بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا بفروظ الوضوء وصفته او نوى تجديدا مسنونا لان صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لانه نوى طهارة لانه نوى طهارة شرعية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى او نوى تجديد مسنونا بان صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لانه نوى طهارة شرعية. ما زال المؤلف في الكلام عن مسائل النية احكام اه النية وسيذكر جملة من المسائل التي تتعلق باحكام النية. فمن احكام النية انه اذا نوى تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع حدثه اذا توضأ المتوضأ بنية انه اه يجدد الوضوء لكن حقيقة الامر انه على حدث وهو ناسي بهذا الحدث فالحكم عند المؤلف ارتفع حدثه ارتفع حدثه هذا صحيح من المذهب وعليه الجمهور واختاره الموفق غيره من آآ علماء الحنابلة. والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الدليل فقال لانه نوى طهارة شرعية. يعني فحصلت له يعني فحصلت له ولهم تعليل اخر وهو ان هذه النية نيته هذا العمل من ظرورتها ارتفاع الحدث لان الفضل المترتب على هذا الوضوء لا يحصل الا بذلك فاستدلوا بهاذين اه الدليلين على هذه الصورة وقيل انه في هذا في هذه المسألة لا يرتفع. قيل انه لا يرتفع لانه نوى التجديد وهو محدث لانه نوى التجديد وهو محدث ويعني انا لم اجد رواية عن احمد في في هذا لم اجد رواية عن احمد في هذا وانما هو قول الحنابلة والظاهر ان المذهب هو الراجح والظاهر ان المذهب هو الراجح مع انه ما له علاقة بالترجيح لكن انا اقصد هو الراجح آآ دليلا ومذهبا دليلا ومذهبا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى او نوى تجديدا مسنونا بان صلى بالوضوء الذي قبله. وافاد المؤلف ان التجديد شلون هو التجديد الذي يكون بعد اداء العبادة بالوضوء الاول بمعنى لو توضأ ولم يصلي ثم اراد ان يجدد الوضوء فهذا ليس مشروعا عند الحنابلة فهذا ليس مشروعا عند الحنابلة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجدد الوضوء الا بعد صلاة لم يجدد الوضوء الا بعد صلاة واما تجديد الوضوء في الغسل والتيمم فليس له اصل مطلقا في الشرع ليس له اصل مطلقا في الشارع وقد يؤخذ هذا من كلام المؤلف لقوله او نوى تجديدا مسنونا بان صلى بالوضوء فكأنه قصر التجديد على الوضوء دون الغسل والتيمم. نعم وان نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا اجزاء واجب كما مر فيمن نوى التجديد. طيب يقول وان نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل جمعة ناسيا اجزاء عن واجب اذا اغتسل للجمعة ناسيا انه عليه جنابة مثلا ناسيا الغسل واجب فعند الحنابلة يكفيه هذا الغسل يكفيه هذا الغسل والدليل قال المؤلف كما مر فيمن نوى التجديد وقد صرح الحنابلة ان تلك المسألة اصل لهذه المسألة ان المسألة السابقة اصل بنيت عليه المسألة اللاحقة. وتقدم معنا مرارا ان بعض المسائل قد تكون اصل لمسائل اخرى وهذا باب من الفقه مهم ان يعرف الانسان ان هناك مسائل اصل مسائل اخرى ومن هنا تكتسب اهمية اضافية بالنسبة للمسائل التي لا تعتبر اصول لمسائل اه اخرى تجيد المسنون التجديد المسنون اصل لهذه المسألة فكان الحنفي يقولون اذا صححنا تلك المسألة فنصحح هذه المسألة لانه في الصورتين هناك نية سنة اغنت عن واجب هناك نية سنة اغنت عن واجب هذا وجه الجمع بين الصورتين وهم كما ترون اه حمل هذه المسألة على تلك المسألة وجعلها اصل لها حمل صحيح نعم وكذا عكسه اي انما واجبا الداعي المسنون اذا كان عليه جنابة وغسل جمعة ونوى رفع الجنابة ونسي ان ينوي الجمعة فان غسل الجنابة يجزئه عن غسل الجمعة. الدليل صحيح من باب اولى من باب اولى اذا كان المسنون يجزئ عن الواجب فالواجب تجزيء عن المسنون من باب اولى وهذه المسألة ايضا اصلها تلك المسألة وهذه المسألة اصلها تلك المسألة نعم فان نواهما حصلا وان نواهما حصلا هذه عبارة مهمة مقصود المؤلف انه اذا نواهما حصل له ثواب العملين حصل له ثواب العملين فهم من هذا انه في الصورتين السابقتين لا ثواب له السورتين السابقتين لا ثواب له وانما اجزاء وانما اجزاء فاذا اغتسل للجمعة يجزئه عن الجنابة ولكن ليس له اجر غسل جنابة. واذا اغتسل عن الجنابة يجزئه عن الجمعة ولكن ليس له آآ اجر غسل الجمعة هذا اذا نسي هذا اذا نسي ولم ينوي طيب وسيؤكد المؤلف هذا المعنى والافضل ان يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. معنى هذا ان الاجزاء السابق لا يعني سقوط الطلب الاجزاء السابق لا يعني سقوط الطلب فهو يجزئ ولكنه مطالب به على سبيل الاستحباب. ولكنه مطالب به على سبيل الاستحباب الاجزاء هنا لا يساوي سقوط الطلب التام عند الحنابلة. وانما فقط آآ اقتصروا على القدر المجزئ نعم وان اجتمعت احداث متنوعة ولو متفرقة يوجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها لا على الا يرتفع غيره ارتفع سائرها ايباقيها لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل اذا اجتمعت احداث متنوعة يقول المؤلف ولو متفرقة توجب وضوءا او غسلا ليس مراد المؤلف اذا جمعت احداث توجب وضوء وغسل انه لو رفع ما يوجب الغسل ارتفع الحدث الاخر هو انما يقصد اذا اجتمعت احداث توجب الوضوء تداخلت واذا اجتمعت احداث توجب الغسل تداخلت واضح وان كان عبارة المؤلف يعني لكن لما كان الامر واضح عندهم عبروا بهذا التعبير يقول فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. القاعدة عند الحنابلة انه اذا اجتمعت على الانسان عدة احداث ونوى حين رفع الحدث رفع احد تلك الاحداث ونسي الباقي فان الجميع يرتفع فان الجميع يرتفع ولهم دليل وتعليل. اما الدليل فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجامع ويغتسل مرة واحدة وجه الاستدلال انه صلى الله عليه وسلم اذا جامع فسيمس الختان الختان وينزل وهذان موجبان للغسل اليس كذلك فلو كان لكل موجب غسل لكان يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين واضح فلما اغتسل مرة واحدة علمنا ان الاحداث تتداخل وهذا هو الدليل الثاني الذي اشار اليه المؤلف لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع البعض ارتفع الكل فلهم دليل وتعليل وقد يكون دليل التعليل هو نفس الدليل السابق لان هذا التعليل ان الاحداث تتداخل هو بنفسه يحتاج الى دليل لو قال قائل وما الدليل ان الاحداث تتداخل فالجواب ماذا فالجواب الحديث اذا كيف جاز للمؤلف ان يعلل به جاز له ان يعلل به لانه التعليل اذا دل اذا دلت عليه النصوص امكن ان نستدل به ولو في غير ولو في غير المنصوص اصبح هو بذاته يحمل دلالة يمكن الاعتماد عليها لانه مبني على اصول شرعية اخرى لانه مبني على اصول شرعية اخرى. فكون الاحداث تتداخل له اكثر من دليل فمن هنا جاز للمؤلف ان يستدل به قال رحمه الله تعالى لا على الا يرتفع غيره فان نوى الا يرتفع غيره فان فانه لا يرتفع الا المنوي فقط فانه لا يرتفع الا المنوي فقط قالوا لانه لو حكمنا بارتفاع الكل لصار عمله مخالف لنيته ولا حصل له ما لم ينوي ولا حصل له ما لم ينوه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات طبعا هذا يعني قد يكون نظري يعني لن يقصد الانسان اذا كان عليه اكثر من حدث فمن المستبعد ان يقصد رفع حدث معين ذاكرا واضح ولا لا لكن لو حصل فان باقي الاحداث تحتاج الى طهارة اخرى لانها لم تنوى لا حقيقة ولا حكما بل انها لم تنوى حقيقة لانه نوى رفع حدث واحد واخراج باقي الاحداث نعم ويجب الاتيان بها اي بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به. طيب آآ المسألة السابقة تندرج مسألة تداخل الاحداث تندرج تحت قاعدة ذكر الشيخ ابن رجب رحمه الله يقول شيخ اذا اجتمعت يقول الشيخ ابن رجب اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما محولة على وجه القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد والشيخ الان جعل هذا التداخل قاعدة جعل هذا التداخل قاعدة والسبب انه جعله قاعدة ما تقدم ان هناك عدد من النصوص تدل على صحة هذه القاعدة فيعني ثبت انها قاعدة يمكن ان يستدل ويستأنس بها. يقول ويجب الاتيان بها اي بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية فلو فعل الى اخره يجب الاتيان بالنية عند اول واجبات الطهارة والتعليل واضح ان ان النية شرط للطهارة فيجب ان تكون تبعا له ولا تعتبر الا به ولا تعتبر طهارة الا بها يعني بالنية ولا تعتبر الا بها فلما كانت شرطا وجب ان تتقدم وقوله وهو تسمية هذا لما تقدم معناه ان الحنابلة يرون التسمية واجبة نعم فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به فيجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة. نعم. ولا يبطلها عمل يسير يقول يجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة يجوز ان تتقدم النية على الطهارة بزمن يسير يعني لو تقدمت بزمن يسير وعذبت عن ذهنه فان هذا لا يظر فان هذا لا يظر لان قاعدة الشرع ان تقدم النية على العبادات بزمن يسير لا يظر. كما في الصيام كما في الصيام وقولهم كما في الصيام يشعر ان الصيام امر يعني متقرب لا اقول مجمع عليه لكن امر متقرر. فيقاس على جواز تقدم النية في الصيام يقاس عليه سائر العبادات وهكذا كل عبادة تحتاج الى نية وجميع العبادات تحتاج الى نية يجوز ان تتقدم عليها بزمن يسير ولو عزبت النية عن الذهن. وقد يكون من دلائل هذا الامر آآ كل قاعدة تدل على رفع المشقة لان الانسان قد يعني تعزب عن نيته عن ذهنه النية لا سيما في تقارب التقارب بين النية واداء العبادة لكن يشترط كما قال المؤلف بزمن يسير لان هذا زمن يسير لا يرفع حكم النية لان هذا الزمن اليسير لا يرفع حكم النية يقول رحمه الله تعالى ولا يبطلها عمل يسير يعني لو عمل عمل بين النية والشروع في العبادة الطهارة هنا بين النية والشروع في الطهارة فان هذا لا يظر فان هذا فاصل يصير لا يضر فاصل يسير لا يضر وفهم من كلام المؤلف انه لو عمل عملا كثيرا ضر وبطلت النية ولزمه ان يستأنف ولزمه ان يستأنف. فلو نوى ان يتوضأ ثم عمل عملا طويلا ثم اراد ان يتوضأ فلا بد ايش ان يستأنف النية يعني ان يجدد النية وكما قلت لكم كثير من احكام يعني قد تكون نظرية لانه اذا فصل بين النية وبين الطهارة بفاصل طويل فانه عادة اذا رجع واراد الوضوء فانه فينوي لا يستطيع الا ينوي لا يستطيع الا ينوي لكن يفترضون هذا الامر لو ان الانسان آآ عمل اعمالا طويلة ثم مباشرة ذهب الى الماء وتوضأ فانه آآ لا يصح لابد ان يستأنف النية. نعم تسن النية عند اول مسنوناتها الطهارة لغسل اليدين في اول الوضوء ان وجد قبل واجب اي قبل التسمية يسن ان يأتي بالنية قبل المسنونات والتعليل ايضا ان شاء الله واضح وهو لكي يثاب على جميع اعمال طهارة الواجب منها والمسنون الواجب منها والمسنون فالتعليل هنا فقط ليستكمل الثواب ليستكمل الثواب وقوله كغسل اليدين في اول وضوء وجد قبل واجب اي قبل التسمية يعني اذا غسل يديه قبل ان يسمي فهذه هي الصورة اذا غسل يديه قبل ان يسمي فيستحب له ويندب ان يأتي بالنية قبل ان يغسل يديه الغسل المسنون الذي يكون قبل الطهارة. نعم ويسن استصحاب ذكرها في تذكر النية في جميعها اي جميع الطهارة تكون افعاله مقرونة بالنية. هذه النية هي النية الحقيقية فيسن للانسان ولا يجب عليه ان يظل مستحضرا للنية طيلة الوضوء بان تكون على ذهنه بشكل حقيقي لا حكم بشكل حقيقي لا حكم فاستصحاب النية بهذا الشكل سنة ومن المعلوم ان الانسان قد يعني اثناء الوضوء يعزب عن آآ ذهنه النية للوضوء او حتى نية الاحتساب ولكن هذا لا يظره آآ ولا يبطل الوضوء ما دام بدأ بالوضوء بنية فالنية صحيحة لكن يستحب ويسن له ان تحضر النية وتكون على ذهنه بان يتعاهد نفسه باستحضار النية. نعم يجب استصحاب حكمها اي حكم النية لانها ينوي قطعها حتى يتم الطهارة نعم نعم فان عزمت عن خاطره لم يؤثر الان المؤلف بين حكم الاستصحاب الحكمي وتعريفه فالاستصحاب الحكمي واجب لانه يقول ويجب استصحاب حكمها واما ما هو لاستصحاب الحكم فيقول بان لا ينوي قطعها فقط وهو قدر يسير فاذا الانسان نوى ان يتوضأ فان النية هذه صحيحة ما لم ينوي قطعها سواء عزبت عن ذهنه او بقيت في ذهنه لكن بقائها في ذهنه سنة لكن بقائها في ذهنه سنة اما ان عن ذهن من دون نية القطع فهذا لا يظر ولذلك يقول يجب استصحابها يعني الاستصحاب الحكمي بان لا ينوي قطعها وهذا ان شاء الله كل مسلم يعمل به بانه لا ينوي قطع النية. اما ان نوى قطع النية بمعنى نوى ان يتوضأ ثم نوى الا يتوضأ انشغل انشغل فأجل الوضوء قطع نيتهم فاذا اراد ان يتوضأ فيحتاج الى استئناف فيحتاج الى استئناف هذا التقرير فقهي وهو اصلا اذا اراد ان يستأنف سينوي نعم وان شك في النية في اثناء طهارته استأنفها اذا شك في النية في اثناء اه طهارته استأنفها اذا كان الانسان توضأ ثم في اثناء الوضوء شك. هل نوى ان يتوضأ او لا في اول الوضوء فالواجب عليه عند الحنابلة ان يبدأ من جديد والسبب انه اذا شك في النية فالاصل عدمها فالاصل عدمها فاذا شك فيها فلا بد ان يأتي بها ويستأنف الوضوء لان الاصل اه عدمها وكما قلت مرارا وتكرارا هذه الفروع تقديرية يعني بعضها يصعب الوقوع اصلا يصعب الوقوع اصلا لكن مثلا لو كان الانسان على سبيل المثال آآ معتادا ان يتوضأ في ساعة معينة وتوضأ فلما يعني انتصف في الوضوء اه وجد انه لم ينوي اثناء في البداية انه سيتوضأ فحين اذ عليه ان يستأنف وحتى هذه الصورة قد لا تقع لكن انا اريد تقريب يعني مقصود الحنابلة نعم لا يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت اليه. اخذنا من هذا ان الحنابلة رأيهم في الوساوس انه لا يلتفت لها ومعنى انه لا يلتفت لها انه لا اثر لها في الاحكام لا اثر لها في الاحكام مطلقا فلا توجب عادة ولا استئناف ولا تجديد ولا اعادة غسل عضو معين ولا توجب اي شيء اذا كان السبب اه هو الوسواس ولهذا الموسوس يفتى بعدم الاعادة مطلقا. يفتى بعدم الاعادة مطلقا. لماذا؟ لان القاعدة انه لا يلتفت لها لا يلتفت لها وهذه قاعدة مفيدة نعم ولا يضر ابطالها بعد فراغه ولا شكه ولا شكه بعده. لا يضر ابطالها بعد فراغه يعني اذا توضأ الانسان بنية صحيحة لما انتهى من الوضوء نوى ان يبطل النية لما انتهى من الوضوء نوى ان يبطل النية هذه نية افطال النية لا اثر لها نية ابطال النية لا اثر لها اذا كانت بعد العمل لماذا التعليل المتبادر ان العمل تم صحيحا ولا يوجب ولا يوجد موجب شرعي لابطالها ولا يوجد موجب شرعي لابطالها الاعمال في الشرع لا تبطل الا بموجب شرعي ونية قطع النية ليست من الموجبات الشرعية اذا كانت متى بعد العمل اما نية القطع قبل العمل فهي مؤثرة كما تقدم ولا شكه بعده اذا انتهى من الوضوء وشك هل توظأ او لا؟ فان هذا الشك لا قيمة له ولا يلتفت اليه ولا يؤثر في العبادة للقاعدة العظيمة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. فهو الان انتهى من الوضوء ولما انتهى من الوضوء قد انتهى وهو يرى ان وضوءه صحيح ثم طرأ عليه شك في شيء من اشياء الوضوء لا يستند على حقيقة ملموسة فهذا الشك لا قيمة له مطلقا لانه شك في مقابل اليقين السابق وهو صحة الطهارة نعم الوضوء صفة الوضوء الكامل اي كيفيته ان ينويها ثم يسميها وتقدمها. طيب صفة الوضوء الكامل الوضوء الكامل المقصود به عند الفقهاء المشتمل على الواجبات والمستحبات فلا يكون كاملا اصطلاحا اذا اقتصر فيه على الواجبات وانما يكون مجزية انما يكون مجزئا. اما الوضوء الكامل فهو الذي اشتمل على الواجبات والمستحبات طيب اذا اشتمل على الواجبات وبعض المستحبات انا ما رأيت لهم كامل بس انا اسألكم يعني ما رأيت لهم كلام يعني عباراتكم ترى بمعنى واحد هو ليس مجزئا يعني لا يعتبر مجزئ لانه اتى ببعض السنن لكنه يعتبر آآ يعني له من الاجر بقدر ما اتى به. او نقول كامل كمالا جزئيا او يعني هو هذا هو المعنى ان يكون له بعض بعض الناس صفة بعض الصفة ويقول اي كيفيته مهما جاءت في كلام العلماء كلمة صفة فالمقصود بها كيفية اذا جاءت كلمة صفة المقصود بها الكيفية بالصلاة وفي الحج وفي الصيام وفي الوضوء في اي مكان نعم ثم قال ان ينوي تقدم معنا ان النية في الوضوء تحصل بامرين ما هما نعم رفع الحدث احسنت او طهارة لما لا يباح الا بها فهذه هي النية المقصودة هنا وتقدم قال ثم يسمي وتقدم معنا انه عند الحنابلة تسمية واجبة ويعني يقول بسم الله ولا يقوم غيرها مقامها فلابد منها نعم ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما. نعم. ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما. تقدم معنا انه يغسل كفيه ثلاثا لو تيقن الطهارة ولو تيقن الطهارة وهذا الغسل سنة والدليل على انه سنة انه لم يذكر في الاية انه لم يذكر في الاية فهو سنة وتقدم الكلام عليه في باب السنن نعم فيكرر فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي اوله. نعم. يكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم في اوله بمعنى اذا قام من النوم فانه اذا اراد ان يدخل يده في الاناء يغسلهما ثلاثا ثم اذا انتهى يغسلهما ثلاثا سنة ايش الوضوء سنة الوضوء دليل حنابلة قالوا التكرار سببه ان كل واحد منهما عبادة مستقلة ان كل واحد من هذين الغسلين آآ عبادة مستقلة واذا كانت عبادة مستقلة فانها لا تتداخل فانها لا تتداخل وقيل بل تتداخل ويكفي الواجب عن السنة فاذا ارى اقامة من النوم واراد ان يدخل يديه في الاناء ليتوضأ فيغسلهما ثلاثا وجوبا ويكفي عن السنة ودليل هؤلاء واظح ما هو دليلهم قاعدة التداخل قاعدة التداخل بين الواجب والمسنون بل ان الحنابلة انفسهم جعلوا المسنون في التداخل يكفي عن الواجب فكيف لا يكفي الواجب عن المسنون طيب نستطيع هنا ان نقول يعني ان صح التعبير انا اقول تفقها قاعدة المذهب انه يكفي نستطيع ان نقول قاعدة المذهب انه يكفي لكثرة الامثلة عندهم التي فيها تداخل التي فيها تداخل فلماذا لا يحصل تداخل هنا قد يجيب بعض الحنابلة بان يقول الفرق بين هذه المسألة وبين مسائل التداخل ما هو الفرق ايش لا عبادتان مثل غسل الجمعة وغسل جنابة الفرق كيف حتى هنا لرفع الحدث لكنه سنة قد يقال ها احسنت قد يقال انه تعبدي واذا كان تعبديا كيف يدخل مع غيره قد يقال يعني انا ما رأيتهم عللوا بهذا لكن قد يقال نعم ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة افضل. نعم. ثم يتمضمض يستنشق ثلاثا ثلاثا. يعني انه يتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات من كف واحدة من كف واحد يعني ان الافضل ان يكون هذا العمل من كف واحدة يجمع فيها المظمظة والاستنشاق وليس من كفيه والدليل ما جاء في حديث عثمان وعبد الله بن زايد وغيره من الاحاديث التي افادت هذا الامر قال الاشرم سمعت ابا عبد الله يسأل اي ما اعجب اليك المظمظة والاستنشاق بغرفة واحدة او كل واحدة منها على حدة. قال في غرفة واحدة غرفة واحدة نعم ويستنكر بيساره. نعم ويستنفر بيساره لما تقدم معنا مرارا ان قاعدة الشرع وقاعدة المذهب باستخدام اليد اليسرى آآ لما فيه تطهير لما فيه تطهير و تختام اليمنى لما عدا ذلك نعم ويغسل وجهه ثلاثا وحده من طيب ويغسل وجهه ثلاثا. الدليل ما استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل وجهه ثلاثا. ففي الاحاديث الصحيحة المتكاثرة في الصحيحين وفي غيرهما ان النبي صلى الله وسلم وغسل وجهه ثلاثا وهذا لا شك ولا اشكال في مشروعيته وانه سنة اي التثليث نعم وحذوا من منابذ شعر الرأس المعتاد غالبا؟ نعم. بدأ في بحد الوجه. بدأ بحد الوجه. يقول وحده من منابت شعر رأس المعتاد غالبا حد الوجه من منابت الشعر المعتاد فلا عبرة بالاقرع ولا بالاجلح لا عبرة بمن ينزل شعره الى الجبهة ولا لمن يخرج او يرجع آآ شعره الى منتصف آآ الرأس وانما العبرة بماذا بالمكان المعتاد فالاقرع والاجنح مثلا عليه ان يغسل من المكان المعتاد بغض النظر اين يكون شعره؟ بغض النظر اين يكون شعره؟ لانه في الحقيقة وجهه هذه حدوده وهو لم يكن آآ يعني هو ليس معتادا او ليس طبيعيا ما يحصل معه وهذا اعتبار بحال غالب الناس باعتبار بحال غالب الناس وهنا لم نعتبر كل واحد بنفسه ما قلنا بحسبه كل واحد بحسبه وانما حد الوجه في اللغة معروف هذا حد الوجه في اللغة انه من منابت الشعر المعتاد ولهذا لا نرجع بل انا لا اذكر انه في قول مثلا انه الانسان يغسل من منابت شعر الرأس مهما كان واضح نازل او طالع هذا لم يقل به احد. لماذا؟ لانه قد يرجع الشعر الى منتصف الرأس بما يقطع معه ان هذا رأس وليس وجه فليس وجها واضح ولا لا؟ وهذا اكبر دليل على ان المعتبر هو المعتاد نعم الى من حذر من اللحيين والذقن طولا. طيب الى من حذر من اللحيين اللحيان عظمان اسفل الوجه اسفل الوجه ينتهيان بالذقن الذي هو مجمع اللحين الذي هو مجمع اللحية بحد الوجه من الاسفل هو هذان العظمان هذان العظمان اللذان يلتقيان بالذقن فما تحته لا يجب ان يغسل فبين لنا المؤلف الحد طولا وعرضا عفوا فبين لنا الحج طولا فبين لنا الحد طولا نعم استرسل من اللحية مع ما استرسل من اللحية الصحيح من مذهب الحنابلة ان ما استرسل من اللحية طولا وعرضا يجب ان يوصل ظاهره ما استرسل من اللحية طولا وعرضا وان خرج عن مساندة البشرة هذا هو المشهور عن احمد عليه كثير من اصحابه ودليلهم واضح انه تحصل به المواجهة والوجه عندهم ما تحصل به المواجهة وعن احمد رواية اخرى انه لا يجب غسل ما خرج عن مسامته البشرة. طولا وعرضا لان هذا خارج محل الفرض فالفرظ غسل الوجه وقد صحح هذا الرواية جماعة منهم اه شيخ ابن رجب والموفق وغيرهم لكن المذهب المصطلح عليه وجوب غسل من اللحية. نعم ومن الاذن الى الاذن ارضا. نعم فان ذلك تحصل به المواجهة والاذنان ليسا من الوجه بل البياض الذي بين العذار والاذن منه من الاذن الى الاذن عرظا المذهب انه بالعرض يجب ان يشمل الغسل ما بين الاذنين والاذنان غير داخلين في الغسل. كما صرح المؤلفون فقال لان ذلك تحصل به المواجهة والاذنان ليسا من الوجه فالمذهب ان الاذنين ليسا من الوجه وانما يجب عليه ان يغسل ما بينهما فقط واما الاذن فلا يجب ان تغسل والسدل على هذا انه لم ينقل عن احد ممن يعتد به وجوب غسل الاذن مع الوجه لم ينقل عن احد يعتد به وجوب رسمي تؤذن مع الوجه. طيب وقد يقال انه هذا الحكم بنفسه يقوي اثار الاذنان من الرأس مع ظعفه لكن اذا كانوا اجمعوا ان الاذنين لا يوصلان مع الوجه هذا يقوي انهما مع الرأس لان الظاهر انه لا يوجد في الرأس شيء يخرج عن الغسل او ها المسح ما لا يوجد في الرأس شيء يخرج عن الغسل او المسح. الرأس يعني لا اقصد بالرأس ما يقصد به الفقهاء الرأس يقصدون فيه ما عليه الشعر لكن اقصد كل الرأس يعني رأس الانسان الذي فيه وجهه وشعره اما ان يكون مغسولا او ايش ممسوحا فاذا اجمعوا على ان الاذنين لا يوصلان مع الوجه فهما من الرأس ولهذا انا اقول انه الاذنين من الرأس اثر قوي حتى لو كان الاسناد فيه ضعف نعم يقول اه آآ ليس من الوجه بل البياظ الذي بين العذار والاذن العذار هو العظم الناتئ الذي امام صماخ الاذن هذا العظم الذي امام سماخ الاذن هو العذار فما بين العذار والاذن هو من الوجه ويجب ان يغسل ومن الوجه ويجب ان يغسل والعذاب والعذاب من باب اولى البياض الذي بين الاذن والعذار يجب ان يغسل صح ولا لا العزارة من باب اولى لانه يقول ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذاري والاذن منه ولا مبارح بطريقة اخرى اسهل ما بين الاذنين يجب ان يغسل. والعذار بين الاذنين واضح طيب ويغسل ما فيه اي في الوجه من شأن خفيف يصف البشرة فاذا لمعارض واهدى بعين وشارب وانفقه لانها من الوجه. نعم. المؤلف قرر انه يجب غسل ما في الوجه من شعر خفيف على المذهب يجب ان نغسل الجزء الذي فيه شعر خفيف يجب ان يغسل الشعر والبشرة يجب ان يوصل الشعر والبشرة وجوبا لماذا؟ قالوا ان البشرة التي عليها شعر اه خفيف لا يغطيها تحصل بها المواجهة فيجب ان تغسل والشعر الذي فيها في محل الفرض فيشمله الوجوب فيشمله الوجوب وقد يكون هذا ايضا تحصيل حاصل لانه اذا غسلت البشرة فستغسل الشعر لكنهم نصوا على وجوب غسل البشرة والشعرة والشعر الذي يغطيها آآ ويغسل ما فيه اي في الوجه من شعر خفيف عرفنا الان تعليل الوجوب ما هو تعليل وجوب تحصل به المواجهة تحصل به المواجهة يقول كعذارا وعارض واهداب عين وشارب وعنفقة لانها من الوجه. يعني ان هذا الامر يشمل جميع انواع الشعور لا يختص بشعر اللحية وانما كل شعر في الوجه خفيف فهذا حكمه كل شعر في الوجه خفيف فهذا حكمه نعم لا صدغ وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء طيب خلينا ناخذهن واحدة واحدة لا صبغ الصدق هو الذي بين العين والاذن هذا الجزء هو الذي يسمى صدق بين العين والاذن لكن يحاذي اعلى الاذن يحاذي الجزء الاعلى من الاذن المؤلف يقول آآ لا صدغ ظاهر كلام اه صريح كلام المؤلف ان الصدق ليس من الوجه وانما من الرأس وهذا ظاهر كلام الامام احمد وهذا ظاهر كلام الامام احمد ان هذا من الرأس وليس من الوجه طيب ما هو دليل الامام احمد دليل الحنابلة خلنا نقول دليل الحنابلة حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وصدريه مسح رأسه وسترائه فهذا يعني النص واضح في انه جعل هذا الجزء من الرأس تبع للرأس وليس تبعا وجه المؤلف الان يريد ان يبين مواضع في الرأس هل هي تبع ايش الوجه او تبع الرأس هل هي تبع الوجه فتغسل او تبع الرأس فتمسح طيب يقول وتحذيف التحريف هو الشعر الذي في طرفي الجبهة قد يكون هذا اسهل من كلام المؤلف التحديث هو الشعر الذي في طرفي الجبهة والمؤلف يقول وهو الشعر بعد انتهاء العذاري والنزعة طبعا المؤلف يعني عبارته ليست دقيقة كما بين كثير من اه العلماء وصواب العبارة ان يقول بين النزعة والعذار بين النزعة وانتهاء العذار هو يقول بعد انتهاء العذار والنزعة. وهذا يعني غير دقيق. لكن التحديث اسهل تقول هو الشعر الذي ينبت فيه طرفي الجبهة في طرفي الجبهة نعم ثم قال لا صدق وتحديث وهو الشعر بعد انتهائه للعذاب فالصدق والتحريف من الرأس ولا من الوجه على المذهب من الرأس فيجب ان يمسح ولا يجب ان بيغسل نعم وهو الشهر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان وهما من حسر عنه شعر من الرأس متصاعدا من جانبي النزعتان النزعتان على الصحيح من المذهب من الرأس وليس من الوجه فيجب ايش؟ فيهما المسح للغسل وقيل هما من الوجه وهذا القول اختاره ناس كبار من الحنابلة مثل ابن عقيل والقاضي ابو يعلى لكن الصحيح من المذهب والمشهور عند الحنابلة انهما من الرأس طيب وهما من حصر عنه الشهر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو امن الضرر. لا يغسل داخل عينيه لا يسن بل يكره غسل داخل العينين بل يكره غسل داخل العينين على الملأ لامرين الامر الاول انه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم والامر الثاني انه مضر انه مضر وقد قيل ان ابن عمر رضي الله عنه فقد بصره بسبب غسل داخل العينين فغسل داخل العينين حكمه انه لا يسنبل يكره يقول ولو من نجاسة ولو امن الظرر المؤلف اراد ان النجاسة التي تكون في العين معفوا عنه لو فرضنا ان في النجاسة عايم فانه لا يغسل داخل العين ويصلي وهي نجاسة معفون عنها على المذهب وهي نجاسة معفو عنها عن المذهب. وقوله ولو امن الظرر اراد ان يشير الى ان علة المنع ليست هي الظرر فقط وانما عدم النقل وانما عدم النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل انه لا يستحب ان يكره الغسل داخل العينين لامرين لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولانه مضر وان هذا الحكم لا يرتفع لو امنا الظرر وانه لو كان فيهما نجاسة فهي معفون عنها في الشرع. نعم ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استغسل منه يخلل باطنه وتقدم. طيب يقول ويغسل الشعر الظاهر من الكتف. اذا كان الشعر ظاهرا فاذا كان الشعر كثيفا فالواجب عند الحنابلة وهو الصحيح من المذهب غسل الظاهر منه غسل الظاهر منه يعني ولا يجب ان يغسل الباطن يعني ولا يجب ان يغسل باطن اللحية لان الذي يحصل به المواجهة هو الظاهر هو الظاهر ولان النبي صلى الله عليه وسلم