بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللي هو استكمال باب الفنجان ترجع ها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بباب الاستنجاء ويشترط ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فاكثر ان لم يحصل بثلاث ولا يجزئ اقل منها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد نتم ما كان ناقصا من باب الاستنجاء اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط للاكتفاء بالاستجمام ثلاث مساحات ملقيات منقية فاكثر ان لم يحصل بثلاث عند الحنابلة لا يجوز الاكتفاء باقل من ثلاثة احجار لا يجوز او بعبارة ادق لا يجوز الاكتفاء باقل من ثلاث مسحات لا يجوز الاكتفاء باقل من ثلاث مساحات وليس ثلاثة احجام بل هم ينفون هذا لا يجوز الاكتساء باقل كما قال المؤلف من ثلاث مساحات ودليلهم حديث سلمان في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستجمر باقل من ثلاثة احجار فاذا استثمر الانسان في اقل من ثلاثة احجار ولو انقى المحل فانه شرعا لا يعتبر تطهر الطهارة المطلوبة لانه اكتفى باقل من ثلاثة احجار يقول ثلاث مساحات لكن بشرط ان تكون هذه الثلاث مساحات منقية فان لم تكن منطية فعليه ان يزيد الى ان يصل الى الانقاء ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى ان لم يحصل بثلاث ثم قال مصرحا بالحكم ولا يجوز قل منها يعني لا يجوز ان يكتفي باقل من ثلاثة احجار مهما كان الامر وانما يجب ان يستكمل هذه ثلاثة احجار وعلى هذا في مسألة الثلاث لا ينظر الطهارة لا ينظر للطهارة وانما ينظر لاستكمال العدد ثم اذا استكمل العدد نظرنا الى المحل فان نقي نكتفي والا فنزيد ثم يقول رحمه الله تعالى ويعتبر ان تعم كل مسحة للمحل يشترط في كل مسحة ان ان تعم المحل فان مسح بعض المحل هذه ليست مسحة. ودليل الحنابلة انه اذا مسح ولم يعم المحل فهذه بعض مسحة وليست مسحة والمطلوب مسحة كاملة والمطلوب ان يمسح مسحة كاملة. ولهذا يجب ان يعتني على عند على المذهب المتطهر بمسح بان تكون المسحة شاملة لكل المكارب سواء كان التطهير للبول او للغائط والا لم تكن مسحة فصارت بعض مسحة وعليه ان يأتي بثلاث اخريات ثم قال رحمه الله تعالى ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب اجزأت ان انقت الحنابلة يرون ان المطلوب المساحات وليست الاحجار المطلوب المساحات وليست الاحجار. ولهذا اذا مسح بحجر واحد له ثلاث جوانب اجزاء عنه لانه يصدق عليه انه مسح ثلاث مساحات واستدلوا على هذا بان النبي بان العلماء رأوا ان غير الحجارة مثل الحجارة مما يدل على ان الحجارة ليست مقصودة وانما المقصود هو المسح بناء على انه يجوز ان نستعمل غير الحجارة وان كانت الحجارة هي التي منصوص عليها في الحديث في حديث سلمان باقل من ثلاثة احجار لكن قالوا لما اتفقوا على جواز استعمال غير الحجارة دل هذا على ان المقصود هو المسح وليست الحجارة. لم اجد عن الامام احمد خلاف في هذه المسألة لما اتفقنا على خلاف عن الامام احمد في هذه المسألة يعني عند المذهب الامر واضح ان المعتبر هو المساحات وليست الحجارة وهذا الحقيقة القول فيه قوة فيه قوة وفيه فهم للنص لان المقصود من في النص هو تطهير المحل والتطهير يتعلق بالمسح وليس بالحجارة يقول رحمه الله تعالى نعم اقرأ وكيفما حصل للقاء في في الاستجمار اجزاء وهو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء نعم ظابط الانقاذ وهو مسألة مهمة ضابط الانقاء عند الحنابلة هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء بناء على هذا ان بقي اثر يمكن ان يزال بغير الماء فانه لم يطهر المحل الطهارة الشرعية عند الحنابلة انه لم يطهر المحل الطهارة الشرعية. وعلى هذا يجب ان ترجع الحجارة ليس فيها شيء لان اذا رجعت وفيها شيء فيها اثر فانه يجب ان يعيد الكرة حتى ينقي المحل هذا ضابط الحنابلة القول الثاني في المذهب ان الظابط هو ان يرجع الحجر الاخير ليس فيه اثر الا شيء يسير وهذا ضابط شيخ الاسلام ابن تيمية وكما قلت لكم انا لا اذكر زيارة شيخ الاسلام على سبيل الترجيح وانما اذكر اقوال شيخ الاسلام التي يذكرها الحنابلة يعتبرونها من اقوال المذهب قول في المنهج فهذا قول في المذهب وهو قول ابن تيمية انه يحصل الانقاء اذا رجع الحجر الاخير ليس فيه الا شيء يسير ثمرة الخلاف مهمة ثمرة الخلاف مهمة. ثمرة الخلاف تتبين تالي اذا بقي في المحل شيء لا يزيله الحجارة وتزيله الخرقة مثلا فيجب عند الحنابلة ان يستخدم الحرقة ولا يجب عند شيخ الاسلام ان يستخدم الخرقة واضح حقيقة انه آآ يعني كلام شيخ الاسلام قد يكون متوافق مع القواعد التي تدل على التيسير في باب الاستنجاء لكن كلام الحنابلة الذي هو المذهب اضبط اريح لا يبقى شيء يمكن ان يزال بالحجارة فان بقي شيء لا يزال الا بالماء فلا حرج لكن الاهم الا يبقى شيء يمكن ان يزال بالحجارة او بغيرها اذا هذا هو آآ ظابط الانقاء بالنسبة للاستجمار. ثم عاد للماء فقال وبالماء عود خشونة المحل كما كان. مع السبع غسلات بالنسبة للماء الطهارة تحصل بان يغسل المكان بالماء حتى يرجع للمحل او ترجع للمحل خشونته فيذهب عنه تذهب عنه الرطوبة حينئذ تمت الطهارة حينئذ تمت الطهارة فان ترك المحل وفيه شيء آآ لم ترجع اليه الخشونة بمعنى بقي فيه رطوبة فانه لا يعتبر تطهر التطهر الشرعي فيجب ان يغسل الى ان يحصل هذا هذا الامر ونحن نتكلم عن الحال الطبيعي اما في اه بالنسبة لمن يصاب بالوسواس هذا امر اخر خارج محل البحث له بحثه الخاص لكن بالنسبة للاحوال الطبيعية لا يمكن ان يطهر المحل في الشرع الا اذا تحقق فيه صفتان. الصفة الاولى ان يرجع المحل لخشونته الطفة الثانية ان يغسل سبع مرات ان يغسل سبع مرات ولا يكتفي باقل من سبع مرات حتى لو انقى حتى لو انقى. عند الحنابلة لا يحصل الانقاء الشرعي الا بهذين الامرين. ولهذا قال وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع الغسلات. نعم ويكفي ظن الالقاء نعم يقول الشيخ يكفي ظن الانقاظ غيره من الحنابلة يقول يكفي غلبة الظن والظاهر ان المؤلف يقصد غلبة الظن ظاهر ان المؤلف يقصد غلبة الظن وهذا الحكم وهو الاكتفاء بغلبة الظن له دليلان عند الحنفية. الدليل الاول قولها قول عائشة رضي الله عنها في الغسل حتى اذا ظن انه اروى شعره فنصت على انه اكتفى بالظن تاني ان عدم الاخذ بغلبة الظن يوقع في الحرج والقاعدة الشرعية انه لا حرج في الدين لا حرج في الدين. فرفع الحرج من قواعد الشرع الكبرى يدل بهذين الامرين على هذه المسألة نعم ثم قال ويسن قطعه اي قطع ما زاد على بس دقيقة الان آآ مسألة آآ عود خشونة المحل ومسألة ان يبقى اثر لا يزيله الى الماء مبني على ايش يكتفى فيه بغلبة الظن اليس كذلك طيب هذي قاعدة قاعدة كبيرة جدا وهي اول قاعدة عند ابن اللحام ولعله بدأ بها لانها مهمة وهي العمل بغلبة الظن انه في الشرع نحن نعمل دائما بغلبة الظن لا لا نشترط اليقين الاصل حيث الاصل لا نشترط اليقين لكن هنا تعليق للشيخ ابن اللحام على موقف الحنابلة يقول في قاعة حول قاعدة العمل بغلبة الظن اه يقول ابن اللحام رحمه الله لم يطرد اصل اصحابنا في ذلك ففي بعض الاماكن قالوا يعمل بالظن مثل هنا وفي بعضها قالوا لابد من اليقين وطرد ابو العباس اصله وقال يعمل بالظن في عامة مرشد والله اعلم اذا الان العمل بغلبة الظن هو من قواعد الحنابلة التي يأخذون بها في مواضع كثيرة الا ان ابن اللحام يرى انه لا يوجد اضطراد واضح عند الحنابلة في هذه المسألة احيانا هكذا واحيانا هكذا ولكنه لم يقدم لنا لا تعليل لهذا الاختلاف ولا محاولة تلمس ظابط بسبب هذا الاختلاف والسبب انه لم يفعل هذا انه هذا الامر صعب صعب جدا يعني ايجاد رابط يضبط جميع هذه المسائل هذا ان كان موجود رابط هذا اذا كان فيحتاج الانسان يستعرض كل المسائل التي فيها ظن ويقين ويقسمها الى قسمين مسائل الظن ومسائل اليقين ثم يتأمل في مسائل الظن ويتأمل في مسائل اليقين ثم يخرج بضابط يضبط هذه القضية وهذا امر يعني فيه صعوبة يعني الحاصل انه هذه المسألة مبنية على هذه القاعدة وقد عرفت موقف الحنابلة منها ثم قال ويسن ويسن قطعه اي قطع ما زاد على الثلاث على وتر فان القى برابعة زاد خامسة وهكذا نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم من استجمر خلوته من استجمر فليوتر فقطعه على الثلاث واجب وقطعه على الوتر بعد الثلاث سنة وليس بواجب نعم ويجب استنجاء بما انه حجر ونحوه لكل خارج من سبيل اذا اراد الصلاة ونحوها طيب يقول المؤلف يجب الاستنجاء بماء او حجر ونحوه لكل خارج من سبيل افادنا المؤلف انه يجب الاستنجاء لكل خارج معتادا كان البول او غير معتاد كالمذي. كل خارج من السبيل يجب ان نتطهر منه اما بالاستنجاء او بالاستجمار سواء كان معتادا او غير معتاد واما الادلة فاستدلوا بقوله تعالى وثيابك فطهر فقالوا ان المقصود بهذه الاية تطهير كل ما يتعلق بالصلاة الثوب والبدن والبقعة فهذا دليل على وجوب الاستنجاء لان هذا الاستنجاء هو من باب تطهير بدن وايضا استدلوا بالحديث اذا ذهب احدكم الى الغائط فليستطب بثلاثة احجار فانه لا يجزئ عنه اها وآآ هذا الحقيقة مسألة يجب الاستنجاء لكل خارج والاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغاط فليذهب لثلاثة احجار فانه لا فانها تجزئ عنه او فانها لا يجزئ عنه دونها الاستدلال به يرجع لقاعدة ايضا يقررها الحنابلة كثيرا وهي قاعدة يختص الاجزاء بالوجوب يختص الاجزاء بالوجوب. معنى هذه القاعدة انه اذا جاء في النص ذكر انه لا يجزئ فهذا يعني ان الفعل وش فيه؟ واجب هذا يعني ان الفعل واجب طيب بخلاف الصحة اذا قال اذا جاء في الحديث لا يصح هل هذا يختص بالواجب ها لا يصح لا يختص بالواجب الندب لا يصح الواجب لا يصح الفرض لا يصح السنة لا تصح واضح ولا لا بمعنى انه كلمة لا يصح لا تتعلق بالواجب تشمل الواجب والمندوب حتى السنة ممكن اذا اخطأ الانسان في الصلاة نقول صلاتك ايش فيها لا تصح لكن الاجزاء لا يأتي الا في الواجب الاجزاء لا يأتي الا بالواجب وهذي قاعدة مفيدة متى ما مر عليك اي حديث فيه اجزاء فهذا فعل واجب نعم اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريح اذا اراد الصلاة ونحوها يعني ان الطهارة من هذه بالاستنجاء او بالاستثمار تجد اذا اراد الصلاة او اراد نحو الصلاة يعني مما يشترط له الطهارة مثل مس المصحف والطواف حينئذ يجب آآ ان ان يستنجي او يستجمع وقيل يجب اذا اراد ان يصلي الى يجب اذا اراد ان يصلي وقيل يجب بدخول وقت الصلاة اول ما يدخل وقت الصلاة يجب عليك ان تستنجي او تستجمع وفي الحقيقة هذا خلاف يعني خلاف آآ قريب من بعض فالحاصل انه يعني اذا اراد ان يفعل العبادة فيجب عليه ان يستنجي وعلى هذا الاستنجاء والاستجمار آآ قبل هذا الظابط مستحب فقط الاستنجاء والاستجمار قبل دخول الوقت او قبل ارادة الصلاة مستحب فقط وليس واجبا وليس واجب طهارة من هذه النجاسات اه في غير لغير اداء الصلاة في الشرع حسب مذهب الحنابلة انها لا تجد انها لا تجد فلو بقي مثلا من غير استنجاء او سنمار ما دام لا يريد الصلاة او في غير وقت الصلاة فهو ليس اه محرما عند الحنابل طبعا هذا وجهة نظر الحنابلة مع ان الاحاديث آآ يعني لا حديث عامة عن النبي صلى الله عليه وسلم امر من اراد الذهاب لقضاء الحاجة ان يأخذ معه احجار وظاهر هذا النص انه يجب ان يستبرئ الانسان ويتطهر لكن نحن نقول الحنابلة مذهب الحنابلة انه قبل آآ ارادة الصلاة مستحب قبل ارادة الصلاة مستحب نعم اذا اراد الصلاة ونحوها الا الريح الطاهرة وغير الملوث الا الريح. الريح لا يجب الاستنجاء ولا الاستجمار منه نص عليه الامام احمد نصا وذكروا انه لا يوجد في لا في السنة ما يدل على وجوب طهر من الريح واذا لاقت الريح ماء يسيرا فانها لا لا تنجسه بمجرد الملاقاة فهذه الريح لا يجب او لا تتعلق بها احكام الطهارة لا تتعلق بها احكام الطهارة فلا يجب لا الاستنجاء ولا الاستجمار خلافا لما يظنه كثير او بعض بعض العوام انه يعني يحتاج بعد الريح ان يستنجي او يستجمل نعم ولا يصح قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه نعم والطاهرة وغير اه الملوث او الملوث اه هم ظبطوها بكسر الطاهر آآ مثل خروج المني مثل خروج الولد من المرأة العاري من الدم واما اه غير الملوث مثل البعر الناشف مثل فعطى الناشئ فهذا ايضا آآ لا يجب ان يستنجي ولا ان يستجمر منه يا الحنابلة لماذا؟ لان الاستنجاء والاستثمار الغرض منه ازالة النجاسة وهنا لا توجد نجاسة هذه المسائل هذه مسألة عفوا من المسائل التي اعتبرها الشيخ المرداوي بالانصاف اعتبر المذهب فيها يختلف عن الذي تقرر عند المتأخرين ولكنه هو رجح مذهب المتأخرين يقول الشيخ عبارته الشيخ اه عند الحديث عن غير الملوث وعن الطاهر يقول رحمه الله الصحيح من المذهب وعليه جماهير الاصحاب وجوب الاستنجاء منه اذا هو الان يقرر ان المذهب وعليه الجماهير وجوب الاستنجاء منه ثم قال هو وقيل لا يجب للخارج الطاهر ولا للنجس غير الملوث قال قال المصنف تبعه الشارح المصنف عن الشيخ ابن قدامة تبعه الشارع والقياس لا يجب الاستنجاء من ناشف لا ينجس المحل وكذلك اذا كان الخارج طاهرا كالمني اذا حكمنا بطهارتين لان الاستنجاء انما شرع لازالة النجاسة ولا نجاسة هنا. قال في الفروع وهو اظهر وقال في الرعاية وهو اصح قياسا قلت يعني المرداوي وهو الصواب وكيف يستنجي وكيف يستنجي او يستجمر من طاهر ام كيف يحصل الانقاء بالاحجار في الخارج غير الملوث وهل هذا الا شبيه بالعبث الان يقرر بقوة انه لا يجب والظاهر انه بعد هالتقرير صار المذهب على القول اللي مشى عليه في الروظ ان الطاهر غيظ ملوث لا يجب فيه جاء واستجمار وتلاحظ كيف الشيخ المرداوي في هذه المسألة في الحقيقة ابدع بتقرير يعني ما يراه صوابا وهو القول الثاني في المذهب. الحاصل انه هذه المسائل انا لا ادري هل هي جمعت؟ المسائل التي المذهب فيها على خلاف ما يقرره المرداوي في الانصاف يعني المسائل اللي قال فيها الشيخ المرداوي في الانصاف والصحيح من المذهب كذا وكذا وصار المذهب عند المتأخرين على خلاف هذا القول هل جمعت انا لا ادري يعني هل هي مجموعة او لا لكن جمعها مهم ومفيد جدا بسبب انه الاختلاف دائما في مثل هذه المسائل يكون مبني على ادلة قوية ووجيهة وصريحة نعم ولا يصح قوله اي قبل الاستنجاء بما انه حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ. نعم المؤلف يقول انه لا يصح الوضوء ولا التيمم الا بعد الاستنجاء او الاستجمار ان توظأ او تيمم قبل ان يستنجي او يستجمر فان هذا الوظوء لا يصح والدليل عنده يقول لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ وثم تستعمل للترتيب تم الان تقرير الحكم والاستدلال هذه المسألة فيها عن احمد روايتان هذه هي الرواية الاولى التي ذكر المؤلف هي الرواية الاولى وهي الرواية التي عليها الجماهير من اهل العلم وايضا هي اختيار آآ الخرقين من المحققين وهي المذهب وهي المعمول به الى اخره وسمعتم هذا الدليل طبعا هذا الدليل بذل به الحنابلة ولم يستدل به الامام احمد بنفسه وعن الامام احمد رواية اخرى انه يصح الوضوء تيمم قبل الاستنجاء والاستجمار واختار هذه الرواية جماعة من المحققين مثل ابن قدامة والمجد والقاظي عقيل وجماعة جماعة من المحققين من محققي الحنابلة وهؤلاء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين اه في نفس هذا الحديث قال يغسل ذكره ويتوضأ والواو ليست للترتيب ولا يشترط في فيها ان يأتي شيء قبل شيء واما حديث المقداد المتفق عليه هذا اللي ذكر المؤلف هو في الحقيقة ليس في الصحيحين ثم ليس في الصحيحين ثم وانما في السنن في سنن النسائي بداود فقول المؤلف هنا لحديث مقدم المتفق عليه غير غير دقيق او غير صحيح البخاري ومسلم لم لم يخرجه ثم بهذا يتبين ان الرواية الثانية التي اختارها الموفق والمجد من حيث الدليل اقوى لكن الحنابلة من حيث جماهير الاصحاب ذهبوا للرواية الاولى واعتمدوها واختاروها نعم ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها اذا كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زواله قبل زوالها. الدليل بان هذه النجاسة لا توجب آآ طهارة في الجملة فلم تشترط قبلها الطهارة هذه النجاسة ليست موجبة للطهارة في الجملة واخذنا فيما سبق فرق بين النجاسة التي تخرج من السبيل والنجاسة التي تخرج من غير سبيلين وان بينهما احكام مختلفة كثيرة منها ما يتعلق بالاستنجاء وانه لا استنجاء من النجاسة التي تخرج من غير سبيلين ولا التي على سبيلين من غيرهما وهذه ايضا من فروعها اذا كانت هذه النجاسة بهذه المثابة فانه يجوز ان يتوضأ او يتيمم قبل ازالتها لما سبق انها لا توجب الطهارة في الجملة وقيل وقيل وليست رواية يصح عفوا وقيل لا يصح على المذهب يصح. قيل لا يصح لكن ابن رازين علق على هذا القول بانه ليس بشيء علق عليه بانه ليس بشأن فهم يرون ان هذا القول ضعيف جدا الحاصل ان النجاسة على غير السبيلين او عليهما او عليهما من غيره فهذه النجاسة يجوز للتيمم وضوء قبل ازالتها وان هذا هو المذهب المعتمد والقول الثاني مظعف عند الحنابلة والقول الثاني مظاعف عند الحنابلة