الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ازالة النجاسة الحكمية ولا يظهر متنجس ولو ارضا بشمس ولا ريح ولا دلك عند ريح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول ولا يطهر متنجس ولو ارضا بشمس ولا ريح مقصود المؤلف ان الارض لا تقهر غيرها لا تطهر بالشمس والريح بل بالغسل بل بالغسل لابد من الغسل والدليل واضح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باراقة الماء على بول الاعرابي وامر بغسل الثوب الذي اصيب بنجاسة الحيض فامره صلى الله عليه وسلم بالغسل بالماء دليل على ان الشمس والريح لا يطهرا وعنه انهما يطهران وقد افتى بذلك في حبل الغسيل بحبل الغسيل الامام احمد يرى انه يظفر لو تنجس يطهر بالشمس والريح فهذا يدل على ان هذه النجسة تطهر بالشمس والريح وهو رواية ثانية لكن المنصوص عن الامام احمد هو طهارة حبل الغسيل واما القول بانه يطهر كل شيء بالشمس والريح فهذا مخرج على هذه الرواية فهذا مخرج على هذه الرواية هذا اه من امثلة التخريج من امثلة التخريج فهذا نص هذا منصوص وهذا تخريج ويجب ان نعرف الفرق بين المنصوص والتخريط فلا نجعل التخريجات منصوصات ولا نجعل المنصوصات تخريجات كما يصنع البعض طيب ثم الدلك ايوة ولا دلك ولو اسفل خف او حذاء او ذيل امرأة ولا سقيل بمسح. طيب الدلك ايضا لا يطهر عالمشهور عند الحنابلة الدلك لا يطهر لان ابن عمر يقول امرنا بغسل الانجاس سبعة فاذن لا يطهرها الدلك وعنه رحمه الله انهم يطهرون في الارض. تلك في الارض. فهل مقصود الامام احمد لابد من الارض او مقصوده الدلك عموما الحاصل انه هو قال بالدلك بالارض ربما يرى ان الارض يعني لها خاصية التطهير فالرواية عنه ان الذي الرواية الثانية ان الذي يطهر ذلك للأعراض ثم قال ولا سقيم بمسح السقيل مثل المرآة والسكين نحو هذه الاشياء هذه الاشياء لا تطهر عند الحنان الا في المسجد لابد من غصب بل لا بد من الغسل وان كان المسح يذهب بها لكنهم لا يرون انها فقط لان النصوص دلت على اشتراط الغسل وعنه عنده سكين الذبح فقط تطهر سكين الذبح فقط ربما يعني هم لم يذكروا دليلا لكن ربما لان للحاجة وكثرة الاستعمال وعنه ان الجميع جميع الاشياء الثقيلة تطهر به ماشي بالمعز الان اذا مسحت السكين يبقى شيء الان انت انت في في استعمالك للسكين تكتفي بمسحها هذا بين قوسين ليس له علاقة بالحنابل ها لماذا كيف اذا لكن هم قالوا في في اه فيما سبق ان اللون والرائحة يسقط متى عند العجز وعند عدم العجز طيب السكينة الان هل ممكن ان تذهب الرائحة بالمسح ابدا يعني آآ الان عمل الناس لا اقول سترة الناس لكن يعني آآ ذوق الناس انه لا يمكن ان يكتفى بالمسح بل لا بد من الغسل او اكثر الناس لان مخلفات النجاسة لا تذهب بالمسح فقط فتبقى الرائحة وممكن تبقى اجزاء من الدم اما اللون قد يذهب اللون قد يذهب حنابلة يرون يعني رأي الحنابلة متوافق مع عمل الناس انه لابد من المسح. اما شيخ الاسلام كما تعلمون اخذنا من انه يرانا بس مطهرة اي شيء ثقيل مسح مطهر لاي شيء سقيل لكن الان عرفنا الحنابلة او عرفنا انه في هذه المسألة كم رواية ثلاث نعم ولا يظهر متنجس باستحالة فرماد النجاسة وغبارها وبقارها ودود جرح صراصير وكنوف وكلب وقاس في مناحة صار منحا ونحو ذلك نجس. نعم هذه مسألة كبيرة مسائل من يشاء وهو ان جماهير الحنابلة والقول المعروف عنهم وعليه المعتمد ان الاستحالة لا تطهر الاستحالة لا تطهر والاستحالة ليتغير صفات العين بحيث تنقلب الى عين اخرى فالكلب مثلا اذا القيناه الملح وجلس وقتا طويلا انقلب من كونه كلب الى ملح والخل اذا انقلب الى خمر انقلب من كونه خلا فاصبح عين اخرى تسمى امرا بغض النظر عن حكمها بس انا اشرح الاستحالة واو العكس كله يحصل هذا ويحصل هذا والعلقة النطفة اذا تحولت الى انسان اصبحت من دم الى ايش وهكذا واليوم اليوم في وقتنا المعاصر تغيير حقيقة العين بواسطة المواد الكيميائية منتشر وكثير قد لا يكون موجود بمثل هذه الكثرة عند المتقدمين الحنابلة يقولون الاستحالة لا تطهر العين الاستحالة لا تطهر العايين لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل الجلالة مع ان العين التي اكلتها الجلالة انقلبت اليس كذلك اصبحت ماذا اصبح الدم ولحم واعصاب وعظم اليس كذلك فالجلابة التي تأكل من نجسات الارض ما تأكله من هذه النجاسات لا يبقى على عينه وانما ينقلب الى داخل هذا الجسم مكونا هذا الجسم هذا رأي الحنابلة وهو دليل قوي جدا والجواب عنه يصعب الا ان نقول ان احاديث الجلالة لا تصح لكن نحن لا يعنينا مع الترجيح الموم هذا قول الحنابلة وهو قول قوي ودليلهم واضح يعني في الجواب عليه صعوبة. الجواب عنه صعوبة. وعن الامام احمد رواية اخرى غير مشهورة ان الاستحالة تطهر العين لانها اصبحت عينا اخرى. نعم. اقرأ غير الخمرة اذا انقلبت بنفسها خلا او بنقل لا لقصد لا لقصد تخليل طيب يستثنى من الاستحالة الخمر اذا انقلبت خلى لكن بشرط ان تنقلب بنفسها او تنقلب بنقل صاحبها لا بقصد التخليف لا بقصد التخليل فالصحيح من مذهب الحنابلة مشهور عنه وهو مذهب جمهور الاصحاب رحمهم الله ان الخمر اذا انقلبت خلا بنفسها تطهر تطهر لماذا؟ قالوا لان الخمر انما نجست لما فيها من الشدة المسكرة فاذا ذهبت هذه الشدة طهرت مثل الماء الكثير اذا تنجس ثم طهر وكأنهم يشيرون بهذا لان يعني ليست عينها نجسة وانما حكم الشارع عليها بالنجاسة بما فيها من شدة مسكرة وهذا في الحقيقة يهوي ان الخمر طاهرة حتى تعليلهم يقوي ان يخاف احد لكن بعيدا عن هذا هذا بين قوسين الحنابلة يرون ان الخمر اذا انقلبت الى خل فانها تطهر عند المشهور وعرفنا الدليل. بهذا الشرط وهو ان تتخلل بنفسها في الحقيقة هذا الشرط يكفي عن كثير من التفصيلات حتى عن قضية ان اذا نقلت بغير قصد التخليل الاواخر لانها اذا نقلت بقصد التخليل فانها لم تتخلل نفسها الحاصل ان قولهم اذا انقلت انقلبت خلا بنفسها كافي في الامر يعني خصم ذلك قصد تخريب وذنها مثلها لان نجاستها لشدتها المسكرة وقد زالت. نعم قال ما ينكثير اذا زال تغيره بنفسه؟ لان الماء الكثير النجس اذا زال تغيره بنفسه طهر لان هو في نفسه ليس نجاسة وقوله ودنها مثلها يعني له نفس الحكم. لان من لازم الحكم على الخمر انه طاهر ان تحكم على الانية انها طاهرة طيب ومن العلاقة اذا صارت حيوانا طاهرا ان حللت فان نقلت العلقة صارت حيوانا طاهرا العلقة انما صارت نجسة لسيرورتها الى هذه هذا الدم فاذا انقلبت الى انسان او حيوان فقد زال عنها هذا الوصف فطهرت فقد زال عنها هذا الوصف والتظاهرات ايوه ان حللت او نقلت لقصر التخريج لم تطهر. ان خللت او نقلت وقصد التخريج لم تطهر لماذا بان التخليل الخمر حرام وما يترتب على هذا الفعل المحرم لا يثمر نتيجة بالتطهير والنبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال لا كما في صحيح مسلم السؤال الان الخل قل هذا الذي خمر اذا صارت خلة بقصد او بدون قصد هي كمان لا تختلف لا تختر اليس كذلك؟ الذي اختلف القصد ومن هنا يعلم طالب العلم ان القصد في المعاملات له اثر عظيم وان اتحد العمل هي نفسها نفس المادة ولكن لما قصد الى تخليلها صارت محرمة هذا من اقوى ادلة سد الذرائع لان الشارع يقول لو جعلنا هذه الخل مباحة لاقترفوا تخليل الخمور واضح ولا لا؟ وهذا يؤدي الى امساكها انه اذا خللت فانها لا تطهر. نعم انه المباح ان يصب على العنب او العصير خل قبل غليانه. هذه المسألة نص عليها الامام احمد في رواية الجماعة. وهي كيفية التخليل المباح اذا اردنا ان نحصل على خل مباح كيف نحصل عليه؟ يقول يصب على العنب والعصير خل قبل غليانه فيجب ان ان نصب على العصير خل قبل ان يغلي العنب ولهذا انغلى فانه يحرم وهذا منصوص الامام احمد. يقول الامام احمد قيل للامام احمد فان صب عليه خل فغلى قال يهرق قال يهرب فان الطريقة الصحيحة للخلف هو هذه الطريقة. طبعا عند المعاصرين هناك خل صناعي قد لا يحتاجون الى هذه الطريقة. لكن هذه هي الطريقة للحصول على الخل المباح بدون مرور بمرحلة الخمر بدون مرور بمرحلة الخمر فيمكن ان نحصل على الخل بدون ان يحصل معنا خمر. نعم ايوا ويمنع غير خنان من امساك الخمرة يخلل. نعم يجمع غير الخلال ان يمسك ان يمسك الخمر حتى تتخلل لماذا لان تجويز هذا هو في الواقع تجويد لامساك الخبر الشارع انما امر باراقتها انما امر باراقتنا فلهذا لا يجوز. واما الخلال فيجوز له ذلك لماذا؟ لان لا يذهب عليه ماله ولان لا يتضرر بفساد ماله هو يجوز له ذلك دون غيره. فعرفنا انه يجوز للخلان ولا يجوز لغيره نعم او تنجس دهن مايع او عجين او باطن حب او غناء تسرب النجاسة او سكين سقيتها لم يطهر. نعم بانه لا لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائه وان كان الدهن احسنت الدهن او تنجس دهن مائع الدهن المائع لا يطهر بغسله الدهن المائع لا يطهر لغسله لماذا؟ قالوا لان الماء لا يمكن ان يصل الى جميع الاجزاء الماء لا يمكن ان يصل الى جميع الاجزاء. فليست طريقة التطهير بالنسبة له عن يوسف والغسل لا يطهره. اذا ما هي الطريقة؟ قالوا الطريقة ان يوضع في ماء كثير حتى نتيقن وصول الماء الى جميع اجزائه حتى نتيقن وصول الماء الى جميع اجزائه وكذلك كما يقول المؤلف العجين والحبة الذي في باطنه نجاسة والاناء الذي تشرب النجاسة الا ان يكون من خزف والسكين التي سقيت النجاسة يعني وضعت في النجاسة وقت طويل حتى تشربت النجاسة. كل هذه الامور لا لا تطهر بالغسل لماذا؟ لان الماء لا يستأصل اجزاء ولهذا لو اردنا ان نضع قاعدة على الحنابلة فسنقول كل عين نجسة لا يتحقق وصول الماء الى جميع اجزائها لا يضر بالغسل لا يظفر بالغسل وانما يطهر بان يوضع في الماء الى ان نتحقق وصول الماء الى جميع الاجزاء سبق قلت لكم ان الفقهاء لا يعني ظاهر صنيعهم في مواضع كثيرة ذكر الامثلة اكثر من التقعيد يعني هنا بدل ما يعد الدهن المتنجس والعجين وباطن الحب والاناء والسكين لو وضع قاعدة وهي ماذا؟ انه كل متنجس لا يصل الماء الى جميع اجزائه لا لا يضر بالغسل كان الامر اسهل لكنهم يرون والله اعلم ان التمثيل اقرب لشرح اقرب لفهم المسألة اقرب لفهم المسألة ثم يختمون بالتقعيد نعم وان كان الدهن جامدا ووقعت فيه نجاسة القيته ما حولها والباقي طاهر. طيب اذا وقعت النجاسة في الجامد والجامد يقولون هو ما لا تسري اليه النجاسة ما لا تسري اليه النجاسة هذا هو الجامد طريقة التطهير يقول القيت وما حولها والباقي طاهر هذا منصوص الامام احمد منصوص الامام احمد انها تطهر بهذا الشكل انها تلقى وما حولها والباقي طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زمن وقعت فيه صخرة او ما حولها وكلوا الباقيين فقالوا هذا دليل على هذا التفصيل والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر ما اذا وقعت النجاسة في دهن مائع وحكمه تقدم معنا في باب المياه انه ينجس كله انه ينجس كله اذا وقعت الفأر في دهن مائع ينتج كله كما تقدم معنا في باب المياه على مذهب الحنابلة. فان اختلط فان اختلط ولم ينضبط حرم لماذا؟ نص عليها ايظا الامام احمد هذه المسألة نص عليها الامام احمد والتعليل تغليبا لجانب الحظر تغليبا لجانب الحظر فاجتمع مبيح وحاضر فغلبنا الحظر فهذه من فروع قاعدة الاسلام مبيح وحاضر. نعم وان خفي موضع نجاسة ببدن او ثوب او بقعة ضيقة واراد الصلاة غسل وجوبا حتى يجزم بزواله لزوال النجس لانه تيقنوا فلا يجولوا الا بيقين الطهارة. نعم. اذا خفي موضع نجاسة سواء كان في البدء او في الثوب او في بقعة لا يدري اين موضع هذه النجاسة فالواجب ان يغسل حتى يجزم بزواله. هذا الحكم يجب ان يغسل حتى يجزم بزواله لماذا عفوا قبل التعليم هذا منصوص الامام احمد وهو مذهب الجماهير هذا منصوص الامام احمد وهو مذهب الجماهير التعليل واضح يقول المؤلف بانه متيقن متيقن فلا يزول الا بيقين الطهارة. يعني لاننا نتيقن وجود ولا يمكن ان نتيقن بزوالها الا بهذا الا بهذا واليقين لا يزول بايش الشكل. طيب وايضا تعديل سبق معنا وهو انه اذا اشتبه طهور بنجس يجب ان نجتنبه اشتبه طهور بنجس كما مر معنا في اخر باب المياه انه اذا اشتبه طهور بنجس يجب ان نجتنب الجميع حتى تحصل يقين الدعارة كذلك هنا عرفنا الان وجهة نظر الحنابلة وعن الامام احمد رواية اخرى انه يتحرى انه يتحرى هذه رواية مرصوصة عن الامام احمد وعنه يكفي الظن تلمذي يكفي الظن قال عن الامام احمد ثلاث روايات صار عنه ثلاث روايات هذه رواية انه يكفي الظن في غسل المذي انا اسألكم الان هل معنى هذا ان غيره من النجاسات يختلف او نفس الشيء نرى هذا مثال من امثلة التخريج لاحظ اه ابن اللحام ماذا يقول في القواعد والفوائد الاصولية بكيفية التخريج لاحظ معي يقول ونقل عن احمد رحمه الله تعالى رواية في انه يكفي الى الظن فيحتمل ان يخرج رواية في بقية النجاسات انه يكفي فيها الظن اذا هذا التخريج الاول ايش انه نقول الامام احمد نص على المذي فنخرج رواية في جميع النجاسات لانه كما يعفى عنه في المريء فكذلك باقي النبي وهذا التخريج ذكره ابن الخطاب في الانتصار ويحتمل يقول ان يختص ذلك بالمني خاصة بانه من النجاسات المعفو عن يسيرها فعلى هذا القول التخريج الاول غير صحيح لماذا؟ لان باقي النجاسات ليست كالمادي باعتبار ان المذي نجاسته نجاسة ايش مخففة ثم قال لكن لازم ذلك ان يتعدى الى كل نجاسة يعفى عن يسيرها فنخرج ايضا في كل نجاسة يعفى عن يسيرها ثم قال وهو غير ملتزم حتى هذا لا لا يلزم حتى هذا لا يلزم اذا الان هذا مثال لا نريد انه نعرف الراجح من غير الراجح. مثال الامام احمد نص على المذي فاما ان نخرج على هذه الرواية ان ان جميع النجسات كذلك او نقول جميع النجاسات لا تقاس على المدي بانه يعني مخفف ولانه يعفى عن يسيره. او نقول وهو تخريج الثالث انه يقاس على المذي كل ما هو مخصص ومعفو عن يسيره. طيب من حيث التخريج الظاهر ان التخريج الاخير هو احسن تخريجة فهو مثل المذي يأخذ نفس الحكم طيب لانه متيقن فلا يزول الا بيقين هذا تخريج على الرواية الثالثة المذهب واضح المذهب يجب انه تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة لا مادي ولا غير مادي لابد من هدفه هي كلها. طيب فان لم يعلم فان لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله وان علم في احدكميه ولا يعرفه غسلهما. نعم. هذه المسائل مبنية على المسألة السابقة مبنية على المسألة السابقة وهو ان النجاسة متيقنة فلا تزول الا بيقين اخر. نعم ويصلي في فضاء واسع حيث شاء بلا تحر. نعم اذا كانت النجاسة اختلطت في مكان هو فضاء واسع فحتى الحنافلة لا يوجبون عليه ان يغسل حتى تذهب النجاسة بل يتحرى فقط لماذا بان الزامه بذلك يفضي الى مشقة عظيمة الى مشقة وعسر عظيم اين فعفي عنه بهذه الصورة نعم ويطهر بول ويطهر قول وخير وخير غلام لم يأكل الطعام لشهوة بنضحه اي غمره بالماء ولا يحتاج لمرس وعصر فان اكل الطعام غسل كغائطه وكبول الانثى والانثى فيوصل كسائر النجاسات. نعم. هذا نوع اخر من النجاسات وهو بول الغلام الذي لم يأكل الطعام مذهب الحنابلة ان بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نجس على الصحيح نجس لكنه يعفى عنه في طريقة الغسل والتطهير لكنه نجس ولكن يغسل بالنظح فقط وقوله آآ ويطهر بول آآ غلام لم يأكل الطعام لشهوة. المقصود بقولهم لم يأكلوا الطعام لشهوة يعني لشهوة خيار وارادة وليس المقصود لم يأكل الطعام ابدا فانه من المعلوم ان طفل الصغير ربما يوضع في فمه عسل او يوضع في فمه تمرة لكن هذا الطفل الصغير لا يأكل هذه الاشياء بقصد وشهوة وانما توضع في فمه فهذا معنى قول الشيخ لشهوة وقوله وقيء يقولون اذا كان يعفى عن بول الغلام فقيؤه من باب اولى فقيؤه من باب اولى فله نفس الحكم فله نفس الحكم في طريقة التطهير يقول بنضحه الدليل على هذا ان الصبي الذي اوتي الى النبي صلى الله عليه وسلم به وبال على في حجره صلى الله عليه وسلم قالت فنضحه ولم يغسله هكذا الحديث فنضحه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على ان الواجب النظح وليس الغسل. ولهذا اكد المؤلف هذا المعنى بقوله ولا يحتاج لمرس وعصر وانما فقط نضح والنظح فسره المؤلف بقوله غمر المكان بالماء او قال اي غمره بالماء فاذا النضح هو غمر المكان بالماء بدون فرك فرك يقول فان اكل الطعام غسل كغائطه وكبول الانثى والانثى قائد الضوء غائط الغلام وبول وغائط الانثى وبول وغائط الخنثى يوصلان كباقي النجاسات انما الذي يستثنى فقط بول الغلام الذي لم يأكل الطعام نعم قال الشافعي قال الشافعي لم يتبين لي فرق من السنة بينهما وذكر بعضهم ان الغلام اصله من الماء والتراب وجارية من اللحم والدم وقد افاده ابن ماجة في سننه هو غريب قاله في المبدع ولعابهما طاهر الحكمة من هذا كما قال الشافعي يقول الشافعي لم يتبين لي وهناك اقوال وهو القول الذي ذكره المؤلف ان الغلام اصله من الماء والتراب وهذا كما قال الشيخ المبدع فيه غرابة كما قال الشيخ ابن مصلح في المبدع وقيل من الاقوال التي قيلت داخل مذهب الحنابلة في التعليم ان بول الغلام لا ينتشر بول الغلام ينتشر بول الانثى لا لا ينتشر فبول الانثى ينتشر بول الغلام لا ينتشر فخفف فيه. وقيل ان الغلام يحمل اكثر من الانثى واذا كان يحمل اكثر من الانثى فيناسب ان الواقع ان هذه التعديلات يعني غير اه ليست واضحة في الحقيقة والامر كما قال الشافعي يعني لم يتبين فرق من السنة فرق من السنة نعم ويعفى ولعبهما طاهر لعابهما طاهر والظاهر والله اعلم ان هذا المحل يا جماعة والظاهر والله اعلم ان هذا محل اجماع لا اشكال فيه. نعم ويعفى بغير مايع بغير مطعون ان يسيل دم نجس. طيب هذه عبارة مهمة. افادنا المؤلف مسائل المسألة الاولى انه في اه غير الدم من النجاسات لا يعفى عن يسيره ولو كان يسير جدا ولو كان يسير جدا لا يعفى عنه عن يسيره دليلهم على هذا العمومات. ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الاكياس طبعا وهذا يعم كل الانجازات وقوله تعالى وثيابك فطهر وهذا يعم جميع انواع النجاسات القليل والكثير فاذا فيما عدا ما استثناه المؤلف من النجاسات لا يعفى عن اليسير مطلقا تاني انه يعفى عن يسير الدم يعفى عن يسير الدم بشرط في غير مائع ومطعون بغير مائع ومكروه الدم يعفى عن يسيره اذا الان عرفنا ثلاث اشياء ما هما او ما هي انه لا يعفى عن غير الذنب ولو كان قليلا يعفى عن الدم اليسير بغير المطعوم والمائع انه في المطعوم والبائع لا يعفى عن يسير اي شيء مطعوم المائع لا يعفى عن يسير اي شيء. كل هذه الاحكام يعني موجودة في عبارة المؤلف والشيخ يعني من وجهة نظري لو قرر مسألة انه لا يعفى عن ثم قال الا الدم كان اوضح ولا منتب معي انت اذا كان احسن يعني اوضح بدل ما نجلس نستنبط من عبارته رحمه الله. طيب ايوه ولو حيظا او نفاسا او استحاظة وعن يسير قيح وصديد. طيب. ولو كان هذا النجس الدم حيضا او نفاسا او استحاضة ما جاء في حديث عائشة عائشة ان قالت ان دم الحيض كان يصيب لو فتقول احدانا بريقها فتقصعه وهذا دليل انه يخفف باليسير من لان هيدا طهرته بهذه الطريقة فسيتبقى منه يسيرا ما تبقى منه يسير واما قوله وعن يسير قيح وصديد فالتعريف فيه ان القيح والصديد هو تولي الدم فيأخذ حكم الناس فيأخذ حكم الدم ثم قال من حيوان طاهر لا نجس هذا الحكم اذا كان الدم متولد من حيوان طاهر سواء كان مأكول او غير مأكول اما الحيوان النجس فانه لا يعفى عن يسيره ايوا النجس فانه لا يعفى عن يسيره. فهذا الحكم خاص بالحيوان ظاهر اصله طيب اما الحيوان النجس فهو اه نجس نجاسة عينية فلا يظفر فلا يظفر ما يخرج منه ولا يعفى عن يسيره طيب ولان ولا ان كان من سبيل قبول او دبر اذا كان الدم خارج من الدبر والدبر فانه لا يعفى عن يسيره لماذا؟ لان له حكم البول والغائط بان له حكم البول والغائط. فلا يعفى عن يسيره. نعم واليسير ما لا يفحش في نفس كل احد بحسبه هذا قدر اليسير المعفو عنه. وتقدم معنا في في الوضوء الكلام عن مسألة ما هو واليسير المعفو عنه والروايات في هذه المسألة فهنا كرر ما ذكره هناك وهو انه ما لا يفحش في نفس كل واحد هذا هو اليسير الذي يعتبر يعفى عنه نعم ويضم متفرق بثوب لا اكثر طيب يعني في مسألة ما يفحص وما لا يفحص يذم ظم عن متفرغ في الثوب الواحد يظام المتفرق في الثوب الواحد فاذا كان في ثوب واحد عدة اشياء فانها تضم الى بعض اما اذا كانت في ثوبين فاكثر فلا تظام. لماذا؟ لان التوب الاخر لا يلحق بهذا الثوب لان كل ثوب لا يلحق بالاخر فاذا نفرق بين الثوب والثوبين. الثوب والثوبين بالثوب الواحد لا يصح ان تعتبر كل بقعة لوحدها لها حكم لوحدها لا تجمع ما في الثوب كله وتحكم عليه هل هو فاحش او ليس بفاحش؟ نعم ودم السمك وما لا نفس له سائلة في البسط والقمل ولم الشهيد عليه. طيب ما لا نفس له سائلة لا ينجس لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمس الدواب اذا وقع في اناء احدنا وجه الاستدلال انه لو كان الغمس ينجس لم يأمر به. لو كان الغمس يعني اه لو كان هذا آآ الذباب ينجس بالغمس لم يأمر به النبي لماذا؟ لان الغمس حينئذ يعتبر افساد للمال يعتبر افساد للمال فلا يأمر به نعم وما يبقى من لحمه وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر. طيب دم الشهيد ما دام عليه طاهر ولو كثر ولو كثر فاذا انفصل صار نجسا فاذا انفصل صار نجسان والدليل على طهارته ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يبقى عليه ولو كان نجسا لم يأمر بابقائه عليه هذا دليل على انه طاهر ولو كثر كما قال الحنابلة لكن كما قلت ما دام عليه طيب اه يقول ما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت حمرته طاهر ما يبقى في اللحم وعروقه طاهر ولو ظهر على سطح الاناء نعم طبخة فهو طاهر التعليل انه لا يمكن الرز منه لا يمكن التحرر منه هذا صحيح التعرض من هذا اللحم فيه عسر ومشقة آآ نكتفي بهذا المقدار نكمل بعد الصلاة لم يبقى من الباب الا شيء يسير فنكمل حتى نتوقف على باب الحقيقة درت عن دم الشهيد وانه وعلى المذهب طاهر ولو كثر الى اخره فقط هنا تعليق آآ بالانصاف يقول آآ دم الشهيد طاهر مطلقا على الصحيح وقيل نجس ثم قال وقيل طاهر ما دام عليه ولعله المذهب فعلى هذا لم يكن المذهب في آآ حين تقرير الشيخ المرداوي لهذه المسألة لم يكن هو المذهب فكما هو عليه الان ما دام عليه فهو طاهر ما دام عليه. بل كان الصحيح من المذهب انه طاهر ايش مطلقا بل كان الصحيح من المذهب انه طاهر مطلقا. لكن اه الذي استقر عليه الامر ربما صار هذا المذهب بعد عبارة الشيخ هنا انه ولعله المذهب ويعفى عن اثر وقال رحمه الله تعالى ويعفى عن اثر استجمال بمحله بعد الالغاء واستيفاء العدد طيب ويعفى عن اثر الاستجمار هذه من جملة الاشياء التي يعفى عنها وسبب انه يعفى عنها ان المسح لا يزيل كل النجاسة مسح الاستجمار لا يزيل كل النجاسة كما هو معلوم. فاذا هو يعفى عن هذا اليسير يعفى عن هذا اليسير بدلالة الاحاديث الدالة على مشروعية الاستجمار يقول بمحله اي واما اذا تعدى الى الثوب او الى مكان اخر من الجسد فانه لا يعفى عن يسيره فانه لا يعفى عن يسيره. فعلى المذهب يعفى عن يسيره بهذه الشروط. الشرط الاول ان يكون في محله الشرط الثاني ان يلقي يعني ان يستجمل استجمارا مشروعا والشرط الثالث ان يستوفي العدد يستوفي العدد بعبارة اخرى يشترط ان يكون الاستجمار استجمارا مشروعا تدمارا مشروعا مستوفيا لشروطه. حينئذ يعفى عن يسيره يقول اه من باب الفائدة في هذه المسألة انه مسألة تعفى عن اه اثر الاستجمار للشيخ ابن قدامة في المغني وصاحب الشرح الكبير كلهم يقولون بلا خلاف انه يعفى عن اثر الاستجمار يسير اثر الجمار بلا خلاف مع ان الشيخ المرداوي في الانصاف ذكر خلاف بالانصاف ذكر خلافا يعني في نوع ما غرابه قوله آآ اه انه قولهم بلا خلاف مع وجود الخلاف داخل المذهب الا ان يكون خلاف حصل بعد الشيخ ابن قدامة هذا ربما. نعم ولا ينجس الادمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس متفق عليه لا ينجس الادمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس. الادمي لا ينجس في الموت لكن دليلهم يدل على ان الذي لا ينجس بالموت المؤمن لان يقول المؤمن لا ينس موت ولهذا لهم دليل اخر وهي الاية المشهورة ولقد كرمنا بني ادم فهذا دليل على ان جنس بني ادم مكرم وانه لا ينجس بالموت. وعن الامام احمد رواية اخرى انه ينجس مطلقا انه ينجس مطلقا وهناك قول عند الحنابلة التفريق بين المسلم والكافر فالمسلم لا ينجس والكافر ينجس بدليل انه شرع تغسيل المسلم ولم يشرع تغسيل الكافر لان الكافر نجس لا يفيده التغسيل طيب اي دم له سائلة بالبغي والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان او بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموتهما فيه. طيب تقدم معنا وهذا يعني في الحقيقة احيانا يوجد في الروض تكرار ما كان ينبغي ان يتحدث عما لا نفس له سائلة في الموضع السابق لان هذا الموضع هو موضعها في المتن تقدم معنا ان ما لا نفس له سائلة لا ينجس بدليل حديث الذباب وغمسه في الاناء وقوله متولد من طاهر معنى كلامه ان المتولد من نجس ينجس ولو لم تكن له نفس سائلة مثل دود الجروح مثل دود الجروح اما التعليل لماذا المتولد من نجس ينجس تعليل الحنابلة قالوا لان القاعدة عندهم ان الاستحالة لا تطهر الاستحالة لا تطهر. وعلى هذا المتولد من النجس الحيوان المتولد من النجس لا يطهر وان كان استحالة الان لكنه لا يظفر لكنه لا يطهر نعم وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر لانه صلى الله عليه وسلم امر امر المرنيين ان يلحقوا بابل الصدقة ليشربوا من ابوالها والبانها لا يباح شربه ولو ابيح للضرورة لامرهم بغسل اثره اذا ارادوا الصلاة نعم المذهب بلا ريب وعليه جماهير اصحابنا رحمهم الله ان بول ما يؤكل لحمه وروثه ومني طاهر واما الدليل فقد استوفاه المؤلف. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر آآ العرينيين ان يأكلوا ان يشربوا من ابوال والبان الابل وهذا دليل على انها طاهرة فان قيل كان المؤلف يقول فان قيل انما اذن بها للظرورة والحاجة فقال لو كان مأدوم بها للظرورة والحاجة لامروا بغسل افواههم بعد شربها لان شرب للحاجة لكن بالامكان تطهير المحل فدل هذا اي عدم امرهم بغسلها انه طاهر وعنه رواية عن الامام احمد رواية انه نجس وعنه انها هذا نجس نريد ان نقرأ باختصار لكم كيف طريقة الشيخ ابي اعلى في كتاب الروايتين عندما اراد ان يناقش هذه المسألة كيف طريقة ايراده للروايات؟ يقول الشيخ ابو يعلى مسألة واختلفت يعني الرواية في بول ما يؤكل لحمه وروثه فنقل عبد الله عنه الابوال كلها نجسة الا بول ما يؤكل لحمه وكذلك نقل المروذي لما روى البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما اكل لحمه فلا بأس ببوله وهذا غريب بهذا الحديث مع وجود حديث العمرانيين نكمل يقول ونقل الاثرم في بول في بول الابل يصيب الثوب ان كان كثيرا فاحشا يعيد وكذلك نقل صالح يتنزه عن جميع الابوال. فقيل له اليس قد شربه قوم؟ فقال ذاك عند الظرورة ثم قال الشيخ ابو يعلى لانه حيوان حكم بنجاسة دمه فحكم بنجاسة بوله كما في او دليله ما لا يؤكل لحمها. دليله ما لا يؤكل لحمها اه اه يعني انا اردت من هذا نعرف كيف طريقة الشيخ في ايراد الروايات والاستدلال لكل رواية ولعله دائما يعني يجعل الرواية الاولى غالبا تكون هي المذهب الرواية التي يصدر بها ذكر الخلاف غالبا تكون هي المذهب وان كان هذا الحكم يحتاج الى تتبع ادق بان يأتي الانسان لكتاب الروايتين المطبوع ويسرده ويقابل طريقة حكاية الروايات ننظر هل هو يبدأ بالرواية التي تكون بعد ذلك هي المذهب؟ نعم ومني ادمي ومني الادمي طاهر لقول عائشة رضي الله عنها كنت افرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي به متفق عليه. نعم. مني الادمي عند الحنابلة طاهر مني الادمي عند الحنابلة طاهر. والدليل حديث عائشة انها كانت تفركه. ووجه الاستدلال واضح انه لو كان نجسا لم تكتفي بالفرك لو كان نجسا لم تكتفي بالفرك. وقوله ومني الادمي طاهر مقصودهم مطلقا سواء كان من جماع او من احتلام من جماع او من احتلام فهذه المسألة فيها عن الامام احمد روايات الرواية الاولى هذه التي هي عليها المذهب الرواية الثانية انه نجس لكن يكفي فيه فرق نجس وغسل آآ الرطب او مسح الرطب عفوا مسح الرطب ترك اليابس ومسح الرطب كما جاء في حديث عائشة الرواية الثالثة انه نجس يكفي فيه فرك اليابس ومسح الرطب للرجل دون المرأة للرجل دون المرأة لبني الرجل دون مني المرأة الرواية الاخيرة ان مني الادمي كبوله نجس انه كبوله نجس في غرابة شوي هذه الرواية لكن هذه رواية منقولة عن الامام احمد وعلى هذه الرواية لا يجزئ ولا يكفي فيه فرق ولهذا انا اقول ان هذه الرواية فيها غرابة لان الامام احمد لن يخالف الحديث بهذا الشكل الا ان يكون يعني حمل الحديث على محمل اخر لكن عموما في هذه الرواية اربع روايات في هذه المسألة اربع روايات عن الامام احمد طبعا الروايات كلها متقاربة لان حتى الرواية الثانية والثالثة التي تقول انه نجس لكن يكتفى بفرقه قريبة من رواية الطهارة يعني معناته انه جلسته مخففة. لكن الرواية الاخيرة انه كالبول هذي اللي فيها غرابة نعم فعلى هذا يستحب فرق يابسه وغسل رطبه يعني ولا يجب لكنه مستحب لكنهم مستحب لان المني عندهم طاهر نعم ورطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهرا كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو ازرق وما سال من الفم وقت النوم. رطوبة فرج المرأة التي تخرج من مسلك الذكر لا من مسلك البول طاهر طاهر بدليلين الاول ان مني المرأة طاهر وهو يلاقي هذه الرطوبة الثاني ان عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم المني الذي يخرج منه هو مني جماع لانه لا يحتلم صلى الله عليه وسلم ولو كانت الرطوبة نجسة لكان هذا المني يلاقي هذه الرطوبة فينجسها ينتج من هذا كله ان رطوبة فرج المرأة طاهرة وعن هو ان رطوبة فرج المرأة نجسة نجسة لكن الحقيقة الراجح مذهبا ودليلا ومقاصديا انها طاهرة ثم قال كالعرق والريق والمخاط مقصود المؤلف بهذه العبارة ان باقي ما يخرج من البدن من السوائل طاهر هو تحدث عن مجموعة من السوائل التي تخرج من البدن البول والدم والمني باقي السوائل التي تخرج من البدن طاهرة والدليل قالوا والدليل على طهارتها انها متولدة من البدن والبدن طاهر والمتولد من الطاهر طاهر والمتولد من النجس نجس نعم وما دون في الخلقة طاهر غير مكروه غير دجاجة قال لا طيب وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر مقصود المؤلف بهذه العبارة ان الهرة وما دونها في الخلقة قاهر ولهذا فصغرها طاهر ولهذا فصؤرها طاهر فهو لو قال والهرة وما دونها في الخلقة طاهر كان اوضح ولا مو بواضح مقصود المؤلف بهذه العبارة بيان ان الهرة وما تحتها وما دونها في الخلقة طاهر وبناء على طهارته فسؤره طاهر ولو صرح بهذا لكان اولى. فالمذهب ما عليه جماهير الاصحاب والمعتمد عند الحنابلة ان الهرة وما تحتها طاهر وكذلك سؤرها بدليلين الاول حديث الهرة الهرة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال انها من الطوفين عليكم الطوافات الثاني اشقت التحرز عنها شقت التحرز عنها وهذا جعلها طاهرة هي طريقها وقول غير مكروه يعني ان سؤر الهرة طاهر من غير كراهة طاهر من غير كراهة والسبب ايظا ما تقدم وهو ان التحرز منها والاحتياط مشقة وبعض الناس قد يتحرز من المكروه غير غير دجاجة مخلاة الدجاجة المخلاة مكروهة مع الطهارة نص عليه الامام احمد احتياطا لانه يكثر منها اذا كانت مخلاة تناول النجاسات فقوله غير دجاجة مخلاة يعني فتكره وليس تحرم فتكره نص عليه احتياطا نعم والشبر بضم السين مهموزا بقية طعام الحيوان وشرابه والهر القط وان اكل هو او طفل ونحوهما نجاسة ثم شرب ولو قبل ان يغيب من ماء لم يؤثر لعموم البلوى لا النجاسة بيدها او رجلها ولو وقع ما ينضم دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر اذا اكل الهر او الطفل نجاسة وانت تراه يأكل نجاسة ثم هذا الهر الذي رأيته يأكل النجاسة شرب من اناء فهذا الاناء طاهر حتى لو لم يذهب الهر ثم يرجع حتى لو لم يذهب فانه طاهر لماذا يقولون حتى لو لم يذهب لان بعض العلماء يقول ان ذهب فنقول طاهر لانه ربما يطهر فمه اذا ذهب يطهر فمه اذا ذهب هم يحتاطون من هذا فيقولون حتى لو لم يذهب لماذا؟ قالوا لان الرخصة جاءت من الشارع عامة فتؤخذ على عمومها حتى لو اكل النجاسة حتى لو اكل النجاسة هذا دليل آآ الحنابلة. فاذا اذا رأيت الطفل يأكل نجاسة ثم شرب ماء قبل ان تتمكن من غسل النجاسة منه فانهدم طاهر وكذلك الهرة لو رأيته تأكل من النجاسات فلها نفس الحكم وهذا هو التعليل قوله ولو وقع ما ينضمه دبره في ماء ثم خرج حيا لم يؤثر اذا وقع في الماء ما من عادته ان يظم دبره لان آآ قسما كبيرا من الحيوانات من طابعها اذا وقعت في الماء ظمت دبرها لماذا خشية ان يدخل الماء فيهلكها فاذا كان هذا الحيوان من هذا النوع ووقع في الماء فالماء طاهر لماذا؟ لانه اذا علمنا انه يظم دبره فان تنجيس الماء مشكوك فيه والاصل فيه الطهارة واضح فاذا وقع القط كما يحصل احيانا مما فالقط مما ينظم دبره فالماء طاح حتى وقع القط فالماء طاهر نعم وسباع البهائم وسباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقة والحمار النهني والبغل منه اي من الحمار النهني لا الوحشي نجسة كذا جميع اجزائها وفضلاتها لانه طيب اه قبل ان نأتي بالدليل نأتي للمسألة اتباع البهائم وسباع الطير التي هي اكبر من الهر خلقة نجسة كل ما هو اكبر من الهر خلقة فهو نجس عند الحنابلة اي شيء اكبر من الهر خلقة فهو نجس ولهذا تقييد الشيخ الشارع لقول المؤلف وشباع البهائم وسباع الطير بتقييده بقوله التي هي اكبر من الهر هذا تقييد جيد جدا لان هذا مقصود الحنابلة وان كان الماتن يكتفي باستثناءه الاول لكن التصريح بالقيد هنا جيد جماهير الحنابلة الذي عليه اكثر اصحاب الامام احمد ان كل حيوان اكبر من الهرفة هو نجس كل حيوان اكبر من الهر فهو نجس هذه المسألة ايضا من المسائل المشكلة ولذلك جاء عن الامام احمد فيها خمس روايات فهذه هي الرواية الاولى وهي اصح الروايات في المذهب عن احمد اصح الروايات في المذهب عن احمد وعنه ان جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير جميع الحيوانات طاهرة الا الكلب والخنزير وعنه ان جميع الحيوانات نجسة الا البغل والحمار الا البغل والحمار فهذا يعني اضيق من الاول وعنه انه قال الامام احمد لما سئل عن الطير قال لا يعجبني انه يأكل النجاسة وهذا التعليم دليل على ان الاصل في الطير ايش الايش الطهارة لانهم فقط خشي من تلوثه بالنجاسة وهذا الفهم الذي يقوله انا انه يفهم من كلام الامام احمد هذا هو فهم شيخ الاسلام انه يفهم من الامام احمد انه انما حكم بالنجاسة لانها باشرت النجاسة معنى هذا انها لو لم تباشر لم لم تنبش وعنه ان سؤر الحمر والبغال مشكوك فيه فيعامل معاملة المشكوك وعامل معاملة المشكوك فصارت الروايات خمس خمس روايات عن الامام احمد بالنسبة للكلب والخنزير نستطيع ان نقول انها نجسة على كل الروايات ليس كذلك الكلب والخنزير نجلس على كل الروايات الا الرواية اللي تقدمت معنا ان شعر الكلب طاهر شعر الكلب طاهر لكن الكلب من حيث هو اذا ابتعدنا عن الشعر فهو نجس على كل الروايات. نعم لانه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوب من السباع والذواب فقال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء فمفهومه انه ينجس اذا لم يبلغهما وقال في الحمر في الحمر يوم خيبر انها رجس متفق عليه النجس هذا هو الدليل من وجهين عند الحنابلة الدليل على هذه القاعدة من وجهين الاول الحديث لانه قال اذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء مفهوم هذه العبارة ان الماء اذا كان اقل من قلتين ووردت عليه هذه السباع نجسات ونحن نقول المتولد من النجس نجس والمتولد من الطاهر طاهر الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللحوم الحمر انها رجس والرجس في مصطلح الشارع النجس ولهم تعليل فقهي وهو انه حيوان حرم بخبثه حرم لخبثه ويمكن التحرز منه فهو نجس هذي قاعدة هو تعليل القاعدة حيوان حرم في خبثه ويمكن التحرز منه فهو نجس وقولهم حرم لخبثه احترازا من ايش من الاشياء التي حرمها الشارع لحرمتها لحرمتها هي فهذا مثلا الانسان محرم ليس كذلك لنجاسته ولا لحرمته لحرمته وكذلك الاشياء التي حرم الشارع آآ قتلها لحرمتها ولقدرها على قول مثل الضفدع وغيره انها كانت تسبح او انها تسبح فهذا التحريم لا لخبثها وانما لحرمتها. الحاصل ان القاعدة ان كل حيوان حرمه الشارع لخبثه ويمكن التحرز عنه فهو نجس فهو نجس. هذي قاعدة عند الحنابلة. بهذا نكون انتهينا من باب ازالة النجاسة وتوقفنا على باب ايظا والدرس القادم يكون ان شاء الله اه اخر درس وننهي فيه كتاب الطهارة كاملا ان شاء الله هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين