ثم قال ولا يزيل النجس. النجس في لغة العرب القذارة. وفي الاصطلاح عرفوها بتعريف النجاسة التي يجب ان تزال ليحصل التطهر او الطهارة فقالوا كل عين يحرم وتناولها لا لضرر ولا لاستقبار ولا لحرمة. ثلاث اشياء كل عين يحرم على الانسان ان تناولها لا لظرر ولا لاستقذار ولا لحرمة فهي نجسة. فخرج بقوله لا لضرر السم السم لا يجوز للانسان ان يتناوله لا لانه نجس ولكن لانه مضر. وخرج بقوله ولا لقدر او لاستقذار المخالط والمني فان كلا من المخاط والمني طاهر. لكن مع ذلك لا يجوز للانسان ان يتناولهما بسبب الاستقذار لا بسبب النجاسة وخرج بقوله ولا لحرمتها صيد المحرم فان صيد المحرم ميتة يعتبر لانه لم تتحقق فيه شروط التزكية. فلا يجوز للمسلم ان يتناوله. والسبب انه محرم وليس لانه نجس. اذا اذا اخذت هذا الضابط عرفت كل عين نجسة. فعرفنا الان ان البول نجس لانه لا يجوز ان نتناوله بسبب النجاسة لا لسبب من الاسباب الثلاثة التي ذكرت. الدم كذلك. البول الغائط كذلك. الميتة كذلك. كل نجس كذلك الخمر كذلك وسيخصص الشيخ المؤلف بابا لبيان الاعيان النجسة ولكن هو الان يريد ان يبين لك حكم اعيان نجسة هنا