بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة الحكمية اي تطهير مواردها؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة الحكمية مقصود المؤلف بقول الحكمية يعني الطارئة على عين طاهرة اما العين النجسة نجسة العين فانها لا تطهر بحال لا بغسل ولا باستحالة كما سيأتي في كلام المؤلف وقوله رحمه الله تطهير مواردها اي ان المقصود بهذا الباب ازالة النجاسة عن العين ازالة النجاسة التي وردت على العين وليس المقصود بهذا الباب ازالة آآ نفس النجاسة وانما التطهير النجاسة التي واردة على عين آآ طاهرة من حيث الاصل. ثم بدأ بانواع تطهير فقال نعم يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب او خنزير اذا كانت على الارض وما اتصل بها من الحيطان والاحواض والصخر غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها فان لم يذهبا لم تطهر ما لم يعجز. طيب يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها ولو من كلب او خنزير اذا كانت على الارض بدأ المؤلف رحمه الله بتطهير النجاسة التي تكون على الارظ والمؤلف الماتن خالف بهذا بالبداية بهذا النوع خالف الاصل المقنع وخالف كثير من الحنابلة لان كثيرا من الحنابلة بدأوا التسبيح النجاسة التي تحتاج الى سبع غسلات وهو خالفهم وبدأ بهذا النوع وهم اجود ترتيب هم اجود ترتيب الحاصل ان الشيخ بدأ بهذا النوع وهو غسل النجاسة التي على الارض يقول يجزئ في غسل النجاسات كلها ثم قال غسلة واحدة ايضا بقوله غسلة واحدة خالف المقنع وغيره من الحنابلة لانهم عبروا فقالوا المكاثرة المكاثرة وهو عبر بقوله غسلة واحدة ولا ادري لماذا خالف الشيخ رحمه الله عبارة اكثر الحنابلة؟ ومن المعلوم ان المكاثرة تختلف عن الغسلة الواحدة المكاثرة هي ان يصب الماء على العين النجسة من غير تحديد عدد معين حتى تطهر المكاثرة ادق المكاثرة ادق والشيخ هنا لما قال غسلة واحدة لا يقصد والله اعلم واحدة فقط وانما يقصد انه لا يشترط التسبيح وانما هو ايضا يريد المكاثرة لكن آآ لا ادري لماذا غير آآ عبارة آآ كثير من الحنابلة بما ما فيهم اه المقنع اللي هو اصل هذا الكتاب الرواية الثانية في هذه المسألة اذا غسلة الارظ عند الحنابلة تطهر بالمكاثرة حتى تذهب عين النجاسة. فلا يشترط لها عدد فلا يشترط لها عدد وسيأتينا ان شاء الله الدليل آآ الدال على حكم هذه المسألة لكلام مؤلف فهذا هو المذهب بالنسبة لطهارة الارظ وعن الامام احمد رواية اخرى ان الارض لا تطهر بالغسلة الواحدة حتى ينفصل الماء ان الارض لا تطهر حتى ينفصل الماء وعن احمد رواية ثالثة ان غسل الارض من النجاسات يحتاج الى عدد الذي هو التسبيح الا في البول الا في الباول فهو يجعل حديث الاعرابي خاص فقط في هذا النوع من النجاسات. لكن الرواية المشهورة وهي الرواية السابقة يقول المؤلف رحمه الله تعالى غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويذهب لونها وريحها الدليل على هذا الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الاعرابي في طائفة المسجد امر ان يراق على بوله الماء قال الحنابلة ولو لم يكن هذا تطهير للنجاسة لكان تكفيرا لها لو لم يكن تطهير للنجاسة لكان تكثيرا لها. فدل على ان صب الماء على البول او غيره من النجاسات في الارظ هو التطهير هو التطهير الشرعي المطلوب قوله وما اتصل بها من الحيطان والاحواض والصخور اراد المؤلف ان يبين ان هذه الاشياء حكمها حكم الارض هذه الاشياء حكمها حكم الارض فالارظ وما يشبه الارظ من الحيطان والاحواظ وما اشبه ذلك حكمها واحد وهو انها لا تحتاج الى عدد وانما تكاثر بالماء حتى تذهب عين النجاسة. يقول مؤلف ويذهب لونها وريحها فان لم يذهبا لم تطهر اذا لم يذهب اللون والريحة لم تطهر لماذا؟ لان بقاء اللون والريحة دليل على بقاء النجاسة لان بقاء اللون والرائحة دليل اه على بقاء النجاسة ثم قال ما لم يعجز اذا عجز عن اذهاب اللون والرائحة فانه معذور. لم سيأتينا من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابية التي سألته عن لم يصيب الثوب ويبقى لونه فقال لا يظرك لونه او لا يظرك اثره فهذا دل على انه او اذا حاولا ولم يذهب فانه يعفى عن بقائه اللون والرائحة وهذا مشروط كما قال المؤلف بان يعجز. وهذا يعني انه سيحاول كم مرة ثم اذا عجز فانه معذور. نعم وكذا اذا غمرت بماء المطر والسيول لعدم اعتبار النية لازالتها. لان القاعدة عند الحنابلة انها ازالة النجاسات لا يحتاج الى نية لانه من باب التروك فاذا غمرت بماء المطر والسيول وهو يكون بغير نية الادمي فانه مع ذلك يؤدي الى تطهيرها لما تقدم من انه لا يحتاج لا يحتاج الى النية في تطهير النجاسات نعم وانما اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة اكتفي بالمرة دفعا للحرج والمشقة والسبب بوجود حرج والمشقة ان الارض هي مصب الفضلات والقذرات يعني ان الناس اعتادوا ان يصبون الفضلات والقاذورات في الارض فلو اوجبنا غسلها سبعا لدخل على الناس الحرج والمشقة. فاذا التعليل مركب من انه انما امر بواحدة دفعا الحرج والمشقة هو ان سبب الحرج والمشقة ان طبيعة حال الناس ان يتخذوا الارض مصب للقاذورات والنفايات ولو الزمناهم بغسلها سبعا لا ادى الى دخول الحرج عليهم. نعم ثم ذكر الدليل فقال لقوله صلى الله عليه وسلم فريقوا على بوله سجنا من ماء او ذنوبا مما متفق عليه. تقدم هذا الحديث واضح من خلال ما مر معنا ان الشيخ منصور مثله مثل الحنابلة طريقتهم انهم بعد ان يستكملوا التفصيل في المسألة يذكر الدليل على كل المسألة ولهذا احيانا يكون ذكر الدليل في السياق غير مناسب يكون غير مناسب لان القارئ يظن ان الدليل يعود لاخر فقرة. لكن هو الواقع انه يدلل لاصل المسألة. يدلل لاصل وهذا كثير عند الحنابلة نعم فان كانت النجاسة ذات اجزاء متفرقة كالرمم والدم الجاف والروث واختلطت باجزاء الارظ لم تطهر بالغسل بل بازالة اجزاء المكان. بحيث يتيقن زوال اجزاء النجاسة نعم طريقة المؤلف في هذا الباب دائما بعد ان يبين الاشياء التي تطهر بالغسل يبين الاشياء التي لا تطهر بالغسل حتى لا يظن انها منها ومن ذلك النجاسة ذات اجزاء متفرقة كالرمم. اذا كانت النجاسة اللي في الارض ذات اجزاء متفرقة فان مفهوم كلام او صريح كلام المؤلف انها لا تطهر بالغسل وانما بالازالة وانما بالازالة. لماذا لا تطهر بالغسل بل بالازالة لان عين النجاسة موجودة لان عين النجاسة موجودة واذا كانت موجودة فانها لا تطهر الا بازالتها تمام ويجزئ في نجاسة على غيرها وايضا يعني اشاروا الحنبل اشار الحنابلة لشيء وهو ان النجاسة العينية الموجودة في الارض اذا غسلت لا تنقلب اذا غسلت لا تنقلب واذا كانت لا تنقلب فتبقى نجسة وهذا يدل على بقاء النجاسة وهذا يدل على وجوب الازالة. طيب انتقل للنوع الثاني ويجزئ في نجاسة على غيرها اي غير الارض تبلغ صلاة احداها اي احدى الغسلات والاولى اولى تراب طهور. طيب النوع الثاني من النجاسات نجاسة الكلب والمؤلف يقول يجزئ في نجاسة في نجاسة على غيرها اي غير ارض سبع غسلات احداها الى اخره اذا كانت آآ اه في نجاسة كلب وخنزير كما سيأتينا مذهب الحنابلة ان نجاسة الكلب لا تطهر الا بغسله سبع غسلات نجاسة الكلب والخنزير لا تطهر الا بغسله سبع غسلات لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اذا اصاب الكلب الاناء ان يغسل سبع غسلات احداهن بالتراب اذا ولغ الكلب فان احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب وعن الامام احمد رواية ثانية انه لابد من الغسل ثمان مرات ثمان مرات لكن المذهب والمشهور والذي عليه جمهور الحنابلة ان غسل نجاسة الكلب والخنزير سبع مرات وكلام الحنابلة كما سيأتينا يدل على ان التسبيح لا يختص بالولوء لا يختص بالسؤر بل كل فضلات الكلب يغسل منها سبع مرات كما سيأتينا في كلام المؤلف قوله آآ احداها سبع غسلات احداها بالتراب كما تقدم غسل الكلب نجاسة الكلب يكون سبع مرات احداها بالتراب وهذا دليل حنابلة على ان نجاسة الكلب او على ان ما يكون من الكلب نجس ما ما يخرج من الكلب فضلات الكلب والكلب وشعر الكلب نجس. دليل على النجاسة انهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسله ولو لم يكن نجسا لم يأمر بغسله وهذه قاعدة عند الحنابلة ان مجيء النص بوجوب غسل شيء دليل على نجاسته اذا امر النبي بغسل شيء فهذا دليل على نجاسته اذ لو لم يكن نجسا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. اذا الان عرفنا الدليل كيفية التطهير انه يوصل سبع مرات يقول رحمه الله والاولى اولى نجاسة الكلب تغسل سبع مرات احداها بالتراب والاولى والاولى ان تكون الاولى بدليلين الاول لموافقة ظاهر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اولاهن الثاني حتى يأتي الماء بعد التراب فيطهر المكان حتى يأتي الماء بعد التراب فيطهر المكان وقول المؤلف رحمه الله والاولى اه والاولى اولى دليل على انه لو جعل التراب في اي غسلة فانه يجوز عند مذهب الحنابلة لكن الاحسن ان يكون بالاولى طيب يقول في نجاسة آآ بتراب طهور في نجاسة كلب وخنزير الحنابلة يرون ان الخنزير مثل كلب الحنابلة يرون ان الخنزير مثل الكلب بل الخنزير عندهم شر من الكلب ووجه كون الخنزير شر من الكلب واظح وهو وهو صحيح هو النصوص يقصد المعنى الذي نستنبطه من النصوص هذه هذه سيتكرر معنا هم يقولون الخنزير اولى من الكلب لامرين. الاول الكلب اذن باقتنائه احيانا والخنزير لم يؤذن مطلقا فما اذن باقتنائه احيانا اهون مما لم يؤذن مطلقا الثاني ان الكلب كما سيأتينا مختلف في نجاسته. والخنزير لم يختلف في نجاسته فلسبب فلهذين السببين جعلوا الخنزير شر من الكلب. فما دام يوصل في الكلب سبع فالخنزير من باب اولى يقول رحمه الله تعالى في نجاسة كلب افادنا المؤلف ان الكلب نجس الكلب عند الحنابلة نجس كله وما يخرج منه جملة وتفصيلا الكلب نجس كله عند الحنابلة. وهو الرواية المشهورة عن الامام احمد رحمه الله تعالى وعنه ان شعر الكلب الطاهر شعر الكلب فقط طاهر فعلى هذه الرواية وتختلف عن المذهب فقط في استثناء الايش الشعب وعنه ان العدد تسبيع انما يجب في سؤر الكلب فقط ببلوغه فقط في الاناء اذا ولغ في الاناء كأن الامام احمد في هذه الرواية يميل الى انه هذا امر تعبدي فقط اذا ولغ في الاناء وعن الامام احمد آآ رواية فيها غرابة وهي ان سؤر الكلب طاهر مفهوم هذه العبارة من الامام احمد التي نقلوها عنه ان سؤل طاهر والباقي نجس مع العلم ان الامر جاء بغسل ايش السور فهكذا يعني هذه الرواية وان كان فيها غرابة وعنه رواية اخيرة انه يغسل من بلوغه تعبدا يغسل من ولوغه تعبدا. وهذه الرواية كانها قريبة من رواية التي تقول ان العدد يجب في الانية فقط. او نقول ان الرواية التي تقول فالعدد يجب في الانية فقط اه يخص الاواني ويعم النجفات وهذه الرواية العكس يعني تخص الولوغ وتعم الاواني والفرش وكل شيء واضح الان فعن الامام احمد هذه الروايات آآ خمس روايات مع المذهب خمس روايات. في ايش في الكلب هل هو نجس كله او بعضه هل يجب التسبيح في كل نجاسة؟ هل يجب التسبيح في كل مكان او في الانية فقط الرواية المشهورة التي عليها المذهب ان الكلب كله نجس وان التسبيح في كل شيء ان الكلب كله نجس وان التسبيح في كل شيء نعم بنجاستك ابن خنزير وما تولد منهما او من احدهما لحديث اذا ولغ الكلب فيناهي احدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب رواه مسلم عن ابي هريرة مرفوعا نعم تقدم هذا هو الحديث اللي ذكرنا انه دليل للحنابلة وهو نص في في الموضوع ولكن اختلفت الروايات عن احمد في فهم هذا الحديث هل الغسل سبع خاص بالاناء او بالولوغ او كما تقدم نعم ويعتبر ماء يوصل التراب الى المحل؟ الان الحنابلة عندهم في موظوع غسل نجاسة الكلب آآ احتياط شديد او نقول اه يعني اقصد انهم يدققون يدققون في غسل النجاسة لا اريد ان استعمل عبارات اخرى يدققون في غسل النجاسة فالان يجب ان يغسل سبعا ويجب ان يكون في احد هذه السبع مرات ايش تراب الثالثة ما اشار اليه المؤلف الان يجب ان نخلط تراب بالماء ثم نغسل به الاناء ولا يجوز ان نضع رشا التراب ثم نلحقه بالماء واضح او غير ولا غير واضح فهذه في صفة الغسل يجب لماذا؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احداهن بالتراب والباء تدل على المصاحبة فهذا يدل على انه يجب ان يتصاحب ماء والتراب في الغسل فان سبق احدهما الاخر فهذا لا تعتبر غسلة. لا تعتبر غسلة هذا تالف الظاهر او الرابع. نعم. ثم قال ويستوعبه به يجب ان يستوعب جميع اجزاء الاناء بالماء والتراب واضح جدا ان الحنابلة من خلال النص يدققون في كيفية غسل هذا الاناء قارن هذا الفقه المأخوذ من الحديث بما يفعله كثير من الناس اليوم من التساهل بجلب الكلاب الى البيت اما لسبب آآ مشروع او غير مشروع آآ وصاروا يقتدون طوائف من الكفار في اقتناء هذه الكلاب التي دل الشرع على ان نجاستها مغلظة او على ان نجاسة البلوغ مغلظ جدا هذا بالاظافة الى آآ ما ترتب على اقتناء كلب من غير مبرر شرعي من ذهاب الحسنات وخسارة قيراط او قيراطين في كل يوم من الحسنات بسبب الاقتناء غير المشروع للكلب هذا لا يعنينا الان لكن يعنينا في باب النجاسات ان الشارع شدد جدا في موظوع الكلب ويرى ان هذا الحيوان يجب ان تغسل نجاسته بشكل آآ دقيق جدا ولهذا لو وضعت تراب وفركت الاناء بالتراب ثم نظفته وغسلته بالماء كل هذا ليس تطهيرا في الشر يجب ان تخلط الماء بالتراب بالماء الماء بالتراب ثم تنظف الاناء بالطين او بما يسمى طين بالماء والتراب طيب يقول الا فيما يضر فيكفي مسماه. اذا كان هذه الكيفية بالغسل تضر فانه يكفي مسماه مقصود المؤلف يكفي اقل ما يسمى ترابا يكفي اقل ما يسمى ترابا لابد من التراب لكن اذا كان يظر فانه يكفي اقل ما يسمى ترابا. نعم ويجزئ عن التراب اسنان ونحو. نعم كالصابون والنخالة طيب يقول يجزئ عن التراب آآ اسنان ونحوه. الصحيح من مذهب الحنابلة انه يجزئ عن التراب كل ما هو اولى منه في التنظيف كل ما هو اولى منه وابلغ في التنظيف الصابون كالصابون والاسنان واي مادة تنظف تنظيفا اشد من التراب يرى الحنابلة انه يجوز استخدام غير التراب حتى مع وجود التراب وحتى مع عدم الظرر باستعمال التراب هم يرون انه هو اولى اصلا يرون انه انه اولى طيب هنا سنذكر الوجه الثاني. الوجه الثاني عند الحنابلة الذي يميل اليه خرقي وغيره انه لا يجزئ الا التراب انه لا يجزئ الا التراب الان نحاول انه الان الحنابلة يقولون ان غير التراب كالاسنان والصابون يجزئ والتعليل عندهم انه ابلغ في التنظيف بناء على هذا التعليل انا اقول عن اجتهادا بناء على هذا التعليم نستطيع نقول ان غير التراب لا يجزئ عند الحنابلة قولا واحدا هذا اقوله انا تخريجا غير التراب لا يجزئ قولا واحدا. لماذا لان الذين اجازوا غير التراب اجازوا غير التراب من الحنابلة يرون ان غيره ايش ابلغ في التنظيف ومفهوم هذا التعليل انهم لو علموا انه ليس ابلغ في التنظيف كما دل عليه الطب المعاصر فانهم لن يقولوا بهذا القول واضح ولا غير واضح حنا الان سنمارس تخريج آآ على او محاولة يعني آآ تفريع على كلام الفقهاء فنقول ان مقتضى كلام الحنابلة ان غير التراب لا يجزئ قولا واحدا اذا اخذنا بتعليلاتهم اذا اخذنا بتعليلاتنا طبعا لا يوجد من الحنابلة المتقدمين من قال لا يجزي قولا واحدا انا قلت لكم في وجهين ما على وجهين لكن انا اقوله تخريجا وهذا من باب التطبيق على كلام الحنابلة رحمهم الله تعالى. نعم النخالة المقصود بها الخالصة من اي دقيق اما اذا كان فيها اي دقيق فانه لا يجوز اعمالها وظاهر كلام الحنابلة انهم يعني يرون ان النخالة ليست من الطعام ولهذا بعد ذلك يقول ويحرم استعمال مطعون وكذلك يؤكد هذا المعنى عند الحنابلة انهم يقولون يشترط انهم قالوا يشترط في استعمال النخالة ايش الا يكون معها اي دقيق الا يكون معها اي دقيق طبعا نحن في وقتنا المعاصر دلت البحوث على على ان النخالة وش فيها من انفع الاطعمة قال له من انفع الاطعمة فاذا ثبت انها طعام فلا يجوز ان نغسل بها اذا ثبت انها الطعام فلا يجوز ان نغسل بها طيب ايوه ويحرم استعمال مطعون في ازالتها نعم يحرم استعمال المطعون في ازالة هذه النجاسة لماذا لان استعمال الطعام فيه افساد له وكل شيء محترم يستفاد منه في شيء فانه لا يجوز ان يستعمل فيما يفسده لا يجوز ان يستعمل فيما يفسده حتى قالوا ان الخيل المعد للجهاد لا يجوز ان يذبح لانه افساد له فيما وضع له كذلك الطعام انما وضع للاكل فلا يجوز ان يستعمل آآ كمواد للتنظيف كمواد للتنظيف آآ يعني حقيقة هذه العبارة عن الحنابلة تدل على ان استعمال بعض الاطعمة الاستعمال المعاصر لبعض الاطعمة في التنظيف تنظيف البشرة مثلا يعني يفهم من تعليلهم انه لا يجوز لان مقتضى تعلي حنابلة انه لا يجوز استعمال الطعام في اي شيء يفسد الطعام واستعمال الطعام في ادوات الزينة المعاصرة يفسد الطعام فتخريجا على كلام الحنابلة الظاهر ان هذا الاستعمال الذي يفسد الطعام لا نعم حنا نحن لا نقول الراجح يقول هذا مقتضى مذهب الحنابلة هذا مقتضى مذهب الحنابلة نعم ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير الكلب والخنزير او ما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات بماء طهور ولو غير مباح. ان ان قد والا فحتى تمضي فاحت وقرص لحاجة. طيب يقول هذا النوع الثالث هذا النوع الثالث ويجزئ في نجاسة غيرهما اي غير الكلب والخنزير او ما تولد منهما او من احدهما سبع غسلات بماء طهور عند الحنابلة جميع النجاسات عدم تقدم وهي من جلسة الكلب والخنزير والنجاسة التي على الارض جميع النجاسات لا تطهر الا بسبع غسلات لا تطهر الا بسبع غسلات بين غسلت في اقل من سبع غسلات فانها لا تطهر هذه الرواية المشهورة عن احمد وعليها جمهور الحنابلة وهو المذهب المعتمد عندهم ولهم ادلة. الدليل الاول القياس على الكلب وتقدم وجه القياس ما هو وجه القياس قالوا ان النجاسة النجاسة التي تريد ان تغسلها مجمع على انها نجسة والكلب مختلف في نجاسته فاذا امر الشارع بغسل المختلف في نجاسته فالمجمع عليه من باب اولى ثاني ما تقدم ايظا معنا وهو ان الكلب يجوز اقتناعه احيانا والنجاسة لا يجوز اقتناؤها في بحال من الاحوال حقيقة انه ادلة فيها قوة يعني هذه الادلة من حيث القياس والنظر فيها قوة ولهم دليل اخر وهو حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر او انه امر عفوا اثر ابن عمر انه امر بغسل النجاسات سبعا ولا يأمر الا النبي صلى الله عليه وسلم فلهم دليلان القياس على الكلب وتبين وجه القياس وهذا الاثر عن ابن عمر الرواية الثانية الان انتهينا من تقرير المذهب لابد يغسل سبع غسلات الرواية الثانية انه لا يوجد عدد معين لغسل النجاسات بل يكاثر حتى يلحق بل يكاثر حتى يذهب الرواية الثالثة ان جميع النجاسات يعني في هذا القسم تغسل ثلاثا وهذا يميل اليه ابن قدامة ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر مرارا بغسل النجاسات ثلاثا كما في الاستجمار وكما في القائم من نوم الليل الى اخره الرواية الايش ان التسبيح واجب فيما عدا الخارج من السبيلين واما هما فثلاث في رواية معنا هنا معلق عليها الخلان آآ اللي هي الرواية الاخيرة الرواية الاخيرة يقول الشيخ المرداوي وعنه يجب التسبيح في السبيلين وفيما عدا البدء فاما سائر البدن فلا عدد علق الخلال على هذه الرواية وقال وهي وهم وهي وهم هذه رواية تفيد ان التسبيح في السبيلين فيما عدا البدن يعني ان التسبيح في كل شيء الا البدن في كل شيء الا البدن في كل شيء من هذا النوع من هذا النوع الذي نتحدث عنه اما الكلب والخنزير والارض تقدمت الشيخ ابن الشيخ الخلاق الخلال يقول انه هذا وهم وطبعا لم اجد احدا من الحنابلة. قال لماذا يقول الشيخ خلال انها وهم وبالنسبة لي لم يتبين لي لماذا حكم عليها بانها وهم مع اهمية كلام الخلال لكني لم افهم يعني الى هذه الدرجة لماذا حكم عليه بانه وهم وآآ الشيخ الخلاق يحق له ان يحكم على الروايات بانها وهم بسبب سعة اطلاعه وفهمه لكلام الامام احمد لكن نحن نحتاج نعرف يعني لماذا وهذا ما لم اجده؟ لعل لا احدا يبحث في سبب حكم الشيخ على هذه الرواية. فصار في مسألة تطهير النجاسات غير الكلب والخنزير والارظ خمس روايات خمس روايات صح عن الامام احمد والمذهب عرفنا ما هو المذهب طيب يقول رحمه الله تعالى سبع غسلات بماء طهور مقصود المؤلف انه يجب ان تكون كل غسلة من السبع بماء طهور والا لم تعتبر يعني في العدد والا لم تعتبر في العدد. فيجب ان نغسله سبع مرات كل واحدة من الغسلات بالسبع من السبع طهور. يقول ولو غير مباح يطهر المحل ولو غسلناه بماء ليس من المياه المباحة بماء محرم لماذا؟ لما تقدم ان تطهير النجاسة من باب التروك وما كان من باب الترك لا يحتاج الى نية فيصح ومقصود المؤلف هنا انه اذا غسله بماء غير مباح يطهر ولكن هذا لا يدل على ان استعمال الماء غير المباح حلال هو يتحدث عن مسألة التطهير فقط يتحدث عن مسألة التطهير فقط واما مسألة هل يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز للانسان ان يستخدم الماء المحرم ثم قال ان ان قد والا فحتى تنقي. يعني ان انقت السبع والا فانه يزيد حتى تنقي. فصارت السبع هي الحد الادنى السبع هي الحد الادنى الذي لا يجوز الاقتصار على ما دونه ولو انقى المحل بالغسلة الثالثة او الرابعة فانه لا يجوز ان يكتفي بها نعم ايوه مع حد وقرص لحاجة وعصر مع امكان كل مرة خارج الماء. طيب يقول مع حت وقرص لحاجة يعني انه يجب ان يكون مع الغسل في كل مرة حت وقرص اذا كان هناك حاجة فاذا كانت هناك حاجة فيجب ان يكون مع كل مرة حج وقرص. هذا كما قلنا اذا كان هناك حاجة يستثنى من هذا اذا كان المحل يتضرر بالحك والقرص فانه يسقط فان الحث والقرص يسقط اذا يجب ان يغسل سبع غسلات ويجب ان يكون الماء الذي يغسل به تغسل به النجاسة الطهور في كل مرة من السبع ويجب ايضا ان يكون مع كل مرة مع كل مرة حت وقرص لكن متى عند الحاجة ثم قال وعصر يعني يجب ان يكون مع كل غسلة عصر مع كل غسلة عصر وهذا الشرط الاخير انما هو فيما يتشرب الماء من المغسولات اما ما لا يتشرب الماء مثل البدن فيكفي امرار الماء عليه اما ما يتشرب الماء فلا بد ان يعصر كل مرة. يجب ان يعصر كل مرة طيب اذا وعصر مع ان كان اه مع امكان كل مرة خارج الماء يجب ان يكون العصر ايظا خارج الماء فان عصره داخل الماء هذه ليست واحدة وليست عصرة. ليست واحدة وليست عصرا ثم يقول فان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيده كل غسلة حتى يذهب اكثر ما فيه من المهام فان لم يمكن هو لا يمكن باحد امرين باحد سببين اما ان يكون دق عصره يفسد الشيء فهذا لا يمكن او يكون لكبر الشيء؟ قال الحنابلة مثل الزلالي الكبيرة التي لا يمكن ان تعصر فالحل فيها ايش الدق والتقليب والتقليب والى الان الفرش تغسل بمثل هذا بالدق والتقليب تقلب وتكنس وهو شيء نحو من الدق والتقليب فهذا فهذه شروط العين النجسة حتى تطهر كما اخذنا الان اه تغسل وسبعا طهور في كل مرة وحت وقرص وايش وعصر طيب وكثير من الناس اليوم يعني لا يخطر بباله ان العصر من شروط التطهير قنابلة يرون انه اذا اردنا ان نطهر عين يجب ان نعصرها كل مرة اذا ما عصرت هذه ليست واحدة واذا لم تكن واحدة لم تغسل سبعا واذا لم تغسل سبعا لم تطهر العين فاذا لا بد من هذا هذا ترى منصوص عن الامام احمد يجب ان نعلم ان هذه الطريقة في التطهير التي هي المذهب يجب ان نتصور كيفية ها بغض النظر عن الراجح والمرجوح هذا امر اخر لكن نحن نتحدث عن وجهة نظر الحنابلة في تطهير العين المتنجسة من غير الكلب والاعراض. نعم فان لم يمكن عصره فبدقه وتقليبه او تثقيله كل غسلة حتى يذهب اكثر ما فيه من الماء. الواجب ان يذهب والدق والتقليب اكثر الماء. فان بقي بعض الماء اليسير فانه لا حرج فانه لا حرج لكن يجب ان يذهب اكثر الماء. نعم ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا ولا يضر بقاء لون او ريح او هما عجزا الصحيح من مذهب الحنابلة ان بقاء اللون والريح لا يظر اذا كان عجزا. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال خولة يكفيك الماء ولا يظرك اثره مفهوم كلام المؤلف ان بقاء الطعن يظر مفهوم كلام مؤلفة ان بقاء الطعام يضر الذي لا يظر اللون والريح اما بقاء الطعام فيظر. لماذا قالوا لان بقاء الطعام دليل على بقاء النجاسة بقاء الطعم دليل على بقاء النجاسة وهذا صحيح بقاء اللون والرائحة قد لا يدل على بقاء النجاسة لكن بقاء الطعم هذا علامة واضحة على بقاء النجاسة وهو في الحقيقة لو اردنا ان نرتبها اشد شيء الطعام ثم يليه الرائحة لان الرائحة قد تعطي دلالة على بقاء النجاسة ثم اخف شيء اللون اللون قد يبقى تمام والنجاسة ذهبت بشكل تام اللون بعد الغسل لا يظر ان شاء الله المهم الحنابلة يرون ان بقاء اللون والرائحة لا يضر اذا عجز اذا عجز اما الطعم فلا بد من اذهابه والا فتعتبر العين لم تتطهر من النجاة نعم بلا تراب لقول ابن عمر امرنا بغسل الانجاس سبعة فينصرف الى امره صلى الله عليه وسلم قالوا في المبدع وغيره. لقول ابن عمر هذا الدليل كما اخذنا مرارا دليل لايش لاصل المسألة وهو غسل النجاسات سبعا وليس دليل لقوله بلا تراب وقول المؤلف بلا تراب هذا هو مشهور عند الحنابلة والصحيح والمعتمد ان غسل النجاسات غير الكلب والخنزير لا تحتاج الى تراب. لا تحتاج الى تتريب والوجه الثاني في المذهب ان جميع النجاسات تحتاج الى تثريب نحن لا نأخذ دليل الروايات الاخرى والوجه الاخر فقط دليل المذهب لكن دليل هذه الوجه واظح ما هو كيف القياس صح يعني هذا الوجه يقول انتم تقيسون هالنجاسات على الكلب من حيث التسبيح فلماذا لا تقوسونه؟ من حيث التفريط واضح ولا لا؟ هذا القول يقول عنه الان عرفنا المذهب المعتمد المشهور انه لا يحتاج الى تدريب. الوجه الثاني انه تثريب المرداوي يقول آآ في الانصاف قال يشترط التثريب ثم قال وهو المذهب مقال وهو المذهب فهذه المسألة مما اختلف فيه المذهب الذي استقر عليه عند المتأخرين بما يقرره في الانصاف. وهي مسائل كما قلت معدودة يسيرة لكن هذا من امثلتها نعم وما تنجس بغسلة يغسل عدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو نجاسة كلب ان لم يكن استعمل نعم يقول ومات نجس بغسلة يغسل بعدد ما بقي بعدها مع تراب في نحو كلب ان لم يكن استعمل فاذا تنجس في الغسلة الرابعة فيكفيه ان يوصل الغسلات الثلاث الباقية فان كان كانت النجاسة مما يحتاج الى تدريب ولم يكن تراب فيثرب في الباقيات وان كانت ليست من النجسات التي تحتاج الى تدريب او منها وقد ترغب فلا يحتاج الى اعادة التدريب فلا يحتاج الى اعادة تدريب نعم توقف هنا الله اعلم صلى الله وسلم