بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته الفرض لغة يقال لمآل نصرها الحج والقطع وشرعا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب فروض الوضوء وصفته المؤلف لما ذكر الماء وذكر ظرفه وهو الانية وذكر مقدمات الطهارة وهي السواك والاستنجاء بدأ الان بمقاصد الطهارة فهو في الحقيقة من هذا الباب بدأ بمقاصد الطهارة وبدأ من مقاصد الطهارة بالوضوء لانه من اعظم شروط الصلاة لانه من اعظم شروط الصلاة فقولهم بدأ بمقاصد الطهارة كأن الابواب السابقة كالممهدة او كالمقدمات للابواب اللاحقة وهي على هذا اه اهم وهي المقصودة وقوله باب فروظ الوضوء وصفته عبر في الوضوء بالفروظ وعبر بالصلاة بالاركان لوجود الفارق بينهما في بين الوضوء والصلاة فاركان الصلاة او النية في الصلاة لا تتجزأ وانما تكون لكل الصلاة بخلاف اجزاء الوضوء فانها تتجزأ النية عليها ولهذا نحن نشترط الموالاة والترتيب بين ايش بين افعال الوضوء مما يدل على ان كل واحد له حكمه الخاص. وبهذا فرقوا بينهما قولها الفرض يقال لمعان اصلها الحجم القطع اصل الفرض في لغة العرب ده المؤلفة الحاج والقضاء فالمعاني الاخرى ترجع الى هذا الامر وقيل ان اصلها في اللغة التأثير وان باقي الاركان ترجع لهذا باقي المعاني ترجع للتأثير وليس للحجز والقطع فالحزم والقطع سمي بذلك لان له تأثيرا ويظهر لي والله اعلم ان هذا القول الثاني احسن واقرب لمعنى هذا اللفظ وقوله وشرعا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه وعلى هذا على كلام المؤلف يكون الفرض والواجب واحد يكون الفرض هو الواجب عند الحنابلة واحد وهذه المسألة فيها ثلاث روايات عن الامام احمد اي مسألة هل الفرض والواجب واحد او لا الرواية الاولى التي اه يفهم كلام المؤلف انها هي المذهب ان الفرض والواجب واحد ان الفرض والواجب واحد الرواية الثانية ان الفرض ما ثبت بدليل مقطوع به والواجب ما ثبت بدليل ليس مقطوعا به الرواية الثالثة ان الفرض ما ثبت بالقرآن فقط فلا نطلق على اي حكم انه فرض الا اذا كان دليله من القرآن والواجب ما ثبت في السنة والواجب ما ثبت بالسنة. الرواية الثانية قريبة من الرواية اه عفوا الرواية الثالثة قريبة من الرواية الثانية لكن الحنابلة جعلوا هذه المسألة ثلاث روايات وبالفعل رواية ثالثة وان كانت قريبة الا انها اخس بمعنى انه قد يكون هناك دليل مقطوع به من السنة لكونه متواترا مثلا ولا ولا يصح ان يطلق على ما اوجبه فرضا الحاصل هذه ثلاث روايات عن المذهب عن الامام احمد والمذهب والرواية الاولى نعم والوضوء استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. طيب والوضوء بدأ المؤلف لما كان الحديث الان عن الوضوء بدأ بتعريفه. فالوضوء يقول استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة الاعضاء الاربعة في الوجه واليدان والرجلان والرأس فهذه الاعضاء الاربعة المقصودة في الاطلاق في الوضوء والحنابلة قالوا وجه تخفيف هذه الاعضاء بالوضوء دون بقية اعضاء البدن ان هذه الاعضاء الاربعة هي اكثر الاعضاء مسارعة للذنوب طارئ بالشارع ان يوجب فيها التطهير الظاهر للاشارة الى وجوب العناية بالتطهير الباطل يعني وهذا يعني آآ التماس حسن التماس حسن وان كان كثير من الناس اه يتبادر الى ذهنه ان سبب تخصيص هذه الاعضاء الاربعة هو انها اكثر العباءة عرظة لما يحتاج التنظف منه عرضة لما يحتاج الى التنظف منه. وقد تكون الحكمة تشمل الامرين وان كانت الحكمة الاولى لا تخطر على بال العوام ولا الخواص لعن بل العوام ولعن بالخواف. وانما اه يذكرها العلماء في مثل هذه المدونات قوله على صفة مخصوصة يعني على الصفة المخصوصة التي سيأتي تفصيلها في الكتاب من الترتيب والموالاة يرحمك الله الى اخره يقول رحمه الله تعالى وكان فرضه افادنا المؤلفة ان الوضوء فرض والوضوء فرض بالاجماع والنص او بالنص والاجماع بالنص والاجماع كما سيأتينا في الاية الكريمة التي امرت بالوضوء وكذلك اجمعوا على انه اجمعوا على انه فرض يعني من حيث الاصل فهو في الحقيقة بالنسبة للروايات الامام احمد هو فرض على كل الروايات طبعا الرواية التي لا تفرق بينها فرض واجب لا اشكال فيه لكن على الرواية الاخرى هو فرض باعتبار كل الروايات يقول وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة ذكره في المبدع افادنا المؤلف ان الله سبحانه وتعالى فرض الوضوء مع الصلاة وعلى هذا فهو مفروض في مكة وعلى هذا فاية المائدة مقررة وليست مؤسسة مقررة وليست مؤسسة. والحديث الذي يشير اليه لعله يشير لحديث ان جبريل نزل بفرظ الماء بفرض الوضوء والصلاة نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بفرض الوضوء والصلاة ومن المعلوم ان الصلاة مفروضة في مكة وعلى هذا فالوضوء مفروض اه في مكة وليس مفروضا في المدينة هذا هو مذهب الحنابلة وهذه ادلتهم ثم بدأ بالفروض فقال نعم قروضه ستة احدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والانف منه اي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المؤمرة والاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا شهوا. نعم طرده ستة اه بتتبع الكتاب والسنة وكلام اهل العلم تبين ان فروظ الوضوء ستة احدها غسل الوجه. غسل الوجه فرض غسل الوجه فرض في الكتاب والسنة وسيأتي بكلام المؤلف حد الوجه الذي يجب او الذي افترض ان يغسل؟ ولا اشكال في في ان غسل الوجه فرض ويجب ولا يصح الوضوء الا به لكن سيأتي في الحديث حول مسألة حد الوجه هو الذي فيه يعني الخلاف قوله آآ لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم الاية صريحة بالامر بغسل الوجه عند ارادة الوضوء ثم قال رحمه الله تعالى والفم والانف منه اي من الوجه لدخولهما في حده فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل ولا لا عمدا ولا سهوا الصحيح من المذهب ان الوضوء والاستنشاق وهو منصوص في الامام احمد وعليه جماهير الحنابلة والحنابلة استدلوا على وجوب المظمظة والاستنشاق بادلة. الدليل الاول هذا الذي ذكره المؤلف ان الوجه داخل في الانف والفم داخل في حد الوجه. معنى هذا الدليل ان كل دليل يدل على وجوب غسل الوجه فهو يدل على وجوب غسل الفم والانف الذي هو المضمضة والاستنشاق هذا هو الدليل الاول الدليل الثاني لهم ان الانف والفم في حكم الظاهر وكل ما هو في حكم الظاهر يجب ان يغسل والدليل على انه في حكم الظاهر ان انه لو وجدت نجاسة على الانف او الفم لوجب ان تغسل فوجب ان تغسل ولو كانت في حكم الباطن لم تجد او لم يجب آآ غسلها وايضا يدل على انها في حكم الظاهر انه لو وصل الطعام اليها ثم ابتلعه لافطر وهذا يتعلق بحكم الظاهر هذا الدليل الثاني الدليل الثالث قالوا انه في الباب مجموعة من الاحاديث المرسلة التي تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق والقاعدة تقول ان الاحاديث المرسلة اذا تأيدت في ظاهر القرآن وظاهر السنة فانها تكون حجة بالاتفاق بينها تكون حجة بالاتفاق وهذا الدليل يبين امرين يبين انه هذه المسألة فرع لقاعدة المرسل اذا اذا اعتضت بظاهر القرآن والسنة ان يكون حجة بالاتفاق فهو هذا مثاله ثاني اصل المسألة وهو انه هذا هو الدليل طبعا هذا الدليل قرره شيخ الاسلام وهو ان المرسل اذا اعترض في هذه الاشياء انه يصبح حجة بالاتفاق ولا يشكل على هذا ان نقول كيف يكون حجة بالاتفاق والوضوء والاستنشاق فيه خلاف هذا لا يشكل لانه قد يكون الدليل حجة لكن يتنازع في الاستدلال به يتنازع في وجود معارض له يتنازع بدليل في التعارض والترجيع بينه وبينه دليل اخر فلا اشكال من هذه الجهة المهم انه هذا هذه ادلة الحنابلة ثلاث ادلة وهي كما ترون من اقوى الادلة في الحقيقة بالاضافة الى مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بهما ولو مرة واحدة مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يرى منه الاخلال عفوا جرى منه ترك ما ليس بواجب ولهذا توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث. كذلك ترك تجديد الوضوء ليبين انه سنة. فمن المعهود عنه صلى الله عليه سلم ترك بعظ الافعال يبين انها ليست واجبة فلما داوم على المضمضة والاستنشاق عرفنا انهما واجبان فهذه الادلة تدل على بوضوح على اه مسألة انهما واجبان وان مذهب الحنابلة قوي في هذه المسألة لكن مع ذلك عن احمد في هذه المسألة سبع روايات وهو من المواضع النادرة القليلة التي فيها هذا العدد من الامام احمد في الروايات الرواية الاولى التي هي المذهب والتي اخذناها وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء يعني الذي يقولون فيه الوجوب مطلقا الثاني وجوبهما بالحدث الاكبر الثالث وجوبهما في الحدث الاصغر الرابع وجوب الاستنشاق وحده الخامس وجوب الاستنشاق في الحدث الاكبر وجوب الاستنشاق في الحدث الاصغر السابع انها سنة مطلقة فسبع روايات طبعا آآ اقوى الروايات المذهب الرواية التي تقول بوجوب الاستنشاق وحده ايضا قوية والامام احمد قال انما جاءت الاحاديث في الاستنشاق فعلا الاحاديث التي فيها امر كلها في الاستنشاق آآ وعللوا ايضا تعليل لطيف وهو ان الفم يغلق تتمكن من التحكم في اغلاقه والانف مفتوح دائما فناسب هذا الوجوب في الانف الحاصل يعني هذا آآ هذا مما يقوي الحقيقة الرواية بوجوب شاق لحن لكن نحن لسنا في صدد بالترجيح لكن الامام احمد عنه سبع روايات ويبدو لي ان السبب واضح وهو عدم وجود نص مباشر في المسألة عدم وجود اثار فيما اعلم في المسألة يعني قوة وتعارض الادلة الاخرى عدم ذكر المضمضة والاستنشاق بصراحة في الاية مع ان الاية اتفقوا على انها جاءت في سياق ذكر الواجبات فمجموع هذه الامور هو الذي اوجب للامام احمد والله اعلم يعني ان تنقل عنه مثل هذه الروايات قوله آآ رحمه الله فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق وجوب المظمظة والاستنشاق فرع لقاعدة الامر المجرد عن القراءة ان يقتضي الوجوب وهو كما تقدم القاعدة هذه مذهب الجماهير من اهل العلم. لم يخالف فيها الا قلة. وقوله في وضوء ولا غسل ولا عمدا ولا سهوا السبب واضح وهي انها فرض كالركن في الصلاة لا يسقط ابدا لما قررنا انها فرض فلا تسقط في اي حال من الاحوال نحن نقرأ والثاني غسل اليدين مع المرفقين بقوله تعالى وايديكم من المرافق نعم والثاني نعم الثاني غسل اليدين غسل اليدين واجب بالنص والاجماع لا اشكال في وجوبه غسل اليدين واجب بالنص والاجماع ولا اشكال في وجوبه وقوله مع المرفقين الصحيح من المذهب انه يجب على المتوضأ اذا غسل يديه ان يغسل المرفقين ان يغسل المرفقين هذا منصوص الامام احمد وهو المذهب هذا منصوص الامام احمد وهو المذهب للاية وايديكم الى المرافق وسيأتينا مجلس ادلال بها وعنه رحمه الله لا يجب غسلهما في الغسل بالنسبة لي انا لم افهم هذه الرواية لماذا لم افهم هذه الرواية ما معنى انه لا يجب ان يوصل في في الغسل اما ان يقصد انه لا يجب ان يغسل في الوضوء الذي فعاد الامر للوضوء صار الكلام عن الوضوء او يقصد لا يجب ان يغسل في الغسل كيف لا يجب ان يغسل في الغسل؟ هو هو يجب ان يعمم الجسد بالماء واضح انا لما زال هذه رواية طبعا قد يكون القصور آآ مني هذا احتمال هذا الراجح قد يكون هناك خطأ في نقل الرواية انا لم افهم هذه الرواية كيف يعني لا يجب غسلهما في الغسل او لا يجب ادخالهما في الغسل غير واضح بالنسبة لي غير واضح ممكن يبحث احدكم بعد الدرس يبحث عن فاذا تبين له نذكرها في الدرس القادم الحاصل انه ويجب ان يغسل المرفقين اذا اراد ان يتوضأ. والمؤلف يقول لقوله تعالى وايديكم الى المرافق قوله الى المرافق الى في هذه الاية بمعنى مع بمعنى مع لانه القاعدة تقول ان الغاية اذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها دخل دخل وان كان الاصل ان ما بعد اذا لا يدخل فيها لكن اذا كانت اذا كان من جنس واحد فانه يدخل ويدل على دخوله بالاضافة الى هذه القاعدة اللغوية يدل عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ غسل المرفقين صلى الله عليه وسلم. والقاعدة تقول ان الفعل اذا خرج لبيان او الامتثال امر فحكمه حكم هذا الامر حكمه حكم هذا الامر فتبين من مجموع هذا انه يجب ان يغسل المرفقين. نعم والثالث مسح الرأس كله ومنه الاذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة. طيب يجب مسح الرأس يقول والثالث مسح الرأس يجب مسح الرأس بالنص والاجماع من حيث الجملة يجب مسح الرأس في النص والاجماع من حيث الجملة فلا اشكال في انه لا يصح الوضوء الا بمسح الرأس. والاية صريحة الامر بمسح الرأس فهذا لا اشكال فيه وقوله والثالث مسح الرأس يشترط على الصحيح من المذهب ان يمسح فان لم يمسحه فانه لا يجزئ. فمثلا لو بلل الرأس بلا مسح فانه لا يتم فالمسح مقصود هنا ولو غسل الراس غسلا بلا مسح فانه لا يجزئ. وقوله رحمه الله تعالى كله يجب على المذهب تعميم الرأس مطلقا للذكر للرجل والمرأة وان كانوا اختلفوا في يرحمك الله اختلفوا في ترك اليسير فمنهم من اجاز تركها اليسير ومنهم من قال ان اكثر الحنابلة على عدم المجاوزة والمسامحة ولو في اليسير لكن هذا خلاف جانبي. المهم الان في المذهب يجب تعميم الرأس لما سيأتي من ادلة. سيذكر المؤلف ادلة وجوب تعميم الرأس. لكن هذه المسألة فيها روايات عن الامام احمد هذه المسألة فيها روايات عن الامام احمد الرواية الاولى وجوب مسح جميع الرأس مطلقا وهي المذهب وهي المذهب الرواية الثانية وجوب مسح اكثر الرأس وجوب مسح اكثر الرأس. هذه رواية منصوص عن الامام احمد لكن الحنابل اختلفوا في تفسير الاكثر فقيل الثلثان فاكثر وقيل ما فوق النصف ولو بقليل الرواية الثالثة مسح وجوب مسح قدر الناصية وعلى هذه الرواية الواجب ان نمسح ماذا قدر الناصية من اي جزء من الرأس واضح؟ قدر الناصية من اي جزء من الرأس وقال بعض الحنابلة بل احمد بل الامام احمد يريد مسح الناصية فقط لكن هم الحنابلة في الجملة عبروا عن هذه الرواية بقدر الناصية الرواية الرابعة وجوب مسح البعض للمرأة دون الرجل ففي المسألة اربع روايات المسألة اربع روايات المذهب منها الاول المذهب منها الاول طبعا آآ كون المذهب الاول غريب لماذا غريب لان المشهور عن الامام احمد والاكثر الرواية الرابعة. ناخذ آآ عبارات بعض كبار الحنابلة نحن قلنا الرواية الرابعة انه يجزئ مسح البعض للمرأة دون الرجل اليس كذلك؟ يقول خلال عن هذه الرواية هذه الرواية هي الظاهرة عن احمد وقال ايضا العمل له عبارة العمل في مذهب ابي عبد الله رحمه الله انها ان مسحت مقدم رأسها اجزأها ويقول الشيخ ابن قدامة الظاهر عن احمد رحمه الله في حق الرجل وجوب الاستيعاب وان المرأة يجزئها مسح مقدمي رأسها. قال الخلال العمل في مذهب احمد ابي عبد الله انها المسألة مقدم رأسها اجزاءها قال مهنى قال احمد ارجو ان تكون المرأة في مسح الرأس اسهل. قلت له ولما قال كانت عائشة تمسح مقدم رأسها المذهب ان ان وجوب مطلقا وتبين معنا ان مطلقا يعني بالنسبة لايش للرجل مرأة لكن يبدو لي انا انه ينبغي انا اقول ينبغي آآ يعني ان يكون المذهب الرواية الرابعة لامرين. الامر الاول انه عليه العمل في المذهب الامر الثاني انها الاشهر والاكثر عن احمد الامر الثالث انه ظاهر فتوى الامام احمد انه لا يوجد ما يدفع فتوى عائشة ظاهر كلام الامام احمد انه لا يوجد ما يدفع فتوى عائشة فالواجب او يعني ما ما قلت ينبغي ينبغي انه المذهب الرواية الثالثة الرابعة التي قال عنها الخلال بن قدامة ان هي المشهورة عن الامام احمد ولا ادري لماذا خرجوا عن هذه الرواية قد تمسكوا بالبدع عمومات الى اخره ومن المعلوم ان واحد مثل الحلال متقدم وهو الذي جمع علم الامام احمد آآ ينقل هو ومهنى عن احمد مثل هذه الروايات يجب كان ينبغي المصير اليها قال رحمه الله تعالى لقوله تعالى وارجلكم آآ قوله قوله تعالى وايديكم الى المرافق لا في وامسحوا برؤوسكم الاستدلال بالاية على وجوب الاستعاذة ان الباء للانفاق ما معنى ان الباء للانصاق؟ المعنى عند الحنابلة انه يكون معنى الاية امسحوا رؤوسكم امسحوا رؤوسكم وكون البال الانفاق جعلوه قاعدة ومثلوا له بهذه المسألة ومثلوا له بهذه المسألة فمن القواعد التي يندرج تحتها فروع ان الباء للالصاق نعم وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الاذنان من الرأس رواه ابن ماجة على المذهب يجب مسح الازنين على المذهب يجد مسح الاذنين وجوب مسح الاذنين لاحظ معي وجوب مسح الاذنين من المسائل المبنية على مسائل اخرى فوجوب مسح الاذنين مبني على مسألتين المسألة الاولى وجوب استيعاب الرأس للمسألة الثانية ان الاذنين من الرأس ما معنى ان هذه المسألة مبنية على هاتين المسألتين ما معنى هذا صحيح احسنت معنى انه مبني عليهما يعني اذا قلنا بوجوب استيعاب الرأس وان الاذنين منه فاختلفوا هل يجب ان نمسح او لا واضح ولا لا؟ طيب اذا هذه هي المسألة آآ التي قلنا انه المذهب وجوب مسح الاذنين وانه مبني على هذا الامر. الادلة هو ذكر قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس وتقدمت معنا اليس كذلك الروايات في كون الاذنين من الرأس عن الامام احمد في في موضع صعب. واما حكم مسح الاذنين ففيه عن احمد الروايتان. الرواية الاولى الوجوب ورواية الوجوب من المفردات لكن عليه اكثر الحنابلة. هي من المفردات لكن عليها اكثر الحنابلة الرواية الثانية عدم الوجوب يعني انها مستحب وهذه الرواية هي الاشهر هذه الرواية هي الاشهر وايضا اختارها مجموعة من المحققين مثل خلال وابن قدامة نحن احيانا تأتينا مسائل الجمهور من الحنابلة والاشهر عن احمد كلاهما واحد لكن تأتي مسائل مثل هذه المسألة جمهور الحنابلة على ايش على خلاف الاشهر عن احمد وكما قلت ربما سابقا ان مجموعة هذه المسائل تحتاج حقيقة الى نوع دراسة ما الذي يجعلهم يتركون الاشهر عن احمد ما الذي يجعلهم يتركون الاشهر عن احمد؟ وهي قريبة من المسألة السابقة نعم والرابع غسل رجليه. لكن ان ان اردتم ان نقرأ آآ ما يبين قضية ان الاشهر عن احمد عدم الوجوب اه يقول اه وعنه لا يجد مسحهما. قال الزركشي هي الاشهر نقلا وقال الخلال لاحظ عمر فخلانا. قال الخلال كلهم حكوا عن ابي عبدالله في من ترك مسحهما عمدا او عامدا او ناسيا انه يجزئه كلهم اه مع انه في رواية اخرى وربما هذا الذي جعل شيخ الاسلام يقول انه لا نقول ان الخلال استوعب الروايات بل ترك روايات كثيرة منها هنا هو يقول الان كلهم مع انه في رواية عنه بالوجوب وهي المذهب وهي المذهب تركهم لقول الخلان كلهم والذي يشعر بان عامة اصحاب الامام احمد يرون عنه عدم الوجوب واختيارهم الرواية غير نقلا كما قلت يحتاج الى بحث نعم والرابع والرابع غسل الرجلين من الكعبين لقوله تعالى وارجو لكم من الكعبين. نعم والرابع غسل الرجلين غسل الرجلين واجب بالنص واجماع الصحابة وليس بالنص والاجماع ولكن بالنص واجماع الصحابة. روي اجماع الصحابة باسناد حسن الصحابة لا يجزي عنهم خلاف. يوجد بعض الخلاف اليسير في من بعدهم لكن الصحابة ليس عنهم خلاف. الحاصل انه اجمع الصحابة على وجوب غسل الرجلين كما سيأتينا في المداولات قوله مع الكعبين. الكعبان هما العظمان النافعان في جانبي الرجل فيجب ان يغسلها وغسل الكعبين منصوص احمد وهو الصحيح من المذهب منصوص احمد وهو الصحيح من المذهب للاية كما سيأتينا وعنه لا يجب ان يغسله عنه رواية اخرى لا يجب ان يغسل لكن الرواية الاولى هي المذهب وهي المشهورة وهي المتوافقة مع ظاهر القرآن وقوله ارجلكم الى الكعبين هذا فيه دليل على امرين وجوب الغسل وانه الى الكعبين اما انه الى الكعبين فتقدم ان الى بمعنى مع ونفس الكلام في المرفقين يبقى معنى انها دليل على الغسل. هم يقولون الاية دليل على على الغسل على قراءة نافع ومن وافقه بالنصب فقراءة نافع وما وافقه بالنصب تدل على وجوب الغسل لانها تكون معطوفة على غسل اليدين بقينا في قراءة الجر الحنابلة اجابوا عن قراءة الجر بان باحد امرين. الامر الاول ان هذا الجر للمجاورة ولكن ضعفوه في وجود الواو الجواب الثاني الجواب الثاني ان المسح في لغة العرب يطلق على الغسل والمسح ولهذا يقولون تمسح يعني توضأ المسح يطلق في لغة العرب على ايش على المسح والغسل وقد بينت النصوص المتكاثرة الصحيحة ان المراد بالاية الغسل وليس المسح فغاية ما هنالك ان تكون الاية مجملة وبينتها النصوص او السنة والفعل اذا جاء بيان لمجمل فيه امر فحكمه حكم هذا الامر فحكمه حكم هذا الامر. اجابوا عن عن الاية بهذين الامرين. ووجوب الغسل يعني واضح من السنة جدا لكن مقصود العلماء الاجابة عن رواية الجارم. نعم ويقوي هذا كله ان جميع الذين جميع الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا انه غسل ذكروا انه غسل صلى الله عليه وسلم ولهذا قد يكون الخلاف المروي عن بعض التابعين ومن بعدهم اما انه لا لا يثبت او انهم لم يقفوا على هذه الادلة فان كان ثابتا عنهم مع وقوفهم على هذه الادلة فهو بلا شك خلاف شاذ فهو خلاف شاذ وتنطبق عليه التعاريف الشاذة المختلفة تتقدم معنا ان العلماء اختلفوا في تعريف الشاة القول الشاد على كل تعريف تنطبق على هذا القول. نعم والخامس الترتيب الا ما ذكر الله تعالى لان الله ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب والاية سيقت لبيان الواجب والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به فلو بدأ قبل غسل الوجه لم يحسب له وان توظأ منكسا اربع مرات صح وظوء الزمن. طيب يقول والخامس الترتيب الصحيح من المذهب والمنصوص عن احمد وجوب الترتيب وانه من فروض الوضوء فلا يصح الا به وسيأتينا آآ في كلام المؤلف الدليل واضح في كلام الشيخ منصور الدليل واضح الين الترتيب عند الحنابلة اه واجب وفرض اه منصوص عليه وهو الصحيح عندهم وعن الامام احمد رواية انه لا يجب الترتيب بين المظمظة والاستنشاق وبقية الاعظاء فاخذ بعض الحنابلة لا سيما اه من المتأخرين من هذه الرواية رواية انه لا يجب الترتيب اصلا لا يجب الترتيب اصلا واضح لكن كثيرا من الحنابلة ردوا على هذا التفريع او التخريج وبينوا ان هذا لا يصح تخريجا. نأخذ عبارات آآ الشيخ الزركشي نحن نقول ان بعض الحنابلة ماذا صنع اخذ من هذه الرواية رواية بان الترتيب لا يجب مطلقا يقول الشيخ معلقا وابى ذلك عامة الاصحاب متقدمهم ومتأخرهم. منهم ابو محمد يعني ابن قدامة والمجد في شرحه قال في المغني لم ارى عنه فيه اختلافا لم ارى عنه فيه اختلافا وقال في الحاوي الكبير لا اعلم فيه خلافا في المذهب الا ابا الخطاب حكى رواية رواية عن احمد انه غير واجب وتصرف الشيخ ابن قدامة هنا والمجد صحيح. وهذه الرواية لا يؤخذ منها رواية بعدم الوجوب مطلقا ويتحصل الان معنا انه ليس عن الامام احمد بالترتيب في كل الوضوء الا رواية واحدة وهي الوجوه. انما عنه رواية في المضمضة والاستنشاق انما عنده رواية في المضمضة واستنشاق وتعدية بعض المتأخرين لها للكل ليس بصحيح بشهادة كبار الحنابلة وهو كذلك ثم قال في الاستدلال على ما ذكر الله تعالى لان الله ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب العلماء قعدوا قاعدة وهي ان العرب الفصحاء لا يقطعون النظير عن نظيره الا لفائدة فاذا تقرر انه لا يقطع النظير عن نظيره الا لفائدة فلا توجد فائدة في هذا السياق الا الترتيب واضح فان قيل بلى توجد فائدة والفائدة هي استحباب الترتيب نحن نقول الفائدة هي استحباب وترتيب وليس وجوب الترتيب فالجواب على هذا ما تقدم وهو ان الاية لا يذكر فيها الا الواجبات لا يذكر فيها الا الواجبات فهي مسوقة مساق بيان الواجبات فالقول بان الفائدة من قطع النظير النظير في هذا السياق هو الاستحباب لا يتناسب مع سياق الاية وبهذا تم الاستدلال بهذه القضية ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به. فاذا هذا دليل مركب فهو صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يقبل وضوء الا بالترتيب لكنه رتب وقال لا يقبل الوضوء الا بهذا آآ الا بهذه الصفة فان قيل قد روي عن علي رضي الله عنه ان الترتيب لا يجب وانتم تقولون يجب ان نفهم النصوص على وفق فهم الصحابة؟ فالجواب ان الامام احمد اجاب عن هذا الاثر. جواب واضح في جواب واضح وهو ان علي رضي الله عنه اراد تقديم اليسرى على اليمنى اراد تقديم اليسرى اراد بالجواز تقديم اليسرى على اليمنى طيب فين قيل؟ سلمنا هذا فابن مسعود روي عنه انه لا يجب الترتيب فما الجواب؟ فالجواب انه لا اصل لهذا الاثر عن ابن مسعود هذا اثر باطل لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه وبهذا سلم لنا الاستدلال فاذا جمعنا ظاهر القرآن مع ظاهر السنة تعارضت على وجوب الترتيب الذي هو مذهب الحنابلة نعم يقول رحمه الله تعالى فلو بدأ بشيء من الاعماق قبل غسل الوجه لم يحسب له. لما قرر وجوب الترتيب اراد ان يبين بعض الاثار المترتبة على ترك الترتيب ليبين معناه لانه كانه يرى هو ان الترتيب ولا يحتاج الى شيء من التوظيح يقول فلو بدأ بشيء من الاعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له ما هو الذي لم يحسب له؟ لم يحسب له كل عضو غسل قبل الوجه. لانه اخل فيه بالترتيب وان توضأ منكسا اربع مرات صح وضوءه ان قرب الزمن. اذا توضأ منكسا اربع مرات صح وضوءه لانه في المرة الاولى نحسبها للوجه والثانية لليدين والثالثة للرأس والرابعة للقدمين فبهذا يكون توضأ مرتبا لكن بشرط انه يكون هذا وضوء المنكس قريب من بعض حتى لا نقع في مخالفة ها الموالاة حتى لا نقع في مخالفة الموالاة يقول ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه لماذا كيف لانه لم يركب لانه الان لما غسل كل الاعضاء جملة واحدة الذي غسل في الحقيقة اولا هو الوجه. وباقي الاعضاء غسلت قبل الوجه فلا يعتبر. ومن هنا نعلم ان الحنابلة يريدون بالترتيب ان يقع بعضها بعض بعض ولا يريدون ان تقصد جملة واحدة وانما يريدون حقيقة هذا الترتيب ان يكون كل واحد تلو الاخر نعم ثم قال وان انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا اجزاءه والا فلا. اذا خرج مرتبا اجزاءه وان لم يخرج مرتبا فانه لا يجزئه فاذا خرج بالترتيب بالاعضاء الاربعة صح الوضوء لانه صار صح وصدق عليه انه رتل. لكن هل يمكن ان يخرج بغير هذه الطريقة الانسان اذا انغمس اول ما يخرج منه ماذا اذا يعني هل هو تحصيل حاصل لكلام المؤلف ها لا ليس تحصيل حاصل لان اه بطبيعة الحال لانه ربما يخرج الانسان اول ما يخرج يديه ربما يخرج رجليه هذا ليس تحصيل حاصل لكن هذه المسائل كلها للتمرين هذه المسائل كلها للتمرين والا فما الذي يستدعي ان الانسان يصنع هذه الامور؟ يتوضأ منكسا او يخرج مرتبا او الى اخره واضح ولا لا هذه القضايا يذكرونها وهي يعني اه التمرين نعم الانغماس قد يسأل عنه بعض الناس احيانا يسأل عن الانغماس انه انه يخرج هل هل يكفي ان يسبح او ان ينغمس في الماء عن الوضوء