نعم. قال كتاب الطهارة كتاب مصدر يقال كتبت كتابا ونوع هذا المصدر انه مصدر سيال وما هو المصدر السيال هو الذي يحدث شيئا فشيئا فالافعال تارة تحصل جملة واحدة وتارة تحصل بالتدريج فكتابة الكتاب يحصل جملة واحدة ولا بالتدريج بالتدريس والاكل والشرب يحصل جملة واحدة او بالتدريج بالتدريج والخروج من الباب يحصل جملة واحدة او بالتدريج جملة واحدة هو الانسان بالتدريج يخرج من الباب او جملة واحدة جملة يخرج فاذا هو خارج ما تحتاج المسألة الى تدريج. فالكتاب هذا المصدر سيال يعني انه يحصل شيئا فشيئا والمقصود من قوله كتاب اي المكتوب يعني هذا مكتوب في الطهارة قال رحمه الله كتاب الطهارة العلماء يبدأون باركان الاسلام ويبدأون من اركان الاسلام بالصلاة لانها اعظم اركان الاسلام ويبدأون من الصلاة بشرط الطهارة لانها مفتاح للصلاة وقوله كتاب الطهارة الطهارة كما تلاحظ المؤلف لم يعرفها لغة فالطهارة في لغة العرب هي النظافة والنزاهة من الاقظار الحسية والمعنوية فالاقذار الحسية معلومة والاقذار المعنوية كالشرك والذنوب فالشرك والذنوب فهذا معنى الطهارة في لغة العرب ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى تعريف الطهارة الاصطلاحي وهو المهم عندنا الان. فقال وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ارتفاع الحدث وزوال الخبث هذان هما عنصرا الطهارة اذا الطهارة تنصرف الى الحدث والى الخبث ارتفاع الحدث الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها فهم من هذا التعريف انه ليس امرا حسيا وانما هو وصف وصف قائم بالبدن ومن شأن هذا الوصف ان يمنع من الصلاة ونحوها والمقصود بكلمة نحوها كل ما تشترط له الطهارة كقراءة القرآن والطواف عند من يرى اشتراط الطهارة. للطواف اذا الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه عرفنا الان ما هو الحدث وعرفنا ان ارتفاع هذا الحدث هو احد عنصري الطهارة وان العنصر الاخر هو زوال الخبث والخبث هو النجاسة الحسية ولا يدخل معنا الان النجاسة المعنوية اذا ارتفاع الحدث وزوال الخبث. لاحظ دقة الفقهاء عبر عن الحدث بالارتفاع لانه امر غير محسوس. يرتفع ارتفاعا معنويا وعبر عن النجاسة بكلمة زوال لانه زوال محسوس والخبث هنا هو النجاسة الحسية كما تقدم. ارتفاع الحدث وما في معناه يعني ما في معنى الارتفاع ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث يعني وما في معنى ارتفاع الحدث وما في معنى الارتفاع. ما معنى هذه العبارة اذا احدث الانسان ثم توضأ ارتفع الحدث ارتفاعا حقيقيا لكن اذا كان الانسان على طهارة ثم توضأ فهنا ارتفع ارتفاعا معنويا وليس حقيقيا. لانه لا يوجد اصلا حدث يرتفع. فهو في الاصل على طهارة واضح اذا وما في معناه الظمير يعود الى الحدث او الى ارتفاع الى الارتفاع ذكر الحنابلة عدة صور ما يعتبر في معنى الارتفاع منها هذا الذي ذكرته لك وهو من توضأ على طهارة ومنها الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل ومنها عند الحنابلة التيمم لانهم يعتبرون التيمم مبيح وليس رافعا. وهذا امر سيأتي التطرق اليه عند الكلام على التيمم فارجو الان ان قول المؤلف ان الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث اصبح مفهوما اصبح مفهوما ان شاء الله ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى الحديث عن المياه لانها وسيلة الطهارة. انتقل الى المياه لانها وسيلة الطهارة. فقال المياه ثلاثة يقصد الشيخ بقوله المياه ثلاثة ان المياه في الشرع تنقسم الى ثلاثة المياه في الشرع لا في العرف ولا في العقل وانما في الشرع تنقسم الى ثلاثة. اذا عرفنا الان ان اقسام المياه كل المياه التي على وجه الارض تنقسم الى ثلاثة اقسام عند الحنابلة هي طهور وطاهر ونجس. سيأتي تفصيلا. هذه المسألة سيعتني بها المؤلف عناية خاصة. لان البحث في المياه من كتاب الطهارة اذا المياه ثلاثة عند الحنابلة طهور وطاهر ونجس وتقسيم المياه الى ثلاثة هذا مذهب الحنابلة وايضا مذهب المالكية وايضا مذهب الشافعية. فهو مذهب الائمة الثلاثة وذهب الاحناف الى ان المياه تنقسم الى قسمين فقط طهور ونجس وان قسم الطاهر ليس له وجود في الشرع وهذا القول الثاني هو القول الذي تدل عليه الادلة الشرعية. فانه ليس في الشرع وجود لقسم اسمه طاهر وليس طهور. وهذا القول هو اختيار كثير من المحققين منهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يتضح هذا البحث تقسيم المياه الى ثلاثة يتضح تماما لطالب العلم اذا تكلمنا عن قسم الطاهر اذا وصلنا الى قسم الطاهر سنبين انه ليس بموجود ونذكر الادلة واذا لم يكن موجودا هذا القسم صارت المياه فقط طهور وايش؟ ونجس. نبدأ بالطهور قال الشيخ رحمه الله وغفر له المياه ثلاثة طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. مقصوده الطهور يعني مطهر مقصوده بكلمة طهور يعني مطهر فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره وقد عرف الشيخ الطهور ببيان حكمه والتعريف ببيان الحكم احيانا يكون انفع من التعريف ببيان الحقيقة لان الذي يهمنا الان هو بيان حكم الماء الطهور وليس حقيقة وماهيته فقال الشيخ الطهور هو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يرفع الحدث كي من المائعات الا الماء لا يرفع الحدث شيء من المائعات الا الماء فالنبيذ والعصير وما يسمى مثلا بالشاهي والقهوة كل هذه الامور مائعات لكنها لا ترفع الحدث انما يرفع الحدث فقط ماذا الماء ليس الا لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس كونه لا يرفع الحدث الا الماء هذا امر متفق عليه بين الائمة الاربعة ولا يحتاج الى وقفة انما ذهب الاحناف فقط الى ان النبيذ يرفع الحدث. لحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ بنبيب التمر والجواب على هذا الاستدلال ان الحديث ظعيف جدا او موظوع اذا بقينا بانه لا يرفع الحدث الا الماء فقط الطهور ثم قال ولا يزيل النجس النجس في لغة العرب القذارة وفي الاصطلاح عرفوها بتعريف يقرب النجاسة التي يجب ان تزال ليحصل التطهر او الطهارة فقالوا كل عين يحرم تناولها لا لضرر ولا لاستقبار ولا لحرمة ثلاث اشياء كل عين يحرم على الانسان ان يتناولها لا لضرر ولا لاستقذار ولا لحرمة فهي نجسة. فخرج بقوله لا لضرر السم. السم لا يجوز للانسان ان يتناوله لا لانه نجس ولكن لانه مضر. وخرج بقوله ولا لقدر او لاستقذار المخاط والمني فان كلا من المخاط والمني طاهر لكن مع ذلك لا يجوز للانسان ان يتناولهما بسبب الاستقذار لا بسبب النجاسة وخرج بقوله ولا لحرمتها قيد المحرم فان صيد المحرم ميتة يعتبر لانه لم تتحقق فيه شروط التذكية. فلا يجوز للمسلم ان يتناوله والسبب انه محرم وليس لانه نجس. اذا اذا اخذت هذا الضابط عرفت كل عين نجسة فعرفنا الان ان البول نجس لانه لا يجوز ان نتناوله بسبب النجاسة لا لسبب من الاسباب الثلاثة التي ذكرت. الدم كذلك البول الغائط كذلك. الميتة كذلك كل نجس الخنزير كذلك الخمر كذلك. وسيخصص الشيخ المؤلف بابا لبيان الاعيان النجسة. ولكن هو الان يريد ان يبين لك حكم الاعيان النجسة هنا. ثم لما بين الشيء المهم وهو حكم الماء الطهور انتقل الى بيان حقيقة الماء الطهور. فقال وهو الباقي على خلقته. وقد يكون بقاء الماء على خلقته. بقاء حقيقيا وقد يكون بقاء حكميا. ما الفرق بين البقاء الحكمي والحقيقي؟ البقاء الحقيقي هو الماء الذي بقي على خلقته الاصلية لم يتغير منه لا لون ولا رائحة ولا طعم لا بطاهر ولا بنجس كمياه الامطار والابار اما الماء الذي بقي على خلقته بقاء حكميا فكلماء المتغير كالماء الاثم فان الماء اذا بقي في اناء معدني يتغير. ولكنه مع ذلك يبقى طهور لانه باقي على خلقته. وهذا التغير لا يؤثر عليه فعرفنا اذا ان بقاء الماء على خلقته اما ان يكون حقيقي او يكون حكمي وعرفنا ما معنى الحقيقي؟ وما معنى الحكم ثم لما بين الشيخ رحمه الله تعالى تعريف الماء الطهور باعتبارين باعتبار حكمه وباعتبار حقيقته انتقل الى التفاصيل التي تتعلق بالماء الطهور فقال فان تغير بغير ممازج فان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن او بملح مائي او سخن بنجس جاء الحكم فقال كره ذكر الان الشيخ حكم الماء اذا تغير بغير ممازج وسيذكر بعد ذلك حكم الماء اذا تغير بممازجة نبقى الان بالماء الذي يتغير بغير مماززة. ذكر الشيخ له عدة امثلة. المثال الاول اذا تغير بقطع الكافور. الكافور نوع من الطيب معروف لكن يشترط في هذا الطيب ان يكون قطع احترازا من ماذا من المسحوق او الناعم لا السائل اذا كان الكافور قطع وسقط في الماء فان تغير الماء بهذا الكفور هو غير بممازجة او بغير ممازجة بغير ممازجة يعني بغير اختلاط من غير اختلاط الممازجة هي الاختلاط او دهن المقصود بالدهن جميع انواع الدهون جميع انواع الدهون لا تختلط بالمياه. اذا وقعت فيه فانها لا تختلط معه. او بملح الملح المائي هو الملح المنعقد من الماء فان الماء اذا اطلق في السباخ انقلب الى قطع ملح فاذا القي مرة اخرى في الماء ما ع في هذا الماء انحل في هذا الماء ومع ذلك يبقى بغير ممازجة هذا النوع من الملح اللي هو الملح الماء اذا وقع في الماء فان الحنابلة يعتبرون الماء ما زال طهور. ولكنه مكروه. اذا عرفنا الان ان الماء اذا تغير بغير فاذا وقع فيه الكفور او وقع فيه دهن او وقع فيه الملح المائي فانه يعتبر ماء طهور ولكنه مكروه لماذا نحتاج الى سؤالين لماذا بقي طهور؟ ولماذا كره؟ اليس كذلك؟ لان حكم هذا الماء انه طهور مكروه. اما لماذا بقي طهور فلان هذا التغير بالمجاورة وليس بالمخالطة. وقاعدة الحنابلة ان اي تغير بالمجاورة بدون مخالطة يبقى معه الماء طهور باقي الشق الثاني من السؤال وهو لماذا اذا كره ما دام بقي طهورا لماذا كره الجواب لانه اختلف فيه. فذهب بعض اهل العلم الى انه خرج من الطهورية الى الطاهرية سلبت طهوريته فاصبح بدل ما يكون طهور طاهر قالوا نظرا لهذا الخلاف نحكم عليه بالكراهة اما التعليل الاول لكونه يبقى طهورا فهو تحليل صحيح وفقهي قوي. اما التعليل الثاني لكونه يصبح مع كونه طهورا مكروها فهو تعليل ظعيف ولكن احب ان انبه الى شيء. كثير الان من الطلاب من طلابنا اخواننا طلاب العلم يسمع قضية ان التعليل بالخلاف عليل اليس كذلك؟ وانه ضعيف وانه لا يعلل الحكم الشرعي بوجود الخلاف بين اهل العلم. وهذا الكلام كله صحيح وقوي علميا لكن يبقى ان يلاحظ طالب العلم الى ان مراعاة الخلاف والاحتياط والورع امر مطلوب من طالب العلم ومن العامة. او لاحظ الان ان مسألة الاحتياط في مسائل الخلاف اصبحت ملغاة. مع ان الاكثر الذين الفوا في القواعد الفقهية ذكروا من القواعد الفقهية ان مراعاة الخلاف مطلوب. فاذا نحن نقول هذا الماء ليس بمكروه لان الكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل ومجرد وجود الخلاف ليس دليلا شرعيا. لكن مع ذلك ينبغي لطالب العلم ان يستشعر ان اذا كان فيها خلاف لا سيما اذا كان الخلاف قوي ينبغي ان يحتاط فيها الانسان. احتياط واضح بعض المسائل يكون الخلاف فيها قوي جدا الى ان عددا من اهل العلم يتوقف في الترجيح وفي الافتاء. مثال ذلك مسائل طلاق الثلاث والطلاق في الحيض. المشكلة جدا غاية في الاشكال. حتى كان الامام احمد لا يمكن ان يفتي في مسائل الاطلاع. الثلاث او في حيض. واذا طلع الانسان عرف ان الخلاف قوي المقصود الان ان مراعاة الخلاف امر طيب من طالب العلم على سبيل الورع والاحتياط. عرفنا حكم الماء اذا وقعت فيه قطع الكافور او الدهن او الملح المائي. بقينا في قضية او سخن بنجس. اذا سخن الماء بنجاسة. فان الحنابلة يعتبرونه طهور ولكنه مكروه. نحتاج ايضا الى الجواب عن السؤالين. لماذا بقي طهور؟ ولماذا هو مكروه؟ اما لماذا بقي طهور؟ فلنفس السبب الاول لان التغير هنا بمجاورة او بمخالطة بمجاورة. ولكن لماذا كره؟ قالوا كره لانه لا يؤمن ان تنتقل اليه اجزاء من دخان المنبعث من النجاسة. فلاجل هذا الامر جعلوه مكروها. عرفنا ان هذا التقرير للحنابلة ان الاناء اذا كان محكم الاغلاق لا يصبح بعد ذلك ماذا؟ مكروها لانا نأمن من وصول الدخان اليه. مع ذلك قسم كبير من الحنابلة يرون انه مكروه ولو كان محكم الاغلاق تجد باكمال ان شاء الله يكون في الدرس القادم