بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغصن بضم الغين الاغتسال اي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص بالفتح الماء او الفعل وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل الغسل في الشرع ينقسم الى قسمين غسل واجب وغسل مستحب كما سيبينه المؤلف ويفصله. وهذا الباب معقود للقسمين قال رحمه الله بضم الغين الاغتسال الى اخره. يلاحظ يلاحظ ان الشيخ منصور هنا يعني جمع بين التعريف في اللغة والتعريف في الشرع لم يفصل بينهما كما يصنع غيره من الحنابلة. يعني كان الاحسن ان يبدأ بتعريف الغسل في اللغة والاختلاف بين ظم الغين وفتحها وكسرها كما ذكره هو ثم يذكر التعريف بالشرع او في الاصطلاح والتعريف الشرعي هو قول المؤلف استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص هذا هو التعريف الشرعي يبين المؤلف بالتفصيل هذا الوجه المخصوص نعم موجبه ستة اشياء احدها خروج المني خروج المني من مخرجه دقا بلذة لا ان خرج بدونهما من غير نائم ونحوه فلو خرج من يقول موجبه ستة اشياء في منتهى الايرادات سبعة اشياء سبب في اختلاف العد هو ان الشيخ منصور هنا اعتبر خروج المني وانتقال المني شيء واحد او شيء اعتبره شيئا واحدا والشيخ آآ في منتهى الارادات ابن النجار جعلهما شيئين فصارت عنده سبعة وهنا ستة والامر يسير لكن التنبيه على ان الاختلاف في العدد لا يرجع الى اه اختلاف في المعدود اختلاف حقيقي في المعدود يقول احدها خروج المني بدأ بخروج المني من موجبات الغسل لانه اشهر واكثر موجبات الغسل فبدأ به بتفصيل طويل ودقيق اعادة الفقهاء في تفصيلات في مثل هذه الامور يقول احدها خروج المني من مخرجه خروج المني من موجبات الغسل. لكن خروج المني لا يكون موجبا للغسل عند الفقهاء الا اذا كان احتفت او الا اذا اه كانت معه شروط معينة بدأ بالشرط الاول ان يكون من مخرجه يشترط لوجوب الغسل ان يكون من مخرجه فان خرج المني من غير مخرجه مثل لو انكسر الظهر او الصلب وخرج منه المني فانه لا يوجب الغسل فانه لا يوجب الغسل. وسيأتينا في كلام المؤلف ولو بشهوة ولو كان هذا الخروج بشهوة والسبب انه لما لم يخرج من مخرجه المعتاد لم يأخذ احكام المني المعتدل وهذه قاعدة عند الحنابلة ستتكرر معنا من وجهة نظر الحنابلة ان الشيء اذا لم يخرج من مخرجه المعتاد بطريقته المعتادة لا يأخذ احكامه المعتادة فهنا اشترطوا في المني لكي يأخذ احكام المني الذي يوجب الغسل ان يخرج كما قلت من مخرجه. الشرط الثاني يقول دفقا بلذة اولا قوله دفقا بلذة آآ الاشتراط الدفق لم يذكره ايضا الشيخ ابن النجار في المنتهى وعلل ذلك بانه لا يمكن ان يخرج آآ بلذة الا وهو بالدفق فكلمة لذة عنده تغني عن اشتراط ان يخرج دفقا. لكن اه لكن غيره من الفقهاء ذكروها مثل هنا الشيخ منصور يقول دفقا بلذة ثم قال لا دفقا بلذة لا ان خرج بدونهما من غير نائم ونحوه غير اذا خرج من آآ النائم ونحوه مثل السكران فانا لا نشترط فيه ان يكون دفقا بلذة طبعا سيأتينا دليل حنابلة على هذا الشرط الذي يعتبر من اهم شروط آآ وجوب غسل الغسل بخروج المني لكن المؤلف يقول آآ من غير نائم ونحوه. يعني في النائم ونحوه كالسكران والمغمى عليه لا نشترط ان يكون الخروج شهوة لانه لا يمكن ان يدرك ذلك لانه لا يمكن ان ندرك ذلك. يعني لا يمكن ان نعرف هل هو بشهوة او بغير شهوة. فعلق الحكم بمجرد الخروج في مثل هذه الحال ثم ايضا آآ يدل على استثناء النائم وسكران ونحوهم اه حديث ام سلمة المشهورة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن انها اذا رأت ما يرى النائم فيجب عليها الغسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء. وجه الاستدلال واضح ما هو وجه الاستدلال انه علق الحكم بخروج الماء بدون اشتراط لان يكون دفقا بالعدلة وهذا معلوم يعني هذا لا اشكال فيه لانه لو اشترطنا في النائم ان يكون دفقا بلذة ربما لم يغتسل احد لانه لا يمكن ان نقف على حصول هذا الشيء من عدمه ثم قال رحمه الله تعالى فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب اذا خرج المني بغير شهوة سواء بسبب مرض او لاي سبب كالبرد الذي ذكره الشيخ فانه لا يجب الاغتسال فانه لا يجب الاغتسال وكما قلت دليلهم سيأتي حديث علي سيذكره الشارح رحمه الله تعالى لا يجب على الانسان ان يغتسل اذا خرج المني منه بغير لذة وشهوة دفقا مطلقا لا يجب مطلقان والسبب كما سيأتينا اثر عالي وعنه رحمه الله ان خروج المني يوجب الاغتسال مطلقا خروج المني يوجب الاغتسال مطلقا واضح يعني دليل هذه الرواية واضحة ايضا التمسك بعموم نعم اذا هي رأت الماء كما انهم يستدلون بان ان مناط الوجوب هو خروج هذا المال ان مناط الوجوب هو خروج هذا المهام لكن المشهور عنه هذه الرواية المشهورة. طيب نحن قلنا انه يجب عنه آآ آآ الخروج يجب الغسل بمجرد الخروج هذه رواية عن الامام احمد لكن بعض الحنابلة مثل ماجد يقول هذه ليست رواية هذا تخريج هذا تخريج فاذا هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها هل هي رواية او تخرج هل هي رواية او تخريج؟ واذا اختلفوا في مسألة هل هي رواية وتخريج فليست مثل المسألة التي يتفق انها يعني رواية منصوصة عن الامام احمد وقد يكون الاختلاف في كون رواية او تخريج سببه انه قد يكون يستبعد على الامام احمد ان تكون عنه رواية بوجوب الغسل مطلقا مع يعني وجود الاثار في الباب الواضحة التي تشترط اه ان يكون خروج المني دفقا بلذة نعم اقرأ فلو خرج من يقضان لغير ذلك كبرد ونحو من غير شهوة لم يجب به غسل من حديث علي يرفعه اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه احمد والفظح هو خروجه بالغلبة. قاله ابراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي. قال وفي الرعاية. نعم. اولا الدليل واضح حديث اه علي اذا فرخت الماء فاغتسل والفظخ خروجه بالغلبة عند اهل اللغة فالحديث صريح باشتراط خروج المني سهوا ودفقا بلذة. وهذا مستند الحنابلة رحمهم الله تعالى يقول الشيخ فعل هذا يكون نجسا وليس بمذي معنى هذه العبارة ان المني اذا خرج بدون شهوة فانه لا يوجب الغسل ولكنه يكون نجسا. حكمه حكم المذي مع ان الحنابلة يرون ان المني طاهر كما سيأتينا الحنابلة يرون ان المني طاهر لكن يرون ان هذا المني نجس لماذا ها كيف احسنت للقاعدة السابقة وهي ان هذا المني لم لم يخرج بالطريقة المعتادة لم يأخذ احكام المني المعتادة كما انه اذا لم يخرج من موضعه المعتاد لم يأخذ احكام المني المعتادة. بناء على ما تقدم المني اذا خرج من غير موضعه او خرج بغير الخروج المعتاد فانه لا يأخذ احكام علمني وانما يكون نجسا ما معنى لا يأخذ احكام المني؟ لا يأخذ احكام المني في مسألتين مهمتين لا يوجب الاغتسال وهو نجس يجب ان يغسل ويتوضأ منه واضح ولا لا؟ فهذه قاعدة الحنابلة كما ترون تتكرر معنا. نعم وان خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة هنا صرح بالحكم والمأخى يقول لم يجب الغسل منه وحكمه حكم النجاسة المعتادة وكما تقدم ان السبب انه لم يخرج من مخرجه المعتاد الزركشي يقول عن هذه المسألة بلا نزاع بلا نزاع عدم وجوب الاغتسال في هذه المسألة بلا نزاع وربما اشرت انا سابقا انه المسألة التي عند الحنابلة بلا نزاع ما معنى بلا نزاع؟ يعني ليس فيها رواية ولا وجه ولا قول ولا تخريج ولا احتمال ولا اي شيء لا يوجد فيها اي اي اختلاف وهذا يدل على قوتها الحقيقة وهذا يدل على قوتها اذا صار بينهم شبه اتفاق على الحكم هذا يعطي المسألة قوة اذا عرفنا القاعدة ان المني اذا خرج من غير مخرجه المعتاد او بغير طريقته المعتاد لم يأخذ احكام المني المعتادة. لم يأخذ احكام المني المعتاد. نعم وان فاق نائم او نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فان تحقق انه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتناما. نعم هذه جملة جملة جملة من المسائل وهذه جملة من المسائل في موضوع من استيقظ من النوم وجد بللا سنأخذ هذه المسائل واحدة واحدة. المسألة الاولى اذا افاق يقول من النوم بشرط انه يمكن بلوغه ولو لم يكن بالغا قبل النوم ووجد بللا هذا الشرط الثاني وتحقق انه مني فالواجب وجوب الاغتسال بالاجماع فالواجب وجوب الاغتسال بالاجماع لانه وجد بللا وتحقق انه مني وهو كما قال يمكن بلوغه فاذا سمعت هذه الشروط وجب الاغتسال بالاجماع فان تحقق انه مذي وجب ان يغسله وان يتوضأ بلا اشكال فاذا تحقق انه مني او مني انتهت المشكلة اذا تحقق انه مني او مذي انتهت المشكلة وليس فيها اه يعني اه اختلاف ان شاء الله. الصورة الثانية وان لم يتحققوا من يا فان سبق فان سبق نومه ملائمة او نظر او فكر او نحوه او كان به ابردة لم يجب غسل والا اغتسل وظهر ما اصابه احتياطا كيف اعد؟ وان لم وان لم يتحققه من يا فان سبق نومه ملائمة او نظر او فكر او نحوه او كان به ابردة لم يجب غسل. طيب يقول وان لم يتحققه من يا؟ يعني لم يتبين له انه مني لكن سبق نوم هذا الشخص ملاعبه او نظر كما يقول او فكر او كان به ابردة وهي نوع من المرض يعطل او يضعف الجماع يقول لم يجد الغسل بهذه الصورة وهو ما اذا سبقه آآ نظر او تفكر الى اخره لا يجب الغسل لان الظاهر انه مذي لان الظاهر انه مذي. واذا كان الظاهر انه مذي فالواجب ان نعمل بالظاهر فالواجب ان نعمل بالظاهر فلا يجب الغسل وانما يجب عليه ان يتعامل مع هذا السائل قال ايش كانهما كانه مذي كانه مذي هذه الرواية هي المذهب وعليها جماهير الاصحاب وعنه في هذه الصورة يجب الغسل مطلقا وعنه في هذه السورة يجب الغسل مطلقا وعنه رواية ثالثة يجب الغسل بشرط ان يذكر احتلاما يجب الغسل بشرط ان يذكر احتلاما فصارت الروايات ثلاث الاولى هي المذهب يتعامل معه كأنه مذي ولا يجب الغسل الثاني يجب الغسل مطلقا والثالثة يجب الغسل بشرط ان يذكر احتلام ان يذكر احتلاما طيب هذه الصورة الثانية انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لان الماء قد باعد لحظة لحظة لم يجب الغسل. الصورة الثالثة والا اغتسل طهر ما اصابه احتياطا معنى قوله والا اغتسل يعني اذا لم يتحقق انه مني ولا مذي فما الواجب يعني هو قام ولم يسبقه احتلام ولم يسبقه تفكر ولا نظر ولا ملاعبة. ولم يتحقق انه مني ولم يتحقق انه مني فما الواجب عند الحنابلة الواجب ان يغتسل وجوبا ويغسل الثوب احتياطا يغتسل وجوبا ويغسل الثوب احتياطا تعليل واضح على طريقة الحنابلة قالوا ان هذا السائل او هذا البلل لا يخلو اما ان يكون منيا او مذيا واذا كان لا يخلو من ذلك فلا يمكن ان يخرج من عهدة الوجوب الا بالاغتسال لا يمكن ان يخرج من عهدة الوجوب ويسلم تماما الا بالاغتسال لكن غسل الثوب وش فيه احتياطا غسل الثوب احتياطا هذه مسألة غسل الثوب فيها يعني فيها بحث الان الشيخ هنا يقول والا اغتسل وطهر ما اصابه احتياطا في كشاف القناع لا يجب الغسل يجب عفوا في كشاف القناع يجب ان يغسل ثوبه وفي الانصاف يقول في الانصاف ان المذهب الا يغسل ثوبه المذهب الا يغسل ثوبه نحن الان نأمر بالاغتسال اليس كذلك بناء على انا نرجح انه من واذا رجحنا انه مني فانه يجب في هذه الحالة يعني مقتضى الحال انه ما يجب عليه انه يغسل ثوبه. اليس كذلك لكن المذهب في الحنابلة اختلفوا في هذه المسألة هل هل نقول بهذا او بذاك؟ هنا قاعدة لعلكم تركزون معي بعض الشيء قاعدة ذكرها بالرجل جميلة جدا آآ بغض النظر عن الترجيح لكنها هذه المسألة التي معنى من فروعها يقول الشيخ ابن رجب اذا استصحبنا اصلا واعملنا ظاهرا في طهارة شيء او حله او حرمته وكان لازم ذلك تغير اصل اخر يجب استصحابه او ترك العمل بظاهر اخر يجب اعماله لم يلتفت الى ذلك اللازم على الصحيح والظاهر انه يقصد على الصحيح من المذهب على الصحيح من المذهب ثم مثل لها الشيخ فقال اذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا. وقلنا لا يلزمه الغسل على ما سبق فيما اذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه ايضا غسل ثوبه حيث نقول انما سقط عنه الغسل لحكمنا بان البلل مذي. بل نقول في ثوبه الاصل الطهارة واضح هذه رائعة الحقيقة طبعا هذه القاعدة فيها خلاف لكن خلاصة هذه القاعدة انه اذا استعملنا اصلا من الاصول وكان يلزم من استعمال هذا الاصل الاخلال باصل اخر فانا لا نخل بالاصل الاخر فاذا حكمنا على هذا المذي بانه ليس منيا اذ حكمنا عنه انه ليس بمنيا لان الاصل عدم المني فلا نقول بناء عليه يجب ان تغسل ثوبك لان ايضا الاصل طهارة الايش واضح ولا لا؟ طبعا القول الثاني انه بلى القول الثاني في القاعدة انه بلى لكن القاء الحنابلة هذا هذه قاعدتهم ولهذا لم يوجبوا لم يوجبوا الغسل في هذه المسألة نعم اقرأ وان انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنون. طيب هذا تكملة للموجب السابق او او موجب جديد كما طريقة الشيخ ابن نجار الامر بسيط الحنابلة يرون انه اذا انتقل المني فانه يجب بمجرد الانتقال وجوب الغسل وهذا قول رواية عن الامام احمد منصوصة وعليها جماهير الحنابلة وهي من المفردات بل بعض الحنابلة يرى ان على هذه الرواية كل الحنابلة يقول هذه ما فيها خلاف يقول في هذه المسألة لا يوجد خلاف عليها كل الحنابلة فهذه المسألة التي هي وجوب الغسل بمجرد الانتقال مع كونها من المفردات الا انها لا يوجد خلاف داخل المذهب او يقال انه لا يوجد خلاف داخل مذهب. وهذا فيه غرابة بغرابة لماذا لانه اذا كان من المفردات فمعنى هذا ان عامة العلماء على خلاف هذه المسألة فكيف لا يكون هناك خلاف داخل المذهب واضح الحاصل كما قلت الصحيح من المذهب وهو منصوص احمد وعليه الجماهير وهو من المفردات وجوب الاغتسال لمجرد الانتقاد مجرد الانتقال سيذكر المؤلف السبب او الدليل لكن هناك رواية اخرى عن الامام احمد انه لا يجب الاغتسال بمجرد الانتقاد لا يجب الاغتسال بمجرد الانتقال. وهذه رواية ثانية ممن نصرها الموفق رحمه الله فمن نصرها الموفق فوجود رواية نصرها الموفق يجعل من الغريب زعم بعض الناس انه لا يوجد خلاف في المذهب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى لان الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب الحنابلة يرون انه يجب الاغتسال في هذه المسألة لامرين الاول ما ذكره الشيخ رحمه الله وهو ان اصل اشتقاق الجنابة من المباعدة فاذا باعد الماء محله وجب الغسل بالنظر الى اشتقاق اسم الفعل الذي اوجب الله به الاغتسال الدليل الثاني وهو اقوى في الحقيقة انهم قالوا ان المني اذا انتقل من مكانه فيبعد الا يخرج فنعلق الحكم بالمظنة والاكثر والغالب وهذا الدليل الثاني احسن يعني اوجه او اقوى من الدليل الاول اوجهه من الدليل الاول فلهم اذا في هذه المسألة هذان التعديلان هذه كما قلت المسألة منصوصة عن الامام احمد وظاهر كلام الحنابلة انه الامام احمد معنى تحتاج بحث اكثر لم يعتمد في هذه المسألة التي فيها شيء من الغرابة على اثر لم يعتمد على اثر وانما اعتمد على يعني اه مأخذ النص وتعديلاته وكذا اه وان كنت يغلب على ظني ان الامام احمد اه اه يعني يغلب على ظني انه تمسك باثر في هذا الباب لكن آآ حسب مطالعة كلام الحنابلة هذا الذي يبدو نعم ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه. نعم فان خرج هذه المسألة الثانية التي تترتب على الانتقال وهي ان الحنابلة يرتبون على الانتقال كل ما يترتب على الخروج يعني هم متمسكون جدا بهذا المبدأ ويطردون يقول لك الانتقال يوجب الاغتسال ويحصل به البلوغ وكل ما يترتب على خروج المني يترتب على الانتقال وهذا طرد الاحكام هذا مذهب المتأخرين مذهب متأخري الحنابلة. اما المرداوي في الانصاف فيقول مذهب انه لا تطرد الاحكام. لا يترتب عليه البلوغ والاشياء هذي الا اذا خرج الا اذا خرج. فعلى هذا تكون هذه المسألة من امثلة المسائل التي اختلف فيها قول المتقدمين عن المتأخرين الشيخ في المرداوي هكذا يقول هذه مسألة هل يحصل بالبلوغ ونحوها او لا؟ نعم فان خرج المني بعده اي بعد غسله الانتقاله لم يعده لانه مني لانه مني واحد فلا يوجب غسلين. نعم يقول الشيخ آآ فان خرج المني بعده اي بعد غسله لانتقاله لم يعده. اذا خرج المني بعد ان اغتسل بسبب الانتقال فقد تواترت الروايات عن الامام احمد انه لا يغتسل تواترت الروايات عن الامام احمد انه لا يغتسل والسبب انهم علقوا حكم الاغتسال بالانتقال فتعلق به الحكم دون الخروج دون الخروج وهذه تعرفون ان عند الحنابلة قاعدة مطردة اذا تعلق الحكم عندهم بشيء لا يتعلق بغيره مثل ما تقدم معنا الخف الفوقاني والتحتاني اذا تعلق الحكم عندهم باحدهما لا ينتقل للاخر هنا كذلك عندنا خروج وعندنا انتقال فاذا تعلق الحكم بالانتقال لم يتعلق بغيره آآ نريد ان نقرأ كلام الخلال والغرض انه تلاحظ كيف الخلال مهتم برواية الامام احمد كما ساعلق. يقول الشيخ الخلاق تواترت الروايات عن ابي عبدالله انه ليس عليه الا الوضوء بال او لم يبل على هذا استقر قوله اولا اشار الى انه تواترت الروايات ثم اشار الى موضوع اخر وهو استقرار الرواية على هذا الحكم وهاتان القظيتان الشيخ الخلال له عناية بهما فائقة الاولى محاولة معرفة على ماذا استقر رأي الامام احمد والظاهر انها كلمة رديفة لمسألة الرجوع رديفة لمسألة الرجوع. الثاني وهو مهم دائما يشير الشيخ الخلال الى قضية ما هو الاشهر في قوله وفتاويه الاشهر والاكثر اليس كذلك؟ هذه كلها ترى من الخلان بل بل الخلان من شدة معرفته برواية الامام احمد قد يوهم بعض تلاميذ الامام احمد حتى من المقربين وانا لما كنت قلت بتويتر انه من المسائل التي يحصل بحثها المسائل التي نص الخلال على رجوع الامام احمد عنها احد الفضلاء بحث البحث هذا اخذ هذا الاقتراح وبحثه وارسل لي نموذج منه وبحثه جيد ان شاء الله خير ومرتب وقوي لكن من النماذج التي ارسلها نموذج فيه تعقب الامام الخلال على الميمون يظنها او الاشرم نسيت انا على احدهما وقال وهم عن الامام ابي عبد الله ليس هذا اكثر الروايات كلها يعني له عناية في معرفة غير مسألة الرجوع ما هو الاشهر في قوله؟ اكثر الروايات عن الامام احمد وهذا مهم ومفيد بالنسبة لفقه مو هو مفيد ولهذا انا ارجع واقول ما قلته مرارا اني استغرب من الحنابلة انهم لا يسلمون للخلاني اذا قال رجع المفروض يكون هو المذهب ولا احد يناقش لكن الواقع انه كما يعني تقدم معنا مرارا انه يكون الخلال يقول انه رجع عنها الامام احمد او استقر عليه قوله ثم نجد ان متأخري الحنابلة يرون ان المذهب على خلاف او يعتبرون المذهب على خلاف هذه الرواية كما اشرت مرارا ولكن يعني يبدو لي ان التصرف الصحيح هو قبول كلام آآ الخلال رحمه الله تعالى ورفع درجته. طيب اذا آآ انتهينا في مسألة آآ اذا اذا خرج بعد انتقاله هل المسألة فيها اربع روايات عن الامام احمد الرواية الاولى المذهب الرواية الثانية انه يجب ان يغتسل مرة اخرى وهذه الرواية الغريب انه اختارها الخلق لابن قدامة اختارها ابن قدامة وقد يكون هذا متناسب مع اختيار ابن قدامة السابق بمسألة ان الانتقال لا يوجد بالاغتسال الرواية الثالثة انه يجب ان يغتسل اذا خرج قبل البول يجب ان يغتسل اذا خرج قبل البول هذه رواية ثالثة الرواية الرابعة العكس انه يجب ان يخرج اذا اذا خرج بعد البول لكن يبدو لي ان الانصاف فيه اه في المطبوع يبدو انه فيه خطأ لانه يقول الشيخ المرداوي وعنه يجب اذا خرج قبل البول دون ما بعده اختارها القاضي. وعنه عكسها فيجب الغسل لخروجه بعد الغسل هذي ما هي بعكسها هذي المفروض يقول بعد الايش؟ الباهول. يبدو لي انه انه في في المطبوع خطأ واظن هكذا في المطبوع المحقق او غير المحقق طيب انتهينا من هذه المسألة يقول لانه مني واحد فلا يوجب غسلاين طبعا وعليه الوضوء وعليه الوضوء وكما تقدم ان التعليل هو هذا الذي ذكر المؤلف انه مني واحد لا يوجب غسلين والتعليل الاخر ان ان الحكم تعلق بالانتقال فلا ينتقل الى الخروج. نعم. الثاني. الثاني تغيب اصلية او قدرها ان فقدت وان لم ينزل طيب الموجب الثاني تغييب حشفة اصلية. الحسفة هي الكاميرا التي فوق الختان التي تكون عند رأس الذكر فهذه هي الحسنة التي سيرتب عليها المؤلف احكاما كثيرة يقول او قدرها ان فقدت لان الحكم يدور مع علته فاذا كان فقد منها بعضها فالحكم يتعلق بالباقي الحكم يتعلق بالباقي يقول وان لم ينزل الحكم هنا يتعلق بتغييب الحشفة وليس له علاقة بالانزال بمعنى انه يجب ان يغتسل انزل او لم ينزل ودليل هؤلاء حديث عائشة المشهورة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهادها فقد وجب الغسل وفي رواية وان لم ينزل حتى سواء صحت هذه الرواية او لم تصح الحديث علق وجوب الاغتسال بمجرد الجماع بمجرد الجماع. ولهذا قال شيخنا وان لم ينزل ثم قال في فرج اصلي قبلا كان او دبرا يشترط في الفرج الذي يولد فيه ان يكون اصلي هذا الشرط فقط لا يشترط الحنابلة اي شرط اخر بمعنى سواء كان كما قال المؤلف في القبل او في الدبر سواء كان من ادمي او من بهيمة سواء كان من حي او من ميت اي فرج اصلي تتعلق به الاحكام اي فرد اصلي تتعلق به الاحكام ويجب به الاغتسال اذا اولج ثم قال وان لم يجد حرارة يقصد المؤلف بهذا ان الاعتبار هو يؤكد على مسألة ان الاعتبار هو في ايش بالايلاج بغض النظر عن وجود شهوة او حرارة او انزال او اي شيء اخر. ما دام اولج فانه يجب عليه ان يغتسل نعم فإنه لدى الخنساء المشكل حسبته في فرض نصره ولم ينزل نعم هذه صورة اذا اولج الخنث المشكل حسفته في فرج اصلي ولم ينزل يعني فلا غسل عليه لان هذي هذا الفرد الذي او لجأوا او هذه الحشفة التي اولجها الخنثى لا ندري هل هي ايش هل هي اصلية او ليست اصلية في مسائل خذها قاعدة في مسائل الخنثى اي سورة فيها تردد لا يترتب عليها الحكم المراد تقريره هنا نحن نتردد هل هذه الحسبة التي اوجدها؟ هل هي اصلية؟ او ليست اصلية فاذا ترددنا فلا يجب ايش؟ الغسل لعدم وجود الايلاج الموجب للغسل بيقين ونحن لا شك لا نعلم انه يوجد بيقين والاصل عدم وجوب الاغتسال. الصورة الثانية او اولج غير الخنثى ذكره في قبر الخنسى فلا غسل على واحد منهم والا ان ينزل نعم او اولج غير الخنسى الان فيه الخنثى فالفرج الذي اولج فيه في الخنثى لا ندري هل هو ايش اصلي او لا والمؤلف يقول يشترط ان يكون اصليا بل هذا من اهم الشروط عندهم ولهذا لا يوجبون في مسائل الخنثى الغسل لان لا ندري هل هي ايش هل هو فرج اصلي او لا؟ وكرر المؤلف ان لم ينزل لانه ان انزل فوجوب الاغتسال صار بالانزال نعم ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير علاج ولا بإذاج بعض الحسكة. نعم المؤلف يقول ولا غسل اذا مس الختان الختان من غير ايلاج ولا بإيلاج بإيلاج بعض الحشفة. يريد المؤلف ان يبين ان معنى ما جاء في الاحاديث وفي كلام آآ الفقهاء من قولهم التقاء الختانين معناه ليس مجرد التقاء وانما معناه ان يوازي الختان الختان وهذا لا يمكن الا بإيلاج كامل الحشرة فهو يريد ان يبين هذا المعنى يريد ان يبين ان المقصود مس الختان الختان ليس مجرد المس وانما المقصود ان يوازيه ولن يوازيه الا بالاج كامل ايش؟ الحسفاء. ولهذا الحقيقة هو سبب سبب الوجوب هو ايش علاج الحشفة كل التعبيرات التي بعد ذلك هي شرح لهذه ولهذا احسن المؤلف لما اختار يقول الثاني تغيب حشفة لان هذا ينهي الاحتمالات الموجودة بقضية مس الختان الختان. لان بعض الناس لما سمع هذه العبارة عند العلماء وفي بعض الاحاديث ظن انه مجرد ما يمس الذكر آآ فرج المرأة مسا انها هذا الذي يوجب. واضح ولا لا؟ بينما الذي يوجب هو علاج كامل الحشفة بمعنى حتى لو اولج بعض الحشفة فلا يوجب هذا الغسل لان الختان لم يمس الختان الايلم يوازيه اي لم يوازيه. نعم ولو كان الفرج من بهيمة او ميت او نائم او مجنون او صغير يجامع مثله وكذا لو وكذا طيب ولو كان الفرج من بهيمة او ميت او نائم او مجنون لماذا لان المعتبر عند الحنابلة الفرج الاصلي وهؤلاء لهم فروج اصلية فكونه نائم اوليس بنائم ليس له اي اثر على الموضوع بل كونه ميت او حي او بهيمة ليس له اثر على الموضوع. ولهذا نسأل الله العافية والسلامة من جامع البهائم بغض النظر عن مسألة ان هذا من الذنوب الكبيرة ويجب ان يعاقب عقوبة بليغة هذا امر اخر سيأتينا في كتاب الحدود لكن يجب ان يغتسل يجب ان يغتسل اذا اه فعل هذا الفعل المشين نسأل الله العافية والسلامة يجب عليه ان يغتسل. نعم وكذلك لو استرخر الذكر نائم وصغير ونحوه. طيب اه قال او نائم او مجنون ثم قال او صغير يجامع مثله. يشترط الحنابلة ونص عليه لاحمد الامام احمد انه يشترط في هذا الذي يجامع ان يكون يجامع مثله فان كان مثله لا يجامع لم يجب الاغتسال والذي يجامع مثله وابن عشر وبنت تسع عند الحنابلة يعني ابن عشر وبنت تسع فهذا شرط نص عليه الامام احمد قوله رحمه الله تعالى وكذا لو استدخلت ذكر نائم او صغير ونحوه هناك قاعدة عند الحنابلة ان موجب الطهارة لا يشترط فيه القصد يعني الامور التي توجب الطهارة لا نشترط فيها القصد وذكروا مثال قوي جدا قالوا كما لو غلبه الحدث الان اذا خرج من الانسان حدث من غير قصد غلبه. هل يجب ان يتوضأ نعم مع انه لم يقصد مع انه لم يقصد ولذلك قالوا هذه قاعدة اي شيء من موجبات الطهارة لا يشترط فيها القصد بل يحصل موجبها وان لم آآ يكون هناك قصد. نعم والثاني الاسلام كافر اصليا كان مرتدا ولو مميزا او لم يوجد في كفره ما يوجبه. نعم. لان قيس ابن عاصم اسلم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل بماء السدر رواه احمد والترمذي وحسنه الثالث يقول اسلام كافر اسلام الكافر عند الحنابلة يوجب الاغتسال نص عليه الامام احمد وعليه جماهير الاصحاب رحمهم الله انه يجب عليه ان يغتسل بالاسلام. فالاسلام موجب للاغتسال عند الحنابلة للاحاديث التي سيذكرها المؤلف وستأتينا او للادلة عنه رواية اخرى انه لا يجب لكن هذه الرواية الثانية اختلف الحنابلة هل هذه الرواية الثانية آآ رواية عن الامام احمد او لا؟ على قولين الاول ان هذه رواية. وان الامام احمد عنه رواية منصوص انه لا يجب الاغتسال اذا اسلم الكافر الثانية ان هذا القول هو اختيار لغلام الخلال وليس رواية واختيار لغلام الخلال وليس رواية عن الامام احمد ففيه خلاف هي هذه مسألة خلاف ممكن نقرأ لكم آآ هنا يقول قال ابو بكر ركزوا معنا لاني سأسأل سؤال قال ابو بكر يعني غلام خلال لا غسل عليه الا اذا وجد منه في حال كفره ما يوجب الغسل من الجنابة ونحوها قال الزركشي واغرب ابو محمد في الكافي فحكى ذلك الرواية قال المرداوي وهو كما قال واضح اذا بالنسبة للشيخ الزركشي ما عنده مشكلة هذا يرى ان ابو محمد على جلالة قدره اغرب واعتبرها رواية وهي ليست رواية وانما قول لغلام خلاف والشيخ المرداوي يقول وهو كما قال كيف وهما كما قال غريق الظاهر نعم الظاهر من السياق انه وهو كما قال الزركشي لا كما قال ابو محمد لان هو ينقل الان كلام الزرقشي لا يعنيه كلام ابو محمد او كلام ابي محمد فالظاهر ان الزركشي والشيخ المرداوي كلاهما يرون انه من الاغراب حكاية هذا رواية يرون انه من الاغراب حكاية هذه الرواية. ليش من الاغراب او لماذا لم يذكروا طبعا هم لماذا؟ لكن الظاهر انهم يقصدون ان هذا غير معروف ولا يتناسب مع قواعد احمد او ما اشبه هذه الاشياء. على انهم يعني آآ الحنابلة دائما يطلقون مثل هذه الاحكام الحكم على رواية بان فيها اغراب وغراء وانها لا تصح الى اخره. لكن لا يبين ما ما السبب في انها فيها غرابة. او لماذا لم رواية عن الامام احمد مع اهمية هذا الامر لكن يبدو انه واضح في اذهانهم ولذلك يعني طيب اذا الان على كلام الشيخ الزركشي والمرداوي على كلامهم يجب على على الكافر اذا اسلم ان يغتسل رواية واحدة وعلى كلام الشيخ ابن قدامة فيه او فيها يعني المسألة روايتان. طيب قال رحمه الله تعالى ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه يجب عليه ان يغتسل اذا اسلم سواء جاء في حال كفره بما يوجب او لا وسواء اغتسل للجنابة حال كفره اولى يجب مطلقا يجب مطلقا ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر بالاغتسال لم يستفصل هل كان منك جنابة او لا؟ هل اغتسلت قبل ذلك او لا لكن الحنابلة مع هذا يقولون انه اذا كان منه جنابة حال الكفر ثم اسلم واغتسل للاسلام فغسل الاسلام يكفيه عن غسل جنابة فغسل الاسلام يكفيه عن غسل الجنابة. طيب نعم. ويستحب له القاء شعره قال احمد ويغسل ثيابه ويستحب له القاء شعره. المقصود على كلام الحنابلة المقصود بالقاء الشعر في هذه العبارة حلق شعر الرأس والعانة والابط لانهم قالوا ان يحلق شعره وابطه وعانته يعني لا ادري ما هو يعني السبب انهم ذكروا حلق شعر الرأس حلق شعر العانة والابط من الفطرة ومما امر الله به رسوله وهو من تمام النظافة والايمان المناسب لدخوله للاسلام لكنهم يقولون هكذا واما دليلهم فحديث مشهور القي عنك شعر الكفر واختتم نعم ثم قال قال احمد ويغسل ثيابه الامام احمد يقول اذا على من اسلم عند الامام احمد ان يفعل ثلاث امور. يغتسل ويحلق شعره ويغسل ثيابه لكن هل غسل الثياب هذا على سبيل الوجوب او النهي قالوا انه ان كان فيها نجاسة فعلى سبيل الوجوب. والا فعلى سبيل الاستحباب وقيل شيء اخر انه ان قلنا ان ثياب الكافر نجسة فعلى سبيل الوجوب. وان قلنا انها طاهرة فعلى سبيل الاستحباب. طيب هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه