نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين رحمه الله تعالى باب الغسل والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي الرابع من موجبات الغسل اه الموت لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها بماء وسدر هذا اه امر واضح وقوله غير شهيد معركة ومقتول ظلما الى اخره ستأتي طبعا منصوصة في كلام المؤلف وسيبين تفاصيل احكام هذه المسائل وغسل الموت عند الحنابلة تعبدي لا عن حدث ولا عن نجاسة فهو اذا تعبدي لا يعقل معناه لا يعقل معناه نعم الخامس حيض والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما قال وفي المغني فيجب بالخروج والانقطاع موجب الاغتسال الخامس الحيض والنفاس وهذا يوجب الاغتسال باجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم لا اشكال ولا خلاف فيه كما قال الشيخ رحمه الله في المغني يقول فيجب بالخروج والانقطاع شرط له عند الحنابلة ان الوجوب بالخروج واما الانقطاع فهو شرط للصحة اتفاقا فقضية ان الانقطاع شر للصحة اتفاقا هذا لا اشكال فيه لكن الاشكال في كون الخروج آآ هو الموجب الحنابل يرون انه هو الموجب. الحنابلة يرون انه هو الموجب وظاهر كلام الشيخ الخرقي ان الموجب ايضا الانقطاع الموجب الانقطاع هل يترتب على هذا الخلاف ثمار نعم اكيد يترتب عليه ثمار ومسائل منها مثلا حتى تتصور اذا ماتت المرأة شهيدة في سبيل الله وهي حادث فان قلنا ان الموجب الخروج فانها يجب ان تغسل لماذا؟ لان الموجب موجود وان قلنا ان الموجب الانقطاع فهو لم ينقطع واضح فهذا مثال لما يترتب على هذه القضية. وقال بعض الحنابلة بل لا يجب ان تغسل مطلقا لان شرط الاغتسال شرط وجوب الاغتسال الانقطاع لا لا الانقطاع اليس كذلك فاجابوا عنهم بان الموت انقطاع حكمي واضح الظاهر والله اعلم يعني ان القول اللي ذهب اليه الخرقي احسن واقوى واقرب للقواعد ان الانقطاع هو سبب الوجوب وانها لو ماتت شهيدة فانها لا تغسل نعم فيجب بالخروج والانقطاع شرط لا ولادة الية عن دم تنافسن بها اذا ولدت نعم اذا ولدت اه ولادة عارية عن الدم فلا يجب الغسل لماذا وهذا تعليل قد يتكرر معنا قالوا لانه لم ينص عليها وليست في معنى المنصوص لم ينص عليها وليست في معنى المنصوص. هذا التعليل جميل وكثير عند الحنابلة جميل وكثير لم ينص عليها وليست في معنى المنصوص لان هناك فرق بين ان تلد بالدم وان تلد بدون دم فالولادة بدون دم ليست بمعنى الولادة بدم طيب وعنه بلى جعلا للولادة نفسها فكأنه يجعل نفس الولادة سببا للاغتسال او لوجوب الاغتسال لكن هذه الرواية اختلف الحنابلة فيها هل هي رواية او وجه هل هي رواية او وجه فبعضهم قال هي رواية بعضهم قال هي وجه نعم. لو كان عندنا الخلال ما كان هذا الخلاف اليس كذلك؟ حتى في المسائل السابقة لشدة ظبطه للروايات وجمعه لها ومعرفته اياها رحمه الله نعم. ومن لزمه الغسل لشيء طيب وعفوا والولد طاهر. يعني في هذه الصورة الولد طاهر بهذه الصورة الولد طاهر لماذا يقول المؤلف هذا؟ لانه لو لم اه تكن بدون دم بمعنى لو كانت بدم فانه يجب ان يغسل الولد يجب ان يغسل الولد ولهذا احتاج ان ينص هنا ان الولد طاهر يعني فلا يحتاج او فلا يجب ان يغسل احسنت ايوة ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن اي قراءة غاية طيب لحظة لحظة يقول ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف غيرها الشيخ يعبر بتعبير اخر يقول ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث وهذا هو مقصود المؤلف فهو يريد ان يقول انه يحرم على من يجب عليه الاغتسال. ما يحرم على المحدث مع إضافة قراءة القرآن وهذا اضبط الحقيقة حتى لو قال ما يحرم على المحدث كالصلاة كانت اغبط من مجرد التعداد فهذه المسألة الاولى انه يحرم عليه ما يحرم على المحدث بالاضافة الى قراءة القرآن نأتي الى قراءة القرآن ايوة حرم عليه الصلاة والطواف ونص المصحف وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا وقراءة القرآن اي قراءة اية فصاعدا المذهب بلا ريب وعليه جماهير اصحابنا رحمهم الله انه لا يجوز للمحدث ان يقرأ القرآن وهذا منصوص الامام احمد رحمه الله وكما قلت عليه جماهير الحنابلة وهؤلاء استدلوا بامرين الامر الاول اثر علي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه عن القرآن او لا يحجزه في رواية الا جنابة الثاني ان المنع من قراءة القرآن للجنوب مروي عن اثنين من كبار الصحابة وهم علي رضي الله عنه وعمر رضي الله عن فهذا تقرير المذهب بلا اشكال ولا ريب انه لا يجوز وعنه يجوز ان يقرأ وعنه يجوز للجنب دون الحائض فعلى هذه الرواية تكون الحائض امرها اشد وعنه يقول يجوز اية وعنه لا يقرأان والحائض اشد كأن الامام احمد يرى ان الحائض اشد عموما بشكل عام كانه يرى ان الحائض اشد طيب وله قول ما وافق قرآنا ان لم يقصده كالبسملة والحندلة ونحوهما كالذكر نص عليه الامام احمد يعني قضية انه له ان يقرأ ما يوافق القرآن كالبسملة والحمد لله هذا نص عليه الامام احمد وهو المذهب بلا اشكال ودليلهم ان هذا لا يمكن التحرز عنه لان الانسان يحتاج ان يقول اذا اراد ان يأكل بسم الله ويحتاج ان يقول اذا انتهى من الاكل الحمد لله فقراءة ما يوافق اية بدون اه قصد لا اشكال في جوازه الحقيقة لا اشكال مطلقا وهو كما قلت منصوص الامام احمد نعم وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف. لان هذا كله ليس بقراءة والممنوع القراءة والممنوع القراءة قوله فيما تقدم ان لم يقصده فان قصده فان قصده فعل قولين في المذهب لم يذكرهما المؤلف الاول انه يحرم وهو مفهوم كلام المؤلف الاول انه يحرم وهو مفهوم كلام المؤلف للعمومات وقد جاء عن بعض الصحابة منع قراءة ولو اه اية الثاني الجواز ولو قصده الجواز ولو قصده ولهم تعديل سيتكرر معنا ان هذا القدر لا يقع به الاعجاز ان هذا القدر لا يقع به الاعجاز وكأن الحنابلة يجعلون هذا التعليل مطردا انه اي شيء لا يحصل به الاعجاز فيجوز ان يقرأ اي شيء لا يحصل به جهاز يجوز ان يقرأ ومن هنا اختلفوا في هذه المسألة لكن في هذه المسألة صارت صار المذهب كما هو مفهوم عبارة الشيخ منصور هنا المنع لوجود الاثار عن الصحابة في المنع من قراءة اية. في المنع من قراءة اية طيب وقراءة بعض اية ما لم تطن ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. طيب وقراءة بعض اية ما لم تقل يجوز للانسان الجنب ان يقرأ بعض اية بالتعليم السابق انه لا يحصل بها الاعجاز انه لا يحصل بها الاعجاز فبناء عليه جازت قراءتها. وعن الامام احمد رواية اخرى انه لا يجوز حتى اية وهذا القول واضح يتمسك بالعمومات يتمسك بالعمومات لكن المذهب الجواز. نعم ولا يمنع من قراءة متنجس الفم ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي اسلامه. متنجس الفم لا يمنع يقول الشيخ هنا متنجس الفم لا يمنع لانه لم يختل فيه اي شرط فهو على طهارة و اه يعني لا اشكال ولا يمس القرآن هذه قراءة نحن نتحدث عن القراءة الى اخره لكن آآ ابن تميم من الحنابلة اعترض وقال بل لا يجوز ولا يليق ان يقرأ القرآن وهو متنجس الآن لكن المذهب كما قلت هو الاول لعدم وجود دليل واضح يمنع من قراءة القرآن وان كان قول آآ ابن تميم يعني فيه قوة في الحقيقة ويتناسب معه قواعد اصول الشرع الدالة على ان الانسان ينبغي على ان يكون على اكمل حال قال عند قراءة القرآن يقول ويمنع الكافر من قراءته ولو رودي اسلامه هذا نص عليه الامام احمد انه لا يمكن الكافر. لماذا؟ لانه اولى بالمنع من الجنب فالامام احمد يقول اذا كان الشارع يمنع الجنب فالكافر اولى الكافر على جنابة وزيادة بدليل انه نحن نأمره بالاغتسال ولو لم يكن على جنابة ولا غير واضح فاذا هذا لا اشكال فيه واظن اه ليس عن الامام احمد فيما اعلم رواية اخرى في هذه المسألة. نعم يعبر المسجد ان يدخلوه لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل اي طريق بحاجة وغيرها على الصحيح. طيب لا. ويعبر المسجد. يعني يجوز للجنب ونحوه من الحائض والنفساء التي لا يتلوث بها المسجد عبور المسجد واستدل الحنابلة بدليلين والمقصود بالعبور يعني بدون مكث الدليل الاول الاية ولا جنبا الى عابر سبيل والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان حيضتك ليست في يدك فهذان دليلان على جواز المرور ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى لحاجة وغيرها على الصحيح الماتن هنا خالف المذهب لان المذهب انه يجوز لحاجة ولغير حاجة فاراد الشارع الشيخ منصور ان يعدل العبارة فقال وغيرها على الصحيح وغيرها على الصحيح. احيانا الشيخ منصور يعدل ما خالف فيه المؤلف المذهب بطريقة لا تشعر بها بان يضيف كلمة فيعدله. احيانا كما هنا يحتاج ان ينبه الى ان الصحيح من المذهب انه لا يشترط ان يكون لحاجة ولهذا قال هنا وغيرها على الصحيح. فالحنابلة لا يشترطون الحاجة لاطلاق الاية. يقول كما مشى عليه في الاقناع ما هو الذي مشى عليه في الاقناع؟ هو جواز المرور ولو لغير حاجة وكذا في المنتهى وكذا في المنتهى فقوله في الاقناع يعني آآ لا يعني تخصيص الاقناع لكن يبدو والله اعلم ان الشيخ منصور له عناية خاصة بالاقناع واهتمام اهتمام واضح بالاقناع ولهذا ربما ذكره هنا نعم وكونه وكونه طريقا قصيرا حاجة وكره احمد اتخاذه طريقا. نعم. وكونه طريقا قصيرا حاجة. هذا مثال للحاجة ان يكون المرور منه آآ يعني لانه اقصر وذكر حنابلة ايضا صور اخرى مثل الدخول لوضع شيء من اجل الدخول لاخذ شيء عموما لاي حاجة وكره احمد اتخاذه طريقا. هناك فرق بين الدخول للمسجد لانه اقصر في مرة من المرات وبين اتخاذ المسجد ايش طريقة يعني اتخاذه طريقا دائما هذا كرهه الامام احمد بل صرح شيخ الاسلام بانه لا يجوز بل صرح شيخ الاسلام بانه لا يجوز لان المساجد لم تبنى لتتخذ طرق وانما بنيت بعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم وصلنا لايدي مسجد لا مصلى الجنائز مصلى العيد على الصحيح من مذهب الحنابلة مسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزل الحيض المسجد او المصلى يعتذر وليعتذر في المصلى وهذا من احكام المساجد اعتدال حائض المسجد من احكام المساجد فهذا هو صحيح من المذهب واما مصلى الجنائز فهو ليس مسجد قولا واحدا عند الحنابلة. بلا خلاف لان صوت الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود وليست كالصلوات المعتادة فاذا مصلى الجنائز اي المكان المتخذ لصلاة الجنازة بدون ان يكون مسجدا موقوفا هذا ليس مسجد قولا واحدا عند الحنابلة. نعم ولا يجوز ان يلبث فيه اي في المسجد من عليه غسل بغير وضوء فان توضأ جاز له النبض فيه. انه منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى. نعم من اراد اللبس في المسجد وهو على جنابة لا يجوز له ذلك الا اذا توضأ نص عليه الامام احمد وهو من المفردات وعليه جماهير الحنابلة واستدلوا بما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا اذا ارادوا او اذا اراد الواحد منهم ان يبقى في المسجد وهو على جنب فانه يتوضأ. مفهوم هذا انهم كانوا لا يفعلون ذلك بلا وضوء وعنه يجوز مطلقا عفوا وعنه يجوز مطلقا يعني بلا وضوء وعنه يجوز مطلقا يعني بلا وضوء وعنه يحرم مطلقا يعني ولو مع الوضوء والمذهب التفصيل الذي هو التفريق بين الوضوء وعدمه. هنا رواية عن الامام احمد قال اسحاق ابن منصور قلت يجلس الجنب في المسجد او يمر به مارا قال يعني الامام احمد اذا توضأ فلا بأس ان يجلس فيه قال اسحاق كما قال اذا عرفنا انه في هذه المسألة ثلاث مسائل ثلاث روايات لا يجوز مطلقا يجوز مطلقا يجوز ان توضأ وان هذه الرواية الاخيرة هي المذهب يقول ويمنع منه مجنون وسكران هو الحقيقة كان يعني يحسن به ان يبدأ بالسكران لماذا كيف صحيح لا لا انا اقصد كان المفروض يبدأ سكران قبل المجنون لان المجنون مقيس على السكران فاذا كان الحنابلة يقيسون المجنون على السكران فالواجب يقول السكران ثم يقول والمجنون لاجل ان يقال قياسا على السكران الحاصل المجنون والسكران لا يجوز له لا المرور ولا اللبس في المسجد وكما قلت المجنون مقيس على السكران والسكران للاية ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى بل قال حنابلة المجنون اولى من السكران بهذا الحكم المجنون اولى من السكران بهذا الحكم ثم قال رحمه الله تعالى ومن عليه نجاسة تتعدى يعني لا يجوز له ان يمر ولا ان يمكث بان لا تصيب النجاسة المسجد او لئلا يتلوث بالمسجد نعم ويباح به وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما. نعم. يباح في المسجد على الصحيح من المذهب بل حكي اجماعا الوضوء والغسل لكن يقول الشيخ ان لم يؤذي بهما يشترط لجواز الوضوء والغسل ان لا يؤذي بهما الناس ولا يؤذي بهما المسجد لا يؤذي بهما الناس ولا المسجد فاذا سلم المسجد من الاذى والناس كذلك فانه يجوز له ان يتوضأ وان يغتسل وقد يكون من جملة الاذى الممنوع مجرد اه مثلا اه تأذي الناس برؤية المتوضأ فان بعض الناس يتأذى بمثل هذا فهذا ايضا يجعل الوضوء في المسجد آآ لا يجوز لكن اذا سلم من كل هذا فانه لا بأس الذين يتوضأون الان في المسجد الحرام في الادوار العليان من الاماكن المخصصة للشرب هل يتأذى بهم الناس الان المذهب يقول ويباح به وضوء وغسل ان لم يؤذي بهما فيجوز ان لم يؤذي هل يتأذى الناس انتم اذا رأيتم هؤلاء الناس تتأذون كيف من هو اللي يؤذي ومن هو اللي ما يؤذي اه ايوة صحيح ربما نقول هذا انه هناك فرق بين بين الناس. فمن الناس من اذا اراد ان يتوضأ في في المسجد الحرام مثلا كأنه في بيته لا يأبى بالناس ويتوضأ يخرج منه رشاش الوضوء ومن بجواره يتأذى ومن خلفه والناس فهو جالس بمفرده يعني فمثل هذا لا يجوز له ان يتوضأ فهو مؤذي ومن الناس من يأخذ كأسا بهدوء ويذهب الى يعني مكان تصريف الماء ولا يخرج منه مياه متناثرة بكثرة ويتوضأ بهدوء فمثل هذا آآ يجوز يعني ممكن يقال مثل هذا؟ يجوز نعم واذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم وان اراد اللبث فيه الاغتسال تيمم. اذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم لانه يسير. واذا اراد اللبس فيه للاغتسال تيمم على الصحيح من مذهب الحنابلة على الصحيح من مذهب الحنابلة انه اذا اراد ذلك فانه يتيمم لكي يدخل ويغتسل بالماء الموجود آآ داخل دورة داخل المسجد. نعم وان اراد اللبث فيه الاغتسال تيمم وان تعذر الماء واحتاج للمفتي جاز بلا تيمم طيب يقول اذا تعذر الماء واحتاج للبس فيه جاز بلا تيمم هذا نص عليه الامام احمد وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. واستدل الامام احمد بان وفد عبد قيس دخلوا المسجد وجلسوا فيه وهذا دليل على جلوس جواز اللبس في المسجد بدون تيمم عند الحاجة لكن هذه المسألة يعني استبعد الموفق ابن قدامة الجواز بدون تيمم وسبعة ذلك بناء على قاعدة جميلة ذكرها وهي ان كل طهارة واجبة لم تتمكن فيها من الماء فاننا نعدل الى التيمم فقال هذه قاعدة في الشرع فهذه فهذه صورة منها والامام احمد خرج عن هذه القاعدة لوجود حديث المقاييس فقط لكن حقيقة يعني قد يكون قد يقال انه المهم هذا هو المذهب بغض النظر عن الترجيح المذهب المنصوص عن الامام احمد انه لا يشترط التيمم في هذه السورة. نعم ومن غسل ميتا مسلما او كافرا اننا والغسل لابي هريرة رضي الله عنه بذلك رواه احمد وغيره. نعم. من غسل ميتا فانه يسن له ان يغتسل قال حنا بلا انه يسن له ان يغتسل ولا يجد جمعا بين خبر ابي هريرة وخبر اسماء بنت عميس فانها لما غسلت ابا بكر الصديق رضي الله عنه سألت الصحابة فلم يوجبوا عليها الاغتسال من اشهر من اشهر طرق دفع التعارض عند الحنابلة في الجمع فانه متى امكن عندهم الجمع فانهم يميلون اليه غالبا ولا يأخذون بقضية النسخ وانما يميلون للجمع هنا ما نقول ان حديث اسماء نسخ حديث آآ ابي هريرة ولا نقول العكس وانما نجمع بينهما بحمل على هذا وكذلك مثلا الحنابلة تذكرون في مسألة قطع الخف او ستأتينا في مسألة قطع الخف حديث ابن عمر يدل على وجوب قطع الخف وحديث ابن عباس يدل على انه يلبس عند الحاجة بدون قطع خف والحنابلة سلكوا هذا المسلك وقالوا لا نقول بالنسخ وانما نقول بالجمع فنقول انه حديث ابن عباس دليل على ان ما في حديث ابن عمر ليس للوجوب كما هنا تماما كما صنعوا هنا تماما نعم او ما فاق من جنون او اغماء بلا حلم اي زان سن له الغسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الاغماء متفق عليه والجنون في معناه بل اولى. نعم. يقول او افاق من جنون او اغماء بلا حلم اي انزال سنة له الغسل يسن الغسل لمن افاق من جنون او اغماء ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اغمي عليه ثم افاق اغتسل لما اغمي عليه ثم افاق اغتسل والمؤلف يقول سنة ومفهوم هذا انه لا يجب وقد حكي الاجماع على عدم الوجوب لان انزال هذا المغمى عليه ممكن لكن اليقين لا يزول بالشك فنحن الان لا يمكن ان نلزمه بالاغتسال مع وجود الشك بكونه احتلم او لم يحتلم والحاصل انه من افاق من دون اغماء يشترط له ويسن له بدون وجوب على مذهب الحنابلة ان يغتسل والمؤلف قال لك بلا حلم اما اذا استيقظ وقد وجد نفسه احتلم فسبق معنا ان الانزال بحد ذاته من موجبات الاغتسال ثم قال وتأتي بقية الاغسال المستحبة في ابواب ما تستحب له. يعني بقية الاغسال المستحبة تأتي كل باب بحسبه. كل باب بحسبه. نعم ويتيمم الكل ولما يسن له وضوء لعذر قوله ويتيمم للكل اي يسن التيمم لكل ما يسن له الغسل يسن التيمم لكل ما يسن له الغسل اذا لم نتمكن من الاغتسال اذا لم نتمكن من الاغتسال فهذا معنى قول المؤلف يسن لما يسن له طيب اذا عرفنا الان انه قاعدة الحنابلة ان اي غسل مستحب لم نتمكن من الاغتسال فانه يشرع لنا ايش يشرع لنا ان نتيمم وهذا فيه اغسال كثيرة غسل العيد غسلوا الاحرام وصل آآ يوم عرفة على القول باستحباب وغسل الجمعة وكل الاغسال هذه عند الحنابلة اذا لم تتمكن فانك تتيمم ولم ارى لم ارى انا الان يعني خلاف بين الحنابلة في هذه المسألة نعم. ولما يسن له الوضوء لعذر يعني يسن ان تتيمم لكل امر يسن ان تتوضأ له مثل قراءة القرآن قراءة القرآن يسن الانسان ان يتوضأ لها ولا يجب فاذا لم يتمكن من الوضوء فانه يسن له ان يتيمم. ومثل الاذان فانه عند الحنابلة يسن للانسان ان يتوضأ للاذان فاذا لم يتمكن فانه يتيمم نعم وصفة الغسل الكامل اي مشتمل عن واجبات والسنن ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة او نحوها. طيب قال وصفة الغسل لما انهى المؤلف الكلام عن الاغفال المستحبة والاغسال الواجبة انتقل انتقالا آآ منطقيا الى صفة الاغتسال لما عرفنا ما هو الاغتسال الواجب ما هي الاغسال الواجب والاغسال الغير واجبة؟ سننتقل انتقال طبيعي الى مسألة الصفة. وصفة الاغتسال كما اشار الشيخ المؤلف رحمه الله تنقسم الى قسمين اغتسال كامل وسيبين المؤلف ما معنى الاغتسال كامل؟ والثاني اغتسال مجزئ اغتسال مجزئ يقول وصفة الغسل الكامل اي المشتمل على الواجبات والسنن لا يسمى الغسل في الشرع كاملا حتى يشتمل على جميع الواجبات وجميع او اكثر المستحبات وجميع او اكثر المستحبات. يقول ان ينوي رفع الحدث او استباحة الصلاة ونحوها يعني مثل قراءة القرآن يستحب آآ يجب على الانسان اذا اراد ان يغتسل ان ينوي اما رفع الحدث وهو الجنابة او ينوي شيئا اخر وهو استباحة ما لا يجوز الا للطاهر كما قال كالصلاة وكقراءة القرآن فاذا اغتسل بنية انه يريد ان يقرأ القرآن وقراءة القرآن للجنب محرمة كما تقدم معنا فقد اتى بالنية المعتبرة شرعا نعم ما يسمي وهي هناك وضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو التسمية هنا مقيسة على التسمية في الوضوء وقال بعض الحنابلة بل هي في الوضوء اكد لماذا؟ قالوا لان النص جاء في الوضوء والغسل مقيس عليه فاذا ينتج من هذا ان التسمية اكد في الوضوء منها في الاغتسال وقال اخرون بل التسمية في الاغتسال اكد من الوضوء لماذا تعليل واضح قالوا لان الاغتسال وضوء وزيادة اي القولين احسن هذا خلاف داخل مذهب الحنابلة في خلاف يعني الخلاف واضح لكن يبدو لي ان البسملة على القول بمشروعيتها في الوضوء اكد بالوضوء هكذا لانه نص عليها في الوضوء مع وجود الغسل والوضوء مع وجود الغسل والوضوء طيب ولهذا الشيخ هنا يقول كما سيأتي كما في الوضوء وهو هنا اكد اذا المذهب الاصطلاحي ايهما اكد الغسل لماذا؟ لانه وضوء وزيادة طيب ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء. يغسل يديه ثلاثا يقصد المؤلف خارج الماء. بحيث يأخذ باليمنى ويضع على الشمال يعني يغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء وهذا معنى قوله ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء وهو هنا اكد لرفع الحدث عنهما بذلك يعني يقصد ان الحدث يرتفع عن اليدين بالنسبة للاغتسال بهذا الغسل بخلاف الوضوء كما تقدم معنا فان الغسل ثلاثا في اوله لا يرفع الحدث. بل يجب ان يعيد قتلهما مع غسل اليد كما تقدم معنا نعم. ويغسل ما لوثه من اذى ويتوضأ كاملا ويهدي الماء على رأسه ثلاثا ترويه يروي نعم يقول يقول ويغسل ما لوثه من اذى يعني يسن لمن اراد الغسل ان يبدأ بغسل ما لوثه من الاذى بسبب الجماع وعبارة المؤلف تشمل غسل الفرج وغسل بقية البدن غسل كل ما اصابه الاذى كما صرح الحنابلة بذلك والدليل على هذا انه في حديث عائشة نصت رضي الله عنها على انه يغسل ما اصابه من الاذى ثم غسل ما اصابه من الاذى وهذا تصريح منها بسنية هذا الفعل قبل البدء بمراحل الاغتسال ثم قال ويتوضأ وضوءا كاملا المنصوص عن احمد والصحيح عن عند الحنابلة وعليه الجماهير انه يتوضأ وضوءا كاملا بمعنى يغسل كل اعضاء الوضوء وعن الامام احمد رواية اخرى انه يؤخر غسل الرجلين وعنه رواية ثالثة انه مخير ان شاء اخر وان شاء قدم وعنه رواية ثالثة انه مخير ان شاء توضأ في اوله كل الوضوء وان شاء توظأ في اخره وعنه رواية اخرى ان الغسل ان الوضوء اخر الغسل افضل حقيقة ان الرواية ان الروايتين الاخيرتين فيهما غرابة لانه كيف يقول الامام احمد يجوز ان تجعل الوضوء بعد الغسل؟ او يقول انت مخير تجعل الوضوء قبل الغسل وبعد الغسل وحديث عائشة وحديث ميمونة صريحات في تقديم الوضوء انا استبعد هذه الرواية جدا ان تكون ثابتة عن الامام احمد لصراحة النصوص في في مثل هذا الا ان كان مقصود الحنابلة بقولهم الوضوء قبل وبعد المقصود تأخير غسل الرجل فقط هذا ممكن لكن ظاهر عبارتهم ان الوضوء كامل لانهم ذكروا عنه رواية اخرى ان المشروع تأخير غسل الرجل نعم ويحذي الماء على رأسه ثلاثا ترويه ان يروي في كل مرة اصول شعره لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل شعره بيديه حتى اذا ظن انه قد روى بشرته وفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده متفق عليه. نعم. اولا قوله اي يروي في كل مرة اصول شعره يعني ان المستحب من ان يروي اصول شعره في كل مرة وليست التروية التي تحصل بمجموع الثلاث مرات فهو يريد ان ينبه انه ليس المفهوم ان تحصل التروية ثلاث مرات لا وانما في كل مرة تروي ثم ذكر حديث عائشة الذي هو دليل لكل ما تقدم وانما ذكر المؤلف حديث عائشة بان الامام احمد يقول والغسل على ما جاء في حديث عائشة. فالامام احمد يقدم حديث عائشة. وسبب تقديم حديث عائشة وهذه نختم بها سبب تقديم حديث عائشة هو ما ذكره الحنابلة ان حديث عائشة وصف لشأن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل بينما حديث ميمونة وصف الاغتسال واحد واضح؟ وهذا فرق جوهري. فعائشة كأنها تقول من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال انه يصنع كذا وكذا. وميمونة رضي الله عنهما تقول اغتسل عندي النبي صلى الله عليه وسلم مرة فصنع هذا فهي تتحدث عن مرة عن مرة واحدة وعائشة تتحدث عن طريقة مستمرة هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين