بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد المؤلف يقول وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل توقفنا عند قوله ولو وليت عوراتهم كالسراويل اخذنا انه الخلاف في الثياب آآ كالخلاف في الاواني وان هذا الخلاف يشمل ما كان من السراويل الذي او التي تلي عوراتهم لكن روي عن احمد في هذه المسألة عبارة اخرى او تستطيع تقول رواية اخرى يقول الى احمد رحمه الله احمد يقول عن اه ما لاقى اه العورات من السراويل احب الي ان يعيد اذا صلى فيه احب الي ان يعيد اذا صلى فيها هل ترون ان هذه العبارة تدل على الاعادة او عدم الاعادة يدل على عدم الاعادة طيب هناك يعني طريقة حنابلة في فهم كلام احمد واخترت هذا كنموذج لاحظ كيف علق آآ ابن قدامة على هذا الكلام للامام احمد يقول اه ابن قدامة معلقا على هذه الفتوى لاحمد فيحتمل وجوب الاعادة ايحتمل وجوب الاعادة وجوب الاعادة وهو قول القاضي بانهم يتعبدون بالنجاسة ويحتمل ان لا تجب وهو قول ابي الخطاب بان الاصل الطهارة فلا تزول بشك اذا هذا الكلام للامام احمد يحتمل ان يكون رواية في نجاستها وانه لا يجوز ان يصلي فيها فان صلى اعاد وفي نفس الوقت يحتمل ان يكون دليل على انها لا تجب لانه يقول احب الي ان اعيد معنى هذا انه لا يجب فقط احب الي ان يعيد آآ اذا الان اخذنا هذا الخلاف في ما ولي عوراته من آآ كسراويل وان فيه آآ هذا القول الثاني في اه مسألة هل يجب ان يعيد او لا؟ وانه في خلاف داخل المذهب قوي بكل قول ذهب جماعة من ائمة الحنابلة اه كما ذكر الشيخ ابن قدامة اقرأ ان ان ان جهل حالها ولم تعلم نجاستها لان الاصل الطهارة فلا تزول بالشك طيب يكفي هذا التفصيل كله ان جهل حالها اما ان علمت نجاستها فالامر واضح لانه لا يجوز استخدام النجس حتى من اواني المسلمين فكيف الكفار ثيابهم وقوله لان الاصل الطهارة فلا تزول بشك هذا تعليل للسابق كله تعليل لسابق كله لجواز اه الثياب وموالية عوراتهم من السراويل كل هذا آآ تعليله لان الاصل طهارة فلا تزول بالشك. ويصلح ايضا تعليل للاواني وان كان الاواني ذكر هو دليلا وهو حديث توضأ من مزاجه مشركة لكن هذا ايضا يصلح في التعليل لهذه المسألة ثم قال وكذا ما صبغوه او نسجوه ما صبغوه او نسجوه آآ وهو وهي الثياب الجديدة تجوز بالاتفاق تجوز بالاتفاق لانها جديدة لانها جديدة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يشترون من الكفار الثياب ويلبسونها وهذا مما هو معلوم من قول آآ عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلا لا يشك فيه عنه وعن اصحابه نقلا لا يشك فيه ثم قال كذا ما صبغوه او نسجوه وانية وانية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم هذه مسألة وهي انية من لابس النجاسة كثيرا وثيابه حكمها حكم انية الكفار والقاسم المشترك بينهما ان كلا منهما يلابس النجاسة كثيرا ان كلا منهما يلابس النجاسة كثيرا او يظن فيه ملابسة النجاسة ولذلك جعل الحنابلة حكم هذه المسألة حكم واحد فصارت عندنا ثلاث مسائل فيها نفس الخلاف والكلام انية الكفار وثياب الكفار ومن لابس النجاسة بكثرة كما عبر المؤلف مثل مدمن الخمر وغيره كيف كيف العكس ما سمعت كيف هو هذا اللي اختلف الظاهر الاصل تلف الظاهر والاصل فاذا كنت سترجح الظاهر فهذا وان كنت سترجح الاصل فهذا طيب يقول آآ رحمه الله تعالى وبدن الكافر طاهر بدن الكافر طاهر لدليلين. الدليل الاول ان ذبيحة الكتاب طاهرة تاني ان الجماع مع الكتابية لا يوجب اكثر مما يوجب الجماع مع المسلمة وهذا يدل على ان بدنه طاهر بمعنى انه لا يجب على الانسان ان يغسل جسده بعد ان يجامع الكتابية اه لانها طاهرة فلا يجب عليه الا الغسل كما يجب في جماع المسلمة فهذان دليلان لطهارة بدن الكافر فان قيل ان الله سبحانه وتعالى صرح بنجاستهم فقال انما المشركون نجس فالجواب فجواب الحنابلة ان هذه النجاسة من حيث الاعتقاد ان هذه النجاسة من حيث الاعتقاد فهكذا استدلوا واجابوا عن دليل المخالف رحمهم الله تعالى نعم بدن الكافر طاهر وكذا طعامه وماءه لكن تكره الصلاة في ثياب مرظع والحائض والصبي ونحوهم نعم الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي عند الحنابلة مكروهة لماذا قالوا مراعاة للخلاف واحتياطا للعبادة لان المرضع الحائض والصبي يكثر منهم خروج النجاسة او يكثر منهم ملابسة من يظن فيه نجاسة بالنسبة للمرضع. واما الصبي والحائض فقد يخرج منها ما يؤدي الى تنجيس الثياب فقالوا انها تكره في الحقيقة انه هذا الحكم للحنابلة آآ فيه غرابة اذا كانوا يرون ان ثياب المرضع والحائض والصبي فقط مكروهة تكره دون ثياب الكفار فهذا غريب وان كانوا يرون ان ثياب الكفار ايضا تكره فلا غرابة لكنه لم يصرحوا بالكراهة لكنهم لم يصرحوا فيما اعلم بالكراهة. فتخصيص ثياب المرضع والحائض والسبعي يعني آآ فيه اشكال من حيث ان الذي يؤدي لكراهتها موجود في اولئك موجود في اولئك بل اكثر اولئك بل اكثر لا سيما في زمننا فان الكفار اعتادوا الا يستنجوا ولا يستجمعوا طار اعتادوا بما يظهر من حالهم انهم لا لا يستنجوا ولا يستجمروا فهم عندهم ملابسة للنجاسة اكثر من الحائض والصبي والمرضع. الحاصل ان الحنابلة يرون ان الصلاة في ثياب هؤلاء مكروهة مراعاة للخلاف واحتياطا للصلاة نعم ثم انتقل الى موضوع مهم ولا يطهر جند ميتة بذباغ روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عنهم. طيب هذه مسألة كبيرة كبيرة في المذهب كبيرة في الخلاف العالي كبيرة في كل مكان خلافها مهم وفروعها وما يترتب عليها مهم بالحنابلة يرون بلا شك ولا اشكال ان جلد الميتة لا يطهر مطلقا لا يطهر مطلقا فهذه هي الرواية التي تتصف بامرين الاكثر عن احمد واكثر الحنابلة اخترها فهذه رواية ما انتهى يعني امرها واضح انها هي المذهب الاكثر عن احمد والاكثر آآ اختاروها فجماهير الحنابلة اختار هذه الرواية وجماهير الناقلين لرواية الامام احمد نقلوا هذه الرواية ولهذا قيل انه رواها الجماعة رواها الجماعة فهذا هو الرواية الاولى عن احمد وسيذكر المؤلف ادلة هذه الرواية. سنعلق على ادلة هذه الرواية. الرواية الثانية عن الامام احمد انه يطهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة يطهر جلد ما كان طاهرا حال الحياة فقط واما ما هو الطاهر والنجس حال الحياة فسيذكره المؤلف لاحقا هذه في الرواية الثانية عن الامام احمد آآ اختار هذه الرواية آآ المجد وحفيده وابن رزين لكن القاضي يرى وغيره جماعة يرون ان الامام احمد رجع عن هذه الرواية القاضي وغيره يرون ان الامام احمد رجع عن هذه الرواية وبن عبيدان يقول يرى ان الامام احمد لم يرجع عن هذه الرواية وانما هذه رواية اخرى فقط وانما هذه رواية اخرى فقط والذين نقلوا رجوع احمد عن هذه الرواية كثر. لكني اخشى ان ان هؤلاء كلهم ينقلون عن القاضي اخشى ان الذين نقلوا رجوع احمد يعتمدون على كلام القاظي فهي ترجع المسألة الى واحد ولكن عموما الان القاضي والجماعة يرون ان احمد رجع وابن عبيدان يرى انه لم يرجع عن هذه الرواية الرواية الثالثة انه لا يطهر جلد الا مأكول اللحم في الدماغ وهذه الرواية اختارها ابن رزين و ابن تيمية فعن ابن تيمية وعن ابن رزين لهم في هالمسألة قولا ليش؟ لانها مسألة مشكلة لانها مسألة مشكلة تعارض النصوص كما سيأتينا آآ اذا الان في هذه المسألة عن احمد ثلاث روايات وكثير من الحنابلة اختلف قولهم آآ رواية ثانية المشهور بين الحنابلة انه رجع عنها. طيب نأتي الى الادلة نعم وكان لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه لا عفوا الان يقول هو روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران ابن حصين رضي الله عنهم اجمعين. هذا الدليل الاول الاثار المروية عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدليل الثاني حديث آآ ابن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة بايهاب او عصب في لفظ ابي داوود قبل موته سنة او شهرين وغيره لم يذكر المدة هذه المدة فلهم الاثار وهذا الدليل اللي من السنة ولهم دليل وهو ان الاصل في الميتة انها نجسة انها نجسة هذه الادلة هي التي اعتمد عليها الحنابلة وهي التي اعتمد عليها الامام احمد في اعتبار جلد الميتة نجس. هنا اريد ان اشير الى مسألة ها آآ قاعدة مهمة جدا آآ مفيدة القاعدة هي ان اه الاصل الاستعمال اذا عارض الاصل القياسي قدم الاستعماري الاصل الاستعماري اذا عارض القياسي قدم قياسي معنى هذه القاعدة قدم لاستعماله معنى هذه القاعدة انه اذا جاء لفظ يمكن ان نحمله على اصل ويمكن ان نحمله على استعمال معروف مشهور فالواجب ان نحمله على الاستعمال المعروف المشهور هذه المرة سنقرأ لكم ليس عن ابن رجب وانما عن اه الشاطبي الشاطبي يتحدث عن هذه القاعدة وجعل هذه المسألة من امثلتها يقول الشاطبي بعد ان ذكر هذه القاعدة يقول كقول النبي صلى الله عليه وسلم اي ماء ايهاب دبغ فقد طهر يقول الشاطبي قال الغزالي خروج الكلب عن ذهن المتكلم والمستمع عند التعرظ للدماغ ليس ببعيد بل هو الغالب الواقع ونقيضه هو الغريب المستبعد ثم قال الشيخ الشاطبي معلقا على الغزالي وكذا قال غيره ايضا وهو موافق لقاعدة العرب وعليه يحمل كلام الشارع بلا بد بلا بد. اذا عموم دبر فقد طهر يجب ان لا نحمله على الاصل وهو العموم القياسي. وانما على العموم الاستعماري والعموم الاستعماري يقتضي خروج الكلب من هذا العموم بان كل متحدث بهذا الكلام لا يقع في ذهنه الا خروج الكلب عن هذا الكلام العام كما قلت لكم وانا اذكر لكم الامثلة والقواعد لا تنشغل بالراجح وانما بفهم القاعدة. قد تقول لا بل ان العموم يدخل فيه الكلب هذا امر اخر لكن هذه هي القاعدة هذه هي القاعدة التي ذكرها كما سمعتم الغزالي والشيخ الشاطبي وهي قاعدة مفيدة لطالب العلم عند تناول العمومات التي يدخل تحتها ما لا يمكن في العرف والاستعمال ان يدخل تحتها مثل ما ذكر اه الشيخ اه مؤلف رحمه الله تعالى نعم ثم قال الان عرفنا انه في الروايات في هذه المسألة وعرفنا دليل الرواية التي هي المذهب وكذا قال لا يطهر اه جلد غير مأكول بزكاة كلحمه. هذه المسألة نص عليها احمد هذه المسألة نص عليها احمد واستدل عليها بالنهي عن جلود السباع دل عليها بالنهي عن جنود والمقصود بهذه المسألة ان تذكية ما لا يذبح لا تؤثر فيه ولا تجعل جلده صالح للدماغ حتى على القول بان جلد مأكول اللحم آآ يدخل بالدفاعات لماذا؟ لان الزكاة انما تؤثر بمأكول بل قال الحنابلة لا يجوز ان يذبح لهذا الغرض اصلا لا يجوز بح لهذا الغرض يعني لا يجوز ان نذبح غير مأكول اللحم بغرض ان نطهر جلده بغرض ان يطهر لماذا؟ لانه لا يطهر بهذا الذبح فهذا فيه ربيع ايلام للحيوان بلا فائدة. ايلام للحيوان بلا فائدة طيب ثم قال ويباح استعماله اي استعمال الجن للجند بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. نعم هذه استثناء كما قلت ان الشيخ منصور يقرر القاعدة حكما ثم يستثني يجوز استعمال الجلد بعد الدبغ بشروط سيذكرها المؤلف ويخرج تخرج هذه السورة من عموم النهي تخرج من عموم النهي وهذه المسألة فيها عن احمد روايتان الرواية الاولى هو وهي المذهب وعليها اكثر الحنابلة وهؤلاء استدلوا بحديث ابن عباس المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم رآهم يجرون شاة ميتة فقال هلا انتفعتم بايهابها وفي لفظ اخر فدبغتموه واستعملتموه هذا الدليل الاول الدليل الثاني ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروج الخيل وبغيرها من الجلود وهي جلود ميتة وهي جلود ميتة وهذان دليلان قويان جدا الرواية الثانية عن احمد انه لا يجوز استعمال الجلد جلد الميتة مطلقا مطلقا ولو دبر ولو في ناشف وهذه الرواية دليلها واضح عموم النهي عن الميتة نهي عن الميتة ثم قال رحمه الله تعالى بطاهر فاقرأ بطاهر منشف للخبث قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعلوا النصران والكرش وترا دماغه. نعم هو في الحقيقة ذكر في هذه العبارة شروط الدبغ طرود الدبغ اه النافع لابد ان يكون الدبغ بمادة طاهرة هذا الشرط الاول الشرط الثاني ان يكون بمادة منشفة الثالث ان يؤثر هذا الدبغ في جلد الميتة بزوال الخبث فاذا تحققت الشروط صحة الدباغة فالدباغة بمادة لا تؤثر تطهيرا ولا تذهب الرائحة ولا طهر الجلد ليس له اي فائدة اذا هذه شروط اه الدباغة بدونها لا يحصل دبغ. سواء الدباغة التي هي للاستعمال عند الحنابلة او الدباغة التي هي للتطهير على الرواية الثانية او التي للتطهير على الرواية الثانية نعم ولا يحصل ولا يحصل بتشميس ولا تتريب ولا يفتقر طيب قبل ما ننتهي من هذه المسألة ويباح استعماله اي استعمال الجلد بعد الدبغ هذا الفرع هو فرع لقاعدتين فرع لقاعدتين في ان واحد القاعدة الاولى ان الجمع بين الادلة ما امكن اولى من اهمال بعضها ولو آآ جعلنا استعماله محرما لاهملنا حديث ابن عباس القاعدة الثانية ان قول الصحابي وفعله حجة يعني قلنا انه من ادلة الجواز فعل الصحابة لما فتحوا فارس اذا هذه هذا الفرع امثلة قاعدتين وهم من القواعد المهمة والقوية يقول ولا يحصل بتشميس ولا تثريب لا لا تحصل الدماغ لا بتشميس ولا بتدريب على هذا لو وضعنا الجلد تحت الشمس ووضعن فوقه ترابا وجلس فترة طويلة نشف بعدها وذهبت عنه الرائحة فهذا ليس ببعضه ولا اه ولا تنفع فيه حتى لو ذهبت عنه الرائحة الخبيثة لماذا قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالدباغة والتشميس ليس دبغا تشميس ليس دبغا وهو دليل كما ترون يعني فيه قوة والقول الثاني وليس رواية القول الثاني انه تطهر لا تطهر وهذا القول الثاني يعني يقول اه الحكم يدور مع علة وجودا وعدما وهو اختيار آآ ابن عقيل وهو اختيار ابن عقيل حاصل انه اه هذان قولان داخل المذهب في التشميس والتدريب. الحقيقة انه الظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الدباغة لانها غالب ما يستخدم لتطهير الجلود في ذلك الوقت اما لو طهرت لاي سبب سبب التشميس او التدريب وحصل بالتشميس والتدريب ما يحصل بالدباغة ان حصل فهي كافية لان المقصود التطهير وليس نفس الدبابة نعم ولا يفتقر الى فعل ادمي فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. نعم بانه لا بازالة النجاسة وازالة النجاسات لا تحتاج الى نية كما لو غسل المطر الارض النجية وهذه قاعدة مفيدة وهي ان ازالة النجاسة فانت تحتاج الى نعم يابس لا مانع ولو وسع قلتين من الماء اذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة او لا كالهر. فهذه شروط ثلاثة للاستفادة من الجلد آآ في الاستعمال وان لم يكن ظاهرا. الشرط الاول ان يدبغ الشرط الثاني تخدم في ايش؟ يابس الشرط الثالث ان يكون لجلد حيوان طاهر حال الحياة اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة جاز استعمال هذا الجلد ولا حرج في استعماله وان قلنا انه لا ينقص وتعليل حنابلة ان هذا الاستخدام لا يؤدي الى انتقال النجاسة بامرين الامر الاول انه نشترط ان يكون في يابس والامر الثاني ان نشترط ان يدبغ فهدان الامران يمنعان ملابسة النجاسة وان كان هذا الجلد المدبوغ ما زال ما زال نجسا ما زال نجسا عند الحنابلة لكن يجوز ان يستخدم بهذه الشروط الثلاثة لان هذه الشروط الثلاثة تمنع قال النجاسة من ان نجلس الى ما استخدم اما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده ولا يصح بيعه. نعم هذا مفهوم من الكلام السابق لانه يشترط ان يكون من حيوان طاهر في الحياة والحيوان الظاهر في الحياة آآ اخرج جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته اكبر من الهر ولا يؤكل وهذا ظابط الحيوان النجس كما سيأتينا في تاريخ كلام المؤلف لاحقا الحيوان الذي الحيوان ليس طاهرا في الحياة لا يجوز ان يستعمل ولو دبر بدليلين الاول انه نجس العين هذا الحيوان لا تخفف من نجاسته الدباغة لانه نجس العين الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام جلود السباع ولا تكاد تستخدم الا وهي مدبوغة احسنت الا وهي مدبوغة يعني ومع ذلك نهى عنها يعني ومع ذلك نهى عنها. فكما ترون ان ادلة الحنابلة الاستثناء غير الطاهر حال الحياة ادلة قوية ووجيهة نعم ويباحوا. ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس ولبنها؟ نعم هذه المسألة استخدام المنخل في الشعر اليابس اه استخدام اه المنخل الذي صنع من شعر آآ نجس في امر يابس يجوز وهذه المسألة نص عليها احمد هذه المسألة نص عليها احمد وتعليلها ان النجاسة لا تنتقل في هذه الصورة النجاسة لا تنتقل في هذه الصورة لكن آآ في اشكال حقيقة في استثناء هذه القضية ما هو اذا كانت العلة ان النجاسة لا تتعدى فلنقل يجوز في كل آآ نجس اليس كذلك فاستثنائها بهذا الامر فيه يعني فيه اشكال على قواعد المذهب انا اتحدث على قواعد المذهب في اشكال لان التعليل هذا يمكن تطبيقه في باقي الامور. ولذلك القول الثاني في مسألة استخدام المنخل من شعره انه يكره انه يكره لو كانت العلة الحاجة الى مثل هذه السورة اذا كان هذا استثناء اذا كان هذا استثناء لكن ان تعلل بعدم تحديث النجاسة اذا يجوز استخدام كل ما لا يتعدى فيه النجاسة كل ما لا يتعدى فيه النجاسة. الحاصل انه هذا هو المذهب وهو منصوص احمد وهذا تعليلهم. وايضا لهم قياس اخر قالوا انه قاس على ركوب الانسان للحمار ركوب الانسان للحمار يجوز مع ان فيه ملابسة والحمار نجس آآ لكن باعتبار انه باعتبار انه يابس فلا تتعدى النجاسة ولذلك بعظهم لا يرى ركوب الحمار اذا كان مترتبا لكن الحقيقة هذا التنظير يدل على ما ظننته انا وهو ان هذا الاستثناء لهذه المسائل سببه ايش الحاجة وكثرة اه استعمال الناس لهذه الامور ثم قال ولبنها اي لبن الميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها. طيب يكفي يقول رحمه الله ولبنها الان المؤلف سيشرع في الحديث عن كل جزء من اجزاء الميتة فيشرع في الحديث عن كل جزء من اجزاء الميتة. وانما بدأ بالجلد لانه اهم هذه الاجزاء. ولان الحاجة اليه اكبر فبدأ به وليس لانه خارجي يعني ليست البداية عقلية وانما لانه الاهم. فلما انتهى من الجلد وذكر التفصيلات والاستثناءات والبحث المتعلق به بدأ بكل جزء من اجزاء الميدان اولا اللبن اللبن نجس بل القاعدة عند الحنابلة ان كل اجزاء الميتة نجسة الا ما سيستثنيه من الشعر ونحوه كل اجزاء الميتة نجسة لعموم النصوص الدالة على ان الميتة نجسة واما بالنسبة للبن فتعليل نجاسته انه مائع لاقى وعاء نجسا فنجس. مثله مثل اي ماء يوضع في وعاء النجس فنجس فلا اشكال في تنجيسه عند الحنابلة وقوله كل اجزائها قلت ان الاصل الظاهر المعمول به عند الحنابلة ان جميع اجزاء ميتة نجسة ثم قال وعظمها وحافرها العظم والحافر فيه رواية عن الامام احمد في الرواية الاولى انه نجس الرواية الاولى انه نجس وهؤلاء يستدلون بامرين الامر الاول انه من جملة الميتة والميتة نجسة الامر الثاني ان العظم فيه حياة لقوله تعالى يحيي العظام ظاهرا فهذا فهذه ادلة الرواية الاولى الرواية الثانية ان الحافر والعظم طاهر وهؤلاء استدلوا بانه ليس فيه حياة فاعلة وقيل ان سبب الطهارة انه ليس فيه رطوبات فكأن المعلل بهذه العلة يقر ان العظم فيه حياة لكن يقول ليس فيه رطوبات وان مشكلة الميتة في الرطبات ولهذا تثنوا الشعر وغيره لكن هذه الرواية التي هي المذهب هي رواية المشهورة التي عليها عمل الحنابلة طيب ثم قال وانفيحتها بالانفحة هي مادة تستخرج من معدة الماعز صغير الجدي الصغير وتستخدم لتجميد الحليب تجميد الحليب آآ الانفحة فيها خلاف وفيها عن احمد روايتان وساقرأ لكم آآ طريقة آآ القاضي باعلى في كتابه الروايتين في تناول هذا خلاف طبعا طريقته انه يتناول الخلاف بشكل مختصر يذكر الرواية ومن رواها والتعليل وهذه ميزة رائعة عندهم وهو القدرة على سياق الخلاف كاملا بعبارات يسيرة بعبارات يسيرة يسيرة بالنسبة طبعا العبارات المتأخرين الذين يطيلون في الخلاف يقول اه في عرظ مسألة اه حكم الانفحة او المفحة يقول القاضي ابو يعلى نقل حنبل عنه انفحت الميتة طاهرة لان اللبن لا يموت فظاهر هذا طهارتها. وهو قول ابي حنيفة والوجه فيه عموم نسقيكم مما في بطونه وذلك في حال الحياة وبعد ممات وروى ابن عباس قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة الطائف بجبنة فقال اين يصنع هذا؟ قالوا بارض فارس قال اذكروا اسم الله عليه وكلوا ومعلوم ان ذبائح المجوس ميتة وقد اباح اكلها مع العلم انها من صنعهم وقد روي عن عمر وسلمان وعائشة وطلحة اباحة اكل الجبن الذي فيه انفحة الميتة انتهت رواية رواها حنبل والاستدلال لها رائع جدا ثم قال ونقل الميموني في الدجاجة اذا ماتت واخذ منها البيض جائز وقال ليس البيض بمنزلة اللبن هذه هذه رواية النجاسة ولا الطهارة الان هو الرواية الاولى في ايش وش باقي هذه الرواية النجاسة لكن لاحظ كيف استخرج رواية النجاسة يقول ونقل الميموني في الدجاجة اذا ماتت واخذ منها البيض جائز وقال يعني الامام احمد ليس البيض بمنزلة اللبن هذا سائل يختلط والبيض جامد فظاهر هذا نجاسته. واضح وهو قول مالك والشافعي ووجه هذه انه مائع جاور محلا نجسا فنجسه كما لو حصل اللبن في ظرف نجس بهذه المناسبة كتاب الروايتين اه المطبوع اللي هو المسائل الفقهية من كتاب الروايتين في اخطاء كثيرة في هذا المقطع اخطاء آآ في مطبعية يبدو يبدو انها اخطاء مطبعية اه يعني هو في الحقيقة يحتاج الى تحقيق وشغل وهو كتاب رائع جدا حري بالعناية. الحاصل الان القاضي باعلى يذكر روايتين عند الامام احمد الاولى رواها حنبل وهي الطهارة والثانية رواها الميمون وهي النجاسة والمذهب على الرواية التي رواها حنبل على الرواية التي رواها حنبل. طيب يقول آآ نجسة فلا يصح بيعها لانها نجسة غير شعر ونحوه كصوف اقرأ كيف المذهب على رواية النجاسة فحنبلة شو يراوي هو؟ ايه صحيح على رواية الميموني على رواية الميموني صحيح غير شأن ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله. هذا المذهب عليه جماهير الاصحاب ان هذه الشعر والوبر والريش. اذا كان من طاهر في الحياة فان انه لا ينجس بموت وبناء على انه لا ينجس يجوز استعماله. وعنه ان هذه الاشياء كلها نجسة وعنه ان هذه الاشياء كلها نجسة لانها من جملة الايش؟ الميتة واما تعليل الطهارة فما هو ان هذه الاشياء ليس فيها حياة ولا رطوبة. ان هذه الاشياء ليس فيها حياة ولا رطوبة ثم قال ولا ينجس باطن بيضة مأكول صلب صلب مأكول صلب عشرها بموت يعني قشرها ايش قشرها صلب وما ابينا من حيوان طيب الان البيض من الميت اما ان يكون قشره صلب او ليس اوليس صلبا اذ اذا كان قشر البيضة صلبا فهو طاهر بلا نزاع في المذهب فهو طاهر بلا نزاع في المذهب لماذا؟ قالوا لان هذا هذا القشر الصلب يمنع وصول النجاسة الى داخل البيضاء وهذا امر واظح وان كان قشر بيضة ليس صلبا وانما رقيق ففيه خلاف آآ على المذهب انه ينجس لان المؤلف اشترط في البيضة ان يكون ايش صلبة فعلى المذهب ينجس لان هذا الغشاء الرقيق قد لا يمنع دخول آآ النجاسة القول الثاني الذي تبناه بقواه ابن عقيل انها طاهرة بان هذا القشر وان كان ليس صلبا الا انه كافي في منع دخول النجاسة لداخل بيضة واذا كان كافيا فهي طاهرة واذا كان كافيا فهي طاهرة الان اخذنا الخلاف وعرفنا ان المذهب يشترط هذا الشرط وهو ان يكون قشرها اه صلب. نعم في غير صلب المذهب انها نجسة والقول الثاني انه طاهر لان هذا القسم وان لم يكن صلبا الا انه كافي في منع دخول النجاسة الى داخل البيضة وما بين وما اوبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة فما قطع من من السمك طاهر وما قطع من بهيمة الانعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس غير مسك وفأرته والطريدة وتأتي في الصيد نعم يقول وما ابينا من حيوان حي فهو كميتته معنى هذه القاعدة ان من منفصل من الحيوان حال الحياة حكمه حكم ميتة هذا الحيوان من فصل من الحيوان حال حياة فحكمه حكم هذا الحيوان طهارة ونجاسة واستدلوا بامرين على هذه القاعدة المهمة. الامر الاول ان هذا هذه القاعدة متفق عليها ان هذه القاعدة متفق عليها الامر الثاني حديث ابي واقد الليثي ان النبي قال ما بين من حي فهو اه كميتته وهذا الحديث فيه ضعف لكن تقدم معناه ان الحديث الذي فيه ضعف اذا اجمعوا على معناه تقوى بهذا الاجماع. تقوى بهذا الاجماع. فهذان دليلان لهذه القاعدة المهمة ورتب على هذه القاعدة هذا الفرع فقال فما قطع من السمك يعني وهو حي فهو طاهر لان ميتة السمك طاهرة. وما قطع من بهيمة الانعام وهي حية فهو نجس لان ميتة هذا الحيوان نجس الا انه يستثنى يقول غير مسك وثأرته يقصد الا الفأرة وما فيها من مسك الا الفأرة وما فيها من مسك فهذه تجوز مع العلم ان الفأرة وما فيها من مسك اذا سقطت من حيوان ميتته نجسة مثل الغزال وهي تقصد من الغزال فالواجب ان يكون بناء على هذه القاعدة الواجب ان يكون نجسا بناء على هذه القاعدة ولكن مع ذلك هم يأخذون الفأرة التي فيها المسك إذا سقطت من الغزال وينتفعون بها بصنع المسك ما هو دليل هذا الاستثناء الكبير قالوا والدليل على هذا انه ما زال عمى المسلمين على هذا الامر وهذا اتفاق عملي وهذا اتفاق عملي على اه هذا الامر وهو كافي في استثناء هذه المسألة واما كيف ينشأ المسك والفأرة ففيه خلاف لكن اللي ذكر الحافظ ابن حجر انه في وقت من السنة معين يجتمع الدم في مكان معين عند سرة الغزال ينتفخ ويمرظ الغزال ثم بعد فترة يسقط. هذا منها ويشفى الغزال فتؤخذ هذه المسكة ويستخرج ما فيها او الفأرة ويستخرج ما فيها من المسك لكن كيفية بوجود ثأرة المسك هذا ليس لها علاقة في الحكم. لكن هذا التصور يساعد على استثنائها لانه لولا الاستثناء لكانت القاعدة تدل على انه نجس يقول والطريدة الطريدة اذا طردت الطريدة وقطع منها فان هذا المقطوع مقتضى القاعدة ان يكون نجسا لكنهم قالوا هو طاهر والدليل على هذا هو عمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم كانوا هكذا يفعلون اثناء الصيد ويأكلونها. فهذان دليلان وسيأتي ذكر الطريدة كما قال رحمه الله في باب الصيد لكن ذكرنا ما يتعلق بالطهارة اه وبهذا نكون انتهينا من اه كتاب الان يهوى نبدأ ان شاء الله الدرس القادم