الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بباب السواك وسنن الوضوء ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالساهي المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها باصابعه مشتبكة او من جانبيها ويعركها وكذا انفقت وباقي شعور الوجه. نعم من السنن تخليل اللحية من السنن تخليل اللحية والامام احمد نص على ان هذا سنة وفعله واستدل بحديث اه عثمان انه كان يخلل لحيته اه انه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحلل لحيته وبفعل الصحابة وبفعل الصحابة وقد نص الامام احمد على ان تخليل اللحية يجوز ان يكون مع غسل الوجه ويجوز ان يكون مع مسح الرأس فان شئت ان تخلل مع رأس للوجه كما هو المتبادر وان شئت عنه اخلل مع مسح الرأس كما هو غير المتبادل لكنه نص رحمه الله على جواز الامرين ثم بدأ المؤلف بما يسمى بصفة التحليل لكن قبل هذا يقول المؤلف ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة هذا يندرج تحت اصل فقهي عفوا يعني قاعدة اصولية وليست قاعدة فقهية قاعدة اصولية تحليل اللحية نحن نقول تقليد اللحية سنة هذا الفرع يندرج تحت القاعدة صحيح احسنت او نقول بعبار اخرى فعل مجرد لا يدل على الوجوب لا يدل على الوجوب وهي بمعنى يدل على الاستحباب لكنهم قالوا الفعل المجرد لا يدل على الوجوب احسنت. اذا هذا من امثلة هذه القاعدة اما الصفة فيقول المؤلف فيأخذ كفا من ماء يضع من تحتها باصابعه مرتبكة او من جانبيها ويعرفها هذا وهذه الصفة نص عليها احمد وهي موجودة في حديث انس مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم هذه سئل الامام احمد عن هذه الصفة فاجاب بهذا الجواب طيب ومن سننه وكذا آآ عنفقة وباقي شعور الوجه. الصحيح من المذهب وعليه جمهور الحنابلة ان باقي الشعور كاللحية يسن ان تخلل باقي الشعور كاللحية يسن ان تخلل يعني يبدو انه قياسي يعني لا اظن انه يوجد في السنة المرفوعة ما يدل على هذا ولا اذكر انا الان في النفي هذا يحتاج آآ ولا اذكر حتى عن الصحابة ولا اذكر حتى عن الصحابة لكن يعني يرون ان باقي الشعور شعور الوجه حكمه حكما تعامل معاملة اللحية ومن سننه تقييم الاصابع اي اصابع اليدين والرجلين؟ قال في الشرح وهو في الرجلين اكد ويخلل اصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من الى ابهامها وفي اليسرى بالعكس نعم يقول ومن سننه تخليل الاصابع تخليل الاصابع عند الحنابلة سنة لحديث دقيق لكن هذا يحتاج الى شيء من التفصيل تخليل اصابع الرجلين رواية واحدة عن الامام احمد انها سنة رواية واحدة عن الامام احمد انه سنة اما تخليل اصابع اليدين فعن احمد روايتان الاولى انه سنة وهو المذهب عليه جماهير الحنابلة وهؤلاء استدلوا بدليل واظح وهو عموم حديث العقيد الرواية الثانية عن احمد ان تخليل اصابع اليدين ليس بسنة وان الحديث لا يتناوله ودليل هذه الرواية ما هو صح هذا المعنى دليل هذه الرواية قالوا ان اصابع اليدين مكتفية بتباعدهما فليست بحاجة للتحرير يعني المتوافق مع عموم الحديث لا شك انه الرواية الاولى لكن نحن يعني ليس هذا محله لكن الان نقول انه السنة عند الحنابلة تخليل اصابع القدمين بلا نزاع تخليل اصابع اليدين في اصح الروايتين في اصح الروايتين ثم قال قال في الشرح وهو في الرجلين اكد لماذا؟ قالوا في رجلين اكد لانها انصق من اليدين بانها الصق من اليدين فلهذا جعلوه اكد بمعنى ان خلاصة مذهب الحنابلة انه يستحب في اليدين والرجلين لكن حتى الحنابلة يرون انه اه اكد في اه اه قدميه يقول ويخلل اصابع رجليه بخنصر يده اليسرى اما كونه بالخنصر فهذا لحديث المستورد ابن شداد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بخنصره صلى الله عليه وسلم. واما انه خنصر اليد اليسرى فلان اليد اليسرى موظوعة في الشرع لازالة الاذى وفي اليسرى بالعكس يعني في اليمنى يبدأ من الخنصر الى الابهام وفي اليسرى العكس وذي الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره وهذا من التيامن وهذا من التيامن ثم قال آآ واصابع يديه احداهما بالاخرى هذه طريقة تخليل في اصابع اليدين وهو يعني قد يكون هذا متبادر لدينا انه اذا اراد ان يخلل اصابع يديه فكل يد اصابعها ستخلل اصابع اليد الاخرى يقول رحمه الله تعالى فان كانت او بعضها ملتصقة سقط نعم يسقط لانه آآ لا يوجد ما يخلف يسقط لانه لا يوجد ما يخلل في هذه في الصورة ولا يوجد آآ مكان يحتاج الى زيادة تنقية وتنظيف بقينا في مسألة تتعلق بالاصابع وهي مسألة الخاتم هل يحركه او لا ولم يذكره المؤلف وان كانت لصيقة بهذه القضايا اه خلاصة مذهب الامام احمد آآ وهو منصوص عنه رحمه الله انه ان كان الخاتم ضيق جدا يظن عدم وصول الماء اليه فانه يحركه وان كان واسعا يظن ان الماء يدخل من خلاله فانه لا يجب عليه ان يحرك الخاتم قيل لاحمد من توضأ يحرك خاتمه قال ان كان ظيقا لابد ان يحركه. وان كان واسعا يدخل فيه الماء اجزاءه وقد روى ابو رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا توظأ حرك خاتمه هذا خلاصة المذهب وخلاصة ايضا المنصوص عن الامام احمد بهذا التفصيل نعم اقرأ. ومن سننه التيامن بلا خلاف ومن سننه التيامن بلا خلاف من سنن الوضوء التيامن يعني البدء الايمن من الاعضاء المقصولة وهذا بلا خلاف وهذا بلا خلاف ويدل عليه الاحاديث الكثيرة التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بيده اليمنى وبرجله اليمنى وانه كان يحب التيمن في طهوره صلى الله عليه وسلم ولهذا لا خلاف فيه لكثرة ووظوح ووفرة الادلة وبناء على هذا لو غسل الايسر قبل الايمن صح لو غسل الايمن الايسر قبل الايمن صح وهذه هي الرواية المشهورة هذه هي الرواية المنقولة عن الامام احمد ولا توجد رواية اخرى لكن الرازي في تفسيره حكى عن الامام احمد ان التيامن واجب والحنابلة اه شذذوا هذه الرواية وجعلوها منكرة ولا تصح عن الامام احمد وهذا صحيح وهذا صحيح هذه رواية شاذة بشهادة العارفين بكلام الامام احمد ثم الرازي رحمه الله يعني ليس ممن اوليس من شأنه ان يعرف اه الروايات بالتفصيل عن الامام احمد فالخطأ عليه وارد في هذا الباب الخطأ عليه وارد في هذا الباب. الحاصل ان هذه الرواية لا قيمة لها واظن ان الرازي يعني اخطأ او فهم شيء اخر او لم ليستوعب كلام الامام احمد الى اخره اسباب الاخطاء في فهم كلام احمد نعم واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض ومن سننه واخذ ماء جديد وبعد مسحه واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح رأسه الصحيح من مذهب الحنابلة وهو اختيار الخرق والقاضي وابن قدامة ان اخذ ماء جديد للاذنين سنة وهذه احدى الروايات عن الامام احمد واستدل بان ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ ماء جديدا في حديث عبد الله بن زيد انه كان يأخذه صلى الله عليه وسلم ماء جديدا ولكن الامام احمد استدل باثر ابن عمر فكأنه يشير الى ضعف آآ الرواية المرفوعة لانه يشير الى ضعف الرواية المرفوعة. القول الثاني الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يسنه اخذ ماء جديد وهذا اختيار القاضي. فالقاضي له اختياران اختار القرية والاولى واختار روايتين لكن اه كل واحدة في كتاب لكن كل واحدة في كتاب واختيار المجد وجماعة وابن قصد الجبل ترك الشيخ تقي الدين التي هي الرواية الثانية انه لا يستحب. ودليل هذه الرواية ظاهر وهو ان الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه اخذ ماء جديدا لم يذكروا انه اخذ ماء جديدا بل قالوا آآ لو صحت الرواية لحملناها على انه اخذ ماء جديدا لانه لم يبقى في يدهما لانه لم يبق في يدهما لا لانه سنة فهؤلاء آآ يرون ان هذا ليس سنة آآ يعني مطلقا بسبب كثرة الاحاديث التي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ماء جديدا بل لا يوجد حديث فيه انه اخذ ماء جديدا الا آآ حديث ضعيف هذه المسألة مبنية على مسألة اخرى ما هي لها قد تكون لكن آآ مسألة الصق بمسألتنا هذه المسألة هل يأخذ ماء جديدا لاذنيه مبنية عند الحنابلة على مسألة اخرى وهي هل الاذنان من الرأس او لا كيف مبنية؟ بمعنى اذا اذا قلنا اذا قلنا ان الاذنين من الرأس فعلى هذه الرواية هناك خلاف هل يأخذ ماء جديدا او لا اما اذا قلنا انهما ليسا من الرأس فانه لا لا بد ان يأخذ معا جديدا واضح فهي مبنية عليها واما مسألة هل آآ هل الاذنين من الرأس او لا؟ ففيها عن احمد ثلاث روايات. الرواية الاولى ان الاذنين من الرأس هذا استدل بحديث اذنان من الرأس رويثانية ان انهما عظوان منفصلان عضواني منفصلة الرواية الثالثة عن الامام احمد ما هي ما هو الايه؟ اما من الرأس او ليست من الرأس ايوة صحيح ما اقبل منهما الرواية الثالثة ان ما اقبل منهما فمن الوجه ويوصل مع الوجه وما يعني وقفاهما من الرأس ويمسح من الرأس او ظهرهما من الرأس ويمسح مع الرأس ثلاث روايات في هذه المسألة لانه لا يوجد نص صريح وهي مسألة يعني ليست واضحة بالشكل يعني طيب يقول رحمه الله تعالى ومجاوزة محل الفارض قبل ان انتقل بس اريد ان اقرأ لكم آآ كلام الامام احمد في مسألة مسح الاذنين يقول احمد في الرواية المشهورة التي عليها المذهب وعليها الجمهور من الحنابلة قال احمد انا استحب ان يأخذ لاذنيه ماء جديدا كان ابن عمر يأخذ لاذنيه ماء جديدا فهذه فتوى الامام احمد مع استدلاله رحمه الله. يقول ومجاوزة محل الفرض يستحب عند الحنابلة ان يجاوز محل الفرض اذا اراد ان يغسل ودليلهم آآ الحديث المشهور ان النبي قال ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وهذا في الصحيحين وهذا في الصحيحين بناء على هذا الحديث يعني يرى الحنابلة انه يستحب ان من جملة مسنونات الوضوء عندهم تجاوز محل الفرض تجاوز محل الفرض. نعم ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها ويعمل في عدد الغسلات ويعمل في عدد الغسلات بالاقل؟ نعم ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة الغسلة الثانية والثالثة سنة لما جاء في حديث علي وعثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا. فالغسلة الثانية والثالثة سنة. واما انها سنة وليست واجبة فالدليل عليها ما جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة هذا حديث في الصحيح توضأ مرة مرة فاذا جمعنا حديث ابن عباس مع حديث عثمان وعلي تبين صحة قول المؤلف ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة. قال رحمه الله وتكره الزيادة عليها تكره الزيادة على الثالثة كقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم وقيل بل الزيادة محرمة لان الحديث يدل على المنع التعدي والظلم والاساءة هذه اوصاف للمحرم ويؤيد هذا يعني ويؤيد هذا القول للحنابلة قول الامام احمد لا يزيد عليها الا رجل مبتلى قول الامام احمد لا يزيد عليها الا رجل مبتلى فهل يفهم من هذه الرواية تحريم؟ قد قد يفهم منها التحريم لكنهم لم يقولوا رواية هم قالوا قول في في المذهب انه ثم يستدلون بهذه العبارة قد نفهم منها انها رواية او انه قول يؤيده ظاهر كلام الامام احمد والقول بالتحريم متوجه جدا لا على اصول احمد ولا على ما تقتضيه الادلة. يقول ويعمل في عدد الغسلات بالاقل يعني اذا شك في عدد الغسلات هل غسل مرة او مرتين او ثلاث فانه يعمل بالاقل لان الاصل عدم الاتيان بالمشكوك فيه بان الاصل عدم الاتيان بالمشكوك فيه. فاذا اذا كان هذا هو الاصل فانه يعمل بالاقل. فاذا شكها الغسل مرة او مرتين فانه يزيد يعني اذا كان يريد ان يغسل مرتين وشكه الغسل مرة او مرتين فانه يزيد غسله يقول رحمه الله تعالى ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة لحديث بن عباس السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة والثنتان افظل لما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتين مرتين والثلاث افظل لما تقدم من حديث عثمان وحديث علي وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما ولو غسل بعض اعضاء الوضوء اكثر من بعض لم يكره لانه جاء في حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين فالتفاوت بين اعضاء الوضوء لا حرج فيه. بل هو يقول الشيخ هنا لم يكره. ولو قيل انه سنة احيانا لم يبعد ولو قيل انه سنة احيانا لم يبعد لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل ثلاثا وغسل مرتين وفاوت احيانا في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم يقتضي ان يفعل كفعله صلى الله عليه وسلم ثم قال ولا يصح مسح العنق مسح العنق على الصحيح من المذهب وعليه الجماهير وهو اصح الروايتين انه لا يشرع انه لا يشرع ولهذا قال ولا يسن مسح العنق لانه ليس في الاحاديث الصحيحة ما يدل على مسح العنق ولانه ليس من اعضاء الوضوء وعنه رحمه الله يستحب وعنه يستحب هذه المسألة عالجها الشيخ اه ابو يعلى في كتاب الروايتين بطريقة جميلة يعرض الخلاف عن الامام احمد والروايات ويعلق وينقل كلام رائع جدا وان كان كلاما وجيزا مختصرا لكن اه يعني على طريقة المتقدمين في الايجاز مع الاستيعاب وجودة يعني العرض. يقول الشيخ في كتاب الروايتين وجهين مسألة واختلفت يعني الرواية هل يستحب مسح العنق بعد مسح رأسه فنقل عبد الله قال رأيت ابي اذا مسح رأسه واذنيه في الوضوء مسح قفاه ونقل جعفر بن محمد عنه وقد سئل عن مسح القفا فقال لا ادري يعني حديث ليش عن طلحة عن ابيه عن جده في مسح القفاه فلم يذهب اليه قال ابو بكر الخلال توهم عبدالله ولم يضبط لانه ينكر الحديث في رواية الجماعة يعني يقول الامام احمد لم يتوقف بل ظعف الحديث وما نقله عبد الله من هذا التوقف والتردد هو ظهر ثم قال ابو يعلى ووجه الرواية الاولى ما روى عبد الوارث ابن سعيد عن طلحة ابن مصرف عن ابيه عن جده انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واذنيه وامر يده على القفا وقد بين احمد في رواية صالح عن سبب ضعفه بما لا يوجب رده فقال بلغنا عن ابن عيينة انه انكر ان يكون له صحبة واكثر ما في هذا ان يكون مرسلا هذا الامام احمد يعني يقول هذا الحديث اكثر ما يعلل به ان يكون مرسل واذا كان مرسلا فنحن نستدل بالمرسل هذا معنى كلامه ثم قال ووجه الثانية ان العنق ليس من الرأس ولا يتبع الرأس في المسح ولا يلزم عليه الاذنان لانهما من الرأس في سطر واحد ذكر الدليل واجاب عن الاشكال ويقول دليل الرواية الاخرى التي ترى عدم مشروعية مسح العنق ان العنق ليس من الرأس واذا لم يكن من الرأس فلا يشرع ان يمسح. فان اعترض على هذا الاستدلال بالاذنين فان الاذنين من الرأس. واضح؟ وبهذا انتهى يعني آآ ذكر الخلاف والخلاف في الحديث وبين المقصود عن الامام احمد في اسطر الحقيقة يسيرة من وجهة نظري ان طريقة في سياق الخلاف رائعة جدا مختصرة فيها فوائد ولا فيها تطويل اه الى اخره. يقول رحمه الله تعالى في اخر آآ عبارة في الباب ولا الكلام على الوضوء يعني بل يكره يعني بل يكره لكن الكراهة هنا فسروها الكراهة هنا فسروها بانها خلاف الاولى قالوا يكره ولكن الكراهة هنا هي خلاف الاولى قوله ولا كلام على الوضوء فيكره عند الحنابلة ان يتكلم اثناء الوضوء قالوا الا اذا كان بالذكر الا اذا كان بالذكر فاذا كان بالذكر فلا حرج وعلى هذا يكره مطلقا ما لم يتحدث اه بذكر الله. وقد يريدون بقولهم الا بالذكر يعني الذكر المخصوص وقد يريدون جواز ذكر عموما اثناء الوضوء بهذا تم باب السواك وسنن الوضوء ونكتفي بهذا اليوم