الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأة اي في زمن يمكن ان يكون حيضا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاظت. تجلس واي تدع الصلاة والصيام ونحوه ونحوهما بمجرد رؤيته ولو احمر او صفرة او كدرة اقله اي اقل الحيض يوما وليلة ثم تغتسل لانه اخر حيضها حكما وتصلي وتصوم ولا توضع. طيب بدأ المؤلف الان بالمبتدأة المقصود بقوله والمبتدئة يعني التي ابتدأ بها الدم وهذه المسألة مهمة لانه سيحيل اليها مسائل كثيرة فيقول حكمها حكم مبتدعة فالمبتدأة بالدم عند الحنابلة لها تفصيل كما ترون آآ سنأخذ كلام المؤلف اجزاء ثم آآ نفهم اه وجهة نظر الحنابلة كيف تعمل المبتدعة؟ يقول والمبتدأة اي في زمن يمكن ان يكون حيظا وهي التي رأت الدم ولم تكن حاظت القول في زمن يمكن ان يكون حيضا يعني كأن تكون بنت تسع سنين فاكثر ماذا تصنع؟ يقول تجلس تجلس بمجرد ما اه ترى الدم ومعنى تجلس اي تدع الصلاة والصيام ونحوها بمجرد رؤيته لماذا يجب ان تجلس بمجرد رؤية الدم تعليلهم قوي هم يقولون ان الدم الذي يخرج من المرأة الاصل فيه انه دم حيض وكونه اصطحابه خلاف الاصل. فنحن نعمل بالاصل فنقول هذا الدم تجلس تتركه الصلاة والصيام فيه اول ما تراه قوله ولو حمرة مقصود المؤلف ان يبين ان الحنابلة يرون هنا ان الدم الاحمر والاسود واحد ان الدم الاحمر والاسود واحد ثم قال او صفرة او كدرة حتى الصفرة والكدرة عندهم ايضا له نفس الحكم فان المرأة اذا رأت الصفرة والكدرة تجلس. المرأة المبتدأة اذا رأت الصفرة او الكدرة تجلس وتعمل كما لو نزل عليها دم وقيل عند الحنابلة انه بالنسبة للصفرة والكدرة لا تجلس وهذا ظاهر كلام الامام احمد وهذا ظاهر كلام الامام احمد. ويلاحظ معنى ان اغرب المسائل التي آآ المذهب فيها على خلاف اه المنقول عن احمد يكون على خلاف المنقول عن احمد الذي يكون هو الظاهر كلامه ليس منصوصه معناه ظاهر يعني انه فهم من كلامه هذا ظاهر كلامه يعني فهم من كلامه بمعنى انهم لا يخالفون المنصوص لا يخالفون المنصوص واظن ان المسائل التي مرت معنا في كتاب الطهارة كلها خالفوا الظاهر خالفوا الظاهر ولم يخالفوا المنصوص. والظاهر انها مسألة او او مرت مسألتان فقط طيب اقله اي اقل الحيض يوما وليلة الحنابلة يرون ان المبتدأة اول ما يأتيها الدم تجلس يوم وليلة فقط هذا منصوص الامام احمد تجلس يوم وليلة فقط يعني بدون صلاة. هذا منصوص للامام احمد وهو من المفردات وهو من المفردات ولا تجلس اكثر من يوم وليلة وسيأتينا تعليل اه التعليل هذا الحكم وعن الامام احمد انها تجلس غالبه هذه الرواية الثانية وعنه انها تجلس اكثره وعنه انها تجلس اكثره. لكن الرواية المشهورة هو انها تجلس يوم وليلة التعليل التعليل يقولون ان ان العبادة واجبة في الذمة بيقين والدم الذي يكون بعد اليوم والليلة مشكوك فيه هل هو دم حيض او ليس بدم حيض واليقين لا يزول بالشك واليقين لا يزول شك. فلا نخرج من عهدة اليقين الا اذا امسكت فقط يوم وليلة. والباقي لا نخرج من يقين العبادة الا اذا ادت هذه العبادة طيب نعم اقله وهي قل الحيض يوما ثم تغتسل لانه اخر حيظها حكما وتصلي وتصوم ولا تعطى فان انقطع ذنبه طيب الان اخذنا انها ماذا تصنع الان اذا جاءها الدم تتوقف يوم وليلة ثم بعد اليوم وليلة تغتسل وتصوم وتصلي لماذا حتى لا تترك العبادة بالشك آآ وهذا معنى وهذا تعليل قوله وتصلي يعني لئلا تترك العبادة بالشك وقوله ولا توطأ يعني لا يجوز ان توطأ بعد اليوم والليلة وهذا منصوص الامام احمد احتياطا وقيل ان الوطأ مكروه فقط وقيل ان الوطء مكروه فقط وهو رواية عن الامام احمد فاذا تصور عام حتى لا نرجع للمبتدئ لانه اه ستتكرر معنا اذا جاءها الدم توقفت كم يوم وليلة ثم اذا انتهت اليوم والليلة اغتسلت وصلت وفي الدم هذا الذي يكون بعد اليوم والليلة لا يجوز ان تعطى. لا يجوز ان تعطى. طيب اكمل. فان انقطع دمها لاكثره اي اكثر الحيض خمسة عشر يوما فما دون بضم النون لقطعه عن الاظافة اغتسلت اذا انقطع ايظا وجوبا لصلاحية ان يكون حيظا وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث فان تكرر الدم ثلاثا اي في ثلاثة اشهر ولم يختلف فهو كله حيض وتثبت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع. ولا تثبت بدون ثلاث. تمام. فان انقطع فان انقطع يقول دمها لاكثره اي اكثر الحيض فما دون اغتسلت عند عند انقطاعه ايضا وجوبا لصلاحيته ان يكون حيظا نحن قلنا بعد اليوم والليلة تغتسل ثم ماذا تصنع تصلي وتصوم ثم اذا انقطع لاقله فاقل لاكثره فاقل يعني بمرور اكثره فاقل. فانها تغتسل بعد هذا وتصوم وتصلي ثم تكرر هذا الامر ثلاث مرات ولا يثبت انه عادة لها الا في الشهر الرابع. واذا ثبت انه عادة لها في الشهر الرابع فانها تقضي ما تقدم لانه تبين انها كانت تصلي في في الحيض واضح وانا لم يمر علي قول للامام احمد يعني اكثر اه من اكثر الاقوال التي استغربتها عن الامام احمد هذا التفصيل هذا منصوص الامام احمد يعني ما لم يمر علي اي قول للامام احمد آآ يعني استغربه اشد من استغراب هذا القول. وجه الاستغراب انه لو كان هذا التفصيل الدقيق موجود في العهد النبوي بهذه الطريقة لكان ايش نقل نقل نقلا كثيرا لان هذا تفصيل دقيق تتوقف بعد اليوم والليلة ثم تغتسل ثم اذا كان آآ توقفت بعد اقله اكثره بل تغتسل مرة اخرى ثم تقضي الباقي هذا لو كان موجود بهذه الطريقة لكان من قول فالحقيقة انا لم استغرب قولا الامام احمد اكثر من استغرابي لهذا اه القول اه دليل حنابلة قالوا الحنابلة عندهم اه قاعدة العادة لا تثبت بدون الثلاث العادة لا تثبت بدون الثلاث. لماذا؟ قالوا لان وجدنا ان الشارع كل شيء فيه عادة لا يثبته الا بثلاث واستدلوا على هذا بقظية اه الخيار يثبت ثلاث ايام وبالنصوص التي فيها ثلاث مرات في الشرع النص في ثلاث مرات في الشرع اتوا به هنا وقالوا هذا دليل انه لا تثبت هذه الامور الا بتكررها ثلاثا الكلام قليلا عن المتداحن قلنا ان قاعدة الحنابلة ان كل ما يحتاج الى عادة يحتاج الى تكرر ثلاث مرات مثل اه حديث كما قلت المصراة ومثل ان العدة العدة كم قرء ثلاثة فقالوا هكذا طريقة الشارع انه يحتاج الى ثلاث مرات وعن الامام احمد رواية انه بمرتين بمرتين تثبت العادة بمرتين لا بثلاث وذكر الشيخ ابن قدامة ان انه قولا واحدا في المذهب لا تثبت العادة بمرة لا تثبت العادة بمرة لكن المذهب بثلاث مرات والرواية الثانية بكم؟ بمرتين. نعم اقرأ وتقضي ما وجب فيه اي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته او اعتكفته فيه يعني في هذه الزيادة تقضي ما فعلته من الواجبات التي تقضى وهذا منصوص الامام احمد لانه تبين ان ما صلت فيه كان حيضا بعد ان ثبتت العادة تبينا ان ما صلت فيه كان حيضا. نعم وان ارتفع حيضها ولم يعد او ايست قبل التكرار لم تقضي. لانه قبل التكرار لم يتبين انه حيض واذا لم يتبين انه حيظ فانها لا تقضي. نعم وان عبر اي جاوز الدم اكثره اي اكثر الحيض فهي مستحاضة نعم. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من ادنى الرحم دون قعده فان كان لا طيب يقول وان عبر اي جاوز الدم اكثره اي اكثر الحيض فهي مستحاضة اذا جاوز هذا الدم الذي جاءها اول مرة اكثر الحيض علمنا الان انها مستحاضة لانه تجاوز اكثر الحيض والدم اذا تجاوز اكثر الحيض عند الحنابلة تعتبر مستحاضة تعتبر مستحاضة لماذا حكموا عليه بانها مستحابة؟ كل الدم مستحابة قالوا لانه تبين ان هذا الدم لا يصلح ان يكون حيضا هذا الدم لا يصلح ان يكون حيضا والدم اذا لم يصلح ان يكون حيضا فهو استحاضة وقوله فهي مستحاضة يعني وليس حيضا يعني وليس حيضا والمؤلف هنا بدأ بالكلام عن المستحاضة المبتدأة وسيتحدث لاحقا عن المستحاضة المعتادة اما الان فالكلام عن المستحاضة المبتدأة يقول فان كان لها تمييز الى اخره. نعم فان كانت تمييز بان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اي يجاوز الاسود اكثره اي اكثر الحيض ولم ينقص عن اقله فهو اي الاسود حيضها وكذا اذا كان بعظه ثقيلا او منتنا وصلح حيظا تجلسه في الشهر الثاني. طيب المستحابة قسمان المبتدأ المستحابة المبتدأة قسمان القسم الاول المميزة هو القسم الثاني غير المميزة بدأ الشيخ بالمستحاضة المبتدأة المميزة فقال فان كان لها تمييز بان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود الى اخره المستحابة المبتدعة اذا كان لها تمييز ودمها الذي فيه تمييز يصلح ان يكون حيظا فانها تعمل هذا التمييز من الشهر الثاني وهذا معنى قول الشيخ آآ بعض دمها احمر وبعضها اسود ولم يعبر اي يجاوز الاسود اكثره يعني نعمل بالتمييز بشرط ان يصلح هذا الدم المميز ان يكون حيظا وما معنى ان يصلح الا يكون اقل من اقله ولا اكثر من اكثره. اذا حصل هذا الشرط عند الحنابلة فانها تجلسه في الشهر الثاني يعني تعتبر هذا الدم حيظ وتجلسه في الشهر الثاني. ما معنى انها تجلسه في الشهر الثاني صرح المؤلف يعني بدون تكرار ولا توالي بدون تكرار ولا توالي كما سيأتينا. ودليل هذا الامر حديث فاطمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة والحيضة تعرف اذا اقبلت بماذا ب تمييزها بتمييزها لان فاطمة كانت مستحاضة لان فاطمة كانت مستحاضة فالدم معها طول الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها اذا اقبلت فمعنى اذا اقبلت يعني ايش اذا اذا جاءت صفات الدم المعروفة التي ذكرها شيخنا ان يكون احمر او اسود او ثخين الى اخره لماذا لم يقول المؤلف هنا اذا كان لها عادة او تمييز احسنت لان الحديث الان عن المبتدأة ليس لها عادة ليس لها عادة ولذلك مباشرة بدأ بالتمييز طيب اذا هذا القسم الاول اذا كانت مميزة خلاصة القسم الاول اذا كانت مميزة تعمل بالتمييز بشرط ان يكون صالحا بشرط ان يكون صالحا. طيب ثم قال والاحمر والرقيق وغير المنتن استحاظة تصوم فيه وتصلي وان لم يكن قوله يتكرر المذهب كما قلنا انه لا يحتاج الى تكرار هذه المسألة تحتاج الى تكرار وعدم اشتراط التكرار هو ظاهر كلام الامام احمد عدم اشتراط التكرار هو ظاهر كلام احمد في هذه المسألة. لماذا بان الحنابلة عندهم آآ قاعدة وهو ان التمييز قاعدة عند الحنابلة التمييز لا يحتاج الى تكرار التمييز لقوته لا يحتاج الى تكرار ثم قال آآ او يتوالى لا يشترط ان يتوالى فلو كانت ترى دما احمر ثم اسود ثم احمر ثم اسود الاسود يظن بعظه الى بعظ الاسود يظم بعظه الى بعظ فلا نحتاج لا الى تكرير ولا الى توالي نعم والاحمر والرقيق وغير منتن احاضة تصوم فيه وتصلي يعني اذا اخرجنا الدم المتميز واعتبرناه حيض فالباقي استحاضة ماذا تصنع به؟ تغتسل بعد الاسود وآآ تصوم وتصلي وتصنع ما يصنع الطاهرات تصنع ما يصنع الطاهرات. متى؟ بعد توقف المتميز طيب انتم عرفتوا التمييز يعني نحن لم نقف عند التمييز لانه اه واضح ومرارا اخذناه يا شيخ هنا يقول ان التمييز يحصل اما لون او بالسخونة او بالرائحة واضح؟ ونص عليه الشيخ هنا فلا يحتاج الى يعني ان شاء الله. طيب والاحمر والرقيق وغير المنتن بحارة تصوم فيه وتصلي وان لم يكن دمه متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها قل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس كيف كيف اعد اعد غالبا حيض اعد وان لم يكن دمها وان لم يكن دمه متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها اقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض ستا او سبعا بتحر من كل شهر من اول وقت ابتدائها ان علمته والا فمن اول كل هلال. طيب الان معنى كلام الشيخ هذا انها اذا لم تكن متميزة اذا لم تكن متميزة فاننا لا نردها الى عادة غالب النساء الا في الشهر الايش ها الرابع كل شيء يشترط فيه المؤلف التكرار معناها انا لا نعتمد ما تكرر الا في الشهر الرابع. فهنا يقول وان لم يكن دمها متميزا جلست عن الصلاة اقل الحيض من كل شهر تجلس اقل الحيض من كل شهر ثم تغتسل وتصلي. ولا تنظر للدم وان كان استحاضة. فاذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع عرفنا انه استحاضة فتجلسه في الشهر الرابع وهكذا ما يحتاج الى اه تكرر. ماذا تجلس تجلس غالبه ستة ايام او سبعة ايام متى يبدأ حساب الستة ايام او السبعة ايام احد امرين اما ان يكون من بداية مجيء الدم فان لم تكن عرفت بداية مجيء الدم فمن اول هلال شهري او من اول شهر هلالي من اول شهر هلالي وهذا معنى قول الشيخ من اول وقت ابتدائها ان علمته والا فمن اول كل هلال ايا الحاصل اذا كانت المستحاضة المبتدأة غير مميزة فماذا تصنع بشكل عام تجلس غالبه ستة ايام او سبعة ايام. لكن متى تبدأ بجلوس ستة ايام وسبعة ايام بعد ان يتكرر ثلاث مرات فتجوز في الشهر الرابع فتجلس في الشهر الرابع فمعنى هذا نقول للمرأة التي بدأ معها الدم ولم يتوقف تجلسين يوم وليلة وتغتسلين يوم وليلة وتغتسلين يوم وليلة وتغتسلين في الشهر الرابع تجد كم ستة ايام او سبعة ايام اما من اول يوم بدأ معها الدم او من اول يوم في الشهر الهلالي واضح ولا لا؟ طبعا في صعوبة تطبيق مثل هذا الحقيقة يعني في صعوبة اه بالغة لكن هذا هو المذهب طيب واما الدليل ان غالب الحيض فقول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام. نعم ومن استحاضة معتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. الان انتهينا من المستحابة المبتدأة وبدأ ايش منهم الصحابة المعتادة ايوه ومستحرة معتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطولها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي وان نسيتها اي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح بان لا ينقص الدم الاسود ونحوه عن يوم عن يوم وليلة ولا يزيد على خمسة عشر ولو تنقل او لم يتكرر يقول المستحاضة المعتادة اي التي تعرف شهرها ووقت حيظها وطهرها منه قوله اي التي تعرف شهرها ووقت حيضها هذا تعريف للمعتادة هذا تعريف يعني كيف نعرف انها معتادة او ليست بمعتادة؟ المعتادة هي التي ايش؟ تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه. يقول ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي المستحاضة المعتادة اذا كان لها تمييز وعادة فانها تقدم العادة هذا ظاهر كلام الامام احمد وهو مذهب جماهير الحنابلة وهو المعمول به اه عند جمهور الاصحاب. ودليل حنابل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام حبيبة اجلسي او امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ولم يستفصل هل كان لها ايش تمييز او ليس لها تمييز وهذا امر واضح وصريح وهو انه المستحاظة المعتادة تعمل بالعادة ولو كان لها تمييز ولو كان لها قال وان نسيتا اي نسيت عادتها عملت بالتمييز الصالح هذا القسم الثاني اذا لم يكن له عادة فانها تعمل بالتمييز الصالح. ما هو التمييز الصالح تقدم معنا التمييز الصالح ما له احدى ثلاث صفات والا يكون اقل ولا اكثر من اقله واكثره. من اقله واكثره. هذا هو طيب قوله ولو تنقل او لم يتكرر لا نشترط آآ التوالي ولا نشترط التكرر. لماذا؟ لان القاعدة عندهم ان التمييز قوي لا يحتاج الى تكرار. نعم فان لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته وغالب الحيض تجلس من اول كل مدة علم الحيض فيها طيب الان يقول فان لم يكن لها تمييز. بدأ الشيخ هنا بالكلام عن ايش بدأ الكلام عن المتحيرة وهي التي لا عادة لها ولا تمييز. يقول والمتحيرة ثلاث اقسام بدأ بالقسم الاول يقول فان لم يكن لها تمييز ولا عادة انا اقول انا اقول فان لم يكن لها تمييز ولا عادة فغالب الحيض تجلسه اول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موظعه والا فمن اول كل هلالي. نحن نقول انه ليس لها تمييز ولا عادة ما الحكم؟ يقول تجلس غالب الحيض لحديث حمنة الذي تقدم معنا. متى تبدأ بجلوسه يقول تجلسه اول من اول كل مدة علم الحيض فيها كيف هي ليس عندها عادة هي ليس عندها عادة كيف تجلسه؟ الجواب يقصد المؤلف اذا كانت تقول مثلا انا في العادة احيظ في القسم الثاني من الشهر لكن لا ادري اي يوم فمتى تبدأ بحساب غالبه؟ اول يوم من القسم الثاني من الشهر واضح الان او يقول اذا كان لم تعرف فمن اول كل شهر هلالي نعم ثم بدأ بالقسم الثاني فقال كالعالمة بموظعه اي موظع الحيض الناسية لعدده هذا الحال الثاني هذه عالمة بموظعه ناسية لعدده فحكمها كالسابقة تماما حكمها كالسابقة تماما نعم الثالثة وان علمت المستحاضة عدده عدد ايام ايظها ونسيت موظعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها وجلست ايام عادتها من اوله اي اول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه كمن اي كمبتدأة لا عادة ولا تمييز فتجلس من اول وقت ابتدائها كما تقدم طيب هذه الحالة الثالثة هذه عالمة بالعدد ناسية ايش للموظع عالمة بالعدد ناسية للموظع. هذه حكمها انها تجلس هذا العدد التي تعلمه اما من اول وقت جاء فيه الحيض او من اول شهر هلالي. نفس غالبه لكن هنا ما تجلس غالبه وانما تجلس ايش العدد التي تذكره العدد التي تذكره فهذه امرأة تقول انا عادة يأتيني الحيض لمدة ثمان ايام لكن لا اذكر هل يأتيني في يوم كذا وعليكم السلام او في يوم كذا او في يوم كذا؟ فما الحكم نقول تجلسين هذه الايام التي تعرفينها الثمانية اما من اول وقت تعرفين انه كان يأتيك فيه الدم اما منتصف الشهر او اول شهر وان كنت لا تعرفين ستجلسينه من اول الشهر الهلالي. نعم ومن زادت عادتها مثل ان يكون حيظها خمسة من كل شهر فيصير ستة او تقدمت مثل ان يكون عادتها من اول الشهر تراه في اخره او تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض ولا تلتفت الى ما خرج عن العادة قبل تكرره اذا من مبتدأة الزائد على اقل الحيض تصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانيا فاذا تكرر ثلاثا صار عادة فتعيد ما صامته ونحوه من فرض نعم بس هذا اذا تغيرت العادة العادة ذكر المؤلف ثلاث انواع من التغير ما هي النوع الاول زيادة النوع الثاني تقدم النوع الثالث تأخر ايش باقي ها النقص النقص سيفرده بالكلام الكلام الان عن هذه الثلاثة فقط عن هذه الثلاثة فقط اذا زادت او تقدمت او تأخرت فما الحكم؟ المؤلف بين ان حكم هذا الدم الذي زاد او تأخر او تقدم حكم الزائد على اقله في المبتدعة واضح؟ كما صنعنا هناك نصنع في هذا الزائد فمثلا اذا كانت تحيظ اربعة ايام ثم زادت صارت تحيظ ستة ايام. كم الزائد زاد يومان هذه الزيادة نعاملها تماما كحكم الزيادة على اقله في المبتداة. تجلس نجلس تتكرر ثلاثة اشهر ثم تجلس هذه زيادة في الشهر الرابع واضح؟ هذا معنى كلام المؤلف ولهذا كل ما قيل هناك يقال هنا. يطبقون عليها نفس هذه المسألة. ولهذا انا اقول لكم ان حكم المبتدأة مهم انه سيبني عليها احكاما كثيرة. نأتي للناقص وما نقص عن العادة طهر فان كانت عادتها ستا فانقطع لخمس انتشرت عند انقطاعه وصلت لانها طاهر؟ اه نعم اذا نقص لا نحتاج الى تكرار اول ما ينقص تغتسل وتصلي هذا هو الصحيح من المذهب وعليه الجماهير. دليلهم قالوا دليلنا ان ابن عباس قال انها اذا طهرت ساعة تغتسل فعلى هذا ابن عباس يرى انه بمجرد ما تطهر تغتسل ولا نحتاج الى تكرار ولا الى احكام بمجرد اذا النقص يختلف عن الزيادة والتقدم والتأخر يختلف عن الزيادة والتقدم والتأخر يقول اه لانها طاهرة مفهوم كلام مؤلف لانها طاهرة انها تعامل باحكام الطاهرات في كل شيء بما في ذلك الوقت بما في ذلك الوقت وعن الامام احمد رواية ان الوطء في هذه السورة مكروه ان الواط مكروه فقط مكروه في هذه الصورة. فليس عنه رواية آآ تحريم وما عاد فيها اي في ايام عادتها كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر جلسته فيهما لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. نعم اذا كانت العادة عشرة ايام ثم توقفت قبل اكمال العشر ثم عادت في هذه العشرة ايام الحكم عند المؤلف يقول جلسته فيهما يعني تجلس في هذا الزائد عفوا تجلس في هذا الدم الذي عادت فيه تجلس في هذا الدم الذي عادت فيه التعليل يقول لانه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع كما لو لم ينقطع ومعنى قول المؤلف جلسته يعني اننا لا نحتاج في هذه المسألة الى التكرار لا نحتاج في هذه المسألة الى التكرار بل تجلس فيه مباشرة لماذا؟ لما ذكره المؤلف؟ لانه عاد في زمن يوافق العادة بانه عاد في زمن يوافق العادة فلا نحتاج الى تكرار وعن الامام احمد رواية ثانية في هذه المسألة انه يشترط في هذه السورة التكرار وكل ما قيل فيه يشترط التكرار معنى هذا انها تحتاج الى تجلس ثم تصبر تغتسل ثم تجلس الشهر الثاني ثم لا تعتمده عادة الا بعد مرور ثلاثة اشهر ويكون عادة في الشهر الرابع وعنه انه مشكوك فيه وعنه انه مشكوك في فعن احمد ثلاث روايات تقدم معنا ما معنى قول حنابلة انه مشكوك فيه؟ نعم والسفرة والكدرة في زمن العادة حيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو ولو تكررتا لقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه ابو داوود. هذا خلاصة رأي الحنابلة في الصفرة والكدرة. ان جاءت في زمن العادة فهي عادة وان جاءت بعد العادة فليست بعادة الدليل على انها ان جاءت في زمن العادة عادة ان الله تعالى سمى الحيض اذى والسفرة والكدرة اذى والسفرة والكدرة اذى فيأخذ نفس الحكم الدليل الثاني حديث عائشة الذي جاء فيه ان النساء كن يبعثن الدرجة الى عائشة رضي الله عنها فتنظر فيها فتقول فيها صفرة او الكدرة فتجيب عائشة بقولها لا تعجل حتى تأتي القصة البيضاء فالان عائشة افتت بان الصفرة والكدرة من الحيض وانه يجب على المرأة ان لا تعجل يعني بالاغتسال وانما تنتظر وتعامل نفسها معاملة الحائط هذا فيما يتعلق بزمن العادة. ولم اجد روايات عن احمد في هذه المسألة بعد العادة ليست من الحيض. يقول المؤلف ولو تكررت هذا على الصحيح المنصوص عن الامام احمد ان الصفرة والكدرة بعد العادة ليست من الحيض ولو تكررت ليست من الحيض ولو تكررت فهذا هو المذهب وهو الرواية المنصوصة عن الامام احمد وعنه انها اذا تكررت فهي من العادة وعنه انها اذا تكررت فهي من الحيض في الرواية الثانية عن الامام احمد في السفرة والكدرة بعد العادة انها تعتبر ان تكررت انها تعتبر ان تكررت لكن المذهب اه كما قلت دليل عدم اعتبار السفرة والكدرة بعد العادة حديث ام عطية كنا لا نعد السفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فهذا دليل على ان انها لا تعتبر شيئا ولو تكررت ولو تكررت ولهذا صار المذهب المعروف انها المعتمد انها لا تعتبر مطلقا ولو تكررت. نعم مرات يوما او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه وقل الحيض والنقاء طهرا تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. طيب هذه المسألة مسألة التلفيق مسألة تسمى مسألة التلفيق. ومسألة التلفيق هي ان ترى دما ثم طهرا ثم دما ثم طهرا الحنابلة يرون انها اذا رأت دما ثم طهرا ثم دما ثم طهرا انها تجمع الايام التي فيها الحيض وتعتبرها عادة وتعتبرها عادة فلا يؤثر تخلل هذه الايام للطهر او لا يؤثر تخلل الطهر لهذه الايام التي فيها آآ اه عادة فاذا كانت فاذا رأت يوما حدما ثم طهر في اليوم التالي ثم حيض ثم طهر ثم حيض كم ايام الحيض ثلاثة ثلاثة تصلح ان تكون حيضا نعم تصلح فليست اقل من اقله ولا اكثر من اكثره فنعتبرها عادة كيف نعتبرها عادة؟ نعتبر ايام الحيض حيض وايام الطهر طهر واضح هذا مذهب الحنابلة سموه تلفيق لان فيه تجميع للايام فيه تجميع للايام وعن الامام احمد رواية اخرى ان ايام النقاء والحيض كلها حيض ففي المثال اللي ذكرت ستكون ايام آآ الحيض هنا ستة ايام واضح الان طيب هذا آآ مسألة التلفيق ولهذا يقول من رأت يوما او او اقل او اكثر دما ويوما او اقل او اكثر نقاء فالدم حيظ حيث يبلغ مجموعه اقل الحيض طيب الان اذا رأت نص يوم ربع يوم دم لما رأت طهر ثم رأت نص يوم آآ دم ثم رأى الظهر فهل نلفق لماذا احسنت انه يقول حيث بلغ مجموعه اقل الحيض هنا لم يبلغ مجموعها في الحيض لان ربع ونصف لم يبلغ واحد واضح هنا الان نلفق فاذا نلفق اذا كان المجموع يبلغ على الاقل اقله. يبلغ على الاقل اقله. يقول الشيخ تصوم وتصلي يكره وطؤها يكره وطؤها في هذا الطهر احتياطا وعن الامام احمد رواية اخرى انه يباح ولا حرج فيه. وعن الامام احمد رواية اخرى انه يباح ولا حرج فيه. لكن المذهب انه يكره نعم ما لم يعبر اي يجاوز مجموعهما اكثرا اي اكثر الحيض فيكون استحاضة. نعم. واذا كان استحاضة فتقدم معنا انها تعمل بالعادة. فان لم يكن لها عادة عملت بالتمييز فان لم يكن لها عادة ولا تمييز عملت باحكام المتحيرة عملت باحكام المتحيرة كما تقدم معنا فهي ثلاث احكام بالنسبة لمن عبر هذا الدم بالنسبة لها اكثره. فاذا رأت اكثر الشهر ظهر حيث الطهر وحي وتجاوز خمسة عشر يوم فحينئذ نعتبرها مستحاضة وتعمل كالتفصيل السابق في العادة والتمييز والتحير نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين