بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب انية هي نوعية جمعنا. طيب قوله رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نعم. قوله باب الانية ثانية جمع جمع الانية اواني فاذا اناء نجمعه على انية ونجمع الانية على اواني فاواني جمع الجمع قوله وهي الاوعية يقصد بكلمة الاوعية يعني الظروف التي يوضع فيها الماء ونحوه يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الماء ذكر ظرفه هذه مناسبة ذكر باب الانية بعد باب المياه وهي مناسبة طاهرة وقوية هناك آآ تقسيم عند اهل العلم يعني مفيد وهو انه ان الاشياء التي تدخل في في موظوع هذا الباب ينقسم الى قسمين البسه واواني البسة واواني وضابط البسهوة كل ما يلبس ولو من السلاح فاللباس هنا لا يتعلق بالثياب فقط. كل ما يلبس ولو من السلاح فهو لباس وكل ما يستعمل فهو انية كل ما يستعمل فهو انية حتى نفرق بين باب اللباس وباب الانياء وسيأتي مم ما يتعلق بتقرير هذا الكلام اكثر عندما يصرح المؤلف باواني اخرى يقول المؤلف رحمه الله تعالى كل اناء طاهر في واحد تخاد واستعماله كل اناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله هذه المسألة تدل على ان الاصل في جميع انواع الاواني انه يباح ان يأتينا فاستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم اخرج له من صفر يعني من نحاس فتوظأ فيه فهذا دليل على انه يجوز ان يتوضأ الانسان باي نوع من انواع الاواني مهما اختلفت المادة التي صنعت منها الا ما فيه المؤلف انية الذهب والفضة وتبين من الكلام السابق ان قول المؤلف كل اناء طاهر كل اناء طاهر يندرج تحت قاعدة ايش يندرج تحت قاعدة الاصل في اشياء الحلم والاباحة هذا قاعدة واحدة ويندرج تحت قاعدة الاستصحاب فهو مثال بهاتين القاعدتين وقول المؤلف رحمه الله تعالى كالخشب والجلود والصفر والحديد الى اخره هذا من باب التمثيل اه المنصوص عليه اواني الجلود والنحاس وقيس قيست باقي ثواني على هذين الاناءين قال رحمه الله تعالى ولو كان ثمينا كجوهر وزمرد الاناء الثمين يجوز مهما كان ثمنه ولو كان اغلى من انية الذهب والفضة فالاصل انه يجوز واستدلوا على هذا بامرين الامر الاول الاصل الجواز ولا يوجد دليل على تحريم انية الانية التي ارتفع ثمنها الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير ولم يمنع العلماء ما كان من الالبسة اغلى ثمنا منه فيتعلق التحريم بالمذكور فقط ثالثا قالوا انه عل التحريمان تذهب الفظلاء ليست موجودة في في الاواني الثمينة اذا كانت العلة هي آآ يعني اذهاب ثمنين او تقليل الثمنين ذهبوا فهذا ليس من الذهب وليس من الفضة. وايضا قالوا ليس فيه كسر لقلوب بانه قليل انه قليل بالنسبة لانية الذهب والفضة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى يباح اتخاذه واستعماله الاصل في جميع الاواني عند الحنابلة انه يجوز ان تستعمل ويجوز ان تتخذ وافادت العبارة المؤلف رحمه الله تعالى انه هناك فرقا بين الاتخاذ والاستعمال وهو كذلك فبينهما فرق فالاتخاذ واستعمال الشيء في غير ما صنع له الاتخاذ هو استعمال الشيء في غير ما صنع له كأن يتخذ او كأن تتخذ الاباريق للزينة الاباريق لم تصنع كزينة وانما صنعت ان تستخدم في المائعات هي استخدمت كزينة فقد استخدمت في غير ما وضعت له فهذا اتخاذ فهذا اتخاذ واما الاستعمال فهو معروف هكذا قالوا وصدقوا الاستعمال معروف ان تستعمل الانية فيما صنعت له ان تستعمل الانية فيما صنعت له. فاذا عرفنا الان الاستعمال والاتخاذ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بلا كراهة يجوز ان تستعمل بلا كراهة لا كراهة هنا لظهور النصوص بالجوائز بظهور النصوص بالجواز فالنصوص الدالة على جواز استخدام الانية مستفيضة ظاهرة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمها غيره فتجوز آآ بلا كراهة حتى لو كانت ثمينة لان الثمين يدخل في عموم هذه النصوص ثم على طريقة الشيخ منصور رحمه الله بدأ ذكر اه المستثنيات فقال غير جلد ادمي وعظمه في حرم الجلد الادمي طاهر ولكن لا يجوز ان تتخذ منه الاوعية كذلك عظمه لا يجوز ان تتخذ منه الاوعية وتعليلهم شيء واحد وهو ان الانسان له حرمة الانسان له حرمة فلحرمته لا يجوز ان تتخذ هذه اه ان تتخذ الاواني من جلده او من عظمه وهذا امر ظاهر هذا امر ظاهر قال رحمه الله تعالى الا انية ذهب وفضة ومظبب بهما لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى جواز باستخدام جميع انواع الاواني بدأ بما يستثنى من هذا الجواز وهو انية الذهب والفضة. فانية الذهب والفضة لا يجوز ان تستخدم لماذا اولا للحديث سيأتينا ثانيا لما فيه من شرف وخيلاء وكسر قلوب الفقراء ثالثا لما فيه من تشبه بالكفار فلهذه الامور يرى الحنابلة ان وغيرهم طبعا وانا اذا قلت الحنابلة لاني اقرر مذهب الحنابلة هذا لا يعني غيرهم ليس كذلك انه يرى الحنابلة انه لا يجوز استخدام انية الذهب والفظة هذه المسألة تدخل تحت قاعدة اصولية وهي وليست فقهية هذه القاعدة هي قاعدة معروفة النهي للتحريم النهي للتحريم وكون النهي للتحريم هذا باتفاق الائمة الاربعة اذا خلي من القرائن اذا خلي من القرائن فالنهي عند جميع الائمة الاربعة للتحريم بهذا القيد وهو ان يخلو من القرائن. فهذه المسألة التي هي تحريم ان يتذهب والفضة من فروع تلك كالقاعدة وهي ان النهي النهي للتحريم قال الا انية ذهب وفظة ومظبب بهما التضبيب هو اصلاح من صدع من الاناء بجعل قطعة او شريط فيها هذا التطبيق التضبيب لا يجوز تضبيب لا يجوز عدم ما سيستثنيه المؤلف واستدلوا اي الحنابلة على منع المظبب ايظا المظبب بان من ان يتذهب الفظة بادلة فدل الحنابلة بيد الله الاول ان علة النهي عن الانية تنطبق على هذا النوع وهي الخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء وما شابه هذه العلل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام انية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما وما فيه شيء منهما من حديث ابن عمر والاقرب انه موقوف لكن لا يعنينا الكلام على صحة الاحاديث بالمناسبة لان المقصود هنا ليس تحرير المسألة بقدر ما هو ذكر ادلة المذهب الدليل الثالث ان تحريم الشيء يدل على تحريم ابعاظه. ولهذا لما حرم الشارع الخنزير دل على تحريم كل ابعاظه لما حرم الحريظ دل على تحريم كل ابعضه فان قيل الحرير استثنى منه اربعة اصابع فجواب ان هذا الاستثناء الاستثناء معيار العموم الاستثناء معيار العموم هذا الاستثناء دليل على انه يحرم جميع الانواع انه يحرم جميع الانواع الحاصل كما ترون ان لهم ادلة كثيرة على تحريم المظبب بهما قال رحمه الله تعالى او باحدهما غير ما يأتي وهو الضبة اليسيرة وسيسرح المؤلف بحكمها وشروطها قال وكذا المموه والمطلي. المموه هو ان يذاب الذهب او الفظة. ويلقى الاناء في هذا المذاب فينطلي او يتلى او يموه بهذا الذهب والفضة لانه سائل يلتصق به والحقيقة ان المموه والمطلي شيء واحد تقريبا شيء واحد تقريبا اذا هذا هو المموه والمطلي والمطعم المطعم هو ان يحفر في الاناء حفرا ويوضع فيها قطع هذا يسمى تطعيم فهذا يسمى تطعيم ثم قال والمكفت المكفت هو ان يبرد في الاناء مجاري صغيرة ويوضع فيها شريط من ذهب او من فضة اه تبين معنا ان قول المؤلف وكذا المموه والمطلي والمطعم والمكفت يجمعه امر واحد وهو ان الاناء اذا كان من ذهب او فضة او فيه ذهب او فضة فهو يحرم وهذا هو هو مقصود المؤلف وانما ذكر هذه الامثلة لانها المشهورة لانها المشهورة. اذا الان القاعدة ان الاناء اذا كان من ذهب او فظة او فيه ذهب او فضة فهو يدخل في التحريم للعمومات والادلة السابقة التي ذكرت قال رحمه الله تعالى فانه يحرم اتخاذها عند الحنابلة قاعدة وهي ان كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كالملاهي قل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كالملاهي استدلوا على هذا بانها الاتخاذ وسيلة للاستعمال الاتخاذ وسيلة للاستعمال واذا كان وسيلة له فانه يحرم. فانه يحرم. ولهذا رأوا هم رحمهم الله تعالى ان الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال لهم علة اخرى واتوقع تتبادر الى اذهانكم ان علة تحريم الانية المستعملة موجودة في الاتخاذ موجودة في الاتخاذ وهي الشرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء هذا موجود سواء استعمل او اتخذ سواء استعمل استعمل او اتخذ الان تبين معنا ان الحنابلة يرون ان انية ذهب الفضة يحرم استعمالهما وهذا لا لا اشكال فيه رواية واحدة ولا والادلة ويحرم اتخاذه ويحرم اتخاذه هذا هو المذهب المشهور وعليه اكثر الحنابلة الرواية الثانية وقيل انه وجه وليس رواية الى انه وجه وليس رواية وقلت لكم ان وراء هذه المسائل حقيقة يعني جمعها جيد وهي المسائل التي اختلف في كونها رواية او وجه او قول وهذا من وهو اتخاذ الذهب والفضة الان يتذهب الفضة الرواية او الوجه الثاني على الخلاف انه يجوز بان الشارع حرم الاستعمال والاتخاذ ليس كذلك والاتخاذ ليس كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب في انية الذهب والفضة والشرب هو ايش؟ استعمال الشرب هو استعمال فقالوا هذا النص في الاستعمال واما الاتحاد فانه يعني يجوز آآ قلت انا ان الرواية المشهورة المنع وانا على المستوى الشخصي يعني آآ استبعد ان تكون هذه رواية عن احمد استبعد ان تكون هذه رواية عن احمد لان اصول احمد بها من الاحتياط والبعد عن المحرمات ما يقتضي ان ان يمنع من الاتخاذ كما يمنع من الاستعمال. وربما لهذا اختلفوا هل هي رواية او وجه؟ هل هي رواية او وجه الحاصل بغض النظر عن هذه القضية انه بعد فيه روايتان او فيه رواية ووجه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال والتعليل لكل ما سبق تقريره من المسائل يقول لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء فهي ثلاث علل فهذه ثلاث علل شرف والخيلاء وكشف قلوب الفقراء وهذه العلل ليست متداخلة. بل كل واحد منها علته منفردة فقد يكون عند الانسان شرف بدون خيلاء خيلاء وقد يكون عنده خيلاء ولا يكسر قلوب الفقراء بعض انواع الانية الحاصل انه هذه علل آآ متفرقة قال رحمه الله تعالى واستعمالها في اكل وشرب وغيرهما هذه مسألة جديدة وهي ان النهي عن استعمال ان يتذاب الفضة يشمل الاكل والشرب وغير الاكل والشرب وفيما اعلم ان هذا رواية واحدة عن احمد بما اعلم ان هذا رواية واحدة عن احمد انه يساوي بين آآ الاستعمال وغيره وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الشرع جاء بالنهي عن الاكل والشرب بانية الذهب والفظة لسبب واحد وهو انه غالب الاستعمال لسبب واحد وهو انه غالب الاستعمال والا فغيرها مثلها والا فغيرها مثلها فالتخصيص بالاكل والشرب او فذكر عفوا فذكر الاكل والشرب ليس للتخسيس وانما لانه الغالب لانه في الغالب وهذا يعني لا شك انه الراجح مذهبا وخلافا لا شك انه الراجح مذهبا وخلافا. المهم اللي يعنينا الان هو هذا الامر وهو انه على المذهب يمنع الاستعمال جميع اكلنا سواء كان اكلا او شربا او غيرهما ثم قال ولو على انثى لعموم الاخبار وعدم المخصص هنا صرح المؤلف انه في باب الانية تستوي يستوي الذكر والانثى. في باب الانية يستوي الذكر والانثى. وهذا دليل على ان التحريم في باب الانية اشد منه في باب اللباس ولذلك يباح من اللباس عند الحاجة ما لا يباح منه في الانية فكل ما تسمع من الترخيصات في باب اللباس بان يكون يسيرا او ان يمكن حقه اخراجه الى اخره هذا لا يأتي معنا في باب الانية الانية كل انواع وجود الذهب والفضة في الانية يمنعها واضح ولا لا؟ ولهذا المؤلف صرح بان المموه المموه الان قد يكون التمويه شي يسير طبقة يسيرة بادنى حك تذهب وقد يكون طبقة كبيرة فهذا المموه بانواعه كله ممنوع ثم كأن المؤلف رحمه الله تعالى يفترض سؤالا وهو ويجيب عليك افترض سؤالا وهو ان اه اذا كان الشارع اباح الحلي الكامل للمرأة فكيف لا يبيح انية الذهب والفضة لها كانه يفترظ هذا السؤال ثم يجيب عنه بقوله وانما ابيح التحلي للنساء بحاجتهن الى التزين للزوج يعني وليست الانية كذلك وليست الانية كذلك. بهذا يتم الاستدلال ولكنه يعني لم يتمم هذا الاستدلال لوظوحه بوضوحه. اذا الفرق بين الزينة والانية ان المرأة تحتاج الزينة لتتزين لزوج او لغيره. اما الان هي ليست وسيلة لذلك ثم قال رحمه الله تعالى وكذا الالات كلها كالدوات والقلم والمصعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوها هنا يريد المؤلف ان يبين ان جميع الالات يلحق بالاواني وهنا قاعدة مفيدة لطالب العلم. كل ما حرم اتخاذه من الاواني حرم اتخاذه من الالة وهذه القاعدة تظبط عشرات المسائل لا سيما في عصرنا لكثرة الاعلى فعلى هذه الالة هل يجوز جوال الذهب قلم الذهب ساعة الذهب ساعة ساعة دعها ملبوسة آآ كذلك النظارات هل هي ملبوس او من الالة نحن اخذنا في اول باب ان ان مفهوم اللباس عند الفقهاء اوسع من اللباس الذي هو من الثياب فالظاهر ان الساعة والنظارة ملبوسات لكن القلم ليس ملبوسا وان وظع هنا ليس ملبوس قلم اداة واما الامثلة التي ذكرها المؤلفة هو المدخنة والمجمرة وما شابه هذا فهو امره واظح فامره واظح طيب الادوات التي توضع في السيارة الات او ملبوسات ها الات الك بلا شك ليس الامام ليس له علاقة باللباس المهم الان عرفنا انه القاعدة ان كل ما حرم اتخاذ الانية منه حرم اتخاذ لا الايش الالة من وعلى هذا الجوال الذي فيه قطعة يسيرة من الذهب يحرم لانه في باب الانية لا يوجد استثناء كما تقدم معنا الحاصل انه ان شاء الله هذه قاعدة صارت واضحة نعم كيف يعني تقدم معنا انه ولو الاصل انها اشارة لوجود خلاف وعند كثير من الحنابلة انه خلاف قوي وان صواب انها اشارة للخلاف بدون درجة بدون بيان درجة الخلاف وقد تأتي لغير خلاف كيف احيانا اقول قد تأتي لغير خلاف قد تأتي لغير خلاف هنا لخلاف هنا لخلاف نعم اقرأه تصح الطهارة منها اي من الانية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها واليها نعم هذه مسألة لما قرر المنع منها ما زال المؤلف في المستثنيات تفنى من اه عدم من عدم الصحة وليس عدم الجواز ان ان يتطهر منها او بها او فيها او اليها. الطهارة منها واضح والطهارة بها يعني ان يستخدم الانية ليغترف بها واما الطهارة فيها فهي تفرظ في ان يكون تكون الانية كبيرة فيسقط فيها ويغتسل واما الطهارة اليها فان يجعلها مصبا لما ينفصل من اعضائه ان يجعلها مصبا لما ينفصل من اعضائه الان هذه المسألة وهي الطهارة بانية الذهب والفضة استخدام انية الذهب والفضة للطهارة عن المذهب هرب اما هل يصح الوضوء او لا فهو على المذهب يصح وهذه المسألة فيها عن احمد الرويتان الرواية الاولى وهي المذهب وعليها الاكثر انها تصح لانه في هذا الاستعمال لم يستعمل ماء محرما لم يستعمل ماء محرما وهذه الرواية التي هي المذهب اختارها الموفق والمجد وصارت هي المذهب لانه عليها الاكثر الرواية الثانية عن الامام احمد ان الطهارة بانية الذهب والفضة تبطل الوضوء او لا يصح معها الوضوء فانا قلت ابطل وانما لا يصح معها الوضوء ودليلهم واضح وهو انه استعملها استعمالا محرما يعني انه استعمل في الوضوء ما لا يجوز له ان يستعمله وهذه الرواية تارة القاضي شيخ الاسلام بالمناسبة انا اذا حكيت اختيارات شيخ الاسلام يعني اقصد اختياراته التي ينقلها الاصحاب على اساس انها ضمن اختيارات الاصحاب وليست الاختيارات والترجيحات التي في مسائل الخلاف هنا نجد ان القاظي اختار رواية لم تكن هي المذهب السبب والله اعلم انه الاكثر ذهبوا الى اه الرواية الاولى كما ان ايضا آآ يعني اختيار المجد والموفق له ثقله يعني كبير جدا وآآ بهذه المناسبة انا انصحكم تقرأون مقدمة تصحيح الفروع مقدمة تصحيح الفروع اه فيها اشياء جميلة حقيقة جميلة جدا آآ وايضا ليست طويلة مثل المقدمات الاخرى الحاصل انها مفيدة يعني اذا قرأت اه مقدمة تصحيح الفروع اه سيتبين لك يعني اه قيمة اختيار الموفق والمجد يقول رحمه الله وتصح الطهارة منها اذا اخذنا ان الطهارة بالانية المحرمة صحيحة على الرواية المشهورة التي عليها الاكثر واخذنا الرواية في المذهب ثم قال رحمه الله تعالى وكذا انية مغصوبة الخلاف السابق في الوضوء بانية الذهب والفضة رواية ودليلا وكل تفصيلاتها تنطبق على الانية المغصوبة وهذا قد يفهم من كلام المؤلف بدون ان يذكر وكذا انية مغصوبة لانه قال لا قبل يعني بدون ان ينص على الانية المغصوبة من كلامه صحيح لانه قال الانية المحرمة فاذا مناط المسألة هي وجود انية محرمة فكل انية محرمة فان الطهارة بها تصح مع تحريم التطهر بها ثم بدأ بالاستثناء الذي اشار اليه سابقا وهو قوله الا ظبة يسيرة هذه المسألة مستثناة من تحريم الانية وذكروا شروطا باستثناء هذا النوع اه سيذكرها المؤلف بالتفصيل وجواز الانية المظببة بشروطه جائز بالاجماع جائز بالاجماع الحنابلة وغيرهم عند الحنابلة يجوز استخدام الضبة اليسيرة بلا كراهة بلا كراهة والظاهر والله اعلم ان هذه المسائل التي يكون فيها قد يكون فيها خلاف او فيها نزاع ويجوزونها بلا كراهة لوظوح ايش ادلة الجواز لوظوح وقوة ادلة الجواز ثم قال الا ظبة يسيرة عرفا لا كبيرة هذا هو الشرط الاول ان تكون الضبة يسيرة وضابط اليسر هنا العرف فاذا كانت في العرف يسيرة فتجوز والا فلا وهذا هو الشرط الاول الشرط الثاني من فضة فيأتينا ادلة هذه الشروط. الشرط الثاني ان تكون من فضة. فان كانت من ذهب فان هذه الضبة لا تجوز. اذا فقط اذا كانت من فضة ثم قال رحمه الله تعالى لحاجة وهذا هو الشرط الثالث وسيبين المؤلف ما معنى الحاجة لكن الذي يعنينا الان ان الضبة اليسيرة تجوز بثلاثة شروط ان تكون يسيرة وان تكون من الفضة وان تكون بحاجة فاذا تحققت الشروط الثلاثة جازت بلا نزاع في المذهب جازت بلا نزاع في المذهب هذه الضبة اليسيرة ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى معنى الحاجة فقال وهي ان يتعلق بها غرظ غير الزينة فلا بأس بها مراد المؤلف نفي ان تكون الحاجة هنا بمعنى ان لا تندفع الحاجة الا بها ليس المراد ان لا تندفع الحاجة الا بها وانما المراد ان يحتاج اليها. وعلى هذا يجوز ان يستخدم الفظة ولو مع وجود معدن اخر ولو مع وجود معدن اخر اذا هذا هو الحاجة ما هي الحاجة في ان يحتاج اليها لا للزينة وانما يحتاج اليها حاجة حقيقية فقط وليس المراد آآ ان لا يمكن اصلاح لنا الا بها. واما اذا لم يمكن اصلاح لنا الا بها فهذه ظرورة. وهي تجوز في الذهب والفضة فالكثير والقليل ولهذا يجوز سن الذهب وانف الذهب مع العلم ان الجائز في التطبيب فقط الفضة لكن لما كانت الحاجة لا تندفع الا به جاز ولو كان من الذهب ولو كان كثيرا هذه المسألة ان اوضح امثلة قاعدة اصولية وهي ها قاعدة فقهية هذي قاعدة فقهية لكن قاعدة هل هي من امثلة مشقة تجيب التيسير احسنت وهي مثال لهذه القاعدة لا طيب قاعدة اصولية هي من امثلة قاعدة تخصيص العام اليس كذلك هذا المثال او هذه المسألة من امثلة من اوضح امثلة قاعدة تخصيص العام. طيب هذه القاعدة الاصولية هل هي متفق فيها ومختلف فيها هذه القاعدة الاصولية متفقة الائمة الثلاثة مالك والشافعي واحمد عليها واما ابو حنيفة فعنده مراتب وتفصيلات طويلة تبدأ ولا تنتهي ويخالف فيها الجمهور وقوله فيها ضعيف ولكن نحن يعني ليس لنا علاقة الان بتقدير هذه هذه المسألة لكن الان هذه هذا الفرع فروع قاعدة تخصيص عام وهو كما قلت من اوضح اه الامثلة ثم ذكر المؤلف الدليل لهذه التفصيلات قال لما روى البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة الشعب هو الشق او الصدى والسلسلة معروفة ثم قال من فظة اما استنباط الشروط الثلاثة من الحديث فظاهر. الشرط الاول ان يكون يسيرا لانه قال سلسلة وسلسلة يسيرة واما انه فمن فضة فلقوله من فضة واما انه لحاجة انكسر انكسرا. فدل الحديث على جميع هذه الشروط. وهي شروط صحيحة دل عليها الحديث. ومن طريقة المؤلف رحمه الله على انه اذا ذكر المسائل التي يريد ان ينص عليها ذكر ما يستخرج منها ذكر ما يستخرج منها فقال يا وعلم منه ان المضبب بذهب حرام مطلقا وكذا مطلقا يعني يسير او كثير لحاجة او لغير حاجة كذا المظبب بفضة لغير حاجة او بضبة كبيرة عرفا ولو لحاجة من حديث ابن عمر من شرب في ماء ذهب او فضة او يناء فيه شيء شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدار قطني هذا الدليل على المنع منع هو في الحقيقة دليل على منع كل ما فيه شيء من الذهب والفضة ومن ذلك اذا اختلت شروط المظبب ومن ذلك اذا اختلت شروط المظب كما قلت هذا الحديث الاقرب انه فتوى لابن عمر لكن هو موافق للاحاديث الاخرى والجرجرة هي صوت نزول سائل مع الحق الله العافية والسلامة وتكره مباشرتها اي الضبة المباحة لغير حاجة لان فيه الشمال من فضة؟ نعم هذا دليل وتعليل وانهى المسألة الحقيقة الشيخ منصور بنصف سطر تكره مباشرتها اي الضبة المباحة بغير حاجة لان فيه استعمالا للفظة لا يجوز اه عفوا يكره يكره للانسان ان يباشر بفمه هذه الظبة اليسيرة لماذا بان فيه استعمالا للفظة والفظة الاصل انه لا يجوز ان تستعمل بينما اذا شرب من جانب اخر للاناء فهو لم احسنت فهو لم يباشر استعمال ولا نقول لم يستعمل وانما لم يباشر استعمال الفظاعة فاذا شرب من اه شق اخر فهو لم يباشر استعمال الفضة فلا حرج عليه فهو جائز هذا المذهب هذا هو المذهب وهو انه لا يكره لا يكره مباشرة اه الفضة في الاناء المظبب في حال الجواز والوجه الثاني في المذهب انه يحرم الوجه الثاني انه يحرم وهذا الوجه الثاني هو ظاهر كلام احمد ومع ذلك هم يقولون والوجه الثاني ولا يقولون عنه انما يقولون الوجه الثاني ثم وهو ظاهر كلام احمد يعني كأن الامام احمد لم ينص عليه نصا وانما فهم من كلامه وانما فهم من كلامه لانه لان هذا التعليل الاستعمال الفظة يصلح للكراهة ويصلح لايش للتحريم لان استعمال الفضة محرم فان قيل كيف تقولون؟ استعمال الفضلة محرم وانتم تجوزون هذا التطبيب فالجواب عفوا من جديد كيف تقولون ان استعمال محل الفظة مكروه او محرم وانتم تجوزون التطبيب؟ فالجواب ثوب الحنابلة ان يقولوا نحن نجوز التطبيب ولا نجوز الاستعمال نحن نجوز التطبيب ولا نجوز الاستعمال فالتطبيب لحاجة حتى يستفاد من الاناء اما استعمال فهذا لا لا يجوز. الحاصل انه هذه المسألة كما ترون آآ فيها عند الحنابلة قولان والاقرب آآ مذهبا انها تقرأ الاقرب مذهبا انها تكره ثم قال فان احتاج الى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره هذه ترجع الى قاعدة اخذناها سابقا وهي ان الكراهة ترتفع عند الحاجة ترتفع عند الحاجة فاذا كان ان شرب من غير جهة التطبيب تدفق الماء فحينئذ احتاج الى ان يشرب من جهة التطبيب فجاز بلا كراهة وتباح انية الكفار ان لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس. طيب الحنابلة يرون ان في انية انية الكفار يجوز مطلقا ولو لم تحل ذبائحه جميع انواع انية الكفار عند الحنابلة تجوز بشرط واحد وهو الا تعلم نجاستها ما الذي جعل الحنابلة يجزمون بهذا التعميم وهذه القوة الجواب هو وضوح النصوص عند الامام احمد تدل على هذا بعدة ادلة. الدليل الاول ان الله سبحانه وتعالى اباح الاكل من اه طعام الذين اوتوا الكتاب وهم غالبا انما يطبخونه في انيتهم تاني ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة المشركة ثالث ان اليهود كانوا اه يدعون النبي صلى الله عليه وسلم الى الولائم ويأكل من طعامهم فهذه ادلة واضحة جدا ولهذا جزموا بهذه بهذا الامر جزموا بهذا الامر انه تجوز اه جميع اواني جميع انواع الكفار ولهذا قال ولهذا نقول مطلقا ولهذا نقول مطلقا لكن هذه المسألة فيها عن احمد ثلاث روايات ومع مع هذه مع المذهب اربع روايات عفوا. مع المذهب اربع روايات الاولى الجوائز التي هي المذهب ثانية تحريم ثالثة الكراهة الرابعة انها تجوز ان جميع الكفار الا من لا تحل ذبائحهم ففي هذه المسألة اربع روايات اما التحريم فواضح انهم ان الصحابة سألوا النبي انا نكون في ارض قوم من اهل كثافة فنأكل في انيتهم فقال لا تأكلوها الا ان لا تجدوا غيرها فان لم تجد غيرها فاغسلوها وكلوها وهذا حديث في تشديد لان الشرط اذا وجدنا غيرها لا يجوز ان نأكل ولو غسلنا. ظاهر الحديث فاذا لم نجد غيرها غسلناه واكلنا غسلنا واكلنا فهذا دليل المنع واما الكراهة فدليلها واضح وهو تعارض للاثار في الظاهر تعارض الاثار في الظاهر واما الرواية الاخيرة الرابعة فهو ان ان ذبائحهم ميتة فاذا وقعت في القدور نجستها فاذا وقعت في القدور نجستها هذه اذا في هذه المسألة عن الامام احمد اربع روايات كما سمعتم الاقرب دليلا ومذهبا المذهب المذهب لان النصوص واضحة جدا في هذه القضية وهي الجواز نعم لانه صلى الله عليه وسلم بالمناسبة رواية اه جواز جميع الكفار الا من لا تحل ذبائحهم اه اختيار القاضي والمجد فهذه مسألة ثانية القاضي ليس هو المذهب لماذا لان الاكثر على الرواية الاولى لان الاكثر على الرواية الاولى لانه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادته مشركا متفق عليه. استدلال المؤلف بهذا الحديث جميل. لانه يغنيه عنان يستدل اهل الكتاب. اذا اجاز المشرك في اهل الكتاب من باب اولى نعم تباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل نعم ثياب الكفار فيها من حيث الرواية والدليل والخلاف المذهبي الخلاف السابق تماما ما عدا احسنت ما عدا الرواية الرابعة فليست هنا لان رواية ان ما لا تحل ذبائحهم لا تجوز اوانيهم لا لا تأتي معنا في الثياب ليس لها علاقة ثياب يقول آآ اي ثياب وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل الاصل انه تجوز يجوز استخدام ثياب الكفار بجميع انواعهم حتى التي تلي عوراتهم حتى التي تلي عوراتهم هنا انتهينا من المسألة كخلاف كالخلاف السابق في المسألة السابقة لكن عندنا هنا هذه المسألة ثياب الكفار من امثلة قاعدة مهمة جدا وكثيرة في الشرع يحتاج طالب العلم ان يضبطها وهي تعارظ الاصل والظاهر تعارض الاصل والظاهر وهذه المسألة ابدع فيها او هذا الاصل ابدع فيه ابن رجب ذكر الاقسام والامثلة مما اه الحقيقة اه يقوي ملك طالب العلم اذا قرأه بتأني وتأمل. نحن سنقرأ فقط ان يتعلق بمسألة مسألتنا وهي ثياب الكفار يعني اعمل انه ركزون في كلام الشيخ نقرأ سنقرأ كلام ابن رجب بتأصيل مسألة ثياب الكفار يقول رحمه الله تعالى تعارض الاصل والظاهر وهي اقسام ثم قال القسم الرابع ما اه خرج او خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الاصل وبالعكس يعني في هذا القسم اختلفوا فمنهم من غلب الظاهر ومنهم من غلب الاصل في ترجيح الظاهر على الاصل وبالعكس ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والاصل وتساويهما وله صور كثيرة منها ثياب الكفار واوانيهم وفيها يقول هو وفيها ثلاث روايات عن احمد احداها الاباحة ترجيحا للاصل ولا للظاهر ترجيحا يقول للاصل وهو الطهارة والثانية الكراهية بخشية اصابة النجاسة لها اذ هو الظاهر فهذا ترجيح للظاهر والثالثة التردد بين الاصلين والثالثة ان قوي الظاهر جدا لم يجد استعمالها بدون غسل ويتفرع على هذه الرواية الاخيرة روايتان احداهما انه يمنع من استعمال ما ولي عوراتهم من الثياب قبل غسله دونما علا منها والثانية يمنع من استعمال الاواني والثياب مطلقا ممن يحكم بان ذبيحتهم ميتة كالمشركين وممن يحكم بان ذبيحتهم ميتة كالمشركين والمجوس دون غيرهم. لماذا؟ في السورتين منعن لانه يقول ان الثالثة انه ان قوي الظاهر قلبناه ان قوي الظاهر جدا وفي هاتين الصورتين قويا او لم يقوى قوية جدا فما ولي عوراتهم الغالب او الظاهر انه سيصاب بالنجاسة وما طبخه المجوس ممن لا او غيرهم ممن لا تحزن بهم فالغالب انه نجس اليس كذلك كلام جميل جدا وتفريع على القاعدة وتمثيل لروايات الامام احمد على الاصل بشكل جميل