بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نواقض الوضوء السابع اكل اللحم اكل اللحم خاصة من الجزور اي الابل هل بقية الزيارة فيه؟ طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السابع من النواقض اكل اللحم خاصة من الجذور المذهب بلا ريب ولا شك ان الاكل لحم الجذور ينقض وهو رواية منصوصة معروفة عن الامام احمد والاحاديث صحيحة استدل بها الامام احمد في اكثر من فجوة فلا اشكال كما سيذكرها المؤلف سيذكر الادلة المؤلف. فلا اشكال بالنقض بلحم الجزور وكما قلت هو من المفردات. لكن مع ذلك مع وضوح النص وكونه المذهب بلا ريب عن الامام احمد في هذه المسألة ست روايات عن الامام احمد في هذه المسألة ست روايات الرواية الاولى ما هي النقد وهي التي آآ عليها المذهب. فالرواية انه آآ ينقض مطلقا كما قال المؤلف وان كان لم يستعمل المؤلف هنا كعادته مطلقا لم يقل مطلقا مع ان عادته يقل مطلقا. الرواية الثانية انه ينقض ان علم بالنهي والا فلا هذه الرواية الثانية ينقض ان علم بالنهي والا فلا هذه الرواية الخلال يقول استقر عليها قول ابي عبد الله التفريق بين من علم بالنهي ومن لم يعلم ولكنها ليست المذهب. الرواية الثالثة آآ انه لا ينقض مطلقا انه لا ينقض مطلقا وهذه الرواية هي التي اختارها اكثر العلماء من غير الحنابلة. الرواية الرابعة انه لا ينقص الا النيء اذا اكل اللحم نيئا انتقض والا فلا. والرواية الخامسة انه ينقض الا ان طالت المدة والحنابلة لم يبينوا يعني ضابط هذا الطول لكن قال الزركشي اي كعشر سنين يعني اذا كان يأكل لحم الجزور لمدة عشر سنين لا يقضي. اقل يقضي اقل يقضي. الرواية الاخيرة انه لا يعيد اذا تركه متأولا. يعني اذا اكل ولم يتوضأ متأولا فانه لا يعيدك. فانه لا يعيد فهذه ست روايات عن الامام احمد وانا آآ يعني استغرب من الرواية الثالثة التي هي انه لا ينقض مطلقا هذه رواية غريبة يعني مع ان الامام احمد ذكر الاحاديث الصحيحة كثيرا واستدل بها لكن هي رواية لا شك يعني اه ثابت ذكر ذكرها الحنابلة ولا اشكال فيه لكن فيها غرابة على طريقة الامام احمد فيه غربة او فيها من وجهة نظري فيها غرابة شديدة كيف ايوه ما اسمعك او يقول الرواية يقول انه لا يلزم بالاعادة اذا طالت المدة وانما اذا لم تطل بينما مذهب اطالة ولم تطل لكن كان كيف سنحدد الطول؟ الزركشي يقول كعشر سنين طيب الان نأتي لتفاصيل لحم الجذور يقول فلا ينقض والسابع مم قال اي نعم والسابع اكل اللحم خاصة من الجذور اي الابل فلا نقبل ببقية اجزائها كالكبد وشرب لبنها ومرق لحمها هذه ثلاثة اجزاء بقية الاجزاء واللبن والمرق بقية الاجزاء واللبن والمرق بقية الاجزاء نص الامام احمد على انها لا تنقض ودليله واضح وهو ان النصر جاء بالنقض باللحم وهو غير معقول المعنى فلا نتعداه وهكذا الشأن في كل شيء غير معقول المعنى لا نستطيع ان نقيس عليه ولا ان نتعداه وهذا وجهة نظر الحنابلة وهذه الرواية التي هي آآ ان اجزاءها لا تنقظ آآ عليها اكثر حنابلة عليها اكثر الحنابلة وعند الحنابلة وجه انه تنتقد الطهارة بهذه الاجزاء وهؤلاء دليلهم واضح وهو انها تدخل في عموم مسمى الجزور ولذلك انت اذا اشتريت جزور في العرف وفي العادة وفي كل شيء تدخل هذه الاجزاء معها. لكن الحاصل ان الحنابلة لا يرون ذلك لانهم نظروا الى جانب ان القضية عبوديات قال وشرب لبنها ومرق لحمها. شرب اللبن ومرق اللحم لا ينقض عند الحنابلة لا ينقض عند الحنابلة. دليلهم نفس الدليل السابق نفس الدليل السابق لكن شرب اللبن والمرق فيه عن احمد روايتان الرواية الاولى التي هي المذهب انه لا ينقص والرواية الثانية انه ينقض. الرواية الثانية انه ينقض لان اللبن هو جزء من المرق هو جزء من من اللحم هو جزء او هو خلاصة اللحن لكن المذهب انه لا ينتقض الحقيقة ان النقض بالمرق قوي والنقض باللبن ضعيف لكن الحنابلة يرون انه لا ينتقض لا تنتقد ظهر بهما. قال المؤلف رحمه الله سواء كان نيئا او مطبوخا. وسواء علم انه يأكل لحم جزور او لم يعلم. وسواء علم بالحديث او لم يعلم وهو لو قال كالعادة مطلقا كان اسهل واوضح للمقصود. فاذا الحنابلة يرون النقظ مطلقا طيب هل يفيد كلام المؤلف النقض بأكل لحم القليل لو اكل شيئا يسيرا الجواب نعم لانهم اطلقوا لانهم اطلقوا فاذا اكل لو قطعة يسيرة انتقبت فهم على مطلقة مقتضى اطلاق الحديث نعم قال احمد قال احمد في حديثان صحيح ان حديث البراء وجابر ابن سمرة وحديث او ما عندك ما فيها. نعم طيب وهذه الرواية هي التي جعلتني اقول ان الرواية بعدم النقل مطلقا غريبة الرواية بعدم النقض مطلقا غريبا نعم والثامن والثامنة المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا كاسلام وانتقال مني ونحوهما اوجب وضوءا الا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء. طيب الثامن المشار اليه بقوله كل ما اوجب غسلا الصحيح من مذهب الحنابلة والذي عليه الجماهير ان نكون شيء يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء كل شيء يوجب الغسل فهو يوجب الوضوء وقوله كاسلام مقصود المؤلف سواء كان اه اسلام كافر اصلي او اسلام مرتد وهذا الذي جعل المؤلف لا يذكر الردة من النواقض كما يفعل غيره لانه اكتفى بهذه العبارة اكتفى بهذه العبارة فما صار بحاجة الى ادخال المرتد لانه يدخل في عموم هذه العبارة وقوله وانتقال مني ونحوهما يعني كالحيض والنفاس يعني كالحيض والنفاس نعم ونحوهما اوجب وضوء الا الموت فيوجب الغسل دون الوضوء ولا نقظى بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة واكل ما مست النار هنا اه مسألة ذكرها الشيخ ابن مفلح نحن نقول الان النقض بالردة اذا ارتد الانسان ثم اسلم يجب ان يتوضأ يقول شيخ المبدع يقول ولم يذكرها القاضي وعامة اصحابه في النواقض. لماذا؟ لعدم فائدتها لوجوب الغسل عليه يقول لا فائدة من ذكر هذه المسألة لان يجب الغسل فلا نحتاج الى وضوء. يقول لعدم فائدتها لوجوب الغسل عليه اذا عاد الى الاسلام فيدخل فيه الوضوء وصرح به جماعة واضح اذا الان الشيخ القاضي ما يرى انه له داعي ذكر اي شيء يوجب الغسل لانه يجب عليه الغسل فنكتفي به عن الوضوء. يقول اه مكملا ورده الشيخ تقي الدين بان فائدته تظهر اذا عاد الى الاسلام فانا نوجبهما عليه فان نواهما بغسله في اجزاءه على المشروع ولو لم ينقض لم يجب الا الغسل فقط. ويمكن ان يكون مراد فاضي ما اوجب غسلا اوجب وضوءا فهو ملازم له واضح رد الشيخ تقي الدين يقول شيخ ابن تيمية انه هذا له فائدة لانه اذا قلنا ينفظ صار يجب عليه ان ينوي رفع الطهارة الايش؟ الصغرى والكبرى كبرى واذا لم ينوي الصغرى يجب عليه ان يتوضأ. بخلاف ما اذا لم نجعلها من النوافظ. واضح ولا لا؟ وهذا كلام جميل جدا يقول اوجب واوجب وضوءا الا الموت. الموت لا يوجب الوضوء ودليل حنابلة واضح وهو ان الشارع انما امر بغسل الميت فقط ولم يأمر بالوضوء فيه ولهذا قال فيوجب الغسل دون الوضوء لكن الوضوء عند الحنابلة بالنسبة له سنة. الوضوء سنة لكن لا يجب لهذا الامر طيب ايوة ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها والقهقهة ولو في الصلاة واكرم ما مست النار غير لحم الابل ولا يسن الوضوء منهما. طيب. يقول ولا نقض بغير ما مر كالقذف والكذب والغيبة ونحوها. يجمع هذه الامور مصطلح واحد وهو انه لا ينقض الكلام المحرم اذا تكلم الانسان بكلام محرم فانه لا تنتقد الطهارة ودليل حنابلة واضح وهو انه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص لكن عند الحنابلة يستحب للانسان اذا تكلم بكلام محرم ان يتوضأ واستدلوا بان هذا مروي عن ابن عباس لان هذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. وهذا الحكم مجهول عند كثير من الناس نحن لا نتحدث في هذا الدرس عن الراجح والمرجوح لكن نحن نقول ان الحنابلة يرون انه يستحب لمن تكلم بكلام محرم يستحب له ان يتوضأ نعم اذا نقول ان المذهب على ان الكلام المحرم تغيبة والنميمة لا تنقظ الطهارة ولكنها تستحب لاثر ابن عباس وعنه تجب وعنه تجب يعني يجب الوضوء وتنتقض الطهارة بالكلام المحرم كالغيبة والنميمة الله لكن انا استبعد هذه الرواية جدا وسبب الاستبعاد انه حكي الاجماع على ان الكلام المحرم لا ينقض فمن المستبعد ان يخالف الامام احمد هذا الاجماع لكن هي رواية محكية في المذهب يقول والقهقهة القهقهة هي ان يضحك بحيث يحصل منه حرفا القهقهة لا تنقض الطهارة. سواء كانت في الصلاة او خارج الصلاة الدليل ان على انها لا تنقض انه ليس في النصوص الصريحة ولا الصحيحة ان القهقهة تنقض والنواقض تعبدية تحتاج الى دليل فلم يجعلها الحنابلة من النواقض. وهذا واضح جدا يقول لاسحاق ابن منصور سئل احمد عن الضحك في الصلاة قال لا ارى عليه وضوءا فان توظأ فذاك اليه هذه منصوص الامام احمد ان القهقهة لا لا تنفض الطهارة واضح يقول واكل ما مست النار غير لحم الابل اكل ما مست النار من اللحم لا ينقض الوضوء غير لحم الابل واذا قد تقدم وهذا منصوص الامام احمد ولا اعلم انه عنه رواية اخرى في هذه المسألة والدليل واضح انه كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار يقول عبد الله ابن الامام آآ احمد سمعت ابي وقد سئل عن الوضوء مما مست النار قال لا يتوضأ وسئل ايضا في مسائل ابي داوود قال سئل عن الوضوء مما مست النار فقال اما انا فلا اتوضأ اما انا فلا اتوضأ ولعله يقصد بهذا انا لا اتوضأ مما مست النار على سبيل التعبد لانه ليس له اصل في الشرع لانه ليس له اصل في الشرع هذا مقصود الامام احمد بالنفي الصريح يقول ولا يسن الوضوء منهما. لا يسن الوضوء منهما اي من القهقهة ومما مست النار والحقيقة ان هذه العبارة للحنابلة تفهم من فتاوى الامام احمد التي قرأت لك قبل قليل الامام احمد يقول انا لا اتوضأ يقصد انه ينفي اصل مشروعية هذا العمل فهو لا يفعله. ولهذا هم نصوا على قضية انه لا يشرع وقد اجادوا بهذا نعم ومن تيقن الطهارة وشك ان يتردد في الحدث او بالعكس بان تيقن ان حدث وشك في الطهارة بنى عن اليقين. سواء كان في الصلاة او خارجها تساوى عنده والامران او غلب على ظنه احدهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا انه يجد ريحا متفق عليه طيب ويقول ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث او بالعكس بنى على اليقين واليقين هو الطهارة في المسألة الاولى والحدث في المسألة الثانية يقول سواء كان في الصلاة او خارجها لعموم الحديث الذي سيذكره المؤلف تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما. المقصود بالشك عند الفقهاء هو مطلق التردد مطلق الشك سواء مع ترجيح احد الاحتمالات او لا بخلاف الاصوليين الذين يرون ان الشك له مراتب فالشك يكون مع التساوي ومع الترجيح الظن ومع المرجوح الوهم هذا الترتيب الثلاثي عند الاصوليين لا يأخذ به الفقهاء. يرون انه ينقسم الامر الى يقين وظن الى يقين وظن فقط فاذا تقابلا قدم اليقين وهذا معنى قول المؤلف تساوى عنده الامران او غلب على ظنه احدهما ثم ذكر الدليل على هذه القاعدة فقال لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرفوا حتى يسمع يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه. نعم فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمها فان كان قبلهما متطهرا فهو الان محدث وان كان محدثا فهو الان متطهر لانه قد تيقن زوال تلك الحالة الى ضدها وشك في في بقاء ظدها وهو الاصل وان لم يعلم حاله قبلهما تطهر نعم فان تيقنهما اي تيقن الطهارة والحدث وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما ان علمها ان علمها الان اذا جهل ايهما يعني شك في وظعه ويعرف انه تطهر وانه احدث لكن لا يدري ايهما اول فالمؤلف يرى انه بظد حاله قبلهما المثال الذي يوضح هذا الامر بعد دخول وقت صلاة الظهر شك لا يدري هو يعرف انه حصلت منه طهارة وحصلت منه وحصل منه حدث لكن لا يدري ايهما الاول فعند الحنابلة الحكم فحكمه على عكس حاله قبل ذلك يعني قبل الزوال فان كان قبل زوال متطهر فنعتبره الان محدث وان كان محدثا اعتبرناه متطهر دليلهم واضح كما قاله المؤلف دليلهم هو انه اذا كان عرفنا حاله قبل الوقت فقد انتقل عن حاله هذه بيقين لكن لا ندري هل تطهر بعد ذلك او لا؟ نشك فنأخذ باليقين ونترك الشك فمثلا قال انا اذكر اني كنت قبل صلاة الظهر عليكم السلام قبل صلاة الظهر كنت متطهر فهو الان محدث. لماذا؟ لاننا نقول لانك انت انتقلت عن هذه الطهارة قطعا ثم نشك في كونك كانت الاول الطهارة فعندنا يقين وعندنا فنأخذ باليقين. واضح؟ هذه وجهة نظر. هذا القول هو مذهب الحنابلة وعليه جماهير الاصحاب رحمهم الله على هذا التفصيل على هذا التفصيل وقيل بل يلزمه ان يتطهر مطلقا قول وليس رواية لانه لا يؤدي الصلاة بطهارة متيقنة الا ايش الا بهذا. هنا مسألة اريد ان اه اقولها لكم هذا القول الثاني في المذهب انه يتطهر مطلقا هذا القول اللي تبناه الشيخ الازدجي في النهاية هي في نهاية المطلب في علم مذهب يقول الشيخ لو قيل يتطهر لكان له وجه لان يقين الطهارة قد عرظه يقين الحدث. واذا تعارض تساقطا وبقي عليه الوضوء احتياطا للصلاة. واضح الشيخ المرداوي في تصحيح الانصاف بعد ما ذكر هذه القضية وذكر الخلاف قال هو الصواب بعد ما ذكر الخلاف قال الصواب وجوب الطهارة مطلقا لان يقين الطهارة قد عارظه يقين الحدث وعكسه فيسقطان فيتوضأ احتياطا يكون مؤديا للصلاة بيقين واضح ان الشيخ المرداوي اخذ هذه العبارة من اين من الازدي وهذا من الادلة الواضحة على ان الانصاف الف قبل ايش قبل تصحيح الفروع هذا من الادلة الواضحة على ان الانصاف اولف قبل تصحيح الفروع وفيه ايضا قد يفهم من هذا الامر قد يفهم يعني انه عند المتقدمين لا بأس ان تتبنى قول وقد اخذت من غيرك اذا كان انت تتبناه ابتداء وان كنت تنقله عن غيرك واضح ولا لا لان هذا قد يفهم من صنيع المرداوي وقد لا يفهم قد يكون الشيخ نسي ذاك القول ابتداء هو قرر آآ قولا يشبه قول آآ الجي وهذا محتمل هذا محتمل قد يعلق في ذهن الانسان استدلال فيستدل به لا سيما مثل هذا الاستدلال لانه متبادر للذهن هذا الاستدلال متبادل للدهن وعلى كل حال الظاهر والله اعلم ان النقل في قضية معينة فيها تميز عن المنقول عنه انه يجب ان يحيل عن المنقول فيه واما اذا نقل قضية لا ليس فيها تميز فانه لا يلزمه ان يحيل عن المنقول عنه يعني مثلا اذا قلت انت اقسام المياه ثلاثة هل يشترط ان تقول قاله ابن قدامة لا ما يشترط لكن هذا القول الذي لم يقله في المذهب الا واحد يعني يستحسن انه ينسب لصاحبه الذي قاله اول الناس طيب ماشي انتهينا من هذه المسألة وعرفنا الان ان فيها قولا ليس وجه ولا تخريج ولا انما هو قول. نعم واذا سمع اثنان صوتا او شم ريحا من احدهما لا بعينه فلا وضوء عليهما ولا يأثم. يكفي لماذا؟ لان كلا منهما متيقن الطهارة وشاك في الحدث وقد تقدم ان المؤلف قرر القاعدة عامة وهي ان الانسان اذا كان على طهارة وشك في الحدث فانه يبقى على طهارة وانما ذكر هذه الرواية او هذه المسألة بالذات لانها تقد تشتبه لانه في هذه الصورة وقع الحدث من احدهما يقينا ولهذا يقول ولا يأتم احدهما بصاحبه. لماذا؟ لان المفسد متحقق الوقوع من احدهما اليس كذلك؟ لا يوجد الا هما. فالمفسد الذي هو الناقض للطهارة متحقق قطعا لكن من احدهما فلا يكون احدهما اماما للاخر. ولا يصاففه في الصلاة وحده لنفس الحكم انه تيقن الحدث من احدهما. فاذا صففه فاحدهما منفرد ولا صلاة لمنفرد خلف الصف وان كان احدهما اماما اعاد صلاتهما لما تقدم. اذا هذه الاحكام الثلاثة الاخيرة حكمها او تعليلها واحد وهو انه يتحقق من وقوع المفسدة او المفسد من احدهما وايضا هذه القضية يعني نادرة الوقوع واذا وقعت الاحسن انهم كلهم يتوضؤون وتنتهي يعني او قضية. نعم ويحرم عن المحدث مس المصحف او بعضه حتى جلده حواشيه بيد وغيرها بلا حائل لا حمله بعلاقته او في قس هنا وخم من غير مس. طيب. يقول ويحرم على المحدث مس المصحف الصحيح من مذهب الحنابلة بل الصحيح من المذاهب الاربعة انه لا يجوز للمحدث ان يمس المصحف لا يجوز المحدث ان يمس المصحف واستدلوا بادلة واضحة لا يمسه قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وحديث لا يمس القرآن الا طاهر سيأتينا كلام المؤلف عنه وهو ايضا مروي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ادلة قوية جدا ولهذا اتفق على الائمة الاربعة على انه لا يمس القرآن الا طاهر يقول حتى جلده وحواشيه لماذا؟ لان الجلد والحواشي داخلة في مسمى المصحف ولهذا اذا باع مصحفا دخلت هذه الاشياء في مسماه فتدخل في مسماه في تحريم المس نعم بيد او غيرها بلا حائل. تقدم معنا ان المس يطلق على ما يكون بدون حائل هذه فتوى لشيخ الاسلام؟ انظر فقط كيف يقرر هذه المسألة بكلمة مختصرة وواضحة وقوية؟ سئل ابن تيمية هل يجوز مس المصنع بغير وضوء او لا؟ فاجاب مذهب الأئمة الأربعة انه لا يمس المصحف الا طاهر كما قال في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم لا يمس القرآن الا طاهر قال الامام احمد لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له وهو ايضا قول سلمان الفارسي وعبدالله بن عمرو وغيرهما ولا يعلم لهم ما من الصحابة مخالف الكتاب والسنة والاثار وهذا حكم واظح في الحقيقة هو القول في جواز مسه فيه ظعف شديد فيه مخالفة للاثار المرفوعة والموقوفة ثم قال لا حمله بعلاقة او في كيس او كم من غير مس ولا تصفحه بكمه او عود. على الصحيح من المذهب ان هذه الاشياء لا بأس فبها لانها واظح التعليم لانها ليست مسا لانها ليست مسا وتجويز هذه الاشياء هو مذهب الحنابلة وعليه جماهير الاصحاب رحمهم الله وذلك لوظوح التعليل ثم قال ولا صغير لوحا فيه قرآن من الخالي من الكتابة افادنا المؤلف رحمه الله بهذه العبارة ان مس الصغير للمصحف ايضا لا يجوز لكن هو لم ينص عليها وانما رتب عليها فروع مباشرة فالصحيح من المذهب وهو احدى الروايتين وعليه الجماهير ان مس المصحف للصغير ايضا لا يجوز لعموم الادلة وعن الامام احمد رواية اخرى ان مس المصحف من اصله للصغير يجوز للحاجة الى تعليمه بحاجة الى تعليمه فاذا هذا الخلاف في ايش في اصل المسألة نأتي الى التفاصيل. التفاصيل الصبي اما ان يمس المصحف او ان يمس اللوح من الجوانب الفارغة او يمس اللوح الذي اه في الجزء الذي فيه كتابة فالمؤلف يقول ان مس اللوح في الجزء الخالي هذا يجوز هذا يجوز واضح وعنه لا يجوز حتى مس المصحف من الجزء الخالي لا يجوز واضح اذا عندنا خلاف في اصل المسألة في خلاف في ايش مس المصحف من الجزء الخالي. يقول ولا مس تفسير ونحوه. الصحيح من المذهب ان مسل التفسير الذي فيه قرآن لا تشترط له الطهارة بامرين الاول انه لا لا يسمى مصحفا والنصوص جاءت بالمصحف الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى الروم كتابا فيه اية وسيمسوه ولهذا قالوا لا يشترط ظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط طهارة لمس المصحف التفسير ولو كان الاكثر القرآن لانهم اطلقوا ما دام يسمى تفسير فهو لا يجوز مسه المصحف الذي بهامشه تفسير مفردات هذا مصحف هذا مصحف لكن التفسير الذي فيه قرآن كثير هذا ليس مصحفا ولا يجوز ان يماس واضح او لا؟ لا سيما في وقتنا هذا كثرت المصاحف التي في هوامشها. اه اما تفسيرا مختصرا او لكن العبرة او المناط ما هو هل هو مصحف او تفسير ان كان مصحفا فلا يجوز والا فيجوز. نعم شكرا. ويحرم ايضا مس مصحف بعضو متنجس لانه اولى من الحدث اذا كان الانسان وهو محدث لا يجوز ان يمس المصحف فكيف اذا كان بعضو متنجس فهو اولى وهذا امر واضح يقول وسفر به لدار الحرب نص عليه الامام احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم اه نص على انه لا يجوز السفر بالمصحف الى دار الحرب هذا الدليل الاول والدليل الثاني لانه يؤدي او قد يؤدي الى امتهانه ثم قال وتوسده لا يجوز توسد المصحف لانه يؤدي الى ابتذاله نسأل الله العافية والسلامة. ولا شك في تحريمه. وتوسدوا كتب فيها قرآن ما لم يخف السرقة. لا ان يتوسد الانسان الكتب التي فيها القرآن طونا للقرآن عن الامتهان الا في حالة واحدة نص عليه الامام احمد وهي ما اذا خاف ان يسرق ولا على الحنابلة لا يقصدون تخصيص هذه القضية وانما يرون انه ايه؟ اذا كان لحاجة اذا كان لحاجة معتبرة ويحرم ايضا كتب القرآن بحيث يهان. مثل ان يكتب على سجادة توطأ نسأل الله العافية والسلامة. او يكتب في مكان يمتع او لا يليق به ان يكتب فيه القرآن. وهم مثلوا بالسجادة التي توطأ وهي تدلك على باقي الامثلة. وكره مد رجل اليه هو تخطيه هذه ثلاثة مسائل مد الرجل للمصحف جعل المصحف خلف الظهر استدبار المصحف او تخطيه هذه المسائل الحنابلة والجمهور يرون انها مكروهة ليست محرمة يرون انها مكروهة وليست محرمة. والظابط الذي نظبط فيه التصرفات المكروهة والمحرمة تجاه القرآن هو مدى الاخلال بالتعظيم مدى الاخلال بالتعظيم. الحقيقة اليوم تشاهدون في الجوامع الكبيرة ان المصحف يكون في الخلف الذين في الامام يستدبرون المصحف يجعلونه في في ظهورهم حكمه عند الحنابلة مكروه حكمه مكروه لكن في الحقيقة الاشكالية انه اليوم هذه المساند التي آآ يستدبر الناس فيها المصاحف فيها اشكالية اخرى وهي انهم قد يجلسون يجلسون في في جانبه لا يجلسون فوق المصاحف لكن يجلسون في جانبه. وانا يبدو لي ان الجلوس هذا الذي في بجانب المصاحف انه لا يجوز وانه ليس من الاستدبار بل هو درجة اكثر من الاستبداد. انتم متصورين ماذا يقول اه فقد لا يتصور ماذا اقول من لا يعرف ما ما عن ماذا يتحدث. انا اتحدث عن مساند الظهر التي يكون فيها في الخلف مصاحف فلذلك لا باقي لذلك اه نقول انه اه آآ ينبغي يجب وجوبا اما منع الجلوس عليها او تغييرها حتى لا تستدبر. نعم يقول آآ ويحرو وكره الى اخره وتحليته بذهب او فظة نص الامام احمد على انه مكروه لانه من زخرفة المسائل المصاحف وهي مكروهة لانه من باب الانية والحقيقة ان تعديل الحنابلة انهم من باب الانية يقتضي التحريم لانه سبق معناه ان ما كان من باب الانية محرم. لكن آآ هم قالوا انه مكروه والقول الثاني عند الحنابلة انه محرم وهذا اوفق للقواعد. فقال وتحريم تحلية كتب هذا ايضا محرم مكروه محرم عند الحنابلة. والتعليل انه من الانيا. يقول ويحرم على المحدث ايضا الصلاة لقوله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وكذلك سجود تلاوة وشكر سجود التلاوة والشكر عند الحنابلة لا يشترط لها ما يشترط لصلاة النافلة وليس لصلاة الفريضة وسيأتي الحديث عنها سينص عليها المؤلف فيما يأتي ولا يكفر من صلى محدثا يقصد خلافا للحنابلة خلافا للاحناف. الاحناف يرون ان في هذه الصورة يكفر وقد ذكر شيخ الاسلام في الفتاوى ان هذه الفتوى ليست عن ابي حنيفة ولم يقلها ابو حنيفة وانما قالها اصحابه. يقول اخيرا اخر مسألة ويحرم على المحدث ايضا الطواف على الصحيح من المذهب يحرم عليه الطواف وهو ما عليه جماهير الاصحاب سواء كان طواف نفلا او فرضا وعن الامام احمد رواية اخرى يجوز الطواف بغير طهارة لكن عليه دم عليه دم. وعنه رواية ثانية انه يجوز الطواف في غير طهارة حتى للحائض. لكن عليها دم. وقال شيخ الاسلام تجوز يجوز ولكن بدون دم لكن المذهب المعروف هو هذا اخيرا الدليل على قضية الطواف قال المؤلف لقوله صلى الله عليه وسلم الطواف ببيت الصلاة الا ان الله اباح وفيه الكلام رواه الشافعي في مسنده. هذا دليل حنابلة على هذا الحكم وهو منع الطواف فرضا او نفلا الا بطهارة وعرفت انه في عن الامام احمد ثلاث روايات وبهذا تم باب نواقض الوضوء والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين