بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم ويجب بذله لعطشان ولو نجسا ويجب بذله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. يجب على الانسان الذي لا يجد الا هذا الماء وعنده عطشان ان يبذله لهذا العطشان وجوبا لماذا؟ لان انقاذ المسلم من الهلكة واجب وهذه قاعدة عند الفقهاء انقاذ المسلم من الهلكة واجب اذا امكن اذا كان يمكن فان لم ينقذه واستعمله هو فهذا حرام وهو اثم فهذا حرام وهو اثم لكن الوضوء صحيح لكن الوضوء الوضوء صحيح في هذه الصورة. لان النهي لا ينصرف الى ذات الماء لان النهي لا ينصرف الى ذات الماء. اذا اذا كان عند الانسان ماء فانه يجب ان يبذله لعطشان حتى لا يهلك. فان لم يبذله واستعمله هو فانه اثم ولكن الوضوء صحيح. نعم ومن وجد ما يكفي بعد طهره من حدث اكبر واصغر تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله. طيب يقول ومن وجد ماء يكفي بعض طهره من حدث اكبر الى اخره اذا وجد ماء يكفي لبعض طهره فالحكم عند الحنابلة انه يلزمه استعماله ويتيمم للباقي يلزمه استعماله ويتيمم للباقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا يستطيع هذا الامر ثم لانه واجد للماء ولو لبعض طحه لانه واجد للماء ولو لبعض طهوره فلا يتحقق فيه انه فلم تجدوا ماءا واضح وعنه لا يلزمه ان يستعمله ويتيمم وعنه لا يلزمه ان يستعمله وان يستعمله ويتيمم هذه المسألة فيها عن احمد كما سمعتم روايتان لكن هذه مسألة مثال لموضوع اخر وهو ان بعض العلماء الكبار قد ينفي وجود رواية مع وجود رواية نستمع الى الشيخ القاضي يقول اه القاضي في كتاب في روايتيه لا خلاف فيه في المذهب لا خلاف فيه في المذهب. وقال في التلخيص يلزمه في الجنابة رواية واحدة ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان صاحب الترخيص اللي هو؟ الشيخ فخر الدين ابن تيمية الشيخ القاضي وان الشيخ القاضي باعلى فهي اعلى. يرون ان هذه المسألة فيها رواية واحدة مع العلم ان الحنبي لحقوا روايتين مع الحكم في العلم ان الحنابلة حكوا في مسألة الجنابة روايتين فهذه من الامثلة التي قد ينفي بعض الناس وجود رواية مع انها موجودة بل قد تكون فيما بعد مشتهرة لكن في وقتهم ليست مستأجرة. هذا الكلام آآ في الحدث الاكبر في الحدث الاصغر يلزمه وايضا ان يستعمله ويتيمم للباقي لكن في الحدث الاصغر ذكروا كلهم انه في في هناك وجه او رواية انه لا يلزمه ويتيمم مباشرة لا يلزمه ويتيمم مباشرة. اختلفوا هل هي وجه او رواية لكن اثبتوا يعني وجود آآ هذا الخلاف بالنسبة للحدث الاصغر اذا الخلاف الذي نفاه بعض الحنابلة فيما يتعلق بالحديث الاكبر اما الاصغر ففيه رواية او وجه وتقدم معناه ان هناك مجموعة من الاقوال يختلف الحنابل هل هي رواية او وجه نعم طيب يقول تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله لا يتيمم قبله فان تيمم قبل استعماله لم يصح التيمم لان شرط جواز التيمم لم يتحقق في حقه فان شرط استعمال التيمم عدم وجود الماء والماء الان موجود فلا يجوز له ان يتيمم. فان تيمم قبل استعماله بطل تيمم وعليه ان يغسل بها الماء. ثم يتيمم للباقي نعم ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. نعم. ولو كان على بدنه نجاسة وهو محدث غسل النجاسة. وتيمم للحدث بعد غسلها معنى هذه الاية ان الانسان اذا كان المتوضئ عنده ماء لا يكفي للوضوء وغسل النجاسة تكفي لاحدهما عنده ماء لا يكفي للامرين قصر النجاسة والوضوء فالواجب عليه عند الحنابلة ان يقدم غسل النجاسة ثم الباقي ان بقي شيء استعمله وتيمم الباقي والا تيمم تيمم كامل ان انتهى الماء لماذا؟ قالوا ان الوضوء بالماء له بدن وهو التيمم. وازالة النجاسة ليس لها بدل فنستعمل الماء فيما ليس له بدل. وهذا منصوص الامام احمد. هذا منصوص الامام احمد رحمه الله. وآآ ما وقفت على خلاف في هذه المسألة لم اقف داخل مذهب انا اقصد لم اقف على خلاف في هذه المسألة كأنهم يرون انه هذه المسألة واضحة باعتبار ان التيمم ان الوضوء له بدل. نذهب للامر الذي ليس له بدل يقول وتيمم للحدث بعد غسلها يعني ولا يصح ان يتيمم قبل غسل النجاسة ولا يصح ان يتيمم قبل غسل النجاسة فيجب ان يصل النجاسة اولا ثم يتيمم مع العلم انه في هذه الصورة هو يجوز له ان يتيمم لان الماء الموجود شرعا مخصص لغسل الايش ما النجاسة؟ مع ذلك لا يجوز له ان يتيمم قبل غسلها. لكي يتحقق الايش في الشرط لكي يتحقق الشرط وهو عدم وجود الماء. قال وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه لو كانت النجاسة في ثوبه فنفس الحكم كالحكم السابق في اصح روايتين باصح الروايتين. في مسألة غسل النجاسة في ثوبه هم قالوا هم قالوا ان حكمها حكم المسألة السابقة تماما. لكن قالوا عبارة في اصح روايتين فهل في مسألة الثوب هناك روايتان فقط؟ او المقصود حتى المسألة السابقة. في المسألة السابقة لم يصرحوا بوجود اكثر من رواية. وانما ذكروا ان الامام احمد نص عليها بدون تعداد الروايات ظاهرة صنيع الحنابلة انه في مسألة اذا كانت النجاسة على بدنه لا يوجد الا رواية واحدة واذا كانت النجاسة على ثوبه ففيها روايتان. طيب ومن جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الباقي طيب يقول من جرح وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء تيمم له ولا ولا ولما يتضرر بغسله مما قرب منه وغسل الصحيح من المذهب كما قال المؤلف انه اذا جرح ولم يتمكن من الغسل ولا من المسح انه يتيمم عن هذا الاجر الجرح يتيمم عن هذا الجرح هذا هو الصحيح وعليه جماهير الحنابلة ودليلهم تقدم معنا وهو صاحب شجة دليل الهم صاحب الشجة فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعصي بالجرح ويمسح عليه. امره ان يعصب الجرح ويمسح عليه. فاذا من جرح ولم يتمكن لاحظ عبارة المؤلف وتضرر بغسل الجرح او مسحه بالماء اذا شرط التيمم عدم القدرة على الغسل وعدم القدرة على المسح. فانه كما قال يتيمم له ولما يتضرر بغسله مما قرب منه يعني له ان يتيمم عن نفس الجرح وله رخصة ان يتيمم عما قرب من الجرح مما يتضرر لو غسله مما يتضرر لو غسله لان غسل ما يجاور الجرح احيانا يجر الجرح يظر الجرح يضر الجرح فله ان يتيمم عن الموضعين الجرح وما يتضرر به مما قرب من الجرح ثم انتقل المؤلف الى مسألة المسح فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزأ واذا كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب طيب يقول وغسل الباقي فان لم يتضرر بمسحه وجب واجزأ قوله وجب واجزأ معنى هذه العبارة انه اذا كان يمكن ان يمسح على الجرح فانه يجب ان يمسح على الجرح ومعنى قوله واجزأ يعني بدون تيار يعني بدون تيمم هذا منصوص الامام احمد. تعليل واضح وهو انهم قالوا ان ان الغسل ان المسح جزء الغاسل المسح جزء من الغسل او بعض الغسل فيكتفى به عنه وهو اولى من التيمم لان المسح طهارة ماء والتيمم طهارة تراب وطهارة الماء دمها على طهارة التراب واضح؟ وعنه يتيمم وعنه يتيمم اذا اذا كان آآ يتمكن من المزح عرفنا ان المذهب وهو يعني الامام احمد انه يمسح ويكتفي بالنفس وقلنا الرواية الثانية انه ايش يتيمم وحده هذه الرواية الثانية انه تيمم وحده عليها جماعة كثيرة من الحنابلة واختارها القاضي والخرقي يعني رواية الحقيقة كانت مرشحة تكون المذهب لكن لم تصبح المذهب مع اختار الرواية السابقة الاولى لكن الحقيقة هذا مثال يعني قد يندر انه يذهب الخرقي والقاضي واكثر الحنابلة ولا تكون هي المذهب هناك رواية ثالثة في المسألة انه يتيمم ويمسح يتيمم ويمسح لان ظاهر حديث صاحب الشجة انه جمع بين المسح والتيمم جمع بين المسح والتيمم لكن المذهب هو اسهل الروايات الثلاث وهو انه يكتفي بايش بالمسح يكتفي بالمسح كطهارة بديلة عن الغسل وهي اولى من التيمم طيب واذا كان جرحه ببعض اعضاء وضوءه لزمه اذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة الموالاة فيعيدوا غسل الصحيح عند كل تيمم. طيب هذا موظوع جديد وهو انه اذا كان الجرح ببعظ اعظاء وظوءه فانه بالنسبة للوضوء يلزمه ان يراعي الموالاة والترتيب يلزمه ان يراعي الموالاة والترتيب وعلى هذا جماهير الحنابلة واختيار كبار الحنابلة انه يراعي الترتيب والموالاة دليلهم دليلهم واظح هم يقولون انه هذا العضو من اعضاء الوضوء الذي ستتيمم عنه يجب فيه الموالاة والترتيب في طهارة الماء فكذلك في بدنها نحن لا نتحدث عن التيمم ترتيب الموالاة في التيمم هذا امر اخر. نحن نتحدث عن اذا كان هناك جزء من اجزاء الوضوء سيتيمم عنه يجب ان نراعي في هذا الوضوء الموالاة والترتيب بمعنى انه اذا كان الجرح في اليد يجب ان تراعي الترتيب فلا تتيمم عن هذا الجرح قبل ما تغسل الوجه مثلا واضح ولا لا؟ وكذلك الموالاة هذا هو المذهب والمشهور ولا يوجد آآ رواية اخرى عن احمد لا يوجد رواية اخرى عن احمد لكن يوجد قول اخر في المذهب قول اخر في المذهب انه لا يشترط لا التيمم لا ترتيب ولا الموالاة كلاهما لا يشترط وآآ شيخ الاسلام يعتبر ان ان هذا القول انه هو الصحيح من المذهب فما يعتبره شيخ الاسلام الصحيح من المذهب يخالف ما عليه استقر الامر عند المتأخرين نلاحظ كلام شيخ الاسلام يقول شيخ الاسلام والجريح اذا كان محدثا حدثا اصغر فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب احمد فيصح ان يتيمم بعد كمام الوضوء بل هذا هو السنة بل هذا هو السنة القول الثاني اللي يعتبره هو الصحيح من مذهب احمد كما قلت آآ يعني ليس هو القول الذي استقر عليه المذهب عند المتأخرين وهذا يعطيك صورة عن قضية ان المذهب هذا مذهب اصطلاحي يعني اصطلحوا على انه هذا المذهب اه وقد اه ينازع في كون يعني قد ينازع في كون اصول وقواعد احمد تدل على ما استقر عليه المدى في بعض الصور يعني قد ينازع وان كانت آآ قول يعني هو قول آآ معتبر جماهير الحنابلة لكن وجود شخص مثل الامام شيخ الاسلام يقول انه مذهب صحيح من مذهب احمد هذا هذا يشير الى قضية الاختلاف الكبير في تحديد المذهب طيب بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة. لحظة نحن الان اخذنا الخلاف في الترتيب في الوضوء اليس كذلك؟ وان شيخ الاسلام يرى انه يعني الصحيح من مذهب احمد انه ما يرام الموالاة هناك ايضا يعني وجهة نظر لابن قدامة اخرى تختلف ابن قدامة ذكر الخلاف في الترتيب بشكل لا اشكال فيه. لكن في الموالاة يقول الشيخ ويحتمل ان لا تجد بالموالاة بين الوضوء والتيمم وجها واحدا. لانهما طهارتان فلم تجب الموالاة بينهما كسائر الطهارات. ولان في ايجابها حرج فينتفي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج هذا القول الذي هي عليه المذهب عند المتأخرين يرى بن قدامة في هذا الاحتمال اللي ذكره انه يحتمل ان يكون لا يجب وجها واحدا بلا خلاف هذا احتمال عند الشيخ عند ابن قدامة وهذا ايضا دليل على انه آآ ان بعض المسائل آآ حقيقة يعني قد ينازع من قررها من المتأخرين في كونها المذهب منازعة قوية لولا ان هذا الامر استقر وانتهى لكانت منازعة قوية ولا يقر انه هذا المذهب بل المذهب في مثل هذه المسألة على ما ذكره ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية لكن استقر المذهب كما قلت على المسألة الاولى وانما اردت ان اشير الى هذا القضية يقول هنا بخلاف اه غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة وهذا امره واضح لانه في غسل جنابة لا يجب عند الحنابلة لا ترتيب فيه اصلا بخلاف الوضوء. فاذا لم يجب فيه اصلا ففي التيمم عن بعضه من باب اولى. ففي التيمم عن بعضه من باب اولى نعم ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بان يفتش ما يمكن ان يكون فيه وفي قربه بان ينظر وراءه وامامه وعن يمينه وشماله فان رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه من رفيقه فان تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه. نعم. يقول ويجب على من عدم الماء اذا دخل وقته في الصلاة طلب الماء المشهور عند الحنابلة والمشهور عن احمد واللي عليه جماهير الاصحاب انه يجب قبل ان يتيمم ان يطلب الماء سواء ظن ان الماء موجود او ظن ان الماء غير موجود او سوى الامر عنده يجب ان يطلبه قبل ان يتيمم ودليلهم واظح لان الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء والعرب لا تسمي شيء غير موجود الا بعد الطلب لا يقال عن الشيء غير موجود الا بعد الطلب وانت تلاحظ ان الامام احمد يتمسك بهذه الاية. لانه يقول هذه الاية جاءت في خصوص التيمم. فاعتبرها واخذ بمفاهيمها كلها اذا لا يجوز للانسان ان يتيمم الا اذا طلب الماء بمعنى اذا كنت انت في مكان ولا تجد ماء ما عندك ماء لكن يجب عليك ان تطلب هذا الماء قبل ان تتيمم. تبحث عنه كما سيأتينا في كلام المؤلف وعنه لا يجد طلب المال لانه في هذه الحال يصدق عليه انه لم يجد الماء انه عادم للماء يعني حتى قبل الطلب حتى قبل الطلاق وهنا تنبيه ان هذا الخلاف في المذهب انما هو فيما اذا لم يتحقق عدم الوجوب عدم الوجود فاذا تحقق عدم الوجود لا يحتاج الى طلب رواية واحدة لا يحتاج الى طلب رواية واحدة. اذا الطلب متى اذا لم يتحقق اذا لم يتحقق ولو ظن عدم الوجود لو قال انا اظن انه لا يوجد لكنه لم يتحقق يجب عليه ان يبحث وعرفتم الرواية الثانية عن الامام احمد طيب ايوه نعم ثم قال رحمه الله بان يفتش في رحله ما يمكن ان يكون فيه وفي قربه بان ينظر خلفه امامه وعن يمينه وعن شماله فان رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه. هذا يسميه الفقهاء صفة الطلب. او كيفية الطلب هذه الكيفية التي يطلب فيها الانسان الماء ان ينظر عن يمينه وعن شماله وفي كل ما قرب منه واذا ظن انه يوجد في مكان معين ايا استبرأ وذهب يطلب في هذا المكان فهذه الاشياء عرفية لا لا يقصد منها التحديد وانما يقصد ان يكون هذا هو الطلب بمعنى انه لا يكتفي بان يقف في مكانه ويلتفت هذا ليس طلبا بل يجب ان يبحث كما اذا كان يبحث عن حاجة له عن حاجة اللهو يريدها يبحث هنا وهناك يصعد على الاماكن المرتفعة الى اخره يقول ويطلبه من رفيقه مقصود الحنابلة لزوما اذا عرفت انه عند رفيقك ماء تطلبه منه لزوما. يعني يلزمك ان تطلب الماء وقيل وليست رواية لا يلزمه الثاني وقيل قول ثالث لطيف عند الحنابلة انه يلزمه اذا كان يدل عليه يعني اذا كان بينهما يعني صحبة آآ صداقة تقتضي انه لا يتحرج من هذا الطلب وهذا لطيف يعني فعلا هناك فرق كبير بين ان تطلب من صديق تدل عليه وبين ان لا تفعل هذا ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كيسه في الحج وكيس ابي بكر واحد لما بينهما من اخوة اذلال على بعض رضي الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه طيب اذا هذه ثلاث اقوال لكن الحنابلة ماذا يرون انه يلزمه مطلقا انه يلزمه مطلقا ثم قال فينتيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه هذا تصريح بمفهوم ما تقدم وهو ان طلب الماء شرط لصحة التيمم فان تيمم قبل ان يطلب فان التيمم باطل وعليه ان يطلب ثم يعيد التيمم. نعم ويلزمه اذا طلبوا بدلالة بدلالة ثقة اذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار او رفقة او على نفسه او ماله ويلزمه ايضا طلبه بدلالة ثقة اذا كان قريبا. الصحيح من مذهب الحنابلة انه اذا له ثقة على مكان قريب فانه يلزمه ان يطلب هذا الماء في هذا المكان القريب بهذين الشرطين ان يكون الدال ايش فيه؟ ثقة وان يكون المكان قريب وعنه لا يلزمه وعنه لا يلزمه ثم قال رحمه الله تعالى اذا كان قريبا عرفا نحن نشترط القرب لكن هذا القرب فيه خلاف في تحديد ما هو القرب فالمذهب يرون ان القريب والبعيد يحج بايش؟ بالعرف وانتهى الامر يعد بالحرف يحد بالعرف وانتهى الامر وقيل يرحمك الله وقيل القريب والبعيد ميل اي شيء فوق الميل فانه يعتبر بعيد وقيل وهو ظاهر كلام الامام احمد انه فرسخ فما بعد الفرسخ بعيد. لا لا يلزمه ان يطلبه الحقيقة اذا كان اذا كانت هذا الامر يفهم بشكل واضح من الامام احمد وهو ظاهر كلامه بشكل واضح ولا يوجد عنه رواية اخرى ففيما قرروا الحنابلة نوع مخالفة للامام احمد ففيما قرره الحنابلة نوع مخالف للامام احمد لانه يجب ان نأخذ بظاهر كلام الامام احمد نعم قد آآ نترك ظاهر كلام الامام احمد اذا كان عنه رواية اخرى على اشكال اذا كان عنه رواية اخرى لا اشكال لكن الا يكون في الباب الا ظاهر كلام للامام احمد ولا يوجد اشياء اخرى فالواجب ان اه نأخذ بهذا الظاهر يقول رحمه الله تعالى ولم يخف فوت وقت ولو المختار او رفقة اذا كان يخاف فوات الوقت المختار او فوات الوقت كله فلا يجوز له فلا يجب عليه ان يطلب الماء بل يجب ان يتيمم ويدرك الصلاة وكذلك اذا خاف فوات الرفقة وقد نص الحنابلة على ان خوف فوات الرفقة يشمل ما اذا كان فقط يخشى فوات الانس بهم ولا يتظرر بهم بمعنى لو قال انا لا اتضرر بفواتهم لكن يفوت علي الانس فهذا عذر عند الحنابلة فهذا عذر عند الحنابلة وله ان يتيمم لكي يدرك الرفقة الذي او التي يخاف بفواتها فوت الانس والصحبة ثم قال او على نفسه او ماله اذا كان يخاف على نفسه من نحو لص او سبع او عدو من اعدائه او عدو من اعداء المسلمين او يخشى على ما له السرقة او على نسائه فانه يجوز في هذه الحال ان يتيمم وقد تقدم ما يشبه هذا. نعم ولا تيمموا لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر مسافر الى ماء طيب وقد ظاق الوقت ولا يتيمم لخوف فوت جنازة المذهب وهو منصوص عن الامام احمد وعليه جماهير العلماء الاصحاب انه لا يتيمم لخوف فوت جنازة فاذا ظن انه لو تيمم فاتت الجنازة فانه فانه لا يتيمم ويتوظأ ولو فاتت الجنازة لماذا تمسكا من الامام احمد بمفهوم الاية لان هذا الذي يخشى فوت جنازة غير عاد من الماء غير عادم للماء وكما قلت الامام احمد يتمسك بمفهوم هذه الاية وعنه يجوز وهذه الرواية آآ مبنية على امرين رواية الجواز الامر الاول انه مروي عن بعض الصحابة مثل ابن عمر وغيره انهم تيمموا لادراك الجنازة الامر الثاني انه لا يدرك يعني انه اذا لم يتيمم فاتت صلاة الجنازة الاولى فاتت صلاة الجنازة الاولى بمعنى اخر قالوا هذا الامر لا يدرك بالوضوء يفوت لا يدرك بالوضوء وكل امر يفوت بالوضوء فاننا نتيمم عنه لكن على المذهب لا يجوز على المذهب لا يجوز بل تنتظر وتتوظأ في الحقيقة هذه المسألة يفهم منها يفهم منها ان صلاة الجنازة الاولى لها مزية عند الحنابلة معي انتم مع العلم ان هناك تصريحات من بعض العلماء انه فروظ الكفاية ليس فيها تفاوت او مفهمتوش انا واضح فروظ الكفاية ليس فيها تفاوت فالذي يصلي على جنازة في في الجماعة الاولى كالذي يصلي على جنازة في الجماعة العاشرة وان فرض الكفاية مستمر لا ينتهي بالصلاة الاولى. واضح ولا لا هنا هذا الكلام الرواية الثانية عن الامام احمد اللي اختارها شيخ الاسلام والمجد وغيره وصنع الصحابة كل هذا يدل على ان الصلاة الاولى مع الامام الاول لها ايش مزية واضح ولا لا؟ وان قول بعض الاصوليين انه فروظ الكفايات آآ لا تتفاوت انه غير دقيق وانه اذا صح ما اقوله وانه لا يتناسب مع فهم الصحابة آآ فلهذا اقول ان هذه الموضع مفيد جدا في تلك المسألة. الان الان بعض الناس قد يأتي لجنازة آآ موضوعة اللي يصلي عليها الناس في الجامع ثم يصلي هو ويخرج واضح فهذا الرجل نحن نقول له انت الان صليت الصلاة الاولى اليس كذلك؟ وفوت الصلاة الاولى على جمهور الناس فهنا اما ان نقول هذا لا بأس بعمله لان الصلاة الاولى والثانية والثالثة واحد او نقول ما فعله الصحابة يدل على ان الصلاة الاولى لها ميزة وانه يجب ان لا تفسد الصلاة الاولى على جمهور الناس واضح ماذا اقول؟ والحقيقة هذه المسألة بحاجة الى تحرير اتمنى ان طالب علم يتفرغ لها ويكتب فيها كتابة انه لا سيما في جوامع الرياظ الكبرى التي يكون كل يوم هناك عدد كبير من الجنائز. هذه المسألة الملحة عندهم لانهم يصلون كثير يصلي ناس قبل قبل اقامة الصلاة لانه يكون امام مسجد ويدخل ويصلي ويخرج فلو حررت لكان امرا مفيدا للناس. نعم نعم ولا وقت وقت ولا وقت فرض الا اذا وصل مسافر مسافر الى الى ماء وقد ظاق الوقت او علم ان النوبة تصل اليه الا بعده او علمه قريبا وخاف فوت الوقت ان قصده. طيب مفهوم كلام المؤلف انه لا يجوز ان يتيمم ام لخوف فوت وقت الفريضة بخوف فوت وقت الفريضة واضح؟ الا في هذه الصورة وهي ما اذا وصل مسافر الى الماء وقد ظاق الوقت عليه فقط اما في غير هذه الصورة فانه لا يتيمم اذا خشي فوت وقت الفريضة بمعنى ان الامام احمد يقدم الاية مفهوم الاية يقدمه على احاديث الاوقات واضح ولا لا وهذا كما قلت لان الامام احمد يتمسك بقوة بهذه الاية بسبب انها جاءت في موظوع خاص وهو موظوع التيمم فاخذ بمفهومها قول مثلا حتى لو خشيت فوت وقت الفريظة لا تتيمم لانه لا يصدق عليك انك لم تجد الماء تنتظر تتوظأ ثم تصلي بطهارة مائية. الا اذا وصل مسافر الى الماء وقد ظاق الوقت في هذه الصورة فقط يجوز له ان يتيمم. في هذه الصورة فقط يجوز له ان يتيمم ولهذا قال الا اذا وصل فهو استثناء من قوله ولا وقت فريضة والسبب باستثناء هذه المسألة انه غير قادر على التيمم في هذه الصورة. غير قادر على التيمم في هذه الصورة بخلاف الذي لا موجود من اول الوقت ثم اخر الى اخر الوقت هذا كان قادر اما هذا فهو غير قادر من حين تظايق عليه الوقت من حين تضايق عليه الوقت يعني هذا مسافر لم يجد الماء من الاصل لم يجد الماء ثم وصل مكان الماء ولكنه لو تيمم لو توضأ لخرج الوقت نقول تيمم وصلي. لماذا؟ لانه غير قادر على الماء في ما يعلم من الوقت فليس منه تفريط لكن الشخص الذي جلس في منزله من اول الوقت ثم لما بقي على خروج الوقت شيء يسير قال انا لا اجد الماء هذا لا يجوز له ان يتيمم ثم قال رحمه الله تعالى او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده هذه المسألة الكلام فيها تماما كالكلام السابق فحكمها كحكم المسألة السابقة تعليلا وتصويرا الى اخره نعم نكتفي بهذا الله هذا والله اعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين