فنرجع لاكمال ما توقفنا عنده من باب السواك ثم قال رحمه الله تعالى ويدهن استحبابا غبا يوما يوما يدهن ويوما لا يدهن. نعم. ويدهن استحبابا غبا. يستحب عند الحنابلة يستحب عند الحنابلة ان يدهن الانسان شعره ويرجله ويمشطه يوما بعد يوم يوما بعد يوم فهذا الامر مستحب وهذا معنى قوله غبا وعلى هذا جماهير اصحاب الامام احمد ان هذا الامر مستحب بان يفعله يوم ويتركه يوم وقوله يوما يدهن ويوما لا يدهن هذا نص تعريف الامام احمد للدهان غبا نص تعريف الامام احمد للادهان غبا وذهب شيخ الاسلام الى انه لا يستحب ان يدهن غبا وانما يستحب ان يدهن بحسب الحاجة باختلاف البلدان بحسب الحاجة باختلاف البلدان فان كان يحتاج الى الدهن كل يوم فعل وان كان يحتاج ان يدهن كل ثلاثة ايام بحسب حال البلد بحسب حال البلد وقال ان النبي اصحابه كانوا يترجلون ويدهنون غبا لان اه الحجاز في ذلك الوقت تحتاج الى مثل هذا لشدة النشوخة بخلاف باقي البلدان الاخرى التي قد لا تحتاج الى هذا المقدار. و قوله رحمه الله يوما يدهن ويوما لا يدهن هذا اه عند الظروف الطبيعية فان كان يحتاج الدهن كل يوم حتى عند الحنابلة فان كان يحتاج الدهن كل يوم ولاحظ معنى ما سنذكره الان في في من هذه المسألة وما سيأتي هذه امور مستحبة عند الحنابلة يعني مندوبات تستحب مثل السواك وليست امورا مباحة او وانما امور مستحبة وستأتينا ان الامام احمد له رأي في في هذا الباب وله روايات واضحة جدا في اعتبار مثل هذه الامور امور مستحبة قال رحمه الله تعالى لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا رواه النسائي والترمذي وصححه والترجل تسريح الشعر ودهنه هذا الدليل واضح وهو نص للحنابلة وقوله الا غبا كما قلت فسر الامام احمد هذا هذه اللفظة بانه يدهن يوم ويترك يوم وقول ترجل وقوله الترجل تسريح الشعر ودهنه يبين ان الترجل ما جمع بين الامرين فان شرح شعره ولم يدهنه هذا ليس ترجلا. وان دهنه ولم يسرحه هذا ليس ترجلا. الترجل ما جمع بين الامرين جمع بين الامرين لانه الذي يحصل فيه تهذيب الشعر نعم ثم قال ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثم ذي المطيب كل ليلة طيب ايوة كمل كل ليلة قبل ان ينام بفعله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. يقول يكتحل في كل عين وترا ثلاثا بالاثمد المطيب كل ليلة قبل ان ينام هذا التفصيل كله جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في كل ليلة ثلاثا في كل عين قبل ان ينام. الا انه في حديث ابن عباس المشهور الذي يستدل به الحنابلة ليس فيه بالاثمد ليس فيه بالاثم وانما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل قبل ان ينام في كل عين ثلاثا وهذا كله كاملا كما ذكر المؤلف موجود في حديث ابن العباس لكن الاثم جاء في احاديث اخرى خير اكحالكم الاثم وهذا دليل للحنابلة الاستحباب الاثم فجمعوا بين هذا ايضا من حديث ابن عباس وذاك من حديث ابن عباس فابن عباس روى احاديث الكحل بالاثم وقبل النوم فجمع الحنابلة بينهما بهذه الكيفية ان يكتحل في كل عين ثلاث قبل ان ينام بالاثم هذه خمس صفات مستحبة عند الحنابلة مستحبة عند الحنابلة حديث ابن عباس في الاسمد وحديث ابن عباس في قبل النوم كلها فيها ضعف فيها ضعف لكن آآ كما تقدم معنا الامام احمد يستدل بما فيه ظعف يسير وقوله ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا. مفهوم كلام المؤلف ان الوتر يكون في كل عين فيكحل هذه ثلاثا ويكحل هذه ثلاثا فيوتر في كل عين وعن الامام احمد رواية اخرى ان الوتر في الاكتحال يكون في مجموع العينين في مجموع العينين بان يكتحل في احداهما ثلاثا وفي الاخرى مرتين ويكون المجموع خمس آآ مرات وهذا ايضا فيه احاديث ان النبي كان يكتحل في عين ثلاثا وفي الاخرى مرتين وهذه الاحاديث ايضا فيها ضعف مثل احاديث في كل عين ثلاثا لكن المشهور عن الامام احمد والمشهور من الاحاديث والذي تقتضيه قواعد الشرع هو ان يكتحل في كل عين ثلاثة. كما نبه اليه شيخ الاسلام فقال هذا من العدل ومن بين العينين في التجميل وهذا صحيح وهذا صحيح فيكون الاكتحال في كل عين وترا الذي هو المذهب وهو احدى الروايتين ارجح. نعم ويسن ويسن نظر مرآة وتطيب نعم. ويسن نظر في مرآة. النظر في مرآة عللوا له بامرين الامر الاول يسن النظر في المرآة يسن الامر الاول ليزيل ما علق في وجهه من اذى الامر الثاني ليعرف نعمة الله عليه في خلقه ولاحظ ايش يقول المؤلف يسن يسن نظرا في المرآة يعني انه امر مرغوب او مستحب جدا النظر في المرآة هنا يقول لنا حنبل حنبل يحدث عن الامام احمد يقول رأيت ابا عبد الله وكانت له صينية فيها مرآة ومكحلة ومشط. مرآة ومكحلة ومشط. على هذه الامور التي تقدمت اليس كذلك؟ رحمه الله فاذا فرغ من حزبه نظر في المرآة واكتحل وانتشر فطبق ما في الاحاديث تماما ووضع عنده هذه القضايا الثلاث حتى يطبق السنة. والحنابلة ذكروا اه الترتيب كما جاء في رواية حنبل عن الامام احمد وكما دلت عليه الاحاديث طبعا. ولكن اقصد انهم يعني آآ ان هذا مروي عن الامام احمد. وكما ترون يعني اذا لا نريد ان نستعجل في باطلاق الاحكام لكن الى الان بحسب ما مر علينا في هذه الابواب التي اخذناها الحنابلة لا يخلفون رواية الامام احمد مطلقا اليس كذلك؟ هل مر علينا قول خالفوا فيه رواية؟ نعم هناك روايات اخرى هذا امر اخر لكن القول الموجود في الروظ اما ان ان يكون على وفق احدى الروايات او ليس لاحمد فيه رواية واضح ولا غير واضح؟ فقول آآ من قال ان انه يخالف ان اكثر ما في آآ كتب الحنابلة يخالف رواية الامام احمد الى الان الى غير دقيق مطلقا غير دقيق مطلقا بل كل ما فيه في هذا الكتاب يوافق آآ الروايات المنصوصة عن الامام احمد لكن قد يكون في المسألة رواية اخرى وهذا امر اخر يعني ثم قال وتطيب يستحب للانسان ان يتطيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم الطيب والنساء وايضا في حديث ابي ايوب اربع من سنن المرسلين وذكر منها آآ الطيب والحياة والسواك والنكاح واستحباب الطيب يعني السنة فيه واضحة جدا اوضح من المرآة استحباب الطيب السنة فيه وضحة جدا اوضح من المرآة لكن نحن لا نريد مناقشة الاقوال بقدر ما هو تقرير المذهب فهذا المذهب يستحب للانسان ان ينظر في المرآة ويمتشط ويكتحل ويتطيب فيخرج كأطيب ما يكون يخرج كأطيب ما يكون يمتشط بل يترجل بل يترجل ويكتحل وينظر في المرآة ويتطيب. وبهذا سيخرج اريد ان انبه الى شيء قبل ان ننتقل لمسألة آآ التسمية في بعض النسخ موجود هنا زيادة ويتفطن لنعم الله ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي اليس كذلك عندكم في بعض النسخ اظن محققة فيها هذا هذه الزيادة هذه الزيادة فيما يبدو لي انا انها خطأ غير صحيحة وانها مقحمة من بعض نساخ كانت موجودة في النسخ الخطية والسبب في هذا ان قوله آآ وتطيب هو في في المتن من اللي معه آآ المحققة؟ اتنك المحققة يا شيخة؟ ايه نعم ايه اقرأ بعد وتر تطيب اسيا لها في المتن وتطيب وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر اي نسخة فكانت اه احسنت اه لهجه في تحقيق الجماد اقرأ يا لا اقرأ وتطيبا فعلى هذا الكلام اللي في هذه النسخة يكون المستحب ان ينظر في امرأة وان يتطيب وان يتفطن لنعم الله. اليس كذلك وهذا خطأ لان الحنابلة جعلوا يتفطن لنعم الله تعليل للنظر في المرآة واضح ولا لا؟ فاذا هذي اظافة هذه العبارة غير صحيح مطلقا يعني ليست في الروضة اكيد. وانما هي من اضافة بعض النساء. ولذلك الشيخ اه المحقق ومع جودة تحقيقه لكن في هذه النسخة في المتن وظع هذه العبارة في الهامش حاشت الشيخ العنجري في حاجة الشيخ العنفري نقل نفس هذه العبارة فكأن شيخ العنقي العنقري نقل للروض حط وظعه هامش لاخذنا ولا مو واضح ماذا اقول انا وكان المفروض اذا كانت الحاشية حاشية الشيخ العنجري يأتي بها على نفس النسخة التي وضع عليها الشيخ العنجري الحاشي حتى لا يحصل مثل هذا الامر. كان الشيخ رحمه الله هو بنفسه كرر ما في الارض في في الهامش وهذا لم يفعله يعني هو لم يفعله واضح ولا غير واضح هل حصل ان هذه ليست من النسخ؟ نعم اقرأ ويجب التسمية في الوضوء مع الذكر اي ان يقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها لخبر ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا صلاة لمن نوى له طيب ولا يقول الشيخ آآ وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر الحنابلة وهو رواية عن الامام احمد انه يجب ان يسمي اذا اراد ان فيتوضأ وجوبا فان تعمد تركها فان الوضوء لا يصح وهذه الرواية عليها جماهير اهل العلم عفوا وهذه رواية عليها جماهير الحنابلة عليها جماهير الحنابلة عامة اصحاب الامام احمد على هذه الرواية اختاروا هذه الرواية واستدلوا بهذا الحديث الواضح واستدلوا بهذا الحديث الواضح. ان النبي قال لا وضوء لمن اه لم يذكر اسم الله عليه وعن الامام احمد رواية اخرى ان البسملة او التسمية عفوا سنة انها سنة وهذه الرواية اللي هي ان التسمية سنة ذكرها الشيخ الحلال انها استقرت عليها الرواية عن الامام احمد وهذا يعني ان الحنابلة اختاروا رواية مع ان الاخرى استقر عليها مذهب الامام احمد الشخصي وهذا في الحقيقة يعني ما ينبغي صح التعبير اه ان ان استطعنا ان كنا نملك انا نقول لا لا ينبغي يعني لانه اذا كان الامام احمد صرح بالرجوع عن تلك الرواية واستقر قوله على هذه الروايات فكان يجب ان يكون المذهب على وفق الرواية التي استقر عليها قوله واذا كان آآ فيه روايات اخرى لا نعرف المتأخر منها واختار الحنابلة آآ رواية احدى الروايات هذا لا اشكال فيه. لكن ان آآ ان يشهد الخلال بان خمس رواية والرواية والخلال ناقل معنى هذا ان الذين نقلوا له ان احمد استقر كلامه على هذا هم اصحاب احمد المقربين اليه فكل هذا يقتضي انه اه نلتزم بها والحنابلة الذين الرواية الاخرى التي فيها ان البسملة مستحبة حملوا الحديث على الكمال والاستحباب حمله الحديث على الكمال والاستحباب والرواية الاولى حملوه على الوجوب طيب يقول رحمه الله اه وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. هنا كلام مهم جدا من باب او في في سبيل التأصيل موقف الامام احمد ذكره شيخ الاسلام رحمه الله لو قال قائل الان الامام احمد عنه كم رواية روايتان الاولى وجوب والثانية استحباب واشتهر عن الامام احمد انه لا يصح في البسملة حديث اليس كذلك فالسؤال يقول الذي افترضه شيخ الاسلام كيف يقول احمد بالوجوب وهو يظاعف الحديث كيف يقول احمد بالوجوب وهو يظعف الحديث يقول الشيخ كلام مهم في باب التأصيل. قال شيخ الاسلام في الجواب على هذا الاشكال وتضعيف احمد لها وتضعيف احمد لها يعني هذه الرواية آآ محمول على احد الوجهين يعني عفوا خلنا نكون اوظح يعني عشان كلام شيخ الاسلام بيصير واظح شيخ الاسلام يتحدث عن كما قلت لك عن رواية الوجوب مع القول بايش مع تضعيفه هو للحديث يريد ان يعني يخرج بها من هذا الاشكال يقول وتضعيف احمد لها محمول على احد الوجهين اما انها لا تثبت عنده اولا لعدم علمه بحال الراوي آآ لا يقول لحظة اما انها لا تثبت عنده اولا لعدم علمه بحال الراوي. صحيح اولا لعدم علمي بحال الراوي طبعا هذا الموظع مشكل في النسخة المطبوعة السابقة فيه سقط وتحريف فلما خرجت نسخة آآ درعا المائد عدلوا فيه اشياء فصار مفهوم الكلام مفهوم. لكن مع ذلك اه من وجهة نظري اه يبدو انه ما زال فيه فيه اشكالات. لكن المعنى العام سيكون واضحا يقول اما انها لا تثبت عنده اولا لعدم علمه بحال الراوي ثم علمه فبنى عليه مذهبه برواية رواية الوجوب. ولهذا اشار الى انه لا يعرف رباحا يعني الراوي ولا ابا ثفال. وهكذا تجيء عنه كثيرا الاشارة الى انه لم يثبت عنده احاديث ثم ثبتت عنده في عمل بها ولا ينعكس هذا بان يقال ثبتت عنده ثم زال ثبوتها فان سابق على الاثبات او او يقول واما انه اشار الى انه لم يثبت على طريقة آآ تصحيح المحدثين فان الاحاديث تنقسم الى صحيح وحسن وضعيف واشار الى انه ليس بثابت اي ليس من جنس الصحيح الذي رواه الحافظ الثقل عن مثله وذلك لا ينفي ان يكون حسنا وهو حجة. ومن تأمل الحافظ الامام علم انه لم يوهن الحديث. وانما بين مرتبة في الجملة انه دون الاحاديث الصحيحة الثابتة. وكذلك قال في موضع اخر احسنها حديث ابي سعيد. ولو لم يكن فيها حسن لم يقم فيها احسنها وهذا معنى احتجاج احمد بالحديث الضعيف. وقوله ربما اخذنا بالحديث الضعيف وغير ذلك من كلامه يعني به الحسن فاما ما رواه متهم او مغفل فليس بحجة اصلا ثم قال ويبين ذلك وجوه ثم ذكر وجوه كثيرة جيد طالب العلم يرجع اليها. اذا الجواب من وجهين اما ان الامام احمد كان يظن انها ايش؟ لم تثبت ثم ثبتت او يكون المراد بتضعيفه اصلا انه ليس من قسم الحسن الصحيح الذي روى الثقة عن مثله وانما هو ظعيف ظعف مقبول ويمكن الاحتجاج به. وعلى هذا تحمل جميعا على كلام الشيخ هنا. جميع المسائل التي يبني فيها الامام احمد على حديث ضعيف نحمله على انه اراد الحديث الايش الحسن من وجهة نظر شيخ الاسلام نحمله على انه اراد الحديث الحسن وهذا يعني تخريج حسن تخريج حسن لكلام شيخ الاسلام وبيان يعني مراد آآ الامام احمد حتى لا يكون بين كلام الامام احمد في هذه المواظع نوع من التناقظ. طيب ثم قال رحمه الله تعالى اي ان يقول بسم الله. فعلى المذهب لا يجزئ اذا قال باسم الرحمن لان الوارد بسم الله فقط وقيل يجزئ وقواه الشيخ المرداوي وقواه الشيخ المرداوي لكن الاقرب انه لا يجزئ لان الوارد في في الحديث هو هذا وهو كما ترون مذهب الحنابلة نعم ثم قال آآ لخبر ابي هريرة مرفوعا لا صلاة لمن الوضوء له استدل الحنابلة على وجوب ذكر البسملة في الوضوء بامرين. من اول هذا الحديث حديث ابي هريرة المشهور وهو نص في المسألة. الثاني قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه امر بالبسملة في مواضع منها في الاكل وفي مواضع اخرى منها عند دخول دورة المياه واذا كان امر بالبسملة في هذه المواظع في اول العبادة من باب اولى ففي اول العبادة من باب اولى فلهم دليل وتعليل فلهم دليل وتعليل هذه المسألة تبنى على ايضا قاعدة تبنى على قاعدة اصولية وهي ان النكرة في سياق النفي تقتضي العموم المطلق تقتضي العموم وهو هنا يقول لا وضوء لا وضوء فهذا من ابرز امثلة هذا القاعدة على الرواية الاخرى التي تقولها ان بسم الله مستحبة ايضا يمكن تخريجها على اصل وهو مر علينا رواية الاستحباب يمكن تخريجها على اصل اخر رواية الوجوب على هذا الاصل ان النكرة في سياق النفي تعم رواية الاستحباب صحيح هذا حملة لكن ما هو الاصل؟ اخذنا اصل الاستصحابة لم نأخذ اصل الصحاب والاصل وجوب البسملة ولا عدم وجوب البسملة الاصل عدم وجوب البسملة اذا هذا يمكن بناء هذه الرواية على اصل وبناء هذه الرواية على اصل نعم كيف مع تظعيف الحديث؟ اي نعم مع تظعيف الحديث ثم قال ثم قال رحمه الله تعالى وتسقط مع السهو وكذا غسل وتيمم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد قال وتسقط مع السهو يعني البسملة في الوضوء تسقط اذا سهى فلا حرج عليه الوضوء صحيح وهذه المسألة نص عليها الامام احمد لقول النبي عن امتي الخطأ والنسيان هذه الرواية اختارها ايضا محققو الحنابلة القدامى والقاضي وغيرهم عنه انها لا تسقط يعني لا تسقط سهوا فعليه ان يعيد فعليه ان يعيد وهذه الرواية اختار ايظا بعظ بعظ المحققين مثل ابن الخطاب والمجد ولكن المذهب على الرواية الاولى وهي التي تدل عليها عمومات الشرع ثم قال وكذا غسل وتيمم الخلاف السابق والمباحث السابقة في الوضوء اه تأتي معنا هنا في الغسل والتيمم تماما فالخلاف السابق نعم ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه ذكرا كان او انثى او انثى. نعم. يقول ويجب الختان الختان عند الحنابلة واجب وهو رواية اختارها جماهير اصحاب الامام احمد رحمه الله تعالى واستدلوا بامرين الامر الاول ان هذه هي سنة اه ابراهيم عليه السلام ونحن مأمورون باتباع سنته وقد اختتن بعد ان بلغ الثمانين اه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الدليل الاول. الدليل الثاني ان ابن عباس يرى الوجوب بل قال الامام احمد وشدد ابن عباس فيها حتى انه يروى عنه انه لا يقبل منه حج ولا صلاة اذا لم يختتم فابن عباس شدد في هذه المسألة فهذان الدليلان لهذه المسألة. وعنه عن الامام احمد ان الختان واجب للرجال دون النساء واجب للرجال او على الرجال دون النساء. وقال في وقال الحنابلة في تعليل هذه الرواية ان النساء بالنسبة للاختتان لا يتعلق الاختتان عندهن بالطهارة لا يتعلق بالطهارة بمعنى ان المرأة اذا لم تختتم لا يؤدي هذا الى احتقان النجاسة وهذا بخلاف رجال فقالوا تجب على الرجال دون النساء. الرواية الثالثة عن الامام احمد ان الاختتان كله سنة ان الاختتام كله سنة للرجال والنساء لان الذين دخلوا في الاسلام جمع لم يؤمروا بالاختتان جمع كبير لم يؤمر كلهم بالاختتان. فعن احمد في حكم الاختتان ثلاث روايات كما سمعتوا ثلاث روايات كما سمعت. والرواية الاولى هي المذهب عليها جماهير الحنابلة رحمهم الله. ثم قال عند البلوغ يعني هو واجب والوقت الذي لا يجوز تجاوزه في الاختتان عند البلوغ. لان الاختتان انما امر به لتكميل الطهارة هي من شروط الصلاة والصلاة انما تجب بعد بعد البلوغ والصلاة انما تجب بعد البلوغ. ولهذا قالوا عند البلوغ ثم قالا ما لم يخف على نفسه فان خاف على نفسه لم تجب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار فاذا خاف على نفسه الاذى فان الوجوب عند الحنابلة يسقط لوجود هذا العارظ وهو عارض الاذى والظرر الذي قد يلحق به لو اختتن ثم قال رحمه الله تعالى ذكرا كان او خنثى او انثى في كل هذه الاحوال يجب ان يختتم لان الافتتان تتعلق بطهارة الصلاة والصلاة واجبة على الذكر والانثى والانثى ثم قال فالذكر فالذكر باخذ جلدة الحشفة والانثى باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك هذا ضابط الاختتام الاختتان بالنسبة للذكر كما قال المؤلف فالذكر باخذ جلدة الحشفة وظابط الاخذ ان يأخذ حتى تنكشف الخشبة. الحشفة ان يأخذ حتى تنكشف هذه الحشفة مفهوم كلام المؤلف انه يجب ان يأخذ كل هذه الجلدات لكن الحنابلة على انه لو اخذ اكثرها لكفى الحنابلة على انه لو اخذ اكثرها لكفى. فاذا اخذ اكثر الجلدة التي تغطي الحشفة وانكشف اكثرها اه جاز ولا حرج في هذا ولعلهم يعني يرون ان بقاء الشيء اليسير من الجلد لا يؤدي الى احتقان النجاسة واما بالنسبة نسبة للانثى فكما قال المؤلف باخذ جلدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك وسيأتي اه انها بالنسبة للمرأة عكس الرجل يستحب الا يأخذها كلها كما سيأتينا فهذا هو الاقتتان بالنسبة للذكر والاختتان بالنسبة للانثى. بدون اخذ هذا الامر فان انه بدون اخذ غالب الجلد بالنسبة للذكر او اخذ بعظ آآ هذه الجلدة بالنسبة للانثى لا يحصل الاختتان ثم قال ويستحب الا تؤخذ كلها يستحب عند الحنابلة اذا ارادت الخاتمة ان تقتل المرأة الا تأخذ كل هذه الجلدة وانما تأخذ شيئا يسيرا منها لامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخفضي ولا تنهكي يعني لا تستأصلي يعني لا تستأصلي والامر الثاني ان اخذ هذه الجلدة كلها يضعف الشهوة عند المرأة يضعف الشهوة عند المرأة فلهذين الامرين رأوا ان انه يستحب الا تؤخذ كلها وانما بعض هذه آآ الجلدة بالنسبة للمرأة هنا تنبيه وهو ان قول المؤلف يستحب ان تؤخذ كلها يندرج تحت قاعدة قاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم تقول هذه القاعدة كما عبر اه الشيخ ابن عقيل الحنبلي اذا ورد الامر بهيئة في فعل ودل الدليل على كون الهيئة مسنونة او مستحبة او مندوبة لا يخرج المأمور بايقاع الهيئة فيه عن كونه واجبا ما معنى هذا معنى هذه القاعدة ان الامر بعدم المبالغة في ختم المرأة لا يدل على عدم وجوبه لا يدل على عدم وجوده يعني وايجاد هيئة هي سنة لا يعني ان الاصل ليس واجبا ليس واجب. واضح ها؟ فمثلا الان ما حكم عدم المبالغة في اخذ اه في ختم المرأة وختن المرأة واجب فوجوب فاستحباب هيئة في فعل لا يعني عدم وجوب الفعل واضح؟ هذا يعني خلاصة هذا الامر لكن هو يعني اطال في التعبير عنه. ولا ممكن نلخصه نقول هذا انه استحباب سنة في فعل لا يدل على عدم وجوب هذا الفعل طيب ثم قال والخنثى باخذهما بالنسبة للخنثى المقصود به هنا كما تقدم المشكل وقوله باخذهما يعني اخذ اه ما على الذكر وما على الانثى ما على الة الذكر وعلى الة الانثى والدليل كما تعرفونه على قاعة الحنابلة احتياطا احتياطا نعم والخنسى باخذهما وفعله زمن صغر افضل فعله زمن صغر افضل فالمستحب والافضل ان تؤخذ في زمن الصغر لامرين الامر الاول ان هذا العمل طهرة وكلما بادر الانسان في التطهير فهو اولى الامر الثاني انه لو اخذه بعد ان كبر لادى هذا الى مس ايش عورة الكبير لادى هذا الى مس عورة الكبير فتجنب هذا مستحب فتجنب هذا مستحب. باعتبار ان الحنابلة يرون ان مس عورة الصغير لا حرج فيه مس عورة الصغير لا حرج فيه نعم وكره في سابع يوم ومن ومن الولادة اليه وكره في سابع يوم يكره في اليوم السابع ان يختم الولد لان في هذا التشبه باليهود ومن تشابه به قوم فهو منهم وعن احمد رواية اخرى انه لا يكره وذكر الخلال ان على هذا العمل على هذه الرواية العمل ومن هنا علمنا ان الخلال له تعليقات رائعة على رواية الامام احمد وان كتابه كتاب مهم جدا وان فقده خسارة كبيرة في الحقيقة على فقه الحنابلة بشكل خاص وهو الفقه العام بشكل عام آآ المهم انه الختسان في اليوم السابع مكروه عند الحنابلة لما فيه من التشبه وهو احدى الروايات والاخرى انه لا يكره وعلى هذه الاخرى في العمل وعلى هذه الثانية العمل ليست هي اخر الروايات عن الامام احمد لكن عليها العمل عليها عمل الناس. ثم قال ومن الولادة اليها يعني اه كلام الحنابلة يحتمل ان تعليل التشبه باليهود يشمل الامرين انه انه يعني آآ في اليوم السابع لتشبها باليهود ومن الولادة الى اليوم السابع ايضا تشبها باليهود لكن آآ يعني آآ بعض الحنابلة لا يظهر من كلامهم ان التعليل فيهما واحد ان هذا له حكم فهذا له حكم ولهذا النهي من من الولادة الى السابع اكثر الحنابلة لم يذكره بينما النهي يوم السابع اكثرهم ذكرا اكثرهم ذكره الحاصل انه اذا لم يكن تعليل ومن الولادة اليه يعني الى اليوم السابع اذا لم يكن تعليله هو التشبه باليهود فاني لم اقف له على تعليم لم يذكروا له تعليلا وظاهر صنيعهم انه انها ليست مسألة واحدة ليست مسألة واحدة نعم ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعض نعم يكره القزع بلا نزاع عند الحنابلة. القزع مكروه عند الحنابلة بلا نزاع وفسروه بقولهم وهو حلق بعض الرأس وترك بعض وهذا التفسير هو بذاته تفسير نافع في حديث ابن عمر الذي فيه النهي عن القزع سئل نافع فسره هذا التفسير فاخذ الحنابلة تفسير نافع وجعلوه تفسيرا للقزع عندهم وقوله وهو حلق بعض الرأس وترك بعض ظاهر هذه العبارة ان القزع يتعلق بالحلق يعني ان يحلق بعض الرأس ويترك بعضه بالموس وآآ هذا ظاهر هذه العبارة والظاهر والله اعلم ان اذا نظرنا للحديث انه يشمل ما اذا حلق بعض الرأس وترك بعضه او قصر بعضه تقصيرا شديدا قريبا من الحلق وترك بعظه الاخر. والمجد للحنابلة كلاما صريحا في هذه المسألة. الا ان يكون ظاهر كلامهم وهو قوله حلق بعض الرأس لكن حقيقة ان القزع يشمل الصورتين نعم وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوها حلق القفا وحده مكروه حلق القفا وحده مكروه نص عليه الامام احمد وقال انما هذا فعل مجوس ومن تشبه بقوم فهو منهم هو منهم فاذا حلق الانسان آآ القفا كما قال المؤلف لغير حجامة فقد وقع في المكروه الحقيقة يعني حلق القفا ايش فيه هو القزع هو قزع لكن لعلهم نصوا عليه لامرين الاول ان ان الامام احمد نص عليه مع نصه على القزع الامر الثاني انه بالاظافة لكونه قزعا تشبه بالمجوس فنصوا عليه بهذين الامرين فيما يظهر. نعم ويسن ويسن ابقاء شعي الرأس. قال احمد هو سنة لو نقوى عليه اتخذناه ولكن له كلفة ومؤنة ويسرحه ويفرقه عند الامام احمد فيما اعلم انا رواية واحدة انه يسن للانسان ان يتخذ الشعر بشرطه الذي سيذكره وانه افظل من حلقه يسن للانسان ان يتخذ شعرا سيأتينا ايضا مقدار الاتخاذ وعن الامام احمد روايات كثيرة في هذا المعنى واتخاذ الشعب افضل من الحلق عند الامام احمد وعند الحنابلة كما اه ذكر المؤلف وقيل وليس رواية قيل ان اتخاذ الشعر اذا لم يتمكن من تحقيق شرط الاتخاذ لا يسن ولا لا يسن ولا يشرع. وعبارة الشيخ بن مفلح اه وقيل لا انشق اكرامه. وقيل لا انشق اكرامه في الحقيقة يعني قد لا تتعارض هذا القول مع الحنابلة لان المذهب انه يسن اذا اذا اذا اكرمه اذا اكرمه وقام بحقه فيعني لا يوجد في الحقيقة تعارض بين الامرين اذا الان الحاصل انه يسن ابقاء الشعر آآ ابقاء شعر الرأس وانه يستحب وهو اولى وافضل من حلق الشعر الروايات عن الامام احمد قال ابو اسحاق تأمل معي هذه الروايات قال ابو اسحاق سئل ابو عبد الله عن الرجل يتخذ الشعر فقال سنة حسنة لو امكننا اتخذناه. وقال كان للنبي صلى الله عليه وسلم جمة وقال تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم شعر وقال في موضع اخر عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم جمم. وقال الامام احمد احصيت ثلاثة عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم فذكر ابو عبيدة ابن جراح وعمار والحسن والحسين وغيرهم وذكر يوسف ابن موسى القطان ان ابا عبد الله قيل له يترك الرجل شعره قال نعم انطوي عليه هذه نحو كم آآ خمس روايات صريحة عند الامام احمد في ان اتخاذ الشعر سنة وانه فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. آآ كما قلت لكم انا لم اجد رواية اخرى عن الامام احمد بل حتى القول الاخر هذا لا يتعارض مع الامام احمد الامام احمد في هذه الرواية يقول نعم ان قوي عليه نعم انطوي عليه. وقوله ولكن له كلفة ومؤنة. الكلفة هو ما يبذل لتحصيل الشيء والمؤنة لها عدة معاني لكن منها التعب والمشقة في تحصيل الشيء تعب والمشقة في تحصيل الشيء. واما المعنى فهو واظح. المعنى من قوله وله ولكن له كلفة ومؤنة يعني وهذا الذي الذي منعني من اتخاذه يعني وهذا الذي منعني من اتخاذه. نعم ثم قال ويسرحه ويفرغه ويكون الى اذنيه وينتهي الى منكبيه كشأنه عليه السلام نعم ولا بأس بزيادة وجعله ذبابة. نعم. اه يستحب عند الامام احمد ان الانسان اذا اتخذ شعرا ان يتخذه على وفق اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة عنده ان يتخذ الشعر وان يتخذه على وفق اه اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم والمؤلف هنا بين اه ما هو يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويسرحه ويفرقه ويكون الى اذنه وينتهي الى منكبيه يعني يكون احيانا الى الاذن واحيانا الى المنكب كشعره عليه السلام ولا بأس بزيادة وجعله ذئابة. هذه المسألة آآ سئل عنها الامام احمد اه سأله الاسرم يقول الاشرم سمعت ابا عبد الله يسأل عن صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم فقال في بعض الحديث انه كان الى شحمة اذنه وفي بعض الحديث الى منكبيه وفي بعض الحديث انه فرق او فرق وانما يكون الفرق اذا كان له شعر واضح الان الامام احمد يقول في بعض الاحاديث الى اذن شحمة الاذن وفي بعضها الى المنكبين. والحنابلة يرون انه يكون ايش اه في في كما قال صاحب الارظ يكون بين ذلك وذلك. شف يقول يكون الى اذنيه وينتهي الى منكبيه. يعني يحاول انه ايش؟ يجمع بين هذه الرواية. اما الامام احمد فيقول احيانا كان النبي الى اذنه واحيانا كان الى منكبه يعني في هذه في هذا الطول التقريبي في هذا الطول التقريبي. فالسنة للانسان ان يجعل ان يتخذ شعرا وان يتخذ الشعر الى هذا الحد الى شحمة اذنه او منكبيه وان يفرقه وان يفرقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرقا هذا والان الحنابلة والامام احمد معهم او احمد والحنابلة معه يرون ان النبي اتخذ الشعر وان عددا وجماعة من الصحابة اتخذوا الشعر ايضا يروون عن عيسى ابن مريم انه اتخذ الشعر فكأنه سنة سنة ايضا في المرسلين فهم يرون ان هذه سنة واضحة يرون انها ان هذه سنة واضحة طيب اه ثم قال ولا بأس بزيادة وجعله ذئابة. هذا ايضا منصوص الامام احمد. وقال الامام احمد ان ابو عبيدة اه كان رظي الله عنه يتخذ آآ جمة الى يطيلها كان له ذؤابتين او عقاصتين يطيلهما واستدل بفعل اه ابو عبيدة وايضا نقله عن عثمان انهما كان لهما عقاستان طويلتان فهذا عند الامام احمد دليل على ماذا؟ على انه يشرع او الام بشرع يجوز للانسان ان يطيل الشعر اكثر من اطالة شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السنة عنده على وفق آآ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقط وبهذا عرفنا ان ان ان الامام احمد يرى ان هذا الفعل آآ يعني سنة صريحة. باقي مسألة اه وهي ان هذه مسألة وهي تطويل الشعر مبني على قاعدة اصولية هذه قاعدة الاصولية اولا ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين في الجملة ما يراد منها التعبد وما هو من قبيل العادات هذا من حيث الجملة والاعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد لها قاعدة وهي ان كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيانا لمجمل ولا امتثالا لامر فان الاصل فيها انها للندب فان الاصل فيها انها للنادب. والامام احمد طبق هذا هنا. فهو يرى ان اتخاذ الشعر ليس من العادات بل فعله النبي واصحابه عمدا وقصدا ويرى ان الاقتداء به في هذا الامر يندرج تحت هذه القاعدة وهي انه مندوب وهي انه مندوب فكل فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على اذا كان القصد منه التعبد يدل على انه مندوب لكن هناك خلاف كبير جدا في ظبط الافعال التي هي من باب التعبدات وزبط الافعال التي ليست باب التعبد وهذا الخلاف كثير وطويل جدا