بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ناخذ بعد المراجعة على عجلة الدرس اذا وقع بول الادمي بالماء الكثير. فما حكمه؟ فما حكمه ايوا لا ليس هكذا ارفع صوتك. ايوة ايوه نعم الحديث. لكن اكمل تفصيل القول نعم. صحيح. احسنت. الا اذا كان صدق من فانه حينئذ يبقى طهور الماء اذا خلت به المرأة فانه لا يرفع حاجة الرجل. ولكن يشترط الحنابلة ان تخلو به لطهارة كاملة. فمن اين اخذوه لا من اين اخذت احسنت من احنا اخذوا من الحديث؟ لا نعم لا واذا اطلقته الطعام كاملة. خلت به من اين اخذوا طيبي دخلت به من قوله ها اذا خلف حديث فيه دخلته في اي كتاب؟ طيب انا لا لا من اين اخذوا هذا القلب مرحبا طيب انزل احسنت من فتاوى الصحابة من فتاوى الصحابة اذا رفع المسلم بالماء الحدث فما حكم الماء عند الحناديل لا اليمينة نعم. كيف طاهر لماذا يعتبرونه طاهر ما اسمع للخلاف يستدلون بالخلاف هم لا غير صحيح ايه ليه كيف يستعمل البطاقة واذا استخدم بطهارة مستحبة؟ ولماذا يصلح طاعة انا اقول استخدم في رفع حدث لماذا لا في الاخير هناك نعم طيب لولا ان الماء لولا ان الطهورية بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يا اخوان بالنسبة للمتن اذا اه ما اذا لم يكن الانسان يراجع مراجعة دقيقة يوميا ويهزم المعلومة ويفهمها فانه سيخسر خسارة كبيرة بسرعة اناء المتن. من العلماء نسأل الله ان يعيننا فيه بسنتين. فاذا فوت الانسان يوم او يومين يؤثر عليه جدا فانا ادعو اخواني الى المراجعة وفي اول درس قلت لكم اذا لم يتقن الانسان القدر المشروح يوميا فسيؤدي ذلك الى عدم جملة من قوله او كان ونتوقف نعم هذا هو اخر نوع من انواع المياه صافي اذا كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فطاحت اذا غسل الانسان النجاسة وزالت النجاسة فالماء المنفصل بعد اخر غفلة اذا لم يكن متغيرا يصبح عند الحنابلة طاقة. يصبح عند الحنابلة هذا هو الحكم بقينا لماذا يعتبر الحنابلة الماء الذي هزلنا به النجاسة قاهرا؟ الجواب من اصل السابق وهو انه مستعمل في ازالة الصدى وهو انه مستعمل في ازالة الخمر واذا كان مستعملا في ازالة الخبث فانه يعتبر مستعمل في طهارة واجبة وقاعدة في المذهب ان الماء اذا استعمل في طهارة واجبة فانه يعتبر طاهر وليس طهور واخذنا الخلاف في مسألة الماء المستعمل في طهارة واجبة وادلة الحنافلة والقول الثاني ودين القول الثاني وعرفنا مما ان الصواب ان الماء الذي يستعمل في طهارة واجبة يبقى ماذا؟ يبقى لا دليل على انتقاده ان يكون طاهرا. ولكن ذلك هو حكم الحنابلة انه يصبح الظاهر مقيد بان ينفصل بلا تغير. وسنستكمل اقسام الماء المنفصل. من محل التطهير عند قول المؤلف في قسم النجد او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وبهذا انتهى الطالب وانتقل المؤلف رحمه الله الى قسم النت فقال والنجس ما تغير بالنجاسة عرف الشيخ رحمه الله المؤلف النجس بانه الماء الذي تغير بنجاته ويجب ان تحفظ هذه العبارة. دائما وابدا الماء اذا تغير بنجاته فهو نجس. والدليل الاجماع الدليل الاجماع وهو اجماع قوي. والسبب انه اجماع قوي ان ممن حكاه الامام احمد. والامام احمد يتشدد في الاجماع كما انه حكم الشافعي ايضا. ومثل هؤلاء اذا حكوا الاجماع فلا شك ان حكايتهم للاجماع اقوى من حكاية ابن منذر او ابن قدامة او غيره او ابن عبدالبر والمائدة وقعت فيه النجاسة وغيرت فانه يصبح نجسا ولو كان التغير يسيرا. قد يكون التغير يسير جدا مع ذلك يبقى نجس. ومع ذلك يبقى نجس. هذا هو النوع الاول من المياه النجسة. وهو ما تغير بالنجاح. النوع الثاني يقول الشيخ او لا طه وهو يسير تقدم معنا ان الحنابلة يرون ان الماء اذا بلغ قلتين فانه لا ينجس الا بالتغير. فيقول المؤلف فيما تذهب وان بلغ كل شيء وهو الكثير فلم تغيره فتقوى من بلغ كل دين وهو الكثير فخالطته نجاسة. فلم تغيره فطهور مفهوم هذه العبارة السابقة ان الماء اذا كان اقل من قلة عين فانه اذا وقعت فيه النجاة ينبت ولو لم يتغير وهو ما يعبر عنه الحنابلة بقولهم ينجس بمجرد الملاقاة. هذا المفهوم صرح بهم مؤلف هنا فقال او لاقاها وهو يسير معنى او لا قاها وهو يسير يعني اذا لاقى الماء القليل النجاسة فانه يتغير بمجرد هذه وان لم يتغير. اذا لاقى الماء القبيل النجاسة فانه ينجس. بمجرد هذه الملاقاة وان لم تغير وهذا لا بد ان تفهموه لانه امر مهم عند الحنابلة. وينبني عليه مسائل مهمة ايضا. اذا الحنابلة يرون ان الماء اذا كان اقل من قلتين فانه بمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس ولو لم يتغير يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ المال قلة ان لم يحمل الخبث في رواية لم وما هي درجة هذا الحديث نريد جواب يكون نعم تفضل نعم فيه خلاف فمن الائمة مثل فمنه لان من يصححه مرفوعا كدر فطنه ومنهم ومنه ما يجعله موقوفا كالحافظ المجزي وشيخ الاسلام. ومنهم يضعفه كزيد عليه ابن القيم واحسن هذه الاقوال الثلاث الاول كيستدلون بهذا الحديث؟ يعني يستدلون بمفهوم هذا الحديث والقول الثاني وهذا مذهب الجمهور والقول الثاني في هذه المسألة ان الكثير والقليل لا ينجس الا بالتغير ويستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء والاقرب القول الثاني. ووجه الترجيح ان حديث القول الثاني اخف من حديث القول الاول لانه ودليل القول الاول مفهوم. والنص دائما مقدم على المذكور. نحتاج ان نجيب على دليل القول الاول وهو حديث قلتين فالجواب عهد الاول انه ضعيف عند بعض العلماء كما تقدم معنا والثاني ان الحكم اخذ منه مفهوما واخذ من حديث ابي سعيد منصوصا المنصوص مقدم والنقص مقدم على المفهوم اذا كان الحكم منطوق به في النقص فهو مقدم على المفهوم اذا تبين معنا الان حكم ما اذا تغير بالنجاسة قليلا كان او كثيرا تبين معنا بالتفصيل حكم الماء القليل اذا لاقته النجاسة من قوله او لاقاها وهو يسير ثم قال او فصل عن محل نجاسة قبل زواجها اذا غسل الانسان محل النجسة كأن يغسل اناء اصابه بول او دم او يغسل قماش اصابه بول او عذرة مائعة او دم او اي عين نجفة اذا غسل الانسان هذه الاعيان فان ما يتبقى من الماء وهو ما عبر عنه الشيخ بقوله انفصل له ثلاث انواع وهذا يحفر لك المسألة. الاول ان ينفصل نجسا متغيرا بالنجاسة. ان ينفصل متغيرا يعني غسلنا هذا الاناء المصاب بنجاسة فانفصل الماء بعد غسل الاناء متغيرا بالنجاسة التي كانت في الاناء فهذا الماء المنفصل نجف بالاجماع كما تقدمنا لانه ماء تغير بنجاسة الثاني ان ينفصل عن محل النجاسة قبل زوالها ولم يتغير. ان ينفصل عن محل النجاسة قبل زوالها ولم يتغير بها فهذا عند الحنابلة يعتبر نجس لماذا؟ لانه يسير لا طاء النجاسة. وهو يكون هنا عندنا او لاقاها وهو يسير القسم الثالث وقد تقدم معنا ان ينفصل عن محل النجاسة بعد زوالها ولم يفعل فهذا عند الحنابلة طاهر والصواب انه فهو لماذا يعتذر الحنابلة قاهر؟ لما تقدم معنا انه رفع به او ازيلت به النجاة والماء اذا رفع به الحدث او ازيلت به النجاسة عند الحنابلة يعتبر طاهر ولا يعتبر طهور اذا كان قسم الماء المنفصل عن المحل المتنجد ثلاثة. ولعلنا الان تصورنا معنى ان ينفصل الماء. يعني ان يخرج من الاناء المتنجس او من التوب المتنجس او من البساط او من القماش او ما كاد هذه الامور انتهى الشيخ الان من بيان القسم الثالث وهو النجس اذا الماء النجف عرفنا اقسامه وماهيته عند الحنابلة والخلاف في الماء القليل اذا لاقته النجاسة ولم تغير بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله الى مسألة التطهير. لما بين الماء المتمجس بين كيف نطهر هذا الماء المتنجس التطهير تطهير الماء المتمدد يحصل بثلاثة امور مختصرة وواضحة. المكافأة والتغير والمشي هذه عناوين لما تحصل او لما يحصل به التقدير المكافرة والتغير وايش؟ والنفس فالمكاثرة تطهر الماء القليل والكثير. سيأتينا هذا في كلام المؤلف ولكن احب ان اذكر جملة الاحكام حتى تتصورها ثم نرجع الى كلام المؤرخ اذا المكاثرة تطهر الماء المتمجد سواء كان قليلا او كثيرا والمتغير او التغير يطهر الكلتين فقط والنذر المتغير يطهر الكلتين فاكثر. والنزح لا يطهر الا ما كان اكثر من كل خير. فهو اضيق انواع التفسير الناس لا يطهر الا ما كان اكثر من كل شيء يعني ان النزح لا يؤدب في الكلتين. لا يمكن ان تطهر ماء نجسا مقداره قلتين لماذا؟ للنفط. ما فيه اذا الكلام المؤلف وهو يوضح يقول الشيخ هنا فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير طهر فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير طهر هذا الذي نسميه المكاثرة. ومعنى المكاثرة ان يطاف الى الماء المتمجس ماء طاهرا كثيرا علمنا من قوله قول كثير انه يفرد للتطهير بالمكاثرة ان يكون الماء المضاف كثير كثير في بعض الفقهاء ما بلغ طلتين فاكثر قوله فاذا اضيف فان اضيف الى الماء الماء هنا القليل او الكثير القليل والكثير القليل والكثير. لكن الماء المضاف لابد ان يكون كثير. فعندنا ماء متندد نريد ان نطهره. هذا الماء المتنج اذا اردنا ان نطهره باضافة ماء اخر يجب ان يكون الماء كثير وهذا معنى قوله طهور كثير. ان اظيف طهور كثير. غير تراب نحو يعني انه عند الحنابلة لا يمكن ان نطهر الماء بالتراب لماذا؟ قالوا لان التراب لا ينفع النجاسة عن نفسه فعن غيره من باب اولى ان التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره من باب اولى اما الماء فانه يدفع النجاسة عن غيره وعن نفسه. لان الماء اذا كان يطهر غيره فمن باب اولى ان يطهر نفسه اذا اذا اردنا ان نفهم ما الفرق بين الماء والتراب عند الحنابلة؟ فالفرق بينهما واضح الفرق بينهما ان يطهر غيره فمن باب اولى ان يطهر نفسه. لكن التراب لا يطهر غيظه فمن بات اولى لا يطهر نفسه والقول الثاني في مسألة التراب وهو قول عند الحنابلة انه يطهر يعني ان اذا وجدنا ماء متنجدا واظفنا اليه تراب فطهر تغير ذهبت عنه علامات النجاسة فانه يعتبر طاهر حتى لو كان هذا التطهر صار او حصل بالتراب وهذا القول الثاني هو الصواب لما تقدم معنا ان النجاسة اذا زالت زال حكمها لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما انتهينا الان من كيفية التطهير بالمكافحة. ننتقل الى التطهير بالزوال فقال المؤلف اوزال تغير النجس الكثير بنفسه اذا كان عندنا ماء نجس كثير وتركناه مدة من الزمن ثم وجدناه بسبب هذا الزمن تغير تزالت عنه علامات النجاسة فالان الطهارة حصلت بماذا للتغير الذي قد يكون سببه المكث او لاي سبب اخر او اختلاف الاجواء او شدة الحرارة المهم انه تغير بنفسه بدون اضافة ما اليه هذا الماء يكون طاهر عند الحنابلة طهور ولكن يشترط في الماء الذي يكبر بالنكت او بالزوال ان يكون كثير ولذلك يقول الشيخ هنا اوزال تغير النجف الكثير بنفسه النجد الكثير. فان كان قليلا فان هذا النوع من التطهير لا يصلح فيه. ثم انتقل المؤلف الى النوع الثالث من التطهير وهو المسح. والنزح معناه اخراج الماء من البئر او مما هو فيه. قد يكون بئر او بركة او اي شيء يجمع المال اذا كان عندنا ما متجمع في بركة او في بئر نجد فيمكن ان نطهره بان نمزحه اي نخرج الماء من البئر الى ان يبقى في البئر ماء طهور لان البئر مع النزف يخرج فيه ماء جديد فهو. ولكن يشترط في هذا الماء الذي نطهره بالنزح ان يكون اكثر من قلتين. بحيث يبقى بعد النزع كل شيء بحيث يبقى بعد الند مقدار ايش؟ قلتين اذا السؤال هل يمكن ان نطهر ماء نجس مقداره قلتين فقط بمجرد النزف لا لماذا؟ لانه يشترط ان يبقى بعد النذع قلتان صحيح يشترط ان يبقى بعد قلة واضح الان كيفية التطهير بالنذر. النذف قد يكون يطهر الاناء بسبب انا نخرج من خلال العين النجسة قد ننجح فتخرج معنى العين نجسة فيزول تأثيرها على الماء فيصبح الماء فهو وقد يكون كتابه انبعاث ماء جديد كما في الابار المهم لاي سبب من الاسباب اذا نزحنا الماء النجس الذي فوق كلتين وطهر فانه يصبح طهور لان النز اداة او وسيلة من وسائل التطبيق اذا صار التطهير عند الحنابلة بثلاث وسائل اما بماذا؟ بالمكاثرة او بالتغير او والمكاثرة تطهر الماء القليل وايش؟ والكثير. والتغير يطهر الماء الكثير والنزح لا يطهر الا الماء الذي فوق الكلتين اكثر من الكثير بحيث يبقى بعد النذر مقدار قلتين. هذا التفصيل عند الحنابلة عرفنا كيف نطهر الماء عند الحنابلة والقول الثاني في مسألة التطهير ان التطهير يتم باي وسيلة من الوسائل متى زال تغير الماء سواء كان قليلا او كثيرا باي وسيلة من الوسائل التقليدية او حديثة فان الماء يصبح طهور وتعرفون الدليل او التعليم وهو ما سبق معناه ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والنبي صلى الله عليه وسلم امر من وجد في نعليه نجاسة اذا اراد ان يدخل المسجد ان يتركهما بالتراب. فجعل التراب وسلم مطهرة وتقدم معنا ان احاديث الاستجمار تدل على ان التقرير يحصل باي اداة. اذا القول الثاني في هذه المسألة المهمة وهي تطهير المياه انه يتم باي وسيلة من الوسائل فمتى زال النجاسة زال حكمها لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه ثم لما بين الشيخ رحمه الله الماء الطهور والطاهر والنجس انتقل الى مسائل يشترك فيها او تشترك فيها هذه الانواع الثلاثة انتقل الى مسائل تشترك فيها هذه الانواع الثلاثة. وبهذا نعرف دقة آآ الفقهاء وحسن تدرجهم في المسائل الفقهية فقال ونشهد ان نعم. ذكر الشيخ في اخر هذا الباب مسألتين. فقط. المسألة الاولى شك والمسألة الثانية الاشتباه الشك ماذا؟ هو الاستماع لكنه فصل في الاشتباه بكثرة مسائله وقف في الشك بمسألة واحدة لوضوحها واجماع العلماء عليها. فقال وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين هذه قاعدة الشرح كبيرة وهي ان الانسان اذا شك في نجاسة ماء اصله طهور فانه يبقى طهور لا شك في طهارة ماء اصله نجد فانه يبقى نجس وان شك في نجاسة ماء او غيره فانه يبقى طهور او شك في طهارة ماء او غيره فانه يبقى نادر فانه يبقى نجس الدليل الدليل على هذه القاعدة قاعدة اجمع عليها الفقهاء وهي ان القواعد الخمس الكبار الكبار اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة متفق عليها لم ينازع فيها احد من اهل العلم اليقين لا يجوز بالشك. من حيث هي قاعدة لم ينازع فيها احد من العلماء. دليل هذه القاعدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا وهذا الحديث في دعم القاعدة ان الانسان لا ينتقل الى المتيقن عن المتيقن الى المشكوك فيه وانما يبقى على اذا هذه المسألة واضحة. اذا شك الانسان في شيء فانه يبقى على الاصل واليقين اذا وجدنا اله فيه ماء اعرف انه طهور ثم شككت في كونه نجسا. فحكم الماء في الشرع؟ طهور. واذا وجدت واذا علمت ان الماء الذي في هذا الاناء ثم شككت انه طهر. فالاصل انه وهكذا تكون احكام المياه من حيث الشك واضح ثم ننتقل الى الاشتباه يقول الشيخ هنا ان اشتبه طهور بنجس حرمة استعمالهما. ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولاقتهما نريد الان ان نقرر مذهب الحنابلة. اولا نفهم مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون اذا اكتسبها اناء فيه ماء طهور باناء فيه ماء نجس فلم يعد الانسان يعرف ايهما الطهور وايهما النجم؟ فان الحنابلة يقولون يترك الماء اين ولا يتحرى ويتيمم ولا يشترى. لتيممه لا العلاقة. ولا ايش ولا تخاف. لا الاراقة ولا الخوف واضح الان ماذا نصنع اذا ارتدت المياه علينا عند الحنابلة؟ لاشتبه ماءان احدهما طاهر والاخر نجس فاننا ندع المائين وماذا نصنع؟ ولا نتحرى لانه يقول ولا يتحرى ونتيمم ولا يفترق نتيمم لا الخوف ولا الارادة وهذا الحكم عند الحنابلة يشترط فيه ان لا يمكن تطهير احد الملايين بالاخرين فان امكن فانتحر احد المائين بالاعفاء الدليل ما هو دليل الحنفي؟ لماذا قرره هذا الحكم للمياه المشتبهة؟ الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريد. هذا الحديث في اسناده ضعف لان فيه رجلا مجهولا. لكن الحافظ في الفتح ذكر له شواهد كثيرة في الحقيقة يتقوى بها والا فان بالوجب يقول انه باسناده مجهول. لكن هذه الشواهد تقويه ويؤيده الاصول العامة. اذا يستدلون بهذا الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريده الدليل الثاني قالوا ان الجناب الماء النجس واجب في الشرع وهذا صحيح لا يجوز للانسان ان يتلبس بماء او ان يمس ماء نجسا ولا يمكن اقتناء بالمجلس الا بترك المعايير لانه اذا استعمل الانسان احد المهايين فقد يكون استعمل النجس وما لا يتم الواجب الا لديه فهو واجب لكن هذا التعليم ذكره الحنابلة ولكن الاستدلال بالحديث احسن لان الامام احمد له عناية بالاثار لا بالتعديلات. الان عرفنا مذهب الحنابلة ودليلهم وماذا يصنع الانسان اذا ثبت عليه النيئة. القول الثاني في مسألة الاشتباه ان الانسان يتحرر. وهذا مذهب الامام الشافعي يتحرى ويعمل على غالب ظنه الدليل استدل الامام الشافعي حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليحرى وليبني على ما استطاع وجه الاستدلال ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ انه اذا امر الانسان بالتحري في الصلاة وهي اعظم من الطهارة فلا ان يتحرر بالطهارة من باب اولى واذا تأملت استدلال الشافعي تجد انه متين. لان الانسان في الصلاة وهي الصلاة. اعظم آآ من الطهارة بكثير وعمود الدين يجوز للانسان ان يتحرى فيها باب اولى ان يتحرى في المياه المشتبهة وهذا القول هو الصواب لما علمتم من قوة استدلان الشافعي لكن اذا تحرى الانسان ولم يتبين له شيء فماذا يصنع الشيخ الفقيه المرداوي في الانصاف يقول على القول بالتحري اذا يتحرى ولم يتبين له شيء فانه يتيمم وشيخنا رحمه الله يقول بل يعمل بما استقر عليه وان قلبه وان لم توجد قرينة. ويتوضأ باحد المآلين فان هذا خير من التيمم. فان هذا خير من التيمم سؤال مهم جدا كيف يشتبه الطهور بالنبي؟ ونحن نقول ان النجس هو الماء الذي يتغير كلمة يتغير اذا كان يتغير كيف يشترك نعم نعم يتصور مثل ان يعلم الانسان ان آآ ان هذا الاناء وقع فيه بول ليس له لون ولا ولا طعم وهذا يوجد ويتصور جدا عند الحنابلة الذين ينجسون بمجرد الملاقاة بالنسبة للماء القليل المهم انه يتصور وان كان تصوره قليل ونازل قال ولئن سرق للتيمم اراقة هما. هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. وممن نفض هذا هذا القول ابن قدامة نحن الان نتكلم تفصيل داخل مذهب الحنابلة انه لا يشترط التيمم لا يشترط للتيمم الارادة لماذا؟ لان هذا الشخص الذي ثبت عليه المياه لا لا يجد المياه او غير واجب للمياه شرعا يطلق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماءا. لان الان لم يجد ماءا حسا او شرعا شرعا لانه لا يستطيع شرعا ان يتطهر باحد المائين للاشتباه اذا لا يشترط لو قلنا ان الانسان يتيمم ولا يتحرى لا يتردد لا الاراقة ولا الرفع. ثم قال وان اشتبه بطاعة توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فصلى صلاة واحدة هذه المسألة مفروضة على القول بتقسيم المياه الى ثلاثة اقسام اما عن القول الثاني الذي يجعل المياه اما طهور او نجس ولا يوجد اتساع قسم ثالث يسمى طاهر فلا تتصور اصلا هذه المسألة. اذا اشتبه ماء طاهر بطهور فان الحنابلة يقولون من المائين من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ثم يصلي صلاة واحدة معنى هذا انه لا يجوز له ان يتوضأ وضوءا كاملا من هذا الماء ووضوءا كاملا من الماء الاخر لماذا؟ يتوضأ غرفة من هذا او غرفة من هذا ولا يتوضأ وضوءا كاملا من المائين كل واحد منهما على حجاب اجابوا اجابوا عن هذا بانه اذا توضأ وضوءا كاملا من كل اناء توضأ مع التردد وعدم الجذب والوضوء عبادة يشترط لها النية ويشترط لصحة النية ان يكون الانسان جازما بها غير متردد فاذا توضأ من كن اناء على حدة لابد ان يكون متردد وجه التردد انه اذا توضأ من هذا كيف يتردد ربما يكون هذا الاناء هو طهور وربما يكون الطاهر واذا توضأ من الاناء الاخر فكذلك فيتردد ربما يكون هذا الامام وبما يكون طاقة. بينما اذا توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وضوءا واحدا بنية واحدة فان هذا وضوء وضوء مجزوم به بلا كراهية. فصح هذا الوضوء فصح هذا الوضوء وذكرت لكم بالامس طاعة ان كثرة التفاصيل المتعبة في القول دليل على ضعفه. فهذه المسألة بالذات من ادلة ضعف وجود الماء الطاعة من ادلة ضعف وجود الماء الطاهر في الشرع ثم قال الشيخ وان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة او محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس او محرم وزاد صلاة النوم اذا اشتبه الثياب طاهرة بنجسة انتبهوا معي يا اخوان فاما ان يكون عدد الثياب النجسة معلوم. وان ان يكون مجهول مثال معلوم رجل عنده عثرة ثياب يعلم ان النجس منها ثلاثة صيام لكن لا يستطيع ان يحدد هذه الثلاثة ثياب من بين العشرة الثياب فماذا يصنع عند الحنابلة؟ يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة. ففي المثال يصلي اربع صلوات واضح او ليس بواضح؟ هذا التفصيل اذا كان عدد النجسة معلوم او مجهول معلوم. طيب النوع الثاني ان يكون عدد الثياب النجسة مجهول مثاله رجل عنده عشرة ثياب نفس العدد حتى يتضح الله فيها ثياب نجسة نقول له وكم الثياب النجسة التي تظن انها نجسة؟ يقول لا ادري. نقول كم ثوب اكثر ثلاثة اربعة؟ يقول لا ادري فماذا يصنع عند الحنابلة؟ يصلي بعدد الثياب جميعا ولو كثرت ثم يزيد صلاة واحدة فكم سيصلي؟ احدعش صلاة عرفت ما الفرق في المسألة الاولى سيصلي اربع صلوات فقط في المسألة الثانية فيصلي عدد كبير احدى عشر صلاة طيب ما هو دليل هذا التفصيل؟ قالوا لانه بذلك يخرج من العهدة يقينا يعني انه يصلي بذلك يكون المصلي صلاة صحيحة يقينا فتبرأ الذمة الان عرفنا مذهب الحنابلة تصورناه سواء كان الثياب النجسة معلومة العدد او ايش؟ مجهول العهد القول الثاني في هذه المسألة انه يتحرك كيف حالك؟ ينظر في هذه الثياب ويتحرر من خلال القرائن والعلامات ويصلي صلاة واحدة بثوب واحد بعد التحري والدليل ما تقدم معنا من حديث ابن مسعود لانه اذا كان التحري في ذات الصلاة فلا ان يتحرى في شرط الصلاة من باب اولى. ستر العورة شرح من شروط شروط الصلاة واضح ولا لا فالان فرق كبير بين قول يلزم الانسان ان يصلي عشر صلوات او اكثر وبين قول اذ الانسان يصلي صلاة واحدة