انتقل الى المياه لانها وسيلة الطهارة. فقال المياه ثلاثة. يقصد الشيخ بقوله المياه ان المياه في الشرع تنقسم الى ثلاثة. المياه في الشرع لا في العرف ولا في العقل وانما في الشرع تنقسم الى ثلاثة. اذا عرفنا الان ان اقسام المياه كل المياه التي على وجه الارض تنقسم الى ثلاثة اقسام عند الحنابلة هي طهور وطاهر ونجس. فيأتي تفصيلا هذه المسألة سيعتني بها المؤلف عناية خاصة. لان البحث في المياه من اساسيات كتاب الطهارة. اذا المياه ثلاثة عند الحنابلة طهور وطاهر ونجس. وتقسيم المياه الى ثلاثة هذا مذهب الحنابلة وايضا مذهب المالكية وايضا مذهب الشافعية. فهو مذهب الائمة الثلاثة وذهب الاحناف الى ان المياه تنقسم الى قسمين فقط. طهور ونجس. وان قسم الطاهر ليس له وجود في الشرع. وهذا القول الثاني هو القول الذي تدل عليه الادلة الشرعية. فانه ليس في الشرع وجود لقسم اسمه طاهر وليس طهور. وهذا القول هو اختيار كثير من المحققين. منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يتضح هذا البحث تقسيم المياه الى ثلاثة يتضح تماما لطالب العلم اذا تكلمنا عن قسم طاهر اذا وصلنا الى قسم الطاهر سنبين انه ليس بموجود ونذكر الادلة. واذا لم يكن موجودا هذا القسم صارت المياه فقط طهور وايش؟ ونجس