تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاستنجاء ان نجوت الشجرة ان قطعتها بانه قطع الاذى نعم. استنجاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لا قال المؤلف رحمه الله باب الاستنجاء يبين المؤلف معنى الاستنجاء في اللغة وفي اصطلاح ففي اللغة يقول من نجوت الشجرة اي قطعتها فكأنه قطع الاذى وعلى هذا يكون المعنى الذي ترجع اليه او يرجع اليه الاستنجاء هو القطع هو القطع على كلام آآ المؤلف رحمه الله تعالى ووجه التشابه بينهما ظاهر لانه في اه اينما تصرفت هذه الكلمة فهي تدل على القطع ان في الشجرة او في الاذى وقيل ان الاستنجاء مأخوذ من النجوة وهو اسم لما ارتفع من الارض ووجه الارتباط بين قظاء الحاجة وما ارتفع من الارض ان غالب من يقظي حاجته انما يقظيها خلف المرتفعات اه الارظية آآ ولم يتسنى لي وقت لتحرير في الحقيقة آآ المرجع الحقيقي بالاستنجاح وهو علم شريف لكن ما وجدت وقت ولا ينبغي تحرير آآ ايهم ما اصل هذه الكلمة؟ هل هو الارتفاع او القطع قال رحمه الله تعالى والاستنجاء ازالة الخارج من سبيل الى اخره هذا هو الاستنجاء في اصطلاح الفقهاء هو ازالة الخارج من السبيل او بعبارة اخرى تطهير المحل تطهير المحل وقول المؤلف رحمه الله تعالى والاستنجاء ازالة الخارج قوله الخارج يشمل ما كان معتادا وما ليس بمعتاد من الخارج فازالته تعتبر آآ من من الاستنجاء قوله رحمه الله تعالى من سبيل هذه العبارة مهمة بسبب انه ستأتي لها تطبيقات وسنرجع اليها في كل مرة يشترط بازالة الاذى ليسمى السنجاء ان يزال من فرج اصلي ان يزال من فرج اصلي اما اذا ازلت النجاسة من غير الفرد الاصلي هذا لا يسمى استنجاء هذا يسمى ازالة نجاسة هذا يسمى إزالة نجاسة وهل بين التسميتين فرق؟ نعم هناك فرق كبير لان الاستنجاء باب له احكام كما سيأتينا وازالة النجاسة من باقي البدن ومن الثياب ومن الارض لها احكام اخرى تختلف عن احكام ازالة الاذى من اه فرد الاصلي اذا قوله من سبيل يعني من سبيل اصله او من فرج اصله اما غير الاصلي فلا يدخل في هذا المسمى قال رحمه الله تعالى والاستنجاء ازالة الخارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر ونحوه الاستنجاء يحصل باحد امرين اما بالماء او بحجر ونحوه. والمقصود بنحوه كل ما يمكن ان يستعمل في تنظيف الفرج الخرق والمناديل والخشب الى اخره ودليل الحنابلة على ان الاستنجاء لا يختص بالحجارة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث ونهيه عن الاستنجاء بالعظم والروث دليل على ان باقي الاشياء تجوز دليل على ان باقي الاشياء تجوز. وهذا استدلال كما ترون قوي وصحيح وهو دليل على جواز استخدام اي شيء يطهر المحل الا المنهي عنه مما سيعدده المؤلف رحمه الله تعالى ثم قال رحمه الله تعالى ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة الثاني يختص باسم والمقصود بالثاني هو ازالة الخارج بحجارة ونحوها يسمى استدمارا وسمي استجمارا بالنظر الحجارة الصغيرة وسمي بالحجارة الصغيرة لانها تستخدم غالبا في الاستجمام لانها تستخدم غالبا في الاستجمار. فلهذا سمي بها ويختص هذا الاسم بهذا المعنى وهو آآ ازالة الخارج بالحجارة كما يذكر المؤلف تفاصيل هذا هذه الاشياء نعم يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجة قول بسم الله. طيب يستحب عند دخول الخلاء ونحوه بدأ المؤلف بسنن او مستحبات اداء قضاء الحاجة والاستنجاء والاستجمار فالاول انه يستحب عند دخول آآ الخلاء ان يقول بسم الله. قوله عند دخول الخلاء ونحوه المقصود بكلمة ونحوه لو قظى حاجته في الصحراء فلو قضى حاجته في الصحراء فكذلك يستحب له ان يقول كما سيأتينا بسم الله وسيأتي متى يقول بسم الله بالنسبة لبيت الخلاء في البنيان اذا اراد ان يدخل بالنسبة لمكان قضاء الحاجة في الصحراء سيأتينا متى يقول بسم الله وباقي الاذكار قوله وهو بالمد الموضع المعاد لقضاء الحاجة سمي موظع قظاء الحاجة بالخلاء لانه يخلو اذا لم يكن فيه احد يقضي حاجته. يعني من شأن هذا المكان ان يكون خاليا دائما ما لم يكن فيه احد يقضي حاجته فسمي الخلاء طوله بسم الله هنا قدمت البسملة على الاستعاذة بخلاف القراءة ففي القراءة قدمت اعادة على البسملة والسبب واظح وهو انه في القراءة يتعوذ ليقرأ والبسملة من جملة ما يقرأ لانها جزء من القرآن ولذلك لابد نقدم الاستعاذة. اما هنا فلا يوجد هذا الامر فبدأوا بالبسملة قال رحمه الله تعالى لحديث علي آآ ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخل الكنيف ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا من يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس اسناده بالقوي يسن عند الحنابل الان يقول بسم الله يسن عند الحنابلة ان يقول بسم الله والدليل على هذا حديث علي الذي ذكره المؤلف وقد اشار المؤلف نفسه الى ان هذا الحديث ضعيف ولعله يشير بهذا الى اننا نأخذ بالحديث وان كان ضعيفا اننا نأخذ بهذا الحديث وان كان ضعيفا. والسبب اننا نأخذ بهذا الحديث وان كان ضعيفا هو انه من اصول الامام احمد انه يأخذ بالحديث الضعيف هذه صريحة عن الامام احمد ولهذا قال خلان وكان الامام احمد يأخذ بالحديث الظعيف اذا لم يكن في الباب غيره ولا يوجد ما يدفعه ولهذا قال بكفارة الوطء للحائض الامام احمد قال بكفارة البطل الحائض وان كان الحديث ضعيفا فمن اصول الامام احمد العمل بالحديث الضعيف ويبدو من كلام آآ الخلال وغيره انه لهذا شروط ان لا يكون الحديث ظعيف ظعفا شديدا الا يوجد في الباب ما يدفع هذا الحديث الثالث ان لا يوجد في الباب غير هذا غير هذا الحديث فاذا اكتملت هذه الشروط آآ جاز الاخذ بالحديث الضعيف والاستدلال به. وهو عند الامام احمد آآ خير من اراء الرجال. وظاهر هذا تقرير للحنابلة. انا اقول ظاهر هذا التقرير وان كانت المسألة التي ساقول تحتاج الى تحرير وبحث لكن ظاهر كلام الحنابلة ان الامام احمد يعني يبني يؤسس الاحكام بالاحاديث الظعيفة بهذه الشروط بمعنى ليس كما يعني قال شيخ الاسلام انه العمل بالحديث الضعيف يعني في الفضائل بمعنى انه اذا ثبت عمل فيجوز ان نستدل على فضله بحديث ضعيف فمثلا اذا ثبتت صلاة الظحى بحديث صحيح ثم جاء حديث ضعيف فيه فظل لصلاة الضحى يجوز ان نعمل بهذا الحديث ظاهر آآ كلام الحنابلة وعمل احمد انهم يعملون بالحديث الضعيف انهم يعملون بالحديث الظعيف وهذا مثال وهذا مثال نعم في بعض المسائل يكون مع الحديث الضعيف اثار للصحابة لكن في بعض الاحيان لا يكون هناك اثار للصحابة مع ذلك يعمل احمد بالحديث فهذا ظاهر من عمله ومن فهم اصحابه رحمهم الله قال رحمه الله وهذا بحث مهم وفيه سجلت فيه يعني رسائل بحوش طويلة لكن هكذا يبدو لي من من عمل الحنابلة ومن عمل الامام احمد قال رحمه الله تعالى اعوذ بالله من الخبث باسكان الباء قال القاضي عياض هو اكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث في الشياطين فكأنه استعاذ من الشر واهله يعني هنا نلاحظ ان الشيخ منصور توسع في شرح مفردة من مفردات آآ المتن والسبب انها جاءت في المتن. وان كان هذا فيه تفصيل قد لا يتناسب مع آآ الروظ او مع اختصار الروظ لكنه لما رأى ان هذه المفردة موجودة في المتن شرحها اشار الشيخ منصور الى ان في هذا اللفظ آآ رويت على الروايتين. الرواية الاولى يقول الخبث بسكون الباء وعلى هذا يكون معنى الحديث الاستعاذة من الشر واهله ثم اشار الى القول الثاني فقال وقال الخطب الخطابي هو بضم الباء وعلى هذا يكون جمع خبيث وتكون الخبائث تقول والخبائث جمع قبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم واناثهم اذا اختلفوا اما ان يكون السعادة من آآ الشر واهله او السعادة من ذكران الخبائث واناثهم آآ فهنا اما ان نقول الحديث يجوز ان يحمل على هذا او على هذا ولكن تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ تكلم بايش ها لا اقصد تكلم بواحد منهما اليس كذلك ثم اما ان قال الخبث او قال الخبث الراجح ان معنى الحديث من الشر واهله ولهذا لعل الشيخ كما ترون قدمه فقال باسكان الباء وثم قال بضم الباء قد يكون تقديمه لان اخذت اخذنا يمكن مرارا ان من اوجه ترجيح عند الحنابلة الايش ها تقديم ولذلك تجد في الفروع كثير وقدمه وفي الانصاف مليء وقدمه وقدمه يعني فيه نوع من الترجيح فهنا قد يكون قدمه وهو راجح لامرين اولا هذا اه ارجح من حيث اللغة في تصريف الكلمة. الثاني ان معناه عام ان معناه اعم فهذا الوجه الاول ارجح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واقتصر المصنف على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا الحديث كما ترون متفق عليك وهو اصح احاديث اداب دخول الخلاء حديث او ادب ثابت بلا اشكال ولا شك ولهذا قال الامام احمد آآ لم ادخل الخلاء قط الا قلت هذا الذكر ولم اتركه الا اصابني شر ولم اتركه الا اصابني شر. فهو آآ يعني ادب ثابت بلا اشكال. وقوله اقتصر المصنف هذا قدمه ليمهد به لقوله بعد ذلك وزاد في الاقناع والمنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم ثم قال لحديث ابي امامة لا يعجز احدكم اذا دخل مرفقه ان يقول اللهم اني اعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم فبعض الحنابلة اكتفى بي اعوذ بالله من الخبث والخبائث وبعضهم اقناع والمنتهى والمقنع زادوا آآ هذا الذكر اعوذ اعوذ بك من الشيطان الرجيم. هذا الحديث حديث ابي امامة ضعيف حديث ابي امامة ضعيف لكن اخذ به الحنابلة لما تقدم من انهم يعملون بالحديث الظعيف وقوله من الرجس النجس الشيطان مأخوذ من وهو اه بمعنى بعد ووجه التسمية ظاهر جدا وهو ان الشيطان نسأل الله العافية والسلامة بعيد من رحمة الله نسأل الله العافية والسلامة اما قوله الرجيم فاما ان يكون مأخوذ من راجم لانه يرجم غيره او يكون مأخوذ من مرجوم لان الشيطان اذا اراد ان يسرق السمع من السماء رجم او يكون منهما وهذا ليس كالخبث هذه اللفظة ليست كالخبث نقول لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم الا بلفظ لان نفس كلمة الرجيم تحتمل ان تكون بمعنى راجم ومرجوم راجم ومرجوم ولذلك نحمله على المعنيين هنا. هنا نحمله على المعنيين بلا اشكال ثم قال رحمه الله تعالى تفضل ابو ويستحب ان يكون عند الخروج منه اي من الخلاء ونحوه غفرانك ان يسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وحسنه. نعم الادب الثالث ان يقول اذا خرج من من الخلاء غفرانك قال المؤلف رحمه الله تعالى اي اسألك غفرانك من الغفر وهو الستر المغفرة يعني فسرها المؤلف بانها الستر وهي في الواقع اكثر من هذا المغفرة آآ شتمل على ثلاثة امور الاول ترك المؤاخذة على الذنب وستره والرضا والاقبال على المغفور له فالمغفرة فضلها عظيم وهي اكثر من ان تكون الستر كما قال المؤلف فهي امر فيها فضل عظيم واذا حصلت للعبد افلح ونجح نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر ذنوبنا قال لحديث انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه الترمذي وحسنه. هذا امر واضح هذا الدليل على هذا الادب وهو ان يقول غفرانك بقينا في موضوع ذكره الحنابلة وغيرهم ما هي المناسبة بين قول قائل غفرانك وخروجه من الخلاء وخروجه يعني ما هي مناسبة هذا الذكر عند الخروج من الخلاء ذكروا له مناسبتين المناسبة الاولى ان يكون يستغفر من ترك ذكر الله في هذا الموضع المناسبة الثانية ان يستغفر من تقصيره لشكر الله بنعمة الطعام ثم تيسير خروجها وانا اقول والثالث ان يكون من من الاثنين ان يكون من الاثنين. هناك بحوث حول هذه الامور فمثلا بعض العلماء قال كيف يستغفر من ترك الذكر في هذا الموضع وهو ايش مأمور بتركه فكيف يعني يستغفر من امر هو اه بامر الشارع لكن في الحقيقة يعني التطويل في هذه الامور قد لا يكون له كبير فائدة لان الاستغفار من ترك الذكر هو نوع من الخضوع هو نوع من الخضوع والخشوع لله حتى وان كان بطلب الشارع ولكن يستغفر الله من تركه لذكره في هذه الحال كانه يعني يكمل خضوعه لله نعم الرابع وسننه ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فيما رواه ابن ماجة ان انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا هو الرابع ان يذكر هذا الذكر وهو الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني لحديث انس وحديث انس اسناده ضعيف لكن تقدم معنا ان الامام احمد يأخذ بالحديث الظعيف ومن هنا لا شك انكم ادركتم انه مبحث حكم العمل بالحديث الظعيف غاية في الاهمية مبحث مهم جدا لكثرة ما يترتب عليه من احكام الاحكام الان مر علينا ثلاثة احكام او اربعة احكام تترتب على هذه القاعدة. فاما ان نقول يسن ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني او نقول لا يسن لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله واضح ولا لا آآ فتحرير هذه المسألة من حيث هي نحن قبل قليل تكلمنا عن موقف الامام احمد وهذا شيء وتحرير المسألة شيء اخر ان تحرر المسألة وتبحث وينظر في اقوال العلماء هذا امر اخر والمشهور عند كثير من المتأخرين المحررين حقيقين انه لا يجوز العمل بالحد ضعيف لا يجوز الحمل بالحديث الصحيح ولا تأسيس الاحكام عليه ولا آآ الاستدلال به آآ على حكم آآ ابتدائي وانما فقط كما اشرت انما هو في الفضائل اي لاثبات فضل لعمل ثبت بالشرع هذا هو المشهور وهو ظاهر كثير شيخ الاسلام وجماعات يعني من من العلماء لا سيما من المتأخرين اه ولكني انا اقول الحقيقة ما زالت المسألة بحاجة الى اذا بعث بحث لانه اذا وجدنا رجل مثل الامام احمد اه يعمل بالحديث الظعيف مع علمه في قواعده الشرع وطرق الائمة السابقين له ومعرفته الصحابة كل هذا يستدعي ان يبحث الانسان آآ اكثر في هذه المسألة تحريرها وليس هذا الموضع موضع التحرير هذه القضية فهي من قضايا اصول الفقه او مصطلح الحديث نعم اقرأ يستحبون وتقديم رجله اليسرى دخولا اي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الاذى. نعم يقول في الادب الخامس ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا اي عند دخول الخلاء ونحوه من موضع الاذى. يستحب للانسان اذا اراد ان يدخل قلا ان يقدم رجله اليسرى وكذلك يستحب ان يقدم رجله اليسرى اذا اراد ان يدخل نحو موضع الخلاء وقلت انهم يشيرون بهذه العبارة الى الصحراء فاذا في الصحراء سيقول بسم الله ويتعوذ ويقدم رجله اليسرى وقالوا انه هذه الاداب تكون عند خطوه موضع قضاء الحاجة عند خطوه لموضع قضاء الحاجة. هنا يأتي بهذه الاداب وفي الحقيقة ان هذا كلام جيد لان امره بالاتيان بهذه اداب في اي مرحلة قبل هذه المرحلة تحتاج الى دليل يعني مثلا لو قيل قبل ان يصل لموضع قضاء الحاجة بخطوتين لقيل له باي دليل ليكون بثلاث خطوات لكن اذا قال في الخطوة التي سيخطوها للموظع هذا لا تحتاج اليه. هذه لا تحتاج الى دليل لانه دخل للموظع او في حكم من دخل للموظع الذي سيقضي فيه حاجته. وهذا جميل هذا مذهب الحنابلة. وهو في الحقيقة جميل. اذا في الصحراء تستعمل اداب دخول الخلاء في الخطوة التي يخطوها لموضع للموضع الذي سيقضي فيه حاجته نعم ثم قال ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف نعم فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه نعم. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول احد منكم عنده لما روى الطبراني او ما فيه تم ولا انا ما عندي ترى اللي ما روى لكن انا اسأل فقط ايوه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تعالى احدكم فليبدأ باليمنى واذا خلع فليبدأ باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه نعم الان المؤلف يقول يستحب ان يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ومنزل وآآ لبس نعل وخف فاليسرى تقدم للاذى الى اخره هنا نريد ان نقول ان قاعدة الشرع تقديم كما قال المؤلف اليسرى للاذى واليمنى لما سوى هذا اليسرى للاذى واليمنى لما سوى هذا فهذه المواضع التي يذكرها العلماء منها مواضع منصوص عليها ومنها مواضع اخذت من القاعدة. فنحن نحتاج ان نثبت في القاعدة. قالوا اي الحنابلة ان هذه القاعدة يدل عليها نصوص كثيرة النص الاول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف عن ابي هريرة النص الثاني وهو اشهر واصح كان ينبغي على المؤلف ان يأتي به وهو حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله النص الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ بدأ باليمنى الرابع ان النبي كان اذا اغتسل بدأ بشقه الايمن قالوا هذه مجموع هذه النصوص خمس او ست نصوص تدل على ان الشارع اذا اراد آآ اذا اراد من ابن ادم ان يعمل عملا فيه اذى قدم فانه يأمره بتقديم اليسرى والا فيأمره بتقديم اه اليمنى. واضح؟ فاذا لا توجد ادلة لكل عمل فهي دخول الخلاء انا لا اعرف حديث صحيح يكفي انا لا اعرف حديث صحيح في تقديم اليد اليسرى عند الدخول وانما توجد احاديث اخرى بالاصول التي ذكرت بنى عليها الحنابلة مثل هذا التفصيل ولهذا نقول اذا اراد ان الانسان ان يستاك بناء على هذه القاعدة فانه يستخدم اليسرى وان لم يأتي في السنة مع كثرة استياك النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد في السنة ما يدل على انه يستخدم اليسرى لكن نحن نقول السنة استخدام اليسرى بناء على ايش هذه القاعدة بناء على هذه القاعدة وهكذا عرفنا كيف بنى الحنابلة مجموعة فروع على اه قاعدة واحدة طيب اذا القاعدة ان اليسرى بما فيه اذاه لما اسخبث من الاعمال واليمنى لما سوى ذلك مع ان ظاهر هذه العبارة اذا قلنا كذا ان اليسرى لما استخبث واليمنى بما فيه طيب وللمباح لان الاعمال ثلاثة اعمال فيها اذى واستخباث واعمال هي من الاعمال الطيبة مثل دخول المسجد. واعمال ايش ليست كهكذا ولا هكذا فاليمنى للقسمين الاخيرين فاليمنى للقسمين الاخيرين طيب ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى ان جلوسي لقضاء الحاجة بما روى الطبراني في المعجم والبيهقي وعن سراقة بن مالك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتكأ على اليسرى وان ننصب اليمنى. نعم هذا الادب السادس وارجو الا اكون اخطأت آآ وهو استحباب الاعتماد على الرجل اليسرى الحنابلة رحمهم الله يعتبرون الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى سنة مستحبة ولهم ثلاث ادلة الدليل الاول هذا الحديث وهذا الحديث فيه ضعف وسبق ما تقرير مسألة انهم يستدلون بالحديث الضعيف الدليل الثاني لهم ان هذه الهيئة اسهل لخروج الخارج الدليل الثالث ان الاطباء ينصحون بهذه الصفة من الاطباء ينصحون بهذه الصفة. وانها اه طبيا انفع للبدن انفع للبدن فلهم هذه ثلاث اطباء وحتى الاطباء او او من اطلعت عليه من كلام الاطباء المعاصرين كذلك يرون ان هذه الصفة آآ مفيدة طبيا مفيدة طبيا فالحنابلة الان لهم هذه الثلاث ادلة وهي ادلة يعني فيها قوة ادلة فيها قوة. ولذلك قد تكون انت سمعت مرارا تظعيف هذا الادب اه يعني قد يكون تظعيف ظعيفا شديدا لكن الحقيقة انه اه الحقيقة ان هذه الادلة التي ذكروها بغض النظر عن الراجح والمرجوح انها قوية. وتدل على ان هذا القول له حظ من النظر وليس ضعيفا بالدرجة التي يتصورها البعض اما ان قلنا ان الاصل الصحيح الاستدلال بالحديث الظعيف صارت اه يعني صارت سنة ثابتة. نعم ويستحبوا بعده اذا كان في فضاء حتى لا يراه احد بفعله عليه السلام رواه ابو داوود من حديث جابر نعم السنة او المستحب السادس او السابع سابع بعده في فضاء يعني اذا اراد ان يقضي حاجته او وهو في الفضاء فيستحب له ان يبعد المذهب فيبتعد اه عن من حوله من الناس. وان يتقصد هذا البعد وان يتقصد هذا البعد. الدليل آآ قال المؤلف لفعله عليه السلام رواه ابو داوود من حديث جابر. آآ جابر رضي الله عنه اخبر آآ ان النبي انطلق بعد انطلق فابعد والدليل الثاني ايضا ذكره المؤلف حتى لا يراه احد حتى لا يراه احد فاستدلوا بامرين بنص السنة تعليل قوي فانه اذا ابعد لم يره احد على هذا الحال ايضا هذا الحديث. طبعا هو استدل بحديث جابر. وكان الاولى ان يستدل بحديث المغيرة. حديث المغيرة في الصحيحين واخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اه انطلق حتى توارى انطلق حتى توارى فالاستدلال بحديث المغيرة اولى يعني الان تكرر معنا انهم يستدلون باحاديث مع وجود ما يغني عنها في الصحيحين حقيقة مع وجود ما يغني عنها في الصحيحين وهذا غير مستقيم يعني كان ينبغي ان يستدل بالاحاديث الصحيحة يعني نعم ويستحب استتارة لحديث ابي هريرة قال من اتى الغائط فليستتر رواه ابو داوود. نعم. يستحب استثارة يستحب لمن اراد ان يقضي الحاجة ان يستتر عن نظر الناظرين والمقصود هنا ان يستر بدنه اما عورته فسيتحدث عنها المؤلف حديث مفردا لكن يستحب عندهم ان يكون مستتر البدن بمعنى لا يرى بدنه وهو يقضي حاجته هذا مستحب عند الحنابل هذا عند الحنابلة مستحب يقول الشيخ رحمه الله تعالى لحديث ابي هريرة قال من اتى الغائط فليستتر وايضا هذا الحديث يعني فيه ضعف ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا كان يستحب ان يستتر بحائط او شجرة او ما شابه هذه الامور مما يدل على ان هذا الامر وهو استحباب ان يستر الانسان بدنه واثناء قضاء الحاجة له اصل في الشرع له اصل في الشارع فينبغي ان يكون هذا مقصودا له وانتم فهمتم الان ما هي السنة ليست السنة ان يستر عورته هذا امر كما سيأتينا واجب لكن حتى بدنه بدنه اعالي بدنه بحيث يعني يقضي حاجته بدون ان يرى اذا الذهاب اذا ابعد المذهب اه او ذهب ذهبا بعيدا فحين اذ لن يرى بسبب البعد لا بسبب ايش لا بسبب وجود حاجز يستتر به فان لم يبعد فالواجب او في السنة ان يستخدم ايش ما يستر بدنه فعرفنا انه كونه يبعد في المذهب يبعد في المذهب الغرض منه ايش لستار البدن فهل نستطيع ان نستدل باحاديث البعد على تغطية البدن الظاهر نعم الظاهر نعم وهكذا تجد ان هذه الاصول بعضها يقوي بعض. نعم وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثنيه الراء لينا هشا لحديث اذا بال احدكم فليرتد لبوله رواه احمد وغيره. نعم. يستحب للانسان اذا اراد ان يبول على الارض اه ان يختار مكانا رخوا آآ وقال المؤلف يعني لينا هشا. الدليل يقول اذا آآ اراد اذا بال اذا بال احدكم فليرتد لبوله رواه احمد وغيره الحنابلة ذكروا لهذا الحكم دليلين الدليل الاول اه هذا الحديث اذا بال احدكم فليغفر لبوله. الثاني انه بهذا ثني تعليل وهو انه بهذا يأمن من البول انه بهذا يأمن من رشاش البول بخلاف ما لو كانت الارض صلبة فانها هذا يؤدي الى ارتداد البول على البائل وتلويثه ولهذا يستحب له ان يصنع هذا. فان اه لم يجد ارظ الرخوة فانه اه يحرك الارظ. فانه يحرك الارظ حتى تصبح هشة اه لينة حتى لا يرتد اليه بوله. اذا هذا يستحب عند الحنابلة وهو الادب الثامن انه اذا اراد ان يبول ان يرتاد لبوله مكانا رخوا ومن هنا نقول يستحب لمن اراد ان يقضي حاجته ان يكون على هيئة لا يرتد اليه رشاش البول يستحب لمن اراد ان يقضي حاجته ان يكون على هيئة لا يرتد اليه رشاش البول ولهذه القاعدة امثلة لا تحتاج الى ذكر اه لانها تختلف باختلاف الاماكن وباختلاف الاحوال لكن القاعدة ان يتقصد الانسان ان يكون في مكان او على هيئة ابعد ما يكون من رجوع رشاش البول اليه. بشرط الا يكون هذا على سبيل الوساوس والزيادة التي ليس لها معنى نعم وفي التبصرة ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول فان لم يجد مكانا رخوا الصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش البول. طيب التبصرة هي الابنة بالفتح آآ الحلواني الواني له اه تعليقة كبيرة في مسائل خلاف ولهو الهداية في اصول الفقه وكثير من محرري المذهب آآ لهم كتب في الفقه وفي اصول الفقه فعندهم تقعد ولهذا تجد انه عندهم انضباط عندهم انضباط كثير منهم له كتاب في الفقه وله كتاب في اصول الفقه اه فتجده متمكن من العلمين مما يؤدي الى انضباطه في كيفية واليات الاستدلال يقول الشيخ في التبصرة انه آآ يستحب له ايضا ان يقصد مكانا علوا وبين الهدف من هذا لينحدر عنه وليس اليه لينحدر عنه وليس اليه البغل وهذا كله احتياطا وتباعدا عن اصابة النجاسة للبدن. قال فان لم يجد مكانا رخوا الصق ذكره ليأمن بذلك من رشاش الباول اذا لم يجد مكانا رخوا ولم يتمكن من نكث الارظ لتكون رخوة فان الحل الثالث ان يلصق ذكره بالارض ويقربه جدا حتى يأمن من رشاش البول لانه كلما ابتعد عاد الذكر من الارض كلما كان امكانية ارتداد البول اكبر وكلما قربه كانت امكانية البول اقل ولذلك جعلوه مستحبا. نعم ويستحب مسحه اي ان يمسح بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره اي من حمقة دبره فيضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ويمر بهما الى رأسه اي رأسا اي رأس الذكر ثلاثا بان لا يبقى من المول فيه شيء. نعم. ذكر المؤلف الثامن الادب الثامن ذكر ما هو وتعريفه ودليله ما هو وتعريفه ودليله؟ الادب الثامن المسح الادب الثامن المسح والمسح يقول المؤلف ان يمسح اه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره آآ بان يضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ويمر بهما الى رأسه يعني الى رأس الذكر وان يفعل ذلك ثلاثا فهذا هو المسح فهذا هو المسح والمسح مستحب نص عليه احمد هذا منصوص للامام احمد اه وليس قولا للحنابلة والتعليم هو التعليل الذي ذكر المؤلف لانه اذا صنع ذلك لم يبقى في الذكر شيء يخرج بعد انتهاء البول ولهذا قال المؤلف لان لا يبقى من البول فيه شيء بان لا يبقى من البول فيه شيء طيب في تعليق ان يجعله بعد بعد النثر؟ نعم ويستحب نثره في المثناة ثلاثا اي نثر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه لحديث اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا رواه احمد وغيره نعم المؤلف عرف المسح بدقة وترك النثر بدون تعريف معنى النثر قد يكون ايش آآ اي نعم اشكل من المسح النتر هو تحريك وجذب الذكر من الداخل بقوة ليخرج ما فيه بدون استخدام اليد بدون استخدام اليد تحريك الذكر من الداخل وجذبه بقوة ليخرج ما فيها وهذا ايضا منصوص احمد وهذا منصوص احمد الامام احمد الان يستحب المسح والنثر والمعنى العام الذي يستحب احمد به المسح والنثر هو اخراج ما يتبقى من الذكر ويرى ان اخراج ما يتبقى في الذكر عفوا من البول امر مطلوب شرعا ويستدل بهذا الحديث اذا بال احدكم لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف ويستدل باصول عامة ما هي الاصول العامة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال اما احدهم يعذبان فقال اما احدهما فكان لا يستنزه من البول فقالوا انه الاستنزاف من البول امر وش فيه مقصود مقصود للشارع واذا كان الاستنزاه من البول امر مقصود للشارع فمن وسائل الاستنزاف المسح والنثر مع وجود حديث ظعيف ولذلك استحبه الامام احمد احبه الامام احمد هكذا قرر الامام احمد هذه المسألة وهو تقرير يعني اه اه وجيه ومرارا وتكرارا هذا الدرس ليس لبيان راجح لكن تقرير الحنابلة وجيه وفيه قوة فيه قوة لكن يشكل عليه امر هم يقولون ان النثر والمسح يدخل تحت قاعدة الاستنزاف اليس كذلك طيب الاستنزاف وش حكمه واجب لانه في القبر عذب ولا يعذب الا على قال تركي واجب وانتم تقولون مستحب واضح هذا اشكال لكن هذا الاشكال ليس عليه جواب واضح آآ حتى عند الحنابلة الخلوة هو الذي اشارها اثار هذا الاشكال في حاشيته على المنتهى اثار هذا الاشكال آآ لما ذكر آآ ما ذكرته لكم الان قال بعد ما ذكر اشياء تدل على الاشكال قال وكل هذا مما يقوي الاشكال فليحاول جوابه يعني معناه انه يعني لم يقع في ذهني جواب لانها مسألة فيها اشكال قد قد يجاب بشيء يعني قد يجاب تفقها انا لا ادري لكن قد يجاب ان الاستنزاف في الشرع نوعان استنزاف واجب واستنزاف ايش مستحب. فمثلا توقي رجوع الرشاش هذا وش فيه مستحب لو كان واجبا لكان آآ كل الاداب هذي واجبة لكن توقي اصابة الثوب بالباول هذا وش فيه او ترك الاستنجاء جملة هذا واجب فنقول الاستنزاه من البول قسمين قسم مستحب وقسم واجب فالذي عوقب عليه هذا الرجل الذي مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كان من النوع الواجب وبهذا يكون استدلال الحنابلة بعموم رغبة الشارع بالاستنزاف من البول صحيح صحيح وفيه قوة طبعا انا اقول صحيح وفيه قوة ووجيه آآ تقريرا لمذهب الحنابلة والا قد يعني آآ يناقش بان هذا لو كان يصنع في العهد النبوي لكان ينقل ولذلك هناك قول وسط ان المسح والنثر يفعل عند عند الحاجة هذا امر ينسجم مع الاصول الذكر الحنابلة ولا يتعارض مع ظواهر الادلة والنصوص التي ليس فيها مسح ولا نثر. لكن قد نقول قد نقول انه ان ان شن حملة على المسح والنثر وانه بدعة ولا اصل له وهو عمل الموسوسين كما يقول جماعة من العلا متقدمين والمعاصرين قد يقال ان هذا ليس شديد تماما لا سيما وان هذه المسألة منصوصة عن الامام احمد وفيها حديث ضعيف ويسندها الاصول ويسندها محبة الشارع للتباعد عن النجاسات الى اخره ما هنالك ان نقول انها يعني آآ مرجوحة وضعيفة عند من يرى انها مرجوحة اما يعني المبالغة في الحق عليها قد لا يكون يعني من المناسب. نعم انا اقول اي مسألة فقهية للائمة فيها قول معتبر مبني على ادلة يؤخذ بها عادة فانه لا ينبغي مطلقا اطلاق لفظ التبديع على اي من الاقوال فاذا اخذنا بهذه القاعدة آآ اتضحت لنا كثير من المسائل التي يكون مأخذ المسألة عند بعض العلماء ضعيف