بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم باللغة القصد وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم في اللغة القصد تيمم في لغة العرب هذه المادة ترجع الى القصد ومنه قوله تعالى ولا امنين البيت الحرام يعني قاصدين البيت الحرام ويبدو والله اعلم ان هذه المادة في لغة العرب لا تشترط قصد معظم كما نقول في الحج الحج قصد معظم هنا يبدو انه اي قصد يطلق عليه في لغة العرب آآ فاذا قيل اما كذا او كذا ذهب اليه يعني قصده يقول المؤلف رحمه الله وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص. هذا هو تعريف آآ التيمم في الشرف يعني في لغة الفقهاء يعني في لغة الفقهاء. والظاهر والله اعلم ان المؤلف اخذ هذا التعريف من الشيخ ابن مفلح في المبدع فان الشيخ في المبدع ذكر هذا التعريف ورجحها وبل قال انه هذا هو الصواب. وهناك تعريف لابن قدامة يتسم بسهولة والوضوح والاختصار. فابن قدامة يقول ان التيمم شرعا هو طهارة بالتراب تقوم اردت الماء عند عدم وجوده عند عدم وجوده وهذا اوضح في المعنى الشرعي الذي دلت عليه النصوص. وتعريف الفقهاء الذين ذكرت سابقا اوضح من حيث اه بيان الشروط والاليات الى اخره قال رحمه الله تعالى نعم وهو من خصائص هذه الامة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها. واحسان اليها فقال فتيمموا صعيدا طيبا الاية. نعم. قال وهو من خصائص هذه الامة معنى كون الشيء من خصائص الامة ذكره نفس الشيخ اي لم يشرع لغيرها لذلك قال لم يجعله الله طهورا لغيرها. فقول الشارح رحمه الله لم يجعله الله طهورا لغيرها هو تعريف او تبيين معنى الخصائص ثم قال توسعة عليها واحسانا اليها الاصل في مشروعية التيمم انه للتوسعة على الناس والتيسير عليه لكن هذا لا يجعل التيمم رخصة بل التيمم عزيمة هذا لا يجعل التيمم رخصة بل التيمم عزيمة وليس من الرخص. بمعنى انه يجب ان يفعل عند اكتمال شروطه. يجب ان يفعل عند اكتمال شروطه بخلاف اه الرخص الرخص ان شاء فعلها وان شاء تركها المسح على الخفين قلنا انه رخصة. فان شاء مسح على خفاز وان شاء غسل رجليه لكن التيمم عند وجود صورته هو من العزائم. فهو رخصة بمعنى انه شرع تسهيلا للناس. ولكنه عزيمة معنى الفقه الدقيق ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مستدلا للمشروعية فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. مشروعية التيمم ثابتة باجماع العلماء بلا خلاف وقد اخذتم انتم في اصول الفرقة ان كل اجماع يحتاج الى مستند يستند اليه. فالاجماع الذي يخص التيمم استند الى امرين الاول الاية والثاني الاحاديث الصحيحة. الاحاديث الصحيحة فهذان الامران هما مستند اجماع العلماء على مشروعية التيمم وبعض العلماء يقول انه مستند الاجماع الاية وحديث عمار هو لا يقصد حصر المستند على حديث عمار لكن يقصد ان حديث عمار اصل في هذا الباب وهذا صحيح حديث عمار كما سيأتينا اصل كبير في باب التيمم. نعم وهو اي تيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة القرآن ووطئ حائض ويشترط له شرطان طيب قوله وهو اي تيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل آآ بها عند العجز عنه شرعا كصلاة الى اخره مقصود المؤلف ان التيمم بدل لكل ما يفعل بالماء يعني بطهارة ما اضياء تيمم بدل لكل ما يفعل بطهارة الماء. طهارة الماء كما اخذنا لا تخرج عن ثلاثة انواع اليس كذلك الوضوء والغسل وغسل الجنابة الوضوء والغسل وغسل الجنابة. هذه هي طهارة الماء يعني لا يوجد في الشرع طهارة ماء غير هذه اللي هو رفع الحدث الاصغر ورفع الحدث الاكبر ورفع رفع النجاسة المؤلف يرى ان التيمم بدل لكل هذه الاجناس الوضوء والغسل والنجاسة. سينص المؤلف على كل واحد من هذه الانواع الثلاثة للطهارة المائية ونعلق عليه في موضعه نعم ويشترط له شرطان احدهما دخول وقت وقد ذكره بقوله اذا دخل وقت فريضة او منذورة بوقت معين او عيد او وجد كسوف او اجتمع الناس الاستسقاء او غسل ميت او يمم لعذر. او ذكر فائتة واراد فعلها او ابيحت نافلة بان لا يكون وقت نهي عن فعلها. طيب بس يقول المؤلف ويشترط له شرطان اولا مقصود المؤلف ويشترط له شرطان يعني بالاضافة لشروط مبدله يعني بالاضافة لشروط مبدله فلا يجوز مثلا ان نتطهر بتراب النجس وقوله له شرطان آآ هكذا الشيخ قال شرطان وفي المنتهى يقول له ثلاثة شروط واضاف مسألة ان يكون بتراب طهور واشتراط التراب الطهور موجود في الشرح هنا. لكن المؤلف لم يجعله من ضمن الشروط وانما جعله من ضمن الاحكام. واختلاف عبارة اختلاف عبارة ولو جعله مع الشروط كان اوضح واحسن لو جعله مع شروط كان اوضح واحسن ولكن المؤدى ان شاء الله واحد يقول رحمه الله تعالى احدهم احدهما دخول الوقت دخول الوقت شرط لصحة التيمم نص عليه الامام احمد وعلى هذا جماهير الحنابلة جماهير الحنابلة فهم يرون ان التيمم لا يصح الا بعد دخول الوقت. وسيبين المؤلف بالتفصيل ما هو او كيفية دخول الوقت اذا الحنابلة وهو منصوص الامام احمد ومذهب الجماهير يعني من الاصحاب انه شرط انه شرط بل بل جعلوه الشرط الاول بل جعلوه شرط الاول ووجهة نظر الحنابلة في اشتراط هذا هذا الشرط ان طهارة التيمم هي طهارة الضرورة واذا كانت طهارة التيمم طهارة ضرورة فلا تصلح الا بعد دخول الوقت كما في المستحاضة فلا تصلح الا بعد دخول الوقت كما في المستحاضة في الحقيقة هذه الرؤية من الحنابلة للتيمم انها طهارة ضرورة وحاجة ستنعكس على مجموعة كبيرة من الاحكام كما سيأتينا. ولهذا يجب ان تجعل هذا عند الحنابلة نصب عينيك وان تدرس هذا الباب لانه اذا فهمت وجهة نظرهم لن تستغرب بعض الاحكام الموجودة تحت هذا الباب طيب انتهينا الان من تقرير المذهب وعنه لا يشترط دخول الوقت. وعن الامام احمد رواية اخرى منصوصة لا يشترط دخول الوقت وقال الشيخ القاضي عن هذه الرواية هذه الرواية اقيس هذه الرواية اقيس يعني اقرب للقياس لماذا؟ يعتبرها اقرب للضياف لانه يقول ينظر للموضوع من جهة اخرى ويقول ان التراب بدل عن الماء والبدل يأخذ حكم المبدل عنه. هذا القياس انه اي بدل يأخذ حكم المبدل منه. واذا اخذ حكم المبدل منه فالمال لا يشترط له دخول الوقت فاذا هذا معنى قول الشيخ القاضي ان الرواية الثانية عن الامام احمد اقياس مما تقدم تتضح اه مسألة مهمة وهي ان اصل هذه المسألة اصل هذه المسألة هي مسألة اخرى وهي هل التيمم مبيح او رافع. هل التيمم مبيح او رافع؟ فان كان رافعا صار مثل الماء وجاز قبل دخول الوقت. وان كان مبيحا صار ظرورة ولم يجز قبل دخول الوقت وفي هذا الباب سيأتي معنا اكثر من مثال لموضوع مهم وهو موضوع اصل المسألة ما هو اصل هذه المسألة التي بنيت عليه سيأتينا في احدى المسائل كيف ذكر الحنابلة الخلاف في اصل المسألة التي ذكرها المؤلف وهو مبحث مفيد جدا لطالب العلم. طيب اذا انتهينا الان آآ من مسألة هل دخول الوقت شرط او لا؟ بدأ المؤلف بتفصيل متى يدخل وقت كل صلاة؟ فقال اذا دخل وقت فريضة. بالنسبة للفريضة لا يجوز للانسان ان يتيمم الا اذا دخل وقت الفريضة المتعارف عليه في الشرع. ثم قال او منذورة بوقت معين يقصد المؤلف ان الصلاة المنذورة بوقت معين لا يدخل جواز التيمم لها الا بوجود هذا الوقت المعين الا بوجود هذا الوقت المعين. فهذا وقت هذا النوع من الصلوات. ثم قال او عيد. يعني لا يجوز التيمم للعيد الا بعد دخول وقت صلاة العيد على الخلاف بين العلماء في متى يدخل صلاة وقت صلاة العيد لكن هذا لا يعنينا انما يعنينا انه يجوز للانسان ان يتيمم بعد دخول وقت صلاة العيد او وجد كسوف معنى كلام المؤلف انه لا يجوز ان يتيمم الانسان ولو سمع بالتيمم الا اذا دخل وقته. الا اذا دخل وقته فاذا سمع انه دعا الفلانية يكون هناك كسوف وتيمم مسبقا واستعد ودخل المسجد فانه لا يصح تيممه فان تيممه لا يصح لماذا؟ لانه تيمم قبل الوقت لان الوقت بالنسبة لصلاة الكسوف هو اذا حنى وقت الصلاة اذا ثبت وقت الصلاة شرعا. وعلى هذا ينبغي على من سيتيمم ان ينتظر حتى يحصل الكسوف يعني يحصل الكسوف ويبدأ الناس بالصلاة الوقت في الوقت ليس بداية الناس بالصلاة وانما ايش حصون الكسوف لكن حصون الكسوف يقصد به الحصون الشرعي ان يرى بالعين المجردة لا مجرد الاخبار عنه. ثم قال او اجتمع الناس لاستسقاء وان مفهوم كلامه المؤلف انه لا يجوز التيمم قبل اجتماع الناس. ولو ضرب موعد لخروجهم وقرر ان يخرجوا في مكان وزمان معين فانه لا يجوز له ان يتيمم حتى يجتمع الناس. فاذا اجتمعوا في المسجد تيمم. لان الفقهاء يعتبرون ان وقت صلاة الاستسقاء حين يجتمع الناس او غسل الميت او او غسل الميت او تيمم لعذر معنى كلام الشيخ انه لا يجوز للانسان اذا كان يريد ان يصلي على جنازة ان يتيمم لها ابدا الا بعد غسل الميت اذا علم انه غسل الميت او يمم للظرورة او للحاجة فانه يتيمم بعد ذلك. لان وقت الصلاة على الميت يكون بعد الغسل ويفهم من كلام المؤلف انه لا يشترط لصلاة الجنازة لا اجتماع الناس ولا تهيؤهم للصلاة بل يجوز له ان يتيمم من من بعد ايش تغسيل الميت من بعد تغسيل الميت ثم قال او ابيحت نافلة بالا يكون وقت نهي عن فعلها يجوز التيمم لفعل النافلة في كل وقت عدا اوقات النهي في كل وقت عدا اوقات النهي. والتيمم وقت النهي لا يصح التيمم وقت النهي يعني للنافلة طبعا التيمم وقت النهي للنافلة لا يصح لانه ليس وقت ليس وقتا للنفل. وهو يقول ان الانسان يشترط اذا اراد ان يتيمم لاداء النافلة ان يكون في وقت يجوز فيه اداء النافلة وبناء عليه لا يجوز التيمم وقت النهي. نعم الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعدم الماء حضرا كان او سفرا قصيرا كان او طويلا مباحا كان او غيره. طيب يقول الشرط الثاني تعذر الماء الشرط الثاني لصحة التيمم تعذر الماء ولتعذر الماء صورتان فقط السورة الاولى عدم وجود الماء الصورة الثانية عدم التمكن من استعمال الماء مع وجوده عدم التمكن من استعمال الماء مع وجوده وجميع الصور التي سيذكرها المؤلف وهي صور كثيرة كلها لا تخرج عن هذين الامرين وانما هي صور لتفصيل هذين الامرين عدم الوجود او عدم التمكن من الاستعمال مع وجودة يقول وعدم الماء الشرط الثاني تعذر الماء وهو ما اشار اليه بقوله وعدم الماء حظرا كان او سفرا الحنابلة يرون انه اذا عدم الماء يجوز ان نتيمم في الحذر والسفر ولهذا قال حضرا او سفرا فيجوز له في الحضر او السفر. السفر لا اشكال فيه الاشكال في الحذر. الحنابلة يرون انه يجوز ان يتيمم الانسان اذا فقد الماء ولو كان في الحظر هنا مسألة وهي ان الامام احمد كما سيأتينا في مسائل كثيرة اخذ بمفهوم الايات فلم تجدوا ماء فتيمموا فالامام احمد يرى انه في مسائل التيمم نقدم هذا المفهوم على اشياء كثيرة كما سيأتينا فهو يقول الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم شرط وهو عدم وجود الماء اليس كذلك؟ فاذا وجد هذا الشرط جاز التيمم فاذا كان في الحذر فانه اذا لم يجد الماء فيجوز له ان يتيمم واعترض عليه بالاية ان الاية نصت على او كنتم على سفر انشرطت ايش السفر فاجاب الامام احمد بقوله ان ما جاء في طبعا معنى كلامه هذا ما جاء في الكتاب والسنة من القيود التي خرجت مخرج الغالب لسبب اقتضاها فانها لا تقيد النصوص والسبب الذي اقتضى هذا القيد هو ان الغالب عدم وجود الماء في السفر. وهذا كلام صحيح فقال الامام احمد هذا القيد لهذا السبب ولهذا لا نأخذ بهذا القيد وعنه لا يجوز التيمم في الحذر مطلقا وهذه رواية اختارها الخلال ودليلها واضح وهو مفهوم الاية وهو مفهوم الاية لكن المذهب كما سمعتم طيب ثم قال قصيرا كان او طويلا يعني يجوز تيمم في السفر مطلقا يجوز التيمم في السفر مطلقا سواء كان سفر طويل او قصير لعموم واطلاق الاية لعموم واطلاق الاية فان الاية لم تقيد سفر عن سفر وايضا لان سبب جواز التيمم هو عدم عدم وجود الماء وهذا لا يختلف من من السفر الطويل او القصير وهذه المسألة بالنسبة لفقه الامام احمد لا اشكال فيها لانه يجوز التيمم في الحضر فما بالك بالسفر القصير؟ فما بالك بالسفر القصير طيب ايوه فمن خرج لحرف او احتطاب ونحوهما عندك او لواء فمن فمن خرج لحرث او احتطاب. ايه او احتطاب ونحوهما او نحوهما يعني مهوب ونحوهما او احتطام ونحوهما اي ان تكون او نحوهم. طيب فمن خرج لحرف او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع الى الوضوء الا بتفويت حاجته فله التيمم ولا اعادة عليه نعم يقول فمن خرج لحارث او احتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء الا بتوفيت حاجته فله التيمم ولا اعادة عليه اذا خرج الانسان لما ذكروا المؤلف من الامثلة فاولا يجب عليه حمل الماء يجب عليه حمل الماء لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فان لم يحمل الماء او حمله وضاع منه ولم يجده فانه يجوز له ان يتيمم. ولا يشترط ان يرجع اذا كان الرجوع يفوت حاجته التي خرجت من اجلها وهذا معنى قول المؤلف ولا الرجوع الذي يعني بمعنى كلام المؤلف الذي يقتضي تفويت الحاجة ثم قال ولا اعادة عليه ولا اعادة عليه في هذه الصورة اذا خرج و اخل بحمل الماء او حمله وضاع فاننا نقول انه ايش يجوز له ان يتيمم لماذا انا اقول اذا يجب ان تحمل الماء فان لم يحمل الماء ولو عمدا او حمله وضاع او لاي سبب لم يكن عنده ماء فانه يجوز له ان يتيمم. لماذا احسنت لان فقه الامام احمد يرى ان مدار الجواز هو ان يكون عادما للماء فهذا عادم الماء. الامام احمد يقول عادم للماء. اما مسألة هل يحاسب على تقصيره في في عدم حمل الماء مع امكانيته؟ هذا موضوع اخر. لكن يجوز له ان يذهب وان يتيمم اذا لم يجد المهام ثم اذا تيمم فالمنصوص عن الامام احمد انه لا اعادة ولهذا قال المؤلف ولا اعادة عليه وقيل في هذه السورة يجب عليه ان ان يعيد يجب عليه ان يعيد لماذا؟ لان التيمم الاول لم يكن تيمما موافقا للشرط. لانه كان يجب عليه ان يحمل الماء لانه كان يجب عليه ان يحمل الماء ثم على القول الثاني هذا بانه يجب ان يعيد هل الفريضة الاولى او الثانية واضح الان المذهب لا اشكال فيه مذهب الاصطلاحي لا اعادة وتيممه صحيح لان يصدق عليه الاية مفهوم منطبق عليه لكن القول الثاني القول الثاني في المذهب انه يعيد لانه فرط. يبقى مسألة ايهما الفريضة فهم اه قالوا ان الفريضة الثانية لماذا ها ايه لماذا كيف صحيح ايه هو هذا آآ الاصل انهم قالوا ان انهم قالوا ان الثانية هي الفريضة لكنهم يقولون لو كانت الاولى هي الفريضة ما الفائدة انه يعيد صح ولا لا؟ وهذا صحيح لو كانت الأولى هي الفريضة ما الفائدة انه يعيد؟ الحاصل انه انه اذا خرج هذا الخروج لهذه الاغراض بقي مثلا اقولها على تبي المدارسة هو يقول المؤلف فمن خرج لحارث او احتطاب ومحوهما لا ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء الا بتفويت حاجته فله التيمم واما ان امكنه الرجوع بدون تفويت الحاجة فمفهوم كلام المؤلف انه يجب لكنهم لم يذكروا هذا صراحة لم لم يصرحوا بهذا الامر وظاهر كلامه كثير من العلماء انه في مثل هذه السورة لا يجب الرجوع وظاهر الاثار المنقولة عن الصحابة عدم التفريق بين موضوع انه تفوت الحاجة او ما تفوت الحاجة. واضح ولا لا فيبدو لي انه انه المفهوم هنا غير مراد يبدو ان المفهوم هنا غير مراد لانهم لم يصرحوا به في المطولات حسب يعني مراجعتي لم اجد انه قد اذا كان وصرحوا خلاص لا اشكال يعني لكني انا لم اجد انهم صرحوا كما ان الاثار لا تشترط تلاتة انه نلزمه بالرجوع اذا كان ما تفوت حاجة اذا خرج للاحتطاب اليسير آآ وعنده مخزون في البيت من الحطب لا تفوت حاجته لو رجع لن يحصل شيء يعني لا سيما اذا كان في اول النهار فانه وكان مكان الحساب قريب بامكانه لكن هذا الصحابة لم يشيروا لهذا الموضوع ما دام في مكان آآ ثم يترتب على هذا امر اخر اذا كان خرج لا لحاجة لا لحرف ولا صيد ولا احتطاب. وانما خرج للنزهة هذا ما عنده حاجة اصلا يعني واضح او لا؟ المهم انا اقول هذا على سبيل المدارسة ثم قال او زاد؟ او زاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه بان لم يبذل الا بزائد كثيرا عادة او بثمن يعجزه او يحتاجه له او لمن نفقته عليه او خاف باستعماله يقول او زاد الماء على ثمنه اي ثمن مثله في مكانه بان لم يؤذى الا بزائد كثيرا عادة الى اخره الماء اذا بذل بالثمن اما ان يبذل بثمن مثله او بثمن زائد زيادة كثيرة او بثمن زائد لا اقل الاشكال او بثمن زائد زيادة يسيرة اذا بذل بمثل ثمنه فكلام المؤلف انه يلزمه الشراء لكي يأتي بالطهارة الواجبة ولانه بشرائه للماء الذي بذل بثمن مثله لم يدخل عليه الضرر القسم الثاني اذا كان زائد زيادة ايش كبيرة فالمنصوص عن الامام احمد وهو المذهب انه لا يجب ان يشترى لا يجب ان يشترى وهذا مفهوم كلام المؤلف ايضا او يعني مفهومه او صريحه لانه يقول الا بزائد كثيرا عادة لا يلزمه ان يشتري لماذا؟ لان شراء الماء بثمن زائد زيادة كثيرة فيه ظرر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ظرر ولا غرار هذا بالنسبة للزهاء الزيادة كثيرة وعنه في الزائد زيادة كثيرة عنه رواية فيها فقه والرواية الاولى فيها فقه ساقصد يعني هذه فيها تفصيل يقول يجب ان يشتري الماء بالثمن الزائد ولو كان زائدا زيادة كثيرة اذا كانت هذه الزيادة لا تجحف بماله لكونه ثريا واضح؟ فهو يقول هذا الرجل الثري الزيادة الكثيرة بالنظرة النسبية تساوي الزيادة اليسيرة عند الفقير واضح؟ وهذا الحقيقة انه يعني الكلام هذا فيه فقه عظيم وفيه نظر للمقاصد لان الزيادة الكثيرة لا تدخل الظرر على المليء وانما تدخل الضرر على الفقير فاذا كانت قارورة الماء مثلا تباع عادة بخمسة اريال اذا اذا قال صاحب البقالة انا لا ابيعك في الطريق هذا الا بمئة قيادة كثيرة او قليلة كثيرة اليس كذلك ربما تكون مجحفة لما لبعض الناس المسافرين لكن هذه الزيادة بالنسبة للرجل الذي يملك المبالغ الطائلة لا تشكل شيئا اليس كذلك فكيف فكيف لا نلزمه بشراء هذا الماء ليقوم بالطهارة وهو ينفق امواله في اشياء اقل اهمية من هذا الامر؟ المهم على المذهب لا يلزمه على المذهب المنصوص عن احمد وعليه جماهير الاصحاب لا يلزمه لان الشراء فيه ظرر عليك على السرير والفقير لكن اخذتم انتم الان باقي قسم الايش؟ الثالث اذا كانت زيادة يسيرة اذا كانت زيادة يسيرة فعن الامام احمد رواية هي المذهب يلزمه اذا كانت زيادة يسيرة عن الامام احمد رواية هي المذهب يلزمه لان الظرر في الزيادة اليسيرة يسير ومحتمل سنحتمله وعنه لا يلزمه لان الزيادة وان كانت يسيرة ففيها ضرر وعنه رواية ثالثة فيها فقه ما هي ها لا ليست لا ليست كزيادة كثيرة لا الرواية الثالثة التوقف وانا اقول فيها فقه لانه لم يتوقف الا بسبب تعارض النصوص عنده التوقف بحد ذاته على ما على على ان انه استوعب المسألة تماما لانه مثل هذا الرجل لا يتوقف لعدم العلم وانما يتوقف لزيادة العلم لكن المذهب الخلاصة على المذهب يلزمه ان يشتري الماء اذا كانت زيادة اذا كانت لا توجد زيادة او زيادة ايش؟ يسيرة. يقول على ثمنه اي مثله في مكانه افادنا المؤلف ان المعتبر في معرفة ثمن المثل هو في ذلك المكان وليس في بلده وانما ايش؟ في ذلك المكان الذي يريد ان يشتري الماء فيه. ولهذا المتعارف عليه الان ان ثمن الاشياء في المطارات ارفع اليس كذلك؟ لا يجوز لا يجوز ان يقول لا اشتري لانه في زيادة كثيرة حتى لو كانت زيادة كثيرة الا انها في هذا المكان هذا سعر الماء فيه واضح ولا لا؟ وهذا معنى كلامه وهذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. اذا لابد ان يكون في زيادة في مثل هذه في مثل هذه البقعة فان لم يكن لهذه البقعة عرف فاننا نرجع الى البقعة المماثلة لها. نقول الاماكن التي تشبه هذا المكان بكم عادة يباع فيها الماء واضح ولا لا؟ هل يمكن ان يكون هناك مكان لا يوجد فيه عرف؟ نعم. مثل ان تريد ان تشتري ماء في وسط الصحراء من شخص مار. لا يوجد لكن نحن نقول في مثل هذا المكان عادة او اقرب مكان له بكم يباع الماء عادة وهذا معنى قول المؤلف اي ثمن مثله في مكانه لم يبذل الا بزائد ثم قال او بثمن يعجزه القاعدة عند الفقهاء الدائمة تقول العجز عن الثمن يجوز الانتقال الى البدل العجز عن الثمن يجوز الانتقال الى البدن فكل شيء تعجز عن ثمنه من الاشياء الواجبة يجوز ان تنتقل الى بدلين فكذلك هنا اذا قال بثمن يعجزه. يعني سواء كان كثير او قليل ما دام يعجزه له ان ينتقل الى البدل قال او يحتاج له او لمن نفقته عليه لا يلزمه الشراء بالمال ولو كان الماء بثمن مثل او اقل اذا كان يحتاج المال في احد امرين النفقة على نفسه او النفقة على ان تلزمه نفقتهم. لان الزامه بالشراء في هذه الحال فيه ضرر والقاعدة اول حديث لا ظرر ولا غرار نعم او او خاف باستعماله اي باستعمال الماء ظررا او خاف بطلب انتظر على الطلب. يقول او خاف باستعمال الماء ظررا هذه هذا الجان الجزء دليله وان كنتم مرضى. كل ما يتعلق بهذه القضية نقيس على مفهوم هذه الاية اذا كان استعمال الماء يدخل الظرر على الانسان بان يبطئ البرء او يسبب شيء من المحل بسبب زيادة المرض او تأخر والشفاء او قالوا هم او نزلة آآ وظاهر انهم يقصدون الفقهاء بكلمة نزلة يعني نزلة بردية واذا كان هذا مقصود الفقهاء الحنابلة فمعنى هذا ان النزلة هذه المفهوم موجود من قديم مع ان الانسان كان يتصور انه مصطلح حادث يعني لكن يبدو انه معروف يعني انه جاءته نزلة بردية هذا معروف مقصود الفقهاء بقوله يتضرر صرحوا انه ليس المراد بخشية الظرر خشية التلف ليس هذا المراد يعني انه لا نشترط ان يخشى التلف بل لو خشي ما هو دون ذلك من تأخر البرق فيكفي لو خشي ما هو دون ذلك من الامثلة التي ذكرتها فانه يكفي ولا نشترط خشية تلف كما يفهم بعض الناس انه لا يجوز العدول عن المال الى الى التيمم الا اذا كان يخشى على نفسه التلف لو اه توضأ بالماء البارد نعم او خاف؟ او خاف بطلبه ضرر بدنه او ضررا برفيقه او ضرر حرمته اي زوجته او امرأة من آآ هنا بس فتوى انا نسيت اقرأها لكم عن الامام احمد آآ من النماذج التطبيقية لا يمكن استعماله مع انه توقف لكنه مثال يعني ابو داوود كان عند الامام احمد هو طبيعي بيكون عنده اذا اراد انه يسأل يعني لا يشترط ان تكون هذه جملة في مسائل ابي داود يعني قال ابو داوود قلت لاحمد المرأة تكون في القرية والماء عنده مجتمع الفساق اتخاف ان تخرج فتتيمم قال لا ادري واضح السؤال الان يعني يسأل ويقول اذا ارادت المرأة ان تخرج لكن الاشكال ان مكان الماء عنده فساق تخشى على نفسها منه هل يجوز لها ان تتيمم طبعا هذا السؤال من مميزاتها ان السائل امام السائل امام كبير عالم كبير من علماء المسلمين فهذه المسألة مشكلة على عالمين من علماء المسلمين على ابي داوود والامام احمد وهذا يعطيك نظرة الائمة المتقدمين لموضوع المحافظة على المرأة حتى انهم توقفوا ولم يلزموها بالوضوء ولم يلزمها لا بالوضوء ولا بالتيمم. لم يقل لا بل تذهبين وتتوظئين لان الوضوء بل رأى ان مبدأ المحافظة على المرأة قد يعارض هذا الامر لكنه توقف لانه لا يدري هل يصل المسألة الى ان تتيمم او لا ونفس التوقف دليل على قضية انهم يراعون آآ يراعون هذه القضية وبالمناسبة المذهب ان لها ان تتيمم المذهب ان لها ان تتيمم لان الخروج الى مثل هذا فيه اذى عظيم وهو اولى من المرظ اليسير وهو اولى من المرظ اليسير انما توقف الامام احمد لماذا توقف لانه الامام احمد كما قلنا يعول جدا على فلم تجد ماءا وهذه واجدة هذا سبب له نوع من التوقف. طيب نرجع الموضوع اه خاصة بطلبه او خاف بطلبه ضرر بدنه او ضررا برفيقه او ضرر حرمته اي زوجته او امرأة من اقاربه. طيب هذه مجموعة من الاغرار. غرر بدنه او ضرر رفيقه او ضرر حرمته التي هي الزوجة او او اي امرأة من اقاربه فهذا هذه الانواع من الظرر الثلاث توجب التيمم توجب التيمم. فللإنسان ان يتيمم ولو خاف على رفيقه لا على نفسه للانسان ان يتيمم ولو خاف على رفيقه فقط وليس على نفسه لان دخول الظرر على الرفيق هذا مراعى في الشرع ولهذا يلزمون اللسان بقطع الصلاة لانقاذ الغريق ويلزمونه بتأخير الوقت لانقاذ الغريق. فاذا مبدأ مراعاة عدم دخول الضرر على الاخر المسلم. هذا مبدأ مراعاة عند الحنابلة وعند غيرهم. ثم قال او اه ضرر ما له بعطش اه الى اخره. العطش من اوظح اسباب تيمم كيف في او ظهر حرمته نفس الشيء يعني اذا يخشى على نسائه من باب اولى بالنسبة لرفيقه من باب اولى بالنسبة لرفيقه فاذا خشي على نسائه وهذا قد يوجد اليوم لو الانسان خشي انه ان توقف ليتوضأ تضرر من معه في السيارة من النساء لسبب او لاخر لوجود قطاع طرق او لصوص او لاي سبب فله ان يتيمم لو كان معه تراب في السيارة له ان يتيمم ولا يتوقف حتى لا يتضرر من معه من النساء مثلا الحاصل انه انه جنس هذه الاضرار مقيسة على المرض الخفيف مجيء مقيسه على المرض الخفيف وقد صرح شيخ الاسلام في اكثر من مكان بقوله وهو اولى من المرظ اليسير فاذا كان الشارع يجوز التيمم خشية زيادة المرض فانه يجوز بناء على هذا دفع الظرر الاعظم مثل هذه الاضرار التي ذكرها المؤلف نأتي للعطش العطش كما قلت من الاسباب الواضحة لتأخر لجواز التيمم سواء كان كما سيأتينا سواء كان التيمم متوقع او حاصل سواء كان متوقعا او حاصلا يعني بمعنى انه لا يشترط للتيمم ان يكون عطشانا فعلا وانما لو توقع او خشي العطش كما عبر المؤلف فانه يجوز له ان وهذه فتوى الفتوى لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في هذه المسألة فيها كل ما قلته من التشبيهات يقول آآ قال علي رضي الله عنها وارضاه في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف ان يعطش يتيمم لا يغتسل يتيمم ولا يغتسل قال حنابلة في زيادة التعليل لانه يخاف الظرر على نفسه اشبه المريض واولى اشبه المريض واولى فاذا اه عرفنا هذه القاعدة عند العلماء بالنسبة قياس الاشياء التي يجوز ان يتيمم لها الانسان. طيب او ضرر ما لي بعطش او مرض او لكن ونحوه بخوفه باستعماله تأخر البرء او بقاء اثر اثر شين في جسده شرع التيمم اي وجب لما يجب الوضوء والغسل له وسنة لما يسن له ذلك وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة طيب يقول كخوفه باستعماله تأخر البر او بقاء اثر شيء في جسده هذا تصريح بالامثلة وهذه الامثلة تعطي انه ليس المقصود خوف التلف وانما خشية مثل هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف يقول شرع التيمم اي وجب فالمقصود انه عزيمة وليس رخصة ان التيمم عزيمة وليس رخصة اي وجب لما يجب الوضوء او الغسل له وسنة لما يسن له ذلك. اذا التيمم اذا تحققت شروطه فانه يجب لما يجب ويسن لما يسن يجب لما يجب ويسن ما يسن وهو جواب اذا من قوله اذا دخل وقت فريضة بمعنى ان المعنى اذا دخل وقت فريضة شرع التيمم وعلى هذا يكون على سبيل الوجوب بالنسبة لهذه العبارة. على سبيل الوجوب بالنسبة لهذه العبارة. اما مثلا الاستسقاء فنقول اذا اجتمع الناس شرع له التيمم على سبيل الوجوب او الاستحباب الاستحباب لان صلاة الاستسقاء مستحبة نعم ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن بثمن مثل او زائد يسيرا قاضي عن حاجته واستعارة الحبل ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن القاعدة على عند الفقهاء ان القدرة على الثمن كالقدرة على العين وهي عكس القاعدة السابقة القدرة على الثمن كالقدرة على العين اي عين يلزمك شرعا ان تقتنيها وانت تملك الثمن فملك الثمن كملك هذه العين بمعنى يجب عليك ان تقتني هذا وايضا القاعدة المشهورة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب بثمن مثل او زائد يسيرا فاضل عن حاجته يجب ان يشتري الانسان الداء ثمن الحبل والدلو اذا كان الثمن بثمن المثل هذا الشرط الاول او بزيادة يسيرة او والشرط الثاني ان يكون زائد عن حاجته. ان يكون زائدا عن حاجته في الحقيقة البحث هناك البحث في ايش كالبحث في شراء الماء شراء الماء وشراء الحبل والدلو واحد شراء الماء وشراء الحبل والدلو واحد بمعنى ان الاحكام تنطبق على الامرين نأتي للاستعارة واستعارة الحبل والدنو وقبول وقبول الماء قرضا وهبة وقبول ثمنه قرضا اذا كان له وفاء ويجب بذله لاقصانا ولو نجسا. طيب الان يقول واستعارة الحبل والدلو مقصود المؤلف انه ويلزمه ان يستعير يلزمه ان يستعير الحبل والدلو بان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولان استعارة الحبل والدلو ليس فيها غرر ولا منة ليس فيها ظرر ولا منة. فاذا كان يتمكن من الاستعارة فيجب عليه ويلزمه ان يستعيذ ثم قال وقبول الماء قرضا وهبة قبول الماء قرضا يلزمه قبول الماء قرضا يلزمه ويجب عليه. فاذا قال له شخص انا سأقرضك هذا الماء فيجب عليه ان يقبل القتل لان المنة في قبول هذا القرض يسيرة. لماذا لان الناس عادة لا يتمولون الماء الماء ليس من الاموال التي يتمولها الناس ويتخذونها كمال فقرضه ليس فيه منة لكن لاحظ عبارة المؤلف ايش قبول قبول قرض الماء سيأتينا يقول وقبول ثمنه قرضا. ايضا قبول ثمنه قرضا يلزمه لان المنة فيه يسيرة اما قرظه ابتداء فلا يلزمه ما هو الذي يلزمه القبول القبول يلزمه. ومن المعلوم ان المنة في فيما يعرض على الانسان اخف من التي يطلبها هو ابتداء هذه وجهة نظر الحنابلة طيب اذا لا يلزمه اقتراظ ابتداء ثمن المال لا يلزمه ان يقترض ابتداء ثمن الماء. لكن يلزمه ايش ان يقبل اما من الماء ولو كان قرضا. طيب. ثم قال اذا كان له وفاء وعلى هذا اذا عرض عليه تمن الماء وليس له وفاء لا يعلم من نفسه انه يجد الوفاء في المستقبل فانه لا يلزمه وهذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين