نعم بهذا انتهى ما يتعلق بالمياه ننتقل الى باب الان يعني نعم بكرة نعم. نعم. قال رحمه الله باب الانية الباب ما يدخل منه الى المقصود حسيا كان او معنويا والان هي جمعنا وهو الوعاء هذا تعريف الانية وذكر باب الانية بعد المياه لان الانية يحمل بها المياه فلما ذكر الماء واحكامه ذكر ما يحمل به الماء وهو ترتيب منطقي قال رحمه الله كل اناء طاهر ولو تميم يباح اتخاذه واستعماله قاعدة قاعدة كن اناء طاهر يباع باتخاذه واستئذانه الدليل ان الاصل في الاعيان الطهارة والاباحة لان الله تعالى ذكر في كتابه انه خلق لنا ما في الارض جميعا هذا دليل عام. دليل خاص ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من اناء من نحات تارة ومن جلد تارة ومن خشب تارة فدل على انه يجوز للانسان ان يتوضأ من اي اناء طاهر مبهر اذا عرفنا قاعدة المذهب وهي قاعدة صحيحة وعرفنا دليل الحنابلة وهو دليل صحيح ثبوتا واستدلالا. قال يباح اتخاذه اتخاذه واستعماله. يفهم من قول المؤلف رحمه الله اتخاذه واستغنا ان بين الاتخاذ والاستعمال فرق ان بينهما فرقا. وهو صحيح. فالاتخاذ هو بسهولة الاقتناء لا من استعمال الاقتناء لا للاستعمال اذا لماذا؟ اذا كان اقتناء من لا للاستعمال لماذا؟ ربما الزينة او لاي غرض اخر اذا الفرق بين والاستعمال ان الاتخاذ هو اقتناع الاناء لا للاستعمال وانما للزينة ونحوها الاتخاذ والاستعمال كلاهما جاعد والاستخاذ والاستعمال بينهما تلازم. وعند شيخ الاسلام قاعدة مفيدة ان كلما حرم باستعماله حرم اتفاقه قاعدة تبين للانسان كثيرا من الاحكام كلما حرم استعماله حرم ايش؟ كالملاهي يعني لو ان الانسان اتخذ الة في البيت بدون استعمال بدون اي استعمال هل يجوز له ان يجعلها كزينة في البيت لا يجوز. لماذا؟ لان القاعدة تقول ان كل شيء يحرم استعماله يحرم ماذا؟ اتخاذه. لماذا؟ قالوا لان الاتخاذ ذريعة الى الاستعمال ثم قال الشيخ الان عرفنا هذه المسائل وهي واضحة وظاهرة ان الفواني المباحة يجوز ان تستعمل مهما كانت مادة الصنع. الا ما استثني وهو في قوله الا انية ذهب وفضة ومظبب بهما فانه يحرم اتخاذها. انية الذهب والفظة يحرم استعمالها في الاكل والشرب. باجماع العلما. لحديث حذيفة لا تكرهوا في انية الذهب بالضبط فانه فانهما لهم في الدنيا ولنا في الاخرة او فانها لهم في الدنيا ولنا في الاخرة وحديث ام سلمة الذي يشرب في انية الذهب والفضة كانما يجرجر في بطنه نارا جهنم وهذا الوعيد يدل على ان الشارع يعتبر ان استعمال هذه الاواني من الكبائر وليست امرا سهلا كما يتعامل معها كثير من الناس اذا استعمال ثانية الذهب والفضة في الاكل والشرب محل اجماع قال رحمه الله ومضبب بهما يحرم استعمال الانية التي ضبطت بالذهب او الخضراء. والتنظيف هو اصلاح من صدع من الاناء للذهب او الفضة في هذا الباب. قد يكون التطبيق آآ معدن اخر لكن نتكلم عن التظبيط في الذهب والفضة هو اصلاح من صدع من الاناء يعني من كثر من الاناء بالذهب والفضة الدليل على انه لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة ولا يجوز استعمال الاواني التي صنعت من مادة اخرى اذا كان فيها ذهب او فضة الدليل ان الدارقطني اخرج هذا الحديث وذكر انه في لفظ له او في شيء فيه شيء منهما هذا اللفظ او في شيء يعني فيه شيء منه ما يعني من الذهب والفضة. هذا اللفظ حسنه الدار حسني في السنن ولذلك فهو صالح للاستدلال الدليل الثاني نحن الان نتكلم عن مسألة معينة مهمة وهي انه كما انه يحرم ان نستعمل اواني الذهب والفضة يحرم ان نستعمل الاواني التي فيها ذهب وفظة ولو كان مصنوعة من اللوحات او من اي معدن اخر. الدليل هذا اللفظ الذي ذكره الدار قطني وهو او اناء فيه شيء منهما الدليل الاخر قاعدة ذكرها شيخ الاسلام مفيدة يقول تحريم الشيخ مطلقا تعريف كل جزء منها. فتحيم الذهب يقتضي تحريم ابعاد الذهب والفضة. الى قاعدة تقول ان تحريم الشيخ مطلقا يقتضي تحريم ابعاد هذا السيف. اذا اذا قيل لك ما حكم الاناء المصنوع من نحاس ومضبد بالذهب والفضة؟ لا يجوز. ما حكم الغناء المصنوع من خشب كلي بالذهب لا يجوز. ما حكم الاناء المسموع من بلاستيك وموه بالذهب؟ لا يجوز. لماذا؟ للحديث والتعليم للحديث والتعليم. اذا عرفنا الان حكم الاواني المصنوعة من خالص الذهبي او والاواني المصنوعة من معادن اخرى الا ان فيها ذهبا او فضة. ثم قال رحمه الله تعالى فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انسى. قوله يحرم اتخاذها واستعمالها. يعني ان الحنابلة او ان الية الذهب والفضة يحرم فيهما الاتخاذ والاستعمال سواء كان الاستعمال في الاكل او الشرب او او في غيرهما كالاستعمال للادهان او الاغتسال او اه اي استعمال او الوضوء او اي استعمال اخر اذا الحنابلة يرون ان انية الداب والفضة يحرم استعمالهما في الاكل والشرب وفي غيرهما من الاستعمالات كالوضوء والاغتسال والادهان. واضح؟ ومذهب الحنابلة هذا هو مذهب جماهير اهل العلم. بل حكي اجماعا بل حكي اجماعا عامت امة محمد على هذا القول وجملة المحققين من اهل العلم المتقدمين على هذا القول. انه يحرم الاستعمال في الاكل والشرب وفي غيرهما الدليل ما هو الدليل؟ قالوا الدليل حديث ام سلمة السابق وحديث حذيفة قيل لهم حديث حذيفة وام سلمة خاص بالاكل والشرب. قالوا ان هذا خرج مخرج الغالي يعني ان الاواني غالبا ما تستعمل في الاكل والشرب ولذلك ذكر في الحديث ثم قالوا وعندنا دليل اخر قالوا انه جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب والفضة هكذا بدون التفرغ او التعرض لقضية ماذا؟ الاكل او الشرب. وهذا الحديث ذكره ابن حزم وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايش؟ عن انية الذهب والفضة مطلقا بدون تقييد للاكل والشرب. اذا استدلوا في هذين الدليلين. القول الثاني ان المحرم هو الاكل والشرب فقط القول الثاني ان المحرم هو الاكل والشرب فقط. استدل هؤلاء ايضا بعدة ادلة الدليل الاول ان الاحاديث المانعة جاءت في الاكل والشرب فقط. وهذا دليل واضح. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اوتي في جوامع الكلمة ولو كان يريد النهي عن جميع الاستعمالات لجاء بلفظ يشمل جميع الثاني قال انثى لنا هي التي روت هذه الحديث وقد اتخذت جنزلا من فضة وضعت فيه شعراء للنبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ اذا استدلوا بان الحديث نص على الاكل والشرب وايضا التدل بان ام سلمة وهي التي روت الحديث استخدمت انية من الفضة والراوي اعلم بما روى فكأنها علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد تحصيص النهي في الاكل والشرب. هذا القول يعني لا اذكر الان الان لا اذكر احدا قال به الا الصنعاني والسوفان يعني متقدمين من المتقدمين. الصنعاني والشوكاني. الامام احمد والامام الشافعي ومالك ابو حنيفة والثوري والاوزاعي وابن عيينة وسائر الفقهاء سبعة ومن بعدهم جملة علماء من المتقدمين كلهم يرون انه لا يجوز الاستعمال في الاكل والشرب وفي غيرهما انما يعني من مصدر هذا القول واظهره الصنعاني وبعده من؟ الشوكاني. لذلك انا ارى بناء على ان هو السلف على القول الاول وبناء على الحديث الذي ذكره ابن حزم وهو نص في المسألة ان الصواب ان شاء الله ان السائر اكلا وشربا وغيره. لما تقدم الان؟ وينبغي ان يكون الانسان عنده اه توقف في الحقيقة اذا صار جمهور السلف او كل السلف على قول من الاقوال والمخالف يعني متأخر ينبغي ان يكون عند الانسان تردد كبير جدا في مخالفة جمهور السلف. هذا من جهة من جهة اخرى الدليل الذي ذكره ابن حزم قوي. ليس فقط ترددا لمخالفة السلف ايضا من جهة الدليل. قال المؤلف وله علاء وله علاء نفهم من هذه العبارة قاعدة مفيدة. وهي ان باب الانية اضيق من باب اللباس الانية اضيق من باب اللباس. وهذه القاعدة المفيدة قررها شيخ الاسلام وهذه العبارة تدل عليه. لماذا؟ كيف عرفنا ذلك لان المرأة هو يقول ولو على انثى. الانثى هل يجوز لها في باب اللباس ان تتحلى بالذهب والفضة؟ نعم والانثى هل يجوز لها في باب الانية ان تستخدم انية الذهب والفضة؟ لا فعرفنا ان انية الذهب والفضة اضيق باب الان اضيق من باب اللباس. ثم قال وتصح الطهارة منها. يعني انه مع ان انية الذهب الفضة يحرم على الانسان ان يستعملهما في الطهارة لكن مع ذلك لو توضأ الانسان فانه اثم ولكن تركه صحيحا. لماذا؟ التعليم لان النهي يعود لامر خارج عن العبادة. لان النهي لان النهي يعود على امر الخارج عن الزوجة. وهذا صحيح ما ذكر النملة صحيحة. فاذا واسرة عالية من فضة وتوضأ منها فنقول انت اثم ولكن الوضوء فيه صحيح. سلام ثم يتخذ الاسئلة. يقول الا ربة يسيرة من فضة لهذا الاستثناء هذا استثناء من التحريم. يعني يحرم الثقافة الذهب والفضة والمظبر الا ظبة يسيرة من فظة الحاجة. تقريب مذهب الحنابلة انه يجوز استعمال الانية المظببة بشروط. الشرط الاول ان تكون يسيرة والشرط الثاني ان تكون من فضة والثالث ان تكون لحاجة ويمكن ان نقول الشرط الرابع ان تكون ظبطة يعني انه يجوز باستخدام الان الذي فيها ذهب التي فيها فضة بشرط ان تكون على شكل ضبة اما لو كانت حلقة او تمويل يعني مموه فانه لا يجوز فقط الضرب التطبيق. الدليل على هذه الشروط ان تكون ضابة ويسيرة من فظة ولحاجة ان البخاري اخذ عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم من كفر فاتخذ الشعر سلسلة من فضل الله اذا كيف نستنبط الشروط التي تربطها الحنابلة من الحديث؟ اولا قوله ضب من قوله فاتخذ مكان الشعر. يسير تستنبط من الحديث لان غالبا التطبيق يكون يسيرا. من فظة هذا نص في الحديث. سلسلة من فظة. لحاجة من اين تؤخذ من الحديث؟ الكسر. صحيح. لانه لولا انه لم يحتاج الى تقريبا. ولكن سيأتينا ان هذا القيد ليس بصحيح. المقصود بالحاجة هنا ان ان يتعلق بها غرض صحيح. لا ان لا يوجد غيرها. ان يتعلق بها غرض صحيح لا ان لا يوجد غيرها. يعني اذا اتخذ التنظيف للزينة لا يجوز. لكن اذا اتخذه لغرض صحيح يجوز بمعدن اخر. اذا الخلاصة انه يجوز ان نتحد او ان اذا كان مبردا بفضة بشرط ان تكون يسيرة ولحاجها. واضح اذا لو قيل لك ما هو غافر اه التطبيق عند الحنابلة؟ الظابط المتبادل للذهن ان تكون من فظة واحد يسيرة ولحاء. فيتعلق الامر بالكمية لانه يقول يسيرة وبوجود الحال عرفنا ظابط الحنابلة في استخدام الاناء المظرب. ان يكون يسير منفظة بينما ذهب شيخ الاسلام رحمه الله الى ظابط اخر فقال ان الظابط هو والاستعمال وعدم الاستعمال لا الكثرة والقلة. فاذا كان تطبيب الاناء في مكان مستعمل او اذا كان اضافة الفضة للاناء في مكان يستعمل فانه لا يجوز. واذا كان في مكان لا يستعمل فانه يجوز ومقصود سحر الفهم بقوله استعمل يعني على انفراد. يستعمل يعني على انفراد اذا الضابط عند شيخ الاسلام بكثرة والقلة او الاستعمال الاستعمال. مثال يوضح المقصود لو وضعنا في اناء حلقة يعني عروة. هل هو يستعمل او لا يستعمل؟ يستعمل تحمل الاناء بالحلقة او بالعروة. هذا الحلقة او العروة لا تجوز ولو كانت قليلة. لانها نكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم نعم ذكرنا بالامس اه ثلاث طرق لتطهير اه المياه تمام احسنت ثلاثة مكاثرة والتغير والندب اللي خلفك المكاثرة تتعلق باي نوع من انواع المياه ها نعم يعني تطهر القليل والكثير. نعم. كيفية المكافأة ان يصاب طهور قليل او كثير. ايوه. على الماء النجس. طيب احسنت التغير كيف يظهر يعني يتغير بنفسه صحيح ففي الاخير الطريقة الثالثة والاخيرة نعم يا شيخ في النزوح نعم احسنت طيب انت يا النزوح يتعلق باي انواع المياه نعم كيف؟ لابد ان يكون الماء المنزوح اكثر من كل شيء. لماذا كيف لا نعم. صحيح. لكي يبقى بعد النذر قلتين. طيب على المذهب اذا انتبه طهور بنجس ماذا يصنع الانسان يتركهما ويتيمم ولا يكتر. فالاراقة ولا الخلق. صحيح ما الفرق بين الاتخاذ والاستعمال مم طبعا الاتخاذ ما هو؟ ايوه باقي عبارة ها هؤلاء للاستعمار. صحيح هل يجوز ان نتوضأ باينا يجوز لكلنا والدليل نعم والثانية هو الذي خلق لكما في الارض جميعا. والدليل الثاني نعم الانية الذهب والفضة آآ لا يجوز ان تستعمل في الاكل والشرب آآ هل في هذه المسألة خلاف انتبهي للسؤال. السؤال يقول لا يجوز استخدام الانية الذهب والفوضى في الاكل والشرب هل في ازمة الاختلاف لا ينسى. اذا ما هي المثل التي فيها خلاف؟ ما هي المسألة التي فيها خلاف في هذا الباب استعمالهما في غير الاكل والشرب. القول الاول ها انزل كده تعرفه خلفك انهما الاكل والشرب وغير الاكل والشرب وهذا مذهب الجمهور بل ايش؟ بالجماهير. طيب القول الثاني؟ هم بسرعة انه خاص بالاكل والشرب لماذا كيف لان الحديث نص على الاكل والشرب صحيح. بما اجاب الجمهور احسنت ما هو الدليل الثاني للجمهور لا هذه مسألة اخرى اللي اخرجها الدار القطني. اللي اخرجه ابن حزم. وفيه صح نهى عن انية الله صحيح. اي القولين ارجح شو اسمك مجدي اتفضل القول الاول لما لوجه التربية صحيح مم نعم اقرأ آآ ابدأ من آآ الا ربك لانك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى اننا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نريد الان ان نقرر مذهب الحنابلة وان يفهم في الظبة لان مذهب الحنابلة هو في نفس الوقت مذهب لكثير من اهل العلم. بل نسب للجمهور. بعد ان قرر المؤلف ان الذهب والفضة والاواني التي فيها شيء من الذهب والفضة كله محرم ذكر ما يستثنى من هذا الحكم العام وهو قوله الا ظبة يسيرة. ما هو الذي يستثنى؟ يستثنى شيء واحد وهو التظليل على ان يكون يسير ومن فضة لحاجة هذا الشيء فقط هو الذي يستثنى اذا اربع قيود وذكرت بالامس الدليل من حديث انس ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة الخطبة اذا عرفنا الحديث وكيف اخذ الحنابلة منه هذه الاحكام التفصيلية باقي الان ان نفهم ان الحنابلة قربوا جواز استخدام الاناء المضبر في هذه الشروط ولكن اضافوا حكما اخر انه تكره مباشرة الجهة التي فيها الفضة وهو معنى قوله الشيخ هنا وتكره مباشرتها لغير حاجة. لماذا تكره المباشرة؟ قالوا لان في استعمالا للفضة لان في المباشرة استعمالا للفضة قالوا الا لحاجة ومثلوا للحاجة بما اذا شرب من غير الفظ جهة الفظة فادى ذلك الى تدفق السائل وانت بعدها. قالوا اذا كان اذا شرب من غير جهة الفضة تدفق السائل يجوز له حينئذ بلا كراهة ان يشرب من الجهة التي فيها الفضة الان عرفنا مذهب الحنابلة. متى نستخدم الفضة في اي اناء وما هو ضابط هذا الاستخدام وما هو دليله؟ ومسألة ماذا؟ قراءة مباشرة الجهة التي فيها الفضة. الان انتهى فقه الحنابلة في هذه المسألة نأتي الى القول الثاني. القول الثاني ان ظابط انتبهوا معنا يا اخوان ظابط في استخدام التطبيب او ضابط استخدام الفضة في الاواني هو الاستعمال وعدمه. لا الكثرة والقلة يعني الحنابلة يقولون انها اذا كانت الفضلة قليلة يجوز. واذا كانت كثيرة لا يجوز اليس كذلك؟ من فضة يسيرة شيخ الاسلام يقول اني قرأت كلام الامام احمد وفتاوي الامام احمد وتقريرات الامام احمد ففهمت منه ان الامام احمد يجعل الضابط الاستعمال للكثرة والقلة ويقصد بالاستعمال انتبهوا لهذه المسألة يقصد بالاستعمال الاستعمال على جهة الانفراد المثال المثال الذي يوضح شيء يستعمل وشيء لا يستعمل. ومعنى قولنا يستعمل يعني على جهة الانفراد قال شيخ الاسلام مثل الحلقة تعرفون الحلقة وهي العروة. العروة انت تستخدم العروة على جهة الانفراد فالعروة يقول شيخ الاسلام حرام ولو كانت قليلة لماذا؟ لانها تستعمل. والتطبيب جائز ولو كان كثيرا. لانه لا يمكن ان يستعمل على جهة الانفراد ظهر الان الا ان شيخ الاسلام اضاف قيدا دقيقا يجب ان ينتبه اليه طالب العلم وهو انه يجوز ان نستخدم الاناء المببب بالفضة ولو كثرت بشرط ان تكون اقل مما هي فيه بشرط ان تكون اقل مما هي فيه فلتكن كثيرة لكن بشرط ان تكون اقل مما هي فيه. اما اذا كان الاناء آآ ثلثي فضة تطبيبا وثلث نحاس فهذا لا يجوز. ولو لم تستعمل. الخلاصة ان الظابط عند شيخ الاسلام في التطبيق هو الاستعمال وعدم الاستعمال لا الكثرة والقلة. ويقصد بالاستعمال هنا الاستعمال على جهة الانفراد ولا حتى التطبيق يستعمل. لكن لا يمكن ان تستعمل التطبيب وهو التلحين على جهة الانفراج مطلقا نعم اذا انتهينا الان من فقه مسألة ما يستثنى من اواني الذهب والفضة ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى مسألة اخرى فقال نعم وملائكته نعم يقول وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها اواني الكفار يقصد بها اواني اهل الكتاب واواني غير اهل الكتاب عند الحنابلة يجوز لنا ان نستعمل اواني اهل الكتاب والكفار من المشركين او مما ليس لهم دين استدلوا على هذا بنصوص واضحة وقوية الاول قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ومن المعلوم ان اهل الكتاب انما يطبخون طعامهم في اوانيهم هذا وجه الاستدلال الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي ودعته يهوديا واكل ومعلوم ان اليهودي واليهودية طبخا في اوانيهم فان قلت جميع الادلة المذكورة تتعلق باهل الكتاب فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضأوا من مزادة مشركة. وهذا في صحيح البخاري والمشركة ليست من اهل الكتاب فتبين جواز استخدام اواني اهل الكتاب والكفار من غير اهل الكتاب نأتي الى الثياب الثياب تنقسم الى قسمين. القسم الاول من الثياب الثياب التي لم تستعمل الجديدة فهذه اتفق الائمة على ان ثياب الكفار الجديدة التي لا تستعمل يجوز للمسلمين ان يستعملوها بدليل ان ثياب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانت في الغالب من صنع الكفار الثاني النوع الثاني الثياب التي يستخدمونها يعني يلبسونها فهذه على قسمين اما ان تكون فوقانية ومعنى انها فوقانية انها لا تمس العورة. كالعمامة والثوب الخارجي فهذه ايضا يجوز للمسلمين ان يستعملوها لان الاصل العامة في الشرع الطهارة ولا نحكم على عين من الاعيان بالنجاسة الا بدليل القسم الثاني ما ولي عوراتهم يعني اذا لبث لباسا يلي العورة. فهذا ايضا جائز لكن مكروه عند الامام احمد وابي والشافعي وغيرهم من ائمة الاسلام. مكروه وهذا التفصيل كله فيما لا يعلم نجاسته فاذا علمنا ان الكفار يشربون في هذه الاواني الخمر او يطبخون الخنزير او يطبخون الميتة لان كثيرا من ذبائح اهل الكتاب ميتة لانها تذبح على غير الطريقة الاسلامية. اذا علمنا ذلك فانه لا يجوز لنا ان نستعمل هذه الاواني الا بعد غسلها فان قيل انه يتعارض مع تقريب الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اواني الكفار فقال لا تستعملوا الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها فالجواب عن هذا الحديث من وجهين الوجه الاول ان الحافظ البارع الناقد ابن معين ظحى هذا الحديث بل الامام احمد كان يأخذ بهذا الحديث ثم تركه لاضطرابه. هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان هذا الحديث يحمل على الكراهة التنزيهية والحامل له على الكراهة التنزيهية النصوص الكثيرة في الشرع التي تدل على جواز استخدام اواني الكفار وبهذا كمل حكم ثياب واواني الكفار. يعني ننتقل للمسألة الاخرى ولا ولا نعم. مسألة غاية في الاهمية. لان مسائل الفقه تتفاوت في الاهمية و المسألة تأخذ اهميتها من كثرة الحاجة اليها مثل الدماغ الجلود مثلا مهمة جدا ويحتاج طالب العلم ان يكون على بصيرة ووضوح في احكامها كما سبق نقرر اولا مذهب الحنابلة. يقول الشيخ ولا يطهر جلد ميتة بذبال ويباح استعماله بعد الذبح ثيابه من حيوان طاهر في حياته. اذا الحنابلة لاحظ معي شيء كبير جدا. الحنبل لا يرون ان اي جند يطهر بالدباغة اذا جلود الميتعة كلها نجسة ولا يمكن ان تطهر بالدبابة وهذا القول للحنابلة من المفردات استدلوا بنقص قالوا انه روي في الحديث الصحيح رواه ابن عثيمين قال اكان كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميتة ايهاب والعصب الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا. قال ولا ايهاب جلد الميتة ونسيت ان اذكر لكم قاعدة اي مسألة من مفردات الحنابلة ففي الغالب لها نقص لان الامام احمد لا ينفرد الا بشيء فيه من واضح الان مذهب الحنابلة وهو امر مهم انهم لا يرون اي جلد يظهر. كل الجنود اذا لم تذكى زكاة شرعية فانها نجسة ولا لا يمكن ان تطهر واستدلوا بحديث ابن عكيم الذي سمعتم وهو ناقص نستكمل فقه الحنابلة لكنهم يقولون مع كون الجنود نجسة تبقى نجسة الا انه يباح ان تستعمل اعمل فقط يعني ولا يباح ان تباع لانه لا يجوز ان نبيع ونشتري في النجسة يباح ان ان تستعمل بثلاثة شروط اولا ان تدبغ اولا ان تدبغ قبل الاستعمال الموجود في المثل ثانيا الا تستعمل الا ثيابك ثالثا ان هذا خاص بجلود الحيوانات التي تكون طاهرة في الحياة دليل الاول للدليل لقضية انه لابد ان تدبغ حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا انتفعتم بايهابها يقصد ميتة فقال هلا ايش؟ انتفعتم. فقالوا اذا يجوز ان ننتفع وفي رواية هلا دبغتموه وانتفعتم به؟ فبعض الروايات ذكرت الدباغة وبعضها لم تذكر الدباغة لكن الدفاغ ثابتة الثاني ثيابه الدليل على انه يجب ان يستعمل ثيابه انه لا تنتقل الطهارة ارى بين يابسين عفوا لا تنتقل النجاسة بين يابسين. هذه قاعدة اي يابسين لا تنتقل بينهما النجاسة فاذا وضعت شيء نجس في وعاء اه طاهر والكل يابس فانه لا تنتقل النجاسة الى الاناء والعكس صحيح اذا اذا قيل لك لماذا يشترط الحنابلة ان يكون في استعمال الانماء فيها لا في ماء عاد؟ لان النجاسة لا تنتقل بين يا بكرين فتقول لان لا تنتقل بين يديه. من حيوان طاهر في الحياة ما هو الحيوان الطاهر في الحياة؟ قالوا الحيوان الطاهر في الحياة على نوعين. الادمي وهو اول الطائرات والثاني ما كان بحجم الهرة فاقل والثالث ما لا ما لا نفس له سائلة. ولا نريد الوقوف هنا في تحديد ما هو الحيوان الطاهر لان المؤلف سيعود ويذكر هذه المسألة نصا وننافس الحنابلة في هذا الضابط. لكن المقصود الان ان تفهم ما هو مذهب الحنابلة اذا الان الحنابلة يرون ان الجلدة الميتة لا يقهر مهما كان نوعه ومهما دبر وانه يجوز ان يستعمل في بعد الدهر. هذا خلاصة مذهب الحنابلة القول الثاني ان اي جند دبر فقد طهر طهر. اي جند دبر فقد صغر مهما كان نوعه من حيوان طاهر في الحياة اولئك بطاهر اي حيوان واستدلوا حديث ابن عباس ايما ايهاب فقد طهر وهذا الحديث في الصحيح وهو نص في المسألة وهذا الاختيار الاول لشيخ الاسلام لان له في المسألة اختيارين لصعوبة المسألة. واختلاف الاثار فيها ثالث يعني سنضطر الى ذكر ثلاثة اقوال في هذه المسألة انه لا يظهر الا جلد مأكول اللحام يعني اذا فرضنا ان شاة ماتت حث انفها يعني صارت ميتة فجلدها الان نجف. فعلى القول الثالث هل يطهر بالدباغة؟ نعم يرفض واذا مات حمار حتى انفك. فهل يطهر جلده بالدماغة؟ لانه غير مأكول لحم. دليل القول الثالث حديث سلمة ابن المحبب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغها زكاتها فاشار الى ان الدباغة انما تؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة والزكاة لا تؤثر الا في مأكول اللحم حديث سلمة ابن المحبق ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دماغها زكاتها فدل الحديث على ان الدباغة انما تؤثر فيما تؤثر فيه الزكاة والزكاة لا تؤثر الا في مأكول لحم ما معنى كلمة او جملة ان الزكاة لا تؤثر الا في مأكول لحم يعني لو ان انسانا اخذ آآ كلبا وذبحه على وسط القواعد الشرعية بانقطع الحلقوم والودجين. هل يصبح آآ جائز الاكل؟ لان الزكاة لا يؤثر فيه اصلا الان واضح الاقوال وهذا اختيار الثاني لشيخ الاسلام هذا الاختيار الثاني واختاره ايضا آآ شيخنا رحمه الله محمد العثيمين والاقرب والله اعلم في هذه المسألة آآ القول الثالث اختيار شيخ الاسلام الثاني السبب في الحقيقة القول الثاني ولكن هناك مرجح للقول الثالث وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود الاتباع وجلود السباع لا تكاد تستخدم الا مدبوغة. ومع ذلك نهى عنها. مما يدل على ان اه الدباغة لا تؤثر فيها والمسألة تحتاج او تحتمل اكثر من هذا الكلام لكن هذا هذه رؤوس الاقوال والادلة. وعرفت الان ان الراجح ما هو؟ اليهود ما اقول لحم هل ينبني على هذا شيء؟ ينبني عليه مئات المسائل فمثلا حتى تتدرب على التطبيق الشنط المصنوعة من جلود النمور حكمها لا تجوز المصنوعة من جلود الافاعي كما نشاهد لا تزال زي الثعلب الذي يحتفظ به بعض الناس لا يجوز. لكن عند الحنابلة هذه الامور لا يجوز ان تباع ولا تشترى. لكن هل يجوز ان بها بعد الدباغة يجوز لكن الاشكال ان الاحذية والشنط والاحزمة تباع في الشرع اليس كذلك محل الاشكال فعلى القول الثالث لا يجوز لا اتباع ولا ويجب ان تنتبه الى ان الذي لا يجوز ان يباع والشراء كان من الجلد الحقيقي اما الشكل الرسم هذا لا بأس به فاذا كان من جند حقيقي للنمر او للذئب او للدب او للافاعي وهذه اشهر الجلود التي تصنع منها الشنط والاحذية فانه لا يجوز لها ان احول القسمة على القول الثاني. وعلى القول الثاني اي جلد دبر فقد طهرت نعم ثم انتقل الشيخ لمسألة اخرى نعم. هو في الحقيقة الشيخ اراد ان يبين في اخر الباب احكام اجزاء الميتة. لكنه بدأ بالجند لاهمية نيته ولقوة الخلاف فيه. فلما انتهى من الجنس ذهب يتحدث عن باقي اجزاء الميتة فقال ولبنها وكل اجزائها. يعني ولبن الميتة وكل اجزاء الميتة نجسة اذا الحنابلة يرون ان لبن الميتة واجزاؤها نجسة. الدليل الاية الا ان يكون ميتة او دم مسبوحا او لحم خنزير فانه رج. الاية نصت على ان الميتة بكل ما فيها فهو ماذا عرفت الان اذا عرفنا ان الحنابلة يقررون ان الميت بجميع اجزائها نجسة كل الميتة الا بالنسبة على قول راجح الا الجلد من مأكول لها عرفنا الان مذبحنا بنا نأتي الى القول الثاني. القول الثاني ان لبن الميتة وامسحة الميتة اه يا اخي لا تتكلم اشغلتنا هداك الله القول الثاني ان لبن وامسحة الميتة طاهرة. انها طاهرة واستدلوا اصحاب القول الثاني ان لبن الميتة وانصحتها طاهرة استدلوا على هذا القول بعمل الصحابة ان الصحابة لما فتحوا العراق وكان اه بعظ سكانه من المجوس اكلوا الجبن المصنوع في العراق في ذلك الوقت والجبن معلوم انه لا ينعقد الا بالامسحة والانفحة لا تؤخذ الا من الميتة لانهم لا يذبحون انما يأخذونها منها ميتة ومع كون الجبن معقد من امسحة ميتة اكل منه الصحابة وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو ان اللبن والانفحة من الميتة طاهرة وليست بنجسة وهذا القول هو الصواب. ما كان للانسان ان يأتي الى مسألة فيها اثار صحيحة عن الصحابة ليس لها ويعارضها ويختلف معها. بما ان الصحابة وهم اورع واعلم الناس وافقه الناس في كتاب الله. يرون ان لبن وامتحة الميت آآ طاهر فانا نقول بقولهم قال رحمه الله ولبنها وكل اجزائها نجسة. اذا ناقشنا المؤلف في اللبن والامسحة. باقي شيء من اجزاء لا الشعر فينص عليها المعلم. باقي اجزاء كثيرة. باقي الجهة الداخلية. الكبد في المعدة واللحم وباقي اجزاء كثيرة اليس كذلك؟ طيب من الاجزاء التي يناقش فيها المؤلف العظم والقرن العظم والقرن المؤلف يرى انه نجس ويستدل بعموم الاية. والقول الثاني في هذه المسألة ان العظم والقرن طاهرة وهذا اختيار شيخ الاسلام الدليل الذي استدل به شيخ الاسلام قوي شيخ الاسلام يقول مناط النجاسة بوجود الذنب اذا وجد الدم وجدت النجاسة بدليل ان الشارع الحكيم جعل ما لا نفس له سائلة طاهر كما في حديث الذباب فانه امر ان يغمس واذا غمس بالماء الحار فيمت فهذا دليل على ان ما لا نفس له سائلة طاهر. قال كذلك كل ما ليس فيه دم فهو طاهر. لاني عرفنا ان الشارع انما رتب النجاسة على وجود الدم والقرن والعظم آآ ليس فيه دم وما ذكره الشيخ صحيح لكن يحتاج الى مسألة وهي هل فعلا الطب الحديث يثبت ان العظم ليس فيه دم هو اذا نظرت الى العظم فهو يابس لكن هل العظم لا دم فيه من الاصل اه هذا محل تردد من حيث وجود الدم وعدمه. لان من المعلوم ان الذي يغذي الجسد باجزاء الدم وهو سبب النمو فيحتاج الى ان ننظر هالعظام فيها دم او كما رأى شيخ الاسلام انه ليس فيها دم. على كل حال نقول اذا كان كما قال الشيخ ليس فيها دم فالاصل فيها الطهارة نعم. ما سمعت. الايش الثاني اذا لم يكن في عدم الثاني قال غير شعر ونحوه الشعر طاهر عند الحنابلة وعند غيرهم الشعر طاهر عند الحنابلة وعند غيرهم ما هو الدليل على طهارة شعر الميتة انتبهوا الى الدليل حتى لا يصعب على بعضهم. يقولون انه يجوز ان نجوز شعب الحي من الحيوان واذا جزسناه يبقى طاهرا واضح هذا الكلام؟ الا يجوز ان نجز شعر يصح ان نجز شعر الحي الحيوان الحي اليس كذلك؟ مع ان القاعدة تقول ما ابينا من حي فهو فمقتضى القاعدة ان اذا جززنا شعر الحي فان هذا الشعر يكون ايش نجد لان ميتة الحيوان نجسة. ما ابين من حي فهو كميتته واضح فاذا كان الشعر المأخوذ من البهيمة اثناء الحياة يبقى طاهرا مع ان القاعدة او الاصل ان يكون نجس فكذلك شعر الميت فكذلك شعر الميتة وهذا امر متفق عليه بين اهل العلم متفق عليه بين اهل العلم ثم قال وما ابين من حي فهو كميتته هذا هذه القاعدة هي نص حديث ما بنا من حي فهو كميتة هذا الحديث كيف؟ ونحوه كالقرن والظفر. والصوف بالنسبة للحيوانات ليس فيها شعر هذا الحديث وان كان في اسناده مقال ما اوبين من حيث فهو كميتته الا ان معناه متفق عليه معناه اتفق عليه. والقاعدة تقول ان الحديث المتفق على معناه يصلح للاستدلال الحديث المتفق على معناه يصلح للاستدلال اذا ما ابينا من حي فهو كميتته فاذا اخذنا يد شاة وهي حية فما حكم هذه اليد ها نجسة. واذا اخذنا يد انسان وهو حي فهو ها طاهر نجس طاهر فالانسان اذا مات ها طاهر انسان مسلم اذا مات طاهر. نأخذ مثال اوضح. اذا اخذنا قطعة من سمكة وهي حية فهي طاهرة لماذا لان ميتة السمك اذا ما اذين من حالي فهو جمعية اذا اخذت قطعة من حيوان حي فحكم هذه القطعة كحكم ميتة هذا الحيوان واضح ان كان طاهرا فطاهر وان كان لذلك اذا اخذنا جزء من الجراد طاهر واذا اخذنا جزء من الفرح نجد انت من طاهر يستمرون مساكن نجس طيب استثنى الحنابلة امرين من هذه القاعدة الاول الطريدة ما معنى الطريدة يقصد بالطريدة انتبهوا معنا الاجزاء التي تقطع من الحيوان اثناء المطاردة من الصيد اثناء المطاردة يعني اذا لحق انسان غزال وظرب الغزال انقطع من زائد قطعة زين او آآ قطعة اليد واستطاع ان يجري بعد ذلك فما حكم هذه القطعة؟ قاهرة اذا المقصود بالطريدة ليست ذات الطريدة وانما ما يقطع من الطريدة او من الصيد اثناء المطاردة قالوا ان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يفعلون هذا في مغازيهم لان البيت اثناء الغزوة يحتاج الى الصيد اكثر منه اذا كان في مدينته اذا هذا استدلال باثار الصحابة هذا كثير عند الحنابلة. ونعم الاستدلال الاستثناء والمستثنى الثاني الفأرة ومسكها يعني الفأرة وما فيها من مسك ما هي الفأرة؟ الفأرة هي وعاء يخرج من الغزال الذكر من نوع معين من الغزال الذكر بعد ان يجري لمدة طويلة. اذا جرى خرجت اه هذه الثأرة متدلية منه وفيها مسك. سبحان الخالق ثم بعد فترة تسقط تسقط من الغزال فاذا وجد الانسان هذه الثأرة الاصل ان تكون نجفة لان ميتة الغزال نجسة لكن هذه مستثناة لان عمل المسلمين المتواصل على الاستفادة من المسك ولو كانت نجسة لن ينتفعوا من المسجد اذا المسك والفأرة التي فيها المسك طائران ولو سقطت اثناء الحياة اذا يستثنى هذين يستثنى هذان الامران من آآ مسألة ما ابين من حي فهو كميتته هذا انتهى باب الانية وننتقل ان شاء الله الى باب الاستنجاء