بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائل ورخصة وافضل من غزل ويرفع الحدث فلا يسن ان يلبس ان يمسح احسنت بسم الله الرحمن الرحيم بارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله على بابه مسح الخفين مناسبة مجيء باب المسح بعد الوضوء لان المسح بدل عن الغسل الموجود في الوضوء وهذه مناسبة ظاهرة وترسيم حسن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزي فقهائنا خير الجزاء. قوله وغيرهما من الحوائل يقصد مثل العمامة والخمار والجورب ونحوه مما سيذكره المؤلف افصله في هذا الباب وقوله وهو رخصة المسح في المعتمد من كلام اصحابنا رحمهم الله هو رخصة يعني وليس عزيمة يعني وليس عزيمة ويترتب على هذا مسائل سيذكرها او سأذكرها الان يترتب على كونه رخصة او عزيمة وكونه رخصة كما قلت هو المذهب وهو احدى الروايتين عن الامام احمد وعنه رواية اخرى ان المسح عزيمة وليس رخصة ان المسح عزيمة وليس رخصة لكن الظاهر والله اعلم ان المسح رخصة اه وان المذهب اقرب مع انه لا علاقة لهذا الدرس ترجيح لكن اقول الصحيح من المذهب انه رخصة الصحيح من المذهب انه رخصة اما في ما يتعلق بما يترتب على الخلاف اه في هذه المسألة يقول الشيخ آآ بن مفلح الشيخ بن مفلح في الفروع يقول ان من فوائدها يعني مسألة هل هو رخصة او عزيمة المسح في سفر المعصية وتعين المسح على لابسه فان كان رخصة فانه لا يمسح في سفر المعصية كما سيأتينا الخلاف في المذهب في هذه المسألة وان كان عزيمة فانه يتعين المسح على لابسه لكن الشيخ ابن اللحام في القواعد والاصول لما ساق هذا الكلام للشيخ ابن مفلح عاقبه بقوله وفيما قاله نظر وفيما قاله نظر لكن الحقيقة الشيخ ابن اللحام لم يبين وجه هذا النظر. وانا لم افهم ما ما وجه هذا النظر بل اعتبر ان ما قاله وفي المفلح جيد وسديد جيد وسديد لكن لا شك ان ابن اللحام لن يقول هذه الكلمة الا وفي ذهنه شيء لكن لم يتبين لي ما قصده بهذه العبارة وآآ ولم يذكره هو فبقينا ان الاصل ان هذه الفروع من امثلة من الامثلة التي تستفاد في اه او من فروع التفريق او من فروع الخلاف عن الامام احمد في كونه اه رخصة او عزيمة ثم قال رحمه الله تعالى وافضل من غسل صحيح من مذهب الحنابلة وهو رواية عن الامام احمد ان الغسل افضل من ان المسح افضل من الغسل ان المسح افضل من الغسل الحنابلة استدلوا بادلة على على قضية ان المسح افضل من الغسل الاول قالوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم مسحوا ولا يختارون الا الافضل ولا يختارون الا الافضل وهذا صحيح. وهو قاعدة مطردة ولا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم الا الافضل وقد يكون الافضل بحقه لكن الاصل انه لا يفعل الا الافضل الدليل الثاني للحنابل الان ان ان الله سبحانه وتعالى يحب ان تؤتى رخصه الدليل الثالث ان في المسح مخالفة لاهل البدع ومخالفة اهل البدع من المقاصد الشرعية وهذه الادلة للحنابلة بغاية القوة. وعن الامام احمد رواية. الرواية الثانية عن الامام احمد ان المسح والغسل واحد يعني ان شاء مسح وان شاء غسل وعنه رواية ثالثة ان الغسل افضل وذكر ان الامام احمد رجع الى هذا هذه الرواية الثالثة قيل انه رجع الى هذه الرواية الثالثة يعني اما في ماذا آآ ذهب الامام احمد لهذه الرواية الثالثة؟ فالظاهر انها انها ان صحت انها اخر الاقوال اه رجع اليها لان الاصل في الرجل ايش الغسل لكن انا يعني استبعد ان تكون هذه اخر روايات عن الامام احمد استبعاد كبير جدا لان الاثار والنصوص مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح ولا يختار الا الافضل كيف يكون الافضل الغسل ويفعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه خلافه بل النبي صلى الله عليه وسلم نهى المغيرة ان يخلع الخفين حتى يمسح فيعني استبعد انا هذه الرواية انا لم اجد احدا آآ من الحنان من محققي الحنابلة علق على هذه الرواية. ان اتحدث عن كونها الاخيرة آآ لم اجد احدا علق عليها لكن يبدو لي انا انها رواية انها ليست الاخيرة ان صحت فليست الاخيرة والحنابلة رحمهم الله اكثر الحنابلة يذكر في هذا المقام كلام شيخ الاسلام. ان القول الفصل في هذه المسألة ان الافضل في حق قل لاحد بحسبه فان كان لابسا فالافضل المسح وان كان خالعا فالافضل الغسل يعني لا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل وان هذا التفصيل فيه تجتمع الادلة وانه قول فصل في الحقيقة انه من وجهة نظري انه هذا التفصيل لشيخ الاسلام آآ فيه نظر وش معنى فيه نظر انا اقصد بقولي ان في هذا تفصيل نظر انا نحن نتحدث عن ايش عن حكم المسح لمن كان لابسة هو كلام عن من كان لابسا فمعنى هذا ان شيخ الاسلام مع المذهب يرى ان المسح وش فيه؟ افضل وانه مع الرواية التي قيل ان الامام احمد رجع عنها وهو ان المسح افضل. اما هذا الذي يقوله الشيخ وانه التحقيق في المسألة. نحن لا نتحدث عن اذا كان خالع لجورب واضح ولا لا شيخ الاسلام كما قلت كثير يفعل هذا وهو انه يأتي بتفصيل ليس هو خارج محل المسألة. تذكرون تحدثت عن ايش عن حكم التداوي ان شيخ الاسلام يقول الصواب ان التداوي منه محرم ومنه جائز ومنه مباح ومنه واجب اليس كذلك وانا اقول ان هذا التفصيل ليس له علاقة بموضوعنا نحن نتحدث عن ايش عن اصل التداوي اما الصور التي يكون فيها واجب هذا خارج محل النزاع. مثل من لم يتداومات مثل الذي فيه نزيف مثلا. هذا خارج محل الزعل لكن عن التداوي من حيث هو من حيث هو من حيث الاصل قل هذا هو محل الكلام. كذلك هنا كذلك هنا. اذا انتهينا من مسألة وافضلوا من غسل. ثم قال رحمه الله تعالى ويرفع الحدث نسحى للجوربين عند الحنابلة يرفع الحدث وهو هذا الاشكال اذا كان يقول عن الامام احمد ثلاث روايات ثم يقول والتحقيق يعني ان هذا التحقيق ليس احد الروايات والا لقال والراجح الرواية الاولى فيعني قد لكن هو قد يقول انه انه يعني يتحدث عن اصل المسألة بشكل اوسع او كذا لكن انا ما ارى ان هذا التفصيل في هذا السياق ما اراه يعني مناسبة. ثم يقول اه ويرفع الحدث الحنابلة يرون ان المزح يرفع الحدث رفعا تاما لماذا؟ لان طهارة المسح تعتبر عند الحنابلة طهارة مائية كاملة فكأنه غسل جميع الاعضاء بالماء فهذه طهارة كاملة ترفع الحدث رفعا كاملا وكون الطهارة او المسح طهارة كاملة ترفع الحدث هو منصوص الامام احمد وعنه روايات كثيرة في هذا الباب ولا اعرف انه عن الامام احمد رواية اخرى في هذه المسألة ولا اعرف عن الامام احمد رواية اخرى في هذه المسألة يعني نستطيع ان نقول رواية واحدة لكن لا اقول رواية واحدة لان آآ من يقول رواية واحدة يحتاج ان يكون متتبع تتبع شديد في روايات عن الامام احمد مثل ابن قدامة الخلال او انسان يعني اذا قال رواية واحدة فالغالب انه اما تتبع كتب المتأخرين قد يكون ناقص. ومما يستغرب في مسألة انه يرفع الحدث الشيخ المرداوي في الانصاف عادة اذا كان في المسألة روايات عن الامام احمد رواية او اكثر من رواية واضحة مشهورة لا يوجد غيرها عادة يقول في اثر المسألة نص عليه هذي قاعدة عنده معتني فيها تماما. في هذه المسألة لم يقل نص عليه وهذا غريب في الحقيقة يعني غريب على طريقة الشيخ المرداوي لانه معتني ببيان الروايات اصلا فقوله فكونه يترك نص عليه في هذه المسألة فيه غرابة ولم اعرف آآ سببه ثم قال رحمه الله تعالى ولا يسن ان يلبس ليمسح لا يسن ان يلبس ليمسح لامرين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم تواترت عنه السنة انه اذا كان مكشوف القدم غسل ولم يمسح ولم يأتي عنه في نص صريح ولا ضعيف انه لبس ليمسح الثاني ان العلماء قد ذكروا انه لا يجوز للانسان ان يسافر ليترخص يعني اذا انشأ السفر ليترخص لا يجوز فكذلك اذا انشأ اللبس ليمسح فانه لا يجوز لكن هل من ذلك من لبس ليمسح لبراء لبرودة الجو الظاهر ان هذا ليس من ذلك وانه لا يدخل في عبارة المؤلفين لان هذا لم يلبس ليمسح فقط وانما لبس ليتدفأ ويحصل بذلك له يعني الرخصة في المسح فالظاهر انه لا يدخل وان كانت عبارة المؤلف تحتمل ثم قال رحمه الله تعالى يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر الى اخره. بدأ المؤلف في مدة المسح على انه في اخر الباب سيتحدث عن قضايا تتعلق بالمدة فكان من من الاجدى انه يجمع هذه المسائل في مكان واحد اما في الاول او في الاخير لكن على كل حال هكذا صنع رحمه الله تعالى يقول يجوز يوما وليلة لمقيم يجوز للمقيم كما سيأتي في كلام المؤلف بادلته ان يمسح لمدة يوم وليلة وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ولو كان عاصيا باقامته ولو كان عاصيا في اقامته مثل من امره سيده بالسفر ولم يسافر ومثل من اقام على معصية في بلده فهذا يقيم اقامة اقامة معصية. مع ذلك يجوز له ان يمسح. بمعنى ليست كمن سافر سفر معصية كما سيأتي. بل نص الحنابلة على جواز ولو اقام وهو على معصية ثم قال ومسافر لا يباح له القصر كل مسافر لا يباح له القصر فانه يمسح كمسح المقيم والمسافر الذي لا لا يجوز له القصر على نوعين الاول المسافر الذي لم يقطع المسافة الشرعية والثاني المسافر سفر معصية على المذهب كما سيأتينا. فهدان لا يجوز لهما ان يترخص برخص السفر وكذلك لا يجوز لهما ان يمسحا اكثر من يوم وليلة ثم قال رحمه الله تعالى ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة ايام بلياليها المذهب بلا ريب ولا شك. وعليه الجماهير ان المسافر لا يمسح اكثر من ثلاثة ايام بلياليهن ولا يجوز له ان يمسح اكثر من ذلك ولو في حال الظرورة والحاجة وانما يقتصر على المسح هذه المدة في جميع الاحوال في جميع الاحوال ولم يأتي عن الامام احمد ما يخالف ذلك ثم قال رحمه الله تعالى لحديث علي يرفعه للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم هذا الحديث رواه مسلم وما اخرجه الامام مسلم في صحيحه فهو صحيح عنده كما تعلمون لكن صححه من هو اجل من مسلم واعلم واعرف وهو امام المذهب الامام احمد نفسه صحح هذا الحديث وصححه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الاشرم ولو ذكره الشارح لكان اولى لان تصحيحهم المذهب آآ فضلا عن مرتبة الامام احمد اولى او مقدم على تصحيح مسلم الا ان تصحيح مسلم مقدم من جهة اخرى وهي اتفاق الامة على تصحيح ما اخرجه الامام مسلم في صحيحه في الجملة نعم ثم قال نعم. ويخلع عنده انقضاء المدة فان خاف وتضرر رفيقه بانتظاره تيمم فان مسح وصلى عاد. نعم. ويخلع عند انقضاء المدة اي من الحدث يخلع عند انقضاء المدة اي من الحدث كما سينص عليه المؤلف ومقصود المؤلف انه يخلع وان لم يمسح فبمجرد انتهاء المدة التي تبدأ بالحدث كما سيأتينا فانه يخلع ولابد ولا يجوز له ان يمسح بعد ذلك يقول فان خاف او تضرر رفيقه يعني ان خاف اذا خلع الظرر عليه او خاف ان خلع ليغسل قدميه ان يفوته رفيقه او يتظرر الرفيق بالانتظار فانه في هذه الحالة ايضا لا يجوز له المسح لكنه يتيمم لكنه يتيمم وهنا قاعدتين تتكرر معنا في جميع المواضع التي نرى الحنابلة في جميع المواضع التي يرى الحنابلة عدم جواز المسح فيها وتوجد في نفس الوقت ضرورة فالحل عند الحنابلة ان يفيها فالحل ان يتيمم. هذا سيكون سيتكرر معنا في مسائل كثيرة كما ستلاحظون. وبوضوح فيتوضأ في سائر الاعضاء ثم اذا وصل الى القدمين اللتين لا يستطيع ان يخلع فيهما فانه في هذه الحالة يتيمم عنهما قال رحمه الله تعالى فان مسح وصلى اعاد يعني انمسح بعد انتهاء المدة التي بدأت من الحدث فانه يريد وهذا منصوص الامام احمد وهذا منصوص الامام احمد في هذه المسألة انه ان مسح عاد انه ان مسح اعاده. مفهوم كلام المؤلف ومفهوم الرواية المنقول عن الامام احمد انه يعيد داخل الوقت وخارج الوقت انه يعيد داخل وقت وخارج الوقت بمعنى يعني يعيد سواء اكتشف انه مسح بعد المدة وهو ما زال في وقت الصلاة التي مسح لها او اكتشف ذلك بعد خروج الوقت ولا اعلم انه عن الامام احمد رواية اخرى في هذه المسألة ولا اعلم انه عن الامام احمد رواية اخرى في هذه المسألة بل عليه عند الامام احمد ان يعيد فقط ثم قال رحمه الله تعالى نعم بعد لبس على ظاهر العين طيب وابتداء المدة من حدث بعد هذه مسألة كبيرة وهي متى نبدأ لاحتساب المدة الشرعية للمسح على الخفين المشهور عند الحنابلة والصحيح عندهم والمعتمد والذي عليه اكثر الحنابلة وهو احدى الروايتين عن الامام احمد ان المدة تبدأ من الحدث وليس للمسح علاقة وليس للمسح علاقة والحنابلة استدلوا بحديث صفوان امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم النسخ ان نمسح اذا كنا سفرا ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنابة ولكن من غاية او بول او نوم فقال الحنابلة قوله ولكن من غاية بول او نوم قالوا معناه انه يمسح او يعتبر المدة من غائق او بول او نوم هذا اولا ثانيا السدل في دليل او بضابط او بقاعدة ان اول وقت اه كل عبادة هو بدايتها لا وقت الايقاع. فمثلا اول وقت عبادة صلاة الظهر من ايش من دخول الوقت ولا من اداء صلاة الظهر من دخول الوقت وليس من الصلاة قالوا كذلك المسح البداية من وقت جواز المسح ويجوز المسح من بعد الحدث كما قلت هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة وعليه يعني اكثر الحنابلة وعن الامام احمد رواية اخرى ان ابتداء حساب المدة يكون من اول مسح بعد الحدث من اول مسح متى بعد الحدث وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام قالوا علق المسح بالايش بالمدة واجاب الحنابلة عن هذا الاستدلال بان هذا الحديث خرج مخرج الغالب لان الغالب انه سيمسح بعد الحدث لان الغالب انه سيمسح بعد الحدث والراجح عند الحنابلة هو القول الاول وانا كما ترون آآ سقت الخلاف في هذه المسألة آآ لا لان هذا الدرس درس خلاف ولكن لان الحنابلة انفسهم ذكروا هذا الخلاف فاذا ذكروا الخلاف ليس في المطولات المغذي ذكر خلاف في كل المسائل لكن هذا الخلاف ذكروه حتى في الموجزات وشرح المنتهى او وغيرهم من الكتب ذكروا هذا الخلاف على غير عادتهم طبعا فنحن نذكر هذا خلاف متابعة للاصحاب الذين ذكروا خلاف فلعلهم ذكروا الخلاف في هذه المسألة لاهميتها الشديدة وفعلا هذه مسألة مهمة جدا يعني يوجد فرق كبير بين القولين قد يمتد الى يوم كامل قد يمتد الى يوم كامل. طيب قال رحمه الله تعالى على طاهر العين بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر شروط المسح ذكر شروط المسح على الخفين وهي اجمالا خمسة كما سيأتينا قال رحمه الله تعالى على ظاهر العين لا يجوز المسح على نجس العين مطلقا ومفهوم عبارة المؤلف انه يجوز ان يمسح على طاهر العين فيه نجاسة لا يمكن ازالتها مفهوم عبارة المؤلف انه يجوز المسح على طاهر العين فيه نجاسة لا يتمكن من ازالتها كيف لا يتمكن من جلدها؟ يقصدون لا يتمكن من ازالتها الا بخلع الخف لا يتمكن من ازالتها الا بخلع العنف فهذا يجوز المسح عليه عند الحنابلة دليلهم ان الخف طاهر العين الذي فيه النجاسة قد اكتملت فيه الشروط قد اكتملت فيه الشروط ويعذر فيه بالنجاسة لماذا لانه لا يمكن ازالتها الا بنزع الخوف لكن ذكر الحنابلة هنا مسألة لطيفة نقرأها عليكم اه هناك تشابه بين مسألتين المسح على خف طاهر العين فيه نجاسة والوضوء قبل غسل النجاسة من على اه العورة يقول اه الشيخ اه منصور نفسه في كشاف القناع يقول بخلاف لاحظ تفريق بخلاف الوضوء قبل الاستنجاء وفرق المجد بينهما بين الوضوء قبل الاستنجاء والمسح على طائر العين فيه نجاسة بان نجاسة المحل هناك لما اوجبت الطهارتين جعلت احداهما تابعة للاخرى. وهذا معدوم هنا هناك النجاسة اوجبت امرين غسل المحل والوضوء. اليس كذلك؟ هنا لا يوجد الا وجوب المسح فقط. وجوب المسح فقط. فهذا الفرق بينهما فرق دقيق ما ذكره الشيخ المجد كما ترون اه هذا ينم عن يعني اه دقة الشيخ رحمه الله نعم يقول رحمه الله فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة لا يمسح على نجس ولو في ضرورة اذا كان في مكان بارد جدا لو لم يلبس هذا الخف ان نجس العين لادى هذا الى سقوط بعض اقدامه من البرد فانه لا يمسح عليه ولو بالضرورة ولكنه يلبس الخف النجس وماذا يصنع ويتيمم كما قلنا قاعدة كل مكان لا يجوز فيه المسح فانه عند الظرورة يتيمم فانه عند الظرورة يتيمم ولهذا قال ويتيمم معها لمسور ويتيمم معها للمستور يعني وتيمم مع لبس الخف نجس العين للضرورة اه ولا يمسح عليها وانما يتيمم نعم ثم قال مباح الشرط الثاني لجواز المسح ان يكون الخف مباحا فلا يجوز المسح على مقصود ولا على حرير ولا على ما فيه صورة ولا على ما فيه صليب اما ما فيه صليب فالامر واضح لكن ما فيه صورة قد يقال ان لبس الجورب الذي فيه صورة ممتعة فيجوز فاذا جاز لم يصبح ايش محرما وهذا قد يكون آآ مقبول انما يشكل عليه اذا كانت الصورة في الساق وليست في الخف فهل ترون انتم ان الصورة التي في الجورب اذا كانت على الساق ممتهنة ليحتمل صحيح في اهتمام. قد نقول اي شيء في القدم ممتاز وقد نقول الذي خارج عن القدم وشرع في الساق وارتفع قد يكون فيه نوع من من عدم الاهانة لكن آآ يبدو ان الاقرب ان كل ما في القدم فيه نوع من الامتهان يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حريم لرجل لرجل يرجع على حرير. هل نقول ولو في الضرورة قال الحنابلة ويوصي الضرورة لماذا؟ عللوا فقالوا لان الضرورة في هذه الصورة نادرة والنادر لا حكم لها نادرة والنادر لا حكم له فان لبسها لضرورة فالقاع انه يتيمم عنها يتيمم عنها ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى معللا لان لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة وهذه قاعدة ستتكرر معنا في الروض كثير وهي ان الرخص لا تستباح بالايش بالمعاصي وهذه القاعدة محل اتفاق بين الشافعية والحنابلة واما الاحناف او الحنفية فانهم لا يأخذون بهذه القاعدة واما المالكية ففي مذهبهم تفصيل كثير تارة يأخذون وتارة لا يأخذون ويقسمون وليس لمذهبهم آآ وجهة واضحة كعادة المالكية في بعض المسائل التي فيها تفصيلات كثيرة وآآ مغرقة يعني في في التفصيل آآ فصارت قاعدة لا تستباح الرخص آآ بالمعاصي اتفق عليها الشافعية والحنابلة وصرح الحنفية بعدمها واختلف فيها قول المالكية تستطيع ان اقول في الجملة هل نستطيع ان نقول جمهور على هذه القاعدة الجواب نعم نستطيع لان على هذه القاعدة الشافعية والحنابلة وبعض المالكية هذا هؤلاء هم الجمهور وهؤلاء هم الجمهور. فهذه القاعدة اه متفق عليها بين الجمهور فلا يجوز المسح على الخف المحرم لاي سبب كان التحريم لان الرخص لا تستباح آآ بالمعاصي نعم ستجد المفروض ولو بشده او شرجه كالزربود الذين اوساق وعرى يدخل بعضها في بعض نعم هذا هو الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين وهو ان يكون ساترا للمفروض ومقصود الحنابلة بقولها من يكون ساترا لمحل الفرض يعني ان يكون ساترا لكل القدم ان يكون ساترا لكل القدم بدون استثناء بدون استثناء وهذه المسألة نص عليه الامام احمد في روايات نص عليها الامام احمد في روايات عنه رحمه الله وآآ هذا الحكم واضح عند الامام احمد يعني موجود بوفرة في كلام الامام احمد اما دليل حنابلة دليل الحنابلة رحمهم الله تعليم وهو ان انه اذا كان بعض القدم ظاهرا وبعضها مستترا فان فرض ما استتر المسح وفرض ما ظهر الغسل ولا يمكن ان نجمع بين المسح والغسل تقدمنا الغسل لماذا بانه الاصم احسنت تقدمنا الماء الغسل لانه الاصل فهذا يعني وجهة نظر الحنابلة كذلك آآ سيأتينا ان الحنابلة يرون ان الخف الذي جاءت النصوص بمسحه هو الخوف المتعارف عليه المتبادر للذهن والخف المتعارف عليه يكون عادة ساترا في كل قدم فهذه يعني وجهة نظر آآ الامام احمد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو بشده او شرطه نعم قلت انه هناك روايات عن الامام احمد كثيرة ولم اقف على رواية اخرى في هذه المسألة المهمة لم اقف على رواية اخرى للامام احمد يا ليت احد يبحث لنا آآ يعني هل هناك رواية اخرى عن الامام احمد في هذه المسألة المهمة او ليس هناك انا لم اجد رواية اخرى عنه. يقول المؤلف ولو بشده او شرجه كزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض مقصود المؤلف ان الواجب هو ستر محل الفرض باي طريقة باي طريقة لانه اذا ستره باي طريقة فقد تحقق الشرط سواء كان يسره بدون شد او بشد او باي طريقة المهم ان يحصل ستر جميع القدم هذا معنى قول المؤلف ولو بشده. ولهذا سنلاحظ ان آآ الشيخ منصور ومعه الحنابلة دائما يمثلون بامثلة ولا يميلون لوضع قاعدة يعني لو قال هنا مسافر للمفروض باي طريقة كانت الفائدة اكبر كانت الفائدة اكبر لكن يميلون الى التمثيل بالامثلة التي تكون من واقع حياتهم لعلهم يرون هذان فعل الناس لعلهم يرون ان هذا ينفع بالناس. ربما آآ الشد والشرج اه هما اشهر الطرق لشد الخف في وقتهم نعم آآ لو ان احدكم ايضا كتب لنا بحث في قاعدة آآ الرخص لا تناط بالمعاصي كان شيئا جميلا حقيقة ذكر الخلاف والادلة في عدد من الناس افردها برسالة لكن لو يكتب احدكم فيها بحثا ولو مختصر ان نقرأه في في الدرس اه ونرى مدى قوة هذه القاعدة التي تكئ عليها الحنابلة في مواضع كثيرة ثم قال رحمه الله تعالى فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره او سعته او صفائه او خرق فيه وان صغر وحتى موضع الخرز لا يجوز المسح عند الحنابلة على الخف الذي لا يستر محل الفرض مهما كان السبب في عدم ستره لمحل الفرض سواء كان كما قال المؤلف لانه قصير او لانه واسع لترى القدم من خلال الفتحات او لانه شفاف لقوله او صفائه فاذا كان خفيف جدا ترى القدم من خلاله فكذلك او لان فيه خرقا وهو اشهر آآ انواع عدم ستر محل الفرض. فهذه آآ اربع امثلة تكاد تكون مستوفية بانواع عدم ستر القدم ثم قال رحمه الله تعالى فان انظم ولم يبدوا منه شيء جاز المسح عليه هذه المسألة نص عليها الامام احمد وهي ان الخف اذا كان فيه خرق لكن هذا الخرق ينضم بعضه الى بعض ولا تبدو القدم فانه يجوز المسح وعلى هذا المناط عند الحنابلة هل هو وجود الخرق او ظهور القدم ظهور القدم اذا لم تظهر القدم لا اشكال المهم ان تكون القدم جميعها مستورة سواء كان هناك فتحة او لم يكن هنا رواية عن الامام احمد نقرأها قال صالح ابن الامام احمد قال لابيه قلت له الخف اذا كان مخرقا يمسح عليه قال اذا بدا من القدم فلا يمسح الا ان يكون عليه جورب او يكون خرق ينضم على القدم فيجوز وهذه الرواية صريحة في امرين انه يجب ستر محل الفرض وانه يجوز المسح على الخف الذي فيه خرق اذا ضم بعضه الى بعض وستر القدر فهذه الرواية تفيد اه في المسألتين نعم نفسه فان لم يكن ابجده لم يجز نعم. يقول يثبت بنفسه هذا الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين يشترط عند الحنابلة بجواز المسح على الخف والجورب ان يكون ثابتا بنفسه بدون امر اخر فان لم يكن ثابتا بنفسه فلا يجوز المسح عليه ولو امكن تثبيته بامر اخر وهذا منصوص عن الامام احمد رحمه الله التعليل لهذا الحكم الكبير قالوا التعليل ان الخف الذي وردت الرخصة في المسح عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله عنهم هو هذا الخف المعتاد الثابت بنفسه وما ليس كذلك فليس بمعناه وما ليس كذلك فليس بمعنى هذي وجهة نظر الحنابلة وعن الامام احمد رواية اخرى وهي انه يجوز المسح على الخف او الجورب وان لم يثبت بنفسه اذا ثبت بشده واحكامه اذا ثبت بشده واحكامه تعليم هذه الرواية ظاهرة ان هذا الخف اذا شديناه واحكمناه انطبقت عليه جميع الشروط فهو مشدود غطى جميع الفرض مباح الى اخره ثم قال رحمه الله تعالى بالمذهب قالوا لي الرواية الاولى على الصحيح في المذهب الرواية الاولى وعليها الجماهير توافق لا ما هو بتوافق اصول الحنابلة لكن يعني على الرواية الاخرى تنطبق الشروط اذا استثنينا ان يثبت بنفسه والامام احمد يرى انه لابد يثبت بنفسه بدون لا يعني يرى انه ما يثبت في شده هذا ليس الخف المعتاد وعلى هذا الان الخفاف التي لا تثبت الا بالشد وانها لو لم تشد لسقطت لا يجوز المسح عليها عند الحنابلة لا يجوز المسح على ايدك هذه مسألة كبيرة ليست مسألة يسيرة. ما هذه المسألة مع متى يبدأ المسح من امهات مسائل مشعل الخفين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان ثبت بنعلين مسح الى خلعهما ما دامت مدته هذا المذهب انه يجوز المسح على الخفين ولو لم يثبتا بانفسهما اذا ثبت بالنعلين اذا ثبت بالنعليين فاذا شاف لبس النعل وبسبب النعل ثبت الخف فيجوز ان يمسح على النعل والخف لكن الحنابلة اختلفوا في هذه الصورة ما الذي يجب ان يمسح هل يجب ان يمسح المسح الواجب على الخفين؟ وسيور النعلين او يجب ان يمسح على احدهما على قولين في المذهب على قولين في المذهب. منهم من قال يجب هذا ومنهم من قال يجب آآ هذا. وآآ يعني لعل آآ الاقرب للمذهب انه يجزئ ان يمسح على احدهما لماذا؟ لانهم نصارى بمنزلة شيء واحد طيب نقرأ كلام ايضا للمجد. المجد دائما كلامه جيد. وفيه فقه ودقة رحمه الله تعالى. وليست بغريبة على اهل هذا البيت قال المجد في شرحه آآ ظاهر ظاهر كلام احمد اجزاء المسح على احدهما قدر الواجب بتزعقش المسح على احدهما او عليهما فان شاء مسح على هذا وان شاء مسح على هذا قدر الواجب قدر الواجب سيأتينا قدر الواجب سيأتينا قال المرداوي في الانصاف تعليقا على كلام المجد ينبغي ان يكون هذا المذهب ينبغي ان يكون هذا هو المذهب ليش ماذا ينبغي ان يكون هذا هو المذهب ظاهر عبارتهم لانه ظاهر كلام الامام احمد اليس كذلك؟ وهذا كالصريح من الانصاف من الشيخ المرداوي ان الحنابلة لا يخالفون الروايات عن الامام احمد وانهم يرون انه ينبغي ان يكون المذهب على وفق الرواية هذا صريح هذا صريح في كلام المرداوي في هذا الامر. وهذا هو نحن لم نجد لم نجدهم خالفوا المذهب هناك شيء غريب اخر سيأتيه التنبيه عليه وهو مسألة تعامل الحنابلة مع الرواية المتقدمة والمتأخرة وهذا امر اخر سيأتي الان التنبيه عليه نعم ثم قال ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر اي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا هذا هو الشرط الخامس انه لا يجوز المسح على الخف الا اذا كان يمكن المشي اه به عرفا الا اذا كان يمكن المشي به عرفا. فان لم يمكن المشي به فلا يجوز المسح عليه وعليكم السلام ورحمة الله هذا الشرط الخامس ودليل الحنابلة في هذا الشرط قريب من دليل وتعليم في الشرط السابق وهو ان الخف الذي لا يمكن متابعة المشيئة في لا يشبه الخف الذي جاءت به الرخصة وليس في معناها ولهذا لا يجوز المسح عليه طيب بقينا في مسألة اخيرة ما هو الخف الذي لا يمكن المشي عليه؟ ذكروا له مثالين الاول ان يكون الخف ضيقا جدا لا تستطيع ان تمشي به ان يكون الخف رقيقا كالزجاج ينكسر اذا مشيت عليه فمثلها فهذان مثالان لما لا يمكن متابعة المشاعر. وايضا من الامثلة التي تقع في الذهن كثيرة ان يكون ايش يسقط من القدم اذا مشيت عليه لكنهم لا يمثلون بهذا. لماذا لن لا يفوتنا شيء احسان لانه لا يثبت في نفسه هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين