بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بباب الاستنزاف ويحرم لبسه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة وهو مضر عند الاطباء. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة لا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم لبسه فوق حاجته الى اخره معنى هذه العبارة انه عند الحنابلة يحرم على الانسان اذا انتهى من قضى حاجته ان يبقى فوق حاجته بدون حاجة ان يبقى بدون حاجة فوق حاجته او فوق يعني اذا انتهى من قضاء هذه الحاجة وذكر المؤلف تعلي لين للتحريم الاول لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ومفهوم عبارة المؤلف انكشف العورة بلا حاجة محرم لانه يعلل به للمحرم التانية التعليل الثاني قوله وهو مضر عند الاطباء يعني ان بقاء الانسان فوق حاجته ولبسه عليها هذا مظر طبيا يعني مظر للجسد وايضا يؤخذ من هذا ان الحنابلة يرون ان ما يظر البدن فهو قرب لانهم عللوا به لامر محرم كما انه يدل على ان الحنابلة يستعملون كلام الاطباء آآ الذي يدل آآ على دخول الظرر على البدن بمعنى انهم آآ يعتمدون كلام الاطباء اذا كان طبعا لا يخالف آآ الشرع هذه المسألة فيها عن احمد روايتان الرواية الاولى هذه التحريم وهذه الرواية التي هي التحريم هي المذهب وهي اختيار المجد وغيره من محققي الحنابلة والرواية الاخرى ان اللبث مكروه وهذا اختيار القاضي وغيره من الحنابلة هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى وهي حكم كشف العورة بدون حاجة اذا كان خاليا فكم كشف العورة اذا كان خاليا بدون حاجة فيها في هذه المسألة التي هي اصل لتلك المسألة ثلاث روايات الرواية الاولى ان الكشف هنا محرم ولا يجوز وهو اثم والرواية الثانية انه مكروه والرواية الثالثة انه مباح بلا كراهة مباح اذا تراها فهذه المسألة التي معنا وهي اللبس فوق الحاجة مبنية على الرواية الاولى التي تقول ان كشف العورة بدون حاجة خاليا محرم. وعلى هذا على هذه الرواية كشف العورة بدون حاجة. محرم دائما. سواء في هذه الصورة او في غيرها. ولكن المؤلف ذكر هذه تراه لانه يتحدث عن اداب الاستنجاء فقط او والا فكشف الحاجة عند الحنابلة محرم آآ دائما نعم اقرأ يحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع ومثله متشمس زمن الشتاء متحدث الناس؟ نعم يقول المؤلف ويحرم بوله وتغوطه في طريق الى اخره هذه مجموعة من الاماكن يحرم فيها التبول والتغوط. ذكر المؤلف اربعة اماكن ثم سيذكر تحت شجرة عليها ثمرة وهذا هو الخامس ثم سيذكر اه موارد الماء وهذا هو السادس هذه ستة اماكن يحرم فيها التبول والتغوط دليل حنابلة على تحريم هذا الامر واضح من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين قالوا ومن لعنان؟ قال الذي يبول في ظل الناس وطريقهم وهذا الحديث صريح في اه تحريم البول في ظل الناس و طريق النعاس ولعل المؤلف انما بدأ بهذين الامرين الطريق والظل لانهما في الحديث واما الباقي وهو المتشمس في زمن الشتاء والمتحدث فكانت تحدث الناس في كل زمن فهي مقيسة على الطريق والظل قياسا جليا بجامع ان الناس يتأذون بالبول او الغائط في هذه الاماكن التي لهم فيها مصلحة ثم قال رحمه الله تعالى وتحت شجرة عليها ثمرة استفدنا من هذا الامر ان البول او الغائط تحت شجرة ليس عليها الان ثمرة وان كانت تثمر لكن الان ليس عليه ثمرة هذا جائز حتى عند الحنابلة لانهم قالوا غالبا تذهب به الريح والشمس قبل ان تثمر هذه الشجرة واستفدنا من كلام مؤلف ان الشجرة التي عليها ثمرة يشترط فيها ان تكون مقصودة سواء كانت مأكولة او غير مأكولة يشترط في هذه الثمرة ان تكون مقصودة سواء كانت مأكولة او كانت اه غير مأكولة فانها اذا كانت مقصودة حرم البول والغائط تحت هذه الشجرة اما اذا كان عليها ثمرة غير مقصودة مطلقا فانه لا يحرم وبهذا علمنا ان اطلاق المؤلف ليس على بابه لانه يقول تحت سند عليه ثمرة وان هذا مقيد بمسألة ان تكون مقصودة سواء كانت مأكولة او غير مأكولة واما التعليل فهو واظح جدا وهو انه اذا بال تحت هذه الشجرة او تغوط فانه يقزر المكان ويمنع الناس من الاستفادة من هذه الثمرة ولهذا حرمه الحنابلة قياسا ايضا على الحديث السابق ثم قال اه وكذا في موارد الماء موارد الماء الاماكن التي يرد الناس اليها آآ يأخذون الماء تقاس على الاماكن السابقة وهي محرمة او وهو محرم اي البول او الغائط تحتها لان الناس يتأذون اذية شديدة بذلك ثم قال وتغوطه بماء مطلقا قست بماء مطلق يعني سواء كان كثيرا او قليلا سواء كان جاري او غير جاري مطلقا لا يجوز التغوط في هذا هذه آآ تغوطه عند المياه سواء كانت كثيرة او قليلة كما قلت جارية او راكبة لانه آآ تمام قدم يقذر المكان على الناس ويؤذي اه الذي يريد ان ينتفع بهذه الاماكن هذه مجموعة من الاماكن ويقاس عليها كل مكان يستفيد منه ناس حتى عند الحنابلة قياس جلي لانهم عدوا او لانهم جعلوا الحكم يتعدى الى الاشياء غير المنصوصة في الحديث بجامع وجود العلة وهذا يعني ان الحنابلة يرون انه يقاس في هذه المسألة وان كل مكان ينتفع به الناس فانه لا يجوز لنا او لا يجوز للناس ان آآ يتبول تحته او يتغوط وربما يقال انه يقاس ايضا على هذا انه لا يجوز في الاماكن التي ينتفع بها الناس فعل اي شيء يقذر المكان ولو لم يكن بول او غائط ولو لم يكن اه قضاء الحاجة مثل وضع الاطعمة التي تفسد ويتقذر الناس بوجودها بسبب طول المدة وتغير هذه الاطعمة. ومثل اي شيء يتقذر به الناس مما هو معروف ولا يحتاج الى تمثيل نعم ثم انتقل الى موظوع اخر ويستجمر بحجر او نحوه ثم يستنجي بالماء بفعله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره من حديث عائشة وصححه الترمذي. نعم المؤلف الان بدأ بمراحل او مراتب تطهير محل قضاء الحاجة في المرتبة الاولى ان يجمع بين الاستجمار والاستنجاء ولكن بشرط ان يبدأ بالاستجمار فهذه افضل المراحل واولاها بالعمل بمعنى ان المرحلة الاولى هو الجمع بين الحجارة والماء بشرط ان يبدأ بالحجارة والمؤلف ذكر الدليل فقال لفعله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره من حديث عائشة عائشة رضي الله عنها امرت نساء الانصار ان يأمروا ازواجهم ان يستطيبوا بالحجارة والماء وقالت اني استحييهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا الحديث يقول المؤلف صححه الترمذي وايضا ذكر الحنابلة ان احمد احتج به ان احمد رحمه الله احتج بهذا الحديث فهذان آآ قرينتان يقويان الحديث عند الحنابلة ونحن لا نتحدث الان هل الاحاديث صحيح او ضعيف كما قلت مرارا وانما نتحدث عن موقف الحنابلة من الحديث فالحنابلة يرون ان هذا الحديث صالح للاحتجاج بهذين الامرين. تصحيح الترمذي واحتجاج الامام احمد به اذا الجمع بين الحجارة والماء افظل مطلقا وعن احمد رواية اخرى عن احمد رواية اخرى ان الاكتفاء بالحجر افضل وعن احمد رواية اخرى ان الاكتفاء بالحجر افضل نحن نتحدث عن الافضل لانه في هذه الصورة لا يمس النجاسة بيده لا يمس النجاسة بيده لكن المذهب المعتمد هو الجمع بينهما مبتدئا بالحجر نعم فانعكس كره فان عكس كره يعني فان بدأ بالماء ثم اتبعه الحجارة فعمله هذا مكروه وهذا منصوص احمد وهذا منصوص احمد رحمه الله والتعليل واضح على الحنابلة بان هذا العمل لا فائدة منه الا تقدير اليد لا فائدة منه الا تقدير ما هي فائدة اتباع الماء بالحجارة لان الماء لا يبقي شيئا من النجاسة بخلاف الحجارة فانها تبقي شيئا يذهبه الماء فلا فائدة من هذا العمل الا التقدير ولذلك لم يجعله الامام احمد مباحا لاحظ وانما حكم عليه بانه مكروه نعم ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء ان الماء افضل احسنت يجزئ عند الحنابلة ان يستخدم الانسان الحجارة منفردة ولو مع وجود الماء ولو مع وجود الماء واستدلوا بدليلين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب احدكم الى قظاء حاجته فليستطب بثلاثة احجار وهذا نص عام يشمل ما اذا كان الماء موجود او لا. الدليل الثاني ان الاكتفاء بالحجارة مع وجود الماء جائز بالاجماع جائز بالاجماع فهذان دليلان للحنابلة. بقي ان ننبه ان الاكتفاء بالاستثمار مع وجود الماء على خلاف القياس وانما جاز رخصة وانما جاز رخصة والا فهو على خلاف القياس وجه كونه على خلاف القياس ان المستعجل للحجارة لابد ان يبقى مع استعماله لها اثر لا لا يذهبه الا الماء فالشارع تجاوز عن هذا الاثر الذي يبقى في مكان قظاء الحاجة بسبب الاستثمار رخصة للناس رخصة للناس. اذا هذا على خلاف القياس كما يقرره الحنابلة من وجهة نظرهم يقول المؤلف رحمه الله تعالى لكن الماء افضل مفهوم هذه العبارة ان استخدام الماء وحده افضل استخدام الماء وحده افضل تعليل هذه الرواية ظاهر وهو ان دام الحجارة جاز رخصة ويبقى بعده شيء يسير من النجاسة بينما استخدام الماء يطهر المكان تطهيرا كاملا ولهذا صار اولى ولهذا صار اولى وعنه ان الاكتفاء بالحجارة افضل وعنه ان الاكتفاء بالحجارة افضل وهذه الرواية قد تكون هي نفسها رواية سابقة التي تقول يكره الاستنجاء يكره الاكتفاء بالاستنجاء وحده او قد او ربما فعلا هي نفس هذه الرواية الحاصل انه عنه ان الاكتفاء الاستنجاء وحده مكروه واما تعليل الكراهة في الرواية الثانية فهو ظاهر لانه سيباشر النجاسة بيده اذا استخدم الماء اوحده اذا استخدم الماء وحده. فتحصن عندنا بالنسبة للحنابلة ان الافضل ان يستخدم الجمع الحجارة ثم الماء ثم يليه في الافظلية الماء وحده ثم يليه في الجواز باستخدام الحجارة وحده ولو مع وجود الماء واخذنا ان الرواية الاخرى عن الامام احمد يفهم منها انه يأتي في المرحلة الثانية باستخدام الحجارة استخدام الحجارة لكن المشهور عنه والذي عليه الحنابلة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى نعم لكن ما افظل ان لم يعدو ان يتجاوز الخارج موضعا عادة مثل ان ينتشر الخارج على شيء من الصفحة او يمتد الى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيها الا الماء. نعم يقول المؤلف يشترط بالاكتفاء بالحجارة الا يتعدى الخارج موضع الحاجة فان تعدى الخارج موضع الحاجة فانه لا يجزئ بهذا المتعدي الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء وعل الحنابلة هذا بانه انما جاز استخدام الحجارة وحدها مع وجود الماء للحاجة ورخصة فاذا تجاوز تجاوزت او تجاوز الخارج محل العادة زالت الرخصة زالت الرخصة ورجعنا الى الاصل وهو الماء ورجعنا الى الاصل وهو ماء. وان شئت فتعبر بتعبير اخر فتقول ان الاصل في ازالة النجاسة الماء وانما جاز استخدام الحجارة في الموضع رخصة فلا نتجاوز موضع الرخصة فلا نتجاوز موضع الرخصة وهذه المسألة فرع لقاعدة مهمة وهي انه لا يقاس على المخصوص لا يقاس على المخصوص يعني اذا جاء الشرع بحكم لشيء خاص فلا يقاس عليه فمثلا الان جاء الشرع بجواز تطهير النجاسة في موضع خروجها بالحجارة كحكم خاص فلا نقيس عليه ونقول مثلا يجوز تطهير النجاسة التي على الثوب بهذه الطريقة. ولا نقول يجوز تطهير النجاسة التي على البدن في هذا الموضع بهذه الطريقة لا نقيس لا يقاس على موضع التخصيص. واضح اليس كذلك؟ وهذا من اوظح امثلة تطبيق هذه القاعدة نعم يقول رحمه الله تعالى فلا يجزئ فيه الا الماء هذه المسألة نص عليها احمد نص على انه لا يجزئ الا الماء. والمقصود الحنابلة هنا انه لا يجزئ الا الماء يعني فيما تعدى موضع الحاجة اما الموجود في موضع الحاجة فيكتفى فيه بالحجارة حتى في هذه الصورة حتى في هذه الصورة. وانما الحديث الان عن ما تجاوز موضع الحاجة فهذا فيه الماء. فاذا تقرير مذهب الحنابلة انه اذا قضى الانسان حاجته وتجاوز تجاوزت او تجاوز الاذى موضع الحاجة ففي موضع الحاجة يجوز للاستجمار وفي غيره لابد من ايش؟ لابد من الماء لا كما يفهم البعض انه اذا تجاوز موضع الحاجة فلابد من الماء في الكل نعم ثم قال لا يجزئ فيهن الماء كقب لي الخنثى المشكل. نعم نحن قررنا انه هذا الحكم حكم خاص بايش لا في ما تقدم عند الكلام عن الاستنجال انه في الفرج الاصلي اليس كذلك السنجاء حكم خاص بفرج الاصل. يجب ان نعرف ان هذا الحكم وهو الاستنجاء حكم له خصوصية. كما سيأتينا في المسائل القادمة كلها ففي الانثى المشكل الانثى المشكل هو من له الة ذكر والة انثى في نفس الوقت او من ليس له الة اصلا وانما تخرج الحاجة من ثقب ليس بالة ذكر ولا انثى فهذا الخنثى المشكل ولهذا كان تقييد المؤلف بالمشكل مقصود هذا الخنثى المشكل لا ندري اي الفرجين هو الايش هو الاصلي واذا كنا لا ندري ايهما الاصلي فيجب ان نستخدم الماء في فيه ماء احتياطا لان التطهير بالحجارة لا يجزئ الا في الاصل ونحن لا اعرف ايهما الاصلي نعم ثم قال ومخرج غير فارج يعني اذا انسد المخرج الاصلي وانفتح او فتح لهذا المريظ مخرج فرعي اخر فان هذا المخرج الفرعي الاخر لا يجوز ان نستخدم فيه الحجارة ونحوها لماذا لانه ليس فرجا اصليا لانه ليس فرجا اصليا فيجب ان نستخدم المياه في تطهير هذا الموضع واضح وقيل بل يجوز الاستثمار في هذا المخرج لانه اذا انفتح او فتح وصارت النجاسة تخرج منه ويقضي من خلاله الانسان حاجته صار مكانا معتادا لقضاء الحاجة طار مكانا معتادا لقضاء الحاجة واجاب الحنابلة عن هذا بانه يندر في الناس وجود مثل هذا وهو امر قليل وشاذ والرخصة لا تناط بالامور الشاذة والرخصة لا تناط بالامور الشاذة الحاصل انه في هذه الحالة التي هي وجود مخرج اخر لا يجوز استخدام الحجارة ونحوها بل لابد من الماء نعم تنجس مخرج بغير خارج؟ نعم هذه مسألة ثالثة اذا تنجس نفس المخرج الاصلي لكن بغير خارج يعني بنجاسة اخرى يعني بنجاسة اخرى فلا يجوز ان نطهر المخرج بالاستنجاء بالاستجمار بل لا بد من الاستنجاء بل لا بد من الاستنجاء لانه يعني قاعدة الحنابلة ان الاستنجاء الاستجمار عفوا انما يستعمل بمخرج اصلي وخارج معتاد بمخرج اصلي وخارج معتاد فظيقوه جدا كما ترون الحنابلة ظيقوا استخدام الحجارة بشكل كبير لانه حكم خاص يتقيد بما ورد فيه حكم خاص يتقيد بما ورد فيه. وكأن الحنابلة يقولون ان هذا الحكم يعني خاص جدا وعلى خلاف القياس وغريب لانه فيه بنوع من التطهير يبقى معه نجاسة بناء على هذا الاستغراب او بناء على حكمهم عليه انه خارج القياس قيدوه بتقييد كبير جدا وهو لا يجب ان يكون في مخرج اصلي بخارج معتاد نعم ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب. نعم لا يجب غسل نجاسة ولا جنابة بداخل فرج ثيب يعني لا يجب على الثيب معنى هذه العبارة انه لا يجب على السيد ان تدخل اصبعها او يدها داخل الفرد اذا ارادت ان تطهره من قضاء الحاجة او ارادت ان تغتسل من الجنابة او ارادت ان تغتسل من الجنابة. لماذا؟ لان داخل الفرج يعتبر في حكم الباطن لا في حكم ظاهر وكل شيء في حكم الباطن فانه لا يجب ان يطهر. لا يجب ان يطهر وقد نص الامام احمد على هذه المسألة وقد نص الامام احمد على هذه المسألة وهو يعني وهذه المسألة ايضا يا ربي المجد وحفيده نعم بقي انا اقول ان هذا من الامثلة التي اه تذكر في مسألة آآ كيفية فهم الرواية عن الامام احمد احيانا كبار الحنابلة يختلفون في فهم كلام احمد وهذا موضوع مهم جدا اه وهو مسألة انه ان بعض الحنابلة يختلفون بفهم كلام الامام احمد احيانا يكون فعلا كلامه رحمه الله يحتمل احيانا يكون ما يحتمل من وجهة نظر القارئ ولكن هم يرون انه يحتمل فيه احيانا يكون فيه بعد يعني الفهم الاخر الان تقدم معنا قضية داخل آآ فرد الثيب انه منصوص الامام احمد انه لا يؤثر لانه في حكم الظاهر لكن شيخ القاضي القاضي آآ ويعلم يرى انه يغسل يرى انه يغسل هو ليس رواية لكن هو يرى انه يغسل اه الشيخ بن مفلح في الفروع لاحظ عبارته ماذا يقول؟ يقول وفي وجوب غسل ما امكن من داخل فرج تيب في نجاسة وجنابة وجهان ولنصعدمه والنص عدمه لكن لاحظ كيف فهم القاضي ابو يعلى هذه القضية آآ ابو جعفر نقل هذه الرواية عن الامام احمد الامام احمد يقول اذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها اذا اغتسلت فلا تدخل يدها في فرجها. هذه رواية تدل على ماذا على المذهب انه لا يجب غسل داخل فرد الثيب لكن علق القاضي ابو يعلى في كتابه الخلاف على هذه الرواية فقال اراد احمد ما غمض في الفرج لان المشقة تلحق به واضح يقول الشيخ القاضي ابو يعلى اراد احمد ما غمض في الفرج لان المشقة تلحق به. يعني يقول في رواية عن الامام احمد لكن مقصود الامام احمد بهذه الرواية الحديث عن ايش عن ما غمض يعني عن الشيء الداخل بكثرة وليس عن الشيء الذي يمكن ان تتناوله المرأة بيدها واضح من وجهة نظري ان تأويل القاظي ابي اعلى بعيد جدا لان الامام احمد يقول ما تدخل يدها وليهد انما تصل للامر الذي يمكن ان تصل اليه اه اليد وليس المقصود احمد نهي المرأة عن المبالغة بان تصل الى ما غمض من الفرج كما يقول الشيخ اه وانما مقصوده كما في ظهر رواية ولهذا الحنابلة في الجملة لم يوافقوا قاضي آآ بيعلى على هذه على هذا التأويل الذي فيه بعد فيه بعد الحقيقة بشكل وجهة نظري واظح يعني القاضي في هالمسألة هذي يعني ملزم يعني يعتبر ملزما على الرأي اللي هو يعني يقول به لانه اورد عليه منصوص احمد الصريح ومع ذلك يؤول هذا التأويل البعيد وهي على كل حال وجهة نظر والحقيقة مسألة فهم كلام الامام احمد او مسألة الاختلاف في فهام كلام الامام احمد مشروع رائع جدا ومشروع مفيد لو سجل رسالة او بحث او فكان مشروعا اه مفيدا وينمي ملكة اه من يكتب فيه. لانه دقيق هذه مسألة قد تكون واضحة ولهذا لم يوافق احد اه على هذا التأويل لكن في بعظ المسائل الاخرى يكون الامر فيه اشكال على داخل حشفة اغلف غير مفتون الاقلف هو الذي لم يختتم والاقلف اما ان تكون خلفته مفتوقة او لا فان كانت غير مفتوقة يعني غير مشقوقة فانه لا يجب ان يطهر ما بداخلها بانها في حالة عدم الشق تعتبر من الباطن وليست من الظاهر ومفهوم كلام المؤلف انها اذا كانت مشقوقة فانه يجب ان يغسل ما بداخلها من النجاسة لانها اصبحت ماذا بحكم الظاهر في حكم الظاهر وهذا الفرع لا يدل لا على على وجوب ولا على استحباب الختان ليس له علاقة بموضوع الختان هم لا يتحدثون عن الختان بمعنى هذا لا يدل على ان الختان سنة وليس بواجب بل سيتحدث عنه لكن في حال لم يختتن فهذا حكمه في حال لم يختتن فهذا حكمه نعم ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها حسب وخرق ان يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا. نعم بدأ المؤلف في شروط ما يستجمر به لما بين الحالات التي يجوز ان نستجمر بها انتقل الى شروط ما يستجمر به. فالشرط الاول ان يكون طاهرا فلا يجوز الاستجمار بالنجس دليل حنابلة واضح وهو حديث ابن مسعود انه اتى للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروث فاخذ الحجرين والقى الروث وقال انها ركس هذا الحديث صريح بانه انما القاها ليس لانها روث يعني ليس لللفظ وان وانما للمعنى وهي انها نجسة. وهذا دليل على انها يجب ان تكون طاهرة. وهناك تعليل وهو ان المقصود من الاستنجاء الاستجمار تطهير المحل ولا يمكن ان نطهر المحل بناجس بنجس ولا يمكن ان نطهر المحل بنجس قول الحنابلة هنا بطاهر مع ان الحديث نص في عدم اه في عدم الاستنجاء بالروث مبني على قاعدة عندهم هذه القاعدة تقول وهذه القاعدة نص عليها الامام احمد يعني على معناها تقول القاعدة عند الحنابلة لا يجوز رد الفرع الى الاصل حتى تجمعهما علة معينة تقتضي الحاقه به هالحنابل اخذوا هذه القاعدة من رواية عن الامام احمد يقول الامام احمد رواية احمد بن الحسين رحمهم الله جميعا يقول الامام احمد انما يقاس الشيء على الشيء اذا كان مثله في كل احواله اما اذا اشبهه في حال وخالفه في حال فلا فهنا نقيس قل عين نجسة على الروثة لماذا؟ لانها تشبهها في كونها ايش نجسة في كونها نجسة. وقد نسى النبي صلى الله عليه وسلم على العلة بقولها بقوله انها ركس. نعم وقد يؤخذ من هذه الرواية عن الامام احمد انه يشدد في القياس فلا يصلح القياس عنده حتى يكون التشابه من كل وجه ومقصود الامام احمد بكل تأكيد حتى يكون التشابه في كل وجه يعتبر بكل وجه يعتبر وله اثر وليس المقصود في كل وجه يعني تشابه في كل شيء نعم ان يكون ما يستجمر به طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث ولو طاهرين. نعم. يشترط ان يكون ايضا واحد فان كان محرما فانه لا يجوز استخدامه ابتداء لانه محرم. وسيأتي ما يتعلق هذا الامر فقد يكون محرم لانه مسروق وقد يكون محرم لانه عظم او روث ثم قال منطيا يشترط فيما يستجمر به ان يكون منقيا ووجه هذا الاشتراط واضح وهو ان المقصود من الاستجمار هو الانقاع المقصود من الاستجمار هو الانقاء ولهذا لا يجوز ان نستثمر بما لا يمضي. وهذا واظح جدا ولا ينبغي اصلا ان يكون في خلاف فلا يجوز ان يستجمر بالزجاج لانه اه لا يلقي المحل بسبب نعومته ولا يجوز ان نستجمر بالحجارة الملساء جدا التي لا تمضي المحل ولا باللور ولا باي شيء ناعم لا ينقي المحل ولا باي شيء ناعم لا ينقي المحل. فاذا اشترط ان يكون منطيا ثم قال غير عظم وروث عند الحنابلة لا يجوز ولا يجزئ لا يجوز ولا يجزئ ان يستنجل الانسان لا بالعظم ولا بالروث لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بهما قال انهما زاد اخوانكم من الجن انها زاد اخوانكم من الجن والنهي عند الحنابلة يقتضي الفساد فاذا كان نهي الانسان عن استنجابهما فنتج عن هذا امران تحريم وانه لو فعل فانه لا يجزئ تحريم وانه لو فعل فانه لا يجزئ ثم قال رحمه الله تعالى وطعام ايضا لا يجوز للانسان ان يستنجي بالطعام بانه محترم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بطعام الجن فطعام الانس من باب اولى فطعام الانس باب اولى ثم قال رحمه الله تعالى ولو لبهيمة فاذا لا يجوز الانسان لا بطعام الانس ولا بطعام ايش عفوا لا بطعام الادمي ولا بطعام البهيمة قياسا على النهي عن الاستنجاء بطعام والجن طعام دواب بالجن وهذا امر واظح وفي الحقيقة منصوص النبي صلى الله عليه وسلم على طعام الجن وطعام دواب الجن يؤخذ منه جميع المسائل القادمة كل المسائل القادمة تؤخذ من هذا الامر لماذا بان الشرع اذا كان اثبت حرمة لهذين الامرين فكل ما هو فوقهما فايش فله حرمة او هو من باب اولى او هو من باب اولى. من ذلك هذا الذي ذكره المؤلف اه رحمه الله تعالى ثم قال ومحترم ككتب علم لا يجوز ان للانسان ان يستجمر بكتب العلم بل قال المرداوي رحمه الله تعالى هذا لا شك فيه هذا لا شك فيه. لماذا لا شك فيه لانه اعظم حرمة بكثير من طعام دواب الجن فضلا عن آآ يعني الجن اه انفسهم فاذا لا يجوز مطلقا الاستنجاء بكتب العلم ويقصد بالدرجة الاولى كتب العلم الشرعي ثم بالدرجة الثانية كل علم ينتفع به وليس محرما اما كتب العلم المحرر فليس لها حرمة ليس لها حرمة ويجوز ان يستنجي بها الانسان لانه ليس لها حرمة لكن كتب العلم الشرعي او كتب العلم غير الشرعي التي ينتفع بها تأخذ نفس الحكم ثم قال ومتصل بحيوان الحيوان له حرمة بالشرع بدليل انه لا يجوز للانسان ان يطعم الحيوان النجاسة ومنع الانسان من اطعام الحيوان النجاسة يثبت له حرمة يثبت له حرمة هذا اولا ثانيا اذا كنا نحترم طعام دواب الجن فدواب الانس انفسها من باب اولى من باب اولى وهذا قياس جلي فاذا لا يجوز المتصل بحيوان ثم ذكر الامثلة فقال كذنب البهيمة وصوفها اتصل بها ثم قال ويحرم الاستجمار بهذه الاشياء وبجلد سمك او حيوان مذكى مطلقا لا يجوز الاستجمار بحيوان مذكى مطلقا لانه اذا كان لا يجوز الاستجمار بمتصل بالحيوان فالحيوان المذكى الكامل له نفس الحرمة او اكثر لانه مأكول اللحم وينتفع به كل اللحم وينتفع به. وكما قلت هذه الاشياء تقاس على ما جاء في الحديث قياس قياسا واضحا ثم قال او حشيش رطبا لماذا لا يجوز الاستجمار بالحشيش واحد لانه بهائم اتنين كيف ايه هو لانه طعام البهائم وذكرنا ان طعام البهائم لا يجوز اثنين لاحسنت لانه غير منقي لانه غير منقي فان الحشيش الرطب من المعلوم انه لن يزيد المحل الا سوءا بسبب وجود الرطوبة فيه فلذلك لا يجوز ولعل المؤلف يعني انما ذكره لهذا الامر والا فهو داخل بطعام البهيمة. داخل بطعام البهيمة والمؤلف رحمه الله احيانا كما سيأتينا يكرر احيانا يكرر مثل هنا يعني حقيقة الحشيش الرطب ليس له فائدة وكذلك كل ما عطف على المتصل بحيوان يعني كلمة متصل بحيوان تغني عن ما جاء بعدها لان اذا كان المتصل بالحيوان لا يجوز فبعدها الحيوان المذكى كاملا من باب اولى وسيأتينا مواضع ايضا اخرى فيها يعني شيء من التكرار في قضية قبل ان نختم هذا الباب لو قال قائل الحنابلة آآ يحرمون الاستنجاء باليمين ولكن يجزي ان فعل ويحرمون الاستنجاء بالرأس العظم ولكن لا يجزئ ان فعل. اليس كذلك فما الفرق بينهما ها اه نعم صحيح احسنت قالوا يوجد الفرق من وجهين الوجه الاول انه في الروث والعظم نص النبي صلى الله عليه وسلم انهما لا يطهران في الحديث الذي رواه الدارقطني وصححه الدارقط فقال فانهما لا يطهران هذا اولا ثانيا النهي في اليد اليمنى نهي عن الة التطهير واما هنا فهو نهي عن فعل التطهير نفسه شيء في فعل التطهير نفسه وليس في الة التطهير حالة التطهير مثل الانية المحرمة مثل الانية المحرمة كانهم يقولون الفرق بينهما كالفرق بين الماء المحرم وانيا المحرم والانية المحرمة واضح فرقوا بينهما بهذا التفريط وهو تفريق فيه فقه بهذا نكون