اه بالامس اه افتتحنا الدورة نسأل الله الاعانة والتوفيق. ورحبنا بكم جميعا. ونسينا ان نرحب ايضا بالاخوات الطالبات العلم نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقهن للعلم النافع والعمل الصالح. وان يرزقنا العمل بهذا العلم تقدم معنا بالامس حديث عن عدة مقدمات. اه نسأل عن بعضها اليوم فنقول اه ما هو الاصل الاول من اصول الامام احمد النصوص عامة الكتاب والسنة طيب السؤال الثاني اذا اختلفت اقوال الصحابة ماذا يصنع الامام احمد؟ نعم يختار الاقرب الى الكتاب والسنة فاذا لم يتبين يحكي الخلاف ولا لكنه اذا اختلف الصحابة يختار الاقرب من اقوالهم مع مع امر اخر ها مع عدم الخروج عن اقوال الصحابة مع عدم الخروج عن اقوال الصحابة. فيما يتعلق في الكتاب ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى بكتاب الطهارة فما هي الطهارة ما هي الطعام؟ في الابتلاء ارتفاع صحيح ارتفاع الحدث طيب يقول الشيخ وانا ارتفاع الحدث وما بمعناه وزوال الخبث ما في معناه نعم الضمير يعود الى الى الارتفاع او الى الحدث الى الارتفاع. طيب ما في معناه مثل ما في معنى الكتاب الغفلة الثانية والثالثة الوضوء ايضا كذلك من بسلة البول ونحوه نعم كيف؟ من كان طاهرا ثم توضأ. طيب يقول الشيخ المياه ثلاثة. ما هي اقسام المياه عند الحنابلة؟ نعم نعم طاهر وطهور وملح. ما هي اقسام المياه عند الحنفية طهور مناطق الحنابلة لهم قاعدة في كل ماء تغير بمجاورة. وهي ان يعتبر نقي يعتبر من جهة الحكم الطهارة والنجاسة نعم طهور يعتبر طهور مع الكراهة بدونها. مع الكراهة. فهل نستطيع ان نتوضأ صابون ومن اين اخذته من كلام المعروف؟ لانه لا يرتفع الحدث به ايد بالماء. صحيح توقفنا هنا يقول المؤلف من القارئ؟ انت القارئ؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين وان تغير بنقده او بما يشق قوم الماء عنه من فيه فوارق شجرا او او بمجاورة ميتة لا عدو وانت غير نعم احسنت الان تكلمنا عن مسألة ونسينا الحقيقة مسألة تعديناها الى المسألة التي بعدها. الشيخ يقول هنا المؤلف رحمه الله وغفر له لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره قوله ولا يزيل النجس الطارئ غيره. الحنابلة يرون انه لا يمكن ازالة النجاسة الا في الماء فقط الحنابلة يرون انه لا يمكن ازالة النجاسة الا بالماء فقط. وهذا ايضا مذهب المالكية والشافعية فهو مذهب الائمة الثلاثة. ويستدلون بحديث صحيح. وهو حديث اسماء انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنه دم الحيض يصيب الثوب فقال تحثه ثم تقرصه ثم تغسله بالماء قالوا فنص النبي صلى الله عليه وسلم على ان غسل النجاسة ومنها دم الحيض يكون بالماء. عرفنا الان مذهب الحنابلة وهذا وهذه هي المرحلة الاولى في كل المسائل ان تفهم مذهب الحنابلة فهما صحيحا وفقها دليلا لاننا نتدارك في كتاب من كتبه. اذا مذهب الحنابلة بل الائمة الثلاثة انه لا يزيل النجاسة الا الماء ويستدلون حديث عائش اسماء رضي الله عنها وارضاها. وذهب ابو حنيفة رضي الله عنه وارضاه. رحمه الله الى انه يمكن ازالة النجاسة باي مزيل. الى انه يمكن ان تزال النجاسة في اي مزيل ويستدلون ويستدلون اي الحنفية بادلة اه قوية ايضا. الدليل الاول لهم جميع احاديث الاستجمار. جميع احاديث الاستجمام لان الاستجمار عبارة عن ازالة النجاسة بغير الماء اي بالاحداث. ويستدلون ايضا بحديث صحيح اخرجه البخاري في ان النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة عن الدم يصيب الثوب فقال فقالت آآ آآ كنا آآ ننزعه بالريق والبخل. كنا ننزعه بالريق والظفر. ومن المعلوم ان ان ازالة الدم من الثوب بالريق والظفر ازالة للنجاسة بغير الماء ازالة للنجاسة بغير الله فصار الاحناف كم دليل؟ دليلان ولهم ادلة كثيرة هذين الدليل ان اقوى الادلة باعتبار ان من النصوص لهم دليل ثالث وهو ان الحكم يزول بزواج علته. وعلة التنديد النجاسة فاذا زالت باي مدين زال حكمها. وهذي قاعدة مفيدة لطالب العلم وهذا القول اختاره عدد من المحققين واختاره بعض السلف كالفقيه المعروف ابن ابي ليلى وهو اختيار ايضا ابن قاضي الجبل من الحنابلة واختيار ايضا شيخ الاسلام ابن قايد ومن بعض الجبل فيتكرر معنا باعتبار ان له اختيارات رائعة جدا وهو من تلاميذ آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقد انتدب بعض طلاب العلم لجمع اختيارات ابن قاضي الجبل رحمه الله. وهذا الفضل الثاني الذي هو مذهب الحنفية هو القول الصواب وما ذهب اليه المؤلف قول ضعيف. ما ذهب اليه المؤلف قول ضعيف بالاضافة الى ان فيه تشديد وتعثير على الناس. اذا عرفنا الان مسألة هل تزال النجاسة بغير او لابد من الماء. قال المؤلف رحمه الله ولا يزيل النجس الطارئ غيره ولا يزيل ان نجد الطارئ غيره قوله الطارئ يفهم منه ان النجاسة تنقسم الى قسمين ياته عيني ونجاسة طارئة. والنجاسة التي تقبل التطهير هي النجاسة الطارئة اما النجاسة العينية فانها لا تقبل التطهير الا بالاستحالة. يفرد المؤلف كلاما خاصا عن الاستحالة في باب ذلك النجاسة. مثال النجس نجاسة عينية كالعذرة والكلب والخنزير وما شابه هذه الاعيان التي تعتبر نجسة نجاسة عينية. مثال المعين النجس نجاة اذا اصيب ببول او الارض اذا اصيبت بدم. هذه تعتبر نجسة نجاسة طارئة لا عينية. اذا التطهير ينفع ان نجلس ذات عينية او في المجلس الطارئة ولهذا نص المؤلف على ذلك بقوله ولا يزيل النجسة. نرجع الى ما توقفنا عنده ذكرت بالامس ان المؤلف رحمه الله لما ذكر القسم الاول من احسان المياه وهو الطهور اخذ يفصل في اقسام الماء الطهور فذكرنا القسم الاول وهو اذا تغير بغير مماثل وهو اذا تغير بغير مماتج يعني بغير مخالف ذكر له ثلاثة امثلة قطع الكافور والدهن والدهن والملح المائي وتوقفنا عند قوله كقطع كفور اذا اختلط الماء بقطع فخور فانه يعتبر تغير بغير ممازج يعني بغير ومخالط ويعتبر عند الحنابلة فهو الا انه مكروه واخذنا بالامس سبب الكراهة. وفهم من قول المؤلف كقطع كخور ان الكافور لو كان مسحوقا واختلط بالماء وامتزج وذاب فيه فان الماء لا يبقى طهور وانما يصبح طاعة وسيخفف المؤلف كلاما عن الطاهر وتكلمنا عن اذا سخن بنجس وذكرنا ان علة الكراهة في الماء المسخن بنجف تختلف عن علة الكراهة فيما اذا اختلط بغير مم ماجد اليس كذلك؟ لكل منهما تعليل حاء به كل هذا تقدم في الانف. وذكرنا ان الراجح ان هذا النوع من الماء ليس بمكروه. بل طهور بلا كراهة لان انه ليس هناك دليل صحيح يدل على الكراهة ثم قال المؤلف وان تغير بنكبه او بما يشق صون الماء عنه او بمجاورة ميتة او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره اذا تغير الماء بمكثه يعني بسبب طول الوقت فانه يبقى طهور بلا كراهة. والدليل الاجماع ان العلماء اجمعوا ان مثل هذا الماء فقط اذا قوله بمكثه واضح لا يحتاج الى تعليق قوله او بما يشق صوم الماء عنه. اذا تغير الماء بما يشق صوم الماء عنه بما يشق صومه عن الماء فانه يعتبر طهور بلا كراهة. التعليم قال التعليم القاعدة المتفق عليها وهي ان المشقة تجلب التيسير من المشقة تجلب التيسير. هنا يتبادر الى الذهن سؤال. هل يبقى الماء طهور بلا كراهة ولو خالطه هذا الذي يشق صومه عن الماء حتى لو خالطه الجواب نعم. اذا سقط فيه شيء واختلط به وما زجه بما انه يشق صومه فان الماء يبقى طهور للقاعدة السابقة عرف من قوله يشق قوم مسألتين لم يذكرهما المؤلف. وانا قلت لك في الدرس السابق ان الكتاب فيه هل تؤخذ من المنطوب وفيهم الفاعل تؤخذ من المكفوف؟ فالمفهوم فمفهوم قوله يشق صوم الماء انه لو جاء شخص ووظع قصدا هذا الشيء في الماء يصبح الماء ماذا؟ مكروه او طاعة طهور مكروه او او طاهر ان اختلط به صار طاهرا وان لم يختلط به صار طهور ولكنه مكروه. وان وقع فيه ما لا يشق صون الماء عنه ايضا يصبح طهور ولكنه مكروه. اذا قول المؤلف قوله رحمه الله او بما له مفهوم ومراد للمؤلف. انه اذا كان لا الماء فان الماء لا يبقى طهور بلا كراهة وانما يصبح طهور مع ماذا؟ مع الكرامة قال او بمجاورة ميتة يعني اذا كان بجوار الماء ميتة ثم تغير الماء بسبب مجاورة الميتة وغالبا سيتغير فيه اي صفة من الصفات الرائعة. فان هذا الماء يبقى طهور وبلا كراهة مع العلم انك اذا تناولت هذا الماء تشم فيه رائحة ماذا؟ الميتة مع ذلك يرى الحنابلة بل يرى الائمة الاربعة بل حكي الاجماع ان هذا الماء يبقى ماذا؟ طهور بلا كراهة. لكن من المعلوم ان كثيرا من الناس نفسه لا تقبل مثل هذا الماء. اليس كذلك؟ بسبب وجود الرائحة المؤذية. لكن حكم الفقه انه يبقى طهور وايضا بلا فرع. اما انه طهور طواف لانه باقي على خلقته الاصلية. واما بلا كراهة لانه لا يوجد دليل على القراءة بل اجمعوا على عدم الكراهة. عرفنا الان الماء اذا تغير بمخفه او بما يشقه من ماء او مجاورة ميدان ثم قال او سخن بالشمس او بطاقة اذا فهم الماء بالشمس او سخن بطاهر كالحطب فانه يبقى طهور بلا كراهة. فانه يبقى طهور بلا كراهة الدليل على انه يبقى طهور بلا كراهة ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم دخلوا الحمامات وهي العامة الذي وضع في الاغتسال. واغتسلوا بالماء الذي فيها للتنظيف والتبريد والتطهر يعني غسل جنابة ومن المعلوم ان المياه التي في الحمامات العامة تسخن اه قبل ان يتناولها المغتسل. وهذه الحمامات وان كانت لا توجد في نجد لانها منتشرة وبكثرة في الشهر وما وكثير من فهذه الحمامات الماء فيها مسخن او بارد مسخن امتثل فيها الصحابة وهي مسخنة. والامام احمد من اصوله الاصل بما ورد عن الصحابة. ولذلك كله اعتبر ان ما المسخن طهور بلا كراهة. يعتبر ان الماء المسخن طهور بلا شراب بين المؤلف اسما من المياه تعتبر طهورة ولكنها مكروهة ثم بين قسما من المياه تعتبر طهورا ولكن بدون كراهة ثم رجع المؤلف مرة اخرى لقسم المياه الطهورة المكروهة فقال اذا استعمل في طهارة مستحبة فان الماء المستعمل في هذه الطهارة المستحبة يعتبر عند الحنابلة طهور لكن مكروه. يلاحظ على المؤلف رحمه الله الله انه اخل بالترتيب المنطقي. لانه ذكر نوع المياه المكروهة طهورة او مكروهة ثم انتقل الى غير المكروه ثم رجع الى ماذا اذا المكروه والمفترض والمتبادل الى الذهن ان يجعل المكروه جملة واحدة في مكان واحد والطهور غير مكروه في مكان واحد لكنه رحمه الله قسمها هذا التقسيم. اذا استعمل الماء بطهارة مستحبة ومثل المؤلف بطهارة مستعدة كتجديد وضوء وغسل جمعة وغسلة ثانية وثالثة فان الماء يصبح ولكنه مكروه. وهذا مذهب الحنابلة والقول الثاني في هذه المسألة ان الماء المستعمل في طهارة مستحبة يبقى طهور بلا كرامة. يبقى طهور بلا لانه لا يوجد دليل على الكراهة. فتقدم معنى ان الكراهة حكم شرعي من الاحكام التكليفية الخمسة الى دليل وبلا دليل لا يمكن القول بهذا الحكم ولكن لماذا اعتبر الحنابلة الماء المستعمل في طهارة مستحبة؟ ومكروه قالوا لانه اختلف يعني اختلف العلماء في سلبه الطهورية والحنابلة يعللون كثيرا بالاختلاف. كل مسألة يختلف فيها العلماء يعتبرونها مكروهة. يعتبرونها مكروهة ان كانوا لم يطردوا في جميع المسائل قال المؤلف ان استعمل في طهارة مستحبة عرفنا من هذه العبارة انه اذا استعمل في طهارة واجبة فله حكم اخر. انه اذا استعمل في طهارة واجبة له حكم اخر وهذا مفهوم صحيح. وسيفرح المؤلف بحكم الماء المستعمل في طهارة واجبة فيفرح المؤلف بحكم ما يستعمل في طهارة واردة بعد ان بين المؤلف الكلام عن الطهور باقسامه كما تقدم معنا الان وعرفنا حكم كل قسم من اقسام الماء الطهور انتقل المؤلف الى موضوع اخر موضوع مهم وسيتكرر معنا وهو الكلام عن الماء الكثير والماء القليل. الكلام عن الماء الكثير والماء القبيح ولكن اذا سئل الانسان لماذا ذكر المؤلف الماء القليل والماء الكثير الجواب لانه سيرتب احكاما كثيرة على المال قليل والماء الكثير. فاحتاج قبل ان يذكر احكام الماء القليل الكثير ان يبين ما هو الماء القليل؟ وما هو الماء الكثير اصابتنا الله اكبر فقهوه الان نريد ان نتصور مذهب الحنبلة قبل ان ننتقل الى قول اخر ان كانت المسألة او مستقرة. الحنابلة يرون ان الماء اذا بلغ كل شيء وخالفته النجاسة ولم تغيره فانه يبقى طهور. حتى لو خالطته النجاسة بشرطين ان يكون كثير والا تغيره هذه النجاسة الا اذا كانت هذه النجاسة بول الادمي او عذرته المائعة فان البول والعذرة اذا وقع في الماء ولو كان كثيرا ولو لم تغيره فان الماء يعتبر نجس نريد الان ان نفهم مذهب ماذا؟ الحنابلة فقط مرة اخرى الحنابلة يرون ان الماء الكثير اذا وقعت فيه النجاسة وخالطته ولكنها لم تغيره فانه يعتبر طهور. الا في نوع واحد من النجاة فهو ماذا؟ بول الادمي وعجرة الماء. فانها اذا وقعت في الماء ولو كان كثيرا ولو لم تغيره فانه يعتبر فهمنا الان مذهب الحنابلة اليس كذلك؟ بقينا في تحديد الماء الكثير والقليل الماء الكثير هو ما بلغ كل شيء. ومعلوم ان اه الكلتين لا يعرف الان مقدارهم آآ قبل ان نقول او لا نحتاج ان نخوض الرطل والمقاييس الاخرى التي ذكرت سنأخذ مقياسين نسورين في وقتنا هذا وهو الذي يهم المسلم. اللتر والكيلو. فان المياه اليوم اما ان تقاس باللتر او تقاس بالماء بالكيلو والماء الكثير بالنسبة للتر كم ذكره الشيخ؟ مئة وتسعين لتر او مئة وواحد وتسعين كيلو مئة وتسعين كم؟ لتر او مئة وواحد وتسعين كيلو. اذا اذا قيل لك الان ما هو الماء كثير في عرف الفقهاء فتقول الماء الكثير في الفقهاء الماء الذي يبلغ قلتين. فاذا قيل لك ما مقداره بالمقاييس المعاصرة؟ فتقول واحد وتسعين متر او مئة واثنين وتسعين ايش؟ كيلو. اليس كذلك؟ مئة وواحد وتسعين لتر واحد وتسعين لتر ومية وثلاثة وتسع مئة واثنين وتسعين كيلو مئة عفوا صحيح انا اخطأت مئة وتسعين متر ومئة وواحد وتسعين كيلو فقط هذان الموديل الثاني مئة وتسعين لتر مية وواحد وتسعين كيلو. هذا هو الماء الكثير. سيتبين ان لا نحتاج حتى معرفة مقدار الماء ما هو الدليل ان هذا الماء الكثير لا ينجس ولو وقعت فيه نجاسة. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس. وفي رواية لم يحمل خبث هذا الحديث اختلف فيه الحفاظ تصحيحا وتصحيحا فذهب امامان كبيران من الحفاظ الى تصحيحه. وهما ابن معين والدارفطمي وهما من اكبر ائمة المحدثون وذهب بعض العلماء الى الحكم عليه بالوقف على ابن عمر كالحافظ المجزي شيخ الاسلام ابن تيمية وذهب بعض الكفار الى انه ضعيف. كالزين اي ابن طيب. اذا اختلفوا في هذا الحديث على كم مذهب ثلاثة والصواب ان شاء الله انه حديث صحيح ثابت اولا لكثرة تلاميذه ثانيا بان الذين صححوه هم ائمة هذا السائل. وهم الذرفتني وبالنعيم وصحح معهم خلق لكن هؤلاء هم ابرز من صحح هذا الحديث. اخذنا الان الدليل على اعتبار الكلتين كثير نحتاج الى الدليل على استثناء بول الادمي وعذرته المائلة استدل الحنابلة على استثناء بول الادمي وعذرته المائعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه لا يبولن احدكم الماء الدائم ثم يغتسل منه. قال الحنابلة لولا ان البول في الماء الدائم يؤثر فيه بسلبه الطهورية لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول فيه اليس كذلك لولا ان البول في الماء الدائم يؤثر في الماء بجلبه الطهورية لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة احب ان تتنبهوا دائما الى وجه الاستدلال. كثير من اخواننا يعرف الدليل ربما لو قيل له ما وجه الاستدلال من هذا الدليل لم ينتزعه منه هكذا استدل الحنافذة بهذا الحديث وهو حديث صحيح والاستدلال به في الحقيقة قول. القول الثاني ان بول ادمي معذرة مائعة كسائر النجاسات ولا يكون بول الادمي اشد من بول الكلب وتدل على هذا بدليل قالوا انه في بعض الفاظ حديث الخلتين ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما فيه وما يلقى فيه من فضلات الناس وما يلقى فيه من فضلات الناس. قالوا ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلقى في البئر من فضلات الناس اكبر ان الماء اذا بلغ قلتين لم ينجسه شيئا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبرا وهذا القول الثاني هو مذهب كثير من الحنابلة وهو القول الصواب ان شاء الله وهو ان بول الادمي كسائر النجسات فهم من قول المؤلف اذا بلغ الماء قلتين اه لم ينجس او قوله فطهور انه اذا كان اقل من القلتين فله حكم ماذا؟ اخر وهذا المفهوم صحيح فان الحنابلة وغيرهم من الفقهاء يفرقون بين القليل والكثير ولكن ما هو الحكم الاخر؟ سيفرق المؤلف بحكم الماء اليسير ولكن نريد الان ان نفهم حكم الماء ماذا؟ الكثير. اذا عرفنا الان حكم الماء الكثير. وهو انه اذا سقطت فيه لم تغير لم تنجسه ولو ذابت فيه. واضح ولا ليس بواضح طيب اذا اتينا بماء كثير ووقع فيه بول لكنه ماء كثير وتغير. ولكنه كثير فهل هو نجس او طهور او طاهر ها فهو ايوه نجس في قول ثالث ايوة مجلس الامن يتغير صحيح ها على قول ايش نعم طيب الصواب انه اذا وقعت فيه نجاسة وغيرت انه نجس بلا خلاف باجماع امة محمد من النبي صلى الله عليه وسلم الى القيامة ان المائدة وقعت في بول وغيره وغيره فانه يعتبر نجسا لذلك يجب ان ننتبه الشيء سهل ولكن عند التطبيق يكون صعب فاحرص ان تفهم المقصود على وجهه. اذا نعيد نقول الماء اذا كان كثيرا وهو ما بلغ كل شيء ووقعت فيه النجاسة ولم تغير فانه يصبح طهور. وقلت لكم الان بشرطين اذا تبين انه بشرطين الاول ان يكون كثير والثاني لم تغيره من اعظم مميزات او فوائد حفظ المتن او على الاقل استظهاره ان تتبين الاحكام باستظهار كلام المؤلف. مثلا هذا السؤال الذي سألته الان لو ان الانسان يستظهر قول الشيخ هنا فلن تغيره مصر فلم تغيره فطهور بين الان السيد انه اذا وقع في الماء الكثير بول الادمي او عذرته المائعة فان ما يصبح نجسا ولو لم تغيره النجاسة وهذا الحكم عند الحنابلة خاص بماذا؟ ببول الادمي وعذرة النهيان من هذا الحكم يستثنى من الاستثناء اذا كان الماء مما يشق نزعه لكثرته وتبحره فانه يبقى طهور ولو وقعت فيه العذرة النائعة او البول. اذا هذا استثناء من الاستثناء وبهذا نعرف ان تقرير مذهب الحنابلة في هذه المسألة فيه صعوبة وتعقيد وصعوبة القول وتعقيده وتداخله من علامات ضعفه. من علامات ضعفه اذا للمرة الاخيرة نلخص مذهب الحنابلة. ان الماء الكثير هو الذي يبلغ كلتين وانه ماذا؟ يبقى طهور بشرطين. الشرط الاول ان يكون كثير. والشرط الثاني ان لا يتغير. بهذين طيب يبقى طهور ولو وقعت فيه النجاسة. يستثنى من هذا الحكم الكلي اذا وقعت في الماء الكثير. عبرت المائعة او بوله فانه يعتبر نجس بمجرد الملاقاة الا اذا كان هذا الماء كثير الا اذا كان هذا الماء كثير بحيث يشق ايش؟ مزحه بحيث سوء نزحه النذر هو اخراج الماء من البئر الى ان يفضى الى ان يفرغ اذا اخرجنا الماء من البئر وقرأ سيأتي ماء ماذا؟ جديد لكن هل تستطيع ان تنجح البحر لماذا؟ هل تستطيع ان تمزح اه برك ثلاثة كيلو في ثلاثة كيلو؟ تستطيع؟ طيب البحر او البركة اذا وقع فيها بول الادمية او عذرة النائحة هل يبقى طهور؟ او يكون نجس؟ لمشقة ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى موضوع اخر. نعم نعم. يكفي ما زال البحث الان في الماء الطهور. البحث السابق في الماء الطهور الى الان لم ننتقل الى القسم الثاني وهو الطاهر. من الماء الطهور ماء يجوز ان تتطهر به المرأة ولا يجوز ان يتطهر به الرجل ولا نحتاج ان نكرر ان دائما نقرر الحنابلة في اول شيء نقرر الحنافلة ولا يلزم ان يكون هو القول الصواب. فالحنابلة يرون ان هناك نوع من المياه يرفع هدف المرأة ولا يرفع حدث الرجل. وهو الذي عبر عنه شيخنا تأمل عبارات الشيخ يقول ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث الحنابلة يرون ان المرأة اذا خلت بماء يسير هل احد منكم ما يعرف الماء يسير واضحة وغير واضح المال يسير لان اخذنا قبل قليل بالنهي الكثير وكل ما ليس بكثير فهو يسير. اذا خلت المرأة بماء وتوضأت منه لطهارة كاملة فان هذا الماء لا يرفع حدث الرجل. فان هذا الماء لا يرفع حدث الرجل. واضح الان مذهب انا بلال فاستدلوا عفوا فقرروا عدة امور. اولا ان يكون يسير. لا يرفع حدث رجل طهور يسير. نحن الان نأخذ شروط الماء الذي لا يرفع حدث الرجل ويرفع حدث المرأة ان يكون يسير وان تخلو موجود في المتن وان تخلو به المرأة. وان ترفع به طهارة كاملة او ان ترفع به اه حدثا كاملا لطهارة كاملة ثلاث شروط امرأة وتخلو به ويكون الماء يسير وتستعمله لطهارة كاملة اذا انطبقت هذه الشروط فان الحنابلة يعتبرون هذا الماء يرفع حدث المرأة ولا يرفع حدث الرجل. واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ هكذا نهى ان يتوضأ الرجل بفظل طهور المرأة نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هذا الحكم عند الحنابلة من المصطلح ومعنى انه من المفردات يعني انه تفرد الحنابلة فيه من بين سائر الائمة الباقين الثلاثة الحنابلة اخذوا القيود من الحديث قولهم خلت به امرأة من اين اخذوه؟ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث خلت به امرأة لطهارة كاملة من اين اخذوه من الحديث ها بفضل طهور المرأة وجه الاستدلال قالوا ان الطهور عند الاطلاق ينفرط الى رفع الحدث الكامل من اين اخذوه من الحديث؟ قالوا ان الطهور التطهير عند الاطلاق في الشرع ينطبق الى رفع الحدث لا الى التجديد بقينا في شرط عند الحنابلة وهو قول المؤلف خلع من اين اخذوه من الحديث؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ رجل بفظل طهور مرة. ها نعم لا من هذا الحديث ارفع صوتك لا ممكن تتوضأ وضوء كامل بحظرة الرجال ولم يذكر الصراط الخلق ها اخر واحد صحيح وهذا الاختصاص لا يقتضي الخلوة طيب اذا من اين اخذوا من الحديث؟ هم لم يأخذوا من الحديث اصلا وانما اخذوه من فتاوى الصحافة ان ما اردت انا ان يعني يشغل الانسان دينه في تأمل الحديث. الامام احمد اخذ هذا الشرط من فتاوى الصحابة وهنا جاءت فائدة معرفة كطالب علم ان الامام احمد يعتمد كثيرا على فتاوى الصحابة. انظر كم مرة مر علينا الان اقوال له اعتمد فيها على الصحابة. الصحابة اشترطوا ان تخلو المرأة. بحث اخير في في هذه المسألة قبل ان ننتقل الى القول الاخر ما هو حد الخلوة؟ ما المقصود بالخلوة هذه الخلوة اختلف اصحاب الامام احمد بل اختلفت الرواية عن الامام احمد في المقصود بها. باختصار نقول روي عن الامام احمد رواية ثانية الاولى ان المقصود بالخلوة ان تغتسل ان تتوضأ المرأة بدون ان يشاهدها احد الثاني وهو ايضا في رواية عن الامام احمد ان تنفرد المرأة بالوضوء من هذا الاناء والراجح الثاني وهو ان معنى الخلوة ان تنفرد المرأة بالوضوء حتى لو بحضرة الرجال يعتبر خلوة وسبب الترجيح ان هذه الرواية اوصخ بالحديث لان الحديث اشترط ان تتوضأ المرأة فقط لم يتعرض لقضية المشاهدة عرفنا الان مذهب الحنابلة وشروط الحنابلة ودليل الحنابلة وتعديلات الحنابلة لكل شرط من الشروط اليس كذلك؟ نأخذ الان القول الثاني القول الثاني من هم اصحاب القول الثاني؟ الائمة الثلاثة لذكرت ان هذه من مفردات مذهب الحنابلة الثاني انه يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور المرأة يجوز للرجل ان يتوضأ بفضل طهور مرة واستدلوا على هذا الحكم رحمهم الله حديث صحيح اخرجه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة واستدلوا بحديث عائشة الذي في الصحيح ايضا انها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد سؤال لماذا ذكر الشيخ رحمه الله هذا النوع من المياه في قسم الطهور؟ مع انه لا يرفع حدث الرجل وهو عرف الطهور بانه الذي يرفع الحدث. ها؟ تفضل لانه يرفع حادث المرأة فهو بهذا الاعتبار من اقسام الطهور. ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى القسم الثاني من اقسام المياه نعم يقول وان تغير طعمه او لونه او ريحه بدأ الشيخ المؤلف في القسم الثاني من اقسام المياه عند الحنابلة وهو الطاهر والطاهر ينقسم الى قسمين هذا يسهل عليك تطور مذهب الحنابلة. اما ان يكون طاهر بسبب اختلاف الطاهرة او ان يكون طاهر بسبب رفع الحدث به كل ما سيذكره المؤلف يندرج تحت احد هذين القسمين نبدأ بالقسم الاول وهو تغير الماء بالطائرات ينقسم تغير الماء في الطاهرات الى قسمين. اما ان يتغير الماء بالطاهرة مع بقاء الاثم او ان يتغير الماء بالطاهرات مع ذهاب الاسم مثال تغير الماء بالطائرات مع بقاء الاثم كماء الورد مثال تغير الماء للطائرات مع ذهاب الاثم كالمرق والصابون والشاي. هل يسمى المرق ماء ذهب الاسم او لم يذهب ذهب مع العلم انه مات ولكنه تغير بالطائرات. ماء الصابون مثلا. كله ماء الا انه تغير بالطائرة تدعوا معنا يا اخوان المقصود بالبحث في كتب الفقهاء هو الماء الذي تغير مع بقاء الاثم اما الماء الذي تغير مع ذهاب الاثم فهذا لا اشكال انه لا يرفع الحدث اذا اي المائين المقصود بالبحث؟ الذي تغير مع بقاء الاثم ولا مع ذهاب الاسم؟ مع بقاء الاسم كما الورد ونحوه الحنابلة يقولون اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بقبخ بطبخ او ساقط فيه اصبح طاهرا بعد ان كان طهورا الدليل ما هو دليل الحنابلة على هذا الحكم الكبير؟ لانهم بذلك يخرجون قسما كبيرا من المياه لا يصلح ان يتوضأ بها المسلم ما هو الدليل؟ قالوا ان الله سبحانه وتعالى نقلنا عند عدم الماء الى التيمم فقال فلم تجدوا ما ان تتيمموا والماء في الاية مطلق. والماء المتغير ليس بماء مطلق مرة اخرى قالوا ان الله تعالى نقلنا في كتابه عند عدم الماء الى التيمم فقال فلن تجدوا ماء فتيمموا والماء المتغير بالطائرات ليس ماء مطلقا فالاية دلت على ان الانسان اما ان يتوضأ بماء مطلق او يتيمم اليس كذلك والماء المتغير بالطاهرات ليس بماء مطلق. اذا ننتقل الى التيمم. واضح وليس بواضح؟ طيب استدلوا بهذا الدليل وهو دليل كما ترون وجيه في الحقيقة. دليل وجيه والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الامام احمد ان الماء اذا تغير بالطاهرات فانه يبقى طهور فانه يبقى طهور الدليل لماذا استدل اصحاب هذا القول استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء اللاتي يغسلن ابنته ان يضعن مع الماء قدر. ومن المعلوم ان الماء والسدر المطحون يعتبر من الماء المتغير بالطاهرات لان الماء اذا وضع فيه السدر المطحون تغير اختلف ريحه وطعمه ولو ومع ذلك امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يغسلوا ابنته. ومن المعلوم ان غسل الميت غسل واجب من الطهارات الشرعية. ومع ذلك امرهم النبي ان يغسلوها بماء وسدر فدل ذلك او فدل هذا الحديث على ان الماء اذا تغير بالطائرات يبقى طهور يبقى طهور. اي الدليلين اقوى؟ ولماذا لحظة حتى تعتادون سبب الترجيح الدليل الثاني اقوى القائل ببقاء المتغير بالطاهرات طهور. لماذا سبأ انه اخص بالمسألة. اخص بالمسألة. والدليل اذا كان اخف من مسألة فيرجح على الدليل في العام اما دليل الحنابلة فهو مفهوم من الاية فهمه. ولا شك ان الدليل المنطوق الاخص يقدم على المفهوم اذا تبين الان ان الحنابلة يرون ان الماء اذا تغير بالطاهرات فانه يصبح طاهر ولا يبقى طهورا والماء الطاهر عند الحنابلة لا يرفع الحدث. ماء طاهر عند الحنابلة لا يرفع الحدث. وان القول الثاني انه يبقى طهور يبقى طهور وعرفتم دليلا آآ كل قول والراجح من القولين ننتقل الان الى القسم الثاني من اقسام الماء الايش؟ الطاقة قال او رفع بقليله حدث الحنابلة يرون ان الماء اذا رفع بقليله والقليل هو ما دون القلتين حدث فانه يعتبر طاعة تقدم معنا قبل قليل ماذا يرى الحنابلة اذا رفع اذا استخدم في طهارة مستحبة؟ ما هو حكم الماء ها طهور مكروه. الان بين الشيخ كما ذكرت لكم انه سينص على المسألة اذا رفع بالماء حدث يعني اذا استعمل في طهارة مستحبة او واجبة فانه يشبع عند الحنابلة فهو طاهر يصبح عند الحنابلة طاهر. يعني انه لا يرفع الحدث. الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسلن احدكم بالماء الدائم وهدوء لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهدنه. قالوا لولا ان هذا الاغتسال يؤثر في الماء لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو دنب. يعني ان هذا الاغتسال اغتسال واجب ولا مستحب؟ واجب فقال حنابلة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر؟ الا انه يؤثر في الماء في رفع عنه الطهورية ويصبح طاهر واضح؟ القول وانا اريد ان تفهموا ان الحنابلة يستدلون بادلة قوية ليست ضعيفة القول الثاني ان الماء اذا رفع بقليله او بكثيره من باب اولى الحدث يبقى طهور يرفع طهور. استدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وازواجه جميعا ثم تقدم معنا في حديث عائشة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعاشر فتقول دع لي دع لي. ومعنى انها تقول دع لي دع لي ان الاغتسال يتم بالتدرج فتغمس يدها وتأخذ من الماء وتغتسل ولو كان الماء اذا رفع به الحدث اصبح طاهر وليس بطهور لم يتوضأ او لم يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل طهور عائشة واضح وليس بواضح وهذا القول هو الصواب ووجه الترجيح ما تقدم ان حديث عائشة اخص في المسألة فقيل نحتاج ان نجيب على حديث او عن حديث الحنابلة لا يغتسلن احدكم في الماء الدائم وهو دنب عنه عدة اجوبة اقوى هذه الاجوبة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لئلا يتخذ مثل هذا الفعل عادة فيؤدي ذلك الى تنجيسنا وتغيره واستقرار الناس له كما انه يؤدي الى تأذي الناس. في القديم كان الناس يعتمدون اعتماد كبير على المياه والبرك. فاذا امتثل الناس بهذا الماء فقد افسدوه فاذا اغتسل بعض الناس بالماء فقد افسده عن الباقين. وهذا الحمل حمل قوي في اذا تأمل فيه الانسان وجد انه تفقه قوي. فنحمل الحديث على خشية استقدار الناس لا على التنجيس. لا على اذا عرفنا الان او رفع بقليله حدث نسينا ان نقول لكم وانا اهتم بهذا واريد ان تهتموا. حديث استدل الحنابلة بان النبي نهى ان يتوضأ الرجل بفضل طهور اليس كذلك؟ اجبنا عن هذا الحديث بينا القول الثاني. من الاجوبة على هذا الحديث ان البخاري والبيهقي ضعفا هذا الحديث البخاري والبيهقي ضعف هذا الحديث هذا الجواب رقم واحد. لانه اصلا لا يمكن الاستدلال بحديث ضعيف. وهذا هو الصواب ان هذا الحديث ضعيف. وان كان كثير من المعاصرين يصحح الحديث. لكن الامام الحافظ البارع البيهقي يرى ان هذا الحديث ليس بمحفوظ. نقل الترمذي عن عن البخاري في كتابه المفيد الذي يحسن ان يكون عند كل طالب علم العلل الكبيرة نقل عن البخاري تضعيفه لهذا الحديث فهذا الحديث ضعيف نرجع الى ما كنا فيه القسم الثالث او النوع الثالث من انواع الماء الطاهر قوله او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء كما اعتدنا نفهم اولا مذهب الحنابلة الحنابلة يرون ان الماء اذا اتى رجل قام من النوم وغمس يده فيه وكان النوم في الليل فان هذا الماء اذا كان يسير يصبح طاهر ولا يبقى طهور ما هو مذهب الحنابلة؟ ان الماء اليسير اذا غمس الرجل القائم من النوم في الليل يده فيه قبل ان يغسلها ثلاثا ينقلب الماء فيصبح طاهر بعد ان كان قهوة الان فهمنا مذهب الحنافلة ذكر الشيخ قيود قبل ان نذكر دليل الحنابلة نذكر قيود الحنابلة. القيد الاول ان يغمس يده. اما لو غمس اي جزء اخر فانه لا يؤثر هذا مفهوم قومك يده ان يكون قاع من نوم وان يكون هذا النوم بالليل فاذا نامت النهار وغمس يداه فانه لا يؤثر ان يكون النوم وش فيه؟ ايه؟ ناقص ناقض الحديث وكيف اخذ الحنابلة منه هذه القيود؟ استدل الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين لا تتم نأتي الى استنباطات الحنابلة من الحديث يده فلا يغمس يده من نوم الليل استنبطوه من قوم النبي صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين والبيتوتة تكون كما قال الشافعي بالليل واستنبطوا شرط ان يكون النوم ناقض للوضوء من قوله لا يدري لان النائم اذا كان يدري لم ينتقض وضوءه. فقوله لا يدري دليل على ان النوم الذي يحدث هذا التغيير هو النوم ناخذ للوضوء اذا الان عرفنا ما هو مذهب الحنابلة وعرفنا شروط الحنابلة وتصورنا تماما اقوالهم ثم عرفنا دليلهم. القول الثاني ان غمس اليد في الاناء قبله غسلها ثلاثا لا ينقل الماء الى الطهور. يبقى طهور. لا يصبح طهور طاهرا. ان الماء يبقى طهور وهذا مذهب ابي حنيفة ومالك والشافعي يعني ان المسألة يعني ان هذه المسألة من المفردات وهي كذلك وهي كذلك هذه من مفردات الحنافلة قالوا الدليل دليل الجمهور الائمة الثلاثة ان هذا الحديث لا تعلم له علة بل علته تعبدية وليست للتنجيس والاصل في الماء ان يبقى طاهرا الجواب على حديث الحنابلة ان علة المنع من غمس اليد ليست نصوصا عليها بل هي تعبدية والاصل في الماء انه يبقى طهور. والاصل في الماء ان يبقى طهور ونذهب الائمة الثلاثة امور هو الاقرب للصواب ان شاء الله. وان كان في الحقيقة الاحتياط في مثل هذا الماء يتعين الاحتياط في مثل هذا الماء يتعين بقوة الحديث الذي استدل به الحنابلة. لكن من حيث البحث العلمي الاقرب انه يبقى طهور. وانتقال الماء الى النجاسة. امر يحتاج الى دليل القول القسم الاخير من الطائف نعم او كان يقول الشيخ او كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فطاهر اذا غفل الانسان محل النجاسة السلام عليكم السلام اللهم بارك الله اللي عنده هالسؤال انه توضأ بفظل ميمونة بلى لكن يقولون هذا نص وذاك مفهوم فهمه بينما هذا نقص ثم الامام احمد يعتمد على فتاوى الصحابة. يقول الصحابة افتوا بهذا جمهورهم وهم يعرفون النبي يتوضأ مع ازواجهم اتفضل كيف بالنسبة للمتغير بالمجاورة فالاصل انه بقي ماء لم يختلط مع الطائرة وبالنسبة للمتغير بالمخالطة هو دليلهم على اللي تقدم مع العلم اللي يخلفه شتيها؟ ذكرنا الان انهم استدلوا بذاك وان البيتوتة تكون عادة في لماذا قالوا لا الحديث اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يلزم كيده. قالوا نعم الا بعد ان يدخل هكذا. فاذا غمزه قبل ان يغسلها ثلاثا صار الماء طاهر ولم يحطه كيف بلى ولذلك القول الثاني لو اردنا ان نفصل على مذهب الحنابلة ان نوم النهار كنوم الليل لكن باعتبار ان الراجح ان هذا لا يؤثر ولا نريد اه التشكيك في التطوير تركنا تفصيل يعني الاعتراض على داخل مذهب الحنابلة الشرعي هو التعريف بالصلاح الشرعي اوكي الماء القليل يشتيه فينص على المؤلف ولذلك لم نذكر هذه المسألة في الكثير. كل ما سيذكره المالك نصا يرجئه الى نصه ايوا في اي مسألة آآ رفعت قليله حدث ما تقدم انه انما نهي عنه بان لا يتقذر ويذكر فيتنجف احسنت الان بالنسبة يا اخوان للقليل والكثير نحن لم نذكر القول الثاني في القليل. لان المؤلف سينص على حكم القليل. لا تزال الان اخي سؤال عن هذه القضية. نحن موافق المؤلف على تقسيم المياه الى قليلة وكثيرة. ولكن الان آآ ذكرنا حكم الكثير. ثم سيذكر الشيخ المؤلف نصا حكم القليل وسنناقش المؤلف عند كلامه عن النجاح. لكن اكتفينا الان بمعرفة احكام الكثير حتى لا تختلط المعلومات عندك نعم تغير الماء بالصدر فغير الماء ايه المرة قلنا انه غير داخل في الخلاف لانه ليس دماء اصلا هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين