بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى في سياق استكمال صفة الغسل ويعم بدنه غسلا يسن عند الحنابلة ان يعم المغتسل بدنه غسلا بعد ما تقدم من ذكر الوضوء وغسل الرأس ثلاثا دليل هذا من جهة السنة ظاهر جدا وهو حديث عائشة وقولها ثم افاض على سائر جسده في حديث ميمونة كذلك اه الفاظ اه حديث ميمونة وعائشة في هذه المسألة متقاربة ثم قال فلا يجزئ المسح ثلاثا ولو ان الشيخ قال ويعم بدنه غسلا ثلاثا فلا يجزئ المسح كان اه اوضح اوضح من آآ ما فعله هو يقول ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح لا يجزئ المسح عن تعميم البدن بالغسل والتعليل ظاهر وهو ان الله سبحانه وتعالى امر بالغسل والمسح ليس غسلا والمسح ليس غسلا واذا كان الله امر بالغسل فلا يقوم المسح مقامه ويكون الغسل واجبا ثم قال رحمه الله تعالى ثلاثا الصحيح من المذهب ان المغتسل يعم بدنه ثلاث مرات ودليل حنابلة على التثليث في هذه المسألة القياس على الوضوء القياس على الوضوء هذا دليلهم واذا كان دليلهم مقياس على الوضوء الظاهر من صنيع آآ الحنابلة انه ليس لهم دليل من الاثر انه ليس لهم دليل من الاثر لان الامام احمد لا لا يصير الا القياس الا عند الضرورة عند عدم وجود الاحذار وقيل حسب كلام الحنابلة انه ليس رواية وقيل انه يعمه مرة واحدة وهذا القول قال عنه الزركشي رحمه الله هذا القول يتوافق مع ظواهر الادلة يتوافق مع ظواهر الادلة هذا القول آآ اختاره شيخ الاسلام وآآ لعل هذه المسألة مسألة تعميم البدن لعله ليس فيها اثار منصوصة او اه اقوال منصوصة عن الامام احمد وانما هي من اجتهادات في الحنابلة لانه يبعد جدا ان يخالف الامام احمد الاحاديث اه فان الاحاديث ظاهرة بان تعميم البدن يكون مرة واحدة كما قال الشيخ الزركشي رحمه الله الحاصل انه لم اقف على رواية في هذا مسألة مع اهميتها لم اقف على الرواية فان وقف احدكم عليها مما فاتني به يقول حتى ما يظهر من فرج امرأة اه عند قعود لحاجة القعود للحاجة هو القعود للبول والغائط فما يظهر من فرج المرأة حال القعود للبول والغائط يجب ان يغسل في غسل الجنابة يجب ان يغسل في غسل الجنابة دليل حنابلة على وجوب غسل هذا الشيء ان ما يظهر من فرج المرأة حال قظاء الحاجة في حكم الظاهر في حكم الظاهر وما كان في حكم الظاهر فيجب غسله فيجب غسله وفيما اعلم ليس عند الحنابلة خلاف في هذه المسألة لا اتحدث عن الروايات بل لم يذكر الشيخ المرداوي خلافا فيها ان يذكر خلافا فيها اقصد عند الحنابلة آآ وهذا غريب اذا اذا صح مع ان الشيخ المرداوي صاحب تتبع دقيق وجمع وحرمت لكن آآ اذا صح فهو غريبا لا يكون فيها اي خلاف يقول رحمه الله تعالى وباطني شعر يجب على الصحيح من مذهب الحنابلة غسل الشعر الكثيف والخفيف والبشرة التي تحت الشعر والبشرة التي تحت الشعر يجب غسل هذه كلها لانها من جملة البدن المأمور بغسله فيجب ان يغسل فلم يعاملوا في هذه المسألة لم يعاملوها كما عاملوا الوضوء تفريق بين الشعر الكثيف لا انما في الجنابة يجب ان يوصل الجميع وقيل لا يجب غسل داخل الشعر الكثيف اللحية الكثيفة وقيل لا يجب آآ اصلا آآ غسل باطن اي شعر لا يجب غسل بطن اي شعر لكن آآ اللي يهمنا الان انه نعرف ان الحنابلة يرون وجوب غسل الشعر الكثيف والخفيف والبشرة التي تحت الشعر لانها ظاهرة فيجب ان توصل ولا مشقة في غسلها واذا كانت ظاهرة ولا يوجد مشقة في غسلها فيجب ان تغسل عند الحنابلة ثم قال رحمه الله تعالى وتنقظه لحيظ ونفاس يجب عند الحنابلة على الصحيح من المذهب نقظ المرأة لشعرها اذا ارادت ان تغتسل عن الحيض او النفاس وهذا منصوص الامام احمد وهذا منصوص الامام احمد وهو من المفردات وهو من المفردات ودليلهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انقضي شعرك وامتشطي وتدل ايضا كما سيأتينا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستخدام السدر ولا يستخدم عادة الا والشعر منقوص فكما سيأتينا الان آآ الروايات عن الامام احمد في الوجوب واضحة جدا وعنه لا يجب وعنه لا يجب نقض شعر المرأة نقض المرأة لشعر رأسها في غسل الحيض والنفاس وقيل ان هذه ليست رواية بل قول ليست رواية عن احمد بل قول فالرواية بوجوب النقض هذه لم يختلفوا انها رواية. وفي فتاوى واضحة عن الامام احمد لكن عدم النقد اختلفوا في كونها رواية او اه قول والظاهر ان التي ان الروايات التي يختلف في كونها رواية او قول غالبا لا يوجد نص عن الامام احمد يعني لا يوجد مسألة مروية عن الامام احمد والا لم يختلفوا او مو بواضح عشان اقول فالظاهر هذا ولذلك قد تبحث عن رواية يعني مسألة منقولة عن الامام احمد في عدم وجوب النقد لا تجد لان اصلا مختلف هل هي رواية؟ اما مسألة النقض فالروايات ظاهرة نقرأ بعض الروايات يقول المهنى سألت احمد عن المرأة تنقض شعرها اذا اغتسلت من الجنابة فقال لا فقلت له في هذا شيء قال نعم حديث ام سلمة قلت فتنقض شعرها من حديث ام سلمة. قلت فتنقظ شعرها من الحيض يقول مهنئ قال الامام احمد نعم قلت له وكيف تنقذه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ قال حديث اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنقضوه هكذا الرواية في المغني هكذا الرواية في المغني وهذه الرواية التي في المغني واضح جدا انها خطأ لانه اذا كان في حديث اسمه انها لا تنقصه فانه لا يجب نقضه ولا مو بواضح ولذلك الصواب انه قال قال حديث اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تنقضه وهذه رواية جاءت على الصواب في فيما نقله الامام احمد من فتوى للامام احمد يقول شيخ الاسلام لما ذكر يعني لما لما يقول الامام احمد يقول شيخ الاسلام واما الحيض فهل نقل الشعر فيه واجب او مستحب على وجهين؟ احدهما يجب لما ذكره الامام احمد في حديث اسماء انه قال تنقضه فما في المغني خطأ فما في المغني خطأ ولا يستقيم الكلام اصلا معه يقول شيخ الاسلام وهذه حقيقة قضية مهمة يعني في منهج الامام احمد الان هو يقول ان الامام احمد ذكر انه في حديث اسماء تنقضه. يقول شيخ الاسلام معلقا على هذا وان لم تكن هذه اللفظة فيه وان لم تكن هذه اللفظة فيه والسياق الذي ذكرناه في المسألة قبل هذه لكن فيه ذكر السدر والسدر انما يستعمل مع النقب الامام آآ شيخ الاسلام آآ يعني يشير الى ان من طريقة الامام احمد انه آآ قد يقول في الحديث انها تنقضه بناء على انه من لوازم الالفاظ الاخرى النقض وهذه فائدة مهمة في طريقة الامام احمد في الاستدلال نعم ثم قال ايوه ويدلكه اي اي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء الى مغابنه وجميع بدنه طيب قوله ويدلكه الدلك هو امرار اليد على الجسد مع الماء وهو ليس المسح المسح تبليل اليد بالماء ثم امرارها على الممسوح. الدلك هو امرار اليد على الماء مع الغسل مع الغسل مع الماء فهو آآ فهو مرحلة آآ بعد الغسل او مرحلة بعد الغسل يقول يدلكه لم يبين المؤلف رحمه الله هل الدلك هذا على سبيل الاستحباب او الوجوب والحنابلة يرون ان الدلك على سبيل الاستحباب الا اذا لم يتيقن وصول الماء الى الجسد فيكون حينئذ على سبيل الوجوب فيكون على سبيل الوجوب. فاذا عرفنا الان ما هو الدلك عند الحنابلة وحكمه حكمه هذا ما ذكرته وهو ان الاصل فيه الاستحباب الا انه يجب اذا لم يتيقن وصول الماء الى الجسد. واما دليل ان الدلك وما ذكره المؤلف آآ انه ليس بواجب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة انما كان يكفيكي ان تحثي الماء على نفسك ثلاث فتيات وحثي الماء ليس معه دلك اكل الماء ليس معه دلك فاذا عرفنا ما يتعلق بالدلك الدلك قد لا يكون منصوص في الاحاديث لكن تقتضيه الاحاديث تقتضيه الاحاديث يعني من الواضح ان المقصد او مقصد ايصال الماء الى الجسد بطريقة مشبعة مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يروي شعره بالماء ليس كذلك ويغسل جسده بعد ان يكون روى شعره بالماء مع انه اذا روى شعره بالماء فالجسد سيأتيه ماء كثير مع ذلك يصل بعد يسعده مرة اخرى مما يدل على ان الشارع متشوه في الغسل الى وصول الماء بارواء الى الجسد قل ما بارواء الى الجسد. ولهذا نحن نقول ان الدلك آآ امر دلت عليه عموم النصوص وان كان لا يوجد في حديث عائشة وميمونة نعم ويتفقد وصول شعره وغضاريف اذنيه وتحت حمقه وابطيه وعمق سرته وبين ان يديه وطي ركبتيه نعم افادنا المؤلف انه على المذهب الحنابلة ينبغي ان يتفقد المغتسل امرين الامر الاول يتفقد كما قال المؤلف وصول شعره يعني يتأكد من وصول الماء الى اصول الشعر والبشرة التي تحت الشعر الموضع الثاني الذي ينبغي عند الحنابلة ان يتفقده المغتسل وجميع المواضع التي يظن عدم وصول الماء اليها جميع المواضع التي يظن عدم وصول ما اليها. وسبق مرارا انا قلت ان الحنابل ان الحنابلة والفقهاء في بعض المواضع يميلون الى التعداد دون الضبط من باب التأكيد يعني هنا لو قال ويتفقد كل موضع يخشى عدم وصول الماء لكان يغنيه عن التعداد وانما عدد هنا رحمه الله للتأكيد عدد للتأكيد وهذي يعني آآ كثيرة عند الحنابلة بالذات وعند غيرهم. كثير جدا مر معنا مرارا التنبيه على مثل هذا الامر اذا ينبغي عليه ان يتأكد من هذين الموضعين اما الدليل الاول فالحديث المشهور تحت كل شعرة جنابة واما الثاني فليس لهم دليل من الاثر وانما لهم تعليل وهو ليتيقن وصول الماء الى هذه المواضع ويتيامن لانه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التعاون في طهوره وهي سيامة نعم ويتيامن يعني ينبغي ويسن له في الغسل ان يتيامن. فاذا توضأ تياما واذا غسل جسده تياما واذا غسل لعموم هذا الحديث كما ان لهم دليلا اخر وهو انه في بعض الالفاظ والاغتسال ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل شقه الايمن قبل الشق الايسر وهذا امر لا اشكال فيه. نعم ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر ويغسل قدميه ثانيا مكانا اخر يستحب عند الحنابلة ان يغسل قدميه مرة اخرى يستحب ان يغسل قدميه مرة اخرى بعد ان كان غسل مع الوضوء وذلك للأخذ بمجموع ما في حديث عائشة وميمونة وعلى هذا جمهور الحنابلة وهذه المسألة تختلف عن مسألة وبعض الناس يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة هل يغسل قدميه اولا او يؤخر؟ هذه مسألة اخرى الحنابلة يرون انه يغسل يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل قدميه في المرة الأولى. ومع هذا يستحب له ان يكرر الغسل جمعا بين الاحاديث ذكرت لكم في في الدرس السابق وسيأتينا مرارا ان الحنابلة من اكثر المذاهب تشوفا للجمع بين الاحاديث والعمل بها جميعا ولهذا دائما يجمعون بين الاحاديث كما سيأتينا وكما نبهت على امثلة كثيرة واذا الان آآ المذهب وهي رواية منصوصة عند الامام احمد انه يغسله مرة اخرى وعنه يخير ان شاء اعاد الغسل مرة اخرى وان شاء لم يعد ووجه التخيير ان هذا ورد وهذا ورد ان هذا ورد وهذا ورد فكأن الامام احمد في الرواية الثانية يقول ظاهر حديث عائشة عدم تكرار غسل القدم وظاهر حديث ميمونة انه غسل القدم مرة اخرى فصار عن الامام احمد آآ هاتين الروايتين بسبب الاختلاف بين الاحاديث مرة قال ليصل مرة اخرى ومرة قال قير ومن هذا انه ليس عنه رواية اخرى انه لا يغسل يفهم من هذا انه ليس عنه رواية ثابتة انه لا يغسل انما الرواية الاولى يغسل والرواية الثانية ايش يخير ليس عنه رواية اخرى انه لا يغسل لماذا لان الامام احمد لن يخالف حديث ميمونة يعني الامام احمد لن يخالف حديث ميمونة طيب ويكفي الظن في الاسباغ طيب ويكفي الظن في الاسباغ الاسباغ هو التيقن من وصول الماء الى بشرة اذا بشرة المغتسل يكفي فيه غلبة الظن بان اشتراط اليقين فيه حرج ومشقة والمشقة تجزي بالتيسير تقاه تجده بالتيسير فلذلك اه يكفي غلبة الظن وهذا صحيح لو ان الانسان اراد ان يتيقن وصول الماء لكل بقعة من الجسد لكن هذا فيه مشقة لكن يكفيه غلبة الظن قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء الحقيقة انه تحريك الخاتم منصوص عن احمد تحريك الخاتم منصوص عنه لا ادري لماذا قال قال بعضهم كانه لم يقف على هذه الرواية بل الامام احمد يقول ولكن لكن الامام احمد والحنابلة يرون ان تحريك الخاتم ان كان يغلب على وصول الماء سنة والا فهو واجد والا فهو واجب ودليلهم مركب من امرين. الاول الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتوضأ حرك خاتمه حرك خاتمه وكما قلت مرارا نحن في هذا الدرس لا نتحدث عن الراجح ولا عن درجة الاحاديث لكن اه نتحدث عن ادلة الحنابلة اه والدليل الثاني ان شارع متسوق في الغسل خاصة الى بارواء الى جميع اجزاء الجسد ولهذا اه استحبوا تحريف الخاتم والغسل المجزئ اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي فيقول فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة. طيب من الواضح انه الشيخ رحمه الله رتب ترتيبا جميلا جدا بدأ بالاشياء الواجبة ثم ذكر الاشياء التي تكون احيانا واجبة واحيانا تكون ايش تحبة ثم انتقل الى اه بدأت اولا بالاشياء الواجبة والمستحبة ثم ذكر الاشياء التي تكون احيانا واجبة واحيانا مستحبة. ثم ختم بالاشياء التي تكون دائما واجبة وهو يقول الشيخ والغسل مجزئ اي الكافي ان ينوي كما تقدم ويسمي ويعم بدنه. الغسل المجزئ يعني الذي لا يجزئ دونه شيء لا يجزئ دونه شيء وغسل المجزئ كما يقول المؤلف يتكون من هذه العناصر اولا ثلاث اشياء فقط النية تسمية تعميم البدن النية اسمي يرحمك الله تعميم البدن فاذا اتى بهذه الثلاث فقد اتى بالغسل وقوله ويعم بدنه صرح الحنابلة بان المقصود ما عدا داخل العينين فانه لا يجب بل ولا يسمى بل ولا يسن ولا يشرع غسل داخل العينين في الوضوء ولا في نعم ويعم بدنه بالغسل مرة ان يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والانف والبشرة التي تحت الشعور الشعور نعم مش قادر بنصف الشعر ها طيب ايوه والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله طيب يكفي يغسل ظاهر جميع بدنه ما في حكمه من غير ضرر غسل ظاهر البدن واضح جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الاعرابي وام سلمة ان تحتي على اه نفسها ثلاث حثيات وهذا يقتضي تعميم كل جسد ثم قال آآ وما في حكمه يعني ما في حكم ظاهر. يعني الاشياء التي في حكم الظاهر وهي الانف كالفم والانف وعلى هذا يجب عليه ان يتمضمض ويستنشق يجب عليه ان يتمضمض ويستنشق والبشرة التي تحت الشعر او الشعور ولو كثيفة وهذه حدثنا عنها قبل قليل ان الحنابلة يرون غسل الشعر الكثيف والخفيف وما تحته وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله يجب ان يغسل باطن شعر ظاهره كما قلنا ويجب ان يغسل المسترسل يجب ان يغسل المسترسل لان مسترسل الشعر قيح له حكم سائر البدن له حكم سائر البدن وعند الحنابلة قول اخر لا يجب غسل المسترسل وهذا القول الذي يقول لا يجب غسل المسترسل نصره ابن قدامة من الحنابلة نصرا كبيرا قال لا يجب غسل افصل حتى في الجنابة وما تحت حشفة اقلب ان امكن شمرها. طيب الاقلف هو غير المفتون غير المختون غير المخطوع وقوله الشيخ رحمه الله ان امكن شمرها انما يمكن شمرها في المفتوق فقط في المفتوق فقط فان كان مفتوق امكن شمرها وان كان غير مفتوق لا يمكن شمرها فالمؤلف يقول انه يجب ان يغسل ما تحت الحشفة في حال واحد وهو اذا امكن شمرها ومتى يمكن شمرها اذا كان مفتوحا فهو سواء كان قال وما تحت حشفة الاقلة فان كان مفتوقا او قال ان امكن شمرها الامر ايش واحد الامر واحد لماذا احسنت هذا تعليل مهم عند الحنابلة التعليل انها في حكم الظاهر كل شيء له حكم الظاهر يجب غسله من هذا التعليل ستعرف طبعا انه اي جزء من البدن اختلفوا هل له حكم ظاهر او حكم الباطن فايش؟ فسيختلفوا هل يجب ان يغسل في الغسل او لا وهذه قاعدة ما دام يعلل بانه له حكم ظاهر فهذه قاعدة له انه كل آآ كل شيء يختلف فيه سيختلف في الغزو ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث يستحب سدر فيسلم ويرتفع حدث قبل زوال حكم قبس معنى كلام المؤلف انه لا يشترط لصحة الوضوء والغسل ان يغسل قبل ذلك النجاسة ولو كانت على محل الطهارة ولو كانت على محل الاعضاء التي تغسل في الوضوء او الاعضاء التي تغسل في لا لا يجب غسلها اذا كانت لا تمنع وصول المال اذا كانت لا تمنع وصول الماء بل يستطيع ان يتوضأ ويغتسل ولو كانت النجاسة على اجزاء الوضوء او على اجزاء الغسل والغسل والوضوء صحيح لانه لا يوجد ارتباط بين ازالة النجاسة من على البدن ورفع الحدث ورفع الحدث لكن بشرط ان هذه النجاسة ايش لا تمنع صلبا حتى لا نحتاج الى هذا الشرط لاننا اخذنا شرط وهو انه يجب وصول الماء هذا شرط يغني عن هذا طيب لكنهم ذكروا احتياطا ذكروه احتياطا وقيل انه لا يصح الوضوء ولا الغسل الا بآخر غسلة تزول بها النجاسة الا باخر غسلة تزول بها النجاسة والرجح المذهب على انه لا نحتاج الى الترجيح في طيب احب سدر في غسل كافر اسلم وحائن يستحب باستخدام السدر في الغسل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تأخذ سدرها وتغتسل صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وارضاها ذكر الامام احمد في كلامه ان استخدام الحائض والنفساء للطيب في الاغتسال مستحب جدا نصوص فيه كثيرة. والشارع اهتم به شارع اهتم به فاذا هذا هذا هذا الحكم نستطيع ان نقول مستحب جدا كما اننا سيأتينا مسائل فيها ايش يكره جدا ومع الاسف كثير من الناس لا يعنيه هذا الامر هو لا يعرف في الاسلام الا حرام حلال اليس كذلك والمكروهات كلها عنده على درجة واحدة والمستحبات كلها عنده على درجة واحدة لكن الصحابة والنصوص وقواعد الشرع تدل على ان هناك تفاوت كبير بمعنى انه عندنا مكروه وعندنا محرم وعندنا امور وعندنا امور قل مكروهة كراهة شديدة بمعنى انها قريبة من ايش من المحرم وهناك فرق كبير بين عمل قريب من المحرم وبين عمل قريب من المباح اليس كذلك لكن كثير من لكن كثيرا من الناس لا يعتني بهذا الامر وهو خطأ في الحقيقة. لان الله سبحانه وتعالى انما خلقنا لنعبده ومن ذلك ان نعرف منازل احكام اعمال طيب المهم ان استخدام المرأة للسدر والطيب بشكل عام كما سيأتينا مستحب استحبابا آآ اكيدا آآ عند العلماء وعند الحنابلة نعم ولهذا يقول نعم واخذها مسكا تجعله في قبلة او نحوها وتجعلها في فرجها. نعم ينبغي ان تفعل هذا يسن لها ان تأخذ قطنة مسكة وتتبع بها اثر الاذى في فرجها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذي فرصة ممسكة وتتبعي بها اثر الدم لاحظ الاعتناء من النبي خذي فرصة ممسكة صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على ما قاله الامام احمد ان الشارع عنده عناية بموضوع استخدام المرأة عند الاغتسال من النفاس او من الحيض الطيب وفي فرجها فان لم تجد فطيبا فان لم تجد فطينا. فان لم تجد خطيبا يعني تستخدم بدل المسك اي نوع من انواع الطين لانه بدل عن المسك يقوم مقامه ويستثنى بطبيعة الحال من هذا اذا كانت محرمة احسنت ويستثنى من هذا كانت محرمة فانها لا تغتسل بالطيب يقول فان لم تجد فطينا فان لم تجد فماءا فاذا المسك ثم الطيب اما الطين ثم الماء وهذه الاشياء مرتبة بحسب كثرة انقائها وقطعها للرائحة الكريهة مرتبة بحسب قوة قطع الرائحة الكريهة. واذا كان مقصود الشارع هو قطع الرائحة الكريهة. فيمكن ان نقول انه كلما كانت المادة تقطع الرائحة بشكل اكبر فهي تحبه. فمثلا استخدام بعض الاشياء الجديدة بعض وسائل التنظف الجديدة لا يتعارض مع الحديث لا يتعارض مع اخوذي فرصة وممسكة لان هذا المقصود منه كمال التطهير فكل ما يحصل به التطهير الكامل فهو مقصود للشارع طيب هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه