بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك وسنن الوضوء ما الحق بذلك من الادهان والاكتحال والاختتان والاستحداد ونحوها السواك والمسواك اسم للعود الذي يشتاك به ويطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسوه. طيب السواك آآ عظيمة اعتنى بها الشرع بشكل ملفت للانتباه ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله عن بكرة ابي ابيهم ان الافتياك سنة اه يعني مرغب فيها محبوبة للشارع جدا والحقيقة ان ان العلماء لاحظوا هذا الامر ولهذا توجد مصنفات كثيرة في السواك بفوائده وفي الاحاديث فيه احاديث كثيرة جدا فعلا الواقف عليها يلحظ ان الشارع له عناية فائقة بالسواك. وانه ليس من الاشياء او السنن التبعية اليسيرة بل من السنن المهمة التي اعتنى بها الشارع حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من اخر ما صنع قبل ان يموت انه استاك وهذا امر يعني يدل دلالة واضحة على ان المسلم ينبغي ان يعتني بامر السواك ويعتني باستعماله في المواظع التي حث عليها الشارع وفي غيرها وانه ليس من السنن التي يصلح التساهل فيها يقول الشيخ رحمه الله تعالى السواك والمسواك اسم للعود الذي يستاك به ويطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسوك السواك يطلق على امرين الفعل والعود فيطلق على نفس العود اسم السواك وعلى الفعل ايضا نفس الشيء اسم السواك وقول المؤلف هنا دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير هذا تعريف السواك في الاصطلاح تعريف السواك في الاصطلاح وهو تعريف دقيق وجيد وسهل يعطي تصور واضح عن معنى السواك في الشرع واما التسوك في لغة العرب فهو اما مأخوذ من آآ التردد والتمايل ولهذا يسمونه آآ يسمون الابل آآ اذا مشت لانها تتمايل وتتردد كانها تستاك او يسمونها آآ تمشي على التساؤك او مأخوذ من اه ساك اذا دلك يقول مأخوذ ساكا اذا دلك اي الامرين يصلح هو يصلح هو هم يقولون اما مشتق من هذا او من هذا لكن ايهما الذي يصلح ان يكون هو الاصل الثاني لماذا لكن واحد ثاني اذا ساك اذا دلك يعني هم يقولون في لغة العرب اذا يسمى الانسان اذا دلك ساك عرفت الاول يقولون التردد والتمارين يعني انا يبدو لي انا ان اصل اللغة الاول وان الثاني مأخوذ من الاول لماذا لان الدلك فيه ايش ترديد فيه ترديد اليس كذلك؟ الانسان اذا دلك صار يذهب ويعود وتردد في هذا الامر. اذا هذا الامر ما يحتاج الى بحث يعني اكثر يبدو انه مأخوذ من التمايل والتردد في لغة العرب نعم ثم قال ويطلق السواك على الفعل اي دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير كالتسوك التشوك بعود لين سواء كان رطبا او يابسا مندى. نعم قال رحمه الله التسوق بعود لين سيأتي خبر كلمة التسوس لكن قوله التسوس بعود لين سواء كان رطبا او يابسا مندعا يعني انه يسن للانسان ان يستاك اما بوعود رطب وهو الاخظر او بعود يابس لكنه منده والحنابلة يقولون اذا ندي فانه يندى بالماء والافضل ان يندى بماء الورد بماء الورد لكن قالوا اذا نداه بماء الورد فانه يغسله قبل ان يستعمله فاذا التسوق الان سيأتي خبر هذا هذه الجملة التسوك يكون بعود لين وهذا يحصل باحد امرين اما ان نختار عودا رطبا اخضرا او يابسا ولكن ننديه بالماء وحينئذ ينبغي ان يندى بماء الورد فانه احسن الانواع للتنداد ولعلهم رأوا انه يسبب ايضا الرائحة الجميلة نعم ثم قال من اراك من اراكن او زيتون او عرجون او غيرها. نعم منقن للفم غير مضر احتراز من الرمان والاس وكل ما له رائحة طيبة لا يتفتت ولا يجرح طيب يقول من اراك او زيتون او عرجون اكثر الحنابلة اقتصر على هذه الثلاث اكثر الحنابلة اقتصر على هذه الثلاث يعني يرون ان السنة تحصل بالاستياك بهذه الثلاث ولم يذكروا غيرها لكن فريق من الحنابلة قال او غيره او غيرها. فيجوز بها او بغيرها مما يشبه هذه الثلاثة وظاهر عبارة المؤلف ان التسوق في هذه الثلاث او بغيرها كله على حد سواء كله على حد سواء لكن ابن مفلح يقول ويتوجه ان الاولى بالاراك يتوجه ان الاولى بالاراك لما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك او كان يطلب له عود الاراك فجعله اولى فجعله اولى طيب قوله من اراك او زيتون او عرجون العرجون هو ساعد النخل الذي يخرج فيه الثمرة او تخرج فيه الثمرة وتصدير المؤلف للتسوك بالعود بهذه ثلاثة اشياء دليل على انه اه يرى انها مقدمة في الجملة على غيرها. وان كان ظاهر عبارة المؤلف فالتسوية بينها وبين غيرها لكن ذكره لهذه الثلاث وتقديمه بها يدل على انها لها نوع يعني من التميز وفي الحقيقة تقديم الاراك آآ على غيره كما هو توجيه الشيخ ابن مفلح فيه قوة فيه قوة لكون النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يشتك به هذا العود وقد يقويه لو دل الطب الحديث على ان آآ العود من هذه الشجرة ينقي اكثر من غيره من الاعواد فهذا يجعل الامر محسوم في ان هذه الشجرة هي المقدمة على غيرها في الاستياك يقول رحمه الله تعالى منقن للفم غير مظر احترازا من الرمان وكل ما له رائحة طيبة الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يستات بعود له رائحة زكية لا يستاك بعود له رائحة زكية يعني يكره يعني يكره وتعديل الكراهة عند الحنابلة ان الانسان اذا اشتاق بعود له رائحة طيبة فانه يظر بالفم فانه يظر بالفم كانهم يرون بالتجربة ان الاعواد التي تؤخذ اه ويكون فيها رائحة طيبة انها تظر الفم وقد يكون هذا عرف بالتجربة قد يكون هذا عرف بالتجربة اذا قاعدة الحنابلة انه يكره الاشتياك في عود له رائحة طيبة ثم قال رحمه الله تعالى نعم اقرأ لا يتفتت ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يتفتت ولا يجرح ويكره بعود يجرح او يبر او يتفتت نعم لا يتفتت ولا يجرح يسن في العود الذي يستاك به ان لا يتفتت ولا يجرح الذي يتفتت هو الربط والذي يجرح هو اليابس فالرطب آآ يتفتت في الفم فلا يحصل المقصود من استخدامه وهو الانقاذ والتطهير واليابس قد يحصل المقصود منه من حيث الانقاء لكنه يجرح لكنه يجرح والشرع جاء في النهي الكل ما يظر ثم قال ويكره بعود يجرح او يضر او يتفتت يكره بهذه الاشياء الثلاث لانه مضاد للغرظ من التسوك. هذا امر واظح مظاد بالغرظ من التسوس فان من التسوك فان الغرض من التسوك لا يحصل بهذه الامور او لا يحصل بالتسوك بعود يوصف بهذه الاشياء نعم ثم قال ولا يصيب السنة من استاك باصبعه وخرقة ونحوها لان الشرع لم يرد به ولا يحصل به الانقاء كالعود. نعم. انتقل للتسوك بامرين الاصبع والخرقة يقول الشيخ لا يصيب السنة من اشتاك باصبعه او خرقة من اشتكى بهذه الامور عند الحنابلة لا يصيب السنة مطلقا سواء وجد العود او لم يوجد وجد العود او لم يوجد وسواء كانت الخرقة اه تزيل الاذى او لا تزيل الاذى لا لا يحصل به سنة لماذا؟ لامرين نص عليهما المؤلف بشكل واضح الاول الشرع لم يرد بمثل هذا الثاني لان الانقاء المطلوب لا يحصر بهما كما يحصل بالعود الانقاء المطلوب لا يحصل بهما كما يحصل في العود هذه المسألة فيها في مذهب الحنابلة وجهان وقول وجهان وقول يفهم من هذا انه ليس فيها رواية ليس عن احمد فيما اعلم رواية في هذه المسألة وهذا ظاهر كلام الحنابلة وهذا ظاهر كلام الحنابلة واختصارهم على الوجه هذا اكبر دليل. الوجه الاول انه لا يصيب. وهذا الوجه هو الايش هو المذهب وهو اختيار القاضي واختيار جماعة من اصحابه وعليه اكثر الحنابلة الوجه الثاني انه يصيب انه يصيب وهذا اختيار المجد اه جماعة وايضا آآ يعني القول بانه يصيب السنة بهذين الامرين مطلقا اختيار اه النابلسي والكناني من الحنابلة القول الثالث وجهين وقول ونعبر بمثل ما عبروا هم به. فلم يجعلوا القول الثالث وجها هذا الوجه فيه قوة يعني وهو اختيار ابن قدامة هذا هذا القول عفوا هذا القول فيه قوة واختيار ابن قدامة وهو انه يحصل بالتسوق بهما السنة بقدر ما يحصل من الانقاذ بقدر ما يحصل من ازالة الاذى والانقاذ هذا ايضا اه قول عند الحنابلة لكن المذهب انه لا يحصل يعني لا تحصل السنة لا بالاصبع ولا بالخرقة والظاهر انهم جزموا بهذا القول لان الاصبع والخرقة موجودة في العهد النبوي ولم ينقل مع حرص الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم على مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على التسوك انهم استخدموا مثل هذه الاشياء هناك قول ايضا في المذهب انه يصيب السنة بهما اذا لم يوجد العود وهذا فيه قوة ايضا يصيب السنة بهما اذا لم يوجد العود. لانه في هذه الحال اه استخدام الاصبع الخرقة اولى من عدمه نعم اه نعم مسنون كل وقت خبر قوله التشوه ايسن كل وقت لحديث السواك مطارة للفم مرضاة للرب رواه الشافعي واحمد وغيرهما طيب قول الشيخ هنا مسنون في كل وقت يعني مطلقا فهم احيانا يقولون مطلقا واحيانا يصرحون بمفهوم المطلق فمعناه قوله مسنون اه في كل وقت يعني مسنون مطلقا وهو لو قال مسنون مطلقا لكان افضل. لماذا ليشمل الوقت والمكان ليشمل الوقت والمكان فمثلا الاستياك في المسجد سنة ولا حرج فيه بالاشتياك في المسجد صرحوا بانه سنة ولا حرج فيها فلو قال مسنون مطلقا لشمل الوقت وشمل المكان. افضل من قوله كل وقت. بالاضافة الى انهم دائما يستخدمون مطلقا دائما يستخدمون مطلقا فلو استخدمها هنا كان اولى قوله مسنون كل وقت خبر قوله التسوق يعني التسوق في العبارة التي جاءت في اول الباب هذا جوابه انه مسنون في كل وقت ولهذا صرح فقال اي يسن كل وقت؟ ثم قال لحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب هذا الحديث دليل للحنابلة على مشروعية التسوق في جميع الاوقات والاماكن واجلس الدليل به ظاهر وهو اطلاق الحديث فهو مطهرة للفم في كل وقت ومطهرة للفم في كل مكان وفي كل حال. عدا ما سيذكره المؤلف من الاستثناءات نعم بغير صائم بعد الزوال فيكره فرضا كان صومه نفلا وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب نعم. الحديث الان بدأ بالاستثناء فقال لغير صائم بعد الزوال فيكره التسوك للصائم بعد الزوال عند الحنابلة مكروه منصوص الامام احمد هذه المسألة منصوص الامام احمد بشكل واضح التسوق للصائم بعد الزوال مكروه ولا يشرع مكروه ولا يشرع ودليلهم ان التسوك في هذا الوقت يزيل يزيل خلوف فم الصائم وهو اطيب عند الله من ريح المسك. وهو اطيب عند الله من ريح المسك. فكل شيء يزيل هذا الخلوف الذي هو اطيب عند الله من ريح المسك فهو مكروه وخلوف فم الصائم انما يكون غالبا بعد الزوال خلوف فم الصائم انما يكون غالبا بعد الزوال لكن هذه المسألة فيها عن احمد ثلاث روايات او اربع روايات الرواية الاولى التي هي المذهب الكراهة وهي الرواية المشهورة واستدلوا بهذا الحديث واستدلالهم واضح الرواية الثانية ان التسوك بعد الزوال مباح لا مكروه ولا مستحب وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه اشتاك صائما اشتكاك صائما الرواية الثالثة ان السواك بعد الزوال مستحب قال استدلوا بالعمومات وانه لا يوجد ما يدل على الاستثناء ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يمسكون عن السواك بعد الزوال لكان مثل هذا ولا لا الرواية الرابعة انه يستحب بعد الزوال لكن بغير عود ربط حتى لا يتفتت ويدخل منه شيء فتصور في هذه المسألة عن الامام احمد هذه الروايات اربع روايات اربع روايات عن الامام احمد في حكم الاستياك بعد الزوال للصائم ما يدل على عناية فائقة بلا شك وانها محل بحث ونظر وتقليب حتى نقل عنه فيها اربع روايات ونقل الاقوال عن الامام احمد امر له وزنه يعني هو لا يطلق القول الا ويوجد في ذهنه ما يقتضي اطلاقه لهذا القول وهو ليس كغيره من الناس وانما يحتاط احتياطا عظيما في مسائل العلم لا تظن انه وجود رواية عن الامام احمد امر سهل وجود رواية عن الامام احمد يعني يدل على ما خلف ذلك من تعارض الادلة الشرعية واهتمام الشرع بهذه القضية ووجود نصوص مختلفة الى اخره في الظاهر نعم اقرأ وقبل الزوال وقبل الزوال يستحب له بيابس ويباح برطب لحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. نعم. اخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه. لما تحدث عن حكم السواك للصائم بعد اراد ان يبين حكم السواك للصائم قبل الزوال فقبل الزوال مباح يقول قبل الزوال يستحب يابس ويباح برطب مستحب يابس ويباح برطب فان استاك بيابس فهو مستحب وان اشتك برطب فهو مباح فهو مباح لماذا؟ لان الرطب مظنة التحلل ودخول الحلق منه شيء ودخول شيء من اجزائه للحلق اذا بشكل عام الحنابلة بالنسبة للصائم يرون انه له احكام خاصة بالنسبة للسواك فان كان قبل الزوال فهو مباح كان برطب ومستحب ان كان في يابس اما بعد الزوال فهو مكروه يعني لا ينبغي ولا يطلب شرعا منه ان يستاك بعد الزواج وهذا تفصيل يعني ووجهة نظر الحنابلة حول هذه القضية مع ان الامام احمد وغيره من الائمة يعرفون الاحاديث العامة ورواها هو رحمه الله في مسنده ويعرفون ان هذه الاحاديث فيها صيغ العموم التي اه اه تفيد تناول هذه الاحاديث لجميع الاوقات لكن مع ذلك يرون ان هذه القرائن وهي حديث لخلوف عند الله من ريح المسك. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف معنا اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ان اه تقوى لتخصيص هذه العمرات انها تقوى لتخصيص هذه العمومات. وقول المؤلف لحديث هذا الاستدلال فيما يظهر ليس للمسألة الاخيرة وانما المسألة الاصل وهي الاستياك بعد الزوال وانما وانما هي للاستياك بعد الزوال وان كان يعني ظاهر صنيع المؤلف انها للمسألة الاخيرة لكن آآ هو وغيره من الحنابلة اتوا بهذا الحديث في المسألة الاولى. فالترتيب الاصح انه يقول آآ فرضا كان صوم او نفلا لحديث ثم يقول بعد ذلك وقبل الزوال الى اخره. يعني هذا الترتيب هو الترتيب الاحسن نعم متأكدون خبر ثان للتسوه عند صلاة فرضا كانت او او نفلان وعند انتباه من نوم ليل او نهار وعند تغير رائحة فم بمأكول او غيره وعند وضوء وقراءة طيب متأكد خبر ثان للتسوك فيكون العبارة التسوك مسنون ومتأكد التسوك مسنون متأكد عند الى اخره الحنابلة يرون ان التسوك يتأكد في ثلاث مواضع. المواضع التي ذكرها مؤلف في ثلاث مواضع لكن غير المؤلف من الحنابلة اظاف مواظع اخرى سيذكرها ايظا الشارع هنا لكن المشهور عند الحنابلة انه يتأكد في ثلاث مواضع الحقيقة نحن سنقرأ المواضع التي يتأكد فيها الصيام السواك لكن مواضع كثيرة بعد التأمل يبدو لي ان السواك يتأكد في الجملة في موضعين وجميع الامثلة التي ذكرها المؤلف تندرج تحت احد احدى هذه او احد هذه احدين الموضعين الموظع الاول عند الحاجة والحاجة لها امثلة كثيرة الموظع الثاني عند ارادة زيادة التطييب لعمل مشروع مثل اذا كان سيصلي او سيتوظأ بمعنى ان الانسان اذا اراد ان يصلي فانه يندب له ان يتسوك وان لم توجد الحاجة التي سيذكرها المؤلف اه في الامثلة التي سترد معناه وان كان غير محتاج فالانسان اذا اراد ان يدخل الى الصلاة فانه يستحب له ان يتسوك مطلقا بهذا الموضع لماذا؟ لان هذا الموضع يحتاج الى زيادة تطييب لما هو مقبل عليه من الصلاة او قراءة القرآن كما سيأتينا هذان موضعان يشملان جميع الاشياء التي ذكرها المؤلف وايضا تشمل اشياء اخرى تشمل اشياء اخرى لم يذكرها المؤلف لانها قاعدة لمواضع استحباب السواك. يقول خبر ثان للتسوق عند صلاة فرضا كانت او نفلا هذه المسألة دليلها واضح آآ وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على الناس لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وهذا مطلق يشمل صلاة النافلة او الفريظة وان كان يتأكد في الفريظة باعتبار ان الفريضة بنفسها اكد من النافلة ثم قال رحمه الله تعالى وعند انتباه من نوم ليل او نهار ودليل هذا الموضع ايضا صريح وهو حديث عائشة انها سئلت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع اذا استيقظ فقالت كان يشوس فاه بالسواك ومعنى يشوس يعني يغسل ويدلك فهو اه بالسواك وان كان وان كان استخدام الشراح لكلمة يغسل اعفاه بالسواك قد يفهم منه انه كان يستاك مع الماء انه كان يستاك مع الماء قد يفهم منهم لانهم قالوا يغسل وغسل الفم بالسواك يكون عادة معه ماء. المهم ان الانسان اذا انتبه من النوم اي نوع من النوم في الليل او في النهار فانه يندب ويستحب له ان يستخدم السواك. ثم قال رحمه الله تعالى وعند تغير رائحة فم بمأكول او غيره قول المؤلف او غيره يعني مثل السكوت او اي سبب يؤدي الى تغيير رائحة الفم مثل الجوع وخلو المعدة او اي سبب اخر. عند تغير رائحة الفم يسن للانسان ان يستاك. لماذا؟ لانه اذا وجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل استعك فسبب اشتياكه بعد قيامه من الليل انه في هذا الموضع يكون الفم مظنة لايش؟ للتغير فاذا في كل موضع فيه تغير انه يستاك نعم ثم قال وعند وضوء استحب للسان اذا اراد ان يتوضأ ان يستاك لما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء مع كل وضوء وهذا الحديث وان لم يكن في الصحيحين وحديث الصلاة في الصحيحين لكن هذا الحديث ايضا صحيح هذا الحديث ايضا صحيح قال رحمه الله تعالى وقراءة يعني اذا اراد ان يقرأ القرآن وعللوا هذا بانه آآ بانه في هذا الموضع ينبغي ان يطهر ويطيب فمه لانه يتلقى عنه الملك القرآن فحتى لا يتأذى ينبغي ان يطيب فمه تطييبا زائدا قبل ان يقرأ القرآن ثم قال اقرأ زاد الزركشي والمصنف في الاقناع ودخول منزل ومسجد واطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام واصفرار الاسنان. نعم يقول رحمه الله تعالى ودخول مسجد ومنزل يشرع للانسان اذا اراد ان يدخل المسجد ان يستاك ولا يوجد حديث صحيح بان النبي كان يستيقظ اراد ان يدخل المنزل لكن الحنابلة قالوا ان عائشة سئلت ماذا كان يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل منزله فقالت كان يستاك. فاذا كان يستاك اذا دخل المنزل في المسجد من باب اولى مسجد من باب اولى فهذا دليل حنابلة على انه يسن للانسان ان يستكى اذا دخل المسجد ثم قال ومنزل كما تقدم معنا ان عائشة صرحت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل المنزل يبدأ بالاستياك ثم قال واطالة سكوت وخلو المعدة من الطعام يستحب في هذا الموضع ان يستاد في انه مظنة لتغير الفم. مظنة لتغير الفم مع العلم انه هذا هذه الامور اه تدخل تحت قوله ايش ها او غيره صحيح لانه يقول عند تغير رائحة فم بمأكول او غيره وهم نفسهم الحنابلة عند هذه العبارة يمثلون بالسكوت اخو خلو المعدة. فتكرار هذه العبارة ليس لها يعني من وجهة نظري داعية اما انه لا يقول او غيره او ما يحتاج الى انه يكرر هذه العبارة. في تكرار من وجهة نظري الروظ فيه تكرار لاشياء واظحة يعني في بعظ المواظع. وسرار اثنان الغرض من الاستياك في عند حالة اصفرار الاسنان قالوا ازالة هذا الاصفرار ازالة هذا الاصفرار وهذا امر واظح نعم ويستاك ارضا استحبابا بالنسبة الى الاسنان بيده اليسرى على اسنانه ولثته ولسانه ويغسل السواك ولا بأس ان يشتكاك باثنان فاكثرت. طيب يقول ويستاك عرظا استحبابا بالنسبة الى الاسنان يستحب عند الحنابلة ان يتقصد الانسان ان يستاك عرظا سيأتينا معنى العطف والدليل عندهم ان النبي في الحديث المرسل قال اذا استكتم فاستاكوا عرظا هذا حديث مرسل لكنه مستدل به. ومعنى الاستياك عرظا هو ان يبدأ من الثنايا الى الظرس. الى الاضراس من الثنايا الى الاضراس اما الاستياك طولا فهو ان يبدأ من منابت السن الى اسفله من منابت السن الى اسفله. فالاستياك عند الحنابلة يكون بالعرظ يستحب ان يكون بالعرظ والعرظ كما سمعتم اما من الثنايا الى الاضراس كما قالوا او من الاضراس الى الثنايا يعني المقصود ان يكون بالشكل العرضي فهذا اه مستحب عند الحنابلة ثم قال رحمه الله تعالى بيده اليسرى الامام احمد نص على هذه المسألة وهو ان الاستياك يستحب ان يكون باليسرى بل اتفق عليها الائمة بل اتفق الائمة على ان الاستيات يكون باليسرى. لانه من ازالة الاذى بانه من ازالة الاذى ولهذا نصوا على ان الاستياك في المسجد مستحب حتى لا يظن من سمع ان الاستياك لازالة الاذى انه لا يصلح في المسجد. فهو وان كان لازالة الاذى الا انه يصبح في المسجد كما سبق انه يصبح في كل مكانا او مقام ثم قال رحمه الله تعالى على اسنانه ولثته ولسانه يعني ان الاستياك لا يتعلق بالاسنان فقط بل يشمل اللثة واللسان. بل يشمل اللثة واللسان. اما اللثة فانه اذا استاك على اسنانه فانه غالبا سينظف اللثة لكن حنبلة يرون انه يتعمد الاستياك على اللثة ويتعمد الاصتياك على اللسان واسألوا بالحديث الذي اخرجه البخاري ومسلم ان انهم قالوا دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاق على لسانه وهو يستاك على لسانه. وان كان بعظ الناس فهم من هذا الحديث انه يعني يستك على اسنانه وانما خرج مخرجا غالبا ذكر اللسان هنا لكن الصواب الذي دل عليه ايضا الطب الحديث ان للسياك يكون للسان واللثة والاسنان. وانه لا يقتصر على الاسنان بمعنى ان يتقصى التنظيف هذه الامور. ثم قال ويغسل السواك. يغسل السواك بما جاء باسناد صحيح عن عائشة رضي الله وعنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيها السواك لتغسله فكانت تستاك به اولا ثم تغسله ثم تعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لكن بعض الحنابلة قال ان غسل السواك انما يكون عند الحاجة انما يكون عند الحاجة ولعله مراد الشيخ هنا ولعله مراد الشيخ هنا يعني انه يوصل عند الحاجة وهذا وجيه لان غسل الشيب بدون حاجة ليس له معنى يعني ثم قالوا ولا بأس ان يستاك به اثنان فاكثر وهذا لما تقدم من حديث عائشة فانها رضي الله عنها كانت تتسوك به اولا ثم تغسله وايضا لما ثبت في الصحيح ان عائشة لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموت سواك اخذته فكظمته تاكت به ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به صلى الله عليه وسلم وفي هذا انه اشتكى به اثنان اشتكى به اثنان فاذا لا حرج ان يستاك بالسواك اكثر آآ من شخص آآ لكن لو قيل ان ان انه كما في حديث عائشة انه اذا اراد الانسان ان يستاك بعد السياك اخر يكون هذا بعد الغسل بعد الغسل فان عائشة كانت اذا اشتكت به غسلته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم اليس كذلك فان قيل فهي تستاك به بعده صلى الله عليه وسلم قبل ان تغسله الجواب واضح ان النبي ليس كغيره وهو الطيب صلى الله عليه وسلم وفيه بركة بجسده صلى الله عليه وسلم خاصة به او خاصة به. فالتسوك بعده امر مطلوب شرعا وهذا لا يستوي معه فيه غيره صلى الله عليه وسلم. الحاصل انه ولو قيل بانه يستاك به اثنان تأثر وان الثاني يكون بعد الاغتسال لكان وجيها وان كان ظاهر كلام الحنابلة هنا ان هذا آآ يعني غير غير اه مطلوب او غير مستحب لم ينص على انه يكون بعد الاغتسال. بل يجوز ان ينساك باثنان مباشرة قال في الرعاية قال في الرعاية ويقول اذا اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي قال بعض الشافعية وينوي به الاتيان بالسنة. نعم. هذا هذه سنة قولية مع الاستياك وهي ان يقول اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي وقد بحثت للحنابلة دليلا او تعليلا لم اجد انا لم اجد ربما يكون موجود لهم لكن انا لم اجد لهم لا دليل ولا تعليق على استحباب هذا الذكر الخاص. لكني انا اقول اجتهادا ان ربما تعليلهم امر واضح وهو انه لما كان للسواك يقصد منه تطهير الفم وتطييبه طهارة حسية ناسب مع هذا ان يطلب الانسان من ربه ان يطهره طهارة معنوية من الذنوب. ولهذا طلب من ربه ان يطهر قلبه وان يمحص ذنوبه ربما هذا يعني وجه المناسبة في هذا التعديل وعلى كل حال انتم تعرفون ان الاذكار الخاصة بالمكان او الاذكار الخاصة بالحال او الاذكار الخاصة بالوقت هذه تحتاج الى سنة ثابتة جدا بالدلالة عليها. ولا اظن الذي قاله في الرعاية الا اجتهادا اه من من الشيخ نفسه. وليس لا رواية منصوصة عن احمد ولا لاحد من اصحابه كان تكون وجه لكبار الحنابلة فهي يعني اجتهاد من من الشيخ في الرعاية وقال بعض الشافعي وينوي به الاتيان بالسنة يعني يستحب للانسان اذا اراد ان يستاك ان ينوي انه يستاك استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتصر في ذهنه على ارادة التطهير فقط ولا ولا ينوي فقط ارادة التطهير فان كثيرا من الناس قد يغفل عن مسألة الاستنان نعم اقرأ مبتدأ بجانب فمه الايمن فتسن المدائة بالايمن في سواك وطهور وشأنه كله غير ما يستقذر. نعم. يقول مبتدأ بجانب فمه الايمن. يبدأ الانسان بالسواك استحبابا وتطبيقا للسنة من جانب فمه الايمن ولكن هو بالخيار اذا اراد ان يبدأ من جانب فمه الايمن اما ان يبدأ من الثنايا ويذهب للاضراس او يبدأ من الاضراس ويذهب ايش للثنايا. انشاء هذا او هذا كلاهما يعني امر جائز. لكن ان بدأ من الثنايا وذهب للاضراس صار بدأ بالجانب الايمن بالشق الايمن وايضا اتجه للجانب الايمن اتجه للجانب بالايمن ويكون هذا احسن ويكون هذا احسن لكن الانسان مخيرا ما ان يفعل هذا او يفعل هذا ثم قال في سواكه وطهوره وفي شأنه كله لما جاء من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله يعني وفي شأنه المستحب يعني وفي شأنه المستحب فيستحب للانسان ان يستخدم آآ الايمن في كل شؤونه التي ليس فيها استقذار ولهذا قال المؤلف غير ما يستقذر فالاصل في استعمال الانسان ان يستعمل يده اليمنى الا في شيء واحد وهو ايش ما يستقذر الا ما يستقذر وعلى هذا ايهم احسن ان يكتب الانسان بيده اليمنى او بيده اليسرى تدخل في في هذا الكلام يعني الظاهر ظاهر كلام عائشة انه يشمل كل شيء ان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يستعمل اليمنى في كل شيء. ولهذا نحن نقترح على الانسان الذي يكتب بيده اليسرى آآ ان يحاول ان يتدرب على الكتابة باليد اليمنى ان يحاول التدرب بالكتابة على اليد اليمنى وان كان هذا اظن فيه صعوبة على الذين يكتبون بالشمال لكن كل شيء مع التدرب ممكن ان انجح فيه الانسان نقف على الادهان والترجل لما فيه من الكلام الكثير والروايات الا وسبحانك