بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الغسل ويتوضأ بمد استحبابا والمد ركنا وسرد عراقي وركن ووطيتان وشوء اوقية النصر وثلاث اواق وثلاثة اصباع اوقية دمشقية ووقيتان واربعة اسباب اوقية قدسية. طيب المد كي الاسلامي مشهور جدا معروف جدا وهو من اهم المكاييل الاسلامية والمد ربع الصاع باتفاق الفقهاء واهل اللغة والناس جميعا والمد هو ملء كفي الانسان المعتدل ملء كفي الانسان المعتدل والمد كما سيأتينا في الروض كاملا مهم جدا ويتكرر معنا في ابواب كثيرة جدا في الصيام والكفارات وفي اشياء كثيرة في الحج وهنا فالمد من المكيين الاسلامية المهمة جدا التي ينبغي على طالب العلم ان يعرفها. اذا عرفنا الان انه مكيال اسلامي مهم وانه قدره قدر ملء كفي اه الرجل المعتدل الخلقة واما ما يساوي اه بالمقاييس الحديثة فيساوي نصف كيلو وعشر جرامات نصف كيلو وعشر جرامات يعني خمسمية وعشرة جرام مية وعشرة جرام آآ وهذا القدر آآ ذهب اليه آآ جماعة كثيرة من الباحثين المعاصرين الذين لا اعتنوا بقضية آآ تحديد مقدار المد بالموازين المعاصرة والبحوث في هذا الباب اه كثيرة جدا بحيث لا يحتاج الانسان بعد هذا ان يقوم هو بنفسه بمقياس هذه القضية لانها اصبحت يعني كثيرة جدا في الواقع وكلها بحوث محررة وممن حررها شيخنا رحمه الله آآ فهو يقول ايضا نفس الشيء انه خمس مئة لكن هو اظنه يقول خمس مئة وتسعة تمام لكن عدد من الباحثين الذين استخدموا وسائل آآ كثيرة في القياس راو انه خمس مئة وعشرة واجرام لا لا قيمة له في الاختلاف يعني وهذا يدل على دقة شيخنا رحمه الله حيث توصل الى ما توصل اليه كثير من الباحثين الذين استخدموا وسائل معاصرة آآ الحاصل الان عرفنا مقدار المد لانه كما قلت ليتكرر معنا. واما قدره بالرطل فيعني لا يعنينا كثير لان الرسل لا يكاد ان يستخدم مطلقا في في وقتنا نعم ويغتسل بصاع وهو اربعة امداد. طيب الصاع طيب الصاع الصاع اربعة امداد بالاتفاق لكن الاشكال انهم اختلفوا في المد اشكال ان مختلفوا في المد طبعا نحن لم نذكر الخلاف في خلاف بين الائمة الاربعة في المد في خلاف بين الائمة الاربعة في المد في خلاف صغير بين الشافعي واحمد ومالك وفي خلاف كبير بينهم وبين ابي حنيفة بفرق يعني فرق كبير المد المد عند ابي عند الامام ابي حنيفة تقريبا اه كيلو وسبع جرامات فرق كبير يعني فرق نصف كيلو وهذا في في هذه الموازين يعتبر فرق كبير يعني لكن الفرق بين مالك واحمد والشافعي يثير فروق اسيرة جدا هذا لا يعنينا المهم انا قلت هذا لاني انا اقول ان الصاع اربعة امداد باتفاق العلماء لكن المد وش فيه مختلف فيها لكن المدة مختلف في الصاع من اشهر المكاييل الاسلامية من اشهر المكاييل الاسلامية التي استخدمت بكثرة اه بين الفقهاء و الصاع طبيعي انه سنعرف انه بالكيلو يكون اثنين كيلو واربعين غرام وهذه الاشياء تقريبا يعني لو مثلا في صاع الفطرة لو زاد الانسان شيء يسير يعني احوط لان ترى هذه الاشياء ليست آآ تقريبية يعني هي تقريبية آآ اما في مسألة الماء فالامر يسير لو زاد عن الصاع او نقص عن الساعة الامر يسير لكن في زكاة الفطرة لا تحتاج لشيء من الدقة نعم ان زاد زاد لكن يكره الاسراف ولو على نهر جار. طيب يقول اذا زاد جاز لكن يكره الاسراف او مقصود المؤلف والحنابلة بقوله اذا زاد مقصودهم يعني زيادة يسيرة يعني زيادة يسيرة فهذا لا بأس به فهذا لا بأس به اما الاسراف فيقول المؤلف يكره الاسراف والاسراف يكره كراهية شديدة اسراف يكره كراهية شديدة بكثرة النصوص الامرة بعدم الاسراف في المهام وهذا في فقه احمد واظح ظاهر جدا حيث كان يقتصد في الماء جدا وقد رأى ابنه صالح او عبد الله انا نسيت اه يتوضأ مرة اه يعني نهره عن الزيادة في الماء نهره عن الزيادة بالماء وامره ان يقتصد في الماء فالمهم انه زيادة عن ازياء تحدثنا عن الزيادة ان الزيادة اليسيرة جائزة لا اشكال فيها لكن الزيادة الكثيرة التي يسميها المؤلف الاسراف هذه مكروهة كراهة شديدة وان كان على نهر جار للحديث المشهور حديث الذي فيه النهي عن الوضوء ولو كان المتوضأ على نهر جار وقد اخذ المؤلف لفظه من الحديث نعم ويحرم ان يغتسل عريانا بين الناس نعم يحرم ان يغتسل عريانا بين الناس هذا لا اشكال فيه لان الله تعالى قال قل المؤمن يحفظ آآ ابصارهم الاية يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم يغضوا ابصارهم ويحفظوا فروجهم وفي الحديث آآ الصحيح احفظ عورتك الا من زوجتك وما ملكت يمينك واظن هذا الحكومة محل اجماع اظن هذا الحكم محل اجماع ثم قال وكورها خاليا في الماء اذا اغتسل الانسان خاليا في الماء فانه يكره عند الحنابلة ان يكون عريانا هو في الماء لكنه خاليا هناك عن احمد نصوص كثيرة في الكراهة هناك عن احمد نصوص كثيرة في كراهة واستدل الحنابلة باثر عن الحسن والحسين انهما كان اذا اغتسل خاليين في الماء آآ الستر وقال ان الماء محظور ان الماء محظور لكن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها الاقناع مع المنتهى اختلف فيها الاقناع مع المنتهى المنتهى يرى انه مكروه والاقناع يرى انه لا بأس به والاقناع يرى انه لا بأس به. والمذهب ها المذهب ايش الان ها ايه لا المذهب مع المنتهى ولا مع الاقناع الان المنتهى يرى انه مكروه والاقناع يرى انه لا بأس به والمذهب مع المنتهى لماذا لانهم قالوا اكثر نصوص احمد على القراءة. لكن الحقيقة في اشكال نوعا ما خلونا ناخذ رأي اه الشيخ الحجاوي في الاقناع مع الكشاف آآ يقول الشيخ فان ستره انسان بثوب او اغتسل عريانا خاليا من الناس او خاليا عن الناس فلا بأس فلا بأس ثم قال لان موسى عليه السلام اغتسل عريانا رواه البخاري وايوب عليه السلام اغتسل عريانا اه قاله في المغني هذاك رواه البخاري وهذا قاله ابن المؤمن فرق الحقيقة لكن آآ الامام احمد يعني يعني في في الظاهر ظاهر كلام الحنابلة انه لم يأخذ بهذه الاحاديث اليس كذلك الظاهر انه لم يأخذ بهذه الاحاديث لانه يرى ان شرع من قبلنا في هذه المسألة مخالف لشرعنا ان شرع من قبلنا مخالف لشرعنا ولهذا تركه ولهذا تركه لان النصوص التي فيها حفظ العورة للخالي كثيرة النصوص التي او يوجد في النصوص ما يدل على منع الخالي من اه اظهار عورته ولو كان خاليا. ولهذا الامام احمد جزم بهذه القضية وآآ بل ان ان عبارة الحنابلة انه اكثر نصوص احمد على هذا اكثر نصوص احمد على هذا والسبب واضح والله اعلم طيب الان عرفنا الاغتسال عريانا خاليا وعنه لا يكره وعنه لا يكره وتعليل هذه الرواية لا يحتاج الى جهد اليس كذلك لانه استدل بالاحاديث التي ذكرها صاحب الكشاف قبل قليل وعنه لا يعجبني لا يعجبني هل او الامام احمد لا يعجبني هذه رواية ثالثة او لا هم يعتبرونها رواية ثالثة فيقول عنه الا الروايات والظاهر ان لا يعجبني هي نفسها هي نفسها ايش الكراهة هي الكراهة هي نفسها الكراهة. الظاهر يعني قد يقال بل انه قد تكون هذه المسألة من المسائل التي تبين معنى لا يعجبني لانه مرة قال يكره مرة قال لا يكره مرة قال لا يعجبن وقد يقال قد يقال ان هذه مسألة تبين ان لا يعجبني عند الامام احمد هذا انا اقوله ولا ادري هل هو صحيح ولا لا لكن يعني من هذه المسألة قد تكون آآ لفظة تدل على حكم بين الكراهة وعدم الكراهة كانه متردد هل هي مكروهة او ليست بمكروهة؟ فيختار شيء في الوسط فيقول ايش لا يعجبني نعم فان اسبغ باقل مما ذكر مما ذكر في الوضوء او الغسل اجزأ واذا اذا استطاع ان يسبغ باقل من ما ذكر وهو المد في الوضوء والصاع في الغسل الحكم عند الحنابلة انه يجزئ وهذا منصوص الامام احمد وعليه جماهير الحنابلة وهو صحيح من المذهب انا ما حزفت الوقت اليوم اه لماذا ما الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحن نقول آآ نحن نقول ان يسن ان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع طيب ما الدليل على انه يجوز اقل؟ قالوا الدليل على انه يجوز اقل ان الله تعالى امر بالغسل وقد فعل ما امر به ان الله تعالى امر بالغسل وقد فعل ما امر به. وهذا صحيح. هذا لا اشكال فيه وقولهم وان اسبغ باقل مما ذكر دليل على انه يمكن ان يتوضأ الانسان باقل من المد ويصبغ ويمكن ان يغتسل باقل من الصاع وايش؟ ويصبر وهذا صحيح وذكروا وذكر جماعة انهم جربوه ذكر جماعة انهم جربوا من العلماء ما اقصد عاصرين ذكر جماعة من العلماء انهم جربوه وعنه لا يجزئ اقل من مد واقل من ساعة الوضوء والغسل وهذه الرواية اومأ اليها احمد وقد يكون دليل هذه الرواية انه لو امكن الاسباغ في اقل من المد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الدنيا غير صحيح لان الاسباغ بالمد والصاع يرجع الى ايش يرجع الى اختلاف الاحجام فالرجل كبير الجسم كثيف الشعر يحتاج من الماء اكثر من الرجل صغير الجسم قليل الشعر. اليس كذلك فاذا لا يرد عليه الا هذا ولهذا هذه الرواية ليست رواية منصوصة وانما رواية ايش ايش اومى اليها وانا ذكرت آآ ذكرت امس في تويتر طريقة من طرق الشيخ ابن رجب بتتبع وانتقاد القاضي اه انه انتقد القاضي ابا يعلى في ايش؟ في مسألة انه روى رواية عن الامام احمد في مسألة ما بين المشرق والمغرب قبلة فقال الشيخ ابن رجب انه هذه الرواية مفهوم كلامه لا تقبل بان كلام الامام احمد ليس نصا ولا ظاهرا في هذه المسألة وبالمقابل روي عنه روايات كثيرة صريحة قوية بالرواية الاولى. الدليل الثالث عنده ان الامام احمد نص على انه يخالف الشافعي في هذه المسألة فهذه ثلاث قرائن استخدمها بالرجف في عدم تصحيح رواية او في عدم تصحيح فهم بعض الحنابلة للرواية. وهذا مبحث شريف جدا. ما كل انسان يستطيع انه يتتبع روايات بمثل هذه القضية فهنا مثلا اذا كان الامام احمد اومأليها بعبارة ليست نصا ولا ظاهرا وانما فهم بعض الحنابلة منها هذا الامر فيمكن ان تتعقب بمثل ما تعاقب به الشيخ ابن رجب تلك الرواية الحاصل انه يجوز ان يسبغ الانسان في اقل من المدة او الصاع على القول الصحيح في مذهب الحنابلة وهو الرواية المنصوصة عن الامام احمد نعم بالنسبة تعميم العضوي بالماء حيث يجري عليه ولا يكون مسحا مفهوم كلام المؤلف ان الاسباغ لا يكون بغير الجريان الاسباغ لا يكون بغير جريان فالاسباغ يتبعه الجريان فاذا اراد ان يصبغ فانه يجري الماء على العضو ولا يكتفي بمسحه بالماء ولا يكتفي بمسحه بالماء فمسح العضو بالماء آآ ليس من الاسباب الا اذا جرى الماء الا اذا جرى الماء قد قد يستخدم الانسان يده في مسح العضو ويستخدم اه كمية كبيرة من الماء ويجري الماء فالمسح ليس دائما ليس من الاسباق لكن المسح بماء قليل لا يجري معه الماء على العضو ليس من الاسباغ ليس من الاسباغ وبامكان الانسان ان يسبغ وهي مجربة. يسبغ ويجري الماء على عضوه الذي يريد ان اليد او الرجل او اه بدون اسراف بدون اسراف بل بالمد او بالصاع بل بالمد او بالصاع طبعا الذين استخدموا المد في الوضوء من المعاصرين كثر كثر جدا لكن يبدو لي ان الذين استخدموا الصاع في الاغتسال انا لا اعرف ما اذكر ان واحد قال انا استخدمت الصاع في الاغتسال لانه يبدو اصعب نعم ما يحتاج الى يعني في في ليس لا اقول اصعب لكن يحتاج الى جهد نوعا ما حتى او الى معرفة لا اقول جهد يحتاج الى معرفة حتى اما الوضوء بالمد هذا امر آآ جمع من الناس فعلوه لا اشكال فيه. لكن الصاغ صاع ما اذكر انه واحد طلع قال انا اغتسلت في قليلي انا لم ارى احدا يعني فعل هذا هو المفروض ان يفعل قطع المفروض ان يفعل تطبيقا للسنة نعم او نوى بغسله الحدثين او الحدث او اطلق او الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل اجزى اجزى عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. نعم. هذا تفصيل في النية اخذنا ان الغسل الكامل هو ان ينوي ويسمي ويعمم الجسد يقول الشيخ هنا او نوى بغسله الحدثين اذا نوى بغسله الحدثين بان نوى رفع الحدث الاصغر والحدث الاكبر اجزأ بلا اشكال اجزأ بلا اشكال سنعلق على هذا او نوى الحدث واطلق معنى انه نوى الحدث واطلق يعني لم يقيده لا بالاصغر ولا بالاكبر وانما نوى الحدث واطلق فهذا ايضا عند الحنابلة يجزئ او نوى امرا لا يباح الا بهما او نوى امرا لا يباح الا بهما يعني الوضوء والغسل ايضا اجزأ هذه كم مسألة بلاش اي ثلاث سور للنية المجزئة عند الحنابلة مفهوم هذا انه لو نوى الحدث الاكبر فقط لم يرتفع الاصغر وانه لو نوى احدهما وقيد لم يرتفع وانه لو نوى ما يحتاج الى احدهما لم يرتفع الاسعار. فمثلا لو نوى بالاغتسال قراءة القرآن وليس مس المصحف قراءة القرآن تحتاج الى غسل دون وضوء. اليس كذلك لو نوى ما يحتاج الى غسل فقط كقراءة القرآن لم يرتفع ايش الاصغر واضحة الان ها هذا تفصيل النية عند الحنابلة ودليلهم الحديث انما الاعمال بالنيات انما الاعمال بالنيات وعن الامام احمد رواية انه اذا نوى رفع الحدث الاكبر اجزأ عن الاصغر دليل يثبت تبعا ما لا يفوت استقلاله والوضوء تابع للغسل فنية الغسل تكفي عنه بنية الغسل تكفي عنه واضح ولا لا هذه رواية ثانية اختيار شيخ الاسلام ويعني نحن لا لا نرجح لكن آآ قوتها ظاهرة قوتها ظاهرة طيب ثم قال ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة مقصود المؤلف انه وان كان يحتاج الى نية رفع الحدث الاصغر في الغسل عند الحنابلة مع ذلك لا يحتاج الى ترتيب ولا مولة مع ذلك لا يحتاج الى ترتيب ولا موالاة وضربوا له صورة توضح القصد لو اغتسل وغسل كل الجسد الا مواضع الوضوء ثم اراد ان يغسل مواضع الوضوء فلا يشترط لا ترتيب ولا موالاة فلا يشترط لا ترتيب ولا موالاة فاذا الوضوء الذي مع الغسل وان كان يحتاج الى نية الا انه لا يحتاج الى ترتيب ولا غسل وترتيب ولا موالاة وهذا الفرع يدل على قوة الرواية الاولى او الثانية لماذا لانه جعل الوضوء في هذه المسألة اليس كذلك؟ وهذا يدل على قوة آآ مذهب الان كم ويسن لجنب ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمهما غسل فرجه لازالة ما عليه من الاذى. والوضوء والوضوء لاكل وشرب لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة. رواه احمد باسناد صحيح في مسألة اذا نوى بغسله هدفين اه نسيت ان انبه الى قضية انه هذه المسألة آآ من فروع قاعدة ذكرها ابن رجب لاحظ معي عبارة الشيخ ابن رجب يقول اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد هذي قاعدة عندي في رجب ثم قال هو ومن امثلة ذلك من عليه حدثان اصغر واكبر فالمذهب انه يكفيه افعال الطهارة الكبرى اذا نوى الطهارتين بها. وعنه لا يجزئه عن الاصل حتى يأتي بالوضوء واختار ابو بكر انه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة والا فلا الى اخره الخلاف اللي ذكره الشيخ ابن رجب يعني اخص من الخلاف اللي ذكرناه يعني بعض الحنابلة يرون انه حتى لو نوى لا يكفيه حتى يأتي بافعال الوضوء واضح ولا لا؟ نحن لا نريد ان ندخل بهذه القضية لكن آآ المثال ذكره الشيخ ابن رجب يتوافق معنا فاذا نوى الطهارتين دخلت احداهما في الاخرى او دخلت الصغرى الكبرى ثم قال ويسن لذنبنا ولو انثى وحائض ونفساء انقطع دمهما عرفنا من هذا ان الحنابلة يسوون بين هؤلاء الثلاثة الجنب والحائض والنفساء بشرط انقطاع الدم بشرط انقطاع الدم فهؤلاء الثلاثة يسن لهم ان يغسلوا الفرج ولذلك قال غسل فرجه لازالة ما عليه من من الاذى والوضوء لأكل وشرب يعني يسن لهم قبل الاكل والشرب ان يفعلوا هذا الامر. غسل الفرد والوضوء غسل الفرج والوضوء والدليل واضح وهو الذي ذكره المؤلف عن عائشة اه رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب اذا اراد ان يأكل او يشرب ان يتوضأ وضوءه للصلاة فان قيل الحديث صريح في الجنب فمن اين اتيتم بالحائض والنفساء اذا انقطع دمهما قال حنابلة ان الحائض والنفساء اذا انقطع عنهما الدم فهما في معنى الجنب فهما في معنى الجنوب وهذا كلام صحيح وهذا كلام صحيح. يعني الخلاصة القياس. الخلاصة القياس قال رواه احمد باسناد صحيح غالبا الذي يقول رواه احمد باسناد صحيح غالبا ينقلون هذا عن الشيخ ابن مفلح في المبدع هو الذي يستخدم هذا يصحح ويضعف والشيخ رحمه الله ورفع درجته ابن مفلح لصاحب المبدع ثم قال رحمه الله تعالى ونوم. يعني يستحب للجنب اذا اراد ان ينام ان يفعل هذين الامرين الاول ايش غسل ما اصاب ما اصابه الاذى من فرجه وبدنه والثاني الوضوء والثاني الوضوء. والحديث سيذكره المؤلف حديث صريح عن عائشة رضي الله عنها فيه الوضوء قبل النوم بالنسبة للجنب عرفنا الان المذهب اذا اراد جنب ان ينام عليه ان يغسل فرجه وان يتوضأ ثم ينام استحبابا كما سيأتينا وعنه ان هذا يستحب للرجل فقط وعنه ان هذا يستحب لمن للرجل فقط لماذا ها ايه كيف عدم النص؟ في نص احسنت يعني هذا قريب لان عائشة اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا ولم تفعل هي ولم يأمرها به هذه رواية ورواية ثابتة انا لا استطيع اقول رواية ثالثة وانما يعبر عنها كالتالي يفهم من كلام الامام احمد الوجوب قاله الشيخ تقي الدين يفهم من كلام احمد الوجوب فصارت الروايات عن الامام احمد الثلاث يستحب للمرأة والرجل ان يغسل ما اصابه من اذى ويتوضأ الرواية الثانية يستحب للرجل فقط الرواية الثالثة يجب يجب طبعا هذه الرواية الثالثة لا يذكرها الحنابلة بطريقة سياق او نقل الروايات لكن شيخ الاسلام يقول يفهم من كلام الامام احمد. انا ذهبت ابحث عن روايات الامام احمد آآ حتى انظر كيف فهم الشيخ هذا الفهم حتى يستفيد لكن لم اجد رواية صريحة عن الامام احمد لم اجد روايات عن الامام احمد مثلا يعني فيما بحثت عنه ربما اكون بحثت بطريقة غير مستوعبة لكن حسب بحثي لم اجد والا فانا اتمنى ان نجد روايات الامام احمد في هذه المسألة حتى ننظر كيف فهم الشيخ منها شيخ الاسلام انها تدل على الوجوب واضح ولا لا؟ العكس هذا امر يعني مفيد جدا طيب ايوه لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة متفق عليه ويكره تركه لنوم فقط طيب الان الشيخ يقول هنا ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لكل لاكل وشرب لقول عائشة الى اخره ونوم ثم ذكر الحديث لكن اه نلاحظ انه في حديث عائشة الذي فيه الدليل على الاكل والشرب ليس فيه ايش ها لا غسل الفرج صحيح ليس فيه غسل فرج وان كان الحنابلة ينصون عليه بينما في النوم فيه الدليل على ايه؟ غسل الفرج. والحقيقة ان مناسبة غسل الفرج للنوم واضحة ولكن مناسبة غسل الفرد لمن اراد ان يأكل ليست منصوصة عليها الظاهر ان الحنابلة يقيسون الاكل والشرب على النوم يقيسون الاكل والشرب على النوم قال رحمه الله تعالى ويكره معنى ويكره يعني على الرواية التي تدل على استحباب الوضوء قبل النوم على هذه الرواية يكره ترك الوقود يكره ترك الوضوء. نحن اخذنا مرارا ان استحباب شيء لا يعني ان تركه مكروه استحباب شيء لا يعني ان تركه مكروه. وهذا الموضع يدل على هذه القاعدة. لماذا؟ لانه نص على الكراهة. لانه نص على الكراهة لو كان كل استحباب تركه يدل على الكراهة لا ما ما احتاج ان ينص عليها. واضح وغير واضح. طيب. اذا الان نقول انه ترك الوضوء لمن اراد ان ينام جنبا ان الوضوء مستحب وتركه مكروه وعنه لا يكره وعنه لا يكره عن الامام احمد رواية اخرى ان الوضوء مستحب لكن اذا يعني لم يتوضأ فلا نقول ان هذا ايش مكروه واذا كان عن الامام احمد رواية صريحة ان ترك الوضوء لا يكره فهذا هذا الذي جعلني ابحث عن نصوص احمد التي يقول شيخ الاسلام انها تدل على الوجوب ولا مبارح هذا حقيقة اشكال او عفوا لا اقول اشكال. اقول انه هذا وجود رواية عن الامام صريحة في عدم الكراهة مما يضعف يقول عنه روايات يفهم منها الوجوب. لكن ربما يكون يكون عنه ثلاث روايات الوجوب والكراهة وعدم ربما. لكن هذه عنيف طيب وقوله يكره قوله يكره الاقرب في المذهب والله اعلم انها كراهة شديدة ان هذه كراهة شديدة فيكره كراهية شديدة ان يترك الوضوء قبل النوم بان الاحاديث في طلبها كثيرة وواضحة ثم قال ويكره تركه لنوم فقط معنى يكره تركه لنوم فقط يعني دون الاكل ومعاودة الوقف فاذا تركه فيهما لا يكره وقد نص الامام احمد نصا على ان ترك الوضوء في الاكل ومعاودة الوضوء لا يكره نص عليهما نص انه لا يكره الامر فيه ما عنده واضح جدا في مسألة ترك لماذا؟ لان النصوص الامرة بالوضوء قبل النوم اكثر واصبح واقوى منها من النصوص الامرة بالوضوء عند الاكل ومعاودة طيب ويسن ايضا غسل فرجه ووضوءه بمعاودة وطئ لحديث اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم وغيره وزاد الحاكم فانه انشط للعود. نعم. الصحيح من مذهب الحنابلة والذي عليه الجمهور منهم ان الاغتسال لمن اراد الوضوء لمن اراد الاغتسال آآ ان الوضوء لمن اراد ان يعاود الوضوء مستحب وغسل الفرج وغسل الفارج هذا مذهب جمهور الحنابلة فصار الوضوء بكم شيء للاكل للاكل والشرب هذا واحد اثنين لمن اراد ان ينام ثلاثة واكد الوضوءات في هذه المسائل اذا اراد ان ينام اذا نحن نقول مذهب عامة الحنابلة انه يستحب لمن اراد ان يعود الوطء ان يغسل الفرج وان يتوضأ وعنه هذا خاص بالرجل وعنه هذا خاص بالرجل ودليل الرواية الاخرى ما تقدم معنا من من ان الاحاديث تخاطب آآ الرجل دون المرأة قوله والغسل افضل ما هو الدليل على ان الغسل افضل؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الوضوء كيف تقول الغسل افضل لو كان الغسل افضل لامر به النبي صلى الله عليه وسلم فما هو الدليل على ان الغسل افضل الدليل قالوا يستنبط من الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه انشط للعود والغسل والغسل وش فيه؟ انشط والغسل ان شرط واذا علل الحكم فكل ما يحقق العلة فهو احب الى الله فهو احب الى الله فهذا هو دليل الغسل عند الحنابلة والغسل افضل وكره الامام احمد بناء الحمام وبيعه وادارته لحظة الامام احمد يكره ثلاث اشياء بناء الحمام واجارة الحمام ويع الحمام ونص على كل واحدة المقصود بالحمام هنا المكان الذي يوظع لاغتسال الناس مجتمعين وليس المكان الذي يوضع لقضاء الحاجة المكان الذي يوضع لقضاء الحاجة مستحب بناؤه به تيسير للناس لكن المكان الذي يوضع للاغتسال تعرفون ان الامام احمد كان في بغداد وكانت بغداد والشام والحجاز فيها اماكن يغتسل الناس اغتسالا عاما مع بعض في مكان واحد. ومثل هذه الحمامات ما زالت موجودة في الشام وفي تركيا وفي الاردن وفي العراق وفي اماكن كثيرة فالامام احمد كان كما تعلمون من بغداد يسأل هو وغيره من الائمة هذا الكلام لا يختص به الامام احمد هذا هذا الكلام ليس خاصا بالامام احمد لكن نعود الى كلامنا الامام احمد يكره بناء الحمامات اه تأجير حمام وبيع الحمام والتعليل واضح والتعليل مجمع عليه لما فيها من المنكرات كشف العورات ونظر الناس بعضهم لبعض ونظر الناس بعضهم لبعض وعدم تحجب آآ ما او عدم حاجب ما يجب ستره طيب اه الامام احمد له موقف واضح من الحمامات وذلك لكثرة المنكرات فيها. ونصوص الامام احمد كثيرة حتى ان الامام احمد سئل عن آآ رجل عنده حمام رجل عنده حمام يريد ان يبيع الحمام واضح هذا هذا الرجل لن يشتري ولن يؤجر ولن يبني هو الان سيبيع الحمام ان ما تاب او سيبيعه لاي قال الامام احمد من له حمام لا يبيعه على انه حمام يبيعه على انه عقار ويهدم الحمام واضح فهو يرى ان هذا المكان مكان كثير منكرات وفي الحقيقة انه تعامل الامام احمد مع هذا الحمام ليس لانه حمام ولكن لانه مليء بالمنكرات فكل فتوى في الحمام للامام احمد تستطيع بكل راحة تنزلها على كل مكان كثير المنكرات واضح ولا مو واضح بل المكان كثير المنكرات غير الحمام اشد لماذا لان حاجة الناس للحمام لا سيما في وقت الامام احمد عظيمة جدا كما سيأتينا الآن في كلام شيخ الإسلام لا تظن انه مثل وقتنا هذا كل واحد عنده حمام في البيت الناس كلهم يحتاجون الذهاب الى الحمام يغتسلون وفي الشتاء لا تكاد تستطيع تغتسل الا في الحمام في البلدان الباردة. انا اتحدث عن قديم مع هذا كله كان الامام احمد هذه المواقف من الحمامات فكيف لو رأى بعض الاماكن الموجودة في وقتنا مما تمتلئ بالمنكرات كيف يكون وضعه كيف يكون رأيه حول هذه الاماكن وعليكم السلام ورحمة الله طيب الان على المذهب على المذهب حكم بناء الحمام ايش فيه؟ مكروه اليس كذلك طيب وحرمه القاضي لاحظ القاضي يقول هذا ليس مكروها بل محرم فقال القاضي لا يجوز بنا وهو بيعها وايجارتها كما لم يجز عمل الة له وبيعها وادارتها وعمل اواني الذهب والفضة وعمل بيت النار والبيع وحمله الشيخ تقي الدين على البلاد الباردة. فقال هذا ينبغي ان يحمل على بلاد لا يضطرون الى الحمامات كالحجاز عراق ومصر. فاما البلاد الباردة كالشام والجزيرة وارمينيا وما تشاءم عنها فانهم لا يقدرون على الالتسام في الشتاء الا في الحمامات وهذا ينبئك انه الحجاز والعراق ومصر جوهم متقارب الشام والجزيرة وارمينيا. الجزيرة جعلها للامام احمد مع الشام لا لانها جوها كجو الشام ولكن لان بردها في الشتاء شديد وهو يتحدث عن الشتاء فيقول هذه الاماكن الثلاثة آآ يعني ينبغي الا نحمل كلام القاضي عليها فلا تكون محرمة اما في البلاد التي لا نحتاج اليها الحقيقة مفهوم كلام شيخ الاسلام مفهوم كلامي اذا اردنا ان ناخذ مفهوم كلامه انه آآ قد يوافق القاضي في الاماكن التي لا تحتاج الى حمامات قد يوافق القاضي اه في الاماكن التي لا تحتاج حمامات. يقول شيخ الاسلام انتهينا من حمامات الرجال نأتي عفوا الامام احمد نرجع للامام احمد آآ بالنسبة للحمامات اللي تحدثنا عنها سابقا هي حمامات الرجال. حمامات النساء. يقول الامام احمد في الذي يبني حماما للنساء ليس بعدل وقال ابو داؤوس تحمد عنكري الحمام قال اخشى كأنه كرهه. قيل له قيل للامام احمد فان اشترط على المكثري الا يدخله احد بغير ازار او الا يدخله احد بغير ازار فقال ويضبط هذا وكأنه لم يعجبه ويضبط هذا هذا يشبه اللي يقول بعض الناس اليوم يقول انا بدخل الدش للبيت وبأضبطه ولا لا نحن نقول له كما قال الامام احمد او يضبط هذا لا يضبط هذا فهو الان يرى بالنسبة لحمامات النساء وكنت تمنيت ان الشيخ منصور او سيذكرها الان آآ لم يذكرها يعني وجهة نظر الامام احمد بالنسبة لحمامات النساء اشد عنها بالنسبة لحمامات الرجال. ولكنه لم يذكر شيء كأنه يرى ان ان الامر يعني عام في حمامات الرجال والنساء. طيب نعم اقرأ وقال وقال من من بنى حماما للنساء ليس بعدل ولرجل دخوله بسترة مع امن الوقوع في المحرم. طيب لحظة اما بناء الحمام فاخذنا حكمه منصوص الامام احمد مكروه والقاضي يرى انه محرم. طيب دخول الرجل بعد بناء الحمامات يقول الشيخ وللرجل دخوله بسترة مع امن الوقوع في محرم. هذا منصوص الامام احمد. انه يجوز للانسان ان يدخل الحمام اذا امن الوقوف اعفي المنكر ومفهوم هذا الكلام انه لا يجوز الدخول للحمام اذا لم يأمن الوقوع في المنكر بان كان الناس في الحمامات لا يسترون عوراتهم اذا كانوا لا يشترون العورات فلا يجوز طيب يقول الامام احمد ان علمت ان كل من في الحمام عليه زار فادخله. والا فلا تدخل. وقال ايضا الامام احمد ادخل اذا استترت اقتتر منك ولا اظنك تسلم الا ان تدخل بالليل او وقتا لا يكون في الحمام احد قل شف كيف الامام احمد يعني انظر كيف فتاويه فيما يتعلق بالحمام ويبدو انه كان الحمام آآ في وقته في وقتهم فيه تساهل شديد يبدو انه في واضح من الفتاوى انه كان فيه تساهل شديد يقول شيخ الاسلام يعلق على فتوى الامام احمد في حكم دخول الحمامات اذا امن المنكرات. يقول هو هذا يقول شيخ الاسلام هذا اذا قام بفرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهما مثل تغيير ما يكون فيهما من التماثيل المحرمة وامر المتعرين بالتستر ونهي القيم عن مس عورات الناس عند تدليكهم. فان لم يقدر يقدر ان يغير المنكر بلسانه ولا بيده فلا يدخلها الا لهذا شيخ الاسلام يقول الحاجة يقصد الحاجة التي لا بد منها كما هو في وقتهم. ثم قال في اخر عبارة في باب الغسل ويحرم على المرأة بلا عذر وبين حكم بناء الحمام ثم بين حكم دخول الرجل للحمام ثم سيبين حكم ايش دخول المرأة ولذلك انا اقول كان ينبغي عليه ان يبين حكم بناء الحمام للرجال حكم بناء الحمام للنساء ثم حكم دخول الرجال للحمامات ثم ما حكم دخول النساء للحمامات؟ حاصل ان دخول المرأة للحمام يحرم الا لحاجة دخول المرأة للحمام يحرم الا لحاجة هذا منصوص الامام احمد لان المرأة جاء فيها الحديث الصحيح انه لا يجوز لها ان تلقي ثيابها خارج بيت زوجها ولان عورة المرأة اشد واغلظ اشد واغلظ من عورة الرجل فيحرم على المرأة ان تدخل الا في حال العذر الا في حال العذر فقط. اذا لم يكن لها عذر فلا يجوز وذهب جماعة من الحنابلة الى انه آآ يكره فقط دخول المرأة بلا عذر ولا يحرم. لكن المنصوص عن الامام احمد هو ما قلت لك بهذا نكون انتهينا من باب الغسل ونأخذ في الدرس القادم ذابة التيمم هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين