ابدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقل ثم ان تيمم وصلنا لم يعد ان عجز عن رده طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في الدرس السابق كنت شرحت اه قول المؤلف الا اذا وصل مسافر الى الماء وقد ذاق الوقت ثم المسألة التي تليها او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعده توقفنا هنا او علمه قريبا وخاف فوت الوقت ان قصده هذه آآ المسألة لم نشرحها والحقيقة كان الاحسن انه تلحق بالدرس السابق ونتوقف على من باع الماء لماذا نقول الان ان هذه المسألة حكمها حكم مسألتين سابقتين تماما تماما من حيث التعليل والخلاف الكلام فيها كالكلام في مسألة اذا وصل مسافر الى الماء وقد ساق الوقت لكن فات في الدرس السابق ان نقول ان هذه المسائل الثلاث تندرج تحت قاعدة مهمة ذكرها الشيخ ابن رجب رحمه الله مفيدة لطالب العلم آآ اه يقول الشيخ ابن رجب في القواعد امكان الاداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع في الذمة على ظاهر المذهب ويندرج تحت ذلك صور. القاعدة ان امكان الاداء ليس شرطا في استقرار الوجوب هذه هي القاعدة وذكر لها امثلة منها مسألة الباب يقول ويندرج تحت ذلك صور منها الطهارة فاذا وصل عادم الماء الى الماء وقد ضاق الوقت فعليه ان يتطهر ويصلي بعد الوقت ذكره صاحب المغني وخالفه صاحب المحرر وقال يصلي بالتيمم وهو ظاهر كلام احمد في رواية صالح الحاصل انه على القول اول تكون من صور المسألة تكون من فروع هذه القاعدة فتثبت في ذمته وان كان اه غير متمكن من الاداء. نرجع موضوع الدرس اليوم يقول رحمه الله تعالى ومن باع الماء او وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد. ثم ان تيمم وصلى الى اخره اذا باع الانسان الماء بعد دخول الوقت ولم يترك شيء للتيمم فحكمه عند الحنابلة ان فعله حرام والعقد لا يصح لكن سيذكر المؤلف انه ان تيمم صح ومعنى قول المؤلف ومن باع الماء او وهبه بعد دخول وقت انه لو فعل ذلك قبل دخول الوقت فلا حرج وهذا هو المذهب انه قبل دخول الوقت لا يحرم ولا يأثم ولا اعادة عليه ولا اشكال في حقه لكن الاشكال اذا فعل ذلك بعد دخول الوقت يقول ولم يترك ما يتطهر به حرما هذا الفعل محرم عند الحنابلة بلا نزاع هذا الفعل محرم عند الحنابلة بلا نزاع لان هذا الفعل يؤدي الى ترك ما يجب وهو الطهارة بالماء ولم يصح العقد لم يصح العقد هذا هو المشهور عند الحنابلة وتعليلهم لان حق الله تعلق بهذا المال فاذا تعلق حق الله بهذا الماء لم يصح العقد وهناك وجه وقيل احتمال انه يصح انه يصح الحاصل على المذهب يحرم ولا يصح. يحرم ولا يصح ثم قال ثم ان تيمم وصلى لم يعد ان عجز عن رده. اذا تم البيع وقلنا انه حرام ولا يصح لكنه فعل ذلك فاذا تيمم فان التيمم صحيح بشرط العجز عن رد العقد العجز عن رد العقد. لو قلت لك ما هو الدليل الدليل هو القضية التي ذكرتها مرارا ان الامام احمد يعتني بها وهو وعليها مدار هذا الباب فهو انه الان عادم للماء انه الان عادم للماء وان كان هو اثم لكن وضعه الان هو آآ من العادمين للماء تحقق الشرط في حقه تحقق الشرط في حقه لا يجوز له عفوا فيصح تميمه لا نقول يجوز له يصح تيممه ولا وليس عليه اعادة. نعم اقرأ فان كان فان كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه او جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى اعاد لان النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا ان نسي او جهل مكان الماء نسي او جهل مكان الماء الماء موجود وهو يعرف ان الماء موجود كان يعني كان يعرف ان الماء موجود لكنه نسي او جهل. الحكم يقول ان تيمم وصلى اعاد بالتعليل لان النسيان لا لا يخرجه عن كونه واجدا نحن نقول انه يعني اصل مذهب الحنابلة واساسه انه لا يجوز التيمم الا اذا كان الماء غير موجود وهو الان موجود وهو الان موجود وهذه المسألة نص عليها الامام احمد هذه المسألة نص عليها الامام احمد وعليها جماهير الحنابلة عليها جماهير الحنابلة وعن الامام احمد رواية ثانية انه يجزئه انه يجزئه لان النسيان والجهل للماء يسيره بمعنى المفقود يصيره بمعنى المفقود والرواية الثالثة ما هي التوقف التوقف لتعارض الادلة التوقف لتعارض الادلة الان اخذنا حكم الناس والجاهل ونفي ثلاث روايات وان المذهب انه لا يصح التيمم في مسألة قبل ان ننتقل عن هذا الموظوع وهو ان المؤلف يسوي يسوي بين الناس والجاهل والشيخ ابن قدامة في المغني يقول الناس اللي سكى الجاهل لان الناس لا تفيض منه والجاهل منه تفريط والجاهل منه تفريط فيفرق بينهما طيب عفوا للعكس العكس نحن نقول المذهب يسوي بين الناس والجاحد. لا يعذر الجميع ابن قدامة يعذر الجاهل لان الجهل هو الذي ليس منه تفريط الناسي هو الذي فرط الجاهل هذا لا يجهل الماء اصلا فليس منه تفريط اصلا لانه يجهل وجود ماء. يعني انت اذا خرجت لمكان ويوجد في السيارة ماء احد امرين اما ان تكون تعلم ثم نسيت فهذا نوع من التفريط او ان تكون لم تعلم بالماء جاهل بوجود الماء فهذا ليس فيه تفريط لانك لم تعلم بالماء. اذا نعيد نقول المذهب لا يفرق بين الناس جاهل والشيخ ابن قدامة يفرق بينهما ويجعل الجاهل ليس منه تفريط والناسي منه تفريظ واضح الان طيب والرواية الثانية عن الامام احمد التي تقول يجزئ يقصد يجزئ في النسيان والجهل في النسيان والجهل طيب واما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه او ظل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى فلا اعادة عليه لانه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. نعم هذه المسألة الذي واما من ضل عن رحله وبه الماء يقصد المؤلف فيها ان ما قرره في المسائل السابقة انما هو فيمن منه تفريط اما من لم يفرط فلا يدخل في هذه الاحكام واما من لم يفرط فلا يدخل في هذه الاحكام ثم ذكر هذه الصور لعدم التفريط. الاولى من ظل عن رحله وفيه الماء وقد طلبه. اذا ضاعت راحلة فليس منه تفريق لانه لن يفرط في هذا الامر ففيه هلاك واذا كان في الصحراء مثلا او او يقول او ظل عن موضع بئر كان يعرفها يعني كان يعرف ان في هذه المنطقة بئر لكنه نسي مكانه وظل عنها ولم يهتدي الى مكان البئر ففي هاتين السورتين يرى المؤلف والحنابلة انه لا يوجد تفريط انه لا يوجد تفريط ولهذا يقول ان تيمم وصلى فلا اعادة عليه. ان تيمم وصلى فلا اعادة عليه وكون هذه المسائل ليس فيها تفريط وتخرج عن القاعدة السابقة هذا هو مذهب جماهير الحنابلة مذهب جماهير الحنابلة وهو اه الصحيح من المذهب ثم قال لانه حال تيممه لم يكن واجدا للماء الحقيقة انه هذا التعليل آآ قد يقال فيه انه ينبغي ان نعلل بامر اخر ينبغي ان نعلل بامر اخر ينبغي ان نعلف نقول لانه ليس منهم تفريط بانه ليس منهم تفريط. اما عدم وجود الماء لم يكن واجدا للماء ففي المسائل السابقة لم يكن واجدا للماء كذلك المسائل السابقة لم يكن واجدا للماء فالتعليل الذي يخرج هذه المسائل عن المسائل السابقة هو ايش التفريط عدمه هو التفريط وعدمه. نعم وان نوى بتيممه احداثا متنوعة توجب وضوءا او غسلا اجزاء عن الجميع وكذا لو نوى احدها او نوى بتيممه الحدثين طيب يقول وان نوى بتيممه احداثا متنوعة توجب وضوءا او غسلا اجزأه عن الجميع وكذا لو نوى احدها المقصود بهاد المسألة لو ان الانسان بال وتغوط ونام ومس امرأة هذه مجموعة اشياء توجب الطهارة فالشيخ يقول اذا تيمأ اذا نوى بتيممه احداثا متنوعة اجزاءه عن الجميع وكذا لو نوى احدها يعني نفس الحكم لو نوى واحد من هذه لان رفع ما يوجبه احدها هو رفع ما يوجبه الجميع لكن الحقيقة ان ذكر الشيخ اصلا لهذه المسألة هنا محل نظر لماذا؟ لان المؤلف سيقول في فيما يأتي ويشترط النية لما يتيمم له وسيتحدث هناك عن كل ما يتعلق بالنية بالنسبة للتيمم وهو مبحث كبير عند الحنابلة النية عند الحنابلة بالتيمم فالفصل بين الموضوعين هنا غير مثبت وغير المؤلف من الحنابلة لم يفصل وانما ذكر موضوعات النية في مكان واحد وسنتحدث عن اه هذه المسألة عند ذكر ذكر المؤلف لها يقول او نوى بتيممه الحدثين يعني نوى الحدث الاصغر والاكبر ثم قالوا ولا يكفي احدهما عن الاخر. لا يكفي ان ينوي بالتيمم عن الطهارة الصغرى عن الكبرى ولا الكبرى عن الصغرى لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فاذا كان عليه حدث صغيره اصغر واكبر ونوى الاكبر فقط فيجوز له ما يجوز لمن ارتفعت عنه الجنابة دون الحادث الاصغر. فيجوز له مثلا ان يقرأ القرآن لكن لا يجوز له ان يمس القرآن لكن لا يجوز له ان يمس القرآن. لماذا؟ لانه لم ينوي حال التيمم رفع الحدث الاعصار لم ينوي حال التيمم رفع الحدث الاصغر. ولماذا يجب ان ينوي؟ سيأتي عند كلام المؤلف ان شاء الله. نعم او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضر ازالتها او عدم ما يزيلها به او خاف بردا ولو حظرا مع عدم ما يسخن به الماء. طيب يقول وكذا عفوا او نوى بتيممه نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيل او عدم ما يزيلها افادنا المؤلف انه يجوز ان يتيمم الانسان عن النجاسة في صورتين السورة الاولى اذا كان كانت ازالتها بالماء تظره والصورة الثانية اذا لم يجد ماءا اذا لم يجد ماءا فهم من كلام المؤلف انه يشرع عند الحنابلة التيمم عن النجاسة التيمم عن النجاسة وهذا الحكم هو مذهب الحنابلة وعليه الجماهير وهو من المفردات التيمم عن النجاسة من المفردات وعن الامام احمد رواية اخرى انه اه لا يجب ولا يشرع ان يتيمم عن النجاسة واختار هذه الرواية جمع من الحنابلة على رأسهم الشيخ ابن تيمية لكن المذهب ما هو المذهب ان الانسان يتيمم عن النجاسة فمثلا اذا كنت في البر واصابك ثوبك نجاسة ولا تستطيع ازالة هذه النجاسة ولا يوجد ماء فايش تتيمم عنها فتتيمم عنها هذا هو مذهب الحنابلة لان ازالة النجاسة نوع من الطهارات فكما ان الطهارة تؤثر في الوضوء والغسل فكذلك تؤثر في ازالة النجاسة وتذكرون انا قلت لكم ان الطهارة المائية تنقسم الى ثلاثة اقسام فقط الوضوء والغسل وايش وازالة النجاسة. هذه الطهارة المائية فاذا كانت فاذا كان التيمم يؤثر في الوضوء والغسل فكذلك في ازالة النجاسة لكن هذا من مفردات الحنابلة كما سمعتم. نعم او خاف يقول او خاف بردا ولو حظرا مع عدم ما يسخن به الماء افادنا المؤلف انه يجوز ان يتيمم اذا خاف من شدة البرد وتقدم معنا ان مقصود الحنابلة بالخوف من شدة البرد ليس خوف الهلاك وانما خوف ايش؟ التضرع وانما خوف التضرر بنحو بطء الشفاء او زيادة المرض ونحو ذلك والمؤلف يقول يجوز ان يتيمم ولو حظرا مع عدم ما يسخن به الماء مفهوم كلام المؤلف انه لا يجوز للانسان ان يتيمم اذا امكن ان يستعمل الماء البارد بلا ظرر ومنصور امكان استعمال الماء البارد بلا ظرر الصورة الاولى ان يسخنه الصورة الثانية ان يتمكن من غسل اجزائه مع التحوط عن البرد ودفع الظرر مثل ان يغسل جزء ثم يغطيه ثم يغسل الجزء الثاني ثم يغطيه فيجب عليه ان يتوضأ الحاصل ما هي القاعدة ان انه لا يجوز ان يتيمم عن البرد الا اذا لم يتمكن من تفادي ظرر البرد باي طريقة باي طريقة وقد مثل المؤلف للتسخين وافادنا المؤلف اه بقوله ولو حظرا انه يجوز عند الحنابلة ان يتيمم الانسان في الحظر مو في السفر في الحضر اذا خاف من شدة البرد واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى اجاز التيمم في السفر وعلة جواز التيمم في السفر خوف الظرر فنقيس عليه الحذر واضح فنقيس عليه الحذر فيجوز للانسان ان يتيمم بالشرط السابق انه لا يمكن ان يسخن الى اخره وعن الامام احمد رواية ثانية في الموضوع او في المسألة انه لا يجوز التيمم في الحضر للبرد مطلقا الحذر ليس مكان للتيمم في البرد ودليل هذه الرواية وان كنتم على سفر سفر السفر شرط منصوص عليه في الاية. تقدم معنا ان الخروج عن قضية آآ ذكر قيد آآ السفر في الاية انه خرج مخرج الغالب والسبب في انه خرج مخرج الغالب ان الانسان غالبا يفقد الماء في السفر لكن عن الامام احمد رواية تشديد يعني في قضية تيمم في الحظر لا شك انه مشكلة يعني فعلا قظية يعني آآ لكن على كل حال على المذهب يجوز بهذا الشرط. ثم قال بعد تخفيفها ما امكن وجوبا لا يصح التيمم آآ عن النجاسة الا ايش الا بعد تخفيفها وجوبا الا بعد التخفيف وجوبا. التخفيف مثل حك اليابس منها اذا لم تكن تملك الماء فانت تملك حك اليابس منها فهذا نوع من انواع التخفيف فهو واجب قبل التيمم فان كان تيمم قبل ان يخفف النجاسة فيجب عليه ان يخفف ثم يعيد التيمم ثم يعيد التيمم وانت لاحظت يعني ان الشيخ رحمه الله اه ادخل موظوع التيمم ايش ادخل موضوع التيمم عن في شدة البرد عن الماء البارد بين موظوع الكلام عن ايش تيمم عن النجاح صح ولا لا لو كان رتب ترتيب اه يعني اه اخر بان جمع المسائل مع مع بعظ لكان افظل يعني طيب بعد تخفيفها ما امكن وجوبا اجزأه التيمم لها لعموم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. هذا الدليل دليل ايش ايش فيهم ايش لا لا ها جواز التيمم ايش في الحظر يعني لا هو ما يريد هذا وانتم معذورون يعني هو ترتيب الشيخ في في ها الموضع هذا هذا دليل على جواز التيمم عن النجاسة هذا دليل لجواز التيمم عن النجاسة الموضوع الاول اللي ذكره في الاول ولو لم يكن المؤلف الشيخ رفع الله درجته ادخل مسألة التيمم عن البرد في الحضر كانت المسألة واضحة يعني فاذا ما هو دليلهم عموم حديث جعلت لي الارض مسجدا وطهورا وجه الاستدلال ان ان الله سبحانه وتعالى اخبر ان الارض طهور يعني تطهر ومما يدخل في هذا ازالة النجاسة وذكرنا لهم دليلا اخر وهو القياس على الطهارة بالوضوء والغسل قياس على الطهارة في الوضوء والغسل. فاصبحت ادلة الحنابلة على مشروعية التيمم عن النجاسة لهم دليلين. عموم الحديث والقياس على الطهارة المائية في الوضوء والغسل. طبعا انت كطالب آآ تدرس الروظ يجب تهتم بهذه المسألة وامثالها لانها لانها من المفردات والمسألة اذا كانت من المفردات نحتاج نعرف ليش الحنابلة خرجوا عن مذهب الائمة الثلاثة فهذا هو دليلهم هذا هو دليلهم. نعم او حبسا في مصر فلم يصل للماء او حبس عنه الماء فتيمم اجزأه يقول او حبس في مصر فلم يصل الماء اه فلم يصل الماء او حبس عنه الماء فتيمم اجزاءه اذا حبس في مصر سواء حبس اهل مصر كلهم او حبسه في مكان معين ولا يوجد ماء في هذا المكان الذي حبس فيه. فالحكم فيتيمم اجزأه فتيمم اجزأه يعني انه اذا تيمم في هذه الحالة اجزأه لماذا المؤلف ذكر هذه المسألة مع انه غير واجد للماء لانه تيمم في الحضر لانه تيمم في الحظر. تيمم الحظر يحتاج الى كلام خاص فذكر له مسألتين في الماء البارد واذا حبس المنصوص عن الامام احمد ومذهب الجماهير ان الانسان يتيمم في هذه الصورة اذا حبس في مكان لا يصل اليه الماء انه يتيمم في هذه الصورة والسبب انه يصدق عليه انه عادم للماء واما الاية فالجواب عنها ان قيد السفر خرج مخرج الغالب وعن الامام احمد رواية ثانية ان المحبوس في الحضر في مصر لا يجوز له في مصر من الامصار لا يجوز له ان يتيمم لان الله انما اجاز التيمم بقيد السفر والغريب ان هذه الرواية اختيار الخلان هذه الرواية اختيار الخلال مع العلم انه يعني من حيث الفقه فيها بعد يعني فيها بعد لانه يصدق عليه انه غير واجد للمال ماذا يصنع طيب اذا عرفنا الان آآ ان المؤلف تحدث في هذا المقطع الاخير عن مجموعة من الصور التي يكون فيها اه التيمم في حال الحظر دون السفر. نعم او عدم الماء والتراب فمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء ولا تراب. نعم. اذا عدم الماء والتراب في الحضر او في السفر ومثل له المؤلف كمن حبس بمحل لا ماء به ولا تراب وكذا من به قروح لا يستطيع معها لمس البشرة بماء تراب الحكم انه يصلي الفرض فقط الحكم اذا انه يصلي على هذه الحالة الحكم انه يصلي على هذه الحالة فهو الان لم يتطهر باي نوع من انواع التطهر لا بالماء ولا بالتراب. ومع ذلك الصحيح من مذهب الحنابلة انه يجوز له ان يصلي على حاله هذه بلا اعادة كما سيذكر المؤلف بلا اعادة كما سيذكر المؤلف لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولوجود قاعدة مهمة لطالب العلم وهي ان العلماء يرون ان العجز عن الشرط لا يسقط المشروط اذا عجز الانسان عن شرط العبادة فهذا لا يعني ان العبادة تسقط مثل لو ان الانسان لم يعرف اتجاه القبلة فالصلاة لا تسقط. مثل لو ان الانسان لم يجد سترة اه يستر بها نفسه للصلاة فالصلاة لا تسقط. اذا القاعدة ان العجز عن شرط لا يسقط العبادة لا يسقط العبادة فكذلك هنا هو عجز عن شرط صحيح انه شرط من اهم الشروط وهو الطهارة لكنه يبقى شرط من الشروط فاذا عجز عنه اه صلى على حسب حاله ثم قال الفرظ فقط الفرظ فقط يعني دون النوافل يعني دون النوافل كما سيأتينا تعليل الحنابلة على حسب حاله ولم يعد في هذه المسألة مسألة انتهينا انه يصلي انتهينا نأتي الى مسألة هل يعيد او لا يعيد هذه المسألة فيها عن احمد روايتان الرواية الاولى انه لا يعيد وهذه الرواية هي المذهب وهذه الرواية هي المذهب واختارها من المحققين المجد والموفق الرواية الثانية عن الامام احمد انه يعيد وهذه رواية على خلاف المعهود هذه الرواية عليها اكثر الحنابلة هذه الرواية التي ليست هي المذهب عليها ايش اكثر الحنابلة ويبدو انهم يعني جعلوا القول الرواية الاولى هي المذهب بسبب ايش بسبب المجد والموفق قرأت لكم انا في كلام شيخ الاسلام وغيره انه كان في فترة من الفترات المذهب هو ما يقرره ايش المجد والموفق عند المتوسطين فهنا في هذه المسألة يبدو لي انه صار المذهب على وفق ما اختاره آآ اه هذان العالمان وان كان رواية الاعادة كما قلت اختارها الاكثر هذا قليل دائما يمر معنا ان الرواية التي تكون هي المذهب هي التي اكثرها الاكثر فهذا مثال يعني قد لا يمر آآ كثيرا ثم قال الشيخ منصور معللا لانه اتى بما امر به فخرج عنه عهدته اذا آآ اذا القاعدة ان من اتى بما امر به فان ذمته تبرأ ولا يجب عليه بعد ذلك لا اعادة ولا سواها. طيب اقرأ ولا يزيد على ما يجزئ في الصلاة فلا يقرأ زائدا عن الفاتحة ولا يسبح غير مرة ولا يزيد في طمأنينة ركوع او سجود وجلوس بين السجدتين ولا على ما يجزئ في التشهدين نعم فقط انتهى اذا المؤلف يرى ان الصلاة لعادم الطهارتين لا تتجاوز الواجب لا من حيث جنس الصلاة فلا يصلي الا الفريضة ولا من حيث ما يقال ويفعل داخل الصلاة فلا يأتي الا بايش بالواجب فقط لا يزيد عن الواجب تعليلهم ما هو التعليل هاه صحيح هم يقولون احسنت هم يقولون ان هذه صلاة ظرورة فتقدر بالظرورة وما ليس بواجب ليس له ضرورة وما ليس بواجب ليس له ظرورة فاذا لا يجوز ان يزيد لان هذا فعل ظرورة لا يجوز ان يزيد عن القدر الواجب. طيب اذا اخذنا الان آآ هذه المسألة وهو ان الحنابلة يرون انه ما يزيد في فاقد الطهارتين عن الواجب ثم قال وتبطل صلاته بحدث ونحوه فيها ما معنى هذه العبارة مقصود المؤلف انه وان صلى بدون طهارة تيمم ولا طهارة ماء فانه اذا استجد له ما يوجب الناقظ يجب ان ينصرف من الصلاة ثم ماذا يفعل يصلي على حسب حاله من جديد فاذا لم يستجد شيء لا ماء ولا تراب فسيصلي على نفس حاله الاولى. اليس كذلك لانهم يقولون ان الحدث منافي للصلاة فاذا وجد بطلت الصلاة ثم يبدأ من جديد في الصلاة اه حسب حاله ان تيسر له ماء فعل او تراب فعل والا فيصلي على حسب حاله ولا يقال انه هذا الفعل تحصيل حاصل لا يقال ان هذا الفعل تحصيل حاصل فهو قبل الحدث وبعد الحدث واحد. الجواب لا هذا ليس تحصيل حاصل. لان وجود الحدث منافي للصلاة وجود الحدث منافي للصلاة واذا كان الحدث يؤثر بمن توظأ وهو على طهارة فكيف لا يؤثر بعادم الطهارتين؟ كيف لا يؤثر بعدم الطهارتين؟ طيب ولا يؤم متطهرا باحدهما يعني لا يجوز لفاقد الطهارتين ان يكون اماما لمن وجد احد الطهارتين بان تطهر بالماء او بالتراب وذلك لما يوجد عند الحنابلة قاعدة لا يجوز ان اه يتخذ اماما من لم يتطهر وهو عالم بانه لم يتطهر كما سيأتينا في باب اه الاقتداء في الصلاة فاذا هذه القاعدة عندهم تؤدي الى انه لا يجوز لي فاقد طهرتين ان يؤم من وجد احد الطهارتين. نعم ويجب التيمم بتراب فلا يجوز التيمم برمل وجس ونحت الحجارة ونحوها طيب ويجب التيمم بتراب خلاصة مذهب الحنابلة انه لا يجوز التيمم الا بتراب له غبار يعلق باليد ولو كان المؤلف ذكر كل هذه الاشياء كان احسن كما فعل غيره كما فعل غيره لا يجوز التيمم الا بتراب له غبار وش فيه يعلق باليد اي شيء لا لا توجد فيه هذه الصفات لا يجوز ان نتيمم به كما سيفصل المؤلف واضح الان؟ اذا لا يجوز التيمم الا بتراب له غبار يعلق باليد الدليل قالوا والدليل من وجهين. الاول الاية فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا تمسح بوجوهكم وايديكم منها قالوا منه هنا تدل على انه انه ايش لابد ان يكون منه شيء يعلق بالوجه وقالوا ايضا الحنابلة واما من قال ان من في الاية لابتداء الغاية فهو قول فيه تعسف شديد ونقل هذه العبارة عن الزمخشري طبعا الحنابلة يحتاجون الى يعني نصر لقولهم هذا يحتاجون الى ادلة قوية فاذا عرفنا الان مجموع الاستدلال بالاية ان من في الاية للتبعيظ وانه لا يصح حملها على ابتداء الغاية وان كان من معاني من لكن حمل الاية عليه فيه تعسف شديد بدليل شهادة رجل مثل ايش الزمخشا الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تربتها لنا طهور وجه الاستدلال ان تعليق الحكم بلفظ يدل على انتفاء الحكم عن غيره واضح هذه ادلة الحنابلة هم يقولون ان نصوص الكتاب والسنة دلت على انه لابد من تراب له غبار واما ما سيذكر المؤلف مثل الرمل والجص والى اخره فهذا لا اه لا يجوز التيمم به لظاهر الاية ولظاهر الايش ولظاهر الحديث ربما انا لم اجد لهم لكن آآ قد يكون من ادلة الحنابلة ما تقدم معنا ان التيمم طهارة ظرورة وظواهر النصوص تدل على انه لا يتيمم الا بالتراب فلا نتجاوز التراب لانها طهارة ايش ظرورة لكن الحاصل انه هذه هي ادلة الحنابلة عن الامام احمد رواية ثانية انه يجوز التيمم بالرمل وكل رواية نقول لا يجوز التيمم يعني مع التراب وعنه رواية ثالثة في السابقة مع التراب وعنه رواية رابعة بكل ما على وجه الارض من جنسها وان كان هذه الرواية لا يذكرها كثير من لكن شيخ الاسلام اشار اليها انها رواية الان عرفنا الروايات واضح معي انتم طيب هذه هي الروايات الحنابلة الذين يذكرون هذه الروايات اختلفوا هل هذه الروايات هل يجوز التيمم الرمل عند عدم التراب ولا مطلقا فمنهم من قال الامام احمد يقصد انه عند عدم التراب ومنهم من قال مطلقا فهذا خلاف والاكثر انه مطلقا الاكثر الاكثر الحنابلة انه مطلقا هناك فهم اخر للروايات عن الامام احمد الان الفهم الاول لاختلاف هل هو مطلق او مقيد هناك فهم للقاضي. القاضي دائما يفهم رواية الامام احمد دائما له فهم قصدي يعني دائما يبين مقصود احمد ومعنى الرواية ويحملها يقول الشيخ آآ قاضي في كتاب روايتين واختلفت يعني الرواية في جواز التيمم اه بالرمل فنقل الميموني منع ذلك ونقل ابو داوود جوازه يقول ويمكن ان يحمى ذلك على اختلاف حالين. فالموضع الذي قال لا يجزيه اذا لم يكن له غبار. والموضع الذي قال يجزيه اذا كان له غبار هذا فهم جديد ان الامام احمد لما قال يجوز تيمم بالرمل فهو يقصد ايش اذا كان له غبار فتحصل معنا ان رواية جواز التيمم بالرمل اما ان نحملها على انه مطلقا او نقيدها بعدم وجود تراب او نقيدها وجود الغبار واضح وان اكثر الحنابلة يرون ايش وان اكثر الحنابلة يرون انه مطلقا. رواية مطلقة ما صنعه الشيخ القاضي ابو يعلى هنا جميل جدا بغض النظر توافقه او تخالفه لكن فعلا توجد روايات كثيرة يظن انها مختلفة والواقع ان كل رواية تحمل على حال كل رواية تحمل على حال ولو نشط اه طالب علم فاهم بكلام احمد وفاهم لكلام الحنابلة جمع ما يمكن توحيده من الروايات لكان هذا عمل يعني رائع جدا وهو مفيد لمذهب الحنابلة اكثر بكثير من اه بعض الدراسات التي يكون فيها نوع من الجامعة المجرد طيب قبل ان نخرج من هذه المسألة هذه المسألة من فروع قاعدة ما هي من فروع قاعدة قاعدة اصولية وهي مفهوم اللقب مفهوم اللقب احد انواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب نقل ان الجماهير لا يرون انه آآ يعتد به والحنابلة يرون انه يعتد به ان مفهوم اللقب حجة وايضا وافق الحنابلة داود ونقل ان المالكية ايضا وافقوهم اما الشافعية والاحناف او الحنفية فهؤلاء لا يرون مفهوم آآ اللقب مطلقا واما شيخ الاسلام فهم ينسبونه احيانا لمذهب الحنابلة واحيانا لا ينسبونه السبب انه صرح انه عنده تفصيل خاص في مفهوم اللقب. عنده تفصيل خاص في مفهوم اللقب في بعض اقسام مفهوم اللقب اه في اجماع انه ليس حجة اصلا يعني ففيه تفصيل المهم انه شيخ الاسلام له تفصيل وان كان البعض ينسبه لانه لمذهب الحنابلة لكن ليست دقيقة هذه النسبة ليست دقيقة اللي يعنينا الان انه هذه المسألة من فروع مفهوم اللقب لان تعليق الحكم بلقب التراب ونفيه عن غيره هذا اخذ بمفهوم اللقب. هذا اخذ بمفهوم اللقب. واضح الان طيب نعم اقرأ طهور فلا يجوز بتراب تؤمم به لزوال طهوريته باستعماله. نعم التراب المستعمل في التيمم يجب ان يكون طهورا فان كان مستعملا في طهارة اخرى فانه لا يجوز ان نتيمم به قياسا على المستعمل اه في طهارة الوضوء وهو الماء لكن المقصود مقصود الحنابلة المستعمل مقصودهم ما تناثر من الوجه واليدين وليس مقصودهم البقعة التي تيمم عليه شخص اخر بل مقصودهم ما تناثر اما البقعة فسيتحدث عنها المؤلف سينص عليها المؤلف انه لا اشكال فيها اذا المقصود ما تناثر من الوجه واليدين فهذا مستعمل. اما البقعة التي تيمم بها شخص يجوز ان يتيمم مائتان وثالث ورابع طيب ثم قال وان تيمم جماعة من موضع واحد جاز. نعم جيد انه اردح هذه بتلك حتى يفهم المقصود يجوز التيمم في موضع واحد بلا نزاع عند الحنابلة يجوز التيمم في موضع اه واحد من جماعة بلا نزاع لا ادري انا هل مسائل التي قال عنها الحنابلة انها تجوز او لا تجوز بلا نزاع الاحد جمعها وقارنها بمسائل الاجماع لا ادري هل يوجد بحث او لا لان اه لانه هذا ايضا جيد مفيد المسائل التي لم يتنازع فيها الحنابلة هل فيها خلاف عند غيرهم غالبا لا غالبا لا لكن آآ تحتاج الى دراسة واستقراء وتتبع حتى نحكم عليها نعم كما لو؟ كما لو توضأوا من حوض يغترفون منه نعم ويعتبر ايضا ان يكون مباحا فلا يصح بتراب مغصوب. قياسا على الماء المغصوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين