بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره لله يرحمك الله ان خاف تلوثا باستنزاعه في مكانه لئلا يتنجس نعم هذا المستحب الكم يا العاشر آآ انه يستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس يستحب عند الحنابلة في حال خاف التنجس ان يتحول من موضعه ليستنجي في مكان اخر اذا خاف انه لو استنجى في مكانه حصل له تلوث حصل له التلوث فهذا الحكم عند الحنابلة مبني على القاعدة السابقة وهي الابتعاد عن النجاسة قدر الامكان لكن ظاهر ما في المبدع ان هذا آآ واجب ظاهر ما في المبدع عن هذا واجب لكن المؤلف تابع ما في الاقناع والمنتهى وفيهما انه ليس بواجب فيهما انه ليس بواجب والقول بالوجوب قد يعني يعني لعل الشيخ ابن مفلح في في المبدع انما الوجوب لانه اذا خاف انه سيتلوث في مكانه فيتجه انه يجب عليه ان يبتعد عن النجاسة وجوها يتجه انه ينبغي او يجب ان يبتعد عن النجاسة لكن لعل عامة الحنابلة نظروا الى ان هذه القضية ظنية وانه لم يتيقن من اه اصول نجاسة اليه فجعلوه مستحبا فقط. الحاصل انه يستحب عند الحنابلة ان يتحول من موضعه اذا انتهى من قضاء الحاجة ليستنجي وان هذا الاستحباب آآ يختص بحالة واحدة وهي ما اذا قاف تلوثا نعم ويبدأ ذكر وبكر بقبل لان لا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر. نعم. يقول يبدأ ذكر آآ بقبل وبكر يبدأ اذا اجتمع الذكر بول غائط فانه يبدأ باستنجاء من البول لماذا؟ لان لا تتلوث يده اذا بدأ بالدبر باعتبار انه اذا بدأ بالقبل فان ذكر الانسان بارز فلن تتلوث يده بارز فلن تتلوث يده ونفس الحكم بالنسبة للبكر لانها تلحق بالذكر بسبب ان عذرتها لما كانت موجودة تمنع من انتشار البول اكثر من آآ يعني تمنع انتشار البول وهذا بحد ذاته يمنع تلوث يده فكانت البكر كالذكر واضح اي اذا مرة اخرى البكر كالذكر بسبب وجود العذرة التي تمنع انتشار البول التي تمنع انتشار البول اذا بالنسبة للذكر والبكر يبدأ بالقبل والمعنى واضح وقد بينه المؤلف وهو لانه لو بدأ بالدبر تلوثت يده لو بدأ بالدبر تلوثت يده نعم ثم قال وتخير ثيب الثيب تخير لان بكرتها ذهبت فذهب معها هذا المعنى فاستوى القبل والدبر بالنسبة لها فلو بدأت بالدبر او بالقبل احتمال التلوث اليد واحد فجعلوا الامر بالنسبة لها سيئا. نعم ويكره دخوله اي دخول دخول الخلاء ونحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه بشيء به اه ذكر الله تعالى سيذكر المؤلف الان ضوابط مستثنية هذه القضية الحنابلة يرون ان دخول الخلاء بشيء في ذكر الله مكروهة مكروه واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل الخلاء نزع ختمه ومن امام الاستدلال ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه رسول محمد رسول الله فقالوا ان الخلع كان بسبب وجود ذكر الله هذا الدليل الاثري ولهم تعليل وهو تعظيما لاسم الله تعظيما لاسم الله صحيح من المذهب والرواية المشهورة الكراهة الرواية الثانية في هذه المسألة التحريم لان هذه الاشياء التي ذكرت عند هؤلاء تقتضي التحريم تقتضي التحريم نعم غير مصحف لا لحظة او يقول ويكره دخوله اي دخول الخلاء ونحوه تقدم آآ آآ ان النحو المراد به الصحراء فكذلك على هذا الكلام اذا اراد ان يذهب لقضاء حاجته في الصحراء فيجب ان لا يستتبع معه شيئا فيه اه ذكر لله حتى في الصحراء عند الحنابلة لان جميعها كما قلت الاداب التي تستحب عند دخول الخلاء تستحب عند قضاء الحاجة في الصحراء فيه شيء فيه ذكر اسم الله يختص هذا الحكم بما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فقط لكن قال في المستوعب ويتجه والرسول صلى الله عليه وسلم ويتجه والرسول صلى الله عليه وسلم يعني ويتجه ان يكون ادخال ما فيه اسم الرسول له حكم ادخال ما فيه اسم الله لكن هذا فيه بعد هذا فيه بعد المهم انه توجه او اتجاه عند الحنابلة وقد يكون ما ادري انا لكن تحتاج تتبع اكثر. قد يكون توجيهات شيخ مرعي اللي تحدثت عنها سابقا كثير منها مأخوذ منين من المستورد كثير منها مأخوذ من المستوعب قد يكون لانه سيمر معنا نظائر لهذه القضية وهذا ليس بغريب لان كثير الذين استفادوا من كتاب المستوعب كثير. حتى ان الشيخ ابن بدران يقول ان الحجاوي في الاقناع يعني آآ يكاد يكون آآ استفاد استفادة كاملة من المستوعب وان لم يذكر هذا فهو كتاب محرر وجيد وقوي ولا يستغرب ان ان يستفاد منه من قبل آآ من جاء من بعده لو تتبع هذا طبعا هذا يحتاج الى تتبع لو تتبع الانسان آآ مجموعة خمسين من من كلام الشيخ مرعي وقارنه بالمستوعب ربما يخرج بنتيجة ويعني اه شبه واضحة او نهائية لقضية هذا الشيخ مرعي يأخذ هذه القضايا اتجاهاته من المستوعب او لا؟ نعم ثم قال غير غير مصحف فيحرم الا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. طيب. يقول اه غير مصحف فيحرم المصحف يحرم دخول الانسان بالمصحف ليس مكروها وانما محرم الشيخ المرداوي يقول بعبارة رائعة جدا اما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل ولا يتوقف في هذا عاقل فمن توقف فيه فليس بعاقل هذا من كلامي انا طبعا شيخ يقول مرة اخرى حتى لا يختلط آآ كلامه بكلام غيره يقول اما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل انتهى كلامه وكلامه صحيح من يتوقف في دخول المصحف للحمام هذا لا يعرف مقاصد الشرع ولا اصوله العامة ولا الادلة التي تقتضي تحريم وتعظيم آآ كتاب الله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله تعالى الا لحاجة يجوز عند الحنابلة الدخول بما فيه آآ ذكر الله وبالمصحف لبيت الخلاء عند الحاجة ومثلوا بالحاجة ان لا يجد من يحفظه او يخاف ضياعه او يخاف ان يسرق وما اشبه مثل هذه القضايا فهذه الامور تقتضي الجواز. تقتضي الجواز. لانها لحاجة لانها لحاجة لكن قالوا يخفيه يخفيه يعني لا يجعله بارزا وانما يخفيه قدر الامكان بان يجعله في مكان غير بارز احتراما وتعظيما للمصحف او لما فيه ذكر الله ثم قال لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة لا يكره دخول بيت الخلاء بالدراهم التي فيها آآ اسم الله سبحانه وتعالى وقد نص الامام احمد على هذه المسألة وقد نص الامام احمد على هذه المسألة واما التعريف فهو واظح المشقة الظاهرة لان انزال الدراهم والدنانير او الاموال قبل الدخول لدورات المياه في فيه عرضة لها لان اه تذهب وتسرق وتضيع فهذا امر ظاهر وهذا امر ظاهر وقد نقول انه اذا لم تكن هناك مشقة فانه يكره الدخول بها لانهم صرحوا ان ذهاب الكراهية هنا بوجود ايش المشقة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا مثلا قديما كانت كثير من بيوت الخلاء في اماكن عامة فيصعب على الانسان ان يضع الاموال خارج بيوت الخلاء لكن عموما المهم الحكم يعلق بالمشقة فاذا وجدت المشقة وقد يكون من المشقة في هذا القضية الدراهم كثرة وجود الدراهم عليه. يعني لا يكاد يخلو الانسان من وجود دراهم معه فاذا امر بان يظع الدراهم في كل مرة يدخل فيها دورات المياه في هذا يعني نوع مشقة وعنه يكره حتى الدراهم رواية اخرى عن الامام احمد يكره حتى الدراهم فلا يدخل باي شيء فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولو كان فيه نوع مشقة. لكن الصحيح من المذهب والمشهور الاول ثم قال ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى نعم هذه المسألة ايضا نص عليها الامام احمد اه يجعل الخاتم من جهة باطن الكهف لامرين لان لا يمس النجاسة ولالا يباشر او يواجه النجاسة. يعني تعظيما لهذا الخاتم. هذا في حال جواز دخوله به وهذا في حال جواز دخوله به. نعم ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قال وفي المبدع طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه اي قربه من الارض بلا حاجة رفع الثوب قبل الدنو من الارظ مكروه رفعه واو اه بعبارة المؤلف الدقيقة استكمال رفع الثوب قبل الوصول للارظ مكروه لماذا؟ قالوا لان القاعدة المتفق عليها ان ما جاز للحاجة فانه يقدر بقدرها ورفع الثوب قبل الدنو من الارظ ليس له حاجة ليس له حاجة هذا الدليل الاول الدليل الثاني انه استر انه اثر له الدليل الثالث انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان لا يرفع حتى يدنو من الارض اذا اراد ان يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم فاستدلوا بثلاث امور بثلاث امور على انه يكره له ان يرفع ثوبه قبل دنوه من الارض واذا ماذا يصنع يرفعه شيئا فشيئا يرفعه شيئا فشيئا وعنه يحرم وقالوا ان هذه الادلة التي تقولون تدل على التحريم لان هذا كشف للعورة وكشف العورة بدون حاجة محرم اجاب اصحاب الرواية الاولى من الحنابلة بان هذا لم يصل للتحريم وانما بقي مكروها لانه يسير بانه يسير. فقالوا فيه كشف لكنه كشف يسير وهذا صحيح لماذا يسير؟ يسير من حيث الكشف ومن حيث الوقت حيث الكشف ومن حيث الوقت يعني هذا امر يسير جدا لا يكاد يذكر فقالوا يكره فقط والا الرواية الاخرى التي فيها التحريم فيها وجاهة لان هذه الادلة تقتضي التحريم لكن المذهب الصحيح المعمول به الذي عليه الجمهور انه يكره فقط ولا يحرم. ثم قال ولعله يجب ان كان ثم من ينظره قاله في معنى كلام الشيخ ابن مفلح هنا في المبدع ان الحنابلة يرون انه مكروه ولو كان ثم من ينظر اليه لكن هو يقول لعله في هذه الحالة يكون حرام لانه اذا تيقن من وجود من ينظر اليه ترى النظر الى عورته شبه متحقق وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز القول الحقيقة بالتحريم هذا وجيه القول بالتحريم وجيه لانه وان كان يسيرا ليس له داعي وليس له حاجة يستطيع الانسان ان يرفع ثوبه بالتدريج بحسب حاجته الى ان يدنو من الارض. اما التساهل ورفع الثوب مبكرا فهذا لو يعني الرواية بالتحريم فيها قوة لكن آآ الان عرفنا قضية ان المذهب انه مكروه وعرفنا ادلة المذهب الثلاثة نعم ويكره كلامه فيه ولو برد سلام. نعم. يكره ان يتكلم في اثناء قضاء الحاجة ولو برد سلام وهذه المسألة نص عليها احمد رحمه الله واستدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي حاجته وسلم عليه لم يرد السلام مع ان رد السلامة اه واجب فقالوا هذا يدل على انه لا يتكلم يكره ان يتكلم ثم قال وان عطس حمد بقلبه اذا عطس حمد بقلبه قالوا اذا كان رد السلام وهو واجب ويتعلق بحق الاخرين ممنوع فحمد الله للعطش وش فيه من باب اولى قياس اولوي فلا يحمد الله لا في نفسه ولا عفوا لا بلسانه لا بصوت مرتفع ولا منخفظ قياسا على ترك رد السلام القول الثاني في المذهب انه يرد انه يحمد الله يحمد الله سريعا بصوت منخفظ وقالوا جاز هذا للحاجة ولانه يسير للحاجة ولانه يسير لكن آآ الحقيقة انه هذا القول الثاني انه يجوز ان يحمد الله آآ فيه بعد فيه بعد لان حمد الله لان حمد الله ليس واجبا وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام والقول بانه يحمد الله في نفسه رواية عن احمد هو قول الحنابلة ورواية ايضا عن احمد. وهي غريبة الحقيقة رواية فيها غرابة نعم ثم قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكه لامرين يجب عليه وجوبا ان يتحدث بهذا الامر وهو آآ تحذير الظرير وتنبيه الغافل الذي آآ قد تعرظ لمهلكة لامرين الاول للظرورة والثاني ان انقاذ المعصوم مقدم على هذا الامر وهذا امر واظح ولا اظن فيه خلاف نعم وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته نعم لا هو تحدث عن الكلام انه مكروه لكن القراءة وفي الحش هذه محرمة اولا ان القراءة اعظم تعني ان الحش اعظم من الحمام لان الحمام مكان للاغتسال والحشر مكان لقضاء الحاجة فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك رد السلام في الحمام فالقراءة تحرم تحريما اولويا وقيل وليست رواية انه يكره ايضا ولا يحرم وان حكم حكم المسألة السابقة نعم ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الارض نعم ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحوش والدبيب بيتا في الارض السرب هو البيت الذي يكون في الارض ليس له الا فتحة واحدة ويسمونه الوكر والظاهر انهم يقصدون ما نسميه نحن الجحر او ما اشبه هذه الاماكن. هذه الامور تكره والحنابلة لهم دليلان على الكراهة. الدليل الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر وهذا نصي الدليل الثاني انه يخشى اذا بال في الجحر ان يخرج عليه ما يؤذيه التعليل الثالث انه يخشى انه اذا بال في الجحر يخرج عليه ما يجعله يتحرك يصاب بالنجاسة فليأتي هذه المعاني كلها قالوا انه يكره ان يبول في الجحر يكره ان يبول في الجحر وهذا ليس ببعيد نعم ويكرم ايضا بوله في اناء بلا حاجة يكره بوله في اناء بلا حاجة. هذا منصوص احمد وقوله بلا حاجة معنى هذا انه مع وجود الحاجة فانه لا يكره فانه لا يكره والسبب انه لا يكره النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ اناء يبول فيه في بيته صلى الله عليه وسلم. لكنهم حملوا هذا على الحاجة. الحنابلة حملوا هذا على الحاجة فقالوا آآ النبي اتخذ هذا الاناء الذي من عيدان لحاجته له او لمشقة الخروج الى اخره مع ان الشيخ ابن ودام في المغني آآ قال هكذا ولا يكره البول في الاناء لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ اناء يبول فيه وهذا التقرير اوضح الحقيقة واقرب واسهل اوظح واقرب واسهل لكن الحنابلة الان اه ومنصوص احمد منصوص احمد انه يكره اذا كان بلا حاجة ولهذا يستغرب ان الشيخ ابن قدامة يطلق هكذا الكلام بدون ما يشير اه الى يعني وجود رواية منصوصة عن احمد بالكراهة نعم مستحم غير مقير او مبلغ. نعم ان يكره ان يبول الانسان في مستحمه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يبول الانسان في مغتسله نهى عن ان يبول الانسان في مغتسله فلاجل هذا اعتبروه الحنابلة مكروه ولان هذا البول في مكان الاغتسال من اسباب اصابة بالوساوس لا سيما في القديم لان المكان قد يتنجس فيدخل الانسان شك في نجاسة المكان ومن ثم الانتقال الى انتقال النجاسة الى بدنه لكن يقول آآ غيري مقير او مبلط يعني والا لم يكره يعني والا لم يكره لكن بشرط ان يصب عليه الماء ان يصب عليه الماء ليجري الماء بالنجاسة ليجري الماء بالنجاسة وعلى هذا الكلام بالنسبة للحمامات المعاصرة لا يكره مطلقا. لانها اعظم احتياطا من المقير والمبلط في الحمامات القديمة اذ لا تكاد يبقى للنجاسة اي اثر في الحمامات المعاصرة نعم ومس فرجه او فرج زوجته ونحوها بيمينه طيب اه مس فرجه او فرج زوجته ونحوها بيمينه يكره وقوله ونحوها اشار الى قاعدة وهي انه هذا الحكم يتناول كل من يجوز للانسان ان يمس فرجه كل شخص يجوز للانسان ان يمس فرجه فانه يكره له ان يمسها ان يمسه باليمين ان يمسه باليمين وهو مستوى والحنابلة استدلوا بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ان يمس الانسان ذكره بيمينه وهذا واضح الثاني تعظيما لليمين فهم قالوا رأينا ان الشارع يعظم اليمين في اكثر من موضع فنحن نعظمها ايضا وننهاه ان يمس اه بيمينه فرجه او وهذا صحيح كراهية هذا امر واضح ويكره استنجاؤه واستجماره بها اي بيمينه لحديث لحديث ابي قتادة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه نعم يقول ويكره استنجاؤه واستجماره بها اي بيمينه لحديث ابي قتادة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه يكره عند الحنابلة ان يستنجي الانسان باليمين. والنصوص واضحة جدا في النهي عن الاستنجاء باليمين لكن قبل ما نذكر هذا آآ في المسألة السابقة قلنا انه لا يجوز للانسان ان يمس فرجه بيمينه الحنابلة اعترض عليهم بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يمس الانسان ذكره بيمينه وهو يبول واجاب الحنابلة عن هذا الاعتراض اعتراض على ان النهي في حالة واحدة وهي حالة ايش البول قالوا انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الانسان عنان يمسك فرد ذكره حال البول مع الحاجة اليه فمن غير حاجة اولى هذا واحد اثنين ان اصول الشرع الاخرى تدل على تكريم اليمنى ومن تكريم اليمنى ان لا يمس بها ذكره فالحنابلة تخلصوا من قوله وهو يبول بطريق المعنى لا بطريق الايش البحث في الاسانيد وصحة الالفاظ يعني لم يبحثوا في ايهما اصح وهو يبول ولا بدون وهو يبول لكن قالوا حتى لو كانت صحيحة فنحن نجيب عن هذا الاعتراض بهذا الجواب وهو جواب سديد يكره الانسان ان يستجمر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتمسح من الخلاء بيمينه هذا واظح وهو نص في المسألة ويدل على هذا انه اذا كان الشارع نهى الانسان ان يمسك ذكره بيمينه في جميع الاحوال ففي حال الاستنجاء والاستجمار من باب اولى لان القرب من النجاسة اكثر. لان القرب من النجاسة اكثر فدل على هذا الحكم مجموعة من النصوص والاصول آآ التي تقرر هذا الامر لحسن المؤلف ذكر حديث ابي قتادة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه الى اخره وهذا الحديث متفق عليه وحديث سلمان في مسلم وان يستنجي بيمينه هنا ذكر المؤلف الحديث المتفق عليه وترك الحديث للمنبر فرد فيه مسلم ده يعني احسن من لما كان يأتي بالاحاديث التي اخرجها احمد وابو داوود ويترك الاحاديث التي في الصحيحين. نعم واستقبال النيرين اي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى استقبال النيرين آآ مكروه مكروه عند الحنافلة وسبب الكراهة من وجهين. الوجه الاول لما فيهما من نور الله بما فيهما من نور الله. والسبب الثاني ان اهل الارظ يستظيئون بهما فاستحقا الاحترام وانا طب اجزم انه مثل هالتعديلات ليست عن الامام احمد لا تعليل لما فيهما من نور الله لانه ليس له دليل ولا هذا التعديل الثاني آآ لانه يعني تعليل فيه ضعف شديد يعني استحقا الاحترام بان لا نستقبلهما اثناء قضاء الحاجة يعني فيه شيء من التكلف الواضح لكن هذا الصحيح من المذهب هذا الصحيح من المذهب ان استقبال النيرين وش فيه؟ مكروه مكروه وقيل وليس رواية وقيل انه لا يكره انه لا يكره هذا قول عند الحنابلة. وعللوا عدم الكراهة انه لا دليل على الكراهة واختار هذا القول من الحنابلة بن قاضي الجبل وغيره نعم ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قظاء الحاجة بغير بنيان بخبر ابي ايوب مرفوعا لاتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شركم واغربوا متفق عليه. نعم. هذه المسألة من المسائل المشكلة وجه الاشكال فيها تعارظ النصوص في الظاهر تعارض النصوص في الظاهر وفيها عن الامام احمد خمس روايات فيها عن احمد رحمه الله خمس روايات الرواية الاولى الرواية الاولى المذهب انه يحرم في آآ الصحراء ويجوز في البنيان هذه الرواية المشهورة عن الامام احمد وهي صحيح من المذهب وعليها اكثر الحنابلة وسنتحدث عن دليل هذه الرواية وما يحتف بها من ملابسات الرواية الثانية انه يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحراء الرواية الثالثة انه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان والصحراء لكن هذه الرواية ضعيفة ولهذا قال اه المرداوي وهي بعيدة. وصدق هذه الرواية بعيدة جدا لانه آآ لا يمكن ان يعني يبعد عفوا يبعد ان الامام احمد يخالف الاحاديث الصريحة الواردة في هذا الباب يخالف الاحاديث الصريحة الواردة في هذا الباب فهذه الرواية في الحقيقة انها آآ يعني فيها اشكال الرواية الرابعة تحريم الامرين في البنيان وجوازهما في الصحراء عفوا هذه الرواية الاولى الرواية الرابعة تحريم آآ الاستقبال بالبنيان والصحراء وجواز الاستدبار في البنيان والصحراء فخفف الامام احمد من الاستدبار الرواية الاخيرة جواز الاستدبار في البنيان خاصة. هذه الخامسة تعددت الروايات عن الامام احمد بسبب في الحقيقة وجود احاديث ظاهرها التعارض فهذا الذي جعل الامام احمد يأخذ بخمس روايات كما ترون هذه المسألة هذه المسألة بالمذهب نرجع للمذهب تقرير المذهب وادلة المذهب الان المذهب يحرمونهما في الصحراء ويجوزونهما في البنيان هذا هذه الرواية عن الامام احمد تندرج تحت قاعدة مهمة اصولية وهي جواز تخصيص العام بافعال النبي صلى الله عليه وسلم جواز تخصيص العام بافعال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة استعملها احمد في مواضع كثيرة تعملها احمد في مواضع كثيرة منها هذا الموضع منها هذا الموضع كما سيأتينا في تقرير الادلة. المهم ان الامام احمد جاء للعمومات وخصصها بالصحراء يعني خصص التحريم بالصحراء بافعال النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر وغيره كما سيأتينا نعم اقرأ آآ لخبر ابي لقبر ابي ابي ايوب مرفوعا اذا اتيتم الغيظ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا متفق عليه. نعم هذا الدليل هو دليل التحريم لكن المؤلف لم يذكر دليل الجواز اليس المذهب جوازه في حال وتحريمه في حال هو ذكر دليل التحريم ولم يذكر دليل الجواز دليل الجواز ان ابن عمر اناخ راحلته واراد ان يقضي حاجته فقيل له الم ينهى عن هذا يا ابا عبد الرحمن؟ قال ما؟ قال انما نهي عنه في الفضاء قال انما نهي عنه في الفضاء فهذا الحديث ليس اثرا موقوفا في ظاهره لانه يقول نهي عنه وانما له حكم الرفع فهذا دليل على ان النهي يختص بماذا؟ بالفظاء ولا يتناول بنيان وايضا حديث جابر لانه صعد فراء النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته المتبادر انه رآه صعد البيت يقضي حاجته يعني في البنيان. يعني داخل حدود البنيان فحملوا كل حديث كل حديث يدل على الجواز على البنيان حملوا كل حديث يدل على جواز على ايش؟ على البنيان. هذا بالنسبة للحنابلة في الرواية المشهورة وبهذا يكتمل تطبيق القاعدة عند الامام احمد وهو ان اخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما خصص به للعام ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو طيب ويكفي انحرافه عن جهة القبلة يعني يكفي ان ينحرف اي انحراف عن جهة القبلة وهذا نص عليه الامام احمد وهذا نص عليه الامام احمد وقيل لا يكفي الانحراف اليسير بل لابد من الانحراف الكامل بل لابد من الانحراف الكامل هو في الحقيقة يعني آآ هو اذا انحرف فانه لم يستقبل واذا انحرف فانه لم يستقبل وان كان يشكل على هذا انه في اتجاه القبلة نحن نقول ان ما بين المشرق والمغرب قبلة لكن لعله هنا يعني يتساهل فيه لان الغرض من من هذا الحكم كله احترام القبلة فاذا لم يكن عليها تماما جاز والامر صار خفيف وظاهر كلام الحنابلة ان الاكتفاء بالانحراف هو منصوص احمد وليس عنه نص اخر وانما القول بانه لا يكفي قول للحنابلة وليس نصا عن احمد نعم وحائل ولو كمؤخرة رحم يعني يكفي ان يكون بينه وبين القبلة حائل ولو كانت كمؤخرة الرحل يسيرة قالوا لانها تكفي لستر سافله ويكفي معها بناء على ذلك ان يتوجه الى القبلة فعرفنا من هذا ان مقصود الحنابلة لما قالوا في البنيان يعني في البنيان او ان يكون بينك وبين القبلة اي حاجز وحائل اي حاجز وحائل مهما صغر حتى لو كان كمؤخرة الرحل حتى لو كان كمؤخرة الرحل. المهم ان لا تباشر استقبال القبلة هذا هو المقصود عند الحنابلة فلا يشترط بنيان يعني بناء نعم ولا يعتبر القرب من الحائل لا يعتبر القرب من الحائل لماذا؟ قالوا لانه في البنيان قد يكون الحائل بعيدا عنهم مع ذلك لا لا نعتبر هذا لكن قال ابن مفلح يتجه يتجه ان يكون كسترة الصلاة وسترة الصلاة ايش فيها ينبغي القرب منها ينبغي القرب منها وهذا الذي وجهه الشيخ ليس ببعيد لانه اذا قلنا ان الغرض هو ان يكون بينه وبين القبلة حاجز احتراما وتعظيما للقبلة كلما ابعد كلما خف هذا المعنى. وكلما قرب كلما آآ تحقق هذا المعنى كما وجهه الشيخ بن مفلح الكبير في الفروع هذا توجيه الشيخ بن مفلح الكبير في الفروع يعني ليس صاحب المبدع ولا شك ان كلامه آآ اهم وان قيمة توجيهات اكبر نعم ويكره استقبالها حال الاستنجاء اذا عند الحنابلة هناك فرق بين حال الاستنجاء وحال قظاء الحاجة حلق الاستنجاء مكروه فقط مكروه فقط ولا يوجد دليل واضح الا انه تعظيما للقبلة. قالوا اذا كان الانسان منهي عنان يستقبلها اثناء قضاء الحاجة فاثناء الاستنجاء يكون مكروه فاثناء الاستنجاء يكون مكروه لان هذا فيه تعظيم للقبلة وقد دل على تعظيمه الحكم السابق وقد دل على تعظيمه الحكم السابق نكتفي بهذا جزاكم الله خير