الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حيض اصله السيلان من قولهم حاض الوادي اذا سال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض باب الحيض آآ هو اخر آآ ابواب الطهارة وهو في الواقع يعني من اصعب ابواب الطهارة ولهذا قال الامام احمد كنت في كتاب الحيض تسع سنين حتى فهمته وحتى فهمته وقال النووي رحمه الله تعالى اعلم ان باب الحيض من عويص الابواب ومما غلط غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله واعتنى به المحققون وافردوه بالتصنيف في كتب مستقلة آآ وقال ايضا الشيخ النووي قد رأيت ما لا يحصى من المرات اه من يسأل من الرجال والنساء عن مسائل دقيقة وقعت فيه لا يهتدي الى الجواب فيها الا افراد من الحذاق المعتنين بباب الحيض واذا سمعت مثل هذا الكلام من الكبار كالامام احمد والنووي علمت انه يعني الحيض من اه اشكل الحقيقة ابواب الطهارة يحتاج الى نوع من التركيز لا سيما مع اه الاقوال التي اه يختارها الاصحاب كما سيأتينا يقول باب الحيض هذا الباب عقد لي ثلاثة امور في في الواقع كلام عن الحيض وعن الاستحاضة وعن النفاس والكلام عن هذه الثلاثة امور آآ يحتف به او يلتحق به مجموعة من الاحكام اه تتعلق بكل واحد من هذه الثلاثة. وانما عبر بقول باب الحيض لانه اكثرها اه احكاما. قوله اه اصله لغة السيلان من من قولهم حاض الوادي اذا سأل الحيض مشتق في لغة العرب من السيلان وهذا يظهر انه آآ اشتقاق لا خلاف فيه بين العلماء ثم قال وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في اوقات معلوم خلقه الله بحكمة غذاء الولد وتربيته. فبين في تعريفه اه مكان الخروج والحكمة التي من اجلها خلق الله هذا الدم فمكان الخروج قعر الرحم والحكمة غذاء الولد. قال العلماء ولهذا اذا حاضت المرأة فان هذا الدم يتوقف لانه ينصرف لغذاء الولد وكما سيأتينا الحنابلة يرون ان الحامل لا تحيض ثم بدأ باحكام الحيض. نعم خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته تحظ قبل تسع سنين فان راد من دون ذلك فليس بحيض نعم الحنابلة يرون انه لا حيض قبل تسع سنين وما تراه المرأة قبل سنين من الدماء فليس دم حيض وانما دم فساد او دم استحاضة وقوله لا حيظ قبل تسع سنين المذهب لا حيض قبل التسع سنين تحديدا لا تقريبا تحديدا لا تقريبا قيل قال بعض الحنابلة اقصد انه تقريبا لا تحديدا والمرداوي يقول ان القول بانه للتقريب يعني آآ اقوى والنفس اليه تميل اكثر يقول لكن المذهب انه تحديدا يعني قبل تسع سنوات ولو بيومين او بيوم لا يعتبر اه الدم دم اه حاير وفي هذه المسألة عن الامام احمد روايات الرواية الثانية الرواية الاولى هي المذهب الرواية الثانية لا حيض قبل عشر سنين هذه الرواية الثانية والرواية الثالثة لا حيض قبل اه اثنى عشرة سنة هذه ثلاث روايات عن الامام احمد والحنابلة يذكرون اه اختيار شيخ الاسلام وهو انه لا حد لاقل الحيض يذكرونه في كتب فهمت لكنه ليس رواية عن الامام احمد رحمه الله. نعم فان رأى الدم لدون ذلك فليس بحيض لانه لم يثبت لم يثبت في الوجود وبعد ان صلح بحيض طيب لانه لم يثبت في الوجوب. الحنابلة لهم ثلاث ادلة على ان لا حيث قبل تسع سنوات الاول هذا هو الدليل انه لم يثبت في الوجود ان امرأة حاضت قبل تسع سنين هكذا اه دليل الحنابلة. الثاني ان اه انه روي هذا المعنى عن عائشة رضي الله عنها وهو انه اه بعد اه ان المرأة او ان المرأة لا تكون مرأة وان النساء او الطفلة لا تكون مرأة الا بعد تسع سنين وايضا مروي من حديث ابن عمر مرفوعا هذه ادلة لهم وشيخ الاسلام يقول وان كان في حديث ابن عمر ضعف وجهالة الا انه يتقوى في اثار الصحابة يقصد باثار الصحابة فتوى عائشة رحمها الله فالحنان ابل لهم اذا اه ثلاث ادلة على انه لا حيض قبل تسع سنوات كما قلت نعم بعدها ان صلح فحيض قال الشافعي رأيت جدة لها احدى وعشرون سنة نعم يعني انها حاضت مبكرة يعني انها حاضت مبكرا لا تكون جدة الا وهي قد حاضت في سن مبكرة يعني في التاسعة. نعم ولا حيرة نعم ولا حيرة بعد خمسين سنة في قول عائشة اذا بلغت المرأة خمسين سنة طردت من حد الحيض ذكره احمد ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن. نعم. اكثره خمسين سنة مذهب الحنابلة انه لا حيض آآ بعدها خمسين سنة هذه الرواية هي رواية الاصح والمشهورة عند الحنابلة وهي المذهب المعتمد وايضا هذه الرواية من المفردات هذه الرواية من المفردات. واما الدليل فهو كما ذكر المؤلف اثر عائشة رضي الله عنها وارضاها اذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض ذكره احمد احيانا يقولون احتج به احمد واحيانا يقولون ذكره احمد آآ ويظهر انه يعني لا فرق بين العبارتين وان كان يحتج به اقوى لكن آآ ذكره احمد يعني في سياق الاحتجاج والا كيف دليلا آآ لكن يعني كونهم ذكر او ترس يقولون احتج به قد يكون ما احتج به اه عبارة الامام احمد في الاعتماد عليه اقوى. قد يكون اذا المذهب انه لا حيض بعد تسع سنين وفي هذه المسألة ايضا اه روايات. الرواية الثانية لانه لا حيض بعد ستين سنة انه لا حيض بعد ستين سنة وهذه رواية انه لاحظ بعد ستين سنة اختارها الخلال والقاضي اختارها الخلال والقاضي هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة انه لاحظ بعد الخمسين للاعاجم ولا بعد ستين للعرب. يعني التفريق بين النساء الاعاجم ونساء العرب فيجعلون نساء العجم لا تحيض بعد خمسين سنة هذه اذا الرواية الثالثة الرواية الرابعة انه لا حيض بعد الخمسين الا ان تكرر وهذا يفهم منه ان المذهب انه لا حيظ بعد الخمسين مطلقا الرواية الخامسة انه ان الدم الذي يأتي بعد الخمسين مشكوك فيه مصطلح مشكوك فيه هذا سيأتي يتكرر معنا في في كتاب الحيض في اكثر من موضع الدم آآ المشكوك فيه هو الدم الذي آآ تأتي به بالواجبات ثم تقضي بتصوم وتصلي تصوم وتصلي ثم تقضي. تقضي الصوم طبعا تقضي الصوم. هذا المشكوك فيه وسيأتينا ايضا. وهذه الرواية التي فيها بعد الخمسين اه مشكوك فيه ايضا اختارها الخلال والقاضي ايضا اختارها الخلال والقاضي ويلاحظ هنا ان في هذه المسألة في اه خمس روايات عن الامام احمد ويلاحظ ان الخلال والقاضي لهم اكثر من اختيار بل ايضا الشيخ ابن قدامة له اكثر من اختيار في هذه المسألة مما يعني انها مشكلة. نلاحظ معنى يقول الشيخ المرداوي للمصنف في هذه المسألة اختيارات للمصنف يعني ابن قدامة بهذه المسألة اختيارات هي مسألة مشكلة في الواقع لما يكون للخلان والقاضي وابن قدامة اختيارات وعن احمد خمس روايات فهذا دليل انها مشكلة. يقول الشيخ ولا فرق بين النساء العرب وغيرهن تعليل هذا الحكم ان نساء العرب والعجم مستويات في جميع الاحكام فكذلك في هذا الحكم. فكذلك في هذا الحكم وهذا هذه العبارة اتى بها المؤلف ليؤكد ان المذهب انه لاحظ بعد خمسين لجميع الناس لا حيض بعد الخمسين جميع الناس وان المذهب لم يأخذ برواية التفريق بين العجم والعرب نعم ولاحظ مع حمل قال احمد انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. نعم لا حيض معهم مذهب الحنابلة ان الحامل لا تحيد مذهب الحنابلة ان الحامل لا تحيظ مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ السبايا الا ان تضع الحامل او تحيظ الحائل وهذا دليل انه لا يجتمع حمل وحيض لا يجتمع حمل وحيض نهى ان توضع حامل اه حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تعيظ حتى تحيظ فنهيه عن وطأ التي لم تحمل حتى تحيض دليل انه لا يستمع الحيض والحمل. وايضا دليلهم ما سبق وهو ان الله خلق هذا الدم لتغذية الولد فاذا حملت توقف هذا الدم وعن الامام احمد رواية اخرى ان الحامل تحيظ وعنه ان الحامل تحيض وهذا القول اختاره جماعة من المحققين مثل شيخ الاسلام وبن قاضي الجبل وابن مفلح ايضا والمرداوي ايضا يختار هذا القول كلهم يرون ان طبعا نحن هنا لا لا نطرح الخلاف الراجح لكن اقصد انه من الحنابلة اه من محققي الحنابلة من اختار هذه الرواية وسبق اني ذكرت لكم ان الطب الحديث يدل على ان الحامل لا تحيض يدل على ان الحامل لا يمكن ان تحيض نعم فيه اختلاف بين الاطباء لكن الصحيح ان الحامل لا تحيض حتى عند الاطباء. وهذا يدل على رجحان المذهب نعم فان ردما فهو دام فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطأها يستحب ان تغتسل بعد انقطاعه؟ نعم اذا رأت الحامل دم فهذا حكمه الحامل اذا رأى الدم هذا حكمه وهو انه دم فساد فلا يمنع العبادات ولا يمنع الوطء لكن يستحب منه الاغتسال وهذا منصوص الامام احمد نص الامام احمد على انه يستحب لها ان تغتسل اه احتياطا وفي المذهب قول اخر وهو وجوب الاغتسال بعد هذا الدم. لكن المذهب المشهور المعتمد انه يستحب وهو منصوص الامام احمد نعم الا ان تراه قبل ولادتها بيومين او ثلاثة مع امارة بني فاس ولا تنقصوا به مدته اذا رأت المرأة الدم قبل الولادة بيوم او يومين فهو دم نفاس لكن بهذه الشروط الشرط الاول ان يكون قبل الولادة بيوم او يومين الشرط الثاني ان يكون مع امارة يعني مع علامة على اه انه في مقدمات الوضع. فاذا تحقق الشرطان فنفاس فهو نفاس لكن هذا النفاس لا يحتسب ضمن مدة النفاس كما سيأتينا النفاس مدة آآ النفاس اربعون يوما كما سيأتي في المذهب فما تراه المرأة قبل الولادة بيوم ويومين وان اعطيناه حكم النفاس الا انه لا يحسب من المدة النهائية. لا يحسب من المدة النهائية. ولكن فقط يأخذ احكام النفاس واعتبار الدم الذي قبل الولادة بيوم او يومين من النفاس هذا نص عليه الامام احمد وهو من المفردات من مفردات مذهب الحنابلة. واما تعليل الحنابلة فهو ظاهر وهو انه دم. خرج من المرأة بسبب الولادة فيكون حكمه حكم النفاس دم خرج من المرأة بسبب الولادة فيكون حكمه حكم النفاس طيب فان جاءت جاء قبل الولادة بيوم او يومين آآ علامات الولادة وتركت آآ العبادات باعتبار انا اعطيناه حكم نفاس ثم لم تضعه ثم لم تضع فالان اذا لم تضع تبين ان ما جاءها قبل يوم او يومين ليس نفاسا لانها لم تضع فكل ما تركته تقضيه فكلما تركته تقضيه واضح ولا لا؟ وهذا كثير من الناس يسأل عنه يقول اذا تركت اذا تركت المرأة الصلاة قبل الولادة بيوم او بساعات ثم لم تضع آآ الجواب انها يجب ان تقضي هذا الذي تركته قبل لاداب يوم او يومين لو لم تضع نعم هذا كله على المذهب على المذهب نعم. واقله ان يقل الحيض يوم وليلة قول علي رضي الله عنه واكثره طيب واقله آآ يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة هذا منصوص الامام احمد وعليه الجماهير وهو المذهب المعتمد وسيأتي اه الادلة وعن الامام احمد رواية اخرى ان اقله يوم. يوم واحد لكن في الواقع آآ ان آآ هذه الرواية لم يتفق على انها رواية مستقلة آآ يقول الشيخ القاضي ابو يعلى تعليقا على رواية اليوم يمكن حمل كلام احمد اقله يوم اي بليلته فتكون المسألة رواية واحدة واضح اذا هذا آآ رأي الشيخ آآ القاضي يقول آآ بمفلح المبدع وهذه طريقة الخلال ولكن الاكثر على خلافها الاكثر يرون انه على روايتين الاكثر يرون انه على روايتين طيب اذا المذهب انه يوم وليلة هو اقل حيظ وهي مسألة مهمة لان مسألة اقل الحيض واكثر الحيض ترتبط مجموعة كبيرة من ثم قال لقول علي رضي الله عنه علي رضي الله عنه وارضاه يقول اقل الحيض يوم ليلة اقل الحيض يوم وليلة فهذا هو دليل الحنابلة. لهم دليل اخر وهو انه من حيث الواقع لم يثبت اكثر من اه وجود الحيض يوم وليلة نعم اذا انتهينا الان من اقل الحيض وهو انه يوم وليلة نعم واكثره واكثره يكثر الحيض خمسة عشر يوما بلياليها قول عطاء رأيت من تحيض خمسة عشر يوما نعم. اكثر الحيض عند الحنابلة اه خمسة عشر يوما هذا هو اكثر الحيض وهذا هو المذهب وعليه جماهير الاصحاب واستدلوا بدليلين الدليل الاول ما ذكره الشارح عن عطاء رضي الله عنه كما ترون رأيت من تحيض خمسة عشر يوما والدليل الثاني انه ايضا روي عن علي ان اكثره خمسة عشر يوما. فمعنى هذا ان علي رضي الله عنه حدد اوله واخره واكثره واقله له اكثره واقله فهذان دليلان للحنابلة وعن الامام احمد رواية اخرى ان اكثره سبعة عشر يوما سبعة عشر يوما فاذا اختلف الحنابلة على هاتين الروايتين لكن المذهب وما عليه الجماهير ان آآ اكثر الحيض آآ هذا العدد وهو خمسة عشر يوما نعم غالبه اي غالب الحيض ست ليال بايامها او سبع ليال بايامها نعم بين اقله واكثره وغالبه الان غالبه ستة ليال بايامه او سبع ليال بايامها ودليله حديث حنا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام وهذا الحديث يعني صريح في ان اكثر الحيض اه ستة ايام او سبعة ايام والظاهر الله اعلم انه ليس عن الامام احمد رواية اخرى في هذه المسألة ليس كمسألة اقل الحيض واكثر هذه يعني يظهر لي حسب البحث انه رواية واحدة عن الامام احمد نعم واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما دج احمد بما روي بما روي عن علي ان امرأة جاءته وقد طلقها زوجها زعمت انها حاضت في شهر ثلاث حيض قال علي لشريح قل فيها قال شريح ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وامانته فشهدت بذلك والا فهي كاذبة قال علي قانون اي جيد بالرومية. اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما يقول المؤلف هذه الرواية هي المذهب عليها جماهير الاصحاب وهي ايضا من المفردات وهي ايضا من المفردات وعن الامام احمد رواية اخرى ان اقل اه الطهر اه خمسة عشر يوما وعن ايضا رواية اخرى انه لا حد لاقله في هذه المسألة يوجد عنه كلمة لا حد لاقله وعنه انه آآ لا حد لاقله الا اذا كان في العدة فتحتاج الى بينة تحتاج الى بينة فيما تذكره من اقل الطهر. يعني اذا ادعته في شهر تحتاج الى بينة فهنا يعني لا يقبل منها انه لا حد لاقله في مسألة اذا ادعت انها طهرت في شهر يطالبها بالبينة في آآ اه اقل الطهر بين حيضتين الان عرفنا انه عن الامام احمد في هذه المسألة اربع روايات كما تقدم معنا وان المذهب منها آآ ثلاثة عشر يوما كما قال المؤلف هنا يقول احتج احمد بينما كما قلت سابقا قال ذكره احمد هنا يقول احتج احمد نأتي الى فتوى علي رظي الله عنه وارضاه اه هذه الفتوى التي ذكرها الشيخ الشارح في اه قصة شريح رضي الله عنه آآ دليل من وجهين. الوجه الاول ان مثل هذا الكلام لا يقوله علي الا توقيفا غالبا لا يقوله الا توقيف الا من باب التوقيف غالبا الحكم بهذا الحكم يحتاج الى توقيف الامر الثاني لو كان فتوى لعلي فانه لا يعرف آآ له مخالف من الصحابة فصارت آآ كالاجماع فصارت كالاجماع يقول شيخ الاسلام انه لا يمكن ان تطهر في شهر الا اذا كان اقل الطهر كما قال كما قال الحنابلة اه ثلاثة عشر يوما وصورة ذلك ان تحيظ يوم ثم تطهر لمدة ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوم ثم تطهر ثلاثة عشر يوما ثم تحيض يوم فهذه تسعة تسعة وعشرون يوما او تحيظ يومين تكون ثلاثين يوما هذا آآ هذه ثلاث حيض في طهرين ثلاث حيض يتخللها اه طهران فكملت الان العدة ولا يمكن ان تكمل العدة الا اذا كان اقل يوم وليلة واقل الطهر كم ثلاثة عشر يوما طيب جيد ولا حد لاكثره اي اكثر من الطهر بين الحيضتين لانه قد وجد من لا تحيض اصلا لكن غالبه بقية الشهر نعم لا حد لاكثره طبيعي انه لا حد لاكثره فان بعض النساء ممكن تحيض مرة واحدة في الخمسة اشهر او الثلاثة اشهر او السنة ومن النساء من لا تحيض فاذا من حيث لا حد لاكثره ولا اظن ان في هذه المسألة خلاف لا داخل المذهب ولا خارج المذهب وقوله لكن غالبه بقية الشهر المقصود بغالب بقية الشهر يعني كل ما بعد الحيض هو بقية الشعر. والمقصود هنا بالشهر شهر الحيض وليس شهر الهلالي فان المرأة غالبا تحيظ في الشهر مرة فغالب الطهر هو هي الايام التي لا تحيدها غالب الطهر هي الايام التي لا تحيضها هذا معنى قول الشيخ لكن غالبه بقية الشهر بقية الشعر نعم واما كون المرأة تحيظ آآ في شهر واحد ثلاث مرات كما في اثر علي فهذا يعني خارج العهدة او خلاف العادة وقل ما يقع وهو يقول الغالب فالغالب ان المرأة تحيض في الشهر مرة وليس ثلاث مرات. نعم والطهر زمن حيض النقاء بان لا تتغير معه قطنة احتست بها. طيب هذه مسألة يريد ان المؤلف يريد ان ينبه لشيء. هو يقول والطهر زمن حيض يعني الطهر الذي يكون في اثناء زمن الحيض كيف يكون؟ يكون بالا تتغير معه قطنة احتشت بها فاذا احتست بالقطنة ولم تتغير في اثناء العادة فهذا طهر ومقصود المؤلف انه لا يوجد اقل الطهر في هذه المسألة بخلاف المسألة السابقة يعني اذا طهرت المرأة في اثناء العادة فلا يوجد اقل للطهر ممكن تطهر ساعة او تطهر يوم لا نقول اقل الطهر آآ كما تقدم ثلاث عشر يوما لا هنا لا يوجد اقل الطهر اذا متى لا يوجد اقل الطهر؟ الجواب اذا طهرت في اثناء ايش؟ العادة في اثناء العادة واما مسألة اقل الطهر فهو اه فيما اذا طهرت بعد العادة فيما اذا طهرت بعد العادة طيب اه يقول نعم ولا يكره وطؤها زمنه ان اغتسلت ولا يكره وطؤها زمنه ان اغتسلت يعني انه في هذا الطهر لا يكره الوطء وليس كالمسألة السابقة ولا كالمسائل التي ستأتينا في مسائل الدماء المشكوك فيها انه يكره الوطء. لا هنا لا يكره الوطء. في هذه المسألة لا يكره وآآ دليل الحنابلة في هذا في هذه المسألة ان الشارع انما نهى عن الوطء لوجود الاذى. واذا طهرت فقد ذهب الاذى. واذا ذهب الاذى فقد ذهب حكمه وهو منع الوطء فجاز ان توطأ بلا كراهة الحاصل ان المؤلف يريد بهذه العبارة بيان ان هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة وان الطهر الذي يكون في اثناء الحيض له احكام تخصه تختلف عن الاحكام السابقة نعم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة اجماعا نعم تقضي الحائض الصوم لا الصلاة. الحائض تقضي صوم للصلاة باجماع امة محمد صلى الله عليه وسلم واما ان ارادت ان تقضي الصلاة فظاهر المروي عن الامام احمد انه محرم فظاهر المروي عن الامام احمد انه محرم وذلك لانه بدعة وذلك لانه بدعة فان افضل نساء العالمين لم يقظين الصلاة طيب اذا آآ وتقضي الحائض الصوم للصلاة اجماعا نعم ولا ولا يصحان اي الصوم والصلاة منها اي من الحائض بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن. طيب الصلاة والصوم من الحائض لا يصحان وايضا يحرمان لا يصحان وايضا يحرمان لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي اه ولم تصم. فاذا هذا معناه ان الحائض لا يجوز لها ان اه تصوم لا يجوز لها ان تصوم وكذلك لما سألت المرأة عائشة فقالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال فقال تحررية انت قالت لست بحرورية ولكني اسأل فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهذا معناه انه لا يجوز ان يأتي بهاتين العبادتين اثناء الصيام لا يجوز للمرأة ان تأتي بهاتين العبادتين اثناء الصيام ولكن بعد الصيام يجوز لها ان تصوم قضاء ولا يجوز لها ان تصلي قضاء هذا خلاصة هذا الامر واما قول عائشة رضي الله عنها احر ريق انت فهذا الاسم آآ سمت به عائشة السائلة لانها تشبه الخوارج والخوارج ينسبون الى منطقة تسمى الراء كانوا يرون وجوب قظاء الصلاة. وكانوا يرون وجوب قظاء الصلاة وهذا لا شك انه من التنطع في الدين. نعم بل يحرمان عليها كالطواف وقراءة القرآن؟ الطواف لا يجوز. الطواف لا يجوز للحائض الطواف لا يجوز للحائض لامرين الامر الاول ان ابن عباس يقول ان الطواف صلاة والحائض لا يجوز لها ان تصلي فلا يجوز لها ان تطوف هذا اولا ثانيا لا يجوز لها ان تطوف لان الطواف يقتضي المكث في المسجد والمكث في المسجد محرم على المرأة الحائض. اذا لسببين لا يجوز لها اي للحائض ان تطوف. نعم طواف وقراءة القرآن؟ نعم ولا يجوز لها ان تقرأ القرآن هذه الرواية وهو عدم جواز قراءة القرآن هي الرواية المنصورة عند الحنابلة وهي المذهب لحديث عائشة لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن وعنه عن الامام احمد انها لا تمنع هذا قال الحنابلة انه حكي عن الامام احمد رواية حكي عن الامام احمد رواية عن انها لا تمنع وعنه وهي الرواية الثالثة انها تمنع تمنع من القراءة وهي اشد من الجنط معنى هذه العبارة ان الرواية الاولى النهي والجنب واحد بالتحريم وعلى هذه الرواية هي اشد من الجنب وعنه انه يجوز ان تقرأ بعض اية وعنه انه يجوز تقرأ اية وآآ هذه روايات عن الامام احمد انه يجوز للحائض ان تقرأ بعض اية ويجوز لها ان تقرأ بعض اية اية او بعض اية يشكل على الذين يقولون ان الجنب والحائض ممنوعة من قراءة القرآن آآ الا ما يتعلق بالاذكار او اذكار النوم فانهم مفهوم هذه الرواية ان الامام احمد يمنع الحائض من قراءة ايش اي شيء اذا كان عنه رواية انه يجوز ان تقرأ بعض اية معنى هذا ان الرواية التي هي المذهب انه لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا وهذا كما قلت لكم يدل على ان ما قاله البعض من انه يجوز آآ ان تقرأ الاوراد انه في اشكال هذا على مذهب فعلى المذهب الظاهر انهم لا يرون جواز قراءة اي شيء ولا اية لا يرون قراءة اي شيء ولا اية واذا صح هذا فالله سبحانه وتعالى اه والله اعلم يعامل الحائض التي كانت تقرأ اورادها آآ كما لو كانت قرأت الورد لانها انما تركته لعذر شرعي معذورة فيه فتعامل معاملة من قرأه في الاجر وفي الحفظ لي الاجر وفي الحفظ هذا هذا ظاهر ما ينقل عن الامام احمد رحمه الله نعم واللبس في المسجد واللبس في المسجد لا يحل لا يحل للمرأة ان تلبس في المسجد مطلقا ولو توضأت ولو تحفظ من خروج ما يلوث المسجد ما يجوز لها ان تلبس المسجد مطلقا لما جاء في الحديث لا احل المسجد لحائض ولا جنب لا احل المسجد لحائض ولا جنوب آآ ولانه اذا كان منع من به جنابة من المكث في المسجد فالحائض اعظم لماذا لانه كما تقدم معنا حدثها اكبر من حاجة الجنق حادثها اكبر من حادث الجنب بدليل ان احدى الروايات عن الامام احمد ان تحريم القراءة عليها اشد من تحريم القراءة على الجنب نعم ثم قال لا المرور به ان امنت تلويثه يجوز عند الحنابلة وهو منصوص الامام احمد ان تمر بالمسجد في حالة واحدة اذا امنت تلويثه وعنه رواية في هذه المسألة لا يجوز لها المرور ايضا وعنه رواية لا يجوز لها المرور لكن المذهب على الرواية الاولى وعليه عامة اصحاب الامام احمد نعم ويحرم وطؤها في الفرج الا لمن به سبق بشرطه قال الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض نعم يحرم وطأ الحائض بالنص والاجماع يحرم وطأ الحائض بالنص والاجماع اما النص فاعتزلوا النساء في المحيض وايضا في الحديث اصنعوا كل شيء الا النكاح وهذا في صحيح مسلم فهذا دليل مني كتاب والسنة واجمع العلماء على انه لا يجوز للمرء ان يطأ المرأة الحائض استثنى المؤلف شيئا واحدا فقال الا لمن به سبق بشرطه يجوز لمن به سبق ان يطأ بشرطه ما هو الشرط ثلاثة شروط. الشرط الاول الا تندفع حاجته بما دون الوقت من المباشرة ونحوها الشرط الثاني ان يخاف على نفسه تشقق انثيه الشرط الثالث الا يجد غير هذه الحائض تعني بزوجة اخرى او امة اذا تحققت هذه الشروط جاز له اذا تحققت هذه الشروط جاز له عند الحنابلة ان يطأ الحائض ومفهوم كلام الحنابلة انه يجوز له في هذه الحياة حالة ويجوز للمرأة ان تمكنه ويجوز للمرأة ان تمكنه من الواط وهذا صحيح كانه اذا قلنا يجوز لك وقلنا للزوجة لا يجوز لك آآ لم نرخص له في الواقع لم نرخص له في الواقع. بل يجوز له ويجوز لها ان تمكنه نعم وان كان بان اولج قبل انقطاعه ان يجامعوا مثله اسفته ولو بحال او مكرها او ناسيا او جاهلا فعليه دينار او نصفه طيب يقول فان فعل بان اولج قبل انقطاعه مذهب الحنابلة الذي عليه الجمهور من الحنابلة وهو منصوص عن الامام احمد ان الوطء في النكاح يوجب كفارة ان الوطء في النكاح يوجب كفارة سيأتيك ستأتي ما هي الكفارة؟ حديث الان على انه يوجب كفارة والحنابلة استدلوا باثر بن عباس رضي الله عنه وارضاه الذي سيذكره الشارح ووجوب الكفارة من المفردات عن الامام احمد ان الوقف في الحيض لا يوجب كفارة بل توبة فقط بل التوبة فقط وعلى هذه الحال على هذه الرواية يحمل الحديث حديث ابن عباس على الاستحباب وسبب حمله على الاستحباب ما فيه من اضطراب ما فيه من اضطراب اذا المذهب انه آآ تجب الكفارة بالواط وهي الرواية المنصورة وعليها جماهير الحنابلة. وعنه لا تجب بل التوبة فقط وحملوا الحديث عن الاستحباب يقول مبينا متى يجب تجب الكفارة؟ يقول بان اولج قبل انقطاعه الشرط الاول لوجوب الكفارة ان يولد قبل انقطاع الدم فان اولج بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فهو محرم ولكن لا كفارة فيه فان اولج بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فهو محرم وهو اثم لكن لا كفارة فيه فهذه شروط الكفارة وليست شروط التحريم الشرط الثاني ان يجامع ان يولج من يجامع مثله وتقدم معنا ان من يجامع مثله هو ابن عشر سنوات هو ابن عشر سنوات وتقدم الحديث عن مسألة من يجامع مثله. يقول حشفته يعني كامل حشفة يعني كامل الحشفة فاذا صنع هذا فاذا تحققت شروط بان كان الاله جثناء الدم واولج كامل حشفة وهو ممن يجامع مثله وجبت الكفارة. وان اختل اي شرط لم تجب ثم قال ولو بحائل مقصود الحنابلة انه ولو بحائل يعني لو لف على ذكره شيئا او ادخل ذكره في كيس فانها تجب الكفارة فانها تجب الكفارة ويفهم من هذا ان الحنابلة يرتبون على الجماع من خلف حائل ما يترتب على الجماع من ثمرات كالزنا ووجوب الاغتسال ووجوب الكفارة هنا كل ما يترتب على على الايلاج من احكام فانها تترتب عليه ولو كان اه بداخل كيس كما قال حنابلة ولو كان من حائل من ورائي حائل. نعم ثم قال آآ او مكرها او او ناسيا او جاهلا لا يعذر عند الحنابلة في هذه المسألة المكره ولا الناسي ولا الجاهل سواء كان جاهلا ان الوطء في الحيض حرام او جاهل بان زوجته حائض الان لا يعذر مطلقا. تعليلهم لعموم الخبر لعموم الخبر فان الخبر خرج مخرج العموم فيشمل هؤلاء. وعنه انه لا كفارة مع العذر وعنه انه لا كفارة مع العذر وهذه الرواية الاخرى الثانية لا شك انه يعني اقرب للاصول الشرع لكن الحاصل ان المذهب انهم لا يعذرون نعم عليه دينار او نصفه على التخيير. طيب الحنابلة يرون ان الكفارة دينار او نصفه على التخيير دائما على التخيير دائما وهو كتخيير المسافر بين القصر والاتمام فالتخيير الذي في الحديث عندهم كالتخيير للمسافر يعني يتخير ايهما شاء لكن عن الامام احمد روايات الرواية الثانية الرواية الاولى المذهب. الرواية الثانية ان عليه نصف دينار اذا كان في اقبال الدم اذا كان في ادبار الدم ودينار كامل اذا كان في اقبال الدم الرواية الثانية ان عليه نصف دينار اذا كان في غير الدم الاحمر والاسود ودينار في الدم الاحمر والاسود الرواية الرابعة انه عليه نصف دينار اذا كان باخره الدينار كامل اذا كان في اقباله ووسطه ماذا تلاحظ على هذه الروايات انا من وجهة نظري ان هذه الروايات رواية واحدة والمقصود منها انه ان جامع في شدة الدم سواء كانت الشدة من حيث اللون او في اخرها او في اولهما فان عليه دينار. وان جامع في وقت اه ذهبت شدة الدم لاي سبب خف اللون او كان في اخره فعليه مسلما فعليه نصف دينار. يعني يبدو لي انه من حيث المعنى هذه روايات واحدة يعني مقصود الامام احمد انه يبين التفريق بين شدة الدم وعدمه طيب الحاصل الرواية المعتمدة ان من وطئ فهو مخير مخير تخييرا كاملا يدفع انشاء دينار او نصف دينار. وسمعت الروايات الاخرى نعم. في حديث ابن عباس تصدقوا بدينار او نصفه رواه احمد والترمذي وابو داوود وقال هكذا الرواية الصحيحة المراد بالدينار مثقال من الذهب مبرورا كان او غيره او قيمته من الفضة فقط ويجزئ لواحد وتسقط بعجزه وامرأة مطاوعة كرجل. والمراد بالدينار مثقال من الذهب مضروبا كان او غيره المراد بالدينار هنا عند الحنابلة المثقال مطلقا مظروبة وغير مضروب بس بشرط واحد ان يكون صافيا وليس بمغشوش فقط هذا هو الشرط وعند الحنابلة قول اخر انه يشترط في هذا الدينار ان يكون مظروبا لان الدينار عند الاطلاق ينصرف الى المظروب فقط. المظروب فقط ولكن هذا قول وليس رواية. هذا قول وليس رواية يقول له قيمته من الفضة معنى هذا الكلام المؤلف انه لا تجوز في هذه الكفارة القيمة لا تجوز في هذه الكفارة دفع القيمة فلا يجوز له ان يخرج قيمة الدينار او النصف دينار الا في شيء واحد وهو الفضة قياسا على الزكاة لان الغرض من الدينار والفضة واحد لان الغرض من الدينار والفضة واحد. اذا لا يجوز له ان يخرج قيمة الدينار الا ان اراد ان يخرج القيمة من الفضة فقط ويقول ويجزئوا لواحد يعني يجزئ لمسكين واحد لان الامر به مطلق والامر المطلق يصدق على المسكين الواحد ثم قال وتسقط بعجزه تسقط هذه الكفارة بعجزه عنها هذا منصوص الامام احمد قياسا على كفارة الوطئ في رمظان قياسا على كفارة الوطئ في رمضان وهذا كما قلت هو المذهب المعتمد وعنه لا تسقط مطلقا وعنه تسقط اذا عجز عنها كلها لا عن بعضها وعنه تسقط اذا عجز عنها اكلها لا عن بعضها معنى هذه الرواية الاخيرة ان المذهب تسقط اذا عجز عنها او عن بعضها وهذا الصحيح هذا هو المذهب هذا هو المذهب. اذا في هذه الرواية في هذه المسألة ثلاث روايات والمذهب منها انها تسقط واستدلوا بالقياس على كفارة الوطأ في رمظان وامرأة مطاوعة كرجل الحنابلة يرون ان المرأة اذا طاوعت فهي كالرجل وهذا من المفردات ووعليه الاصحاب وهو المذهب ودليلهم القياس على الوطء في الاحرام ففي الوقت في الاحرام تجب الكفارة عليه وعليها. قالوا كذلك هنا تجب الكفارة عليه وعليها. وقول مطاوعة مفهوم انها ان اكرهت فلا مرتا عليها وهذا صحيح وهو المذهب. نعم ويجوز ان يستمتع منها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرد من القبلة والنمس والوطء دون الفرج لان المحيض اسم لمكان الحيض. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن فاعتزلوا نكاح فروجهم وسن ستر فرجها عند مباشرة غيره. طيب يقول يجوز ان يستمتع منها اي من الحائض بما دونه اي دون الفرج من القبلة واللمس الى اخره بالنسبة لما يتعلق بالاستمتاع بالحائض الوطء محرم بالاجماع والاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز بالاجماع والاستمتاع بما بين السرة والركبة لم يبحه الا الحنابلة فهو من المفردات فهو من المفردات فالان عرفنا ان الحنابلة يبيحون الاستمتاع مطلقا بما فوق السرة وبما تحت السرة لكن ذكرت لك التقسيم حتى تتصور ما هو الامر الذي تفرد به الحنابلة الذي تفرد به هو الاستمتاع بما تحت السرة فوق الركبة والدليل ذكره المؤلف يقول لان الدليل على جواز الاستمتاع ذكره المؤلف وهو لان المحيض اسم لمكان الحيض المحيض عند الحنابلة الذي نهى الله سبحانه وتعالى عن اتيان المرأة فيه هو اسم لمكان الحيض وليس اسما بزمانه وليس اسما لزمانه لانه لو كان اسم لزمانه لمنع كل شيء. فكأن الاية تمنع من الاستمتاع بالمرأة في مكان الحيض وهو فقط وهو الفرد فقط ويستدلون على هذا بقول ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن فاعتزلوا نكاح فروجهن ثم قال ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره الدليل على انه يسن ستر الفرج حديث عائشة انها قالت كانت احدانا اذا اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يباشرها وهي حائض امرها ان تظع عليها الازار وهي في فورها ثم يباشرها ثم يباشرها صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل امر النبي نسائي بوضع الازار اه دليل على استحباب هذا الامر. دليل على استحباب هذا الامر اي استحباب ستر المكان وهو الفرج عند ارادة المباشرة والتعليل واضح التعليل واضح يستحب ستره لامرين الامر الاول حتى لا يضعف فيباشرها في فرجها والامر الثاني حتى لا يشاهد ما يكره حتى لا يشاهد ما يكره. طيب واذا اراد اذا اراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل. نعم. اذا اراد الزوج وطأ زوجته وادعت انها حائض فدعواها مقبولة دعواها مقبولة لماذا بان المرأة مؤتمنة على احكام الحيض في هذه المسألة وفي غير هذه المسألة لكن بشرط ما هو الشرط يقول ان يكون ممكنا يعني ان تدعي حيضا ممكنا مقبولا. اما اذا ادعت حيظا غير ممكن بان تكون طهرت قبل يسير وقت يسير او طهرت ثم ادعت الطهر قبل مضي اقل الطهر بين حيضتين فهذا الدعوة غير ممكنة اما ان ادعت دعوة ممكنة فقولها مقبول ويجب على الزوج ان يقبل وهذا منصوص الامام احمد هذا منصوص الامام احمد انه يجب ان يقبل قولها اذا ادعت انها حاظت لكن بهذا الشرط وهو ان يكون ممكنا نعم واذا انقطع الدم اي دم الحيض او النفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق فان عدمت الماء تيممت وحل وطؤها وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا. طيب يقول واذا انقطع الدم اي دم الحيض والنفاس ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق في المرحلة التي بين انقطاع الدم والاغتسال لا يباح عند الحنابلة الا هذين الامران الاول الصيام والثاني الطلاق. اما الصيام فوجدت اباحته ان وجوب الغسل في الشرع لا يمنع الصيام. بدليل ان الجنب له ان يصوم ثم يغتسل بعد الفجر واما الطلاق فلان التحريم تحريم الطلاق اثناء الحيض خشية تطويل العدة وهذا الان قد ذهب هذه العلة قد ذهبت مفهوم كلام المؤلف انه لا يجوز الا الصيام والطلاق وعن الامام احمد رواية اخرى والقراءة وعن الامام احمد رواية اخرى والقراءة. وهي من المفردات هذه الرواية من المفردات فعلى هذه الرواية يباح الصيام والطلاق وقراءة القرآن لكن على المذهب والرواية المنصورة المشهورة انه لا يباح الا الصيام والطلاق. يقول فان عدم مثل ما تيممت وحلا وطؤها قوله تيممت وحل وطؤها اذا عدمت الماء بعد انقطاع الدم فانها تتيمم. التعليل ان التيمم لها في هذا موضع يجيز الصلاة فاذا اجز الصلاة فغيره من باب اولى فان الصلاة اعظم من الوطء فاذا اجاز الشارع لها ان تتيمم لتصلي لان يجوز لها ان تتيمم للوطء من باب اولى طيب وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا الكافرة. طيب آآ الشيخ هنا لم يصرح المؤلف انه اه انه بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال لا يجوز ايش؟ المسألة المشهورة لا يجوز الوطء لا يجوز الجماع لكنه مفهوم من كلامه مفهوم من كلامه فالمذهب والجماهير بل حكي اجماع التابعين حكي اجماع التابعين على انه لا يجوز ان يطأ الا بعد ان تغتسل فاذا انقطع الدم لا يجوز ان يقع زوجته الا بعد ان تغتسل وكما تعلمون خالف في هذا اه ابو حنيفة لكنه قول الجماهير من اهل العلم وهو المذهب. الحاصل انه هو المذهب. نعم وتقصر المسلمة الممتنعة قهرا ولا نية هنا. نعم تغسل المسلمة الممتنعة من الاغتسال قهرا تغسل قهرا لكن يقول ولا نية هنا يعني ان النية هنا لا تشترط بل تسقط للعذر بل تسقط للعذر. فالمرأة المسلمة الممتنعة عن الاغتسال لزوجها ان يقهرها او ان اه يجبرها على الاغتسال حتى يتمكن آآ من اخذ حقوقه طيب لكن يقول ولا تصلي به يعني هذا الاغتسال يبيح شيئا واحدا فقط وهو الوطء اما الصلاة فلا يبيحه ولا الطواف ولا قراءة القرآن ولا يبيح اي شيء انما يبيح فقط آآ الوطء لان نجبرها على هذا ليحصل الزوج على حقه طيب ولهذا قال ولا تصلي به ويقصد لا تصلي ولا تفعل اي شيء يحتاج الى طهارة وليس فقط الصلاة وانما نص عليه اهميته نعم وينوى عن مجنونة غسلت تميز نعم كذلك المجنونة تغسل ولم يقل هنا تقهر لانها لا تقهر ولا غير ما تقهر ليست هنا المشكلة لكن المشكلة انه لا نية لها فالحل ان ينوى عنها كما ينوى عن الميت والعلة لهما ان النية من المجنونة والميت متعذرة النية من المجنونة والميت متعذرة هذا ينوى عنهما وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين