بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء اي مفسداته وهي ثمانية احدهم الخارج من سبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب نواقض الوضوء اذا انتقض الوضوء صار اللسان محدثا وصحيح من المذهب ان الحدث يعم جميع البدن الصحيح من المذهب ان الحدث يعم جميع البدن وفي وجه عند الحنابلة ان الحدث يقتصر على اعضاء الوضوء يقتصر على اعضاء الوضوء. لكن الصحيح من المذهب الاول الصحيح من المذهب الاول وقوله باب نواقض الوضوء النقض حقيقة لا يكون في المعنويات وانما في الحسيات لكنه يستخدم مجازا في المعنويات والشيء المشترك بينهما هو الابطال. يقول اي ذاته وهي ثمانية. مفسدات الوضوء ثمانية عرفت بالاستقراء استقراء ماذا؟ الظاهر انهم يقصدون استقراء النصوص واستقراء كلام اهل العلم. استقراء النصوص هو استقراء آآ كلام اهل للعلم ينتج منه ان ان نواقض الوضوء محصورة بالثمانية لا يخفاكم انه قضية حصر العدد سيختلف باختلاف ايش اختلاف العلماء في اعتبار بعض النواقض وعدم اعتباره لكن عند الحنابلة نواقض ثمانية. نعم احدها خارج من سبيل واشار اليه بقوله ينقض الوضوء ما خرج من سبيل اي مخرج بول او غائط نادرا. نعم. اي مخرج بول او غائط. الخارج من السبيل ينقض بلا اشكال في المذهب ولا في غيره لعموم النصوص ولكن من بول او غائط او نوم الايات والاحاديث في هذا كثيرة مثل او جاء احد منكم من الغائط وكثير ما النصوص التي تدل على النقد بالخارج من السبيلين كثيرة فلا اشكال فيه يقول ولو نادرا قوله ولو نادرا يقصد بالنادر هنا غير المعتاد اي شيء غير معتاد فهو نادر اي شيء غير معتاد فهو نادر فالنادر الخارج من السبيلين مثل الحصى والدود والدم ينقض الطهارة واستدلوا رحمهم الله بحديث المستحابة لان دم المستحاضة غير معتاد. فالمرأة بالشكل المعتاد لا يخرج منها دم الاستصحابة. ومع ذلك جعله الشرع ناقضا فهذا يدل على ان النادر ينقض الوضوء ايضا. نعم. والنقض بغير المعتاد من المفردات من المفردات نعم او طاهرا كولد بلا دم او طاهر كولد بلا دم لم يختلف قول احمد في النقض بالطاهر مثل ما ذكر المؤلف اه كولد بلا دم ومثل الريح التي تخرج من القبل سواء في الذكر او في الانثى هذه كلها طاهرات ولكنها تنقض لم يختلف قول احمد في هذه المسألة. نعم او مقطرا في احليله او محتشى وابتل. نعم. اذا قطر في احليله دهنا او اي شيء ثم خرج هذا الذي قطره في احليله نقل الطهارة تعليلهم قالوا انه اذا قطر في احليله فقد مس النجاسة وعلى المذهب ان المائعات تنجس بمجرد ايش الملاقاة فاذا خرجت خرجت وهي نجسة فنقضت الطهارة وهذا ايضا قد يعرف من قوله نادرا لان هذه من الاشياء الايش النادرة لكنه نص عليها او محتشي وابتل اذا احتشى الانسان في قضيبه بقطن مثلا ثم هذا القطن ابتل ثم خرج فقد انتقد الطهارة فقط ايش؟ فقد انتقضت الطهارة لما تقدم من تعليم ظاهر كلام المؤلف انه يشترط في هذه الصورة لنقبض الطهارة ان تبتل فان خرج ناشفا فلا وهذا هو ظاهر المذهب وهو ظاهر المنقول عن الامام احمد من رواية ابنه عبد الله فانه نص على فان ظاهر كلامه يدل على هذا وفي الاقناع ذكر ان المذهب انه لا ينقض الا اذا خرج آآ ينقض ولو خرج ناشفا ولو لم يبتل فهذه المسألة مما اختلف فيها ايش المنتهى والاقناع. هناك جملة من المسائل معروفة عند اهل العلم اختلف فيها الاقناع مع المنتهى. هذه احداها وقد جمعها بعض اخوانا في كتاب وطبع وكتاب جميل ايضا هنا لما اختلف المذهب في هذه المسألة ما مشى عليه في المنتهى لانه هو ظاهر المنقول عن الامام احمد من رواية عبدالله هو الاصل اصلا الاصل اذا اختلف المنتهى والاقناع فالاصل ان المذهب ما فيه المنتهى الا في بعض المسائل لاسباب معينة يكون المذهب ما في الاقناع. لكن هذه المسألة مشت على الاصل فالمذهب ما في المنتهى. نعم اقرأ للدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. الدائم الخارج الدائم من السبيلين لا ينقض لماذا لان النقض به يوجب الحرج والمشقة لانه دائم فاذا نقضنا به الطهارة طار عليه ان يتوضأ دائما وهذا لا يأتي به الشرع بلا شك ولا اشكال فمن به سلف بول لا ينقض هذا السلس لا ينقض طهارته. ولعلها محل اجماع لا اظن ان في هذه المسألة خلاف. نعم سوء الاستحاضة فلا ينقض للضرورة والثاني خارج من بقية المدن سوى السبيل ان كان بولا او غائطا قليلا كانه كثيرا. نعم القسم الثاني الخارج من بقية البدن الخارج من بقية البدن ينقسم عند المؤلف الى قسمين اما ان يكون اه بولا او غائطا او غيرهما يقول المؤلف ان كان بولا او غائطا فانه ينقض قليلا كان او كبيرا ان كان بول او غائط فانه ينقض قليلا كان او كثيرا من تحت المعدة او من فوق المعدة ينقض مطلقا بلا اشكال وكونه ينقض من تحت المعدة ومن فوق المعدة هذا عليه جماهير الحنابلة الدليل احسنت ان الادلة الدالة على النقض بالبول والغائط لم تفرق سلام ورحمة الله بل هناك دليل اجمل للحنابلة دليل جميل هم يقولون السبيلان انما صارت لهما هذه الاحكام بسبب ايش بسبب البول والغائط فاعتبار نفس البول الغاط بالاحكام من باب او لا واضح؟ وهذا دليل صحيح وعند الحنابلة قول اخر التفريق بين ما فوق المعدة وما تحت المعدة واضح سيختم هذه المسألة ما فوق المعدة وما تحت المعدة. وهذا رأي بالعقيد من الحنابلة يفرق ما بينها فوق المعدة وتحت المعدة. الحقيقة ان المذهب اقيس واقوى واحسن. لماذا لانه كما قلنا مناط المسألة هو خروج البول والغائط فهما المشكلة لا من اين يخرجا واضح؟ فاذا المذهب كما قلنا انه البول والغائط قليلا كان او كثيرا. طيب نحن كما اتفقنا اما فهمت يقول الشيخ رحمه الله تعالى او كان كثيرا نجسا غيرهما اذا كان الخارج من غير سبيلين من غير البول والغائط فيشترط للنقد به ان يكون كثيرا دليل على هذا ان انه ينقذ به اصلا. قال والدليل حديث القيء قرأ فتوضأ كم سيذكر المؤلف وحديث المستحاضة طيب ما هو دليل اشتراط ان يكون قليلا قالوا شرط ان يكون قليل جاء عن الصحابة كابن عباس وابن عمر سنقرأ الان كيف رصد الامام احمد الروايات عن الصحابة في قضية القليل لكن المسألة الان الخارج من غير السبيلين من غير البول والغائط يشترط للنقد به ان يكون كثيرا وعنه ينقض ولو كان قليلا هذه رواية في المذهب مع ان القاضي اه با يعلى نص على انه يوجد في المذهب رواية واحدة في اليسير مع هذا في رواية ذكروها ذكر نفس يعني معناه انه فاتت على القاضي وعن الامام احمد لا ينقض الا القيء وعن الامام احمد لا ينقض القيح والصديد والمدة الاشياء اليسيرة لكن الرواية هذه لا ينقض القيح والصديد والمدة يعني الاشياء اليسيرة او هذا النوع هذا النوع اللي هو القيح والصديد ولو كثر لا ينقض هذه الرواية انكرها الى المسجد ابن تيمية قال هذه الويل لا تثبت عن الامام احمد اعتبار انه يسوي بينهما قل كيف القيء ينقذ؟ والقيح والصديد لا ينقض؟ كيف فهو آآ يعني ينفي هذه الرواية فصارت الروايات في هذه المسألة كم اربع احسنت المذهب ثلاث روايات المذهب وثلاث روايات نريد ان نقرأ لكم كيف رصد الامام احمد المنقول عن الصحابة قال احمد قال احمد عدة من الصحابة تكلموا فيه وابن عمر عسر بثرته فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ. وابن ابي اوفى عصر دملا. وذكر غيرهما ولم يعرف او ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان اجماعا كما يقول ابن قدامة. وقال الامام احمد قال ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا اعاد الوضوء والقليل لا ارى فيه الوضوء لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصوا فيه روايات صريحة في كيفية اخذ الامام احمد الفقه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم وكان كثيرا نجسا غيرهما اي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله نعم ولو بحاله يقصد المؤلف بهذه العبارة ان يشير الى معنى في المذهب وهو ان النقض يكون بوصول الشيء الى المعدة لا بتغيره فيها يعني ان النقض بالوصول لا بالتغير فلو شرب ماء وقائه ولم يتغير الماء مطلقا ينقض وكذلك الطعام وكذلك الطعام لكن هم مثلوا بالماء لان الطعام غالبا سيكون فيه ولو شيء يسير من التغير. الحاصل ان المناطة والمعتبر هنا عند الحنابلة هو الوصول الى المعدة لا التغير. نعم ثم ذكر الدليل لما روى الترمذي انه صلى الله عليه وسلم قام فتوضأ والكثير ما فحش في نفسي كل احد بحسبه. نعم لما بين الفرق بين القليل والكثير احتاج ان يذكر الضابط الذي نفرق به بين الايش القليل والكثير فالمشهور عن الامام احمد والذي استقرت عليه الرواية عنه وهو اصح روايتين والمذهب عند الجمهور جمهور الحنابلة هو الضابط الذي ذكره المؤلف. ما فحش في نفسه هو ما فحش في نفسه هو واستدل على هذا بان هذا الضابط استدل الامام احمد بانه مروي عن ابن عباس لانه مروي عن ابن عباس هذه الرواية اللي هي انهم ما فحش بنفس كل احد بحسبه نصرها ايضا جماعة من كبار الحنابلة مثل من المتقدمين القاضي وابن عقيل ومثل من المتأخرين المرداوي فهي رواية منصورة وصحيحة والامام احمد استقرت بها لكن في هذه المسألة عن احمد ست روايات بسبب عدم وجود نص واضح في المسألة فعنه رواية اخرى تأتي في القوة بعد هذه الرواية انه ما فحش في نفسي اواسط الناس ننظر الى واسط الناس لا الى المبالغ ولا الى المتساحب وعنه انه قدر الكف قدر الكفة هذا تحديد المساحة ان صح التعبير او بالقدر وعنه اذا كان شبر في شبر لكن نص في هذه الرواية على انه شبر في شبر اذا مد فاذا كان يعني نزل كمية كبيرة لو مددناها صارت شبر في شبر تعتبر من النوع الكثير وايضا عنه انه ما كان كثيرا في في الصلاة بالصلاة. فهذه ست روايات يعني متباينة لكن المشهور الاول ويليه في القوة الذي له حظ من النظر الثاني له حظ من النظر الثاني اللي هو في اواسط الناس انا اتحدث عن المذهب يقول واذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد. الصحيح من المذهب ان الفتحة التي تفتح في خارج السبيلين لخروج الفضلات ليس لها احكام الفتحة الاصلية بمعنى لو خرج منها ريح لتنتقض الطهارة ولا يجوز ان يستجمر لها لابد من الغسل لان الاستجمام اخذنا انه من احكام المخرج الاصلي فلا تأخذ اي حكم من احكام المخرج الاصلي ولكن المخرج الاصلي اذا سد فيأخذ جميع احكام نفسه واضح المخرج الاصلي ولو انسد تبقى احكامه له كما كان فالمخرج الاصل له احكامه وتبقى كما كانت والمخرج الجديد المفتوح هذا ليس له احكام المخرج الاصلي. نعم واذا اشتد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام معتاد والثالث اذا ما معنى قوله المعتاد ها يعني المخرج المعتاد يعني المخرج المعتاد اليس واضحا هذا الثالث والثالث زوال العقل او او تغطيته قال ابو الخطاب وغيره ولو تنجم ولم يخرج شيء الحاقا بالغانم. الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل او تغطيته. زوال العقل على قسمين في المذهب زوال العقل في المذهب على قسمين. القسم الاول النوم نذكر النوم النوم منصوص احمد وعليه جماهير الحنابلة ان النوم ينقض. مطلقا الا ما سيستثنيه مطلقا الا ما سيستثنى واستدل الحنابلة وتبعا لهم الامام احمد بثلاث ادلة الاول حديث اه بشرى بن صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ صريح قال البخاري وغيره هذا اصح حديث في الباب انا كل اللي اقوله عن الحنابلة لا اقصد الكلام عن الحديث على طريقة المتقدمين لكنها حنابلة يقولون هذا الدليل الثاني ان النقض مروي عن جماعة كبيرة من الصحابة ولا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع الثالث ان مسه مظنة الحدث ومظونة الشيء تأخذ مكانه تأخذ حكمه هذا ووجهة نظر الحنابلة وهذا المنصوص عن الامام احمد آآ بشكل صريح لكن آآ ما ادري ايش تقوله انا قلت الان ان زوال العقل عند الحنابلة ينقسم الى قسمين النوم ثم تحسست وتحدثت عنه ثم القسم الثاني جنون الاغماء والستر. اليس كذلك؟ لكن الادلة يا شيخ كيف؟ عفوا انا اسف لاني متحمس لديك المسألة آآ فدعونا من تلك المسألة. طيب انا نقول النوم النوم ولكن انهم من ابول او غائظ عفوا ولكن من نوم او بول او غائب وايضا هذه النصوص عن الامام احمد وعليه جمهور الحنابلة الى اخره. طيب في رواية ثانية في مسألة النوم وهي ان النوم لا ينقبض مطلقا من اللي روى هذه الرواية انه لا ينقض مطلقا رواها واحد اه كبير جدا في الحنابلة وهو الميموني الميموني هذا من خواص الامام احمد حتى كان الامام احمد من شدة حرصه على الميموني يسأل عن احواله الخاصة ماذا صنعت اليوم؟ وكيف تكسب؟ وماذا تشتري؟ مع انه ليست له طريقة. وقال الامام احمد اني اعاملك معاملة لا اعاملها احدا غيرك يعني رجل خاص عند الامام احمد له مجلدات روى عن الامام احمد مجلدات من الرواية. صحب الامام احمد سنين طويلة هو الذي روى هذه الرواية لان ان النوم لا ينقض مطلقا مع هذا كله يقول الخلال عن هذه الرواية وهذه خطأ بين احنا قدمنا لكم مرتبة الميموني حتى تعرفوا انه اذا قال الخلال عن واحد مثل هذا روايته خطأ معنى هذا انه يعني درس القضية دراسة جيدة هو يقول هذه الرواية خطأ بين لماذا لان النصوص في النقض بالنوم واضحة وكثيرة لا اشكال فيها ولهذا يبدو لي وانا لم اقف على تصريح من الخلال لسبب ذلك لكن واظح لان النصوص في النقد نوم كثيرة. طيب القسم الثاني غير النوم وهو الاغماء والجنون والسكر الى اخره. فهذه تنقض بالاجماع لا اشكال فيها لانها اولى من النوم وهي مظنة الحدث اكثر من النوم فهي تنقض بلا اشكال طيب ايوه الا يسير نوم من قاعد وقائم غير لحظة الا يسير نوم يستثنى من النوم النوم اليسير بضوابطه التي سيذكرها المؤلف فالمشهور عن الامام احمد ان النوم اليسير لا ينقض الطهارة وعنه ان اي نوم ينقض الطهارة بدون تفصيل ودليل دليل الرواية الثانية واضحة وهو عمومات النصوص وهو عمومات النصوص ثم قال من قاعد النوم اليسير من قاعد النوم اليسير من قاعد لا ينقض عن عند الامام احمد رواية واحدة رواية واحدة لا يقول لماذا؟ لانه ثبت في الحديث ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخفق رؤوسهم فيقومون ويصلون بلا وضوء فهل الصحابة ينامون نوم يسير وهم قعود ثم يصلون بلا وضوء ولهذا لا تنتقض الطهارة رواية واحدة طبعا او الحنابلة ان ان رواية ان نوم القاعد لا ينقض رواية واحدة غريب نوعا ما لماذا لانه اخذنا قبل قليل انه في رواية عن الامام احمد ان النوم مطلقا ينقص ان النوم مطلقا ينقض فهنا قد يكون مقصود رواية واحدة بالنسبة للروايات التي تفرق بين القليل واليسير لان التفريق بين القليل واليسير فيه عدة دوايات وتفصيلات كأنهم يرون هذا الامر ثم قال او قائم الصحيح من المذهب ان نوم القائم كنوم القاعد تماما فلا ينقض فيأخذ حكمه لأن صفته كصفته ولأنه ابعد من الاستغراق في النوم وابعد من وقوع الحدث منه لكن بالنسبة للجالس عن الامام احمد رواية اخرى انه بالنسبة للقائم انه اه لا ينقض طيب غير محتمل او متكئ او مستند وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء طبعا الرواية الثانية انه ينقص واضح اليس كذلك؟ الرواية الثانية انه ينفظ الرواية الاولى انه لا ينقظ كالقاعد وهي التي مشهورة طيب ايوه وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء لحظة غير محتب او متكئ او مستند يعني فينقض وهو الصحيح على المذهب وهو الصحيح على المذهب. فهؤلاء يستثنون ممن كان او ممن نام وهو قاعد. ممن نام وهو قاعد. هذا هو المشهور وهو صحيح من وعنه ان نوم المحتبي والمتكئ والمستند حكمه حكم نوم القاعد فلا ينقض لكن المذهب الصحيح والمشهور هو الاول. لانه اذا اتكأ فخروج الحدث منه اقرب. وعلم وعلم من كلامه ان الجنون والاغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها ذكره في المبدع اجماعا ذكرها في المبدع اجماعا تقدم معنا ان هؤلاء هم القسم الثاني من من آآ فقد عقله اه وان النقض فيهم بالاجماع والنقض بالاجماع في هؤلاء يقوي ايش يقوي النقد بالنوم يقوي النقض بالنوم نعم وينقل ايضا النوم النوم من مضطجع وراكع وساجد مطلقا كمحتبئ ومستند احسنت وينقض ايضا النوم من مضطجع نوم المضطجع ينقض رواية واحدة عن الامام احمد لانه قريب لخروج الحدث والحس منه مفقود وهو المتبادر من اطلاق النقض بالنوم فهو رواية واحدة عن احمد لا اشكال فيها نعم وراكع وساجد. الصحيح من المذهب والذي اختاره الخلال بن قدامة ان نوم الراكع والساجد ليس كنوم القاعد فينقض الوضوء والفرق عندهم بينهما ان الراكع والساجد منفتح فيه المخرج اكثر من القاعد فلا يقاس عليه فلا يقاس عليه وعنه رواية اخرى انه لا ينقص وهذا اختيار القاضي وجماعة وهذا اختيار القاضي وجماعة واختاره القاضي وابو الخطاب وجماعة ومع ذلك ليس هو المذهب مع ذلك ليس هو المذهب المذهب الرواية التي اختارها الخلال وابن قدامة والحقيقة ظاهر كلام ظاهر كلام الحنابلة ان جمهور الحنابلة مع الرواية الثانية التي تقول لا ينطق. مع ان المذهب انها تنقض فحقيقة هذه المسألة فيها يعني فيها غرابة يعني فيها غرابة على تصرف الحنابلة المفروض يكون المذهب الرواية الثانية في رواية ثالثة انه ينقض نوم الساجد فقط ينقض نوم الساجد فقط نعم ساجد مطلقا كمحتب ومتكئ ومستند تقدم الكلام على المحتبي والمتة نعم فكثير من قائم وقاعد والكثير من قائم وقاعد ينقض لعموم الاحاديث وعموم الادلة وتقدم انه في هذه المسألة عن الامام احمد روايتان نعم لحديث العين ايكاء السهم فمن نام فليتوضأ رواه احمد وغيره والسه حلقة الدبر. هذا هو الحديث الذي يدل على النقض بالنوم اه مع حديث ولكن من نوم او غائط او بول وكان المفروض يذكره المؤلف لانه اه اقوى من هذا الحديث بهذا نكون وقفنا على الناقد الرابع مس الذكر اه ونتحدث عنه ان شاء الله في اللقاء القادم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين