بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا المسلمين فقال مالك رحمه الله تعالى ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف بيان لطاهر اي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي عرفا قال الامام احمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال الامام احمد ليس في نفسي ليس في قلبي من المسح شيء فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ابن مفلح في المبدع صاحب المبدع ومن امهاتها وهذا التعبير الجميل ومن امهاته احاديث جريرة بال ثم توظأ ومسح على خفيه ابراهيم النخعي له عبارة مشهورة عن انهم كانوا يعجبون بحديث جدير لانه اسلم بعد نزول سورة المائدة وبهذا لا يمكن ان يكون ما في سورة المائدة ناسخا للمسح على الخفين يعني لا يمكن ان يكون الامر بغسل القدم ناسخ جواز ولا شك ولا ريب ان النصوص متوافرة على جواز المسح كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا مراد آآ المؤلف حين قال الامام احمد الى اخره وكأنه ختم بذلك الكلام على الخفين ولو كانت هذه العبارة في اول الباب كان انسب لو كانت هذه العبارة في اول الباب لانها تشكل قاعدة لجميع الممسوحات سواء كان الجورب او الخف وجورب وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل على اية خف غير الجن لانه صلى الله عليه وسلم مسحها الجوربين والنهلين رواه احمد وغيره وصححه الترمذي. نعم. يقول جورب صفيق يجوز المسح على الجورب سواء كان من صوف او من غيره يجوز المس على الجورب سواء كان من صوف او من غيره هذا مذهب الحنافلة بلا شك ولا تردد واستدل الحنابلة على هذا بادلة الاول هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين دليلي الثاني انه قد جاء عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم مسحوا ولا يعلم لهم مخالف وهذا في قوة الاجماع الثالث ان المسح على الجوربين في معنى المسح على الخفين بجامع مشقة النزع فيهما فهذه ثلاث ادلة قوية جدا بالحنابلة على جواز المسح على الجورب. قال وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد هذا تعريف الجورب يلبس على الرجل وهو على هيئة الخف الا انه ليس من جلد والشيخ ابن النجار يقول لعله اسم لكل ما ما يلبس لكل ما يلبس على القدم على هيئة الخف من غير الجد والتعريف هذه متقاربة واليوم في وقتنا هذا الاكثر هو لبس الجوارب وليس الخفاف الخفاف قل ما يمسح عليها اه في وقتنا اذا اعتبرنا ان لا ما تسمى الكنادر خفاف فانها اقل ما يمسح عليها لانها من جلد وتلبس على القدم لكنها لا تغطي آآ محل الصرف فقط نسيت ان انبه عند قول مالك تغطي محل فرض والروايات المذكورة انه تغطية محل فرد ينقسم الى قسمين تغطية محل فرض بمعنى ان يكون ساكرا الى حد الكعبين فهذا حكي الاجماع على انه لا يمسح عليه ما لم يكن كذلك حكي الاجماع على انه لا يمسح عليه وما نسب اليه شيخ الاسلام من الجواز فهو ظهر وشيخ الاسلام بنفسه حكى الاجماع الثاني الا يكون ساترا لمحل الفرض بما تقدم من وجود اه اه خرق فيه او لصفائه او لاتساعه او لاي سبب فهذا هو اللي فيه خلاف فهذا والذي فيه خلاف على هذا الكنادر اذا لبست من غير جوارب فانه لا يجوز المسح عليها بالاجماع لا يجوز المسح عليها بالاجماع. لماذا؟ لانها لا تصل اصلا الى الكعبين. فهذا يلحق موضع السابق. نعم ونحوهما اي نحو والجورب الجرموقي ويسمى الموق. نعم. يقول ونحوهما اي نحو الخف والجورب كجرموق ويسمى الموق بالمسح على الجرموق والموق وسيذكر المؤلف تعريفهما يجوز لما جاء في حديث بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموق وفي الباب اي في باب المسح على الموق احاديث كثيرة وهي وان كانت لا تخلو من ضعف لكنها يشد بعضها بعضا وتتأيد بالاصول العامة والقواعد التي تدل على ان كل ما يلبس على الرجل مما يشق نزعه فله حكم الخف فله حكم الخوف نعم يقول وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام رواه احمد وغيره رواه احمد وغيره هو حديث بلال الذي تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على المقين والخمار. وكما قلت هناك في الباب عدة احاديث كلها تدل على الجواز نعم وهو خف قصير فيصح المسح عليه صلى الله عليه وسلم رواه احمد وغيره ويصح المسح ايضا على عمامة مباحة لرجل طيب الان تحدث عن الخف ثم تحدث عن الجورب ثم تحدث عن الموق ثم الان وصل الى العمامة. المسح على العمامة من محاسن مذهب الحنافير بالمسح على العمامة من محاسن مذهب الحنابلة لانهم تفردوا بجوازه لانهم تفردوا بجوازه فالمذهب في الجملة مذهب الحنابلة في الجملة لا يختلف في جواز مسح العمامة وهو كما قلت من المفردات وقد استدلوا بامرين الاول ما جاء في حديث المغيرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح على عمامته الثاني انه جاء عن جماعة من الصحابة لا يعرف لهم مخالف انهم مسحوا على العمامة بل حكي اجماع الصحابة بل حكي اجماع الصحابة ولهذا الامام احمد لم يبالي بمن يخالفه في هذه المسألة لصحة الاحاديث والاثار بصحة الاحاديث والاثار في جواز المسح على العمامة يقول رحمه الله تعالى وليس في هذه المسألة كما سيأتينا اه رواية اخرى فيما اعلم ليس فيها رواية اخرى فيما اعلم يقول ويصح المسح ايضا على عمامة مباحة قول مباحة بدأ الشيخ في بشروط المسح على العمامة والشروط اه سيزكرها تباعا وهي اربعة الشرط الاول ان تكون مباحة متقدمة بمعنى يعني الكلام فيها كالكلام في اشتراط اباحة الايش؟ الخف قوله لرجل لا لإمرأة يشترط لجواز المسح على العمامة ان يكون اللابس لها رجلا وليس امرأة فان لبستها المرأة فهي اثمة ولا يجوز لها ان تمسح وعلل الحنابلة ذلك بان لبس العمامة بالنسبة للمرأة هو من التشبه لبس العمامة بالنسبة للمرأة هو من التشبه وذكر شيخ الاسلام انه لا ريب في تحريم لبس العمامة على المرأة بما فيه من التشبه هذا اولا وثانيا ان المرأة اذا لبست العمامة دخلت في اه قوله صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كاسنمة الاخت فهو يرى رحمه الله على هذا شيخ الاسلام يرى ان حديث عائلتهم اذا ما الى انه ان هذا ارتفاع حقيقي وانه لا يجوز للمرأة اذا ارادت ان تخرج ان تلبس او تضع ما يرتفع على رأسها وانها انفعلت فهي داخلة في الحديث اذا المرأة لا يجوز لها ان تلبس ولا يجوز لها ان تمسح لانها نعم لان العمامة من البسة الرجال بما فيه من التشبه يعني كما قلنا فان لبستها للضرورة بوجود آآ شدة براد او لاي سبب فانه يجوز لها ان تلبسه للضرورة ولا يجوز لها ان تمسح بل تتيمم طيب ثم قال لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حديث قال الترمذي حسن صحيح تقدمت الادلة الدالة على جواز المسح على العمامة. والادلة التي ذكرها الحنابلة اقوى من هذا الحديث احاديث المغيرة في الصحيح واجماع الصحابة ايضا قوي ولو اشار اليها اه لكان حسنا. نحن لا نطالب الشيخ منصور ان يتقصى الادلة في المسائل التي تمر ولكني انا اقول في هذه المسألة بالذات كان من الجيد ان يذكر اقوى الادلة لكونها ممن فرد به الحنابلة. ثم قال هذا اذا كانت محنكة هذا هو الشرط الثالث هذا هو الشرط الثالث ان تكون محنكة. يقول الشيخ وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فاكثر يشترط لجواز المسح على العمامة عند الحنابلة ان تكون محنكة ان يلف تحت حنكه من كورها مرة او مرتين والمرة الواحدة كافية دليلهم دليل حنابلة يشبه ما تقدم معنا في الخف فقالوا ان العمامة التي كانت تلبس والتي تقصد بالاحاديث وهي المتعارف عليها بين الصحابة هي العمامة المحنكة وما ليست كذلك ليست في معناها ليست في معناها فيقولون النصوص التي تدل على جواز المسح على العمامة اذا اطلقت تنصرف للعمامة المعروفة وهي التي محددة وهذا دليل جيد كما ترون فيه قوة ثم قال ثم قال آآ رحمه الله او ذات ذبابة الصحيح من المذهب انه يجوز المسح على العمامة غير المحنكة اذا كانت ذات ذبابة وقالوا ان العمامة التي لها دؤابة تخرج بذلك عن مشابهة عمائم اهل الكتاب ولا بأس بلبسها لا يجوز المسح عليها وعلى هذا يجوز عند الحنابلة المسح على العمامة باحد شرطين هما شرط واحد لكن باحد امرين اما ان تكون محنكة او زادوا اباه والاولى والافضل ان تكون محنكة ثم يجوز اذا كانت ذات لعبة ثم قال رحمه الله تعالى بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى ثم قال فلا يصح المسح على العمامة الصماء. تبين معنى ما هي العمامة الصماء؟ العمامة الصماء هي العمامة التي ليس فيها تحريك ولا تعابى ليس فيها تحنيك ولا دعابة لا يجوز المسح عليها عند الحنابلة لامور الاول انها تشبه عمائم اهل الكتاب الثاني انه لا يشق نزعها فلا تدخل في الرخصة الثالث ان لبسها مخالف للسنة لان السنة جاءت بلبس العمامة المحنكة او زيارة الزرابعة وعلى هذا العمامة الصماء الحقيقة مكتوبة كلام الحنابلة فضلت انه لا يجوز المسح عليها وايش ليس لا لا يجوز عليها ولا يشرع ان تلبس فقيل عن الامام احمد مكروهة وقيل محرمة لان في تشبه لان فيها تشبه لكن شيخ الاسلام يقول المنقول عن احمد يدل على الكراهة دون التحريم لكن قصدي انا بغض النظر عن قراءة التحريم انه لا ينبغي ان يلبس الانسان العمامة بدون تحنيك ولا دؤابة بدون تحريك ولا دعابة نعم ويشترط ايضا ان تكون ساترة لما لم تدري العالج بكشفه مقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس هذا هو الشرط الرابع هذا هو الشرط الرابع ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه يجب ان تكون ساترة لكل ما لم تجري العادة بكشفه التعليل واضح لان العمامة نائبة عن الرأس فيجب ان تستره الستر الذي جاء في العادة الستر الذي جاء في العادة فلو ظهر من الرأس ما جرت العادة بظهوره فلا بأس يقول كمقدم الرأس والاذنين وجوانب الرأس فعلا هذه هي الاشياء التي جرت العادة في كشفها لمن لبس العمامة. مقدم الرأس الاذنين للجوانب السفلية من الرأس اما ان اظهر اكثر من هذا فانه لا يجوز ان تمزح لانها تقوم مقام الرأس ونائبة عن نعم يعفى عنه لمشقة التحرز منه لا بالخف ويستحب مسحه معها يقول فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف يقصد المؤلف بهذا ان العمامة تختلف عن الخف في هذه المسألة فالعمامة يجوز الا تستر كامل محل الفرض بينما الخوف تقدم معنا انه يجب ان يكون كاملا. لماذا؟ قالوا الفرق بينهما ان العمامة جرت العادة بلبسها على هذا النحو هذا اولا ثانيا ان تغطية العمامة لجميع الرأس واشتراط ذلك به مشقة وعسر وبهذا تفترق عن الخف فشددوا في الخف ويسروا بالعمامة تبعا لجريان عرف الصحابة بلبس كل منهما على هذا النحو يقول ويستحب مسحه معها الصحيح من مذهب الحنابلة انه لا يجب مسح ما ظهر في العادة مع العمامة الصحيح من المذهب انه لا يجب مسح ما ظهر في العادة من العمامة فلا يجب مسح الناصية ولا الاذنين ولا اساف الجوانب الرأس وعللوا هذا بان العمامة قامت مقام جميع الرأس فاكتفي به عنها. وتعلق الحكم بها لكن يستحب لكن يستحب وهذا معنى قوله ويستحب مسحه معها ولو قال ولا يجد ولكن يستحب كان اوضح اذا يستحب مسحه معها ودليلهم واضح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث الصحيح انه مسح على الناصية والعبادة ولهذا قالوا هو مستحب ولكنه لا يجب فانا اقول وعلى امور نساء مدارس تحت الامامة نعم وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن يجوز عند الحنابلة المسح على خمر النساء في احدى الروايتين اخذ بها جمهور الحنابلة وهي من المفردات وهي من المفردات واستدل الامام احمد على جواز المسح بحديث ام سلمة المشهورة انها كانت تمسح واستدلوا ايضا على جواز المسح بان المشقة المولودة فيها تشبه المشقة الموجودة في العمامة بل قد تكون اذا شدة قد تكون اصعب حلها اصعب فهذه الرواية الاولى عن الامام احمد الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يشرع المسح على خمر النساء لماذا لانه ليس عنه صلى الله عليه وسلم دليل صحيح في الجواز والامام احمد في هذه المسألة تردد مرة قال يجوز ومرة قال لا يجوز لانها هذه المسألة فيها اثر وليس فيها نص وليس فيها نص كما ان الاثر الذي فيها اثر عن صحابية واحدة ليس في قوة الاثار المروية عن الصحابة في العمامة والجورب كما تقدم فهذا اوجب للامام احمد نوع من من الاشكال يقول آآ الامام احمد رحمه الله سئل الامام احمد سئل كيف تمسح المرأة على رأسها فقال من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار قال وقد ذكروا ان ام سلمة كانت تمسح على خمارها وكان متردد هو يقول لا تمسحوا وقد ذكروا عن ام سلمى لا تمسح يعني حتى في رواية المنع يذكر اثر ام سلمة مما يدل على انه كان رحمه الله ورفع درجته عنده شيء من تردد عنده شيء من التردد فكأنه يقول لا يجوز لكن اعلم انهم سلمة كانت تمسح طيب هنا قاعدة تتعلق بالمسح على خمور النساء ذكر الحنابلة وغيره والقاعدة تقول لا يقاس على المخصوص لا يقاس على المخصوص. ومعنى هذه القاعدة انه اذا افردنا امرا بحكم خاص لعلة. فانا لا نعديه الى غيره ولهذا لا يجوز المسح على البرقع لا يجوز المسح على البرقع. لماذا؟ لانه لا يقاس على المخصوص فالخمار الان مخصوص بحكم بل الجمهور عطوا العلماء الذين لا يرون جواز المسح على العمامة يدخلونه في القاعدة فيقولون لا يجوز القيس على المخصوص جاءت السنة بالمسح على الخف فلا نقيس عليه غيره لا العمامة ولا غيرها اما الحنابلة يقصدون بهذا ما عدا المنصوص عليها او التي جاءت في الاثار نعم يمسح لا بخلاف وقاية الرأس. وقاية الرأس هذه تلبسها بعض النساء وهي تشبه الطرحة تشبه الطرحة يعني توضع على الرأس من غير شد فهذه لا يمسح عليها رواية واحدة عن احمد بالحكم الاجماع بل حكي الاجماع لانه لا يوجد فيها اي معنى يقتضي ان تلحق بالممسوحات وهذا صحيح وواضح نعم انما يمسح جميع ما تقدم عدد اصغرنا في حدث اكبر بل يغسل ما تحتها جميع ما تقدم من الممسوحات الجورب الخف ثم الجورب والعمامة وخمر النساء يمسح فقط في الحدث الاصغر دون الاكبر لحديث صفوان الذي مر علينا وهو صريح في انه لا يجوز المسح في الجنابة الا من جنابة ولكن من بول او غائط وهذا صريح في منع المسح في اه الجنابة او في الحدث الاكبر الظاهر ان هذا محل اجماع الظاهر ان هذا محل اجماع. نعم امسح على زميرتك وزن على كسر او جرح ونحوهما نعم بدأ بالصنف بصنف جديد وهو الجميع يجوز المسح على الجبيرة عند الحنابلة بل حكي اجماعا بل حكي اجماعا بلا اشكال يجوز المسح على جبيرة بلا اشكال لدليلين الاول حديث صاحب الشجة حديث جابر ان النبي قال انما يكفيهم ان يعصروا على جرحه ثم يمسح عليه هذا الدليل الاول الثاني ان الجواز مروي عن عمر رضي الله عنه وليس له مخالف من الصحابة والاثر عن عمر ليس كالاثر عن غيره من الصحابة بل لهم مزية وقوة لا سيما اذا لم يكن له مخالف فهو يعني كافي في بابه فهو كافي في بابه وهو على كل حال في الجملة محل اجماع اي جواز المسألة جبيرة. قوله محدودة على كسر او جرح ونحوهما. الجبيرة هي التي تشد سواء كانت مشدودة على كسر او على جرح مقصود ما تربط به الجراح والكسور لتلفن به فهذا يأخذ حكم الجبيرة في الشرع ثم قال ما لم تتجاوز قدر الحاجة الصحيح من المذهب انه لا يجوز المسح على الجبيرة اذا شدت على اكثر من الحاجة اذا سدت على اكثر من الحاجة لا يجوز المسح عليها تعليلهم ظاهر ان الجزء المشدود عليه مما ليس له حاجة يجب غسله يجب غسله فلا يجوز ان يمسح على هذه الجبيرة بل تنقض وتكسر اذا لم يكن هناك ضرر كما سيذكر المؤلف. هذه المسألة هذه هي الرواية الاولى وعليها جماهير عليها جماهير الاصحاب وهو المذهب المعتمد عند المتأخري الحنابلة الرواية الثانية انه يجوز المسح على جبيرة كيف ما شدت كيف ما سدت وهذه رواية هي رواية متأخرة بلا اشكال نبي نقرأ لكم كلام الشيخ آآ الخلال يقول خلال رحمه الله كأن ابا عبد الله استحب ان يتوقى ان يبسط الشد على الجرح بما يجاوزه هذه الرواية الاولى قال ثم سهل في مسألة الميمون والمرودي لان هذا مما لا ينضبط وهو شديد جدا ولا بأس بالمسح على العصائب كيف شدها الخلال الان ذكر بسياق واحد. الرواية الاولى والصيام الثانية ثم صرح ان الامام احمد رجع وصرح ايضا بسبب الرجوع وهو ان هذا الامر شديد ويعسر مراعاته ما ايضا يعسر كسر الجبيرة بعد ذلك فعندنا الان الرواية الاولى والرواية الثانية والرواية الثانية هي التي رجع اليها الامام احمد. لكن مع ذلك الحنابلة اختاروا الرواية التي رجع عنها الامام احمد مع ذلك اختاروا الرواية التي رجع عنها الامام احمد ها قيل لماذا فالجواب انه ربما لان الرواية التي رجع عنها الامام احمد عليها اكثر الحنابلة في قيل لماذا عليها اكثر حنابلة وهو وهو صرح بانه رجع صريح جدا فالجواب لا ادري لا ادري لماذا تركوا الرواية التي رجع اليه الامام احمد يعني مثل ما يقولون العوام هو ابخص يعني هذا مذهبه يعني ثم المرداوي قبل قليل في الانصاف يقول ينبغي ان يكون هذا المذهب الذي هو ايش؟ ظاهر رواية عبد الله عن الامام احمد فكيف بالرواية التي صرح بالرجوع اليها وعل لسبب الرجوع بل هناك ما هو اغرب الحنابلة اختلفوا اذا صرح الامام احمد في الرجوع اي روايتين في المذهب فبعضهم قال الرواية الأولى التي رجع عنها هي المذهب وبعضهم قال الرواية الثانية التي رجع اليه هي المذهب. لكن يبدو ان الاكثر على انه الرواية الاولى التي يعني رجع عنها هي المذهب ولا يمكن ان يقال هنا ان الرواية الاولى التي رجع عنها اقرب لاصول احمد هذا ليس بصحيح اصول احمد في هذا الباب اقرب الى الرواية الثانية فيبقى الاشكال بلا جواب يعني لا يوجد في كلامهم ما يمكن ان تفهمه يعني بشكل واضح لماذا الخلان هو هو الذي قرر مذهب الامام احمد وهم معترفون ان الذي نشر مذهب الامام احمد وجعله مذهبا اصلا يرجع اليه الخلاب لانه هدب الروايات وجمعها وصار هناك مذهب له كيان وله روايات واضحة فالمفروض انه يعني هل نقول مثل ما قال المرداوي ينبغي ان يكون هذا هو المذهب لكن على كل حال المذهب هو هذا لو ان احدكم بحث لنا من خلال كتب المصطلح الخلاف هم ذكروا خلاف خلاف اي الروايتين تكون المذهب هل هي التي رجع عنها ولا ترجع منها كما قلت قبل قليل؟ على قولين داخل المذهب لو واحد جمع منكم آآ كلام فيها ليس فقط سياق الخلاف سياق الخلاف موجود لكن يتحرى جمع اطراف هذه المسألة وادلة كل فريق من كان يعني جيد ومفيد وسيأتينا كثير ان الحنابلة او سيأتي في مسائل لا اقول كثير حتى لا ابالغ سيأتي في عدد من المسائل ان الحنابل اختاروا الرواية التي رجع عنها اختاروا الرواية التي رجع عنها. فلو جمعت يعني او لو جمع احدكم بحثا في هذا كان حسنا. طيب قال رحمه الله لم تتجاوز قدر الحاجة وهو موضع الجرح والكسر وما قرب منه بحيث يحتاج اليه في شدها فان تعدى شدها محل الحاجة نزعها مراد الحنابلة بتجاوز محل العادة محل الحاجة هو ان يتجاوز محل العادة لانه من المعلوم انه لا يمكن شذ الجبيرة على نفس الكسر وانما لابد ان يكون على الطرف الصحيح من هنا وعلى الطرف الصحيح من هنا. فهم يجوزون هذه الزيادة لكن بشرط ان تكون الزيادة جرت بها العادة بدون زيادة اخرى واضح الكلام ولا لا؟ فمقصودهم مقصود الحنابلة بقولهم الا تتجاوز محل العادة او محل الشد. يعني الا تتجاوز محل العادة في وليس الا تتجاوز مطلقا لان هذا لا يمكن لان هذا لا يمكن بس يقصدون انه يعني لا اه تزيد القضية في اه عن موضع الحاجة يقول فان تعدى سدها محل الحاجة نزعها. يعني وجوبا نزعها وجوبا يجب عليه وجوبا. وذلك لتكميل الطهارة. الواجبة وذلك لتكميل الطهارة الواجبة. ثم قال فان خشي تلفا او ضررا تيمم لزائد يعني انه يعفى عن النازع اذا في سورتين اذا خشي التلف او خشي ايش التضرر وان لم يصل الى التلف ففي هذه الحالة الحالة يجوز له ان يبقي الايش يبقي الجبيرة ولكن ماذا يصنع يتيمم عن احسنت يتيمم عن الزائد فقط يتيمم عن الزائد فقط. ومعنى قوله يتيمم عن الزائد فقط يعني يجب ان يمسح. وليس كما قلنا في الخف يتركه ويتيمم. هنا يجب ان يمسح لكن ماذا يتيمم عن الزائد نعم فان خشية لفنا وضررا تيمم للزائد ودواء على البدن تضرر بقمعه كجبيرة في المسح عليه. ودواء على البدن تضرر بقلعه كجبيرة في المسح عليه هذا منصوص الامام احمد ان الضرر ان الدواء الذي في قلعه ضرر يجوز ان تمسح عليه يجوز ان تمسح على ايه لماذا؟ لان في نزعه مشقة وفيه ظرر هذا اولا ثانيا لان ابن عمر ظهرت في ابهامه قرحة فالقمها شجرة وصار يمزح يمسح على هذه القطعة من الشجرة رضي الله عنه وارضاه مع حرصه وشدته في في المسح القمها مرارة القمها مرارة فصار يمسح الان الامام احمد بتجويزه المسح على الجرح للحاجة واللي اثر عن ابن عمر تكون اصول الامام احمد وفتاويه تؤيد الرواية الثانية التي رجع عنها ولا الرواية الاولى تؤيد الرواية التي رجع اليها لان معناك هذا ان الروايات المنقولة عن الامام احمد وتصرفه في هذه المسائل يدلان على انه يعذر في هذا الباب. وانه يتسمح في هذا الباب بناء على الاثار المنقولة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ايضا يقوي الاستغراق الذي استغربت قبل قليل في بالنسبة للحنابل نعم ولو في حدث اكبر لحديث صاحب الشجة انما كان يكفيه ان يتيمم ويعبد او يعصم على جنحه خرقة ويمسح عليها. هذا هو الدليل على جواز المسح على الجبيرة ولو في حدث اكبر ومقصود المؤلف قوله ولو في حديث اكبر لحديث صاحب السجة يعني لعموم حديث جابر فان حديث جابر عام يشمل الحدث الاصغر والحدث الاكبر. وهذا من طرق بين مسح الجبيرة ومسح الخف والعمامة والدليل الثاني على جواز المسح في الحدث الاكبر ان النزع نزعة جبيرة فيه ضرر شديد في الحدث الاكبر والاصغر فيجوز له ان يمسح حتى في الحدث الاكبر. نعم يمشى عليها فيغسل سائر جسده رواه ابو داوود مسحوا عليها هزيمة. يعني وليس رخصة. فيجوز في سفر المعصية فيجوز في سفر المعصية لانه ليس له حل اخر لانه ليس له حل اخر ولانه لبسها للضرورة وليس كالخف للبسه لمزيد دفء وتنعم وانما لبسه للضرورة. فهذه لا شك انها عزيمة نعم الى حلها يمشوا على الجبيرة الى حدها او برء ما تحتها ليس مؤقتا كالمسح على الخفين ونحوهما لان مسح هذه القارورة فيتفدر بقدرها. نعم هذا الفرق الثاني وهو ان الجبيرة ليس لها وقت بل تمسح ما دامت موجودة والحاجة اليها قائمة والتعليل الذي ذكره المؤلف كافي وافي يقول لان مسحه للضرورة فيتقدم قدرها وهذه قاعدة ستتكرر معنا ان كل شيء جاز للضرورة فانه يقدر بقدرها. لا زيادة ولا نقص. فهنا يجوز المسح على الجبيرة بوقت مفتوح وحتى في الحدث الاكبر لانها جاز المسح عليها للظرورة وحتى في سفر المعصية فامرها واسع جدا لانها انما الى المسح عليها للضرورة نعم لا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما عمامة والخمار والجبيرة بعد كمال الطعارة بالماء. طيب يقول رحمه الله تعالى اذا لبس ذلك اي ما تقدم من الخفين ونحوهما هذا من شروط اللبس عند الحنابلة والشرط هذا هو انه لا يجوز المسح على الخفين الا اذا لبس بعد ايش كمال الطهارة الا اذا لبس بعد كمال الطهارة زي الحنابلة ظاهر جدا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فهذا دليل على ان مناط الجواز في المسح عندما يكون اذا ادخل الخفين وهما طائرتين هذه المسألة فيها روايات عن الامام احمد فيها روايات عن الامام احمد الرواية الاولى التي عليها المذهب والجمهور انهم بعد كمال الطهارة الرواية الثانية انه لا يشترط كمال الطهارة انه لا يشترط كمال الطهارة فله ان يلبس آآ ان يتوضأ ثم اذا وصل الى القدمين وغسل الاولى لبسها فهو الان لبس الخف القدم الاولى قبل ايش قبل الطهارة ولا وقبل كمال الطهارة قبل كمال الطهر قبل كمال الطهارة وان هذا جائز وان هذا جائز الرواية الثالثة وقد نقلها قلة من الحنابلة انه يجوز المسح والاشتراط في الطهارة رأسا لا تشترط ابدا لكن الحقيقة ان هذه الرواية الثالثة فيها يعني شيء من الغرابة والبعد ولهذا علق عليها الزركشي فقال وهو غريب بعيد وهو غريب بعيد فعلا فيها يعني شيء من الغرابة وان كانت هذه الرواية نقل عن شيخ الاسلام اختارها لكن فيها غرابة لا من حيث الدليل والفقه ولكن من حيث فقه الامام احمد ولكن من حيث فقه الامام احمد فانها تكاد تكون مخالفة للحديث رأسا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهما فقد ادخلتهما طاهرتين. فلابد من الطهارة قد نتساهل او قد نقبل اشترط كمال الطهارة لانه سيأتينا ان هناك فهم مختلف لحديث دعهما لكن ان لا نشترط الطهارة رأسا وهو صريح في حديث المغيرة هذا فيه يعني الحقيقة غرابة شديدة لكن المذهب لابد من كمال وسيذكر المؤلف اه ما يترتب على هذا نعم ثم قال والعمامة والخمار والجبيرة العمامة يشترط فيها ما يشترط فيه الايش الخف والخلاف فيها كالخلاف في الخف من حيث الروايات تماما فهما مسألة واحدة فهما مسألة واحدة. وعلى هذا لا يجوز لبس العمامة قبل كمال الطهارة لا يجوز لبس العمامة قبل كمال الطهارة. فلو توضأ ثم لما وصل الى العمامة خلعها ثم مسح ولبسها فقد لبسها قبل ايش؟ كمال الطهارة فيجوز المسح على الرواية الثانية ويحرم المسح على ايش على الرواية المشهورة ثم قال واما الخمار والجبيرة فسيأتينا ثم قال بالماء الطهارة المقصودة بقوله كمال الطهارة طهارة المال واما طهارة المسح فليس لها علاقة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فقد ادخلتهما وهما طاهرتين وقد غسلهما بالماء ولان الطهارة في الشرع عند الاطلاق تنصرف الى ايش طهارة الماء الى طهارة الماء ثم قال رحمه الله تعالى ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح يعني انه اذا اراد ان يتوضأ وفي هذا الوضوء مسح او تيمم فهذه طهارة مائية هذه المهارة مائية ولا تمنع من استكمال الشرط واضح حتى لا يتوهم احد ان طهارة المسح او طهارة التيمم في وقتها ليست طهارة مائية بمعنى لو توضأ واحتاج ان يتيمم عن جزء من اجزائه لاي سبب من الاسباب السابقة فهذه الطهارة تعتبر مائية ولو تيمم ومسح على العمامة ومسح على الجوربين عفوا ومسح على العمامة فهذه طهارة مائية. اما اذا تيمم عفوا اما اذا توضأ ومسح على الخفين فهذه طهارة مسح فهذه المهارات وهذا معنى قول الشيخ هنا رحمه الله تعالى ولو مسح فيها على حائل او تيمم لجرح. فقوله على حائل يعني غير الايش غير الخف يعني غير الخف والا لو كان المقصود الخف لكان الانسان يستطيع ان يمسح دائما وابدا ان يمسح دائما وابدا طيب نعم لو غسل رجلا ثم ادخل ثم ادخل الخف طلع ثم لبس بعد غسل اخرى ولو نوى جنب رفع حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تم مطارته او مسح رأسه ثم لبس العمامة فغسل رجليه او تيمم ولبس الخف او غيره لم يمسح ولو جبيرة طيب فان خاف نزعها تيمم فان خاف نزعها فان خاب نزعها تيمم هذه المسائل كلها مترتبة على الخلاف السابق وهو اشتراط كمال الطهارة. وهذا يدل على انها مسألة مهمة فلو غسل رجلا ثم ادخلها الخف خلع ثم لبس بعد غسل الاخرى. هذا على الرواية الاولى وعلى الرواية الثانية لا حرج عليه. فان قيل هذا عبث. فالجواب ان هذا ليس من العبث. بل هذا من تحقيق الشرط بل هذا من تحقيق الشرط الشرعي وما كان فيه تحقيق للشرط الشرعي لا يقال له عبث. لا يقال له عبث ثم قالوا ولو نوى جنب رفع حدثه حدثيه وغسل رجليه وادخلهما الخف ثم تمم طهارته فعلى الخلاف السابق ان قلنا لا تشترط كمال الطهارة صح وان قلنا تشترط كمال الطهارة لزمه ان يخلع الخف اذا ايش؟ انتهى من الاغتسال او مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه فعلى الخلاف السابق او تيمم ولبس الخف او غيره فهذا اذا تيمم ولبس الخف الخف وغيره فانه لا يجوز ان يمسح لماذا لانها ليست طهارة مائية. طيب هو في السابق قال او تيمم احسنت تيمم يجوز من اجزاء الوضوء والباقي غسله غسلا مائيا ثم قال ولو جبيرة فان خاف نزعها تيمم. فان خاف نزعها تيمم. هنا قاعدة تبين وجهة نظر الحنابلة القاعدة هذه ذكر هذا الرجب وهي مهمة انه اذا حكم بجملة ذات عدد على جملة ذات عدد فهل نوزع الفرد على الجملة او الفرض على الفرد هل نوزع الفرد على الجملة او نوزع الفرد على الفرد هذا فيه خلاف بين العلماء. الحنابلة اختاروا انك توزع الفرد على الجملة بالمثال يتضح تتضح القاعدة دعه ما فقد ادخلتهما وهما طاهرتين هل معنى الحديث دعهما فاني قد ادخلت كل رجل وهي طاهرة اودعهما وقد فاني ادخلت الرجلين وهما على طهارة الاول قيمة على خلاف مذهب الحنابلة. الثاني هو فهم الحنابلة لهذه القاعدة واضح ولا لا؟ والامام احمد وعامة الحنابلة يرجحون في هذه القاعدة انه من عطف الفرض على الجملة فيكون معنى الحديث دعهم فاني ادخلت الرجلين امة ما تفيدنا هنا لكل واحد سيفهمهما على فهمه لكن معنى الحديث على هذه القاعدة دعهما فاني ادخلت كل الرجلين وهما على طهارة وهما على طهارة واضح ولا لا؟ اما الاول يقول دعهما فاني ادخلت ايش كل رجل وهي طاهرة خلف كل رجل وهي طاهرة الحقيقة انه الاقرب بالاحاديث انه يجب ان لا يلبس الانسان الخفين الا على طهارة مع ان شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المسألة انتصر بقوة يعني للرواية الثانية وهو انه لا يشترط كمال الطهارة وهو يقول رحمه الله ان الانسان اذا غسل الرجل ولبس الخف ثم غسل الرجل الاخرى ولبس الخف فيصدق عليه انه لم يمسح الا بعد حادث وكمال طهارة علي توجد نظر لكن اه اذا اخذنا بالقاعدة اللي ذكرها ابن رجب على فهم الحنابلة تقول النبي صلى الله عليه وسلم اشترط للناس ان لا تدخل ان لا تدخل الخفين في الرجلين الا بعد كمال الطهارة والطهارة اذا اطلقت في الشرع فهي الطهارة الايش الكاملة. ثم ايضا آآ لا شك انه هذا احوط وما دام الحديث يحتمل على القاعدة الاصولية ولا يوجد مرجح واظح فلا شك ان القاعدة انه آآ يجب الاحتياط وانتم اخذتوا ذكرت لكم انه من القواعد المقررة ان الرخص لا تستباح بالشك اخذناها هذه الرخص لا تستباح بالشك والشك الان موجود ها هذه لم نأخذها ستأتينا الرخص لا تستباح بالشك لا تستباح بالشعر فكذلك هنا نقول لماذا نستبيح هذه الرخصة ويوجد شك في تحقق شرط كمال الطهارة. الحاصل انه المذهب المذهب انه يجب كمال الطهارة وهو منصوص الامام احمد واختيار عامة الحنابلة هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين