بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى والسادس الموالاة لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه جمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء امر ان يعيد الوضوء رواه احمد وغيره. نعم يقول السادس الموالاة الموالاة فرض عند الحنابلة وهو الصحيح من المذهب وهو من المفردات وهو من المفردات فلا يصح الوضوء الا مع الموالاة عند الحنابلة وهو كما قلت من المفردات وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله دليل الحنابلة على هذا الامر ها مسألة الموالاة والترتيب من فروع قاعدة مفيدة وهي ان امر لا يتناول مكروه هذه من قواعد الحنابلة من اصول فقه الحنابلة الامر لا يتناول في المكروه ما معنى هذه القاعدة؟ معناه اذا امرنا الشارع ان نطوف فهذا لا يتناول الطواف بغير وضوء فالامر لا يتناول المكروه واضح ولا لا؟ واذا امرنا ان نتوضأ فهذا الامر لا يتناول الوضوء بغير ترتيب وموالاة وهذا وهذه القاعدة يعني قاعدة مفيدة تقضي على الاستدلال بالعمومات تقضي على في هذا السياق طبعا انا لا اتحدث عن الاستدلال بالعموم مطلقا. لكن الاستدلال بالعمومات من ضوابطه هذه القاعدة من ضوابطه هذه القاعدة انه لا يتناول الصور المكروهة او السورة التي دلت النصوص الاخرى على انه اه على انها لا تندرج في هذا الامر. ثم قال اه رحمه الله لانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء هذا هو الدليل وجه الاستدلال انه لو لم تجب الموالاة لامره بغسل هذه اللمعة فقط لو لم تجب الموالاة لامره بغسل هذه اللمعة فقط او امره بغسل القدم فقط لولا الموالاة ولهم دليل اخر وهو ما تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالموالاة قط مع انه صلى الله عليه وسلم اخل ببعض الامور الدلالة على عدم وجوبها. فهذان دليلان للحنابلة. ثم بدأ بمسألة اخرى وهي ضابط الموالاة وهي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتزل او قدره من غيره نعم يقول رحمه الله وهي اي الموالاة الا يؤخر غسل عضو او بقية عضو غسل عضو او بقية عضو حتى بقية العضو له نفس الحكم. حتى ينشف الذي قبله. المذهب صحيح من المذهب وهو منصوص احمد ان ضابط الموالاة ان لا ينشف العضو السابق ان لا ينشف العضو السابق وهذه الرواية اه هي التي اخذ بها الحنابلة الرواية الثانية ان الظابط هو الا يطول عرفا والا يطول عرفا بمعنى انهم اتفقوا على انه لا يفصل بين الاعضاء بفاصل طويل لكن ما ضابط الطول؟ فمنهم من قال الا ينشف هذا ضابط الطول ومنهم من قال العرف وهما روايتان منصوصتان عن الامام احمد لكن هنا جاءت معنا المشكلة السابقة نفسها التي هي آآ اه ترك المشهور عن احمد. يقول الشيخ اه الخلان عن رواية اه طول المكث عرفا يقول هو الاشبه بقوله والعمل عليه وقال ابن الرزيم هذا اقيس في الرواية الثانية هي الاشبه بقوله واحد وعليها العمل اثنين وهي اقيس ثلاثة ومع ذلك تركوها ومع ذلك تركوها المرداوي له وجهة نظر اخرى حول هذه الروايات التي هي رواية انه ينشف والرواية الثانية انه يضبط بالعرف يعلق على المرداوي على هذا الخلاف له وجهة نظر اخرى يقول الشيخ المرداوي عن رواية آآ تحديدها بالعرف يحتمل ان هذه الرواية مراد من حدها بحد ويكونون مفسرين للعرف بذلك ثم رأيت الزركشي قال معناه قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير في زمن معتدل او طال عرفا قال في القاعدة الثالثة بعد المئة وهل الاعتبار بالعرف او بجفاف الاعضاء على روايتين بمعنى ان الشيخ المرداوي وايضا هو ينقل عن يرون ان رواية العرف ليست رواية مطلقة وانما تفسر بنشوف العضو ان ينشف العضو لكن الكلام المنقول عن الشيخ ابن رجب هو الذي نقله هو الشيخ المرداوي موجود في القواعد المطبوع يدل على ان هناك روايات متغايرة يدل على وجود روايات متغايرة والحقيقة ان الاقرب انها روايات متغايرة انها روايات متغايرة وذلك لوجود الفرق في الواقع في الفروع بمعنى انه قد يصح الوضوء على رواية العرف بمعنى قد يكون الفاصل في العرف قليل لكن نشف العضو هنا اختلفت الروايات لا يمكن ان نطبق الروايتين على بعض فاما ان نطبق الاولى فيصح واما ان يطبق الثانية فلا يصح الحاصل انه ما عليه الجماهير وهو ظاهر كلام الشيخ ابن رجب اه انها روايات متغايرة وليست اه روايات يفسر بعضها بعضا نعم ثم قال رحمه الله تعالى بزمن معتدل او قدره من غيره. يعني قدره من غير الزمن المعتدل والزمن لا يكون معتدلا اما بوجود ريح او بوجود حرارة شديدة او بوجود برودة شديدة او بوجود اي مؤثر يخرج الجو عن الاعتدال يخرج الجو عن الاعتدال. فالمطلوب هو ان لا ينشف باعتبار الجو المعتدل فقط. فان لم يكن الجو معتدلا فنقدره لو كان معتدلا فنقدره لو كان بمعنى لو توضأ في وقت فيه اه في اعتدال لا ينشف لمدة ثلاث دقائق مثلا ولو توضأ في جو فيه ريح لنشف في دقيقة فالمعتبر ثلاث دقائق ولو توضأ في زمن فيه ريح. يعني ولو نشف يعني ولو نشف. هذا معنى انه يقدر من غيره. نعم اقرأ ولا يضر ولا يضر ان جفت اشتغال بسنة كتخليل واسباغ او ازالة وسوسة او وسخ نعم الان سيذكر المؤلف تفصيلات في الموالاة جملة من المسائل فيها احكام مختلفة تتعلق بالموالاة. الجملة الاولى لانه اذا اشتغل بسنة او اشتغل ازالة وسوسة او اشتغل بازالة وسخ فان الموالاة آآ اذا انقطعت لا تضر لماذا لان هذه الاعمال من جملة اعمال الطهارة من جملة اعمال الطهارة فلا تضر فلا تضر بانها من جملة اعمال الطهارة وما كان من جملة اعمال الطهارة من الاعمال اثناء الوضوء فانه لا يظر مثل تماما لو جلس الانسان يتوضأ يتوضأ هو الان بالماء واثناء الوضوء لما كان يعني وهو يتوضأ نشف مع طول الوضوء مع التأكد مع التخليل حينئذ لا يمكن ان نقول انه بطل الوضوء لان الان هذا النشوف في سياق اعمال الايش طهارة في سياق اعمال الوضوء فلا يظر فلا يظر وهذه قاعدة ان ما كان من اعمال الوظوء يعني من جملة اعمال الطهارة فانه لا يظر ثم المجموعة الاخرى يقول ويظره الاشتغال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء او اسراف ونجاسة او وسخ لغير طهارة. نعم. هذه مجموعة ثانية اذا اشتغل بتحصيل ماء لكي يتمم الوضوء او او نشف الوضوء بسبب زيادة الاسراف او بسبب انه اراد ازالة نجاسة او وسخ لكن في غير اعضاء الوضوء لكن في غير اعضاء الوضوء فان هذا الفاصل يضر لماذا لانه ليس من جملة اعمال الطهارة يعني لا يتعلق بالطهارة هذي امور خارجة عن الطهارة حتى تحصيل الماء حتى تحصيل الماء هذا من جملة اعمال اه ليس من جملة اعمال الطهارة. فانتقل تحصيل الماء لاتمام الوضوء هذا من جملة اعمال الطهارة فالجواب لا ليس كذلك لان الحنابلة يرون انه يجب عليك ان تعد الماء مسبقا يجب عليك ان تعد الماء مسبقا بخلاف ازالة الوسخ اثناء الوضوء من على اعضاء الوضوء فهذا من جملة الطهارة لانه لا يجب مسبقا لانه لا يجب مسبقا وهذا الفرق بين هاتين المسألتين. نعم وسبب وجوب الوضوء الحدث وسبب وجوب الوضوء الحدث السبب الذي يجعل الوضوء واجبا هو مجرد الحدث ومجرد الحدث فاذا احدث الانسان فقد وجب عليه في ذمته ان يتوضأ هذا هو الصحيح من المذهب هذا هو الصحيح من المذهب وعند الحنابلة قول وليس رواية قول اخر ان سبب الوجوب ارادة الصلاة فيجب الوضوء عند ارادة الصلاة وعندهم قول اخر ان سبب الوجوب دخول الوقت وصارت الاقوال في المذهب ثلاثة صارت في الاقوال ثلاثة يعني من حيث القياس يبدو انه احسن هذه الاقوال ان سبب الوجوب ارادة الصلاة ارادة الصلاة هذا اقيس يعني انما يجب عليه ان يفعل هذا الفعل عند ارادة الصلاة يقول المؤلف وسبب وجوب الوضوء الحدث. نحن عندنا قاعدة يجوز تقديم الشيء او العبادة على شرطها دون سبب الوجوب فلا يجوز ان يتوضأ الانسان او لا يصح عفوا لا يصح ان يتوضأ قبل الحدث صحيح هذا الكلام اي بنية رفع الحدث للحدث صحيح صحيح يعني لو ان الانسان قبل ان آآ يحدث اي حدث من الاحداث توظأ بنية رفع الحدث الذي سيأتي قلنا له هذا الوضوء ليس له اثر على الحدث. لماذا لانه لم يوجد سبب الوجوب سبب الوجوب. طيب شرط الوجوب عن المذهب انتهينا من الخلاف السابق على المذهب شرط الوجوب ارادة الفعل الذي يشترط له الطهارة فاذا اراد تحقق الشرط فاذا اراد تحقق الشرف اذا هذا من امثلة هذه القاعدة نعم ويحل جميع البدن كجنابة طيب يقول رحمه الله تعالى ويحل جميع البدن كالجنابة الحدث يحل جميع البدن. ما معنى يحل جميع البدن؟ يعني انه لا يختص باعضاء الوضوء يعني انه لا يختص باعضاء الوضوء بناء على هذا لا يجوز للانسان ان يمس المصحف اذا كان محدثا ولو بغير الاعضاء الاربعة بان الحدث ايش فيه ليس خاصا بالاعضاء الاربعة والمحدث لا يجوز له ان يمس المصحف وفي المذهب قول ان الحدث لا يا عم البدن بل يختص بالاعضاء الاربعة لانها التي تطهر لانها التي تطهر ويبدو لي ان يعني المذهب احسن المذهب احسن بناء عليه لا يجوز مس المصحف في اي آآ يعني جزء من اعضاء البدن اذا كان ليس على طهارة نعم والنية لغتنا القصد ومحلها القلب فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. طيب بدأ الان بمباحث النية ومباحث النية طويلة عند الفقهاء يقول والنية لغة النية لما كانت شرطا تحدث عن ماهيتها وعن شروطها وبعض الاحكام الخاصة بها النية لغة القصد ومحلها القلب قوله ومحلها القلب انما اتى به ليرتب عليه النتيجة التالية وهي انه لا يضر سبق اللسان لانه ليس محلها اللسان حتى يضر سبق اللسان ومحلها ايش القلب فلو نوى انه شاء يصلي العشاء طبعا هذا مثال للتقريب ونطق بلسانه انه سيصلي المغرب فلا يضر هذا النطق فلا يظر هذا النطق لماذا؟ لان محل النية القلب فقط. طيب يقول اه بغير قصده ويخلصها لله تعالى لم يبين المؤلف تعريف النية شرعا فنيا شرعا قصد رفع الحدث او قصد اعلن لا يصح الا برفع الحدث وسيذكر المؤلف هذا التعريف لكن بطريقة اخرى المهم شرعا شرعا النية شرعا في الوضوء قصد رفع الحدث قصد رفع الحدث يقول شرط النية عند الحنابلة ليست من الفروض بل من الشروط ليست فرضا بل شرط وفي المذهب قول انها من الفروض وانها تساوي المذكورات سابقا في الاهمية بل تزيد لكن الصحيح من المذهب انها شرط نعم اقرأ شرط وهو لغة العلامة واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودنا ولا عدم لذاته نعم بطهارة الحدث كلها؟ لا عندك حدث نعم. او الاحداث عندك الحدث لطهارة الحدث في المتن الحدث ايه النسخة الثانية الاحداث بزيارة الحدث كلها لحديث انما انما الاعمال بالنيات فلا يصح وضوء وغسل وتيمم وتيمم وله مستحبات الا بها طيب قوله لطهارة الاحداث بين الشيخ رحمه الله المقصود في طهارة الاحداث وهي الوضوء والغسل والتيمم ففي هذه الاحداث كلها ففي هذه الطهارات كلها لا تصح الا بالنية فان لم ينوي فان الطهارة لا تصح فلو غسل الاعضاء الاربعة بغير نية رفع الحدث او بغير نية آآ فعلا لا يصح الا بالطهارة فان هذا الوضوء لا يصح وقول الحديث انما الاعمال بالنيات هذا الحديث نص على اشتراطه يعني انما صحة الاعمال واعتبارها شرعا تترتب على النية ولهم دليل اخر الحنابلة وهو ان الوضوء من الاعمال التي يثاب عليها ولا ثواب الا بنية اجماعا وهو ان الوضوء من الاعمال التي يثاب عليها ولا ثواب الا بنية بالاجماع فهذان دليلان على اشتراط النية لصحة اه الطهارات كلها من جميع الاحداث ثم بدأ بتفصيل الكلام نعم فينوي رفع الحدث او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها. نعم. اي بالطهارة. الان الحنابلة لا تتحقق عندهم النية الا اذا تحقق احد هذين الامرين والا لا تتحقق النية الاول ان ينوي رفع الحدث فينوي رفع الحدث وامره واظح ينوي رفع الحدث امره ينوي ان الحدث الذي حصل له يرفعه او الوصف الذي قائم اه في القائم في بدنه يرفعه يقول او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها اما ان يقصد هذا او يقصد هذا يعني يفصل المؤلف الكلام عن مسألة او يقصد الطهارة لما لا يباح الا بها فيجب ان نفهم هذه القضية يعني اما ان الوقائي رفع الحدث او ينوي انه يتوضأ ليفعل فعل لا يباح فعله الا في الطهارة احد النيتين كافي ومجزئ وسيتحدث المؤلف عن اه الثاني بشيء من التفصيل يقول اي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف هذا تمثيل لماذا؟ او لاي شيء؟ تمثيل لما لا يصل الثاني وهو الذي لا يصح الا بالطهارة. فاذا نوى انه سيتوظأ ليصلي لم ينوي رفع الحدث لكنه نوى انه سيتوضأ ليصلي او ليطوف او ليمس المصحف الوضوء حينئذ صحيح. لماذا؟ يقول لان ذلك الزموا رفع الحدث لماذا؟ ما وجه استلزام هذا الامر لرفع الحدث وجهه ان هذه الامور لا تصح الا مع ارتفاع الحدث ولهذا جعل نيتها تستلزم رفع الحدث وهذا صحيح وهذا صحيح لان فعل الصلاة الصحيحة يتنافى مع وجود الحدث فاذا نوى انه سيصلي فهذا يشتمل على نية رفع الحدث نعم فان نوى انما طهارة او وضوءا واطلق او غسل او غسل هذه مسألة ايضا هذا متفرع على الطهارة لما لا يباح الا بها فان نوى طهارة او وضوءا اه او اطلق فانه لا يصح لماذا لانه اذا نوى طهارة مطلقة. ما معنى نوى طهارة مطلقة يعني نوى طهارة لا تتعلق لا بصلاة ولا بطواف ولا بمسح مصحف واضح فان الطهارة لا تصح لماذا؟ قالوا لانه لم يأتي بالنية المعتبرة الم نقل ان النية لا تتحقق الا بتحقق امرين هو الان لم ينوي رفع الحدث ولم ينوي ايش ان تكون لما لا يفعل الا بها من الاعمال لا تصح اي انسان جاء ليتوضأ وضوءا مطلقا فقط لم ينوي انه يرفع الحدث ولم ينوي انه سيصلي لم ينوي شيئا فهذه الطهارة اسم الشيعة لا تصح لكن من المعلوم المتأكد انه هذه المباحث مباحث نظرية مباحث نظرية يعني لا يوجد احد يذهب للوضوء ولا ينوي لا رفع الحدث ولا انه سيصلي. واضح ولا لا لكن لو حصل فعرفنا حكمه. وانا اؤكد على هذه القضية حتى لا يعني يتشوش احد من آآ انه يتصور قسم ثالث انه لم ينوي لا رفع الحدث ولا فعل لا يصح الا بها. هذا القسم الثالث قد يوجد لكنه غير متصور وغير واقع لان الذي يتوظأ غالبا سينوي رفع الحدث دائما او دائما سينوي رفع الحدث او سيتوظأ لانه سيصلي او سيتوظأ لانه سيصلي. الحاصل فقط انا اريد انه انبه الى انه اشبه ما تكون بالنظرية. لكن علينا ان نفهم كلام العلماء فهذا كلامكم انه هذا الانسان لم ياتي بالنية المعتبرة بالشرع فلم يصح وضوءه. القسم الثالث او النوع الثالث من المسائل او غسل اعضاءه؟ او غسل اعضاءه ليزيل عنها النجاسة او ليعلم غيره او للتبرد لم يجزئه. اذا غسل اعضاءه بقصد ازالة النجاسة او بقصد تعليم الغير او بقصد تبريد بها فهذا ابعد من المسألة السابقة لانه لم يأتي بنية الطهارة اصلا لم يأت بنية الطهارة اصلا الذي اتى نوى الوضوء المطلق اهون منه فاذا نحن عندنا الان ثلاث مراحل اما ان ينوي النية المعتبرة شرعا بقسميها او باحد قسميها او ان ينوي نية مطلقة او الا ينوي او الا ينوي فلا يصح الوضوء الا بالقسم الاول فلا يصح الوضوء الا بالقسم الاول. طبعا دليل هذه المسائل كلها هو نفس ادلة اشتراط النية هي نفس ادلة اشتراط النية. نعم وانما صلاة معينة لغيرها ارتفع مطلقا. وان نوى صلاة معينة لغيرها ارتفع مطلقا اذا توضأ بنية ان يصلي الظهر فقط فالصحيح من المذهب المعتمد ان الطهارة صحيحة لماذا قالوا لانه اتى بالنية المعتبرة شرعا اتى بالنية المعتبرة شرعا فارتفع الحدث واذا ارتفع الحدث صار طاهرا لكل الاعمال. صار طاهرا لكل الاعمال التي يشترط لها الطهارة بمعنى انه اه لا يشترط انه اذا توضأ ينوي انه يتوضأ ليصلي وليقرأ القرآن وليطوف وليمس المصحف انه لابد ان ينوي جميع مع هذه الامور حتى يصح له ان يفعلها بل لو نوى واحدا منها لكفى لاتيانه بالشرط المعتبر في النية. وهذا ظاهر ان شاء الله نعم وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفعه فقط يقول وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة يعني ولا ينوي رفع الحدث يعني ولا ينوي رفع الحدث فان نوى رفع الحدث لم يصح الوضوء لماذا؟ قالوا لوجود التنافي التام بين نية رفع الحدث ووجوده بوجود التنافي التام بين نية رفع الحدث ووجوده فكيف ينوي رفع الحدث والحدث موجود واضح اذا لا يجوز لمن اه حدثه دائم مثل المستحاضة ومن به سلس بول ان ينوي رفع الحدث اذا ماذا ينوي استباحة الصلاة او استباحة الطواف او استباحة قراءة القرآن واضح فان نوى رفع الحدث فلا يصح بان هذه النية يوجد في الواقع ما يناقضها. كيف ينوي رفع الحدث والحدث موجود هذا على المذهب نحن نقرر المذهب نعم ثم قال نعم. يقول ويرتفع حدثه على الصحيح من المذهب انه يرتفع حدثه هو لا ينوي روح الحدث لكنه اذا نوى استباحة الصلاة ارتفع الحدث واضح هذا صحيح من المذهب وهو المشهور وعليه الجماهير من الحنابلة ان حدثه يرتفع فقيل يرتفع حدثه الذي من اجله توضأ يعني وليست داعم بمعنى انها ترتفع الاحداث الا الدائم منها الا الدائم منها وقيل اه لا يرتفع الحدث اصلا مطلقا وهذا الاخير ما لا اليه المرداوي لكن مع ميل المرداوي له ليس هو المذهب الى المذهب هو ماذا يرتفع الحدث مطلقا حتى الدائم حتى الدائم انما التعارض يوجد وين بالنية في النية لا تنوي لكنه اذا نويت استباحة الصلاة ارتفع الحدث واضح هل اتضح لكم الجمع بين مسألتين في المذهب اقوال لان هذه المسألة هذه طبعا هذه الاقوال في المذهب ستجدها هي الاقوال في الخلاف العالي غالب او كل الخلاف اللي يذكره داخل المذهب هو غالبا يمثل ايش الخلاف العالي المرداوي تبنى قضية انه لا يرتفع الحدث والقول الثاني الذي هو يرتفع الحدث الذي اه من اجله توظأ تبناه الماجد ومع وجود المجد والمرداوي الا ان المذهب يعني لم يوافق لا هذا ولا هذا نعم ولا يحتاج الى تعيين النية فرض ولا يحتاج الى تعيين النية للفرظ لا يحتاج من حدثه دائم اذا نوى استباحة الصلاة ان ينوي فرضا معينا ولا ان ينوي انه للفرظ لماذا؟ لان الطهارة ارتفعت لان الحدث ارتفع شرعا والطهارة صحيحة فلا يحتاج الى هذه النية المعينة واضح فعند الحنابلة الحقيقة جمعوا مجموعة من الاحكام بالنسبة لمن حدثوا دائم قد يبدو للناظر فيها انها لا تنسجم لكن هي تنسجم من في قواعدهم على قواعدهم تنسجم فهو الان اذا نوى استباحة الصلاة لا يحتاج ان ينوي الفريضة حتى لو نوى سباحة صلاة النافلة ارتفع لماذا؟ لان هذا الوضوء وضوء شرعي يرفع الحدث وضوء شرعي يرفع الحدث. نعم فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقياس قال في المبدع فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقياس هذا نوع آآ يعني من التكرار او من التأكيد او من التأكيد لان قوله وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة يعني ولا ينوي رفع الحدث يعني ولا ينوي رفع الحدث فهذا تصريح بالمفهوم فقد نعتبره يعني اه تكراره قد لا نعتبره. نعم ويستحب نطقه بالنية سرا ويستحب نطقه بالنية سرا النطق بالنية قسم الى قسمين اما ان يكون جهرا فهذا لا يستحب عند الائمة الاربعة وعند جميع الائمة القسم الثاني احمد وغيره رحمهم الله القسم الثاني ان ينطق بالنية ولكن سرا وصحيح من المذهب وعليه اكثر الحنابلة انه مستحب انه مستحب وعن الامام احمد رواية اخرى انه لا يستحب وهو المنصوص عنه هذه المسألة هذه المسألة اول مسألة تمر معنا انه الحنابلة خالفوا احمد لان لانه لا اعلم انه عن الامام احمد رواية باستحباب ايش النطق سرا المنصوص عن احمد انه لا يستحب انا شخصيا لم يمر علي يعني رواية عن الامام احمد بعد بحث قد لا يكون بحثا مستقصيا لكن بعد البحث آآ نوعا ما لم يمر عليه. فاذا تقرر هذا وصح فهذا الموضع اول موضع يمر علينا يكون الحنابلة يعني خالفوا آآ الامام احمد فجاءوا بقول تبنوه وصار هو المذهب مع انه نصوص احمد يخالفه وليس عنه رواية اخرى توافق المذهب نعم تتمة يشترط لوضوء وغسل ايضا اسلام وعقل وتمييز. طيب هذه التتمة في بقية شروط الوضوء هذه التتمة هي في بقية شروط الوضوء فيشترط له الاسلام والعقل وهذا كاي عبادة كسائر العبادات فجميع العبادات يشترط لها الاسلام والعقل. نعم وتمييز وطهورية ماء واباحته وازالة ما يمنع وصوله وتمييز يشترط لصحة الوضوء التمييز لماذا؟ لان سن التمييز هو اقل سن يمكن معه قصد العبادة لان سن التمييز هو اقل سن يمكن معه قصد العبادة ونحن نقول ان النية شرط لصحة الوضوء ونحن نقول ان النية شرط لصحة الوضوء فلابد ان نشترط اقل سن يتصور معه وجود القصد والنية ثم قال واباحته يشترط لصحة الوضوء ان يكون الماء مباحا عفوا وطهورية ماء وطهورية ماء هذا تقدم معنا في باب المياه انه لابد لصحة الوضوء بالماء ان يكون الماء طهورا وتقدم معنا متى يكون طهور؟ ومتى يكون طاهر؟ ما يتعلق بتفصيل المياه بشكل واضح ثم قال واباحته يشترط لصحة الوضوء ان يكون الماء مباحا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد والعلماء يقولون معنى فهو رد يعني مردود يعني مردود على صاحبه وهذه المسألة وهي اباحة الماء من فروع قاعدة فقهية مهمة ذكرها الشيخ ابن رجب رحمه الله وهي ان العبادات الواقعة على وجه محرم لا تصح فلا شك انه يحرم على الانسان ان يتوضأ بماء محرم مغصوب او لاي سبب لا شك انه يحرم عليه. فهذه العبادة واقعة على وجه ايش محرم فلا تصح طبعا ذكر الشيخ رحمه الله ابن رجب اربع اقسام بهذه القاعدة المهمة المفيدة التي يحصل بطالب العلم ان يراجعها نعم وانقطاع موجب نعم لا وازالة ما يمنع وصول وصوله الى البشرة من شروط صحة الوضوء ان يزيل كل شيء يمنع وصول الماء الى البشرة لماذا كيف ايه لماذا اصبح هذا صحيح اه صحيح لا اقصد انا يعني التعليل القريب ليس البعيد يعني لماذا نشترط هذا الشرط ها لم ايه هو يقول آآ لماذا لا يصح الوضوء الا بالوصول صحيح ليحصل الغسل السنا نقول ان الوضوء هو غسل واسباب كيف سيحصل الغسل والاسباغ والعضو مغطى بما يمنع وصول الماء فانك اذا غسلت عضو عليه ما يمنع صلبه الماء انت لم تغسل العضو لان الماء لم يصل الى العضو. اذا تعليل قوله وازالة ما يمنع اصوله الى البشرة. ان الغسل والاسباغ واجب ولا يمكن مع وجود حائل وحاجز بين الماء والبشرة ثم قال ها يبدو من كلامهم رحمهم الله انه يتناول الواجب والسنة هذا ظاهر كلامهم لا سيما في هذا الموضع فانهم عللوا بالاسباغ وهو شرط للصحة افهم ايه اقول الاسباغ يشمل الواجب والسنة فالتثليث من الاسباغ مسنون وانقطاع موجب يشترط لصحة الوضوء ان ينقطع الموجب لماذا؟ التعليل ظاهر. لان استمرار خروج الموجب منافي للوضوء لان استمرار خروج الموجب منافي للوضوء والوضوء لا يصح مع وجود ما ينافيه ثم قال رحمه الله تعالى ولوضوء فراغ استنزاعنا واستجماره. نعم. ولوضوء فراغ استنجاء او استجمار. هذا آآ تقدم معنا اليس كذلك في باب الاستنجاء والروايات عن الامام احمد واختلاف الحديث والفاظه في البخاري وتقدم ان شاء الله موضحا نعم ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه يشترط لصحة هذا النوع من الناس وهو من حدثه دائم دخول الوقت فان توظأ قبل دخول الوقت فلا يصح. وعللوا بتعليم وهو ان طهارة من حدثه دائم طهارة ظرورة والظرورة تقدر بقدفها ومن تقديرها الا يتوضأ قبل دخول الوقت وقول المؤلف رحمه الله ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه قوله لفرظه معنى هذه العبارة انه انما نشترط هذا الشرط اذا اراد ان يتوضأ ليصلي فريضة الوقت اما اذا اراد ان يتوضأ لامر اخر غير الفريضة فله ان يتوضأ في كل وقت مثل ان يتوضأ للطواف مثل ان يتوضأ لنافلة الى اخره فهذا لا يشترط له في حقه هذا الشر فاذا توظأ في وقت الظهر ليصلي العصر فالوضوء وش فيه لا يصح واذا توضأ في وقت الظهر ليطوف فيصح لا يصح طيب واذا توضأ في وقت الظهر ليطوف العصر اذا توضأ في وقت الظهر ليطوف العصر فيجوز ان يطوف لكن لا يجوز ان يصلي لانهم قالوا ان هذا الشرط فقط لمن اراد ان يتوضأ لاداء الفريضة نعم فان وما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر واذان ونوم وغضب ارتفع حدثه اذا نوى ما تسن له الطهارة لا ما تجب اذا نوى ما تسن له الطهارة لا ما تجب وهو محدث وهو محدث لكنه الان توظأ وظوءا كاملا بنية ان يفعل امرا مسنونا لا واجبا فعلى المذهب ارتفع حدثه وهذا هو الصحيح من المذهب والمشهور وعليه جماهير الحنابلة تعليلهم ظاهر وهو انه اتى بالطهارة الشرعية المطلوبة بنيتها بنيتها؟ لماذا نقول اتى بها بنيتها؟ لان هذه المسنونات ايضا لا تصح الا بالطهارة فهي من الافعال التي لا تصح الا بالطهارة فينطبق عليها تعريف الطهارة وعن احمد رواية انه لا يرتفع عن احمد رواية وليست قول رواية انه لا يرتفع لان السنة اقل من الواجب طبعا الراجح بوضوح الاول لكن هذا الخلاف يقتضي ان الانسان يعني اي يحتاط ان ان يعني يحتاط احتياط والا فهو مرجوح تماما نعم نكتفي بهذا