الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بباب السواك وسنن الوضوء ويعفي لحيته ويحرم حلقها ذكره الشيخ تقي الدين ولا يكره اخذ ما زاد عن على القبضة. نعم. وما تحت حلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ويعفي لحيته الاعفاء هو الا يأخذ من لحيته شيئا هذا ضابط الاعفاء وهو عند الحنابلة سنة وليس واجبا وليس واجبا الاعفاء بالا يأخذ منها شيئا هذا سنة وذكر ابن حزم انه فرض لكن المذهب على انه سنة وكما قلت لكم هذا الدرس في شرح اه المذهب فقط فان قيل كيف يحكى الخلاف؟ هذا الخلاف الذي احكيه يحكيه الحنابلة تحكيه كتب الحنابلة التي لا تحكي الخلاف والا لا طال الامر لكن نحن نحكي ما يحكونه من الخلاف احيانا مناسبته وذكر الحنابلة انه يسن ان يعفي لحيته بالله يأخذ منها شيء لكن بشرط الا يستهجن طولها ان لا يستهجن طولها فان طالت طول المستهجن ويستغرب فانه لا يسن ان يبقيها الى هذه الدرجة هذا كله مذهب الحنابلة مذهب الحنابلة يقول ويحرم حلقها الاعفاء سنة والحلق محرم الاعفاء سنة لكن الحلق محرم ودليل التحريم حديث احاديث كثيرة منها حديث ابن عمر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين اعفوا اللحى وتجزء الشوارب بهذا الحديث استدل الحنابلة على ان حلق اللحية محرم وان كان كما قلت الاعفاء اه سنة قال رحمه الله تعالى ولا يكره اخذ ما زاد على القبضة منها اخذ ما زاد على القبضة عند الحنابلة لا يكره وهو لا يتعارض مع الاعفاء اخذ مزاد على القفظة لا يكره وهو في نفس الوقت لا يتعارض مع الاعفاء في المذهب وفي منصوص احمد كما سنقرأ كلام الامام احمد في هذه المسألة المهمة جواز اخذ مزاده على القبضة وانه لا يكره ولا يتنافى مع الاعفاء ليس مذهب احمد بل مذهب الائمة الاربعة فالمذهب عامة العلماء بل يمكن ان نقول لا يعرف فيه خلاف لا يعرف فيه خلاف. بمعنى لا يوجد احد يحرم اخذ ما زاد عن القفظة من المتقدمين من من العلماء المتقدمين نقرأ اه فهم الامام احمد لهذه المسألة يقول اه الخلال اخبرني حرب تأمل معي هذه الفتوى للامام احمد قال قال الخلان اخبرني حار قال سئل احمد عن الاخذ من اللحية قال كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة وكأنه ذهب اليه قلت له ما الاعفاء قلت له ما الاعفاء؟ قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان هذا عنده الاعفاء الامام احمد بمنصوصه يرى ان الاخذ اخذ مزاد عن القبضة لا يتعارض مع حديث الاعفاء لا يتعارض مع حديث الاعفاء بل هو من جملة الاعفاء بفهم ابن عمر وفهم ابي هريرة الى اخره. فتحصن الان من هذا كله ان السنة عند الحنابلة ان يعفي لحيته وان الحلق محرم وانه لا بأس من الاخذ آآ لا بأس باخذ ما زاد عن القرض. هذا اخذت من مذهب الحنابلة في هذه المسألة يقول رحمه الله تعالى وما تحت حلقه يعني يجوز للانسان ان يأخذ ما تحت حلقه من الشعر وهذا منصوص للامام احمد وهذا منصوص الامام احمد وتعليل الحنابلة ان ما تحت الحلق ليس من مسمى اللحية اصلا فلا يدخل في النصوص الناهية فلا يدخل في النصوص الناهية. قال اسحاق سألت احمد عن الرجل يأخذ من عارضيه قال يأخذ من اللحية ما فطن عن قبضة قلت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب واعفوا اللحى قال يأخذ من طولها ومن تحت حلقه. رأيت ابا عبد بالله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه فهذا منصوص احمد قولا وفعلا قولا وفعلا وقوله يأخذ من طولها يعني ما زاد عن القذرة يعني ما زاد عن القبر كما تبينه الرواية الاخرى عن الامام احمد وليس المقصود الاخذ المطلق وانما ما زاد عن القول الله يقول رحمه الله تعالى ويحف شاربه وهو اولى من قصه الاحفاء هو ان تبالغ في القص لكن دون الحلق فالسنة عند مذهب الحنابلة الاعفاء واما القصف فلا يستحب واما القص فلا يستحب وانما المستحب الاعفاء وهذا منصوص الامام احمد واستدل به حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاحفاء ولم يأمر بالقص وايضا استدلوا بان على هذا عمل ابن عمر وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يحفون ولا يقصون فمذهب احمد ان السنة الاحفاد دون القص ولم اقف على يعني حسب مراجعته على خلاف عن الامام احمد في مسألة ان السنة الاحفاء وليس القفص. السنة الاحفاء وليس القص طيب قال حنبل رأيت ابا عبدالله يأخذ شاربه آآ الحجام ويدع اصول الشعر ولا يستأصله. فيحفيه فاذا الامام احمد ايظا بالقول والفعل يرى ان السنة هو اه الاحفاء لوظوح الاثار المرفوعة ووظوح فتاوى الصحابة رظي الله عنهم في هذه المسألة واذا لا يستحب للانسان ان يحلق الشارب حلقا هذا نتحدث عن مذهب الحنابلة نعم ويقلم اظفاره مخالفا نعم ويقلم اظفاره مخالفا. تقليم الاظفار مستحب تقليم الاظفار مستحب عند الحنابلة. لما سيأتينا من حديث خمس من الفطرة وذكر منها تقليم الاظفار وتقليم الاظفار كما قلت مستحب بامرين. الاول هذا الحديث الصريح الثاني ان ترك الاظفار تطول يؤدي الى تجمع الوسخ تحتها مما قد يؤدي الى منع وصول الماء بالاضافة الى وجود الوسخ فهذا في حد ذاته مكروه في الشرع فاذا تقديم الاظافر مستحب وظاهر كلام الحنابلة ان هناك فرق بين التقليم والقحط فالمستحب التقليم واذا رجعت لكتب اهل اللغة تجد انهم يعرفون التقليم بانه قص. تقليم الاظافر معنى تقليم الاظافر قص الاظافر ونجد الحنابلة يقولون فان كان ممن يشق عليه التقليم فانه يقص ويكون القص في حقه السنة او يحقق القص في حقه السنة لكن وجدت في بعض كتب اللغة ان التقليم اسم للقطع اسم للقطع. فصار الفرق بين القصف والتقليم ان التقليم فيه ايش؟ قطع. يعني كانه بغير المقراض او بغير المقص. كانه هذا الذي يفهم يعني فكان السنة التقديم وليس القصد لان الحديث فيه التقليم الحديث فيه التقليم فهذا يعني آآ الذي جعل الحنابلة يرون ان السنة التقليم وانه لو كان لا يحسن التقليم فقص فقد اتى بالسنة ثم قال رحمه الله تعالى مخالفا الدليل على قص آآ الاظافر مخالفا حديث من قص اظفاره مخالفا لما ترى عيناه الرمد والمقصود بتقديم الاظافر اه مخالفا ان يقلم اظفر ويدع الاخر. فيبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الابهام ثم السبابة ثم البنصر. يعني ويترك الاخر اصبع ويترك واضح فهذا لكنه يبدأ بالخنفر هكذا قالوا خنصر وسط دهان سبابة البنصر فاه هذا هو الدليل آآ على عندهم هذا الحديث عندهم هذا الدليل وهو في الحقيقة هي تعتبر هذه المسألة من اضعف المسائل عند الحنابلة والحنابلة انفسهم نقلوا عن آآ ابن دقيق العيد ان هذا الامر ليس له اصل من السنة وان الاستحباب يحتاج الى دليل لا سيما بهذا التفصيل الدقيق وانه لا يشرع بناء على عدم وجود دليل ولا يستحب ان يخالف في قص الاظافر. هكذا ذكر الحنابلة طبعا هذه المسألة ليست منصوصة عن الامام احمد ثم قال نعم وينتف ابطه ويحلق اعانته. نعم يشرع ويسن للانسان ان ينتف الابط والنتف هو نزع الشعر وهو بخلاف القص النتف هو نزع الشعر وهو بخلاف القص. وفي حديث ابي هريرة خمس من الفطرة نص على انه ينتف الابط ينتفل الابر فالسنة ان ينتف ابطه. فان ازاله بغير نتف فلا حرج فانزاله في غير النفس فلا حرج ويحصل بذلك او تحصل بذلك السنة وان كان الاكمل ان يزيله بطريقة النتف. واما بالنسبة للعانة فالسنة تحفيز فيها الحلق ولا يشرع النتف ولا يشرع النتف بل النتف يؤدي الى اظرار عظيمة جدا في اه بالنسبة للعانة والحديث جعل النتف للابط والحلق للعانة نعم وله ازالته بما شاء نعم. والتنوير فعل والتنوير فعله احمد في العورة وغيرها. نعم. وله ازالتها بما شاء له إزالة العانة والإبط شعر العانة والإبط بما شاء باي مزيل كان. وان كانت السنة بالنسبة للابط هو النتف فلما ذكر المؤلف انه يجوز ازالة هذه الفئة باي شيء جاء بمثال للازالة وهو التنوير. التنوير هو عبارة عن اه ان يؤخذ حجر معين معروف ويدق هذا الحجر ثم يخلط بالماء فاذا اصبح مع الماء مخلوطا وضع على الشعر فتساقط الشعر فزع على الشعر فتساقط الشعر ويقوم مقام التنوير عند المعاصرين اشياء اخرى كثيرة متعددة آآ موجودة في الاسواق كثيرة جدا لكن هذه الاشياء اللي في السوق آآ يعني هي في معنى التنوير ما لم يكن بمكينة فهي بمعنى التنوير. فالمؤلف يقول التنوير فعله احمد في العورة وفي غيرها فالامام احمد تنور رحمه الله في عورته وفي غيرها. وقد كان بعظ اصحابه يزيل عنه الشعر فاذا بلغ الى آآ العانة تولى الامام احمد الامر بنفسه بل قال حنابلة النبي صلى الله عليه وسلم تنور. النبي صلى الله عليه وسلم تنور لكن هذا الحديث حكم عليه الحنابلة بانه مرسل وان الامام احمد لم يصححه فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم تنور. هذا بالنسبة للتنوير اه لكن الازالة باي شيء لا اشكال في انه جائز ولا حرج فيه. ولهذا فعله الامام احمد. والتنوير موجود في عهد الصحابة. تكلم عليه ابو هريرة العمر لكن لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله نعم ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. نعم آآ السنة كل هذا يسن ويستحب السنة انه اذا قص شعره او اظافره ان يدفن هذه الاشياء والدليل على هذا هذا الامر ان ابن عمر رضي الله عنه كان يدفن اظافره رظي الله عنه وفي الباب حديث مرفوع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بذلك لكن الامام احمد لما سئل عن هذه المسألة استدل بفعل ابن عمر وهذا يفهم منه انه لا يصحح الحديث المرفوع. نعم ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال ولا يتركه فوق اربعين يوما واما الشارب ففي كل جمعة ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في كل جمعة. كان يفعل ذلك في كل جمعة ولم اجد في الحديث انه قبل الزواج ليس في الحديث انه قبل الزوال لكن في الحديث انه يوم الجمعة ولكن قول الحنابلة انه قبل الزوال من المعلوم انه صحيح. لانه يسن للانسان قبل ان يذهب الى الجمعة ان يتنظف. فاذا كان فاذا صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اه يأخذ من ظفره واشعاره قط يوم الجمعة فسيكون ذلك قبل الزوال فهو يفهم فهما وان لم يكن منصوصا في الحديث ويدل على استحبابه في كل جمعة ايضا انه مروي عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ففيه حديث مرفوع وفيه اثر موقوف يقول رحمه الله تعالى ولا يتركه فوق اربعين يوما يعني لا يترك هذه الاشياء حلق العانة وتقليم الاظافر آآ فوق اربعين يوما لحديث انس الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في ذلك اربعين يوما فلا يشرع للانسان ان يتركها اكثر من اربعين يوما بتحديد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث انس هذا اه الذي اه اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال واما الشارب ففي كل جمعة اه معنى كلام المؤلف ان الاربعين لغير الشارب من المذكورات في سنن الفطرة. اما الشارب في كل جمعة ودليل الحنابلة انه اي شارب يصير فاحشا بسرعة ويطول ويسير اه يعني شكله غير غير مقبول بسرعة فلذلك قالوا قالوا لابد ان يعني يكون في كل جمعة هذا بالنسبة لتوقيت هذه الاعمال. نعم ومن سنن الوضوء وهي جمع سنة وهي في اللغة الطريقة وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه وتطلق ايضا على اقواله وافعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم وسمي غسلنا ضائع الوجه المخصوص وضوءا بتنظيفه المتوضئ وتحسينه طيب المؤلف عرف السنة بتعريف اللغة هو اصطلاحها ففي اللغة واضح انها الطريقة واما في الاصطلاح عند الحنابلة فيطلق على امرين ما هما السنة في الاصطلاح الشرعي عند الحنابلة بعيدا عن غيرهم يطلق على امرين ما ما هما صحيح هذا هو الاول ها لا عندهم يعني فقط اقصد ما هي فعلا يعني لكن عند الحنابلة على امرين الذين ذكرهم الاولى قول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يعني ان السنة تطلق عند الحنابلة على النوافل بعبارة مختصرة تطلق على النوافل هذا من جهة ومن جهة اخرى تطلق على اقوال وافعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم فهي عند الحنابلة تطلق على هذين الامرين قول الناس مثلا هذا سنة يعني انه نفل هذا اصطلاح عند الحنابلة هذا السلاح يعني علمي عند الحنابلة ان السنة تطلق على النوافل هذا معنى قول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه ثم يقول سمي غسل الاعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه سمي الوضوء وضوءا لان الوظاءة تطلق على آآ الحسن والنظافة والبهجة يعني كلمات غاية في الجمال الحقيقة كأحسن ما يكون يعني ما يتعلق بالنظافة وهي امر زائد والحسن وهي امر في في نفس في نفس الشخص ثم البهجة التي تحصل من الوضوء فاختيار هذا الاسم اختيار عظيم اختيار الشرع لهذا الاسم لهذا العمل اه اختيار فيه دلالة كبيرة على اثار الوضوء على الانسان. نعم السواك وتقدم انه يتأكد فيه ومحله عند المظمظة نعم تقدم ما يتعلق بالسواك كاملا مفصلا لان المؤلف اورد له كلاما مستقلا. نعم وغسل الكفين ثلاثا باول الوضوء ولو تحقق طهارتهما طيب غسل الكفين ثلاثا في اول الوضوء مستحب غسل الكفين ثلاثا في اول وضوء مستحب لامرين الامر الاول الاحاديث الصحيحة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل كفيه ثلاثا مثل حديث عثمان مان وعلي وعبد الله بن زيد وغيرها الثاني ان الكف الة نقل الماء لباقي الاعضاء فمن الاحتياط لباقي الاعضاء ان ننظف الة النقل اليها وهذان يعني امران كافيان في الاستحباب. يقول ولو تحقق طهارتهما هذا منصوص الامام احمد انه يستحب لمن اراد ان يتوضأ ان يغسل يديه ولو تحقق انهما طاهرتين او انهما طاهرتان بمعنى ان الامام احمد لم ينظر لهذه القضية هل هل نتيقن الطهارة او لا ولا اعلم عن الامام احمد انه نقل عن نص اخر ومع هذا في عند الحنابلة قول انه اذا تيقن الطهارة فانه لا يشرع ان يغسل ثلاثا وان هذا الغسل لتطهير الكفين فاذا تيقنا طهارتهما فلا حاجة لغسلهم وهذا القول عند الحنابلة مصادم لمنصوص احمد هذا القول مصادم لمنصوص احمد لان منصص احمد انه لو تيقن طهارتهما فيعني اه من هنا نأخذ انه قد يكون لاحظ قد يكون في المذهب اقوال تصادم منصوص احمد ولا نقول المذهب يصادم من فصح لكن قد يكون في المذهب لبعض العلماء اقوال تصادم منصوص احمد نحن لا نقول ان اقوال ضعيفة دليلا او هذا امر اخر لكن من حيث منصوص احمد هي تخالف هذا وهو مستغرب يعني الحقيقة نعم ويجب ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في اقسام الماء. نعم. يقول ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء يجب عند عند احمد واصحابه ان يغسل يديه ثلاثا اذا استيقظ من النوم واراد ان يغمس يديه في الاناء وهذه رواية دليلها ظاهر اذا استيقظ احدكم من النوم واراد ان يغمس يده في الاناء فلا يغمسها حتى يغسلهما ثلاثا وهذا الحديث نص صريح لهذه الرواية وهي نص صريح للمذهب انه يجب ان يغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء اذا كان آآ قائما من النوم الرواية الثانية عن احمد ان هذا لا يجب بل هو مستحب وهذه الرواية دليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اخر الحديث فانه لا يدري اين باتت يده والتعليل بالشك يقتضي الاستحباب الى الوجوب والقاعدة ان اليقين لا يزول بالشك واليقين عدم الوجوب فهذه هي الرواية الثانية عن الامام احمد آآ طبعا الرواية الاولى يا اختيار جمهور الحنابلة ولهذا صارت المذهب وهي اختيار بعض المحققين ايضا مثل ابي بكر الرواية الثانية اختيار الخرقي مع ثقل وزني في المذهب الا انها لم تكن هي المذهب بان عامة الحنابلة ذهبوا الى الرواية الاولى نعم ثم قال من نوم ليل ناقض للوضوء عن احمد رواية واحدة لا تختلف ان نوم النهار لا يوجب غسل اليدين عن احمد رواية واحدة لا تختلف انه لا يجب غسل اليدين اذا كان من نوم نهار واستدل الامام احمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده قال والبيتوتة لا تكون الا بالليل قال الحنابلة فان قيل النص على الليل وافقنا على هذا فلما لا نقيس قياس نوم الليل على النهار او نوم النهار على الليل اجاب الحنابلة انه لا يمكن ان نقيس هذا القياس لامرين الامر الاول ان نوم الليل طويل فهو مظنة يعني تلبس اليد بالنجاسة خلاف نوم النهار الثاني ان هذا الحكم غير معقول المعنى فلا قياس ان هذا الحكم غير معقول معنى بلا قياس. طبعا اه هذا تقرير الحنابلة هذا تقرير الحنابلة انا فقط اعلق على يعني تقرير الحنابلة بانه قد يفهم من التعليلين نوع من نوع من التناقض لانك تقول ان نوم النهار آآ ان نوم الليل طويل فهو مظنة يعني تلبس اليد بالنجاسة فانت تعلل الان ثم تقول في التعليل الثاني ان الحكم تعبدي واضح يعني قد يفهم قد يفهم انا لا اقول بينهما يعني لكن فقط من باب الاشارة وقد يكون الانسان لو تأمل اكثر آآ لم تكن المسألة بهذا طيب اه هذه المسألة وجوب غسل اه وجوب غسل اليدين بعد قيام من النوم فرع بقاعدة اصلية ما هي لا هذي مسألة اخرى. طبعا انا اذا قلت اذا طلبت قد يكون قاعدة يعني متبادرة للذهن قاعدة ها فهنا لم يعمل بغلبة الظن. هنا يقول دائما الا كنا هوية مثلا حتى لو تأكدت ولذلك اخذنا هناك حتى لو ربطت هاه اليقين لا يزول بالشك صح هذي للرواية الثانية لرواية ثانية الرواية الثانية من فروع قاعدة اليقين لا يجوز بشك. لكن الرواية التي هي المذهب لا ممكن الامر الوجوب الامر للوجوب الامر وجوب هل هناك قاعدة اخرى ها هذه الرواية الثانية صحيح الاستصحاب احسنت قاعدة للرواية الثانية لان الرواية الثانية التي تقول لا يجب اه يندرج فرعهم هنا تحت اصل الاستصحاب وهو عدم الوجوب. الاستصحاب فيها قضايا عدم الوجوب. اذا تحصل معنا في هذه المسألة ثلاث قواعد. الامر اليقين اللي يزول بالشك وهي قاعدة فقهية والاستصحاب والامر للوجوب وهي قاعدة اصولية. وربما لو تأملت ستجدون يعني انها تندرج تحت قواعد اخرى نعم اقرأ ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. نعم. يسقط هذا الغسل سهوا وهذا يدل على ان هذا الغسل ليس شرطا لصحة الوضوء ليس شرطا لصحة الوضوء واستدلوا على هذا بالقياس على واجبات الصلاة القياس على واجبات الصلاة وغسلهما لمانا فيهما. نعم وغسلهما بمعنى فيهما عند الحنابلة الغسل الواجب لا يكون الا لامرين ما هما احسنت واحد للحدث ايش او لنجلس للحدث او للنجاسة فمقصود الحنابلة هنا بقولهم وغسلهما لمعنى فيهما يعني لا عن حدث ولا عن نجس وانما تعبدي وانما تعبدي وهم ارادوا بهذا الخروج من ان الاصل يعني هذه المسألة على خلاف الاصل حقيقة على خلاف الاصل لان الاصل انه لا يجب الا لهذا الامر فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الاناء لم يصح وضوءه وفسد الماء نعم لماذا فسد الماء؟ لان الغمس قبل الغسل يسلك الماء الطهورية وتقدم معنا هذه القضية كاملة في باب المياه ما يتعلق بها من وجهة نظر الحنابلة في المال الذي غمس فيه يده قائمة من نوم العيد نعم ومن سنن الوضوء الوداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. نعم السنة عند الحنابلة ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. هذا سنة واستدلوا على سنيته بامرين. الامر الاول حديث عثمان وهو صريح فانه صلى الله عليه وسلم بدأ به ما قبله تاني انه لو بدأ بالوجه ثم مظمظة واستنشق فقد يخرج منهما ما يؤذي الوجه وقد سبق غسله وقد سبق غسله. فلهذين الامرين يسن للانسان ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق. ومن هنا نلاحظ ان الحنابلة دائما مع وجود النص يعللون بمعنى يعللون بمعنى فقهي مناسب وهم بهذا يدربون طالب العلم على معرفة العلة المناسبة او على استنباط العلة المناسبة. مع ان المسألة فيها نص مع هذا يحاولون ان يأتوا بعلل تقوي هذه القضية قول ثلاثا ثلاثا بيمينه يعني يمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا بيده اليمين وهذا الموظع من وجهة نظري من امثلة تكرار الشيخ منصور رحمه الله لانه سيأتينا في صفة الوضوء الكامل الحديث المفصل عن هذه القضية يعني هو ربما يعني يعذر بانه لابد من ذكر السنة هنا لكن سيفصل هذه القضية هناك بشكل اكثر توضيح وقوله واستنثاره بيساره كذلك هذا من باب يعني انصحه من باب التكرار لانه سيأتي في آآ باب او في مباحث صفة الوضوء الكامل. ولو انه اشار قال سيأتي في صفة الوضوء كان انسب يعني حتى لا يظن ان هنا مكان الحديث عن هذه المسألة المهمة مكانه هناك ومن سننه مبالغة فيهما اي في المضمضة والاستنشاق بغير صائم فتكره يقول ومن سننه المبالغة فيهما المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة عند الحنابلة لحديث اه لقيط رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ اه بالاستنشاق الا ان تكون صائما وآآ المذهب واضح المذهب واضح انه يسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق الرواية الثانية عن الامام احمد ان المبالغة فيهما واجبة لان في الحديث امر بما الرواية الثالثة ان الاستنشاق المبالغة في الاستنشاق واجبة لان الحديث جاء فيها هذه الرواية الثالثة هي رواية وقيل ليست رواية وانما هي قول عند الحنابلة فتحصل عندنا ثلاث روايات لكن في الرواية الاخيرة خلاف وانا يبدو لي انها رواية يبدو لي انها رواية لنا تتناسب مع فقه الامام احمد فان قيل الحديث كله في الاستنشاق فما دليل المضمضة قال حنابلة دليل المظمظة القياس لان بابهما واحد ان بابهما واحد فقال يقاس على الاستنشاق الوارد في الحديث المظمظة نعم ثم قال لغير صائم يعني فتكره يعني فتركه. ولهذا قال المؤلف فتكره وجماهير الحنابلة على ان المبالغة في المنظمة والاستيساق بالنسبة للصائم مكروهة مكروهة وقيل بل تحرم وقيل بل تحرم لكن قيد بعض الحنابلة التحريم الفرض يعني بان يكون صائما صيام فريضة طيب المبالغة في مظمظة او استنشاق يستثنى منها الصائم استثناء الصائم يندرج تحت قاعدة فقهية مشهورة قاعدة فقهية ايش صح اصدر الرجال ممكن يعني آآ ظرر الافطار لكن في قاعدة ممكن تسدد الراية صحيح لم يذكروها لكن صحيح. هذا بل ذكر شيخ عصام ان هذا من امثلة سد الذرائع عندنا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وهذا اوظح تطبيق لهذه القاعدة ومن هنا نعلم ان قاعدة دار المفاسد مقدمة على جلب ابن صالح وقاعدة الذرائع كما قال زميلكم انها تستند الجملة من الاحاديث تجعلها ثابتة قوية تجعلها ثابتة قوية جدا سيأتينا خلال دراسة المسائل المعتمدة على الاحاديث جملة كبيرة من مسائل العلماء التي تنبني على قاعدة تسدد الذرائع والقاعدة كما تقدم معنا مرارا مهمة نعم والمبالغة؟ والمبالغة في مضمضة ادارة الماء بجميع فمه وباستنشاق جذبه بنفس الى اقصى انف وفي بقية الاعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره المبالغة في ثلاثة اشياء في المظمظة في الاستنشاق في بقية الاعظاء المظمظة كما قال المؤلف ادارة الماء بجميع الفم وفي الاستنشاق جذبه بنفسه الى اقصى الانف وفي بقية الاعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم ولغيره هذه ثلاثة آآ انواع للمبالغة وهما من كلام المؤلف ان ادارة الماء في جميع الفم سنة وليست واجبة فلو وصل الماء الى بعظ الفم جاس وصح وكذلك الانف لانه يعتبر وصول الماء لجميع الفم سنة او يعتبر وصول جميع الفم سنة فلو مظمظ الواحد بشكل سريع بماء قليل ولم يصل الماء الى كل الفم فهذا اتى بالواجب ولكنه لم يأتي بالسنة وفي بقية الاعضاء دلك ما ينبع عنه المال للصائم. ظاهر كلامهم رحمهم الله ان المبالغة في في بقية الاعضاء تكون بدلك ما يحتاج لدلك وهو ما ينبو عنه الماء وهو ما ينبو عنه الماء فقط اما ما يصله الماء وصولا اه كاملا لا يحتاج معه لدلك فلا نحتاج الى الدلك فلا نحتاج الى الدلك فاذا هذه ثلاث مواضع