بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب التيمم وان يكون غير محترق فلا يصح بما دق من خزف ونحوه. نعم. من شروط وبصحة التيمم بالتراب ان لا يكون محترقا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من شروط التراب الا يكون الا يكون محترقا فان احترق فلا يجوز ان نتيمم به والسبب انه باحتراقه خرج عن مسمى التراب كثير من التعديلات اللي في التراب توافق التعديلات التي مرت معنا فيه الماء فاذا هذا الحرق اخرجه عن مسماه اخرجه عن مسماه والله سبحانه وتعالى انما اجاز التيمم بالتراب لا بشيء اخر وهذا المحترق شيء اخر ثم قال وان يكون له غبار تقدم معنا هذا المفروض انه يجعله المؤلف مع الاول هو مسألة واحدة ولهذا انا قلت هناك لا يجوز تيمم الا بتراب له غبار وش فيه يعلق باليد يعلق باليد نعم وان يكون له غبار لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. نعم. فلو تيمم على لبد او ثوب او بساط او حصير او حائط او صخرة او حيوان او مرضعته او شجر او خشب او عدل شعير ونحوه ما علي غبار صح. نعم يقول اه انه لو تيمم على شيء من غير جنس الارض لكن عليه تراب مثل ما ذكر بساط او حصير او حائط او صخرة او حتى على حيوان حيوان عليه تراب فتيمم به الحكم يقول ان هذا يجوز وهذه المسألة نص عليها الامام احمد هذه المسألة نص عليها الامام احمد ويجوز التيمم على هذه الاشياء عند الحنابلة ولو وجدت تراب ليس على شيء من هذه الاشياء ليس على شيء من هذه الاشياء بمعنى انهم ان الحنابلة يقولون ليست ليست تيمم للحاجة وانما يجوز ولو لم يكن على اه ولو وجد تراب على الارظ لماذا؟ لان الواجب ان يتيمم الانسان على تراب له غبار فاذا حصل فقد حصل المطلوب سواء كان على الارض او على شيء من غير جنس الارض. واضح فاذا لا اشكال في التيمم على التراب الذي على هذه الاشياء وان كان بعض الناس قد يتحرج من التيمم على التراب الذي على آآ البساط مثلا وان يرى انه لابد ان يكون تراب على الارض وهذا ليس بصحيح بل منصوص للامام احمد الجواز والحنابلة ينصون على انه يجوز ولو وجد تراب اخر على الارض. نعم وان اقترظ التراب بذي غبار بذي غبار غيره كالنورة فكمائن خالطه طاهر. نعم حكمه حكم الماء الذي خالطه الطاهرة ان كانت الغلبة للتراب جاز والا فلا والا فلا. نعم قروض اي فروض التيمم مسح وجهه سوى ما تحت شعر ولو خفيفا وداخل فم وانف ويكره. طيب. وفروضه اي فروظ التيمم. فروض التيمم عند المؤلف اربعة مسح الوجه تاني مسح اليدين ثالث الترتيب الرابع الموالاة فاذا الفروض فروض التيمم عند المؤلف اربعة يقول مسح وجهه. المقصود بمسح الوجه هنا عبارة المؤلف مسح وجهه. يعني مسح جميع الوجه بما في ذلك اللحية بما في ذلك اللحية لانها تدخل في مسمى الوجه بانها تدخل في مسمى الوجه فيجب ان يمسح جميع الوجه بما فيه اللحية والحنابلة يؤكدون على الاستيعاب كما سيأتينا الاستيعاب عند الحنابلة امر مقصود يعني المسح هنا ليس كالمسح على الجوربين مسح اكثر ظاهر الخوف؟ لا يجب ان تستوعب الوجه بما في ذلك اللحية بما في ذلك اللحية لان الله امر بذلك فقال فامسحوا بوجوهكم وهم يقولون الباء زائدة فكأنه قال امسحوا وجوهكم امسحوا وجوهكم. فيجب الاستيعاب الا ما سيستثنيه المؤلف. يقول سوى ما تحت شعر ولو خفيفا ما تحت الشعر الخفيف لا يجب ان يمسح على هذا جمهور الحنابلة بل قال المرداوي هذا هو الصواب كما قال المرداوي هذا هو الصواب اطلاق الصواب على هذا القول يشعر بان القول الاخر لا اقول خطأ لكن يعني فيه ضعف لكن فيه ضعف والبحث الان كله داخل مذهب البحث داخل المذهب ثم قال وداخل فم وانف داخل فم وانف يعني لا تجب المظمظة والاستنشاق قالوا لما فيه من التقذر بما فيه من التقذر وهو التعليل الايسر من هذا لو قال ايش لانه ظاهر الحديث الذي في في الصحيحين ليس في ادخال التراب للانظمة كان احسن في الاستدلال يعني كأن الذي يمنعنا من هذه القضية التقذر فقط النص واضح جدا فلو قال لظاهر حديث عمار كان اقوى لوضعه ثم قال ويكره يعني لا يشرع ويكره يعني لا يشرع ويكره طيب ومسح يديه الى كوعيه لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض ضربة واحدة ثم مسح الشمال عن اليمين وظاهر كفيه ووجهه متفق عليه الفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين اذا لا يجب مسح الذراع فقط الى الكعيب والدليل على هذا قاعدة ستتكرر معنا ان الشارع اذا علق الحكم بمطلق اليد لم يتناول الا الكف كما في قطع السارق القاعدة ان الشارع اذا علق الحكم بمطلق الكف لم بمطلق اليد لم يتناول الا الكف فقط دون ما عدا كما في قطع يد السارق وهذه قاعدة صحيحة ومحفوظة فالاصل انه لا يخرج عن الكف اذا اطلق الحكم عن اليد ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الارض شربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفه ووجهه. متفق عليه. وجه الاستدلال انه قال انما كان يكفيك فما دون هذا لا يكفي فما دون هذا لا يكفي فدل على انه فرض فدل على انه فارض نعم وكذا الترتيب بين مسح الوجه واليدين والموالاة والموالاة بينهما. طيب الترتيب والموالاة الصحيح المشهور من مذهب الحنابلة ان الترتيب والموالاة في التيمم في التيمم حكمهما حكمهما في الوضوء تماما حكمهما في الوضوء تماما من جميع التفصيلات ولهذا سيقول المؤلف اه بعد ذلك بان لا يؤخر مسح اليدين الى اخره الموالاة هنا كالموالاة في الوضوء الدليل الدليل هنا ان التثيب والموالاة طرد في المبدل فكذا في البدل فرض في المبدل فكذا في البدل وهذا يدل على انه ليس للحنابلة دليل من النص يعني لا يوجد نص واظح في وجوب الترتيب والموالاة وعنه عن الامام احمد رواية انه لا يجيبان وقيل هذا ليس برواية هذا قول فاختلفوا هل هو قول او رواية لكن هذا القول آآ جعله الشيخ المجد جعله قياس المذهب يعني كأنه يقول ينبغي ان يكون هذا هو المذهب لاحظ معي كلام الشيخ جميل جدا شيخ المجد يقول الشيخ الماجد قياس المذهب عندي ان الترتيب لا يجب في التيمم وان وجب في الوضوء لان بطون الاصابع لا يجب مسحها بعد الوجه في التيمم بالظربة الواحدة بل يعتد بمسحها معه قبل مسح وجهه وقت الى اخره وهذا يدل اه على انه انا اقول وهذا يدل على انه لا يجب. ولهذا نقل هنا عن ابن عقيل بالعقيل كأن الشيخ الماجد اخذ آآ ربما يعني ربما يكون الشيخ المجد اخذ هذه الفكرة من ابن عقيل يقول الشيخ ابن عقيل رأيت التيمم بضربة واحدة قد اسقط ترتيب بل مستحقا في الوضوء وهو انه يعتد بمسح باطن يديه وهذا واظح يعني اه كلام الشيخ المجد وكلام الشيخ اه آآ ابن عقيل وكلامه واحد ان التيمم الوارد في حديث عمار يدل على سقوط التيمم لانه لم يعد الى مسح باطن اليدين وانما اكتفى بمسحهما في المرة الاولى. لكن الحاصل الان الحاصل المذهب لا بد من الترتيب والموالاة وهما من فروض التيمم وهما من فروض التيمم وقيل رواية او قول انه لا يجب وسمعت ان الشيخ المجد يرى ان هذا قياس المذهب بالا يؤخر بان لا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا فهما فرظان في التيمم عن حدث اصغر لا عن حدث اكبر او نجاسة ببدن لان التيمم مبني على طهارة الماء. طيب اذا الموالاة في التيمم مقدرة تقديرا بالوضوء فلا يؤخر مسح عضو بعد عضو في الى وقت لو كان يغسل بالماء لا ايش؟ لنشف العضو فنقدره بطهارة الماء نقدره بطهارة الماء فيأخذ جميع احكام الموالاة في الوضوء التي يمكن ان يطبق منها على التيمم ثم قال عن حدث اصغر انما يجب التيامن والموالاة والترتيب اذا كان التيمم عن حدث اصغر اما ان كان التيمم عن حدث اكبر او عن نجاسة فانه ايش؟ لا يجب لا ترتيب ولا مواة. لماذا ذكره المؤلف بعبارة جيدة يقول لان التيمم مبني على طهارة الماء واذا اردت ان تكمل الاستدلال فتقول والترتيب والموالاة انما يجب في طهارة الوضوء من الماء واضح اذا هذا هو يعني لو كان ذكره الشيخ ايضا كان يعني اوظح. اذا هما واجبان في الوضوء فقط بطهارة الماء والتيمم مبني على طهارة الماء. فلا يجدان الا فيما يجيبان فيه في الوضوء. وهذا واضح اذا لا اشكال بان الموالاة والترتيب لا يجب في الحدث الاكبر ولا نجاسة البدن نعم وتشترط النية بما يتيمم له صلاة لحظة يقول اه تشترط النية لما يتيمم له هذا الذي قلت لك سابقا انه سيأتينا آآ وانه سيتحدث عن النية بكلام مفصل الان الشيخ رحمه الله الشيخ منصور لم يجعل النية من الفروض وانما قال تشترط لكن الشيخ الفتوحي في المنتهى يعتبر هذا النية يعتبرها الفرض الخامس يعتبرها الفرض الخامس. قد لا يكون هناك خلاف كبير بينهما. لكن على كل حال آآ هناك فرق بين ان نقول فروظ اربعة او خمسة لكن عند الجميع لا يصح الا بالنية نعم وتشترط النية لما يتيمم له كصلاة او طواف او غيرهما من حدث او غيره كنجاسة على بدنه فينوي استباحة الصلاة من الجنابة والحدث ان كان او احدهما او عن غسل او عن غسل بعض بدنه الجريح او نحوه لانها طهارة لانها طهارة ضرورة فلم ترفع ان حدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه فلو نوى رفع الحدث لم يصح. طيب الشرط او اه يشترط لصحة التيمم النية والنية هنا بتيمم مقيدة جدا كما سيأتينا يجب ان ينوي النية الصحيحة اذا اراد ان يتيمم لكن ما هي النية الصحيحة اذا اراد ان يتيمم؟ بينها المؤلف فقال اولا يجب ان ينوي الاستباحة فلا ينوي الرفع يجب ان ينوي الاستباحة فلا ينوي الرفع ويجب ان ينوي عن ماذا هو؟ يتيمم هل هي طهارة كبرى؟ طهارة صغرى؟ هل هي ازالة نجاسة ويجب ان ينوي ماذا سيصنع بهذه النية هل سيصلي فريضة؟ هل سيصلي نافلة فاذا النية وش فيها؟ مقيدة جدا النية مقيدة جدا لماذا قيد الحنابلة النية بينه الشارح بطريقة رائعة جدا. يقول لانها طهارة ظرورة فلم ترفع الحدث فلا بد من التعيين تقوية لضعفه لما كانت طهارة ظرورة وانبنى على انها طهارة ظرورة انها لا ترفع الحدث ترتب على هذا كله انا نحتاج لشيء يقوي هذه الطهارة فالذي يقويها تحديد النية الذي يقويها هو تحديد النية فعرفتم الان وجهة نظر الحنابلة وكيف بنوا هذه الاحكام على اصل واضح عندهم وهو ظعف هذه الطهارة ضعف هذه الطهارة. الحقيقة ان كثير من مسائل هذا الباب ترجع لمسألة هل هي رافع او مبيح؟ هل هي رافع او مبيح؟ سيأتينا الكلام عن هذه المسألة طيب اذا عرفنا الان النية بقي ان انبه الى قضية قوله من حدث او غيره كنجاسة على بدن اذا كان فيه نجاسة على البدن يجوز له ان يتيمم تيمم واحد ولو تعددت مواضع النجاسة في البدن هذا مستثنى يكفيه تيمم واحد ولو تعددت مواضع النجاسة على البدن اما ما عدا ذلك فسيذكره المؤلف الان بالتفصيل يقول ولو و رفع الحدث لم يصح يعني انه يتعين عليه يتعين عليه لصحة الوضوء التيمم ان ينوي للسباحة ان ينوي الاستباحة فان والرفع بطل التيمم فان والرفع بطل التيمم. طيب فان نوى احدها اي الحدث الاصغر او الاكبر او النجاسة بالبدن لم يجيبه عن الاخر لانها اسباب مختلفة ولحديث وانما لكل امرئ ما نوى. نعم. اذا اذا يقول المؤلف اه اذا كان عليه اه احداث كثيرة اصغر واكبر وازالة نجاسة عن البدن ثم نوى بالتيمم احد هذه الاحداث فالمؤلف يقول لم يجزئهم بدليلين الاول لانها اسباب مختلفة فكل واحد منها يحتاج الى نية خاصة ويؤكد هذا التعليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والتعليل يعني حقيقة المسألة عند الحنابلة انه نحتاج نية خاصة لكل واحد منها لضعف التيمم وسبب الضعف هو انه مبيح وليس برافع طيب ثم قال وان نوى جميعها جاز للخبر الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه الجماهير انه اذا نواها جميعا جاز لان كل واحد منها منوي وان كان منويا بشكل عام لكنه منوي لكنه منوي. ففرق بين ان تنوي احد هذه الاحداث وبين ان تنوي جميع هذه الاحداث بنية واحدة قوله وان نوى جميعها جاز للخبر وكل واحد يدخل في العموم فيكون منويا وكذلك يجزئ ما سبق معنا وهو انه لو كان الحدث الواحد له اسباب متعددة الحدث الواحد له اسباب متعددة يجزي ان ينوي احد هذه الاسباب كما لو بال وتغوط ونام ولمس امرأة واكل لحم الجذور ونوى انه سيتيمم عن اكل لحم الجزور مثلا فخرق بين وجود احداث متنوعة وبين تنوع الاسباب لحدث واحد وبين تنوع الاسباب لحدث واحد فالذي يمنع عند الحنابلة ان لا ينوي للاحداث المتنوعة لا لاسباب حدث واحد. نعم وان نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا لانه ليس بمنوي قال فطهارة الماء لانها ترفع الحدث. طيب اذا يجب ان ينوي ماذا سيفعل بالتيمم فاذا افترضنا كما قال المؤلف انه نوى بتيممه ان يصلي صلاة نافلة فانه لا يجوز ان يصلي الفريضة لماذا لانه لم ينوي الفريظة لا نية صريحة ولا ضمنية لا نية صريحة ولا ضمنية فاذا لا يجوز والمؤلف اشار الى الجواب على من قال ان مثل الماء؟ فقال وخالف طهارة الماء لانها ترفع الحدث طهارة الماء ترفع الحدث فتختلف عن طهارة التيمم وعنه ان من تيمم لاي شيء جاز له فعل كل شيء من تيمم اي تيمم صحيح جاز له فعل اي شيء مما يشترط له الطهارة نعم يقول او نوى او نوى استباحة الصلاة واطلق فلم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا ولو على الكفاية ولا نذرا لانه لم ينوه. طيب اخذنا نحن ان التعيين شرط للصحة فاذا فقد التعيين فقدت الصحة فهنا لم يعين بدليل انه اطلق بدليل انه اطلق فاذا لم يعين واطلق فانه لا يجوز له ان يصلي لا الفريضة كما قال المؤلف ولا فرض الكفاية ولا المنذورة وانما له ان يصلي شيئا واحدا وهو النفل وهو النفل فان قيل كيف صح تيممه؟ وشرط التعيين شرط صحة فالجواب ان شرط التعيين متضمن في الاطلاق لان اقل درجات الاطلاق هو النفل فكأنه عين النفل بمعنى انا اخذنا اقل درجة من درجات الاطلاق وهو النفل فخرجنا من مسألة التعيين لكن ما عدد النفل لا يجوز وهو الفريضة وفرض الكفاية منذورة والمنذورة هذه لا يجوز ان يصليها لانها غير منوية وسيأتينا قاعدة عند الحنابل نعم وكذا الطواف وان نواه اي نوى استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل فمن نوى شيئا ذباحه ومثله ودونه. طيب يقول وان نواه وان نواه اي استباحة استباحة فرض صلى كل وقته فروضا ونوافل اذا تيمم داخل الوقت بنية اداء الفريضة والفريضة هي اعلى شيء فله ان يصلي في هذا الوقت كل انواع الفرائض فله ان يصلي داخل هذا الوقت كل أنواع الفرائض لماذا؟ لان نية الفريضة هي اعلى انواع النية مع ذلك عن الامام احمد رواية اخرى انه لا يصلي الا الفريضة فلا يصلي فريضتين ولا يقضي قضاء مقضيتين في وقت واحد على هذه الرواية يجعل التيمم حتى بنية الفريضة ضعيف وانما يصلي فقط هذه الفريضة دعنا من هذه الرواية المهم المذهب المذهب انه يجوز ان يصلي آآ كل ما شاء اذا نوى الفريظة يجوز ان يصلي ما شاء لان الفريظة هي ارفع انواع النوايا ثم ذكر قاعدة حقيقة من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه هذه قاعدة من نوى شيء في التيمم استباحه ومثله ودونه دون الذي فوقها دون الذي فوقه فاذا نوى اه سيذكر المؤلف الان الترتيب فانت تأخذ هذا الترتيب وتنزله على القاعدة يقول فاعلاه فرض عين ثم فنذر ثم ففرظ كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبس بمسجد فمن تيمم بنية اللبس في المسجد لا يصنع الا هذا الشيء ومن تيمم لقراءة القرآن يقرأ ويلبس في المسجد وهكذا. ومن تيمم بنية النذر صحيح يفعل كل شيء الا الفريضة يفعل كل شيء الا الفريضة وهذا تدقيق شديد يعني حتى انهم بينوا مراتب النية داخل التيمم فهم عندهم في في نية التيمم قضية يعني مهمة وذكروا فيها تفصيل معا هذا الجانب كله غائب عن العوام اليوم ليس كذلك كل هذه التفصيلات ليس لها اي حضور لا نية يتيمم ويصنع ما شاء ويستمر يعني مثل ما يقولون العوام يعني اخذ لراحته بالتيمم مرة على اخر شي وهذا لا يكون هذا اللي يصنعونه لا يكون الا على رواية من الروايات فقط اما على باقي الروايات التي تشترط قيود معينة هذا لا يصلح طيب المهم الذي يعنينا الان ان القاعدة عند الحنابلة ان من اه تيمم بنية السباحة شيء فيجوز له ان يفعله ومثله وما هو دونه دون ما فوقه. واضح ولا لا؟ هذه قاعدة وقد رتبوا لك كل كل ما يتيمم له طيب نعم ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت او دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة طيب يقول ويبطل التيمم مطلقا. بدأ الشيخ الان بمبطلات التيمم بدأ الشيخ بمبطلات التيمم المبطي الاول خروج الوقت المبطل الاول خروج الوقت والحنابلة لهم دليلان ان التيمم يبطل بخروج الوقت الاول اثر علي التيمم لكل صلاة هذا واحد. اثنين ان التيمم طهارة الضرورة لا ترفع الحدث هذا دليلهم الثاني وعن الامام احمد رواية اخرى ان الذي يبطله دخول الوقت وليس خروج الوقت الذي يبطل التيمم هو دخول الوقت وليس خروج الوقت. ثمرة الخلاف على المذهب يبطل التيمم بطلوع الشمس في الفجر مثلا وعلى الرواية الثانية لا يبطل التيمم الا بالزوال الا بالزوال لكن المذهب ان المبطل الخروج. المذهب ان المبطل الخروج طيب آآ هذه المسألة مبنية تماما على مسألة حالة تيمم مبيح او رافع قال التيمم مبيح او رافع وهذه المسألة في هذه المسألة المهمة التي من وجهة نظري كان ينبغي ان ينص عليها اما في اول الباب او في اي موضع يناسب فيه ثلاث روايات. الرواية الاولى المشهورة التي عليها الحنابلة ان التيمم وش فيه مبيح وليس برافع وبهذا يكون طهارة ضرورة وطهارة ضعيفة الرواية الثانية انه انه طهارة التيمم طهارة رفع لكنه رفع مؤقت يعني انه يرفع رفعا مؤقتا الرواية الثالثة للتوقف هناك رواية يعني قد نستطيع ان نقول رابعة ما هي صحيح الرفع مطلقا لكن بعض الناس يرى انه لا توجد عن احمد رواية رفع مطلقة في رواية رفع مؤقتة وان كان بعض الحنابلة ينسب للامام احمد الرفع المطلق. الرفع المطلق وبعضهم بعض الحنابلة يجعل رواية التوقف هي نفسها رواية الرفع المؤقت هنا عبارة ليه الشيخ ابو الخطاب في الانتصار يعني لاحظ عبارته وش يقول يرفعه رفعا مؤقتا على رواية الوقف كيف الربط؟ انا لم افهم طبعا آآ ليس بواضح ما هو الرابط بين رواية الوقف ورواية الرفع المؤقت لكن هناك آآ جماعة يرون ان الروايات اه فقط ثلاث لا يرفع يرفع مؤقت توقف فقط وانتهى الموضوع لا يوجد رواية وعلى هذا التقسيم لا يوجد ارتباط بين الرفع المؤقت والتوقف المهم انتم عرفتم الان البحث في اه مسألة بحال التيمم رافع او طيب ايوه ما لم يكن في صلاة جمعة او نوى الجمع في وقت ثانيته في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل تيممه خروج وقت الاولى. مقصود المؤلف بهذا ان التيمم آآ اذا خرج الوقت وهو يصلي الجمعة ان هذه المسألة خارج الخلاف اللي يذكره الحنابلة بل يستمر في الصلاة لماذا؟ قالوا نخص الجمعة بهذا الحكم لانها لا تقضى لانها لا تقضى فاذا خرج عليه الوقت وهو يصلي الجمعة بتيمم لم يبطل تيمم لم يبطل تيممه. هذه الصورة خارج محل خلاف. الثانية او نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له فلا يبطل الى اخره اذا كان ينوي الجمع فدخول الوقت الثانية لا يبطل التيمم. لماذا بان نية الجمع سيرت الوقتين كوقت واحد فهو في الحقيقة بالنسبة له لم يخرج الوقت بالنسبة له لم يخرج الوقت ففي هاتين المسألتين لا يبطل التيمم بايش بخروج الوقت لا يبطل التيمم بخروج الوقت نعم ويبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث اكبر بموجباته لان البدل له حكم مبدل. يبطل التيمم عن حدث اصغر بمبطلات الوضوء بلا نزاع عند الحنابلة بلا نزاع عند الحنابلة. لان ما يبطل الاصل فهو يبطل الفرع من باب اولى وعن حدث اكبر بموجباته لان البدل له حكم المبدل هو تعبير اخر للدليل السابق. فكل ما يبطل الاصل فهو على ابطال البدل اقدر نعم وان كان لحيض او نفاس لم يبطل بحدث غيرهما مقصود المؤلف بهذه العبارة انها اذا تيممت لحيض او لنفاس فان هذا التيمم لا يبطل بمبطلات الوضوء والغسل وانما يبطل بشيء واحد وهو الحيض والنفاس او الحيض والنفاس فبالنسبة لمن تيممت بسبب الحيض والنفاس هذا لا يبطله مبطلات التيمم ولا مبطلات الغسل فاذا طهرت المرأة وتيممت فانه يجوز للزوج ان يطأها ولو كانت على جنابة ولو اجنبت بعد هذا التيمم لان هذه الجنابة التي بعد التيمم الذي للحيض لا يبطل هذا التيمم فهي ما زالت على طهارتها كمن اغتسلت من الحيض ثم آآ اصيبت بالجنابة. طيب ويبطل التيمم ايضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ظرر كان تيمم لعدمه والا فبزوال مبيح من مرض ونحوه. يبطل التيمم بوجود الماء بالاجماع بالاجماع لا اشكال فيه. اذا وجد الماء بطل التيمم. كما هي القاعدة المشهورة عند الناس اذا الدليل هو الاجماع والدليل الثاني الحديث المشهور الصعيد الطيب وضوء المسلم او طهور المسلم ما لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته فاذا هذي لا اشكال فيه اذا وجد الماء انتهى تيمم. نعم ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها طيب ولو في الصلاة فيتطهر ويستأنفها اذا حضر الماء اثناء الصلاة فالمذهب بلا ريب ان التيمم يبطل والصلاة تبطل المذهب بلا ريب ان التيمم والصلاة يبطلان. سبب السبب ان وقت التيمم انتهى فبطل التيمم فبطل ما ترتب عليه وهو الصلاة كيف وقت التيمم انتهى لانه اذا جاء الماء انتهى وقت التيمم حضور الماء مثل خروج الوقت انتهى وقت التيمم فاذا انتهى وقت التيمم بطل التيمم فبطلت الصلاة. اذا هذا آآ آآ هو المذهب بلا ريب وانتم تعرفون الشيخ المرداوي احيانا يقول هذا المذهب بلا ريب واحيانا ما يقول يقول هذا المذهب فقط فكأنه يؤكد في بعض المسائل التي قد تستغرب اه فيؤكد انه هذا المذهب بلا ريب. ومن هذا هذه المسائل هذه المسألة التي معناها وعنه حضور الماء لا يبطل التيمم ولا الصلاة لا يبطل التيمم ولا الصلاة وهذه رواية منصوصة عن الامام احمد نريد ان اه نقرأ عليكم آآ مسألة الان اذا جاء الماء والانسان يصلي كم رواية في المذهب روايتين الاولى تبطل وهي المذهب بلا ريب وعليها الجماهير والثانية لا تربط طيب نقرأ وجهة نظر المرداوي يقول الشيخ المرداوي فائدة روى المروذي عن احمد انه رجع عن الرواية الثانية اللي هي انها لا تفطن يقول فلذلك اسقطها اكثر الاصحاب واثبتها ابن حامد وجماعة منهم المصنف يقصد ابن تيمية نظرا يقول الشيخ المرداوي نظرا الى ان الروايتين عن اجتهادين في وقتين فلم ينقض آآ داهما بالاخرى او فلم تنقظ احداهما بالاخرى وان علم التاريخ بخلاف نسخ الشارع وهكذا اختلاف الاصحاب في كل رواية علم رجوعه عنها ذكر ذلك المجد وغيره فهذا صريح ان صنيع الحنابلة انهم لا يلغون الرواية التي صرح انه رجع عنها كما انهم لا يلغون الرواية الثانية التي عرفنا بالتاريخ انها الثانية وان لم يصرح بالرجوع ففي الصورتين لا تلغى. الرواية وانما يعتد بها طيب لئن وجد ذلك بعدها فلا تجب اعادتها بلا نزاع بل ولا يستحب عند الحنابلة بلا نزاع بل ولا يستحب عند الحنابلة اذا وجد بعد اذا جاء الماء بعد الصلاة نعم وكذا الطواف نعم ويغسل ميت ولو صلي عليه وتعاد. يعني اذا يمم الميت وصلي عليه ثم قبل ان يدفن جاء الماء فالواجب ان نعيد التغسيل فاذا غسلناه نعيد الصلاة ثم اه يدفن بعد ذلك. فهذه المسألة مفروظة فيما اذا يرمم ولم يدفن. اما اذا دفن انتهى الامر لكن اذا جاء الماء قبل ان يدفن فنلغي التيمم لانه اصبح باطلا ونعيد غسل الميت ونعيد الصلاة ولو كنا صلينا عليه اولا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والتيمم اخر الوقت المختار فراج الماء او العالم وجوده ولمن استوى عنده الامران او لا لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوموا ما بينهم وبين اخر الوقت فان وجد الماء والا تيمم. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله والتيمم اخر الوقت المختار لراج الماء او العالم وجوده ولمن استوى عنده الامران اولى المذهب وعليه جماهير الاصحاب ان الاولى براجي وجود الماء التأخير المذهب عليه جماهير الاصحاب ويعني استدلوا لهذا بامرين. الاول اثر عالي هذا الذي معناه رضي الله عنه الثاني ان الطهارة بالماء فريضة والصلاة اول وقت آآ نفل او مستحب ولا نترك هذا لهذا لا نترك الفريظة بمستحب كما قلت اذا عندهم هذا التعليل واثر علي رضي الله عنه وعن الامام احمد رواية اخرى انه اه يستحب التأخير مطلقا ما معنى مطلقا سواء كان يرجو او لا يرجو وعن الامام احمد رواية ثالثة انه يجب التأخير الى ان يتظايق الوقت يجب التأخير الى ان يتضايق الوقت لكن آآ يعني هذه الرواية فيها غرابة ولهذا قال الزرقشي عنها لا عبرة بها وهي وهو وصف قوي يعني لا عبرة بها يعني كانه يرى انها خطأ كانه يرى انها خطأ هي فيها غرابة فيها غرابة وهي رواية منقولة اه لكن فيها غرابة وقد يكون ما ذهب اليه الزركشي فيه قوة قال رحمه الله تعالى ولمن استوى عنده الامران يعني ان التأخير يستحب في حالتين اذا كان او في ثلاث احوال اذا كان يعلم وجود الماء اذا كان يظن وجود الماء اذا سوى الامراظ قال المؤلف اه اولى مفهوم كلام المؤلف انه لا يجب الانتظار اخر الوقت ولو تيقن وجود المال وهذا المذهب وهذا المذهب انه لا يجب الانتظار ولو تيقن الانسان وجود الماء انما هو اولى فقط انما هو اولى فقط نعم اقرأ وصفته اي كيفية التيمم ان ينوي كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء نعم صفته التفصيلية صفة التيمم التفصيلية ان ينوي كما تقدم. تقدم معناه انه ينوي استباحة ما يريد ان يتيمم له على التفصيل السابق. ولهذا قال كما تقدم ثم يسمي فيقول بسم الله وهي هناك وضوء. يعني انه لا يقوم غيرها مقامها وتسقط سهوا فهي كالوضوء. فهي كالوضوء وضوء نعم ويضرب ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع ليصل التراب الى ما بينها بعد نزع نحو خاتم ضربة واحدة. طيب. يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع لماذا؟ ليصل التراب الى ما بينها وذلك بعد نزع الخاتم ونحو الخاتم لماذا؟ ينزع لنفس التعليم ليصل التراب لما تحته ثم قال نعم ولو كان التراب ناعما ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزأه. نعم قال ضربة واحدة هذي مسألة مهمة ظربة واحدة. الصحيح من مذهب الحنابلة الذي عليه الجماهير منهم ان المسنون والواجب هو الظربة الواحدة يعني لا يشرع ان يضرب ضربتين يعني لا يشرع ان يضرب ضربتين وانما يضرب ضربة واحدة. ودليلهم واظح وهو حديث عمار رضي الله عنه وارضاه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره وان يظرب ضربة واحدة لكن اه يوجد في المذهب قول اخر ما بين نقرأ سنقرأ لكم كلام الشيخ منصور آآ في كشاف القناع يقول وقال القاضي والشريف وابن زاغوني المسنون ظربتان يمسح باحداهما وجهه وبالاخرى يديه الى المرفقات طيب لحديث جابر وابن عمر هذا رأي من هذا رأي الشيخ القاضي والباقي تبع له هذا القول قيل انه رواية هذا القول قيل انه رواية نكمل كلام الشيخ منصور في كشاف القناع يقول كانه يرد على هذا القول يقول وقال احمد من قال ذربتين انما هو شيء زاده يعني لا يصح. وقال الخلال الاحاديث في ذلك ضعاف جدا. ولم يروي اصحاب السنن منها الا حديث ابن عمر وقال احمد ليس بصحيح وهو عندهم حديث منكر فاذا الحنابلة لا يرون انه يضرب ضربتين وان جميع الاحاديث التي يستدل بها من يرى انه يضرب ضربتين احاديث ضعيفة ومنكرة وقد يكون انا قلت لكم ان هذا القول منسوب للقاضي قيل انه رواية وقد تكون هذه الروايات المنقولة عن احمد في تضعيف الاحاديث تدل على انه ليس برواية تدل على انه ليس برواية لان احمد في في هذه الفتاوى يصرح ان الاحاديث الصحيحة فيها ضربة واحدة وهو لا لن يخالف هذه القضية مع اثباته عدم صحة اي شيء فيه ذكر الظربتين. الحاصل المذهب ضربة واحدة قيل بضربتين وقيل انه رواية والراجح عند الحنابلة الذي عليه العمل انه ضربة واحدة يقول ولو كان التراب ناعما فوضع يديه عليه وعلق بهما اجزاءه مقصود المؤلف بهذه العبارة انه اذا كان التراب ناعما فانه لا يجب ان نظرب فيجوز ان نضع وظعا اذا كان التراب وش فيه؟ يلتصق باليدين فالظرب نحتاج اليه متى اذا كان لا يلتصق واما اذا التصق فلا يجب التعليل قالوا ان الواجب الذي دلت عليه النصوص هو تعميم محل الفرض بالتراب فاذا حصل كفى فاذا حصل كفى فاذا وظع يديه والتصق التراب بيديه وظرب بهما وجهه فقد حصل المقصود نعم يمسح وجهه بباطنهما اي باطن اصابعه ويمسح كفيه براحتيه استحبابا. طيب يمسح وجهه بباطنهما. مقصود المؤلف كما تقدم انه يمسح جميع الوجه بما ففيه اللحية ولكن هذا المسح يكون بباطن اليدين. بباطن الاصابع بباطن الاصابع كما قلت انه يمسح وجهه بباطن الاصابع ليكون ايش بشرط ان يعم جميع الفرض الا ما استثني ما هو الذي استثني المظمظة والاستنشاق وما تحت الشعر. المظمظة والاستنشاق وما تحت الشعر ويمسح كفيه براحتيه يعني يجعل باطن الاصابع للوجه والباطن للكفين. والباطن للكفين فهذه هي الصفة التي اه الصفة التفصيلية عند الحنابلة لكيفية المسح. لكن المؤلف يقول استحبابا ما هو الذي استحبابا يعني ان هذه الصفة تستحب اذا ما هو الواجب ايش صحيح لكن اي مسح هو الواجب هذه الصفة مستحبة اما الواجب فهو ان يوصل التراب او الغبار الى الوجه باي صفة ومن تلك الصفات ما سيذكره الشيخ هنا يقول ولذلك قال استحبابا فلو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره او عكس صح لماذا؟ لان الواجب هو الاستيعاذ بالمسح وقد حصل لان الواجب هو الاستيعاب بالمسح وقد حصل. ولهذا قال واستيعاب الوجه والكفين واجب سوى ما يشق وصول التراب اليه وهما شيئان فقط المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعور. هو يقول هناك ما تحت الشعر الخفيف طيب وما تحت الشعر الكثيف اولى اولى انما لم يذكره لانه اولى فلا يحتاج الى التنصيص عليه. نعم ويخلل اصابعه ليصل التراب الى ما بينها. نعم. يشرع ان يخلل الاصابع عند الحنابلة لامرين الامر الاول ما ذكره المؤلف ليصل التراب الى ما بينها. الامر الثاني القياس على مبدله مبدل التراب هو الماء وفي الماء يشرع ان يخلل بين الاصابع. نعم ولو تيمم بخرقة او غيرها اجاز. نعم ولو تيمم بخرقة او غيرها جاز يعني لو اخذ الخرقة التي فيها التراب ومسح وجهه جاز لماذا لان الواجب عند الحنابلة وصول التراب الى محل الفرظ وهو الوجه واليدين وقد حصل وقد حصل فالخلقة اذا كان فيها تراب وغبار ومسح بها وجهه اجزأه وهذا معنى قوله تيمم بخرقة وليس المراد هنا بتيمم بخرقة انه ايش انه يضرب بيديه الخرقة هذي سبقت معنى اليس كذلك المقصود هنا ان يأخذ الخرقة ويمسح وجهه بها. فاذا فعل اجزأه لماذا؟ لان الواجب حصل. نعم ولو نوى وصمد للريح حتى عمت محل الفرظ بالتراب او امره عليه ومسحه به صح لئن صفته بلا تصميد فمسحه به الواجب عند الحنابلة لاحظ الواجب قصد نقل الصعيد الطيب الى الوجه يجب ان نقصد واذا عرفت هذه القاعدة عرفت التفصيل الذي ذكره المؤلف بناء على هذا اذا الانسان جاءت الريح ووضعت في وجهه التراب فلما وجد ان التراب في وجهه مسحه لا يصح لماذا؟ لانه لم يقصد انتقال التراب الى وجهه الصورة الثانية ان يصمد الى الريح قصدا بقصد ان تأتي الريح الى وجهه ثم يمسحه ففي هذه السورة يجزئ لماذا؟ لان الحنابلة يقولون ان الصمود للريح بمعنى نقله الصمود للريح بمعنى نقله. فقد حصل النقل المقصود الذي امرت به الاية الذي امرت به الاية فاذا هذا الاصل وهو ان انتقال الصعيد الى الوجه مقصود هذا الاصل يبين لنا احكام ما اذا صمد او لم يصمد فاذا انتقلت بدون صمت فلا وكذلك الماء هم قالوا كذلك الماء الماء اذا صمد الانسان لماء او لمطر قصدا ثم غسل وجهه فقد حصل المطلوب. واما اذا انتقل الماء اليه بدون قصد فان انه لم يغسل فانه لم يغسل. الحاصل آآ فيما يتعلق بالتيمم عرفنا الان صورة ما اذا صمد الانسان للريح متى يكون هذا الصمود آآ مشروعا وصحيحا وصحيح التيمم المبني عليه ومتى لا يكون كذلك بهذا انتهينا من باب التيمم وتبقى علينا في كتاب الطهارة اه باب ازالة النجاسة وباب الحيض ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خير