بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استغسل منه يخلل باطنه وتقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع من استرسل منه كما تقدم انه الشعر الكثيف حكمه انه يجب ان يغسل ظاهره لانه تحصل به المواجهة كما تقدم وقوله مع من استرسل منه هذا تقدم قريبا حكم غسل ما استرسل من اللحية ويخلل باطنه وتقدم يعني على سبيل الاستحباب وتقدم اه في الحديث عن سنن الوضوء الكلام عن حكم التخليد ليلة المذهب وما يتعلق بهذا ثم قال يغسل يديه مع المرفقين ايضا حكم غسل اليدين ووجوب ادخال المرفقين اه تقدم معنا حين الحديث عن فروظ الوضوء آآ بشكل ان شاء الله واضح ثم قال واظفاره ثلاثا قول واظهاره ثلاثا يجب على المذهب غسل الاظفار ولو طالت يجب غسل الاظفار ولو طالت لانها متصلة بمحل الفرض فهي منه فهي من كما انها جزء من اليد كما انها جزء من اليد فيجب ان تغسل فان لم يغسلها فلا يصح الوضوء ثم قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه الوسخ اليسير تحت الظفر نعفو عنه شرعا ولا يضر وان منع وصول الماء ودليل حنابلة على هذا ان هذا يكثر في العادة ولو كان يجب ان يغسل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة اليه والقاعدة تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فلما لم يبينه صلى الله عليه وسلم دل هذا على انه لا يجب ان يغسل دل هذا على انه لا يجب ان يغسل والشيخ آآ تقي الدين رحمه الله الحق بهذه المسألة كل يسير يمنع صلبه كل يسير يمنع صلما. وقول الحنابلة ان شيخ تقي الدين الحق بهذه المسألة كل يسير يمنع يفهم منه ان الحنابلة يقصرون آآ التجاوز والتسامح على ما تحت الظهر فقط يقصرونه وعلى ما تحت الظفر فقط واما ما عداه فيجب ان يزال واما ما عداه فيجب ان يزال هذا مفهوم قولهم انه الشيخ الحق به كل ما يشبهه. كما ان نصهم على ما الوسخ اليسير الذي تحت الظفر ايضا يفهم منه هذه القضية ثم قال ويغسل ما نبت بمحل الفرد من اصبع او يد زائدة الاصبع واليد الزائدة اذا كانت نابتة في محل الفرض فيجب ان تغسل اذا كانت نابتة في محل الفرض يجب ان تغسل لانها متصلة بمحل الفرض فاخذت حكمه واما ان كانت نابتة في غير محل الفرض في مكان اخر غير محل الفرض فانه لا يجب ان تغسل لا يجب ان تغسل هذا من محصلة اه يعني كلام الحنابلة في هذه المسألة والذي يهمنا هو وجوب غسل الزائد المتصل بمحل الفرض وان تعليلهم هو ما تقدم انه متصل بمحل فرض فاخذ حكمه طيب ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الاذنين مرة واحدة ثم يمسح كل رأسه بالماء لم يبين المؤلف هنا حد الرأس مع النبي مع انه بين حد الوجه حد الرأس من حد الوجه يعني من منابت الشعر المعتاد الى القفا هذا حد الرأس هذا هو حد الرأس فهذا يجب ان يمسح هذا يجب ان يمسح يقول المؤلف ويمسح كل رأسه تقدمت الروايات والخلاف في وجوب استيعاب الرأس بالمسح قريبا وقوله مع الاذنين مرة واحدة ايضا هذا تقدم معنا وانه يجب ان يمسح الاذنين مع الرأس والخلاف الذي فيه نعم فيمر يديه من مقدم رأسه الى قفاه ثم يرد ثم يردهما الى الموضع الذي بدأ منه نعم هذه صفة المسح فالحنابلة يرون ان السنة في المسح ان يبدأ من مقدم الرأس يذهب الى القفا ثم يرجع الى مكانه للمرأة والرجل طويل الشعر قصير الشعر مطلقا خاف ان ان ينتفش او لم يخف هذا المذهب واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد وفيه انه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان يفعل ذلك لكن هذه المسألة فيها روايات عن الامام احمد الرواية الثانية عن الامام احمد ان من خاف انتفاش الشعر رجلا كان او امرأة فانه يمسح باتجاه واحد الرواية الثالثة عن الامام احمد ان المرأة اذا مسحت لا تردهما الى موضعهما الرواية الرابحة رابعة ان المرأة تمسح باتجاه الشعر باتجاه الشعر فتبدأ من الوسط وتأتي الى الامام ثم ترجع الى الوسط وتمسح الى الخلف يعني باتجاه منابت الشعر فهذه الروايات عن الامام احمد في هذه المسألة كم صارت الروايات اربعة قيل للامام احمد من له هذه بعض الروايات عن منصوص عن الاحمد في في السابق. في في يعني من الروايات التي ذكرتها قيل له من له شعر الى منكبيك؟ كيف يمسح في الوضوء فاقبل احمد بيديه على رأسه مرة واحدة وقال هكذا كراهية ان ينتشر شعره وسئل احمد كيف تمسح المرأة؟ فقال هكذا. ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها الى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأ ثم جرها الى مؤخريه يعني باتجاه منابت الشعر فهذه اربع روايات عن الامام احمد تدور على مسألتين اما ان نعذر كل انسان ينتفش شعره او وهو الكثير عن احمد ان نعذر ايش المرأة او ان اعذر المرأة لانه كما تقدم معنا جاء عن عائشة انها تعذر المرأة في ان تمسح مرة واحدة لكن المذهب او ما سمعتم المذهب هو ما سمعتم من انه يمسح هكذا ان هذه السنة مطلقا نعم ثم يدخل سبابتيه في صماخ اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما ويوزع كيف نذر السنة بالنسبة للاذن للاذن ان يمسح هكذا ان يمسح كما قال المؤلف يدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بالابهام الظاهر ودليل حنابلة انه ان هذه الصفة جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي حديث المقداد فقد جاءت هذه الصفة في مسح الاذنين في احاديث في احاديث اخذ بها الحنابلة مفهوم عبارة المؤلف انه لا يجب مسح ما اه وارته الاذن آآ مما يكون من التعرجات هذا لا يجب مسحه وانما يمسح مسحا كما قال المؤلف على الظاهر يضع السبابة والابهام ويمسح وان لم يشمل جميع الاذن بكل تفاصيلها بكل تفاصيلها لان ظاهر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح هكذا ولا يتقصد مسح آآ ما خفي من الاذن او تعرج منها قوله ويجزئ كيف مسح هذه المسألة هذه العبارة ترجع الى الرأس يعني انه يجزئ اه مسح رأسه كيف شاء وان هذه الصفة سنة هذه الصفة المذكورة في حديث عبد الله بن زيد سنة عند الحنابلة فلو مسح مرة واحدة من المقدم الى المؤخر يكفي ويعتبر مسح جميع رأسه مسح جميع رأسه وهذا صرح به الحنابلة فلما ارادوا ان يذكروا الواجب قالوا يبدأ من مقدم الرأس ويذهب الى قفاه ولم يقولوا ويرجع الم يقولوا ويرجع فهذا الواجب عند الحنابل هو فقط هذا اما ذهاب الى والرجوع فهذه صفة مسنونة مستحبة وليست واجبة. واما دليلهم فان فان المسح المطلوب في الاية والمأمور به يحصل بمجرد المسح باتجاه واحد ولو لم يرجع واما هذه الصفة فهي من الصفة المندوبة وهذا ايضا يشار به كلام المؤلف لانه ذكر هذه الصفة حال عن الوضوء الكامل الوضوء الكامل نعم ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين اي العظمين الناتغين في اسفل الساق من جانبي القدم. نعم وهذا اذا تقدم والمقصود انه يجب ان يغسلهما مع الرجل وتقدم الحديث عن هذه المسألة بشكل كافي ان شاء الله نعم ويغسل الاقطع بقية المفروظ لحديد اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم متفق عليه نعم الاقطع يجب عليه ان يغسل باقي من العضو الذي يجب ان يغسل اذا بقي منه بعد القطع شيء فلو قطعت نصف اليد فيجب وجبنا يغسل الباقي ولقطع شيئا من القدم فيجب عليه وجوبا ان يغسل الباقي بمعنى ان الغسل لا يسقط بقطع بعض عضو الذي يجد بعض العضو الذي يجب ان يغسل واما الدليل فهو ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا الذي قطعت او قطع بعض عضوه يستطيع ان يغسل باقي وهذا امر واضح ان شاء الله نعم. انقطع من المفصل اي من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه وكذا نقطع من مفصل من مفصل كعب يغسل طرف ساق نعم هذه المسألة نص عليها الامام احمد هذه المسألة نص عليها الامام احمد وهي اذا قطع من المفصل مفصل المرفق آآ او مفصل الكعب فانه يجب غسل رأس العضد يجب عليه ان يغسل رأس العضد هذا منصوص احمد وهو صحيح من المذهب وعليه الجماهير لانه في محل الفرض بانه في محل الفارظ يعني هذا الذي بقي من العضد كان في محل الفرض كان في محل الفارض فيجب ان يغسل قيل انه يستحب قيل انه يستحب ولا يجب وهذا اختيار القاضي والقاضي اختار هذا القول هو لا يريد مخالفة المنصوص عن احمد بل هو يقول ان احمد يريد الاستحباب ان احمد يريد الاستحباب وانا سبق اني قلت انه موظوع فهم كلام الامام احمد من خلال اختلاف الحنابلة موضوع مهم جدا ومفيد لطالب العلم غاية الافادة ان يبحث الانسان في اختلاف الحنابلة في فهم كلام الامام احمد مثل هنا الجماهير فهموا الوجوب والقاظي مع قربه من كلام الامام احمد ودربته عليه يرى ان الامام احمد اه ايش يرى انه مستحب. ومر علينا كثير مثل لهذا الامر انه يرى ان الامام القاظي بالذات يفهم آآ كلام الامام احمد على خلاف الحنابلة مثل ما مر علينا قريبا من قضية غسل لو سجل يا مثل ايش اللي مرت علينا مثل غسل داخل فرج المرأة تذكرون القاضي قال انما قصد الامام احمد ما غمض منه ما غمض منه وان الحنابلة الباقين قالوا بل قصده آآ عدم وجوب الغسل كله مطلقا. المهم انه يعني حقيقة هذا باب جيد جدا آآ قد يكون شيخ الاسلام تحدث عنه في اكثر من موضع بشكل رائع بس لكن يبدو لي ان كلام شيخ الاسلام قليل لكن كلام القاضي يعلو وابن عقيل كثير جدا في فهم كلام الامام احمد وبيان مقصوده ومناقشة والرد على بعض هذا كثير. جميل لو افرد ببحث نعم اقرأ ثم يرفع نظره الى السماء بعد فراغه فيقول ما ورد ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نعم دليل هذه السنية حديث عمر انه قال من توظف احسن الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله فتحت له ابواب الجنة الثمانية. هذا الحديث في الصحيحين زاد ابو داود واحمد من توظأ فاحسن الوضوء ثم نظر الى السمع ثم نظر الى السماع فهذا دليل الحنابلة على مشروعية النظر الى السماء وهي زيادة في آآ مسند احمد ومصنف وسنن ابي داوود. نعم وتباح معونته اي معونة المتوضئ والسنة كونه عن يساره. طيب يقول وتباح معونته اي معونة المتوضأ. معونة المتوضئ هي ان يقرب له الاناء او يصب عليه من ونحو ذلك وليس المقصود هنا معونة المتوضأ ان يوظأه وانما المقصود ان يعينه على الوضوء بما تقدم من امثلة ان يقرب الاناء ويصب عليه الماء فهذا مباح لا مستحب ولا مكروه فهذا مباح لا مستحب ولا مكروه وهذا الصحيح من المذهب انه مستحب لا مباح ولا مكروه لان المغيرة صب على النبي صلى الله عليه وسلم وعن الامام احمد رواية اخرى انه مكروه انه مكروه لان عمر كره ذلك رضي الله عنه لان عمر كره ذلك فهاتان الروايتان في المذهب المذهب منهما الاباحة المذهب منهما الاباحة لا الكراهة وعلى هذا المذهب انه لا يكره. المذهب انه لا يكره لكن قالوا انه ايضا لا يستحب انه هذا امر لا يستحب فما فعله المغيرة عندهم هذا مباح وليس مستحبا نعم يقول وسن كونه عن يساره. يعني يسن ان يكون المعين عن يسار المعان حتى يسهو تناول الماء منه حتى يسهل تناول الماء من وعنه بل يسن ان يكون عن يمينه بل يسن ان يكون عن يمينه وهذا اختاره صاحب الفائق وغيره من علماء الحنابلة وهو الحقيقة هذه الرواية الثانية اقرب الادلة اقرب للادلة لكن المذهب على الرواية الاولى وهو ان يكون عن يساره نعم والسنة كونه عن يساره كاناء ضيق الرأس والا فعن يمينه كي ينام ضيق رأسه ولا عن يمينه يعني اذا كان الانسان يصب على نفسه فان كان الاناء ضيق الرأس فالسنة ان يكون الاناء عن يساره. حتى يصب بيده اليسار على يده اليمين. وان كان واسعا فانه يسن ان يكون عن يمينه حتى يتناول الماء بايش بيمينه هذا يعني مقصود الحنابلة طبعا هذه المسائل فيها هذه التعديلات وليس فيها نصوص نعم. ويباح له تنشيف اعضاءه من ماء الوضوء ومن وظأه غيره طيب قلنا انه يباح يعني لا يستحب ولا يكره لا يستحب ولا يكره هذا معنى انه مباح والدليل حنابلة على انه مباح ان النبي صلى الله عليه وسلم تنشف بدبته صلى الله عليه وسلم وعن الامام احمد رواية انه مكروه انه مكروه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه ميمونة المنديل ردها او رده ولهم تعليل اخر للرواية الثانية تعليل اخر وهو ان قاعدة الشرع استحباب ابقاء اثر العبادة استحباب ابقاء اثر العبادة ولهذا لا يوصل الدم عن الشهيد ولا يستحب مسح التراب عن الجبهة ولا تنشف اعضاء الوضوء هنا فقالوا ان الشارع يتشوف الى ابقاء اثر العبادة ويقويه دخلوف فم الصائم لان هذا نوع من ابقاء اثر العبادة فهذا آآ وجهة نظر الرواية الثانية لكن المذهب انه لا يكره بل يباح في كتاب آآ الروايتين لغظب يعلى ذكر آآ المسألة لكن انا اريد انكم تركزون معي شوي يقول مسألة يقول الشيخ ابويا على مسألة واختلفت هل يكره ان تنشف الاعضاء من ماء الوضوء ومن غسل الجنابة فنقل جماعة منهم ابو داوود ويعقوب ابن مختان وصالح انه مكروه وهو اصح لما روى قيس ابن سعد قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا له غسلا فاغتسل فاتيناه بملحفة مورسة فالتحف بها فرأيت اثر الورثة في كتفيه ونقل عبدالله بن محمد بن عبد العزيز الكراهية لما روت ميمونة قالت توظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته بمنديل فنفض يده ولم يأخذه قال ابو بكر الخلال ما فهم عبدالله بن محمد ما فهم عبدالله بن محمد والمنقول عنه في رواية صالح ويعقوب وجماعة لا بأس به في هذا الاشكال وهو يخطئ الرواية الاشكال هذا واضح لكن يبدو لي انا ان المطبوع فيه خطأ. هو يقول نقل جماعة منهم ابو داوود ويعقوب وصالح انه مكروه يبدو لي ان هذا خطأ وصوابه انه مباح لانه في الاخير ابو بكر الخلاني ينقل عن صالح ويعقوب انه لا بأس به ولانه لو كان المطبوع صحيحا لكانت الروايتين كلاهما على الكراهة. واضح ولا مضاف اه فيبدو انه هذا ثاني موضع في كتاب الروايتين يكون فيه خبر يبدو لي ان كتابي يحتاج الى يعني تدقيق وقراءة من جديد او تحقيق من جديد او مراجعة الى اخره فاذا اذا كان الانسان وقف على مثالين وهو لم يقرأ الكتاب قراءة يعني تدقيق فاخشى اخشى يعني انه فيه الحاصل انه هذا النص فيه انه يعني نقل عن احمد روايتان الاباحة اذا على الصواب وهي وهي رواية الجماعة عن الامام احمد وان ابو بكر الخلال يخطئ فهم عبد الله بن محمد لان الجماعة نقلوا عن خلاف ما نقل عنه هذا الرجل وهذا من وسائل معرفة صواب الرواية عن الامام احمد اخيرا الحنابلة لما قيل لهم كيف تقولون ان التنشيف مباح والنبي صلى الله عليه وسلم رد المنديل من ميمونة اجابوا عن هذا بان حديث ميمونة قضية عين وانه ربما رد المنديل لامر في المنديل. لماذا؟ قالوا لانه الجمع بين النصوص يقتضي هذا الامر واذا رد المنديل لامر بالمنديل هذا لا يعني انه مكروه بل يعني انه لامر خاص بهذا الامر نعم ايوه ومن وظأه غيره ونواه هو صح ومن نعم ونواه هو صح هذه المسألة الاولى الاعانة وهذه المسألة ان يوظأ غيره ان يوظأ غيره. يقول المؤلف ونواه هو صح اذا وظأ شخص اخر فالمقصود او الموظأ وضوءه صحيح بشرط ان ينوي الموظف بغض النظر عن الموظف اهم شيء ان ينوي الموظأ. لماذا؟ ما هو ديحنا ابلة دنيا الحنابلة قالوا ان الله امر بالغسل والمسح. وهو موجود وهو موجود والنية موجودة فمقتضى القاعدة صحة الوضوء ولا موب واضح طيب وعنه لا يصح مطلقا وعنه لا يصح مطلقا لانه يجب ان يتوضأ الانسان بنفسه ويغسل اعضاءه بنفسه لكن المذهب على الصحة لكن المذهب على الصحة نعم ان لم يكن ان لم يكن الموظع مكرها بغير حق وكذا الغسل والتيمم. فان كان مكرها بغير حق لم يصح الوضوء لانه معصية لانه معصية فلا يصح الوضوء والقول الثاني ان الوضوء صحيح حتى في هذه الصورة السبب قالوا ان النهي لامر خارج عن العبادة والشيخ منصور له في شرح المنتهى تعليق على هذه العبارة جيد يقول الشيخ في شرح المنتهى تعليقا على مسألة اذا كان مكرها وقواعد المذهب وقواعد المذهب تقتضي الصحة اذا اكره الصاد لان الصب ليس بركن ولا شرط فيشبه الاغتراف باناء محرم واضح؟ فقوله قواعد المذهب تقطيع الصحة فيه دليل انه احيانا قد يكون المذهب المصطلح عليه لا يتوافق مع قواعد المذهب وطبعا لا يقوم بمثل هذه العبارة الا رجل مثل الشيخ منصور قد تشبع بقواعد المذهب وعرف معناها مارس العملية لسنين عديدة فمثله آآ يعني آآ جدير ان يقول ان هذا القول وان اصطلحوا عليه الا انه على خلاف قواعد الماداب هذا اولا ثانيا يفهم من هذا ان المذهب استقر قبل الشيخ منصور المذهب استقر قبل الشيخ منصور ها هو الشيخ مع ان قواعد المذهب الكثيرة والفروع المتعددة تدل على الصحة الا انه لم يغير المذهب عندما اقر المذهب وعلق عليه بهذه العبارات بهذا نكون انتهينا من باب فروض الوضوء وآآ نتوقف آآ عند هذا الباب يكون هذا الدرس اخر درس في هذا الفصل لان الاسبوع القادم انا مرتبط مشغول والاسبوع اللي بعده بيكون اختبارات فهذا اخر درس في هذا الفصل. نبدأ ان شاء الله مع بداية الفصل القادم لكن سيكون الدرس بدل يوم الاثنين يوم الثلاثاء اه المغرب والعشاء بدل الاثنين الثلاثاء اه المغرب والعشاء يعني تغييره من الاثنين الى الثلاثاء واخيرا انا اقترح على الاخوة جميعا بسبب وجود هذه الاجازة الطويلة ان يحرصوا على مراجعة ما تقدم وضبطه وما تقدم يشتمل على جملة من الروايات والمنصوصة والتعليلات التي اذا ظبطها الانسان قد يشكل قاعدة لا بأس بها في في فهم المذهب او تحقيق مرحلة مهمة في فهم المذهب فاقترح آآ تركيز الواضح على مراجعة ما تقدم محاولة الفهم وقراءة كلام اهل العلم فهي فرصة لا تعوض وان شاء يجعل له برنامجا خاصا في المراجعة فهذا شيء جيد وان شاء ان يكون مع الاخوة فان الاخوة الذين اشرفوا على الدورة بارك الله في اعمالهم آآ سيقيمون برنامج للمراجعة مرتب يعني متسلسل وله آآ كيفية معينة تساعد الانسان على مراجعة ما تقدم بطريقة منهجية فمن اراد ان يدخل معهم في المجموعة التي تراجع وتشرف عليها الاخوة الذين يشوفون على لدورها فبامكاني اذا لم يكن في المجموعة ان يدخل في مجموعة الروض حتى يبدأ معهم في المراجعة وهي فرصة الحقيقة يعني مهمة جدا ولا تعوض بسبب الطول لا سيما الذي ليس له او ما عنده اختبارات بيكون عنده تقريبا اربع اسابيع او اكثر اه كفيلة بظبط ما تقدم هذا والله