بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى المستحاضة ونحوها ممن به سلس بول او مذي او ريح طيب بدأ الشيخ الكلام هنا عن من حدثه دائم من حدثه دائم سواء كان استحاضة او سلس او اي حدث داعم وانما اه بدأ بالمستحاضة لانها الاشهر ولان الاحاديث في المستحابة طيب ايوه والمستحاضة ونحوها؟ والمستحاضة ونحوها ممن به سرس بول او مدي او ريح او جرح لا يرقى دمه او رعاف دائم تغسل فرجها لازالة ما عليه من حدث. طيب هذا الحكم الاول انه يجب ان تغسل فرجها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة فاذا ادبرت حيضتك فاغسلي فرجك فهذا دليل انها تغسل بعد اه الذهاب. طيب تعصمه عصبا يمنع الخارج حسب الامكان فان لم يمكن اصله كالباسور صلى على حسب حاله. طيب. الحكم الثاني ان تعصبه والمقصود بالعصب هو فعل كل ما يمنع خروج الدم بالعصر بالربط باي طريقة وباي اسلوب تمنع خروج الدم لكن المشهور في في العصر النبوي هو العصر والى الان يعني العصب او ما يشبه العصب فاذا الحكم الثاني انها يجب ان تصنع كل ما من شأنه ان يمنع خروج الدم والمشهور انه بالعصب والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المستحاضة ان تستثفر يعني ان تظع على الفرج ما يمنع خروج الدم فهذا دليل على وجوب العصر وكذلك قال للاخرى اه انعت لك الكرسي وهو القطن حتى يمنع خروج الدم طيب فانني يمكن اصبغ كالباسور على حسب حاله ولا يلزم اعادتهما لكل صلاة ان لم يفرغ. طيب. الغسل والربط والعصب لا يجب لكل صلاة. بمعنى انه لا يجب ان يكرر لماذا لا يجب ان يكرر لانه مع كثرة الخروج والغلبة يتعذر ان نمنعه تماما لكن يشترط لعدم وجوب تكرار الربط الا يفرط بمعنى ان يشده شدا محكما. فان فرط في شده وخرج يجب ان يعيد الغسل والعصب اذا اذا عصبه اذا غسله وعصبه باحكام ولم يفرط فلا يجب عليه ان يعيد لكل صلاة ولو كان يظن او يعلم انه خرج شيء لكن لا يجب عليه لكن اذا اخل في الشد ثم خرج دم بسبب هذا الاخلال فيجب عليه ان يعيد الغسل والربط. فيجب عليها ان تعيد الغسل والربط نعم وتتوظأ لدخول وقت كل صلاة ان خرج شيء تصلي ما دام الوقت قروبا ونوافل فان لم يخرج شيء لم يجب وضوء وان وان يقول وتتوضأ لدخول كل وقت لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وتوضئي لكل صلاة وفي لفظ لوقت كل صلاة فهذا دليل انها تتوضأ لكل صلاة الدليل الثاني القياس على التيمم بجامع ان كلا من الطهارتين طهارة ظرورة طهارة ظرورة بل التوظأ هنا اولى من التيمم التيمم ليس لكل وقت هنا اولى لماذا اولى لان هنا الحدث وش فيه دائم ومستمر بخلاف التيمم فهو اولى بهذا الحكم من التيمم فهو اولى بهذا الحكم من التيمم طيب يقول ان خرج شيء يعني ان خرج شيء بعد الوضوء واما ان لم يخرج شيء بعد الوضوء فلا يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة فلا يجب عليها ان تتوضأ لكل صلاة فاذا غسلت وعصبت وتوظأت ثم لم يخرج شيء فلا يجب عليها ان تتوضأ لدخول وقت كل صلاة نعم فان لم يخرج شيء لم يجب وضوء وان اعتد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لانه امكن الاتيان بها كاملة اذا كان هذا الخارج خروجا مستمرا ينقطع في وقت يتسع للطهارة والصلاة فانه يجب ان يتطهر في هذا الوقت ويصلي يجب ان يتطهر في هذا الوقت ويصلي هذا مذهب جماهير الحنابلة كل الجماهير عفوا جماهير الحنابلة وهو الصحيح من المذهب انه يجب ان تنتظر هذا الوقت الذي تطهر فيه ثم تتوضأ وتصلي في هذا الوقت. التعليل ذكره المؤلف يقول لانه امكن الاتيان بها كاملة يقصد انه امكن الاتيان بالطهارة والصلاة كاملة على وجه لا عذر فيه ولا ظرورة على وجه لا عذر فيه ولا ظرورة فوجب الاتيان به فوجب الاتيان به وهذا واظح ان شاء الله وهذا واظح ان شاء الله نعم. ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا وراكعا او ساجدة او ساجدا ومن يلحقه السلس ايوه ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا راكعا او ساجدا يركع ويسجد. هاتان المسألتان الحكم فيهما مختلف المسألة الاولى من يلحقه السلس قائما واذا صلى قاعدا لم يلحقه الثلاث. فالحكم انه يترك القيام ويصلي قاعدا. حتى يتفادى السلس والتعليم قالوا القيام له بدل وهو القعود لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فاذا كان له بدل فانه يصلي قاعدا ويتجنب خروج اه البول وانتقاض بالطهارة هذا بالنسبة لي هذه المسألة. المسألة الثانية او راكعا او ساجدا يركع ويسجد. يعني اذا كان يصيبه السلس راكعا وساجدا ولا يصيبه السلس اذا اومأ فانه لا يومئ وانما يصلي ويسجد ويركع واضح فيفرقون بين المسألتين فيفرقون بين المسألتين. معنى قوله يركع ويسجد يعني انه لا يكفيه الايماء هنا. وهذا منصوص الامام احمد هذا منصوص الامام احمد وفي المذهب تخريج انه يجزئه الاماء كالمسألة السابقة انه يجزئه الاماء كالمسألة السابقة. لان الركوع والسجود ايضا له بدل وهو الايمان وهو الايماء. فتتحد اه العلة بالمسألتين نعم ولا توضع المستحاضة الا مع خوف العنت منه او منها ولا كفارة فيه ويستحب طيب يقول لا توطأ المستحاضة الحنابلة يرون ان وطأ المستحاضة محرم ويستدلون بانه روي التحريم عن عائشة روي التحريم عن عائشة رضي الله عنها والاستثناء يقولون الا مع خوف العنت منه او منها اذا خافت العنت منه او منها فانه يجوز في هذه الصورة ان تطأ وكذلك من به سبق لان الاستحاضة اخف من الحيض فاذا جاز في الحيض ففي الاستحاضة من باب اولى ثم قال ولا كفارة فيه يعني في التي نقول فيها يحرم وطأ المستحابة اذا وطأ وطحا فانه لا كفارة فيه لانه لم يأتي في النصوص ما يدل على وجوب الكفارة ولان ريم هنا اخف التحريم هنا اخف نعم ويستحب غسلها فيغش المستحاضة لكل صلاة لان ام حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فما رأى ان تغتسل كانت تغتسل عند كل صلاة متفق عليه. يستحب للمستحاضة ان تغتسل. يعني ولا يجب عند كل صلاة. ودليل الاستحباب هذا الحديث اه الذي افتى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ام حبيبة بالاغتسال واما سبب عدم الوجوب فقالوا لانه لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم فلما لم يبينه عرفنا ان هذا الامر فيه للاستحباب لا للوجوب نعم واكثر واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم بولادتي وبعدها وبقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لاجله واصلوا لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف او من نفس الله كربته اي فرجها اربعون يوما. نعم واكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها هذا قول للولادة وبعدها مبني على ان الحنابلة يرون ان خروج الدم قبل الولادة بيوم او يومين ان له حكم النفاس وعلى الذين وعند الذين يرون ان النفاس يكون بعد الولادة فتعريف النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة. الدم الذي يخرج بعد الولادة اربعون يوما جماهير الاصحاب بل جماهير امة محمد على ان اكثر النفاس آآ اربعون يوما ويستدلون بان هذا مروي عن ام سلمة رضي الله عنها ان النفساء كانت تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم آآ اربعين يوما وحكي اجماع الصحابة عليه حكي اجماع الصحابة على ايه بل الطحاوي يقول لا ينقل لم ينقل عن الصحابة ان احد منهم قال ان مدة النفاس اه ستين يوما وكذلك ظاهر المنقول عن الامام احمد انه يرى ان الصحابة لم يختلفوا في الاربعين لانه قال روي عن فلان وفلان وفلان ولم يذكر خلافا ولم يذكر خلافا وكذلك ظهر كلام الترمذي والحنابلة ينقلون كلمة الترمذي انه قال اصبح اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم الترمذي قال ان هناك خلاف اه ننقل لكم كلام الترمذي يقول اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلي. فاذا رأت الدم بعد الاربعين فان اكثر اهل العلم قالوا لا تدع الصلاة ظاهر كلام الشيخ الحافظ الترمذي انه في اشكال كيف يقول اجمع في الاول يقول اجمع اهل العلم ثم يقول في الاخير فان اكثر اهل العلم قالوا لا تدع الصلاة والظاهر والله اعلم احد وجهين اما ان نقول انه تجوز في الاجماع تساهل في الاجماع او نقول ويبدو لي انه الاحسن انه في الاول يحكي اجماع الصحابة. وفي الثاني يحكي الخلاف الذي وقع بين التابعين وهذا يبدو لي انه هذا مقصوده بدليل انه آآ العبارات المنقولة عن غيره مثل الطحاوي والامام احمد بها ما يدل على اجماع الصحابة الحاصل انه الاكثر مدة النفاس اربعون يوما عند الحنابلة وهو مذهب جماهير اصحاب الامام احمد وعن الامام احمد رواية اخرى اكثره تره ستون هذه رواية منصوصة عن الامام احمد نعم واول مدته من الوضع. اول المدة التي تحسب فيها او يحسب فيها آآ النفاس مدة النفاس من الوظع والمقصود بالوضع هنا خروج ولو بعظ الولد ولو بعظ الولاد من اول خروج ولو بعظ الولد تحسب المدة وما رأتهم؟ وما رأته قبل الولادة بيومين او ثلاثة بامارة بني فاس وتقدم. طيب. ما رأته قبل تقدم معنا ان ما تراه قبل بيوم او يومين يعتبر من النفاس بشرط ان يكون معه امارة مثل الام الوظع او الطلق او ما يشبه هذه الاشياء التي تكون عادة قبل الوظع وقوله فنفاس لكن تقدم معنى انه لا يحسب من مدة النفاس ما يأتي المرأة قبل الولادة بيوم او يومين لا يحسب من مدة النفاس كما تقدم. نعم ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان ولا حد لاقله لانه لم يرد تحديده طيب ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الانسان. هذا الصحيح من مذهب الحنابلة وهو منصوص احمد ان ما تضعه المرأة لا يترتب عليها على الدم الخارج منه منها بسببه انه نفاس الا اذا كان فيه خلق انسان فيه خلق انسان والحنابلة نصوا على ان اقل ما يمكن ان يتخلق فيه الانسان واحد وثمانون يوما وقد نص على هذا الشيء ابن قدامة ان اقل ما يمكن ان يتبين ان نقول اقل ما يمكن يعني قد يتبين قد لا يتبين لكن قبل واحد وثمانين يوم لا يمكن ان يتبين لا يمكن ان يتبين ثم قال ولا حد لي قال له لا حد لي اقل النفاس على الصحيح من مذهب الحنابلة لان لانه وجد من ولدت ولم يخرج معها دم وعن الامام احمد رواية ثانية ان اقله يوم وعنه رواية ثالثة ان اقله ثلاثة ايام ان اقله ثلاثة ايام لكن المذهب هو هذا ان انه لا حد لاقله نعم وان جاوز الدم الاربعين طالب اعادة حيضها ولم يزد او زاد وتكرر فحيض ان لم يجاوز اكثرهم طيب وان جاوز الدم الاربعين انتهينا انه الدم اللي في الاربعين هذا دم نفاس فان جاوز الاربعين يقول ان جاوز الاربعين واتصف بصفتين صادف العادة ولم يجاوزها يعني لم يزداد عن العادة وانما اخذ نفس وقت العادة صادفها ولم يزد عنها فهو حيض فهو حيظ لانه دم صادف فقد العادة فيأخذ حكمه وهم يرون ان هذا الدم الذي زاد عن النفاس وصادف وقت العادة ولم يزد عن مدته حكمه كما لو لم يكن متصلا تماما يأخذ نفس الحكم لانه دم عادة وافق وافق عادة المرأة من حيث الوقت والعدد من حيث الوقت والعدد ثم قال او زاد وتكرر فحيض ان لم يجاوز اكثره ان اذا زاد عن الاربعين وزاد عن وقت العادة فهذا لا يكون حيظ الا اذا تكرر ثلاث مرات بشرط ان يصلح حيظا بان لا يزيد عن اكثره. فاذا تحقق الشرطان بان تكرر ولم يزد عن اكثره فهو ايش فهو حيظ فهو حينئذ حيظ نعم ولا يدخل حيظ واستحاضة طيب وان لم فان لم انا اقول الان ما زاد عن العادة مما زاد على الاربعين يكون حايض اذا تكرر ولم يزد عن اكثره اليس كذلك؟ فان لم يتكرر او زاد عن اكثره فهو استحاضة وليت ليته صرح لو قال والا فاستحاضة والا فاستحاضة نعم ولا يدخل ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. لماذا؟ يعني لا نحسب مدة الاستحاضة من مدة النفاس. ولكن النفاس هو الذي يكون له حكم يقولون لان الحكم للاقوى. الحكم للاقوى. حقيقة عبارة المؤلف هنا آآ فيها يعني شيخ يقول هنا ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس يعني لا تدخل الاستحابة في مدة النفاس ولا تدخل ولا يدخل الحيض في مدة النفاس. فمثلا لو كانت مستحاضة وهي حامل وولدت فمن حين الولادة يعتبر الدم استحاضة او نفاس نفاس لانه اقوى. كذلك في الحيض. لكن عبارة الشيخ آآ في المنتهى عبارة المنتهى تختلف عن هذه العبارة يقول الشيخ في المنتهى مع شرحه ولا تدخلوا استحاضة في مدة نفاس كما لا تدخل في مدة حيض لان الحكم الاقوى فيكون المعنى في عبارة على عبارة الشيخ في المنتهى ان لا ان الاستحاضة لا تدخل في مدة النفاس ولا تدخل في الحيض بينما يفهم من عبارة الشارع هنا انها لا تدخل الاستحاضة ولا يدخل الحيض في مدة النفاس ولا ما فهمتوه وهذا وعبارة المؤلف فيها اشكال لانه ممكن يجتمع استحاضة وحيض لكن لا يمكن ان عفوا يمكن يجتمع استحاضة ونفاس لكن لا يمكن يجتمع حيظ و ونفاس لماذا؟ لان الحامل لا تحيض عند الحنابلة فهي لا تحيي صم ولدك فما يأتيها الدم هذا الذي يأتيها لن يكون ما قبله الا السحابة ولا غير واظح؟ فعبارة الشيخ في المنتهى ادق واحسن. نعم وتطورت قبلهم اي قبل انقضاء اكثره طهرت اي اغتسلت وصلت وصامت الطاهرات الحائض اذا انقطع دمها في عادتها. اذا طهرت النفساء قبل مظيء الاربعين يوما. فانها تطهر وتصلي لي وتعامل معاملتي الطاهرات بلا خلاف بلا خلاف لانها طهرت وصدق عليها وصف الطهارة فتعامل معاملتها الطائرات. نعم ويكرم قبل الاربعين ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد انقطاع الدم والتطهير اي الاغتسال قال احمد ما يعجبني ان يأتيها زوجها على احد على حديث عثمان بن ابي العاص طيب ويكره وطؤها قبل اربعين بعد انقطاع الدم عند الحنابلة اذا انقطع الدم قبل الاربعين فقلنا انها طاهرة وتعامل معاملة طاهرات لكن الوطء مكروه بالوطء مكروه لسببين السبب الاول ذكره المؤلف وهو حديث عثمان آآ ابن ابي وقاص وهو انه قال لها لا تقربيني السبب الثاني قالوا ان الوطء هنا قد يسبب عود النفاس الوقف هنا قد يسبب عود النفاس فجعله مكروها لهذين السببين وعن الامام احمد انه محرم وعن الامام احمد رواية ثالثة انه مباح ففيه عن الامام احمد ثلاث روايات الكراهة والاباحة والتحريم الكراهة والاباحة والتحريم. نعم. وعرفنا المذهب وهو التوسط في هذه الروايات وانه مكروه. وكراهة وطئ النفساء اذا طهرت قبل الاربعين من مفردات مذهب الامام احمد. نعم فان عاودها الذم ان اودعها الدم في الاربعين فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها. طيب اذا عاودها الدم يعني طهرت قبل الاربعين ثم قبل ان تنقظي الاربعين عاد الدم فحكمه انه مشكوك فيه انه مشكوك فيه يعني مشكوك في كونه دم فساد او دم نفاس واذا كان مشكوك في كونه دم فساد او دم نفاس فانه يعامل معاونة الدم المشكوك فيه. تقدم معنا ماذا تصنع من اتاها دم كوك فيه وهي انها تصلي وتصوم ثم تقضي احتياطا وعن الامام احمد رواية ثانية في هذه المسألة ان هذا الدم ليس دما مشكوكا فيه بل هو دم نفاس بل هو دم نفاس وشيخ في الفائق اللي بينقاظ الجبل يقول هذه اصح الروايتين. نعم يقول كما لو لم تره ثم رأته فيها هذه المسألة آآ اه كما لو لم ترى الدم ثم رأته فيها يعني ولدت ثم ايش لم ترى داما ابدا ثم قبل انقضاء الاربعين ايش جاءها الدم واظح يقول الشيخ ان حكم هذا الدم حكم ما اذا عاد الدم بعد الطهارة لكن هنا عبارة للشيخ ابن تميم الشيخ ابن تميم يقول يخرج هذا الدم على روايتين هل هو مشكوك فيه او نفاس يعني يقول نخرج هذه المسألة على المسألة السابقة تخريجا فاذا اذا اردنا ان نخرج هذه المسألة عن المسألة السابقة فنقول فيه روايتان اما انه مشكوك فيه او هو دم ايش؟ نفاس. طيب تصوم وتصلي اي تتعبد لانها واجبة في ذمتها بيقين تقودها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تقض الصلاة كما تقدم. هذا كما مر معنا مرارا حكم الايش المشكوك تصوم وتصلي وتقضي تصوم وتصلي احتياطا وكما قال المؤلف لانها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم المشكوك فيه حظا لكن اذا انتهت فانها ايظا تقظي لان الزائد والصيام الواقع في هذا الدم المشكوك فيه مشكوك في صحته فلا تخرج فيه من آآ عهدة الوجوب وقوله تقضي الواجب مفهوم كلام المؤلفة انها تقضي جميع جميع العبادات التي فعلتها وعن الامام احمد رواية ثانية انها تقضي جميع العبادات الا الطواف الا الطواف فانها لا تقضي ففي هذه الحالة لا تلزم بقظاء هذا الطواف اذا آآ طافت او آآ طافت نعم اذا طافت اما الباقي صلاة الصوم كما تقدم معنا انها تقضى على المذهب. نعم وهو اي النفاس كالحيض فيما يحل للاستمتاع بما دون الفرج بما يحرم بما يحرم به كالوطن في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوظ فيما يجب وفيما يجب طيب النفاس كالحيض في كل شيء. هذا هذا معنى عبارة المؤلف فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج على ما تقدم وفيما يحرم كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها وقراءة القرآن وكل واللبس في المسجد كل ما تقدم في الحيض فهو كذلك في لا في النفاس قوله والطلاق بغير سؤالها على عوظ الطلاق اذا كان بسؤال المرأة على عوظ فانه لا يحرم الطلاق اذا كان بسؤالها على عوض فانه لا يحرم. وكذلك ايش وكذلك النفاس كذلك النفاس فانه لا يحرم اذا كان بطلبها بشرطين بطلبها وعلى عوظ بطلبها وعلى عوظ هذا المذهب وهو الموجود في المنتهى والاقناع والشيخ مرعي تذكرون اخذنا توجيهات الشيخ مرعي هنا له توجيه وهو انه يقول لا نشترط ان يكون بعوض فقط يكفي ان تطلب لانه بطلبها اسقطت حقها بطلبها اسقطت حقها. فيجوز ان يطلق الحائض والنفساء بمجرد الطلب بمجرد الطلب الحنابلة يقولون يشترط ان يكون بعوض حتى نتيقن من صدق الرغبة حتى نتيقن من صدق الرغبة فان الرغبة تكون صادقة اذا كانت بعوظ اما بغير عوظ قد تطلب وهي ليست صادقة في الطلب ليست صادقة في الطلب خلاص لكن الان عرفتوا انه انه الشيخ مرعي لا يرى هذا ويقول ما في الاقناع والمنتهى مرجوح لكن المذهب هو ما في الاقناع والمنتهى. نعم وفيما يجد وفيه كالغسل والكفارة بالوطء فيه. طيب اما الغسل فهو واجب بالاجماع. واما الكفارة ففي الوطء في وطئ النفسا ما في وطأ الحائض من الخلاف السابق في اه الكفارة وماذا تكون؟ والروايات التي فيها كلها تخرج هنا في وطء النفساء نعم. وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها نعم. غير العدة فان المفارقة فان المفارقة في الحياة اشد بالحيض دون النفاس. نعم لامرين النفاس ليس له علاقة بالعدة لامرين الامر الاول ان الله ربط العدة بالقرب والنفاس لا يسمى قرآن. الثاني انه بمجرد الولادة تخرج من العدة بمجرد الولادة تخرج من العدة فليس للنفاس اي علاقة العدد نعم وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاس طول البلوغ بالانزال السابق للحمل. نعم. البلوغ سيحصل بالانزال السابق للحمل فلن يكون النفاس من علامات الايش؟ من علامات البلوغ لانه حصل بما سبقه من انزال. نعم ولا يحتسب بمدة النفاس على المول خلاف مدة الحيض. هذه ايضا من المسائل التي يختلف فيها النفاس عن الحيض وهو انه لا يحتسب على على المولي من مدة من المدة لماذا؟ لانه ليس بمعتاد بخلاف الحيض فهو معتاد. الان النفاس ليس بمعتاد الجواب نعم النفس ليس بمعتاد يعني لا يعتاد مجيئه وانما لا يأتي الا بمناسبة الحمل بخلاف الحيض فهو معتاد كل شهر يأتي فهو معتاد كل شهر يأتي نعم وان ولدت امرأة توأمين اي ولديه في بطن واحد واول نفاس واخره من اولهما من حمل واحد فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني نعم طيب يقول وان ولدت امرأة توأمين فاول النفاس واخره من اولهما هذه نص عليه الامام احمد وهو المذهب نص عليه الامام احمد وهو المذهب لماذا؟ قالوا لان الدم الذي خرج مع الاول دم خرج بسبب الولادة فيكون هو النفاس فيكون هو النفاس وعن الامام احمد رواية ثانية ان اوله من الاول واخره من الثاني واضح وعنه رواية ثالثة ان اوله واخره من الثاني ان اوله واخره من الثاني واضح طيب يقول فاكثر آآ فلو كان بينهما اربعون فاكثر فلا نفاس للثاني يعني اذا ولدت الاول ثم بعد اربعين يوم ولدت الثاني ومعه دم فالدم الذي اتى بعد الثاني ما حكمه اي دم فساد واستحاضة وليس بدم نفاس ولا يأخذ احكام النفاس لماذا؟ لان النفاس اوله واخره من الاول. نعم والقاعدة عند الحنابلة عندهم قاعدة ان اي دم لا يصلح حيضا ولا نفاسا فهو استحاضة فهو الاستحاضة طيب من صارت النفساء بتعديها ضرب بطنها او شرب دواء لم تقضي اذا نزل ذنب النفاس بسبب فعل المرأة بان ضربت بطنها واخذت دواء فتترك الصلاة ولا تقضي تترك الصلاة ولا تقضي لماذا قالوا لان خروج الدم الان ليس بفعلها كما انها لا تتمكن من ايقافه ولا يمكن ان نقيس هذه المسألة كما قال حنا بلاه على من سافر سفر معصية لان من سافر سفر معصية يستطيع ان يخرج من المعصية بالتوبة بخلاف هذه المرأة لا تستطيع ان تخرج من الدم بحال من الاحوال. لا تستطيع ان تخرج من الدم بحال من الاحوال. ولم يفرض الحنابلة هنا انها يجب ان تأخذ دواء لايقاف الدم. لان هذا التصرف تصرف عارظ ولا يجب ومؤذي للمرأة مؤذي المرأة وهو خلاف الاصل وهو خلاف الاصل فالاصل ان ينزل الدم معها بغير اختيارها. بخلاف الذي سافر سفر معصية فهذا يستطيع ان يوقف هذه المعصية بان يتوب بان يتوب ففرقوا بين هاتين المسألتين وبهذا نكون انتهينا من كتاب الحيض وبه انتهينا من كتاب آآ الطهارة كاملة ولله الحمد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين