بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب مسح الخفين ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة لانها كاملة في حقه فان زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة كالمتيمم يجد الماء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. قال رحمه الله تعالى ويمسح من به سلس بول او نحوه اذا لبس بعد الطهارة لانها كاملة في حقه من كان فيه سلس البول وتطهر فان هذه الطهارة على المذهب تعتبر طهارة كاملة رافعة للحدث رفعا كاملا وبناء على هذا الاصل وهو انها طهارة كاملة رافعة للحدث يقول انه يمسح بانه يعتبر تطهر طهارة كاملة هذا من جهة من جهة اخرى من به سلس البول هو اولى واحوج لرخصة المسح من غيره فهو يجوز له ان يمسح لامرين لان طهارته طاهرة كاملة ولانه ايش اولى من غيره ثم قال رحمه الله تعالى طهارة لانها كاملة في حقه كونه يمسح من به سلس بول هذا منصوص الامام احمد هذه المسألة نص عليها الامام احمد يقول فإن زال عذره لزمه الخلع واستئناف الطهارة فالمتيمم يجد الماء اذا زال عذره يعني زال الذي فيه او غيره من الاسباب فانه يجب ان يتطهر طهارة كاملة لماذا؟ عند الحنابلة لان طهارة من به سلس بول نحوه ليست كطهارة الكامل هي طهارة كاملة لكنها ليست كطهارة كاملة ليس كطهارة الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فاذا ذهب هذا العذر وجب عليه ان يستأنف الطهارة كما قال المؤلف كالمتيم يجد الماء طيب انتهينا من هذا من به سلس البول هل طهارته طهارة كاملة او لا؟ الجواب طهارته طهارة كاملة لانه يقول لانها كاملة لكن هل هو كطهارة الكامل الذي ليس عنده اي اشكال لا ليست كذلك فاذا نجمع بين الامرين بهذا الشكل نعم من مسح في سفر ثم اقام فتم مسح مقيم بقي منه شيء والا خلع وان مسح في في سفر ثم اقام اتم مسح مقيم ان بقي منه شيء والا خلع اذا مسح الانسان اثناء السفر ثم اقام فانه يجب عليه في هذه الحالة ان يتم ان كان بقي عليه شيء ان يتم المسح مدة مسح المقيم فقط وقد ذكر ابن قدامة الاجماع على هذا الحكم ذكر ابن قدامة الاجماع على هذا الحكم وان كان في المذهب قول انه اذا كان مسح اثناء السفر يوم وليلة فانه يتم اذا آآ وصل الحظر مسح مسافر فانه يتم مسح مسافر بل حكيت رواية عن احمد بل حكيت رواية عن احمد لكن اه الشيخ الزرقشي والشيخ ابن رجب يرون ان هذه رواية بعيدة جدا يرون انها رواية بعيدة جدا وما قالوه صحيح يعني آآ ايش يقول؟ هذا القول فيه شذوذ او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحضر طيب يقول او عكس اي مسح مقيما ثم سافر لم يزد على مسح مقيم تغليبا لجانب الحظر اذا مسح وهو مقيم ثم سافر اذا مسح وهو مقيم ثم سافر فالمنصوص عن الامام احمد انه يمسح مسح مقيم وهذا هو الصحيح من المذهب كما قال المؤلف وهو مذهب جماهير اصحاب الامام احمد وهو مذهب بلا اشكال لماذا؟ قالوا لانه آآ بشمعة في حقه كفر وحضر فنغلب الحذر ليش قدم معنا نظيره. لماذا نغلب الحذر؟ ليش لماذا لا نغلب السفر لان الحظر هو السفر. هل الاصل في الانسان ان يكون مسافرا او او باقيا في بلده؟ الاصل ان لا يسافر فقالوا آآ كما قال الشيخ الشاعر تقريبا لجانب الحظر لكن تعليل هذا التعليل ان الحظر هو الايش هو الاحسن تاجر الحنابل لها ان يجيبوا عن حديث يمسح المسافر ثلاثة ايام اليس كذلك قم بحاجة ماسة للجواب عن هذا الحديث الصريح وهذا الذي مسح في الحظر ثم سافر هو مسافر هو مسافر اجابوا عن هذا بقولهم نحمل الحديث على من ابتدأ المسح مسافرا جمعا بين الاصول التي جاء الشرع بها بين هذه الاصول بين الاحاديث التي تدل على مسح مسافر والاحاديث التي تدل على مسح فقالوا نجمع بينها بحمل احاديث المسافر على ايش ما اذا ابتدأ المسح في السفر نعم انتهينا. الرواية الثانية عن الامام احمد انه يمسح مسحة مسافر وهذه الرواية آآ واضح دليلها ان النبي قال يمسح المسافر وهذا مسافر يمسح المسافر ثلاثة ايام وهذا مسافر وهذه الرواية اختارها يعني جمع ايضا من من الحنابلة مثل الخلال وابو الخطاب وابن قاضي الجبل وغيرهم بل هناك امر اخر هذه الرواية ذكر الامام احمد انه ذكر الامام الخلال ان الامام احمد رجع اليها هذه الرواية التي ليست هي المذهب ذكر الخلال انه رجع اليها نستمع الى قول الامام خلال الامام الخلان له عناية بهذه المسألة يقول خلال رجع احمد عن قوله الاول الى هذا واضح رجوع صريح يعني ما ويقول ايضا نقله يعني رواية مسح مسافر نقله عنه يعني عن احمد احد عشر نفسا شوف كيف العناية؟ قال الزركشي معلقا على موقف انا اقول قال الزرقشي وانا اقول معلقا على موقف الخلال. قال الزرقشي ولقد غال الخلال حيث جعل المسألة رواية واحدة فقال نقل عنه احد عشر نفسا انه يمسح مسح مسافر ورجع عن قوله الخلال يعتبر هذه المسألة ايش رواية واحدة والرواية الاخرى راجع عنها صرح بالرجوع فهو يعتبر هذه هذه المسألة رواية واحدة للمعلومية الخلال يفرق بين المسائل التي رجع عنها احمد رجوعا صريحا والمسائل التي هو يفهم انه رجع بدليل انه في مسألة وهذه المسألة لم نتحدث عنها في الدرس السابق آآ نسيانا مسألة تذكرون مسألة انه يشترط جواز المسح على جبيرة ان يلبسها على طهارة صح هذه مسألة فيها عن احمد روايتان الاولى التي هي المذهب ويشترط ان تكون على طهارة فان لبس على خيز طهارة نزعها فان لم يتمكن من النزع فانه يتيم هذا المذهب الرواية الثانية عن الامام احمد انه سهل فيها وقال يمسح ولو لم يلبسها على طهارة واضح قال الخلال في رواية الجبيرة وكأن احمد رجع الى هذه الرواية وكأن احمد رجع الى هذه الرواية اذا هو الخلال آآ يفرق بين المسائل التي هو يرى ان الامام احمد رجع عنها رجوعا صريحا واضحا ويروي الرجوع عنه جماعة من اصحابه من ثقات اصحابه وبين المسائل التي يحتمل ان الامام احمد رجع عنها والحقيقة ينبغي ان المسائل التي قال الخلال ان احمد رجع عنها انه تكون هي المذهب ينبغي ان تكون هي المذهب الخلال يعني هو الذي جمع رواية الامام احمد وهو الذي آآ يعني آآ جعل مذهب الامام احمد له معالم ومراسم كما قال الذهبي تقريبا هو اول من وضح معالم المذهب ثم واسع الرواية ذكية قوي الفهم آآ تلقى منصوص الامام احمد عن جماعة من اصحابه الحقيقة انه يعني المفروض يقدم ولا ادري لماذا يعني يعني خاصة مثل هذه المسألة يعني هو الخلال اه ينتصر لان الامام احمد ليس عنه اصلا في هذه الا رواية واحدة مع ذلك يقول الزركشي غالى الزركشي يقول غالا طيب وين ايوة نحن الان في مسألة اه من مسح مقيم ثم سافر فقلنا ان الامام احمد رجع عنها وانها رواية واحدة وانه ينبغي ان يكون هذا هو المذهب اه طيب نعم اقرأ او شك في ابتدائه اي ابتداء المسح هل كان حظرا او سفرا فمسح مقيم. طيب او شك في ابتدائه اذا مسح الانسان وشك هل مسح في السفر او في الحظر فانه يتم مسح مقيم بماذا؟ قالوا لان المسح رخصة والرخص اذا لم يتحقق شرطها فانها لا تفعل وهنا لم يتحقق الشرط بسبب وجود الشك بسبب وجود الشك فدل هذا على انه لا يمسح وذكرت قاعدة او اصل ذكروه ان الرخص لا تستباح بايش بالشك ان الرخص لا تستباح بالشك وعن الامام احمد رواية اخرى انه يمسح مسح مسافر والحنابلة ذكروا ان الخلاف في هذه المسألة كالخلاف تماما في المسألة السابقة الحنابلة ذكروا ان الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة فما سمعت في المسألة السابقة يصدق على هذه المسألة. نعم كمسح مقيم اي فيمسح تتمة يوم وليلة فقط لانه المتيقن وان احدث في الحضر ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر لانه ابتدأ المسح مسافرا وان احدث في الحضر لكنه لم يمسح ولذلك سافر قبل مسحه فمسح مسافر يعني فمسح وهو مسافر فمسح مسافر. لماذا؟ يقول لانه ابتدأ المسح سافرا هنا اعتبر الحنابلة المسح وليس ايش؟ الحدث مع انهم يقولون يبدأ تبدأ المدة من الحدث لكن في هذه المسألة اعتبروا المسح لانه لم يبدأ اصلا بالمسح الا وهو مسافر. فقالوا في هذه الصورة نأخذ بالمسح ويتم المسح مسح مسافر وهذا صريح تعليل الشيخ هنا لانه ابتدأ المسح مسافرا وعن الامام احمد في هذه المسألة رواية انه يتم مسح مقيم انه يتم مسح مقيم لكن هذه رواية قال عنها ابن حمدان رواية غريبة هذه الرواية قال عنها ابن حمدان هذه رواية غريبة صدق فعلا في رواية غريبة لماذا لانه اذا كان جماعة من اصحابه نقلوا عنه في المسألة السابقة انه يتم مسح مسافر وقد مسحه وهو مقيم فكيف بهذه المسألة واضح فقول ابن حمدان هنا انه انها غريبة فعلا فيها غرابة فعلا فيها غرابة وقد لا تثبت عن الامام احمد نعم ولا يمسح قلالس جمع قلنسوة وهي المبطنات تدنيات القضاة والنوميات قال في مجمع البحرين على هيئة ما تتخذه الصوفية الان طيب يقول ولا يمسح قلانس القلانس هي اه تشبه غطاء البرنس تشبه الغطاء الذي يكون في ثياب المغاربة اليوم قريبة من هذا منظر فهي متصلة بالثوب ويغطي الانسان فيها رأسه القلانس في الحقيقة وسط بين ايش وايش بين العمامة والتقية وسط بين العمامة والطاقية. فالعمامة تمسح بلا شك بلا اشكال والتقية لا تمسح بالاجماع بقينا بايش بالذي بينهما المذهب الصحيح من الروايتين صحيح من المذهب صاحب النبوتين في المذهب والصحيح من مذهب والذي عليه الجمهير انها لا تمسح انها لا تمسح واما التعديل فواضح قالوا انه لا يوجد مشقة في نزع هذا النوع من اللباس فلا تقاس على العمامة وعن احمد رواية اخرى انه انها تمسح دليل احمد في الرواية الاخرى واظح وهو انه روي عن بعض الصحابة المسح روي عن بعض الصحابة المسح الرواية الاخرى الرواية الاولى التي هي المذهب اخذ بالاصل والرواية الثانية اخذها اه ما روي عن الصحابة هنا نجد ان الامام احمد له موقف من المسح على هذه الاشياء آآ هذه هذا الموقف يعني يتردد بحسب النصوص الواردة في الباب شيخ الاسلام لخص لنا موقف الامام احمد بهذه القضايا يقول رحمه الله لاحظ كيف رصده لم يختلف قول احمد فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث المسح هذا لم يختلف قوله كاحاديث المسعى للعمائم والجوربين والتوقيت في المسح وانما اختلف قوله فيما جاء عن الصحابة كخمر النساء وكالقلالس واضح وممكن نحن نقسم نقسم المروي عن الامام احمد الى ثلاثة اشياء التي لم يختلف قولها وهو المسح على خفين واللي فيه عنها يعني روايتين لكن المنشور المشهور والمنصور والاكثر الجواز وهو العمامة والتي فيها روايتين والمشهور عدم المسح وهي القلامس ووربا يعني هذه المهم ان التقسيم هذا يرجع الى مسألة نظرة الامام احمد الاثار والنصوص الواردة في الباب فهو يتصرف على حسب هذا الوارد نعم ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا ولو مع مشقة لعدم ثبوتها بنفسها نعم ولا يمسح لفافة وهي الخرقة تشد على الرجل تحتها نعل او لا ولو مع مشقة عدم ثبوتها بنفسها المذهب وهو المنصوص عن الامام احمد ان اللفافة والخرق لا يمسى عليها اللفافة والخرق لا يمسح عليها والتعليل واضح وتقدم معنا وهو انهم يقولون حنابلة ان الرخصة جاءت بالمسح على الخف المعتاد الذي يمكن ان يثبت بنفسه وان يواصل المشي به وما ليس كذلك لا يأخذ هذا الحكم وهذه اللفافة لا تثبت بنفسها وانما تثبت بشدها وانما تثبت بشدها فعلى هذا يرجع هذا الحكم لاشتراط ايش ان يكون ثابتا بنفسه ان يكون ثابتا بنفسه. فلا يجوز بناء على هذا المسح على اللفافة وعنه انه يجوز المسح لكن بشرط ان تشد وتحكم لكن بشرط ان تشد وتحكم لكن هذا القول قيل انه رواية وقيل انه وجه وقيل انه تخريج وانا قلت انه يعني من من المناسب جدا بحث هذه الاشياء هل هي رواية او وجه او تخريج ولا اقصد بهذا مجرد الجمع او بيان موقف الحنابلة من اختلاف الرواية ليس هذا هو المقصود هذا موجود في الكتب لكن اقصد ان يحرر القول هل هي رواية او تخريج هذا الذي اظن انه يعني لم يبحث الا اذا كان احد بحثه ولم اقف عليه لكنه مفيد لان فرق كبير بين ان نقول ان هذا القول وجه عند الحنابلة وبين ان يكون ايش رواية نعم ولا يمسح ما يسقط من القدم او خفا يرى منه بعضا. طيب ولا يمسح ما يسقط من القدم بلا نزاع في المذهب بلا نزاع في المذهب لانه لا يثبت بنفسه بانه لا يثبت بنفسه فصار ايهما اقوى المسألة اللفافة او على ما يسقط من القدم الجواب الاقوى المسألة اللفافة لانه فيه خلاف بل فيه رواية على قول بينما المسح على ما يسقط من القدم هو قول واحد بلا نزاع لا يمسح عليه. نعم او خفا يرى منه بعضه اي بعض القدم او شيء من محل الفرض لان ما ظهر فضل الغسل ولا يجامع المسح طيب اذا كان يرى بعظ القدم فانه لا يجوز المسح على الخف لماذا لانه من شروط المسح على الخف ان يكون ذاكرا لمحل الفرض وهذا لم يستر المحل الفرض فيشبه الخف المخرق واما قوله لان ما ظهر فرضه الغسل ولا يجامع المسح هناك قاعدة عند اهل العلم انه لا يجمع بين البدل والمبدل منه في مكان واحد وهذه قاعدة صحيحة لا يجمع بين البدل والمبدل منه في مكان واحد فاما هذا او هذا طيب فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خلق احد خفين؟ نعم هذه مجموعة من المسائل يقول فان لبس خفا على خف قبل الحدث ولو مع خرق مع خرق احد الخفين جاز المسح جاز المسح لماذا بان هذا الخف الان تنطبق عليه الشروط فهو ساتر لمحل الفرض يمكن متابعة المشي به واذا انطبقت الشروط جاز المسح واذا انطبقت الشروط جاز المسح فاذا لا اشكال في هذه الصورة اذا لبس خفا على خف. نعم فان لبس خف على خف قبل الحدث ولو مع خرق احد الخفين فالحكم للخف الفوقاني طيب يقول فالحكم للخف الفوقاني. مقصود المؤلف انه اذا لبس الانسان خف على خف فالحكم عند الحنابلة يتعلق بالفوقاني يعني اذا مسح عليه وليس مطلقا يعني اذا مسح عليه فاذا مسح عليه تعلق الحكم به تعلق الحكم به. لانه اصبح هو الان الممسوح. والاخر ليس ممسوحا فلا يتعلق به حكم. لكن آآ هذه المسألة فيها خلاف المذهب فيها خلاف قوي في المذهب عن الامام احمد رواية اخرى انه يمسح عليهما انه يمسح عليهما وتعليل هذه الرواية ظاهر جدا وهو ان كلا منهما كيف الشروط لكن الحنابلة يرون انه اذا لبس الخف التحتاني ثم لبست الخف الفوقاني ثم لبست مسحت على الخف الفوقاني ثم خلعت الخف الفوقاني فرجلك الان كالمكشوفة تماما عندهم رجلك الان كالمكشوفة تماما شيخ الاسلام يقول هنا في بيان موقف الحنابلة من هذا يقول واذا مسح الفوقاني ثم نزعه فهو كما لو بدت رجله في اشهر الروايتين لان المسح تعلق بالفوقاني وحده فصار التحتاني كاللفافة اه هم الحقيقة الحنابلة يكررون هذا التعليل وهو ان الحكم تعلق ايش بالفوقاني لكن لا يذكرون بشكل واضح لماذا تعلق الحكم بالفرقان هل لمجرد المسح انت تحتاج تعليل لماذا تعلق به لما مسحنا عليه واضح انا لم اجد يعني تعليلا واضحا مع ان هذا اشهر الروايتين وصحح الروايتين عليها جمهور الحنابلة وهو صحيح من المذهب لكن يعني لم اجد لانه اذا مسح على احد الخفين ما الذي يجعل هذا المسح يتعلق به الاحكام بدليل ان الرواية الاخرى عن الامام احمد يجوز المسح طيب نحن لا نريد الدخول في الخلاف لكن انا اقصد انه آآ تعليل الحنابلة في المشهور من المذهب غير واضح غير واضح. طيب نعم لانه ساتر فاشبه المنفرد وكان وكذا لو لبسه على نفافة. نعم لانه ساتر فاشبه المنفرد. هذا تعليل لاي شيء هذا تعليل بجواز المسح على الفقاني فهم يقولون الفوقاني الان ساتر كما لو كان وحده كما لو كان وحده. ولهذا قال وكذا لو لبسه على لفافة لان اللفافة وان لم يجز المسح عليها منفردة الا ان الحنابلة يرون يرحمك الله ان التحتاني لا قيمة له اذا مسحت على الفوقاني فتحتاني كانه غير موجود حتى لو كانت لفافة لا يظر حتى لو كانت لفافة لا يظر. لان الحكم تعلق بالفوقاني. نعم وان كانا مخرقين لم يجد المسح ولو ستر وان كان مخرقين لم يجز المسح ولو سترا اذا لبس قف تحتاني ثم لبس فوقه فوقاني وصار اه يعني كلا منهما مخرق فلا يجوز المسح. لماذا قالوا لان لانه لا يجوز المسح على كل واحد منهما لو انفرج بعبارة اخرى لان كل واحد منهما لم تتحقق فيه الشروط هذا تعليل بالحنابلة لكن الاشكال انه وان لم تتحقق في كل واحد لكن الشروط تحققت فيهما فيهما او في مجموعهما ولذلك القول الثاني في المذهب وليس رواية القول الثاني في المذهب جواز المسح وتعليلهم وجيه قالوا لان الستر حصل بهما او بعبارة ادب لان تحقق الشرط حصل بمجموعهما حصل بمجموعهما ولكن هذا قول وليس هو المذهب. نعم وان اقفل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز نعم يقول وان ادخل يده الى اخره. المقصود الشيخ هنا انه اذا لبس خفين فهو بالخيار في المسح على اي منهما لان الشروط مكتملة في الخفين بان الشروط مكتملة في الخفين ومن هنا نقول انه قال المؤلف انه يجوز ان يدخل يده ويمسح على التحتاني هذا اذا كان التحتاني مكتمل الشروط فلا تأتي معنا الصورة السابقة لو كانت آآ فيه خرق يستره والايش؟ الفوقاني لان الحنابلة يفصلون بين الخفين لا يوجد اي ارتباط بين الخفين فهذه المسألة الاخيرة وهو جواز ادخال اليد والمسألة التحتاني انما تكون ايش تكون اذا كان كل من الخفين تحققت فيه جميع الشروط وقد يحتاج الانسان الى هذه الحركة عند الحنابلة لماذا حتى لو خلع الفوقاني لا يحتاج الى خلع التحتاني فهذه المسألة ليست تحصيل حاصل وانما لها حاجة حاجة واضحة بل انه لو قيل ان الانسان اذا لبس الخفين على المذهب ينبغي ان يمسح على التحتاني حتى متى اراد ان يخلع الفوقاني لا يحتاج الى خلع ثاني هذا على المشهور من المذهب نعم وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتان نعم لحظة لحظة هذه مسألة وان احدث ثم لبس الفوقاني قبل مسح التحتاني فلا يمسح فلا يمسح لماذا؟ لان الفوقاني في الحقيقة لم يلبس على طهارة مائية لم يلبس على طهارة مائية. بمعنى لو انه غسل القدم ثم لبس الخف ثم احدث ومسح الخف التحتاني فانه اذا لبس الفوقاني فلا يمسح عليه لانه لم تتحقق فيه الشروط فانه لم يلبس على طهارة مائية تقدم معنا ان الحنابلة يشترطون كمال الطهارة المائية كمال الطهارة المائية نعم او بعده؟ او بعده يعني حتى لو لبس ثم مسح فانه لا يجوز في المسألة الاولى اذا لبس قبل المسح هذا لم يلبس على طهارة مائية ولا طهارة مسح في المسألة الثانية لبس على طهارة ولكنها طهارة مسح وليست طهارة مائية. ففي الصورتين لا يجوز المسح بالصورة الاولى الحقيقة الامر واضح الصورة الاولى وهو ما اذا لبس قبل ان يمسح ولبس على غير طهارة اصلا بصورة ثانية كذلك وهو من باب التأكيد والفقهاء عندهم قاعدة تقول بدل لا يكون له بدل البدل وش فيه لا يكون له بدن فلو قلنا انه اذا مسح التحتاني ثم لبس الفوقاني وجاز المسح على اذا كان الفوقاني بدل عن ايش عن التحتاني والتحتاني بدل عن الرجل والبدل لا يكون له بدن ولهذا هم لا يرون انه يشرع سجود سهو في سجود السهو طيب او بعده ولم يمسح الفوقاني بل ما تحته. نعم. يقول بل تحته بل ما تحته. يعني بل يجوز ان يمسح على ما تحته لماذا لان التحتاني اكتملت فيه الشروط وتعلق به الحكم وقوله لم يمسح الفوقاني بل ما تحته يقصد بعد المسح يعني اذا لبس الخف واحدث ومسح ثم لبس الفوقاني في هذه الصورة هو يقول يجوز ان يمسح على التحتاني لان الحكم تعلق بايش بالتحتاني نعم ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لازم نزع ما تحته ولو نزع الفوقاني بعد مسحه لزم نزع ما تحته هذا مكرر لاي شيء لقوله فيما تقدم فالحكم للخف الايش الفوقاني هذه نفسها هي هذه نفس المسألة هذه هي نفس المسألة لكن اراد الشيخ ان يكرر ويتمم تقسيم الحكم والا تقدم انه اذا مسح على الفوقاني تعلق به الايش الحكم ويمسح وجوبا اكثر الامامة ويختص ذلك بدوائرها ويمسح اكثر من غير قدم خف. ويمسح وجوبا اكثر العمامة يجب ان يمسح وجوبا اكثر العمامة يعني وليس كل عمامة يعني وليس كل العمامة لان العمامة بدل عن الرأس الرأس وش فيه يمسح اغلبه يمسح اغلبه وعن احمد رواية اخرى انه يجد استيعاب العمامة بالمسح وعن احمد رواية ثالثة انه يجب ان يمسح العمامة وما ظهر غالبا مثل الناصية فصار عن احمد كم رواية ثلاث روايات هنا تعليق لبعض الحنابلة قال بعض الاسحاق رحمهم الله الخلاف ركز معي هنا. الخلاف هنا يعني في مسألة القدر الذي يجب ان يمسح من العمامة مبني على الخلاف في مسح الرأس قال في مجمع البحرين وان قلنا يجزئ اكثر الرأس وقدر الناصية اجزأ مثله في العمامة. وجها واحدة بالأولى اذا هذه المسألة عند هؤلاء عند هؤلاء ترى مبنية على مسألة القدر الذي يجد من مسح الرأس عند غيرهم ليس لها علاقة بهذه المسألة بل هناك ثلاث روايات مستقلات في هذه المسألة ولا ينبني على مسح الرأس لكن يبدو انه تخريجه يعني على مسألة مسح الرأس فيه وجاهة لماذا لانه بدل لانه بدل نعم ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف ويختص ذلك بدوائرها. مفهوم هذه العبارة انه لو مسح الوسط لم يجزأ لو اكتفى بمسح الوسط لم يجزئ في احد الوجهين وهو ظهر كلام المؤلف وهو ظاهر المذهب الوجه الثاني انه يجزئ الوجه الثاني انه يجزئ يعني ظاهر تصرف الحنابلة انه لا توجد رواية في هذه المسألة ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب طيب يقول ويمسح اكثر ظاهر قدم الخف والجرموق والجورب المؤلف الان يريد ان يبين القدر الواجب في مسح الخف ما هو القدر الواجب؟ القدر الواجب ان يمسح اكثر الخف وهذا منصوص الامام احمد وهو من المفردات وهو من المفردات ودليلهم من وجهين. الوجه الاول ان المسح جاء في الشرع مطلق وقد بين المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اكثره فيجب الرجوع الى الشرع ثاني القياس على الخف بجامع ان كلا منهما بدل كلا منهما بدل فهذان دليلان للحنابلة طيب فيه في رواية قريبة هنا ذكرها من رجب يقول رحمه الله ابن رجب وذكر الشريف في رؤوس مسائله ان القدر المجزئ اه مسحه من الخفين ثلاثة اصابع ايضا يقول وان احمد رجع الى ذلك وان احمد رجع الى ذلك في مسح الخف ومسح الرأس قال يعني شريف وكان شيخنا ينصر اولا مسح الاكثر ثم رأيته مائلا الى هذا قال الحافظ ابن رجب وهذا غريب بل قال وهذا غريب جدا وهذا غريب جدا غريبة ان تكون رواية وغريبة تكون رواية رجع اليها فعلا هذا غريب وليست كرجوعات الخلان الخلال رجال رجل متثبت والشيخ رجل متثبت الشريف والقاضي ابو يعلى اللي هو شيخه لكن الحقيقة فيها غرابة لماذا لماذا فيها غرابة وجهنا في غرابة ان الامام احمد ليس من عادته ان يخالف النصوص بهذا الشكل ثم ايضا هناك وجه اخر للغرابة ان الراوي لها قليل وليست معروفة رواية ليست معروفة فجاءت الغرابة من هذين الوجهين. والحقيقة ان الشيخ الزركشي والشيخ ابن رجب اه دائما او كثيرا بننزل درجة او في بعض الاحيان يذكرون يعقبون على الروايات بانها غريبة ولا يبينون ما ما سبب القرار يعني كأن الامر واضح عندهم لكن حقيقة كان ينبغي ان يبينوا سبب الغرابة هل الغرابة من المعنى او من قلة الرواية هذا فرق كما في الاحاديث الاحاديث الان قد تكون الغرابة من المتن وقد تكون غرابة من الاسناد وانا اقول لو ان انسانا نشط وصار عارف بمآخذ الحنابلة وجمع الروايات الغريبة وبين لماذا هي غريبة؟ طبعا ليس لاحد من المتأخرين ان يحكم على الرواية انها غريبة انتهى انتهينا من هذا لكن يجمع روايته التي حكم عليها الائمة بانها غريبة يبين ما هو السبب في انها غريبة اما من حيث المعنى او من حيث الرواية نعم وسنة ان يمسح باصابع يده من اصابعه عندك والسنة ولا وسنة؟ وسنة. ايه نعم من السنة ان يمسح باصابع يده من اصابعه اي اصابع رجليه الى ساقه يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى ويفرج اصابعه اذا مسح هذا لما بين قدر الواجب انتقل الى القدر المسنون او الى الصفة المسنونة الى الصفة المسنونة فالصفة المسنونة كما سمعت ان يمسح اه في اصابع يده هذا اولا من اصابعه الى ساقه هذا ثانيا يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى هذا ثالثا واخيرا ماذا يفرج اصابعه هذه اربع سنن صرح الحنابلة انها ان المسح اذا اراد ان يأتي به على صفته الكاملة يفعل هذا اما القدر المجزئ فتقدم وهو اكثر الظاهر احسنت اكثر الظاهر فهو يتحدث الان عن الصفة المسمونة. ولا اعلم انه في المذهب خلاف ما اعلم انه في المذهب خلاف لان هذه هي الصفة المسنونة وكيف مسح اجزاءه ويكره غسله تكرار مسحه. نعم. يقول وكيف مسح اجزأ كيف مسح اجزاء يعني اذا اتى بالقدر الواجب فالسنة مثلا ان يبدأ من اصابع القدم الى الساق فان بدأ من الساق الى اصابع القدم فان مسح عرضا مرتين انما السنة ان يبدأ من الاصابع الى الساق مفرجة الاصابع ويبدأ باليمنى اليمنى واليسرى لليسرى فقد حقق اذا فعل ذلك السنة يقول ويكره غسله يكره غسل خف يعني لو ان انسانا اراد بدل مسح الخف ان ايش يغسله فحكمه مكروه لكنه مجزئ على الصحيح من المذهب لكنه مجزئ على الصحيح من فهو مكروه لكن هذه الكراهة يعني لا تنقله الى عدم الاجزاء يقول الشيخ آآ الزركشي نحن نقول الان انه مكروه والمذهب ايش يجزئ كاين القاضي ابو يعلى له وجهة نظر اخر اخرى يقول الزركشي وبالغ القاضي فقام بعدم الإجزاء مع الغسل لعدوله عن المأمور وتوقف احمد في ذلك اذا هذا اولا هذه المسألة التي هي المذهب هي من المسائل التي توقف فيها الامام احمد واظن يعني اول مرة ننبه على ان يكون القول توقف فيه الامام احمد وهو المذهب يعني ان الحنابلة اختاروا قولا توقف الى الامام احمد. هذا اولا. ثانيا هذا القول الذي يصفه الشيخ الزرقشي بانه مبالغة آآ ربما اذا كان يقصد انه مبالغة في نسبته للمذهب فربما لان الامام احمد توقف فلا ننسب للمذهب عدم الاجزاء وامام المذهب توقف واما ان كان يقصد من حيث الدليل فلا يبدو لي ان مبالغة بل يبدو لي انها انها موافقة للسنة انها موافقة للسنة فان من اختارها الغسل مع علمه بان سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسح فانه غسله لا يجزئ وهو نوع من التنطع ومخالفة السنة الصريحة فلا يبدو لي ان الشيخ بالغ بل انه احسن يعني المهم الان المذهب انه يجزئ واختار الشيخ القاضي انه لا يجزئ لانه خالف السنة. نعم يقول وتكرار مسحه يكره ان يكرر المسح لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كرر المسح. نعم دون اسفله اي اسفل الخف وعقبه فلا يسن مسحهما. نعم لا يسن مسح اسفل الخف ولا عقب الخف نص عليهم الامام احمد من واظح وهذا واضح جدا لان علي يقول رضي الله عنه لو كان الرأي بالدين لكان مسح اسفل الخف اولى من مسح اعلى وهناك دليل اقوى وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اعلاه مسح اعلاه ولو كان مسح الاسفل يشرع لمسح اسفله اسفل الخف صلى الله عليه وسلم ويقول ولا يجزئ لو اقتصر عليه لا يجزئ لو اقتصر عليه قولا واحدا في المذهب لا يوجد اختلاف لماذا لان السنة واضحة في ذلك لا غبار عليها وانا اقول انه في هذه المناسبة ايضا لو ان احدا آآ جمع المسائل لا ادري هل جمعت لله المسائل التي ليس فيها عن الامام احمد الا قول واحد لا يوجد عنه اي رواية ولا اماء فهذه المسائل راح يكون القول فيها للامام احمد وش فيه قوي جدا. لماذا؟ لان الامام احمد عند وجود ادنى معارض عفوا لان الامام احمد عنده وجود معارظ معتبر تكون له عادة ايش رواية اخرى فاذا لم يكن عنه في المسألة الا رواية واحدة فالغالب ان الدليل عنده واضح جدا ولهذا اقول انها غالبا ستكون مسائل قوية والقول فيها قول احمد لكن ربما تكون مجموعة وانا لم اقف عليها نعم ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة؟ نعم. ويمسح وجوبا على جميع الجبيرة عموم كلام الفيش مال ما لو كانت الجبيرة على اه كسر او على جرح سواء كانت على كسر او كانت على يرح والدليل انه يمسح عليها عموم حديث صاحب الشجة كما سيذكر المؤلف لان ظاهره المسح على جميع الجبيرة. وايضا من حيث المعنى ان الجبيرة بدل عن كل ما لفت عليه بدل ظرورة فيمسح على الكل فيمسح على الكل طيب نعم لما تقدم من حديث صاحب الشجة ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح بعد الحدث بخرق خف او خروج بعض القدم الى ساق الخف وظهر بعض رأس وفحش او زالت جبيرة ان استأنف الطهارة. طيب يقول ومتى ظهر بعض محل الفرض ممن مسح وفي نسخة الشيخ آآ بن جاسم ممن يمسح لكن واضح ان مسح احسن انتم عندكم مسح ها ممن مسح بعد الحدث بخرق الخف او خروج بعض القدم الى ساق الخف فانه آآ تبطل الطهارة المشهور عن الامام احمد وهو المذهب والرواية المنصورة انه اذا ظهر بعظ القدم بطلت الطهارة انه اذا ظهر بعظ القدم بطلت الطهارة واذا ظهر بعض الرأس بطلت الطهارة يعني اذا كان عليه امامة لكن الفرق بينهما ان ظهور بعظ القدم يبطل الطهارة ولو لم يفرش واما العمامة فانها لا تبطل الطهارة الا اذا فحشا الا اذا فحش فهذا الفرق بين المسألتين والتعليل سيذكره المؤلف لان الساتر لما ذهب ذهب حكمه لان الساتر لما ذهب ذهب حكمه وعن الامام احمد رواية اخرى بهذه المسألة انه يجزئه ان يغسل قدميه ويمسح على رأسه معي انتم ولا منتب معي الان الرواية الاخرى ان الطهارة تبطل ويستأنف الرواية الثانية انه يحتاج فقط ان يغسل قدميه ويمسح رأسه اذا ليس عن الامام احمد رواية فيما اعلم انه لا شيء عليه واضح وانما غاية ما هنالك ان الامام احمد يقول اذا نزع الخف يغسل قدميه لان الخلل حصل في القدمين فيغسل القدمين او يمسح الرأس اذا كانت عماما. طبعا في المسألة اقوال اخرى لكن انا اتحدث عن الروايات عن الامام احمد هاتان الروايتان والمشهور والاصح منهما التي هي المذهب بطلان الطهارة رأسا طيب فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث لم تبطل طهارته لحظة فان تطهر ولبس الخف ولم يحدث ايوه لم تبتر طهارته بخلعه. اذا تطهر ولبس الخف ولم يحدث فانه اذا خلع الخف فايش لم تبطل طهارته هذا منصوص عن الامام احمد هذا منصوص عن الامام احمد لان طهارته لم تتأثر لان طهارته لم تتأثر لكن آآ نريد ان نقرأ اه نموذج لرواية الامام احمد يقول اه الكوسج قلت لاحمد اذا توضأ ولبس خفيه ثم نزعهما قبل ان يحدث نفس مسألتنا قال ليس عليه شيء قال اسحاق كما قال يعني كما قال احمد اذا هذي المسألة بالنسبة للحنابلة هي منصوص الامام احمد يكاد ان يكونون اخذوا نص الامام احمد في هذه المسألة طيب لم تبطل طهارته بخلعه ولو كان توضأ تجديدا ومسح لانه تقدم معنا ان المدة لا تبدأ الا اذا مسح بعد الحدث واني قلت انه لم اقف على احد حتى غير الحنافلة قال ان المدة تبدأ بعد المسح مطلقا او انا لا اذكر اني وقفت على احد قال بهذا انما قالوا انه يا بعد يا بعد الحدث يا بعد المسح الذي بعد الحدث فقط المهم بعيدا عن هذه القضية بالنسبة للحنابلة لا شك انه لا يوجد عندهم قول اخر وهو ان المدة لا تحسب ولا ينظر اليها الا اذا مسح بعد الحدث بناء على هذا هنا يقول ولو كان توضأ تجديدا ومسح او تمت مدته اي مدة المسح كان في الطهارة اذا تمت المدة بطلت الطهارة لان مدة المسح انتهت وبه انتهى المسح وبذلك بطلت الايش طهارة وعن الامام احمد رواية اخرى انه يجزئه ان يغسل قدميه. نفس المسألة السابقة فمعناته الخلع وانتهاء المدة مسألة واحدة فاذا الرواية الثانية عن الامام احمد انه يجزئه اذا انتهت المدة ان يغسل قدميه وليس عن الامام احمد رواية انه لا شيء عليه ليس عنه رواية انه لا شيء عليه طبعا وجود روايات عن الامام احمد آآ بالمسألة ليس منها رواية هي مذهب لكثير من اهل العلم وربما يرجحها بعض العلماء من المتقدمين والمتأخرين هذا دليل قد يكون دليل ان الامام احمد لا يراها قوية ليس عنه رواية لانه في العادة اذا كان هناك قول يرى ان له حظ من اصول الشرع واستدلالاته يكون عنه رواية لو رجع عنها لكن يكون على الاقل عنه ايش رواية لكن هذا ليس شيئا يعني مطردا لكنه اغلبي. نعم. ولو في ولو في صلاة لان المسح اقيم مقام الغسل فاذا زال او انقظت مدته بطلت الطهارة في الممسوح فتبطن في جميعها لكونها لا تتبعم. الطهارة عند الامام احمد لا تتبعض قد اه صرح بهذا وقد صرح بهذا في اكثر في انا رأيت جواب واحد له لكن واضح انه معروف عنه ان الطهارة عند الامام احمد لا تتبعض. فاذا بطل بعضها بطلت كلها الا على الرواية الثانية الذي تقول يجزي ان يصف قدميه فعلى هذه الرواية ايش تتبعظ لانه يرى ان طهارة القدمين هنا بطلت ثم استدركها بغسل قدميه لكن المشهور عن الامام احمد انها لا تتبعض. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين