غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. يقدم شرح دليل الطالب لنيل المطالب. للامام مرعي الكرم الحنبلي. مع الشيخ ابراهيم رفيق الطويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين. ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله وعليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين حياكم الله احبائي الى مجلس جديد نعقده في مدارسة كتاب دليل الطالب لنيل المطالب مع الامام مرعي ابن يوسف الكرمي. رحمة الله تعالى عليه في البداية احبابي اه اود من احد الطلبة الذين او الطالبات الذين اجازهم الله سبحانه وتعالى همة عالية ان يقوم بتلخيص اه التشجيرات والفوائد التي نقيدها في هذه المجالس لاخوانه لان كثيرا من الطلبة اه يقول يا شيخ نريد اه ترخيصات جاهزة للمحاضرات او لو ان احد الاخوة يرسم مشجرات ويبعثها لنا ليسهل علينا المراجعة خاصة مع تراكم طوائف الحياة فانا يعني كان هناك احد الاخوة جزاه الله خيرا في بداية المجالس في بداية شرحنا للدليل يقوم بالتلخيص ويرسل لكن يعني الظاهر انه انقطع وانشغل فلو كان هناك احد الاخوة الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى همة يقوم بهذه الوظيفة فانه ينفع اخوانه وهو الذي سينتفع ابتداء صدقوني اخواني الذي يهتم بتلخيص المحاضرات وتشجيرها. ويكون له دفتر خاص او كتيب خاص بشرح الدليل وبشرح كل كتاب نستشرحه معا هذا باذن الله في المستقبل بعد اربع خمس ست سنوات سيجد ان عنده مخزون من الشروحات جاهز ليقوم بالقائه على الطلبة وهذا شيء جربته شخصيا وانا الان انتفع به انتفاعا عظيما جدا بحمد الله على توفيقه وارشاده خذوا هذه النصيحة من اخيكم التلخيص والتشجير وترتيب الافكار عندما تستشرحون الكتب على الشيوخ هذه الدفاتر هذه الاوراق تبقى معكم الى ان تلقوا الله سبحانه وتعالى. تستفيدون منها تضبطون بها علمكم تراجعون تغذون بها ما تم نسيانه وتنفعون به الطلبة في المستقبل. تكون الافكار منظمة. اما الذي يكتفي فقط بالسماع وما عنده دفاتر خاصة للتعليق ولرسم الافكار وتهذيبها فهذا تبقى المعلومات عنده مشتتة. فاسأل الله ان يوفقني واياكم لحسن الطلب وللجدي فيه انه ولي ذلك والقادر عليه اه في المحاضرة السابقة احبائي انتهينا من انتهينا من بابين من ابواب المعاملات الا وهما الضمان والكفالة. وعرفنا ان الضمان والكفالة هي من عقود التوثيق يعني العقود التي يقصد منها التوثيق. اليوم باذن الله ننتقل الى عقود جديدة وسنبدأ ان شاء الله بعقد الحوالة. وان بقي معنا وقت ننتقل الى عقد الصلح باذن الله. ودائما في بداية كل عقد لابد ان نأتي بالرسمة مخطط العقود. هذي خلاص الرسمة نتفق عليها انا واياك وانها مخطط العقود. تقسيم العقود باعتباري مقاصدها فعرفنا ان العقود اما ان تكون معاوضة او ارفاق او توثيق او تبرعات وما اخذناه من عقود المعاوضات في هذا الكتاب الى الان هو عقد البيع سنأتي الى عقد اخر من عقود المعاوضة باذن الله في قابض الايام. لكن ما اخذناه الى الان انا ارسم في هذا المخطط ما نتناوله الى الان. فالبيع الذي اخذناه ابتداء هو من العقود التي يقصد بها المعاوضة. ثم عقود الارفاق التي يقصد بها الارفاق على الناس او على احد الاطراف. فالعقود التي انشأت والمقصد منها المقصد الاساس الارفاق. طبعا اخواني لما نقول انه هذا العقد مقصد الارفاق هذا لا يمنع ان توجد فيه ايضا تجاذبات مع مقاصد اخرى مثل الحوالة كما سيظهر معنا اليوم. ففي الحقيقة لها تجاذبات مع شيء من المعاوضة لها تجاذبات مع شيء من الاستيفاء والتوثيق فلذلك تختلف فيها وجهات النظر. والفقيه هو الذي يحاول ان ينظر ما هو المقصد الاوضح والاعلى في هذا العقد آآ فيصنفه تحت هذا المقصد فالحنابلة مثلا وجدوا ان الحوالة المقصد الاوضح فيها هو الارفاق وسنتعرف اليوم على الحوالي ان شاء الله. وان كان هناك خلاف داخل دائرة المذهب. فالبعض يجعله من قبيل المعاوضة. البعض يجعله توثيق واستيفاء. لكن كما قلت المعتمد وهذا نص عليه الشيخ الفتوح في المنتهى قال وهو عقد ارفاق فالحوالة من عقود الارفاق وسنتعلمها اليوم باذن الله. كذلك عقد الصلح الذي بعد الحوالة مباشرة نشرع فيه باذن الله. هو ايضا من عقود التي يراد بها الارفاق ليس المقصود منها ابتداء المعاوضة وان كان الصبح كما سترون فيه الكثير والعديد من المعارضات في باطنه لكن الاصل من والهدف من انشاءه شرعا وقبوله هو الارفاق بالناس. واما عقود التوثيق فقد اخذنا منها ثلاثة عقود. الرهن والضمان والكفالة وعرفنا الفروق بين هذه العقود واحكامها. اليوم اذا باذن الله موعدنا مع عقدين من عقود الارفاق وابتداء نبدأ بعقد الحوالة. فما هي قوال يا رعاكم الله. الحوالة احبابي في اللغة مأخوذة من التحول والتحول هو الانتقال من حالة الى حالة اخرى. هذا هو اصل كلمة الحوالة. واما الحوالة بالمفهوم الفقهي فيقصدون بها تحول الحق المالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر تحول الحق المالي من ذمة شخص الى ذمة شخص اخر. كيف ذلك يا شيخ؟ فهمنا يا رعاك الله فنقول احبائي الكرام انتبهوا لانه دائما بالرسوم تتضح الافكار. هذه الرسمة انتهينا منها اليوم شغلنا. نذهب فنقول الحوالة احبابي فيها ثلاثة اطراف بها ثلاثة اطراف. حتى تفهموا التعريف ينبغي ان ترسموا هذا المخطط هناك الشخص الذي يسمى المحيل وهناك شخص اسمه محتال مش محتاج نصها في ده سنتعرف عليه ان شاء الله. وهناك شخص محال عليه هذا الشخص المحيل ولنفرض ان اسمه زيد هذا الشخص عليه دين عليه حق مالي باختصار للمحتال وله دين على شخص اخر وهو المحال عليه فالمحيط اذا نكتب عليه حق للمحتال وفي نفس الوقت له حق هو يطلب حقا من المحال عليه فزيد وهو المحيل وعليه حق عليه دين للمحتال. نسميه ايش خالد؟ خالد زيد عليه دين لخالد لازم زيد يدفع الدين الذي عليه لخالد. فخالد يطالبه وفي نفس الوقت زيد له حق. له حق عند مثلا محمد فزيد عليه دين لخالد وهو نفسه يريد دينا من محمد فالمحيل هكذا احفظوه ببساطة. شخص عليه حق وفي نفس الوقت له حق عليه حق لمن؟ تقول للمحتال وله حق على المحال عليه. ممتاز فبما ان هذا الزيت عليه حق وله حق فماذا يفعل؟ حتى يختصر على نفسه المسافات قل طيب انا اه خالد يطالبني بدين هكذا زيد المحيط ايش يقول؟ يقول خالد يطالبني بحق وانا اريد من محمد حق فلماذا لا اجعل خالد يذهب يأخذ الحق الذي يريده مني يذهب يأخذ من محمد مباشرة وانا ارتاح من الاثنين معا فهمتوا ايش الفكرة؟ زيت المحين ايش يقول؟ يقول خالد يريد مني حقا. وانا اريد حقا من محمد. لماذا لا اترفق بنفسي؟ ولاحظوا من هنا اصبح عقد ارفاق انه فيه ارفاق بالمحيل لماذا لا ارفق بنفسي وارتاح واحول خالد ليأخذ الحق الذي يريده مني يذهب ليأخذه من محمد مباشرة. فبدلا من انه خالد يأتي علي على زيد ويقول اعطني حقي وقل بقول لخالد يا خالد انت تريد مني حق مئة دينار صح؟ اذهب فخذ هذا الحق من محمد لانني انا زيد اريد من محمد مئة دينار فحين اذ بذهب خالد على محمد وبقول يا محمد ترى انا زيد حولني عليك لاخذ حقي ومحمد الحالة الطبيعية نقول الاصلية؟ اه والله فعلا بقول محمد انا زيد بده مني مئة دينار خلص يلا خذ هاي المئة دينار فخالد اخذ المئة دينار ومحمد تحلل من الدين الذي عليه لزيد وكل ذهب في حال سبيله فهذه هي فكرة الحوالة. خلينا نطبق التعريف قلنا ما هي الحوالة؟ اذا تحول الحق من ذمة الى ذمة اخرى. كيف نطبق هذا التعريف على هذا المخطط؟ نقول لاحظوا الحوالة تحول الحق المالي من ذمة الى ذمة اخرى. خالد كان يريد حقا ماليا من زيد فزيد قام بتحويل هذا الحق المالي من ذمته الى ذمة محمد اعيد مرة اخرى. خالد كان يريد حقا ماليا من زيد بده منه مئة دينار فزيد اذا هناك مئة دينار في ذمته لخالد فحولها زيد من ذمته الى ذمة محمد وقال لخالد يا خالد ترى انا حولت الدين من ذمتي الى ذمة محمد. اذهب فاقبض دينك من محمد فلذلك صارت الحوالة هي عملية انتقال الحق من ذمة الى ذمة اخرى. انتقل الحق من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه هذه هي الفكرة باختصار. لكن مثل مثل اي عقد حتى تصح الحوالة لها شروط وهذا الذي يهتم به الشيخ مرئي في كل العقود التي مرت معنا شروط صحة البيع شروط صحة قرض شروط صحة السلام شروط صحة الرهن شروط صحة صحة الكفالة هذا اهم اشي انك تفهم في العقد. هذا العقد حتى يكون مقبول شرعا. ما هي شروط صحته؟ فشيء طبيعي ان يكون هذا المبحث الاساس المهم في العقود فقال وشروطها خمسة حتى تصح الحوالة عند الحنابلة لها خمسة شروط. ما هي؟ قال احدها اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل في اربعة اشياء. اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل. دعونا نعود الى الشاشة من جديد. لنفهم هاي الفكرة اول شرط حتى تكون الحوالة اخواني اه مقبولة لابد ان يكون الدين الذي يطلبه خالد من زيد موافق للدين الذي يطلبه زيد من محمد اعيد حتى تصح الحوالة لابد يكون الدين الذي يطلبه خالد بن زيد موافق للدين الذي يطلبه زيد من محمد هذا معنى ان يتفق الدينان لكن في ماذا يوافقه لابد ان يتفقا في الجنس. هذي اول خصلة. خالد اذا بطلب من زيد دنانير فلابد يكون الدين الذي يطلبه زيد من محمد دنانير اذا خالد يطلب من زيد والله تمر لابد يكون الدين الذي يطلبه زيد من محمد تمر اذا خالد يطلب من زيد آآ معدن نحاس لابد يكون الدين الذي يطلبه زيد من محمد معدن نحاس. لابد اذا من اتفاق الدينين اول اشي في الجنس. فلا يصلح ان يكون الدين الذي يريده خالد من محمد عفوا يريده خالد من زيد تمر والدين الذي يريده زيد بن محمد اه اموال نقدية. او يكون خالد يريد من زيد اموال نقدية. والدين الذي يريده زيد بن محمد ده رز ما بنفع ان يختلف الجنس. فلابد يكون الجنس هنا بين خالد وزيد هو نفس الجنس الذي يريده زيد بن محمد. اذا الاتفاق اولا في الجنس. اثنين الصفة لابد ان يتفق في الصفة. فمثلا خالد يطلب من زيد آآ خمسة امداد رز بمواصفات معينة رز جديد من رز العام مؤتي من منطقة ماليزيا ومنطقة مثلا معروفة بنفاسة رزها. مواصفاته كذا وكذا وكذا. ممتاز؟ هذا هو الدين الذي يطلبه خالد بن زيد. يريد منه رزا اله مواصفات معينة لابد يكون الدين الذي يطلبه زيد من محمد اولا يتفق في الجنس رز وان يكون يمتلك نفس المواصفات بالجملة فاذا كان هذا الداء مثلا الرز الذي يريده خالد من زيد رز جديد حديث بده يكون الدين الرز الذي يطلبه زيد بن محمد رز جديد حديث فاذا كان هناك تفاوت في الصفات بين الدين الاول والدين الثاني ما راح ينفع ايضا فلابد اذا ان يتفقا في الجنس وان يتفقا في الصفات المؤثرة فاذا اختلف الجنس او اتفق الجنس لكن اختلفوا في الصفات المؤثرة لا يصلح لا تصح الحوادث. ايضا لابد يتفقوا في ماذا؟ في الحلول ايش يعني ان يتفقوا في الحلول؟ المراد هنا انتبهوا اذا كان احد الدينين حالا لابد ان يكون الدين الاخر حال فلا يصلح ان يكون احدهما حالا والاخر مؤجلة يعني خالد يريد من زيد دين حالا جاء وقت قبضه وزيد يريد من محمد دين لكن لم يأتي وقت قبضه. مثلا الدين الذي يريده زيد بن محمد هذا بعد خمس سنوات مؤجل والدين الذي يريده خالد بن زيد والله هذا دين حالي حان وقت قبضه فهنا لا يصلح الحوالة ما بنفع زيد يقول لخالد يا خالد اذهب فاقبض دينك من مين؟ من محمد. حولتك فقال قديش بقول لزيد؟ بقول يعني ما بنفع. لانه انا ديني الذي اريده منك حال الان وقت تسليمه. والدين الذي انت تريده من محمد هذا بعد خمس سنوات فانا حال وهو مؤجل كيف سيصلح هذا؟ فاذا لا يصح ان يختلفا في الحلول فاذا كان هذا الدين حال فينبغي ان يكون هذا حال اما ان يكون احدهما مؤجلا يعني حتى لو كان مثلا اه دين خالد على زيد هو هو المؤجل والدين الذي يريده زيد بن محمد هو الحال ايضا ما بنفع. فباختصار اذا كان احدهما احدهما حالا والاخر مؤجلا ما بتنفعل حوالة طيب ذلك قال لابد ان يتفقا في الحلول. قال وان يتفقا في الاجل. ايش يعني ان يتفقا في الاجل؟ النقطة الاخيرة. اه انه اذا كان مؤجلين اذا كان الدين الذي يريده خالد من زيد مؤجل والدين الذي يريده زيد بن محمد مؤجل ان يتفقا في الاجل فما بنفع يكون خالد يريد من زيد دين مؤجل لسنتين. بينما زيد يريد من محمد دين مؤجل لخمس سنوات. اختلاف مدة الاجل. فاذا تفاوتوا في الاجل يعني كلاهما مؤجل لكن هناك تفاوت في الاجل. فاحدهما مؤجل لسنتين والاخر مؤجل لخمس سنوات ايضا ما بينفع. هذا عقد ارفاق فينبغي ان ننضبط فيه الى اعلى درجات الانضباط. هذا مش عقد معاوضة اساسا. هذا عقد المراد منه الارفاق والتسهيل. فلابد انه كل شخص يأخذ حقه بصورة خطوة صحيحة حقيقية لا تسبب خلاف في المستقبل ممتاز لا تسبب اي شكل من اشكال الخلاف. ولاحظوا ان الاختلاف باي صفة من الصفات السابقة وفي جزئية من الجزئيات السابقة الاختلاف في الجنس بين الدينين او في الصفة او في الحلول او في الاجل سيسبب خلافا بين آآ محتال والمحيل والمحال عليه يعني سيحدث هناك شيء من النزاع والشقاق. والشريعة لما تؤسس للعقود هي تؤسس لعقود لا تؤدي الى شقاق ولا الى نزاع. الظاهر مع كثرة ذهابي وعودتي من هنا خربنا المشهد اذا هذا زميلنا المحتال وايش اسمه؟ خالد قلنا صح اذا هذا اول شرط من الشروط اتفاق الدينين جنسا واصفة وحلولا واجلا. نذهب الى الشرط الثاني قال علم قدر كل من الدينين طبعا اكتبوا بعدها مع اتفاقهما في القدر علم قدر كل من الدينين زائد لابد من اتفاقهما في القدر يعني خليني اقول او اعدل العبارة لا ليس كما قلت عيدوا نقول علم قدر كل من الدينين مع اتفاق آآ المحال به والمحال عليه. هذه العبارة هي الدقيقة التي تعبر عن المذهب علمه قدر كل من الدينين مع اتفاق قدر المحال به والمحال عليه يعني اتفاق قدر الدين المحال به مع الدين المحال عليه ما معنى هذا الكلام؟ حتى يصح عقد الحوالة باختصار لابد اخواني ان يعرف مقدار الدين المحال به والدين المحال عليه وان يتفقا وان يتفقا في القدر. يعني ان يعلما مقدارهما ويتفقا في القدر ما معنى هذا الكلام؟ هذه انتبهوا لها لانها جزئية دقيقة نوعا ما حتى تفهموا لماذا عدلت العبارة الان اخواني خالد يريد من زيد مائة دينار هذا هو الدين المحال به هيك بتكتب الدين المحال به مئة دينار وزيد يريد من محمد اه خمس مئة دينار هذا اسمه الدين المحال عليه اذا ادينا المحال به مئة دينار والمحال عليه خمس مئة دينار. الان لاحظوا الكلام الدقيق اذا قال زيد لخالد احلتك بالمائة دينار التي تريدها مني على الخمسمائة دينار التي اريدها من محمد فهنا العقد باطل قالوا لاختلاف قدر المحال به والمحال عليه باختلاف قدري المحال به والمحال عليه فضيلة الشيخ احنا عرفنا علمنا المحال به صح وعلمنا المحال عليه لكن اختلف قدرهما. فليس الضابط هو فقط ان يعلم قدر كل من الدينين كما هو او كما توهم ظاهر عبارة الشيخ لا لابد نعلم القدر وان يحصل الاتفاق في القطر بقدر ماذا؟ ان يحصل الاتفاق في القدر المحال به والمحال عليه بالتالي الان ساعطيكم عدة جمل وانتبهوا. الجملة الاولى كما قلنا ان يقول زيد لخالد احلتك بالمئة دينار التي تريدها مني على الخمسمائة دينار التي اريدها من محمد. ما الحكم هنا بتقولوا العقد باطل. ليه؟ الاختلاف قدر المحال به والمحال يا علي هاي مئة والمحال عليه خمس مئة فهذا ملغي تماما لا يصح العقد. لكن ها نرجع لورا خطوة لو قال زيد لخالد لو قال زيد لخالد احلتك بالمئة دينار التي تريدها مني على مئة دينار من الخمسمائة التي اريدها من محمد قالوا هنا يصح. ليه؟ قالوا هنا لان الدين المحال عليه ليس كل الخمسمائة لانه الزيت كلمته دقيقة زيد قال لخالد احلتك بالمائة التي تريدها مني على ما قبل خمس مئة لا لا زيد فقيه. قال على مئة من الخمسمائة التي اريدها من محمد. بالتالي احبابي هنا بنمسح وبنقول اذا زيد قال لخالد احلتك بالمئة التي تريدها مني على مائة من الخمسمائة التي اريدها من محمد فنقول هنا المحال عليه هو مائة دينار هذا هو المحال على فالمحال عليه هو ليس كل الدين هو جزء من الدين يتفق مع مقدار الدين الذي يطلبه خالد بن زيد فخارد يطلب بن زيد مئة دينار فهذا هو المحال به. فزيد قال لخالد انا احيلك بالمئة دينار على مئة من الخمسمائة. فاصبح المحال عليه ليس الخمسمائة كاملة بل هو محال على مئة فقط منها هي التي نقول هي المحال عليه تتفق مع المقدار الذي يطلبه خالد بن زيد. فخالد يطلب من زيد مائة والمحال عليه مائة. اه اتفق القدران. اتفق القدران هنا الحوالة صحيحة. فبتقول لي طب يا شيخ بس هو الدين كله الذي يريد زيد من محمد من خمسمية. بنقول له صح الدين الذي يريده زيد محمد كله خمسمائة. لكن هو لما احال ما احال عالخمسمائة هو احال فقط على مئة منها جزأها وقال احيلك على مئة منها. فالمحال عليه اذا في صورة العقد هي المئة فقط وليست كل الخمسمائة. بالتالي يصبح العقد صحيحا. وكذلك لو كان الامر بالعكس يعني لو كان هم بدنا نمسح الان هاي الارقام ونضع ارقام معاكسة. لو كان مم خالد هو الذي يريد من زيد خمس مئة دينار. هي المحال به ابتداء هم وزيد يريد من محمد فقط مئة دينار فالان لو زيد قال لخالد احلتك بالخمسمئة دينار التي تريدها مني على المئة دينار التي اريدها من محمد العقد باطل باختلاف القدر لكن لو قال زيد ننظر زيد الفقيه لو قال زيد لخالد احلتك بمائة من الخمسمائة فقط احلتك بمائة من الخمسمائة على المئة دينار التي اريدها من محمد اصبح العقد صحيحا. ليه؟ لانه المحال عليه مئة دينار والمحال به الى انه بنمسح وبنقول اه بما انه عدل العبارة صار المحال به مش الخمسمائة صار المحال به مئة من الخمسمائة. المئة فقط هي المحال به. فلو قال زيد لخالد احلتك بمائة من الخمسمائة. على المائة دينار اذا الحوالي وقعت على مئة هي المحال بها وعلى هي المحال عليها فاتفقت في القدر. فاصبح صحيحا. فهذا اذا هو مفهوم الشرط الثاني وان كنت يعني اتمنى من الشيخ مرعي ان نصاغه او كنت ارجو انه الشيخ مرعي صاغه بصورة اوضح انه كلام الشيخ مرعي فيه اجمال ولا يفهم هذا المراد يعني حتى هو اصلا ما تطرق لقضية آآ اتفاق الدينين في القدر ولاحظوا انه هو لما تكلم اولا قال اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل. بس ما قال والقدر طيب فاجات عالحالة الثانية فقال علم قدر كل من الدينين فانا اضطريت هون اني اخبر انه ليس مجرد العلم فقط يعني انه نعرف هونا قديش هونا قديش لابد نعرف نعم مقدار الديون ونعلم اتفاق ونعلم اتفاق محال به والمحال عليه في القدر ولابد اذا نعلم قدر كل من الدينين. تمام؟ ونعلم اتفاق القدر في المحال به والمحال عليه ونعلم اتفاق القدر في المحال به والمحال عليه. فهذا هو يعني في الحقيقة هو المقصود. هو المقصود من هذا الشرط. هذا هو المقصود من هذا الشرط بسم الله الحمد لله ثم قال الثالث استقرار المال المحال عليه. لا المحال به الشرط الثالث اخواني من شروط الحوالة ان يكون الدين المحال عليه اللي هو الدين اللي على محمد الدين الذي يريده زيد بن محمد لابد وان يكون مستقرا لا المحال به. اما المحال به الدين المحال به لا يشترط ان يكون مستقرا. ما معنى هذا الكلام ايضا وهذه فكرة الاستقرار هذه مرت معنا في كتاب الزكاء. وتمر معنا ايضا في اكثر من باب فالاصل ان اصبحت عندكم واضحة الان اخواني قالوا الشرط الثالث لابد من ان يكون الدين المحال عليه الذي يطلبه زيت من محمد لابد يكون مستقر يعني ثابت في ذمة محمد لا يقبل الارتفاع واما المحال به ها هذا المحال به هنا وهذا المحال عليه الدين المحال عليه طبعا المحال عليه يطلق على الشخص المحال عليه ويطلق احيانا على نفس الدين المحال عليه. المهم بالنسبة للدين المحال به لا يشترط الاستقرار. لا يشترط الاستقرار. اما بالنسبة المحال عليه؟ اه والله يشترط ان يكون مستقرا. ليش احبابي الان لو خالد يريد من زيد مبلغ من المال سواء كان مستقر في ذمة زيد لخالد او لسا ما استقرش تماما المهم خالد يريد دينا من زيد ممكن يكون مستقر وممكن يكون لسا ما استقر ممكن يرتفع لكن عموما زيد قال لي خالد انت بدك مني دين صح؟ زيد؟ قال لخالد انت تريد مني دينا سواق مستقر ولا غير مستقر انا احيلك بهذا الدين الذي تريده مني على من؟ على محمد الان بنيجي على محمد هل الدين الذي يريده زيد بن محمد مستقر اذا كان والله مستقر في ذمة محمد ما برتفع خلص انتهى. لزمه. بنقول الحوالة صحيحة اذا كان الدين الذي يريده زيد بن محمد غير مستقر يعني يمكن يرتفع ولا يطالب به اصلا محمد؟ بنقول هاي الحوالة لا تنفع لانك احلت خالد على دين غير مستقر يعني احنا رح نعرف ان شاء الله انه اثار الحوالة اثر الحوالة تقتضي انه المحيل وهو زيد خلص يبرأ من كل شيء بمجرد ان تم عقد الحوالي بصورة صحيحة يصبح غير مطالب وقال لخالد خذ حقك من محمد وانا خرجت خارج اللعبة كما يقولون فالان انت يا زيد تريد ان تخرج خارج اللعبة وتصبح بريء وتحيل خالد على دين غير مستقر. طب افرض هذا الدين الغير مستقر فعليا ارتفع ارتفع واصبح محمد غير مطالب به شرعا تجاهك فبالتالي محمد لما يأتيه خالد بيقول لخالد والله اسمع انت اه انا عارف جيدة حالك علي لكنه احالك على دين غير مستقر وقد ارتفع هذا الدين ولم يعد يلزمني. فالله بعينك انا لا استطيع ان اعطيك شيئا لانه لا يوجد حق تجاهي لزيد فهنا خالد بقول انا والله ايش استفدت؟ يا زيد انت حولتني على شخص طلع الدين عليه غير مستقر و بعدين ارتفع ولم يثبت شيء في ذمته فهنا ستحدث مشكلة وخلاف. فبالتالي قال الحنابلة لا يا عمي حتى ننهي النزاع نقول لزيد تريد ان تحيل على دين لازم يكون الدين المحال عليه ومستقر ومنتهي امره. لا يمكن ارتفاعه اعطينا امثلة يا شيخ عملية. طيب الديون غير المستقرة لها امثلة عديدة. منها اه الاجرة قبل استيفاء المنافع يعني لا حضور كان زيد اكتبوا هذا المثال عندكم. اجر محمد منزل وسنعرف ان شاء الله ان الاجرة تجب بمجرد العقد ولكنها تستقر باستيفاء المنافع زيد اجر محمد شقة وقال له محمد انا اعطيك الاجرة بعد ثلاثة اشهر ممتاز ومحمد الى الان لم ينتفع من الشقة بعد لسه ما استلمها تم عقد اجارة بين زيد وبين محمد على شقة واتفقوا ان الشقة هاي اجرتها ثلاثمئة دينار الان اذا انتهى عقد الايجار بصورة صحيحة حتى ولو ان المستأجر لم يستلم الشقة بعد الان وجبت ثلاث مئة دينار دايم على محمد لزيد لكن هذا الدين اللي هو الاجرة هي غير مستقرة ويتوقف استقرارها على استيفاء محمد المنفعة من هذه الدار ولنفرض ان محمد وضع رجله في هذه الدار واول ما وضع رجله جاءت صاعقة من السماء وهلكت الدار او جاءت شاحنة بالخطأ دخلت في هذه الدار وانهدت. لسا المسكين محمد لم يضع رجله الا وانهد المنزل هنا انتهى كول عقد الايجارة والدين اللي هو الاجرة التي كان زيد يريدها من محمد في نهاية الشهر وبعد ثلاثة اشهر اصبح دينا مرتفعا. ولم يعد ثابتا في ذمة محمد. اعيد المثال مرة اخرى زيد اجر محمد شقة لمدة ثلاثة اشهر فرضا هكذا كان العقد زيد اجر محمد شقة لمدة ثلاثة اشهر والمبلغ الف وخمسمائة دينار. هذه هي الاجرة اجرتها مدة ثلاثة اشهر ممتاز ممتاز. الان بمجرد سنعرف ان شاء الله احكام الاجارة لاحقا. بمجرد انتهاء عقد الاجارة بصورة صحيحة اصبح مبلغ الايجارة دين في ذمة محمد لزيد اصبح دين لكنه اسمه دين غير مستقر يتوقف استقراره على استيفاء محمد للمنفعة كاملة خلال ثلاثة اشهر فاذا محمد سكن هذا البيت مدة ثلاثة اشهر وانهى اموره اصبحت الالف وخمسمائة بعد استيفائه للمنفعة الكاملة دينا مستقرا في ذمته لزيد اما قبل ان محمد ينتفع بالبيت مدة ثلاثة اشهر لسا ما انتفع به. او في اثناء مدة الانتفاع ما دام محمد لم ينهي انتفاعه فانه هذه الالف وخمسمائة دينار صحيح تكون دينا في الحكم الشرعي لكن اسمها دين غير مستقر يمكن في اي لحظة انه يرتفع او يرتفع قسم منه على الاحكام التي ستأتي معنا ان شاء الله في الاجارة. احيانا اخواني يمكن العين كما قلنا تتلف ومحمد بعد لم يدخل قدمه فيها. خلص عقد الايجار انتهى. والدين اللي هو الالف وخمسمائة الذي كان في ذمة محمد لزيد ما عاد واجبا عليه ارتفع. وممكن انه محمد يبدأ الانتفاع وفي اثناء مدة الانتفاع يأتي زيد يقول لمحمد اعطني الشقة. جبرا اريدها. ليش يا زيد؟ خلص انا اريدها فتحدث مشاكل فمحمد يعني تطلع نفسه من الشقة بقول ما بديش اكمل الثلاثة اشهر يعني انت تجبرني ان اخرج خلص راح اخرج انا ما بدي محاكم فهنا زيد اجبر محمد على الخروج قبل استكمال الثلاثة اشهر من دون عذر. ايضا الالف وخمسمائة دينار لا يستحقها زيد وما عاد الدين على محمد تمام اذا حدث في في السلعة او الشقة عيب بعد مثلا شهر ونصف بحيث محمد انتفع منها شهر ونصف وبعد شهر والشهر والنصف الاخر لم يستطع ان ينتفع منها عيب اثر فيها ما عادت تصلح للسكنة. هنا زيد يستحق من محمد فقط نصف الاجرة. فباختصار اخواني صحيح اذا انتهى عقد الاجارة الايجاب والقبول فيه بصورة صحيحة. اصبحت الاجرة واجبة دين في ذمة المستأجر لكن بدكم تعرفوا انه دين غير مستقر دين غير مستقر. ليه؟ لانه ممكن ما دام ها ما دام المستأجر لم ينتفع كامل الانتفاع على المدة المتفق عليها بالعين شجرة يمكن في لحظة من اللحظات تنفسخ الاجارة وترتفع الاجرة تماما ولا تعود دينا على محمد. ممكن في اي لحظة. بالتالي يقولون الاجارة قبل استيفاء المنفعة بالتمام دين غير مستقر. هيك اكتبوها باختصار الاجرة اه الاجرة قبل ان ينتفع المستأجر بالعين تمام الانتفاع تعتبر دين غير مستقر قابلة للفسخ او الارتفاع في اي لحظة فهذا مثال على دين غير مستقر. بالتالي نرجع الان للفكرة التي ندندن حولها. زيد اجر محمدا منزلا ثلاثة اشهر بقيمة الف وخمسمائة ومحمد لم يستوفي المنفعة بعد لسه ما خلصت الثلاثة اشهر ولم يستوفي المنفعة. الان مبدئيا هيك بنحكي مبدئيا هناك الف وخمسمئة دينار على محمد لزيد هي دين غير مستقر فما بنفع احبائي انه زيت يحيل خالد مثلا خالد آآ يريد ايضا من زي الدين مقداره الف وخمسمائة دينار. بدنا نكمل المثال ما احنا قالت يريد من زيد بين الف وخمس مئة دينار فزيد كيف حسبها؟ قال يا عمي انا اريد من محمد اجرة بعد ثلاثة اشهر الف وخمسمائة دينار اجرة هذا البيت وخالد يطالبني بدين الف وخمسمائة دينار ايضا بعد ثلاثة اشهر لازم اتفاق الاجل فخلص ليش ما اخلص من الموضوع كله؟ فيقول زيد لخالد اسمع يا خالد انت تريد مني الف وخمسمائة بعد ثلاثة اشهر صح انا احيلك بهاي الالف وخمسمائة على محمد لانني اريد من محمد الف وخمسمائة ايضا بعد ثلاثة اشهر لما ينهي انتفاعه بالبيت وهنا خالد بقول له زيد اسمع انت احلتني على دين غير مستقر. لانه الالف والخمسمئة دينار التي تريدها يزيد من محمد هاي مش مستقرة على محمد. يمكن في اي لحظة انها ترتفع بالكامل ويمكن ان يرتفع بعضها فانا لا يصح ان اجري عقد الحوالة معك على هذا التصور وهذا كلام منطقي وصحيح لكن لو كان الامر بالعكس ايش يعني بالعكس لاحظوا لو كان زيد هو الذي استأجر من خالد بيت اه نيجوا هون تأجره من خالد بيت لمدة ثلاثة اشهر بمبلغ الف وخمس مئة دينار زايد استأجر من خالد بيت لمدة ثلاثة اشهر بالف وخمسمائة دينار. فعرف بمجرد انتهاء العقد ايجاب وقبول بصورة صحيحة. الالف وخمسمائة دينار اصبح الدين في ذمة زيد. لكنه دين ايه غير مستقر قابل للارتفاع عند حوادث وامور معينة تتعلمها ان شاء الله. فهو دين غير مستقر يريده خالد بن زيد ممتاز وفي نفس الوقت زيد يريد من محمد دينا مستقرا يعني قرض اخذوا محمد بن زيد وانتهى الامر فاصبح دينا مستقرا. ومقداره ايضا الف وخمسمئة دينار. ممتاز فالمهم فزيد قال اسمعوا يا خالد انت تريد مني بعد ثلاثة اشهر الف وخمس مئة دينار صح فقالت قال له اي والله صح هذا اللي اتفقنا عليه. فقال له اسمع بعد ثلاثة اشهر بس يأتي الاجل بتروح على محمد وبتقول له هو اللي يدفع لك لانني اريد من محمد دينا مستقرا عليه مقداره الف وخمسمئة فهل هذا جائز؟ قالوا نعم جائز لان هنا عدم الاستقرار انما كان في الدين المحال به والدين المحال به احبابي لا ضرر انه كان مستقر ولا غير مستقر حتى انتم لو نظرتم بالعقل لا ضرر. لانه اذا كان غير مستقر ممتاز. ولما جاء موعد الاجل ارتفع ولم يعد مستقرا ابدا في ذمتي. يعني خلاص ارتفع من ذمة زيد ولم يعد زيد مطالب به. سنقول لخالد اسمع يا خالد ترى الحق الذي كنت تريده من الالف وخمسمائة سقط عن زيد. ليه؟ مثلا زيد اه انهد البيت معه ليس هو الذي هده لأ جاءت صاعقة جرافة هدته. او انت يا خالد لم تسمح له بالانتفاع بالبيت لسبب من الاسباب الالف وخمسمائة التي كنت تريدها من زيد ما عادت في قمة زيت بالتالي هو صح كان احالك على محمد بقبضها لكن بما انها لم تعد ثابتة في ذمة زيد تجاهك بالتالي ليس لخالد ان يذهب فيطالب محمد بها. وانتهى الامر. يعني ما راح يصير اي مشكلة لان هنا احنا مشكلتنا ان المحتال يزعل فالمحتال اذا هو اللي كان الدين الذي يريده غير مستقر بنحكي لهذا المحتال ايها المحتال اللي اسمك خالد هذا دين غير مستقر تريده من زيد الان احنا رح نستنى ثلاثة اشهر. والله اذا استقر والى الاستقرار بنقول لك بعد الثلاثة اشهر والله يا عمي حقق الالف وخمس مئة. ثبتت في ذمة زيد الك روح اذهب اقبضها من محمد لانه هو احالك على محمد فيها ومحمد الدين العالي مستقر واما بعد مضي ثلاثة اشهر لسبب من الاسباب وجدنا ان الدين لم يستقر على زيد وانه ارتفع من ذمته تماما بالتالي هنا سنقول لخالد الله يعطيك العافية انت لا تريد الان من زيد شيء لارتفاع الاجرة البيت انهدم انت منعته للسبب من الاسباب. فليس لك اذا ان تذهب الى محمد تطالب بشيء وهنا لم يتضرر احد. لكن في الصورة الاولى لا كان في تضرر. انه اذا كان اه المحال عليه غير مستقر اذا كان المحال عليه غير مستقر وجاء المحتال ليطلب دينه من المحال عليه رح يحكي له المحال علي والله كان الدين الذي يريده مني زيد غير مستقر وارتفع والحمد لله. فالمحتال هنا بقول انا طب كيف ساخذ حقي فهي اذا طبعا جبرا سيذهب الى المحيل لكن احنا اصلا بنقول عقد الحوالة ابتداء لا يصح على دين غير مستقر. اعطيكم مثال اخر ممكن تتضح به الفكرة اكثر واكثر آآ مثال على ديون غير مستقرة الصداقة في الصداق الان اخواني بدي اشيل اسم محمد واضع مكانه سعاد تمام تمام قارض يريد من زيد ركزوا معي في المثال. خالد يريد من زيد مبلغ الف دينار قالت يريد من زيد مبلغ الف دينار. ممتاز لا سعاد لن اضعها هنا بدي اغير شوي في قواعد اللعبة هون راح اخلي محمد ارجعه. سعاد ساضعها هنا هي المحيل اعيد المثال اذا مرة اخرى. خالد يريد من سعاد الف دينار ممتاز ممتاز وسعاد عقدت عقد نكاح على محمد او مع محمد والمهر ها والمهر الذي قبضته الف دينار ايضا لكن محمد لم يدخل بسعاد بعد ركزوا معي سعاد تزوجت محمد بعقد صار ايجاب وقبول وليها مع محمد واتفقوا المهر والمهر محمد قال الف دينار تمام؟ فطبعا الف دينار ما بصير اقول قبضتها انا قلت قبضتها ارجعوا. الف دينار لم تقبضها بعد وانما هي تريدها من محمد. محمد تزوج سعاد بايجاب وقبول مع وليها على الف دينار. على الف دينار هذا هو المهر وهي في ذمة محمد فسعاد اذا بمجرد انتهاء الايجاب والقبول في النكاح اصبحت تريد الف دينار وهو مهرها دين لها وحق ما لي لها على محمد ممتاز وهنا خالد يريد من سعاد الف دينار قرض. كانت سعاد مقترضة من خالة الف دينار. فعليها حق لخالد الف دينار قرض. وتريد في مقابل دين من محمد وهو الف دينار سببه المهر ممتاز ممتاز الان اخواني اذا محمد دخل بسعاد وطئها او خلا بها كما سيأتي معنا عند الحنابلة قلوة يعني وهي مطاوعة له عن اعين الناس. هنا الالف دينار اصبحت دينا مستقرا في ذمة محمد لسعاد. متى ما دخل محمد بسعاد او خلا بها اصبحت الالف دينار دين مستقر في لمحمد او على او على محمد تجاه سعاد. فبالتالي تستطيع سعاد ان تحيل خالد بالالف دينار التي يريدها منها تحيله على من؟ على الالف دينار التي تريدها سعاد من محمد. فسعاد تقول لخالد يا خالد. انت بدك مني الف دينار ويا خالد ترى انا ايضا انا اريد من محمد الف دينار مهر للسما دفع لي اياه وقد دخل بي. فبالتالي انا احيلك بالالف دينار هذي على محمد انت بدك مني الف دينار روح اذهب خدها من محمد وانا اخرج هكذا صافي ما عليه شيء هذا اذا كان محمد دخل بها فان المهر يصبح مستقر. دين مستقر في ذمة محمد لسعاد قالوا اما اذا لم يدخل بها ولم يخلو بها فانه معروف الفقه الاسلامي انه من تزوج امرأة ها من تزوج امرأة وسمى لها مهر ولم يدخل ولم يخلو بها ثم طلقها قبل الدخول والخلوة انه يسقط نصف المهر. صح الله عز وجل اش قال في كتابه ولا جناح عليكم لا جناح عليكم وطلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومسعوهن عن الموسع قدره وعد الموقر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل بان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون فاذا محمد لم يدخل بسعاد ففعليا الالف دينار ليست مستقرة اه ليست مستقرة في ذمة محمد لسعاد وانما المستقر منها فعليا فقط خمسمائة دينار اذا محمد لم يدخل بسعاد بعد ولم يخلو بها. فالاف دينار المهر هي ليست مستقرة كاملة في ذمة محمد لسعاد ابدا المستقر منها فقط كم يا اخواني؟ نصف المهر واما النصف الاخر الخمسمائة الاخرى فاستقرارها يتوقف على عملية الدخول فاذا لم يدخل بعد ممكن يطلق قبل ما يدخل فتصبح الخمس مئة دينار ساقطة عن محمد غير ملزمة له. فالنصف هو الثابت اما النصف الاخر فهو يحتمل ان يسقط ويحتمل ان لا يسقط فهو غير مستقر بالتالي لو ان سعاد قادت لخالد يا خالد انا احيلك بالالف دينار التي تريدها مني على الالف دينار التي اريدها من محمد ومحمد لم يدخل بي بعد هنا بنقود الحوالة مش صحيحة. لانه سعاد احالت خالد على دين ليس مستقرا باكمله وانما مستقر نصفه فقط لكن ممكن تزبط الامور يا شيخ تقول شوف كيف بدنا نزبطها. لو سعاد قادت لخالد اسمع يا خالد انا احيلك بخمسمائة دينار من الالف على خمسمئة دينار من الالف التي اريدها من محمد بينفع؟ اه بينفع. ليه؟ لانه هنا الخمسمائة دينار اللي هي نص الالف مستقرة على محمد بمجرد انتهاء العقد النكاح بصورة صحيحة استقرت. وانما المشكلة في النصف الثاني انه هناك احتمالية الطلاق قبل الدخول والطلاق قبل الدخول يسقط النصف فقط ما بيسقط كل المهر. فبالتالي سعاد لما احالت خالد بخمسمائة من الالف على خمسمائة من الالف؟ اه والله احالت اه على دين مستقر وهو الخمسمائة من الالف. واتفق القدر هنا مع القدر هنا. لانه قال خمسمية على خمسمئة فاصبحت هنا كل الشروط متوفرة. فاذا مثال على دين غير مستقر بتقولوا الصداق. الصداق دين غير مستقر لان نصفه يمكن ان يسقط في حالة الطلاق اه قبل الدخول والخلوة وهناك امثلة عديدة لكن لانه شرح كل مثال يحتاج الى بسط انا ما بدي اطول عليكم ان شاء الله. فبدي اياكم تفهموا اذا مثال الاجرة كيف ان اجرة اه الاجرة في عقد الاجارة تعتبر ديم غير مستقر الى ان تستوفى المنافع فتصبح مستقرة حينئذ. وكذلك الصداق قبل الدخول نستطيع ان نقول ان ما هو دين غير مستقر او اذا اردت تكون دقيق اكثر واكثر تقول الصداق المسمى قبل الدخول ها قبل ان يدخل بالزوجة نصف مستقر ونصفه غير مستقر. فبالتالي هم يتجاوزون فيقولون الصداقة قبل الدخول دين غير مستقر. لكن الحقيقة الغير مستقرة هو نصفه وليس النصف الاخر. فبالتالي لا يصح الحوال عليه. فاي دين غيب مستقر لا يصح الحوال عليه. لانه عدم استقراره يجعل اية الا السقوط في اي لحظة يجعله ايلا للسقوط في اي لحظة فلنحتاج اذا لن ينتفع بالاحالة عليه وسيبقى يعني على قلبه. والله الدين هذا المحال عليه ثابت ولا مو ارتفع ثابت ولا ارتفع؟ واما قال به فهنا لا يؤثر كونه مستقر او غير مستقر لانه اذا مستقر خلص اموره طيبة اذهب بوخده من المحال عليه. واذا كان غير مستقر انظر استقر في المستقبل فيذهب يأخذه. اذا ارتفع عن ذمة المحيل وما عاد شيء يعني ارتفع يعني ارتفع الدين باكمله لسبب من الاسباب فبالتالي هنا خلص المحتال لن يعود على المحال عليه ولا يحدث شقاق ولا نزاع. هذه هي الفكرة. لذلك قال الشرط الثالث استقرار المحال عليه لانه فعلا استقراره مهم جدا حفاظا لحق المحتال وحفاظا على حق المحتال. واما ان يكون المحال به هو المستقر لا هنا لا ضير. ما في اي ضرر ان يكون مستقر ولا غير مستقر لانه كما قلنا اذا كان مستقر قرا فالامور طيبة يعني خلاص يذهب يأخذه واذا كان غير مستقر وال الى ان ارتفع تماما فبالتالي لن يذهب المحتال فيطالب بشيء لانك انت تطالب بشيء لا تستحقه الان اخواني الشرط الرابع قال الشيخ مرعي رحمة الله عليه كونه اي كون المحال عليه يصح السلم فيه كون المحال عليه يصح السلام فيه. وهنا انبهكم على قضية وهي ان الشيخ ابن عوض في الحاشية فسر الضمير في آآ كونه الهاء انها تعود على محارب به وهذا ليس بدقيق ولعله سبق قلم. والصحيح ان نقول كونه اي كون المحال عليه مما يمكن آآ او مما يصح السلام فيه. ويقصد بقوله مما يصح السلام فيه اي مما يمكن ضبطه بالصفات بحيث اذ لو كنا في باب السلام لصح السلم فيه. فكأنه يريد ان يعيدك الى باب السلام ففي باب السلام اول شرط من شروط صحة عقد السلام ان يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالصفات فهذا الذي يريده هنا لكنه اختصر العبارة لتفهمها يعني كالاشارة تغني عن التصريح كما يقولون. فيريد ان يقول ان يكون المحال عليه. هذا هو الشرط الرابع ان يكون المحال عليه الحق المالي المحال عليه مما يمكن ضبطه بالصفات بحيث لو كنا في عقد السلام لكان هذا الشيء يمكن اجراء عقد السلام عليه تمام؟ لكنه كما قلنا اختصر ذلك بقوله وكونه يصح السلام فيه. في الحقيقة انا كنت اتمنى من الشيخ مرعي لو انه اختصر هذه الشروط الخمسة باربعة شروط كان بامكانه ان يفعل ذلك ويكون كلامه اتم واكمل. فلو قال مثلا في الشرط الاول اتفاق الشرط الاول اتفاق الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل والقدر فزاد كلمة القدر ليعلم انه لابد ان يتفق المحال به والمحال عليه في المقدار كما بينا. ثم ذكر الشرط الثاني فقال وعلم قدر كل من الدينين يعني علم قدر كل من المحال به. والمحال عليه ويضيف مع كون المحال عليه مما يمكن ضبطه بالصفات في جمع بين الشرط الثاني والشرط الرابع بجملة واحدة لا حاجة لكل هذا التفصيل. علم قدر كل من المحال به والمحال عليه مع كوني المحال عليه مما يمكن ضبطه بالصفات ثم يذكر الشرط الثالث وباستقراره المحال عليه والشرط الرابع وهو رضا المحيي. كان يختصر على نفسه لكن هو سلك هذا المسلك. المهم خلونا نأتي الى الشرط الرابع ننظر ماذا قال فيه؟ اذا كون المحال عليه من الاشياء التي يصح السلام فيها. يعني ان يكون من الحقوق المالية التي يمكن ضبطها بالصفات. دعونا ننظر احبابي دعونا ننظر في قيمة هذا الشرط لانه في الحقيقة هناك خلاف هل يحتاج الى اشتراطه ام لا يحتاج؟ الشيخ عثمان النجدي في حاشيته عن المنتهى يقول لا حاجة اليه. وان كان كثير من المتأخرين يذكرونه. دعونا نوضح هذا بمثال نقول مثلا هناك محيل وهناك محتال هناك محال علي صح؟ هناك محيل ومحتال ومحال عليه الان احبابي لاحظوا المحتال خالد المحيل زايد المحال عليه محمد قال ايش يقود الحنابلة؟ يقول لك ينبغي ان يكون المحال عليه مما يمكن ضبطه بالصفات. هذا مقصدهم في هذا الشرط لابد يكون المحال عليه مما يمكن ضبطه بالصفات. طبعا لا يمكن ضبطه بالصفات مر معنا في باب السلام انه ممكن يكون هو من المثليات ويمكن يكون من المتقومات فدائرة لفائدة على الهامش. دائرة ما يمكن ضبطه بالصفات يدخل فيها اشياء مثلية. ويدخل فيه اشياء متقومة احنا مر معنا في الباب القرض ما هو المثلي؟ المثلي كما قلنا كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة يصح السلام فيه كل مكين او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. بالتالي كل المثليات ها كل شيء اسمه مثل فهو مما يمكن ضبطه بالصفات كل ما هو مثلي جبرا لابد يكون مما يمكن ضبطه بالصفات. واما المتقومات اه فمنها ما يمكن ضبطه بالصفات ومنها ما لا يمكن ضبطه هادي فائدة مهمة لما يقول لك شيء يمكن ضبطه بالصفات بتقول ما يمكن ضبطه بالصفات دائرة كبيرة يدخل فيها المثلي فكل مثلي مية بالمية يمكن ضبطه بالصفات ويدخل فيها ايضا بعض المتقومات وهناك بعض اخر من المتقومات لا يمكن ضبطه بالصفات. فلو قلت كل مثلي يمكن ضبطه بالصفات صح لو قلت كل متقوم يمكن ضبطه بالصفات غلط. لانه بعض المتقومات يمكن ضبطوها بالصفات. وبعضها الاخر لا يمكن ضبطه بالصفات. لانه احنا راجعوا قديما. لا بد من المراجعة المثلي ما هو ضابطه؟ كل مكيل او موزون لم تدخله صنعة مباحة ويصح السلام فيه. اذا عقلا لابد كل مثلي يكون يوم كنضبطوه بالصفات. واما المتقوم ما عن المثلي فمنه ما يمكن ضبطه ومنه ما لا يمكن ضبطه. كما اخذنا في باب السلام. ممتاز فالحنابل يقولون المحال عليه يجب ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفات. سواء كان مثلي او كان من المتقومات التي يمكن ضبطها. فمثلا اه نأخذ مثال على مثلي مئة صاع رز زيد يريد من محمد مائة صاع رز هناك دين يريده زيد بن محمد مائة صاع رز. وفي نفس الوقت خالد يريد من زيد مائة صاررز. الان نقول الرز والله هذا يا شيخ اه ماكيل ولم تدخلوا صنعة مباحة ويصح السلام فيه. اه بالتالي هذا مية بالمية مما يمكن ضبطه بالصفات هذا يمكن ضبطه بالصفات. اذا المحال عليه هنا يمكن ضبطه بالصفات. يستطيع بالتالي زيد ان يحيل خالد بهذه المئة صاع من الرز على المئة صاع التي يريدها زيد من محمد بشرط اتفاق الصفات. انه صح اتفق الجنس لبقينا نتأكد من اتفاق الصفات واتفاق القدر بينه امية مية. وانه هذا حال وهذا حال او هذا مؤجل لنفس اللي هذا مؤجل اليها ونتأكد من الاتفاقات هذي كلياتها. فيكون عقد الحوادث صحيح طيب ناخذ مثال على متقوم يمكن ضبطه بالصفات مثل اه مثلا مئة ناقة مثل مئة ناقة اه هون بدنا شوي نركز احبابي الان ركزوا معي في هذا الكلام ام دقيق شوي المتقومات التي يمكن ضبطها بالصفات تثبت احيانا في الذمة بعينها وفي بعض العقود تثبت في الذمة بقيمتها اعيد العبارة مرة اخرى واكتبوها المتقومات التي هي مما يمكن ضبطه بالصفات مثل الحيوانات بعض المعدودات بعض المزروعات المتقومات عموما التي هي داخل دائرة ما يمكن ضبطه بالصفات وارجعوا لباب السلام انظروا لبعضها هذه المتقومات التي يمكن ضبطها بالصفات يمكن ويصح في بعض المسائل وفي بعض الاحوال ان تثبت بعينها في ذمة اه المدينيين واحيانا لا تثبتوا باعينها وانما تثبت بقيمتها فقط فمثلا هذا امثلة سريعة على عقود سابقة لو انه زيد اقرض محمد مئة ناقة اه في باب القرض عرفنا انه المقترض الفقير اذا كان اقترض شيئا متقوما لا يرده بعينه وانما يرد قيمته. فزيد لما اقرض مائة ناقة بنقول الناقة هي اكيد من المتقومات ليست من المثليات. لانه المثلي خلص كل ماكين موجود لم قل وصنع مباحا ويصح السلام فيه. الابل ليست من لا مكيلات ولا موزونات تباع بالعدد. فبالتالي لو كان زيد اقرض محمدا مائة من الابل على قواعد باب القرض اللي سبقت الذي يثبت في ذمة محمد لزيد ليس ان يرد مائة ناقة عند الحنابلة. وان كان هذا رأي لبعض الفقهاء اخرين. لكن الذي يثبت قيمة المئة ناقة. فبالتالي زيد لا يريد من محمد مائة ناقة. لا زيد يريد قيمة مائة ناقة. صح؟ طيب واكل في عقود اخر يمكن ان يكون زيد يريد من محمد مئة ناقة في عقود غير القرض. مثلا لو كان زيد باع محمد شقة. ومحمد قال لزيد ساعطيه ثمن الشقة مئة ناقة. مواصفاتها كذا وكذا وكذا بدأ يضبطها بالصفات. فهنا ما ثبت في ذمة محمد لزيد اه ليس قيمة مئة ناقة بل ثبتت مئة ناقة بعينها ثبتت مائة ناقة في ذمة محمد لزيد بعينها جميل فاذا نلاحظ انه المتقومات التي تضبط بالصفات في بعض العقود تثبت قيمتها في الذمة وليست عينها. مثل عقد القرض وفي عقود اخر لا تثبت بعينها في الذمة وليست بقيمتها ممكن هيك وممكن هيك جميل فبدنا هنا نفترض بالتالي انه زيت يريد من محمد مئة ناقة في عقد من العقود التي يكون فيه هذا المتقوى مما يثبت بعينه. في ذمة المدين بان نقول انه زيد باع محمد زي ما قلنا شقة ومحمد قال له الثمن ساعطيك اياه مئة ناقة نوعية كذا ومواصفاتها كذا وهذا ومن البلد الفلاني. فهنا الثابت في ذمة محمد لزيد مش قيمة المئة ناقة لانه هذا مش عقد قرض. يعني الثابت المئة ناقة بعينها بده يسلمه مئة ناقة ونفترض انه مثلا خالد برضه بده من زيت مئة ناقة لنفس السبب انه خالد باع زيد شقة وزيد قال له اعطيك ثمان مئة ناقة مواصفاتها كذا كذا كذا فالان هنا بما انه المواصفات في هاي المئة مثل المواصفات في هذه المئة والمحال عليه من الاشياء التي يمكن ضبطها بالصفات فبالتالي يستطيع زيد ان يحيل خالدا على محمد في المئة ناقة. يقسم هاي مقابل هاي ويخرج زيت بريء. فبروح خالد بوخذ المئة ناقة التي يريدها من زيد. مش من زيد بروح وخذ من محمد وانتهت القضية فهذه واضح اذا ما يمكن ضبطه بالصفات اذا كان المحال عليه يمكن ضبطه بالصفات سواء كان مثلي او من المتقومات التي تضبط بالصفات فهذا يصح اما قالوا اذا كان المحال عليه من المتقومات التي هي خارج دائرة ما يمكن ضبطه بالصفات من هذا النوع من المتقومات الذي لا يمكن ضبطه بالصفات. ومرة معنا شيء منه في باب السلام مثل الجواهر اه شوفي غير الجواهر. الجواهر مثلا يقول لك الجلود. مثل لك مثلا بالاواني. اي شيء متقوم ولا يمكن ضبطه بالصفات. باختصار مثل الجواهر والجلود. خليني امشي على هذه المثالية فيقولون الاشياء المتقومة التي لا يمكن ضبطها بالصفات هذه اصالة لا تثبت في الذمم لا تثبت الذمم بعقد من العقود وانما الذي يثبت قيمتها الذي يثبت قيمتها فمثلا لو انه يعني دائما في كل الاشكال وفي كل العقود الذي يثبت في ذمة الشخص قيمتها ولا يمكن في عقد من العقود ان تثبت بعينها هادي بتختلف عن المتقومات التي يمكن ضبطها بالصفات. لان المتقومات التي يمكن ضبطها بالصفات اه هذه في عقود تثبت قيمتها في ذمة المدين وفي عقود لا تثبت اعينها فبالتالي اذا يمكن الاحالة عليها في العقود التي تثبت فيها اعينها واما المتقومات التي خارج دائرة ما يمكن ضبطه بالصفات هذه في كل الاحوال لا يمكن ان تثبت بعينها في ذمة المدين وانما او المحقوق وانما تثبت دائما بماذا؟ بقيمتها. بقيمتها فبالتالي لو اجرى زيت اه عقد قرض على الجواهر والجلود ستثبت بقيمتها. وهنا لا فرق يعني في عقد القرض لا فرق بين هذا النوع من المتقومات التي يمكن تبطلها الصفات وبين هذا النوع الذي لا يمكن ضبطه بالصفات. وصدقوني احبابي انا ما اقوله الان دقيق جدا ويتيه فيه كثير قيل من الطلبة فاغتنموا اللحظة لتقييد هذه الفوائد. في عقد القرض لا فرق بين المتقومات التي يمكن ضبطها بالصفات والتي لا يمكن ربطها بالصفات. كلا النوعين سترد القيمة. لكن وين بتظهر الاختلافات؟ في عقود اخرى مثلا. في عقد البيع لو كان الثمن من المتقومات التي يمكن ضبطها بالصفات هذا يصح؟ نعم يصح اذا وصفها المشتري وصفا دقيقا. فحينئذ ستثبت عين هذه المتقومات في ذمة المشتري تكون دينا عليه. لكن المتقومات التي لا يمكن ضبطها بالصفات اصلا لا يصح ان تكون ثمنا مؤجلة تقومات التي لا يمكن ضبطها بالصفات لا يصح ان تكون ثمنا مؤجلا. فبالتالي اه قبل قليل لما قلنا عن المئة ابل اه المئة ابل صحت ان تكون ثمنا مؤجلا. ليه؟ لان الصح متقوم لكن يمكن ضبطه بالصفات. فيمكن ان يتعلق في الذمة بعينه. لكن المتقومات مثل الجواهر والجلود هذه لا يمكن ضبطها بالصفات. فلو المشتري اشترى شقة وقال للبائع اه اعطيك ان شاء الله اه جوهرتين الماس بنقول له ما بنفع لان الثمن الذي وصفته لا يمكن وصفه لا يمكن احنا مش كنا اذا كان الثمن موصول في الذمة لابد يكون مما يصح السلام فيه ويدبطه بالصفات. الجواهر والجنود لا يمكن ضبطها بالصفات فلا تثبت اصلا اثمانا ولا يصح ان اثمانا جميل هنا تحدث المشكلة هنا تحدث المشكلة. لكن خلونا الان نفكر شوي في كلامهم هم قالوا اذا المتقومات التي لا يمكن ضبطها بالصفات هذا مفهوم مفهوم الكلام. انه اي شيء متقوم لا يمكن ضبطه بالصفات اه وكان محالا عليه لا يصح يعني خلينا نعيد العبارة كل شيء متقوم ولا يمكن ضبطه بالصفات لا يصح الحوالة عليه. هكذا يقول الحنابلة في كتبهم كل شيء متقوم لا يمكن ضبطه بالصفات لا تصح الحوالة عليه الان مين تفطن لهاي المشكلة او لهذا الكلام عثمان النجدي رحمة الله عليه عثمان النجدة في اه حاشيته على منتهى الايرادات تأمل في هذا الكلام فوجدوا كلام تحصيل حاصل او لا قيمة له او خلينا قال لا حاجة للحديث به. ليش يقول عثمان النجدي يا اخوان المتقومات التي لا يمكن ضبطها بالصفات هي اصلا لا تثبت في الذمم هي لا تثبت في الذمم وانما الذي يثبت في الذمة دائما قيمتها يعني لو ثبتت انه ما يثبت قيمتها بالتالي اصلا لا يمكن ان يكون محال عليها وكلامه في الحقيقة فيه منطقية اعيد وجهة نظر عثمان النجدي. عثمان النجدي من اذكياء المتأخرين بنتبه لهذه الفلتات بقول يا جماعة انتم يا حنابلة بتقولوا وهو من الحنابلة يعني لكنه يحرر المذهب يقول انتم يا حنابلة قلتم انه الشيء المتقوم الذي لا يمكن ضبطه بالصفات كالجواهر والجلود لا تصح الحوال عليه. هذا مفهوم كلامكم. لما اشترطتم الشرط الرابع ان يكون الشيء مما يمكن ضبطه بالصفات. مفهوم المخالفة انه الذي لا يمكن ضبطه بالصفات لا يصح الحوالة علي والذي لا يمكن ضبطه بالصفات هي بعض المتقومات بعض المتقومات فعلا لا يمكن ضبطها بالصفات فمفهوم كلامكم انه لا يصح الحوال عليها صح؟ قالوا صح فيجوا عثمان النجدة قال لهم هذا لا لا حاجة لاشتراطه. ليه؟ لانه المتقومات التي لا تضبط بالصفات. هذه اصلا لا تكون ديونا. هي بعينها بعينها لا تكون ديونا ثابتة في ذمة المحال عليه. ما في محال عليه في دينه هناك دين في ذمته جواهر او دين في ذمته جلود. وانما الذي يثبت في الذمم منها قيمتها فقط في كل العقود. فمثلا في عقد القرض لو محمد اقرض عفوا لو زيد اقرض محمد جنود ولا جواهر؟ محمد ما يثبت في ذمته ليس جواهر ولا جلود. ليس شيء لا يبكي لا الذي يثبت في ذمة محمد فقط قيمتها وهي اموال نقدية. وكذلك مثلا لو انه حين حكينا الجوار والجهود ما بتصلح اصلا يكون ثمن ولا يصح عقد السلام عليها اصلا. طيب نذكر مثال. لو زيد اعطاء عارية لو زيد اعار آآ محمدا عارية جلود ولا جواهر وتلفت هذه العارية في يد محمد؟ محمد بده يضمنها جدوى الضمان زي ما عرفنا في العارية. طب كيف سيضمن الجواهر؟ هل يرد الجوهر؟ لا او يرد اه جنود اه مماثلة لا هو سيضمن قيمتها. فمتى ما استقرت هذا النوع من المتقومات؟ متى ما استقر في الذمم فانما تقر بقيمته ولا يستقر بماذا؟ بعينه ولا يستقرون بعينه. بالتالي ها بالتالي اذا كانت الجواهر والجلود ستستقر بقيمتها فقط في ذمة محمد فنقول يا محمد انت والله اتلفت لزيد جوهرة كم قيمتها؟ والله قيمتها الف دينار. بالتالي الدين الذي في ذمة محمد هو الالف دينار اردني قيمة الجوهرة. خلص هاي محمد بده يدفعها لزيد هنا ايش بنقول؟ بنقول يا جماعة اذا كان هو هاي صارت خارطة هنا اذا كان المحتال وهو خالد يريد من المحيل وهو زيد الف دينار ايضا ما المانع ان زيد يحيل خالد بالالف دينار التي يريدها منه على الالف دينار التي يريدها زيد من محمد قيمة جوهرة تبدوا الكلام؟ هذا كلام عثمان النجدي وهو كلام منطقي انه ما المانع اذا كان خالد يريد من زيد الف دينار وزيد يريد من محمد قيمة الجوهرة وقيمة الجوهرة لما حسبت كانت الف دينار. فنقول الثابت في ذمة محمد الان فعليا هو مش جواهر ولا جلود. لانها لا يمكن هذه اصلا تثبت في الذمة. وانما وعرفنا انها الف دينار عرف ذلك وضبط وخالد يريد من زيد ايضا الف دينار. فهل هناك مانع انه زيد يحيل خالدا على محمد بالالف دينار منه هاي الف وهاي الف واتفقوا مثلا في الاجل او في الحلول اذا لا مانع من ذلك فعليا فالشيخ عثمان النجدي بقول ما في داعي اذا لكل هذا الشرط لانه حتى لو كانت المتقومات لا يمكن بعض المتقومات التي لا يمكن ضبطها بالصفات. يعني لو كان عندي شيء لا يمكن ضبطه بالصفات باختصار. هو المحال عليه بنقول الذي لا يمكن ضبطه بالصفات لا يمكن ان يكون بعينه محال عليه لا يمكن ان يكون عفوا بعينه اصلا دين الذي لا يمكن ضبطه بالصفات لا يكون بعينه دينا ثابتا في الذمة وانما تكون قيمته هي الثابتة في الذمة. انما تكون قيمته هي الثابتة في الذمة فقط. واذا كانت قيمته ثابتة في ذمة وعرفنا هذه القيمة بالرقم النقدي. ما المانع ان يحال على القيمة؟ فنحيل خالد بالالف دينار على قيمة هذا آآ الذي لا يمكن ضبط صفاته بعد ان عرفنا قيمته انها الف دينار. ما في مانع من ذلك فهمتم الفكرة؟ فبقول في النهاية اذا لا حاجة الى ان نشترط ان يكون مما يمكن ان يصح السلف فيه او يمكن ان يمكن ضبطه بالصفات. انه حتى الذي لا يمكن ضبطه بالصفات يمكن الاحالة على قيمته. باختصار الذي لا يمكن ضبطه بالصفات يمكن الاحالة عليه لكن ليس على عينه لانه عينه اصلا لا تثبت في الذمة بحال. وانما يحال على قيمته وبالتالي الشيخ عثمان النجدي في الحقيقة اغنانا عن كل هذا الشرط. فنستطيع ان نعدل وهذا البحث دقيق جدا. بحث فقهي دقيق وهذا البحث الفقهي الدقيق هو الذي الملك يا اخواني انك تفهم مقاصد العقود ومقاصد التصرفات وبالتالي تستطيع تحلل انه والله كلامهم صحيح ولا مش صحيح. فالشيخ عثمان بعد ان حلل وفكر ونظر في قضية آآ قولهم ان يكون المحال عليه مما يمكن ضبط صفاته قال والله ما في داعي لهذا الشرط. لانه اذا كان المحال عليه مما يمكن ضبط صفاته فإذا يمكن ان يثبت بعينه في الذمة بالتالي تصح الحوالة عليه مباشرة. واذا كان المحال عليه مما لا يمكن ضبط صفاته. اذا هو فعليا فعليا بعينه ليس ثابتا في الذمة وانما الثابت في الذمة قيمته. فالمحال عليه حقيقة وواقعا هي قيمته. والقيمة متى ضبطت وعرفت لا مانع من ان يحال عليها اذا كانت القيمة من جنس المحال به طبعا. دنانير بدنانير اذا كانت القيمة من جنس المحال به اما يبقى تنقد المحال به مثلا رز والقيمة هنا ستكون بالدنانير فقط لا مش راح ينفع الاختلاف الاجناس فقط لالة اخرى. لكن اذا كان المحال به من جنس قيمة اه ما لا يمكن ضبط صفاته من جنس قيمة الجوهر او الجلود لا مانع يا اخواني من الحوال عليها. وبالتالي يصبح هذا الشرط محل نظر في اشتراطه ولا حاجة اليه كما يقول عثمان النجدي والله تعالى اعلم وانتم انظروا فيها وتأملوا طيب الشرط الخامس انا اطلت في هذا لكنه في الحقيقة مهم جدا احبابي لا الحمد لله. الشرط الخامس قال رضا المحيل لا المحتال ان كان المحتال عليه مليئا ومن هو المليء؟ قال من له القدرة على الوفاء وليس مباطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. الان الشرط الخامس اخواني والاخير من شروط الحوالة قالوا رضا المحيل لا المحتال ان كان المحال عليه مليئا. طيب نرجع كالعادة. اذا عندنا ثلاثة اطراف محيل ومحتال ومحال عليه. الان الحوالة فيها اقتراب من الضمان والكفالة انه ابتداء الذي يطلب رضاه في الحوالي هو المحيل اللي هو زيد صاحبنا الذي يطلب رضاه ابتداء هو المحيل ولا نحتاج لرضا المحال عليه ابدا واما المحتال فهذا فيه تفصيل المحتال قالوا اه له تفصيل ان احيل على شخص مليء لا حاجة لرضاه ان احيل على شخص غير مليء يجب رضاه يجب طلب رضاه جميل فالان احنا عرفنا الوحيل اكيد لازم هو الذي يرضى ابتداء لانه الحق يعني هي عملية ارفاق به خلينا نقول هي العملية عملية الحواري ارفاق به رفقا به. فهو صاحب الرضا اما المحتال نقول تعال ايها المحتال. اللي اسمه خالد هل احالك زيد؟ هل احالك زيد؟ على شخص مليء فاذا زيد احال خالد على شخص مليء وسنعرف الان من هو المليء في الفقه الاسلامي فخالد ليس له الحق في ان يرفض ويقول لا لا انا بدي اطلع واخد منك يا زيد ليس له الحق ان يرفض بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم اذا اتبع احدكم على مريء فليتبع واما اذا كان زيت احال خالد على شخص غير مليء اهنا يتوقف الامر على رضا المحتال فبنقول يا خالد ترى يا خالد زيد احالك على رجل غير مليء. بترضى ولا ما بترضى؟ اذا رضي خالد خلص يعني اسمه على جنبه كما يقولون. واما اذا ما رضي قال لا انا ما بقبل على غير مليء فحقه. انه يرفض فاذا المحتال فيه تفصيل انه حيل على شخص مليء ليس له الحق في ان يرفض ولا يطلب رضاه. واذا حيل على شخص اذا حيل هذا الشخص مالي اي وليس له الحاجة آآ وليس له الحق في ان يرفض واذا احيل على شخص غير مليء له الحق في ان يرفض وفي ان يقبل هو حر ويتحمل المسؤولية قراره. جيد. الان سنبقى او يبقى علينا النبي من هو المليء. المليء اخواني عند الحنابلة من وجدت فيه ثلاث صفات قالوا المليء هو شخص لديه القدرة على الوفاء ما يكون معدم مفلس شخص لديه القدرة على الوفاء ومن طبيعته ومن شخصيته انه ليس مماطل ما عنده مماطلة وتسويف ولم يعرف بذلك بين الناس ويمكن احضاره الى مجلس الحكم يعني لو استدعي لمجلس الحكم يمكن احضاره فهذه ثلاث صفات في الشخص المليء. ما هي؟ قالوا ان يكون عنده قدرة على الوفاء. عنده مال يستطيع ان يسد منه. ليس معدما. اثنين آآ ليس مماطلا شخصيته وطبيعته. بعض الناس يا اخوان عنده مال لكنه بخيل لو بدك منه دين ما بتستطيع تحصل منه قد ما هو مماضل. والعياذ بالله. فلا بد اذا تكون شخصيته غير مماطلة. ثالثا يمكن احضاره لمجلس الحكم احضاره لمجلس الحكم. فاذا كان لا يمكن احضاره لمجلس الحكم. ايضا لا تصلح الاحالة يعني مش لا تصلح. يكون شخص غير مليء لا يمكن حضور مجلس الحكم يكون شخص غير مليء طبعا هذا القيد الاخير ويمكن حضور لمجلس الحكم ماذا اين سنستفيد منه؟ يستفيدون منه في مسألة مهمة نعطيكم اياها لتستفيدوا. يقولون احنا قلنا يمكن حضور لمجلس الحكم. يقولون لو ان اه المحال عليه هو والد خالد المحال عليه والد خالد الان خالد يريد من زيد آآ مثلا الف دينار المحال عليه زيد احال على والد خالد لانه زيد كان بده من والد خالد برضه الف دينار. الان هل يلزم زيد قبول هاي الحوالة؟ الان نشوف والد خالد مليء والد خالد معاه مال ما شاء الله وتجارة ممتاز اذا هو عنده قدرة على الوفاء. والد خالد ما شاء الله رجل محترم ما عنده مماطلات ولف ودوران زي ما يقول لكن ضل الوصف الثالث حتى نتأكد انه مليء ولا لأ. هل يمكن لخالد ان يطلب استدعاء والده امام القضاء؟ اه يقولون سنأتي لي ان شاء الله ان الابن لا يستطيع ان يستدعي والده امام القضاء. هذا الاصل العام لا يستطيع ان يستدعي والده امام القضاء. اللهم في استثناءات معينة لكن عموما لا ان يستدعي والده للمجلس القضاء. بالتالي والد خالد لا يعتبر مليء بالنسبة لخالد. ممكن يكون مليء لشخص اخر غير خالد. بس لخالد غير مليء. ليه؟ لانه المليء فيه ثلاث صفات لازم توجد الثلاث ان يكون عنده قدرة مالية للسداد. ان لا يكون مواطنا ان يستطيع المحتال احضار المحال عليه لمجلس القضاء في حالة وقعت خصومة ونزاعات بينهم فاذا كان المحتال لا يستطيع ان يأتي بالمحال عليه لمجلس القضاء بالتالي اصبح هذا المحال عليه يعتبر غير مريء بالنسبة للمحتاج. واشهر مثال عليه هذا المثال اذا كان المحال عليه هو والد المحتال. لان المحتال لو طلب احضار المحال عليه وهو والده لن يسمع منه ذلك ولن يقبل وبالتالي لا يستطيع ان يحضره ويتقاضى. بالتالي لو انه الاب رفض يدفع لابنه. هون الابن المحتال تورط فبالتالي الان اذا اكتشفنا انه والد خالد يعتبر غير مليء بالنسبة لخالد. فنقول لخالد لا يلزمك. مش ما بصير. لأ بنقول له لا يلزمك ان اقبل الحوالة على والدك لكن اذا انت قبلت يا خالد بدك تتحمل النتائج. بدك تعرف انه والدك لا يمكن احضاره لمجلس القضاء. فاذا هو اعطاك اعطاك ما اعطاكش فش مجلس قضاء فبالتالي خالد غير ملزم بان يقبل الحوالة على والده لانه والده لا يعتبر مليء بالنسبة له لاختلال الشرط الثالث من شروط الملاءة. وهو انه لا يمكن احضار المجلس قضاء لخالد ولكن اذا هو خالط قبل قال لا ما انا برضى ان احال على والدي ووالدي رجل فاضل وكريم وانا ما بدي استطيع اسلم مجلس القضاء بنقول امرك يعني وشأنك هذا تريد ان ترضى بهي الحوالة على والدك ارضى لكننا لا نلزمه. فاذا لابد يكون هناك ثلاث شروط. فاي محال عليه وجدت فيه الثلاث شروط فهو شخص مليء فبالتالي اذا المحيل احال خالدا على شخص مليء وخالد قال انا لا اقبل بنقول ليس لك ان ترفض. لانه هذا الشخص الذي تمت الحوالة عليه تتوفر فيه الصفات الثلاث. ليس لك ان ترفض. اه اذا كانت لا تتوفر فيه الصفات الثلاث اختل شرط من شروط الملأة او صفة من صفاتها. اه ساعتها يعود الامر كما قلنا لرضا المحين. اذ هو قبل يتحمل النتائج ويرضى بهاي الحوالة قبل ما قبل حقه ويطالب يبقى يطالب المحيل وهو زيد جيد الان اخواني بقيت المسألة الاخيرة وهي مسألة ما الذي يترتب على عقد الحوالة من اثر ما الذي يترتب على عقد الحوالة بالاثر فماذا قال الشيخ بريعي؟ قال فمتى توفرت الشروط بريء المحيل من الدين بمجرد الحوالة افلس المحال عليه بعد ذلك او مات ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة وانما تكون وكالة الان احبابي هذه المسألة تحتاج منا الى تفصيل لان فيها في الحقيقة يعني تدقيقات واحوال لم يفصلها الشيخ مرعي رحمة الله تعالى عليه. وبها يكتمل عقدها الى ان كما قلنا هناك محيل ومحتال وهناك محال عليه زيت قالت محمد الان ايش هو قال؟ قال متى توفرت الشروط توفرت الشروط فان المحيل وهو زيد يبرأ. وتصبح العلاقة بين المحتال والمحال عليه فقط. وزيد يخرج من كل اشكالية الديون الان في الحقيقة في تفصيل احتاج ان ابينه في هذه المسألة لم يذكره الشيخ يقول الحنابلة الحوالة اما ان تكون جبرا على خالد وهذا متى اذا كان المحال عليه مليء واما ان تكون من دون جبر بل برضاه يعني زيد قال لخالد ايش رأيك احيلك على محمد؟ فخالد المحتال قبل. فكان الامر برضاه الان خلوني ابحث في الصورة الاولى اذا تمت الحوالة جبرا على خالد بان كان المحال عليه مليء فبالتالي هنا توفرت جميع الشروط خلينا نقول ولكن الحوالة كما قلنا وقعت جبرا على المحتال لان المحال عليه كان مليئا فعلا فالاصل اذا ان المحيل كما قال يبرأ ما عليه الان اي شيء خرج من القصة كاملة واصبحت العلاقة بين خالد وبين محمد ذهب خالد الى محمد ليقبض منه فجأة بتقدير من الله سبحانه وباقداره اذا بهذا المليء يفلس جاءت جائحة سبب من الاسباب سرقت امواله. المهم اقدار الله سبحانه. اذا بهذا المحال عليه وهو محمد اللي كان مليء وبالتالي اصلا اجبرنا خالد على قبول الحوالة عليه كان مليئا فافلس بعد ذلك. اللي هي ذكرها الشيخ مرعي او قدر الله انه محمد يموت ان محمد يموت فما هو الحكم؟ خالد الان اجبر على الحوالة لان المحال عليه كان مليئا لكن باقدار الله سبحانه اذا المحال عليه يفلس او انه توفاه الله هل يحق لخالد ان يرجع في طالب زيد بالدين يجي خالد لزيد اسمع يا زيد انت حولتني على شخص مليء جبرا وانا اتبعت الحكم الشرعي وسرت مع هاي الحوالة لكن هذا الشخص المالي اللي حولتنا عليه افلس بعد ذلك او مات فاريد ان اطالبك انت الان بسداد الحق. هنا لا يصلح ذلك. خالد ليس له ان يطالب زيد لانه خالد زيد لما عمل الحوالة عمل حوالة مستكملة الشروط كاملة وكان اجباره لخالد على الحوالة اجبار صحيح. لانه المحال عليه هو محمد مليء فبالتالي زيد استوفى كل الشروط فبالتالي هو اصبح حرا من كل الموضوع. ونقول لخالد اعانك الله عليك ان تنتظر اذا كان القضية انه افلس عليك انك تنتظر حتى يرجع وضعه المالي جيد ويعطيك الحق واذا كان مات فعليك ان تطالب ورثته. فنقول لخالد ليس لك ترجع لزيد اذا كان افلس بتستنى حتى يتم مثلا ممكن الحجر على اموال محمد وبيعها للغرباء وبيصحح لك شغلة منها سيأتي معنا باب الحجر او بتنتظر حتى محمد قد يتحسن وضعه المالي ويسدك في قابض الايام. واذا كان محمد مات توفاه الله وطالب ورثته. خالد يستطيع ان يطالب الورثة اما انه خالد يرجع على زيد لأ هذه انتهى منها لانه زيد عمل عقد حوالي مستكمل الشروط تماما وعدم الملاءة او اللي هو الافلاس او الموت طرأ بعد ان كانت الملأة موجودة هذا كله اذا كان كما قلنا بماذا كانت الحوالة جبرا على خارط اه اذا كانت الحوالة برضا خالد لأ لسة بدي ارجع هنا عفوا ما انتهيت. خليني ارجع اذا كانت الحوالة جبر على خالي خليني ارجع لسة على جبر على خالد الان هذه الحالة الاولى انه كانت الحوالة جبر على خالد وكان المحال عليه فعلا مليء لكن طرأ عليه الفلس بعد ذلك. لذلك يا بركة الشيخ مرعي دقيقة. افلس المحال على بعد ذلك. انه فعليا كان مليء وبعد ذلك طرق الفلس او الموت. اما اذا كانت الحوالة جبرا على خالد وكان في الظاهر المحال عليه مليء ثم اكتشفنا ان الواقع خلاف ذلك ابتداء وان المحال عليه ليس مليئا. اه هنا يستطيع خالد انه يرجع على زيد ويطالبه اذا هذي حالة ثانية اذا كان خالد اجبر على الحوالة بناء على ان الظاهر في المحال عليه انه مليء فاكتشف ان الامر على خلاف ذلك سعيت اه خالد برجع على بيقولوا اسمع يا زيد انت حولت على رجل الظاهر كان انه مليء لكن اكتشفنا انه ما كان مليء فبالتالي بدي ارجع لك لانه فعليا فعليا الحوالة تبين لنا انها لم تستكمل شروطها. لانه من شروطها انه اذا كان المحال عليه ليس مليئا لابد المحتال يرضى. وهنا اكتشفنا بعد فيها انه المحال عليه ليس مليئا والمحتال لم يرضى فللمحتال ان يعود على زيد. اذا باختصار اذا كان المحتال اجبر على الحوالة فنقول اما ان يكون المحال عليه فعليا كان مليئا عند الحوالة. وطرأ الفلس بعد ذلك او الموت بعد ذلك حينئذ لا يستطيع المحتال ان يرجع على المحيط وعليه ان يبقى معا محال عليه. ينظر كيف يدبر حاله معه. اما اذا كانت الحوالة جبرا على المحتاج بناء على ان الظاهر ملائكة المحال عليه. فاكتشف انه كان على خلاف ذلك وانما هو يتصنع الغنى تصنعا. فبالتالي اكتشفنا انه لا يصح الاجبار فيستطيع خالد ان يرجع على زيد فيطالب بالدين الذي يريده. هذا كله في حال الجبر اما في حال عدم الجبر وهي الحالة الثانية في حالة ان خالد ابتداء تم استئذانه تم استئذانه في الحوالة فخالد رضي بها من عنده اذا خالد يعني زيد استأذن خالد قال انا احيلك ترضى ولا ما ترضى؟ نقول هناك حالتان لخالد الان ان يرضى ويشترط الملاءة الحال الثاني ان يرضى ولا يشترط الملاءة الان يقولون خالد اذا رضي بالحوالة قال انا ارضى بس بشرط ان يكون المحال عليه مليئا وبالتالي اذا ظهر غير مليء يحق لي ان ارجع اليك يا زيد وزيد وافق على هذا الشرط اه فهنا خالد الان يذهب للمحال عليه فاذا وجده مليئا كما اشترط بنقول خلص اذا يا خالد الان علاقتك مع المحال عليه وزيد برئ. حتى ولو افلس المحال عليه بعد ذلك او مات بعد ذلك واما اذا كان المحال عليه اكتشفنا انه غير مليء يعني خالد اشترط الملاءة فلما ذهب للمحال عليه اطلع فيه وجده طلع غير مالية هذا الرجل. وانا اشترطت الملاءة حينئذ يستطيع خالد ان يرجع على زيد ايضا ويقول له انا صحيح رضيت بالحوالة لكن رضيت مع اشتراط الملاءة واكتشفت انه غير مليء بالتالي لي ان ارجع اليك اما اذا كان خالد رضي وتغافل عن اشتراط الملاءة لم ينص على اشتراط الملاءة في هذه الحالة اخواني اذا خالد ذهب فوجد المحال عليه غير مليء ليس له ان يرجع على زيد وعليه ان يتحمل نتيجة اهماله في عدم اشتراط الملاءة عليه ان يتحمل نتيجة اهماله في عدم اشتراط الملاءة. اذا باختصار تلاحظون الموضوع فيه تفصيل انه مش مجرد عقد الحوالي معناتا زيد بريء وذهب. لا لا في تفصيل يعني ظاهر كلام الشيخ مرعي في قصور. علينا ان نبين انه المحيل وهو زيد متى يبرأ ومتى لا يبرأ. عم نقول زيد احال خالد على محمد الان احالته خالد على محمد اما ان تكون جبرا على خالد واما ان تكون برضاه. متى يمكن ان يجبر زيد خالد على قبول الحوالة؟ اذا كان المحال على ايه مليء صح؟ فبالتالي هنا حالتان في حالة الجبر انه خالد ذهب للمحال عليه ففعلا كان مليء فبالتالي بنقول عقد الحوالي ملزم فاذا افلس المحال عليه بعد ذلك او مات لا يستطيع خالد ان يرجع على زيد. الصورة الثانية انه خالد المجبور يذهب للمحال عليه فيكتشف انه هو اصلا ابتداء مش مليء وانه زيد كان متوهم انه مليء ابتداء هو مش ماليه. فبالتالي يستطيع خالد الان يرجع على زيد يقول له وقف انت احلتني جبرا بناء على انه مليء لكننا اكتشفنا انه هو ابتداء ليس مليء عقد الحوالة انتهى واطلب منك يا زيد ان تعوضني. هذا حقه لخالد. الحال الثاني ان يكون زيد اصلا استأذن خالد في الحوالي رضي خالد بها اذا تم الامر برضا خالد ابتداء بنشوف هل خالد لما رضي كان اشترط الملاءة ولا ما اشترطها؟ اذا كان خالد اشترط الملاءة فيذهب خالد محال عليه فينظر. والله خرج مليء ممتاز اذا عقد الحوالة صح وزيد ذهبت اموره ولا يستطيع خالد ان يرجع على زيد ولو افلس المحال عليه بعد ذلك او مات. واما اذا خالد ذهب فنظر في المحال عليه وهو محمد فوجده غير مليء اصلا وانا بوقف وبقول لي زيد ترى انا رضيت بالحوالي بشرط ان يظهر مليئا. فاكتشفت انه غير مليء فانا اشترطت. فحقي ان ارجع عليك يا زيد وفعلا له ان جعل زيد. اما اذا كان المحتال برضاه لم يشترط البراءة لم يشترط الملاءة ابتداء فهنا يتحمل نتيجة تقصيره. بنقول له انت رضيت وانت اللي قصرت ما اشترطت الملاءة. بالتالي عليك ان تقبل بالمحال عليه مهما كان امره. ظهر مليئا او غير مليء لانك من قصرت في اشتراط الملاءة هذا اذا يعني ختام ما نذكره في قضية الحوالة بقيت مسألة واحدة قال اذا اكتشفنا اختلال شرط من شروط الحوالة اذا اختل شرط من شروط الحوالي مثلا كان آآ الدينان مختلفين في الجنس او في القطر او في الصفة او آآ كان المحال عليه غير مستقر. المهم اكتشفنا اختلاج شرط من الشروط الخمسة التي ذكرناها من شروط الحوالي. الان هنا ستبطل الحوالة تلقائيا لاختلال شروط صحتها. لكن يتحول المحتال تلقائيا لوكيل عن المحيل يتحول المحتال تلقائيا وكيلا عن المحيل فخالد احيل على محمد. واكتشفنا انه الحوالة باطلة لاختلال شرط من شروطها. يستطيع خالد ان يطالب محمد بمال لكن على انه وكيل عن زيد فقط فبقول خالد لمحمد اسمع يا محمد اعطني المئة دينار. فبقول له محمد والله انت جاي على انك وحوالة ولا وكالة؟ بقول له والله طلعت الحوالة غلطانة انا الان وكيل عن زيد. اعطني المئة دينار على اني وكيل عن زيد يعني واسطة. ساعود اسلمها الى زيد. واما حق خالد الذي يريده قالت لا فهذا يبقى يطالب به زيد لانه الحوالة باطلة. فلذلك ايش قال ومتى لم تتوفر الشروط؟ لم تصح الحوالة وانما تكون وكالة. يعني بتنقلب تلقاء وكالة ويصبح قبض خالد للمال من زيد اذا من محمد يصبح قبض خالد للمال من محمد اذا قبضه قبض على وجه الوكالة لانه ممكن خالد يكتشف فساد الحوالة وبطلانها بعد ان يقبض فاذا فاكتشف بعد ان يقبض هنا بنقول لخالد اسمع المال اللي قبضته من محمد هذا مش قبض حوالة. هذا قبض وكالة انت تعتبر شرعا وكيل عن زيد في القبر فبتروح بهذا المال لزيد بتعطيه اياه وتقول له يا عمي هذا المال جبت لك اياه من محمد وانا يا زيد اريد منك حقي فاذا متى اختل شرط من شروط الحوالة يستطيع المحتال ان يقبض من المحال عليه لكن ليس على وجه الحوالة. وانما على وجه الوكالة وقبضه على وجه المكانة معناه انه خارج يعتبر وسيط في نقر المال من محمد لزيد. واما الحق الذي يريده خالد من زيد فهذا يبقى ثابتا بينهما. اذا هذه التفاصيل اخواني دقيقة. ينبغي على طالب العلم ان يكون على احاطة بها ليفهم طبيعة عقد الحوالة لا اطيل عليكم اكثر من ذلك ان شاء الله في مجلس قادم نشرح في نشرع في عقد الصلح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم