بسم الله باب الاستنجاع يعني باب يقصد منه بيان احكام الاستنجاء وادابه. الاستنجاء مأخوذ في اللغة من القطر. من القطع وهو في الاصطلاح ازالة الخارج من السبيلين بالماء او الحجر ونحوه والرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ان في كل منهما قطع. فالاستنجاء قطع لاثار النجاسة اذا الان عرفنا معنى الاستنجاء في لغة العرب واصطلاح الفقهاء قال رحمه الله يستحب كثير من اهل العلم يفرق بين قولهم يستحب ويتن. والفرق بين يستحب ويثن انه لا يقال للشيء يسن الا اذا اخذ من نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ويقال للشيء يستحب اذا اخذ من القواعد العامة اذا اخذ من القواعد العامة. قالوا ولا يجوز الخلط بين الامرين فايهما اعلى مرتبة؟ الذي تنوي لا يستحب. لاعتماده على نص صريح. اذا من اين نأخذ الاستحباب كيف؟ من القواعد العامة او من مفهوم النصوص وليس من النص الصريح نعم يؤخذ من افعال الاتحاد ولكن لا اذا كان لا مجال للرأي فيه يقاد سنة طيب عرفنا الان ايهم اه الفرق بين من يستحب ويسن؟ سؤال ايهم انت؟ ان يقول المؤلف يستحب او يقول يثن لماذا لانه نص صحيح. لكن فيما ارى انا ان هذا ليس بصحيح بل الاحسن في هذا السياق يستحب لماذا لان الشيخ سيذكر مجموعة من الاداب والاحكام بعضها تعتمد على النصوص وبعضها تعتمد على قواعد عامة. فالتعبير يحمل الجميع لان مصطلح مستحب اوسع من مصطلح انسان. في ظهر لي والله اعلم انه لا ينتقد المؤلف بقوله يستحب والامر سهل هذه الصلحات لا يترتب عليها احكام. قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله يستحب للانسان اذا اراد ان يدخل الخلاء ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم فان يقول عفوا بسم الله فقط. لحديث علي ستر عورات الانس عن الجن اذا دخلوا الخلاء ان يقولوا بسم الله لكن الاشكال ان هذا الحديث ضعيف فاذا كان ضعيفا ما هو الدليل على قول القائل بسم الله الدليل على قول القائل بسم الله اثار عن الصحابة. وهي تصلح للتمسك بها في مثل هذا الباب. مع حديث علي لان ضعفه ليس شديد ليس شديدا جدا اذا صحيح يستحب فان كان بعظ اهل العلم يقول لا يستحب لانه لا يوجد دليل. لكن مع وجود هذا الحديث الظعيف واثار الصحابة يعني اه يستطيع سائل يقول يستحب ويستحب ايضا ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث هذا الحديث حديث صحيح. رواه البخاري ولذلك ينبغي ان يتمسك به المسلم عند ارادته دخول الخلاء معنى الخبز لا بسم الله الحديث فيه بسم الله فقط وسيأتينا بعد في اداب الاكل هل الاحاديث التي فيها بسم الله ينبغي ان نقول بسم الله فقط او نقول بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الحب والخبائث. الخبث بالاسكان الشر والخبائث اهله. فالسعادة من الشر واهله وروي بالظن الخبل وهو جمع خبيث يعني ذكران الشياطين وتكون الخبائث على هذه الرواية كناية الشياطين والاقرب الرواية الاولى لانها اعم من السر واهله عام ويقول عند خروجه منه غفرانك. يستحب للانسان ان يقول غفرانك اذا خرج من من الخلاء وهذا الحديث صحيح. واذا ينبغي ان يتمسك به المسلم. قال ويقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني هذا الحديث وهو قول قائل الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. حديث ضعيف هو مروي عن اثنين من الصحابة انس والاخر ابي ذر. حديث انس ضعيف وممن اشار الى ضعف حديث انس الحافظ الناقد ابو حاتم حديث ابي ذر ايظا معلول الا انه يصح موقوفا صحيح على ابي ذر موقوفا ولكن مع ذلك الاظهر والله اعلم انه لا يسن ان يقال هذا الذكر. لماذا لانه موقوف على ابي ذر لكن آآ مما يقال بالرأي قد يكون آآ ابو ذر قال او تفقه والاذكار توقيفية فاذا لم يكن عندنا مغص صحيح صريح لا يمكن ان نعتبر هالشيء هذا سنة ثم قال وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجها قعدت مسجد ونعل اضيف اضف عندك الواو كأنه سقطت من المحقق حتى مسجد ولعب قاعدة السارع انه يقدم اليمنى للطيبات واليسرى للخبائث ويمكن ان تكون بعبارة ادق يقدم اليسرى لما كره واليمنى لما عدده فهي اوسع يقدم اليسرى لما يكره ويتأذى به واليمنى لما عدا ذلك هذا الاصل الشرعي له عدة نصوص تدل عليه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلم اذا اراد ان ينتعل ان يبدأ باليمنى واذا خلع يبدأ باليسرى ومنها الاكل باليمنى ومنها النهي عن الاستجمار باليمنى فهذا الاصل له نصوص كثيرة وهو اصل ثابت لم يختلف فيه ثم قال واعتماده على رجله اليسرى. الدليل على اول ما معنى الاعتماد على رجله اليسرى؟ يعني الحنابلة يقولون اذا جلس الانسان يريد قضاء الحاجة فانه يسن له ان يتكئ على رجله اليسرى يعني يميل قليلا على رجله اليسرى. يرون ان هذا مستحبة اذا معنى قوله واعتماده على رجله اليسرى اي اذا اراد ان يقضي حاجته يميل يعني يتكئ قليلا على رجله اليسرى استدلوا بحديث سراقة بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يتكئ على اليسرى وان ننصب اليمنى هذا دليل لهم تعليل وهو ان هذا يسهل خروج الاذان وفي الحقيقة هذا القول الحنابلة ضعيف جدا جدا ولا اظنه يصح عن الامام احمد اولا لان فيه تكلف شديد ثانيا ان الحديث ضعيف ثالثا انا نجد ان الشارع اعتنى تماما باداب الاستنجاء كما سيأتينا بين ادق التفاصيل ولم يذكر هذا الادب. مما يدل على انه لا يستحب ولا ينبغي ثم فيه عناء ومشقة على الانسان. خلاصة ان هذا الادب ضعيف جدا ثم قال وبعده في فضاء. معنى هذا الكلام انه يستحب للمسلم اذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء ان يبعد الدليل الدليل على هذا ان المغيرة ذو الكعبة اخبر انه كان هو والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وان نبينا صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقضي حاجته قال المغيرة فانطلق حتى توارى عني انطلق يمشي الى ان اصبح المغيرة لا يراه من شدة البعد ولذلك يقولون وبعده في فضاء. هناك تعليلات كثيرة لاستحباب البعد. منها حصول الستر للانسان عند ارادة قضاء الحاجة ومنها البعد عن الصوت ومنها الا يتأذى الناس الذين بجواره به وعدة فوائد فهذا فعلا سنة ثابتة من حيث الاثر ومن حيث النظر والستاره الدليل على انه يستحب للانسان اذا اراد ان يقضي حاجته ان يستتر حديث ابي هريرة من اتى الغائب فليفتكر وهناك احاديث اخرى اصح من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجته اتخذ هدفا او شجرة او عشب نحل يعني يذهب الى شيء منتصب يستتر خلفه والمراد اكتبوا معنا من الابتكار هنا الاستتار من حيث البدن اما العورة فيجب ان تستر لا يستحب يجب انما الذي يستحب يستحب للانسان اذا اراد ان يقضي حاجته وان يكون في مكان لا يرى البدن كله. حتى لو لم يبعد واضح ولا ليس بواضح؟ اذا سنة يغفل عنها كثير من الناس وهي ان يقضي الانسان حاجته بحيث لا يرى بدنه بحيث لا يرى ثم قال وارتياده لبوله مكانا رخوا. استدلوا على هذا المستحب بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليركد لبوله. ما معنى ارتياده او ارتياده لبوله مكانا رخوا يعني ان يذهب الى مكان من الارض لين وليس بقاتل. حتى اذا سقط البول لا يكون له رشاش من المعلوم ان البول اذا سقط على ارضية قاسية ارتد. واذا سقط على ارضية لينة ورقوة لم يرتفع فيقول حنابلة ينبغي للمسلم ويستحب من الاداة انه اذا اراد ان يقضي حاجته وان يذهب الى ارض كما قال رخوها وسمعتم الدليل من السنة. والتعليم حتى لا يرتد الركعات. هذا الحديث فيه بعض مسألة فليذهب لبوله فيه ضعف. فقوله وارتياده لبوله مكانا رخوا من امثلة المستحب ولا المسنون من امثلة المستحب لانها تدل عليه النصوص العامة. مثل ماذا النصوص العامة التي تدل على هذا مثل احاديث الاحاديث التي فيها الامر بالتنزه من البول. مثل عذاب القبر اليس فيه الامر بالتنزل من البول؟ كل حديث فيها الامر بتنزه من البول تصلح شاهدا عاما بهذا الحكم. ثم قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه ونثره ثلاثا. هذان ادبان يسمان المسح والنثر. يسمى المسح والنثر. المسح هو ان يجعل اصبعه الوسطى تحت الدمع. والابهام فوق الذكر. ويبدأ من اصل الذكر الى رأس الذكر تصورت ان هذا امر مستحب عند الحنابلة. ينبغي للانسان ان يفعله. اذا المسح هو ان يجعل اصبعه الوسطى تحت الذكر. والابهام صوت الذكر ويمسح من اصل الذكر الى ان يصل الى رأس الذكر هكذا يعني من من الداخل الى الخارج ولا ولا يمكن ان يكون العهد هذا المسجد النثر النثر هو جذب وتحريك الذكر من الداخل جذب وتحريك الذكر من الداخل ما هو الدليل على المسح والنثر قالوا التعليم ليستيقن البراءة والطعام لانه اذا فعل ذلك فقد اخرج يقينا كل ما في الذكر اذا عند الحنابلة يستحب والقول الثاني فاق سافر سافر جدا بين القول الاول والثاني القول الثاني ان المسح بدعة انتقلنا من الاستحباب الى انه بدعة. واعتبار النفي والنثر بدعة شيخ الاسلام وابن القيم وهذا صحيح هو بدعة لعدة اسباب السبب الاول ليس له اصل في الشرع مع اعتناء السادة في اداب الاستنجاء. الامر الثاني شدة مضرة هذا العمل واستثنى شيخنا رحمه الله شيء قد يكون مفيد وهو النثر احيانا عند الحاجة بهذه القيود النثر احيانا عند الحاكم اما المزح فلا شك انه بدعة ومضر جدا لعضلة الذكر مضر جدا لعضلة الذكر. كذلك الاكثار من النثر بلا حاجة مضر جدا عرفنا الان اذا مذهب الحنابلة في والنثر وما معنى المسح؟ وما معنى المتر؟ وما هو القول الثاني؟ في حكم المسح والنفر ثم قال رحمه الله وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثا. يعني انه مستحب للانسان اذا انتهى من حاجته واراد ان يستنجي او يستثمر يستحب له ان ينتقل من موضعه هذا متى يستحب؟ متى؟ ان خاف تلوثه. ان لم يخف تلوثا فانه لا يذكر واضح دليل الاستحباب الادلة العامة السابقة وقال بعض الفقهاء بل اذا خاف ان يتلوث يجب ان يتحول عن موضعه. يجب وجوبه. ان يتحول عن موضعه والاقرب والله اعلم انه بحسب الظن. اذا غلب على ظنه انه سيتلوث فيجب واذا ظن ظنا يسيرا عابرا انه سيتلوث فيستحب. فيختلف باختلاف مدى احتمال اصابته بالنجاة لما انتهى الشيخ رحمه الله من بيان المستحبات انتقل الى المكروهات ثم سينتقل بعده الى المحرمات ولا يخفى في هذا ترتيبا بديعا لطيفا قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. يكره للانسان ان يدخل بشيء يعني بورقة او باناء او بقلم او بساعة او بجوال فيه ذكر الله يكره مكروه الا اذا احتاج بان خشي ان يسرق او خشي ان يسلف الى اخره من اختلاف الحاجات اذا يكره للانسان عند الحنابلة ان يدخل البيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله وترتفع الكراهة اذا وجدت ماذا الحل الدليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه انس انه كان اذا اراد ان يدخل الخلاء نزع ختمه ومعلوم ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه الله يقول محمد يعني محمد رسول الله لكن جعل لفظ الجلالة الاعلى قالوا ولم يخلع اتمه صلى الله عليه وسلم الا لما فيه من ذكر الله لكن هذا الحديث ظعفه الائمة مثل الامام النسائي صاحب السنن ومثل الامام الدرهوش هؤلاء ضعفوا هذا الحديث. طيب اذا كان هذا الحديث ضعيف. ما هو الدليل على القراءة؟ الدليل على الكراهة تعظيم في الله تعظيم اسم الله المسألة الثانية الان عرفنا حكم الدخول للخلاء اذا كان مع الانسان شيء فيه ذكر الله انه مكروه وان الكراهة ترتفع عند الحاجة لكن ما حكم دخول الخلاء بالمصحف؟ المصحف قالوا انه محرم. المصحف قالوا انه محرم بل قال المرداوي صاحب الانصاف انه لا يتوقف في هذا عاقل لا يتوقف في هذا عاقل صحيح اه لا اله الا الله كما قلت لكم قال ان ذوي لا يتوقف بهذا عاما. اذا بالنسبة للمصحف حتى مع وجود الحاجة حتى مع الضياع في اي ظرف من الظروف لا يجوز الدخول به الى بيت الخلاء. اما ما فيه ذكر الله حكمه وهو كما قال اصحاب الامام احمد. ثم قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض يعني انه يستحب يكره للانسان ان يرفع ثوبه قبل ان يدنو من الارض. يعني انه يستحب له ان لا يرفع ثوبه الا اذا دنا من الارض لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه الا اذا دنا من الارض فرفع الثوب قبل الدنوب من الارض مكروه اما اذا كان يشاهد من قبل اناس اخرين فان رفع الثوب قبل الدنوب من الارض محرم لان ستر العورة العورة واجب اذا يكره للانسان ان يرفع ثوبه قبل ان يدنو من الارض. وهذه الاحكام كثير منها اه اذا كان الانسان في الخلاء او في ليس في بيت خلاء مغلق انما في الصحراء وكلامه فيه يكره للانسان ان يتكلم في بيت الخلاء. يكره للانسان ان يتكلم في بيت الخلاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فعلمنا من هذا انه لا ينبغي ان يتكلم الانسان وهو في بيت الخلاء. وقال بعض اهل العلم بل لا يجوز ان محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع ان رد السلام واجب. فدل على انه انما ترك الواجب لوجود المحرم اذا اختلف في كلام الانسان في بيت الخلاء هل هو مكروه او محرم؟ وسمعتم الاستدلال والاقرب انه مكروه الاقرب انه مكروه لان ترك النبي صلى الله عليه وسلم اه رد السلام علله بقوله لاني كرهت ان اذكر الله على غيري في طهارة الى من الحنابلة يرون ان كلام الانسان في بيت الخلاء حكمه مكروه. والقول الثاني انه محرم والاقرب ما زاد اليه الحنابلة ثم قال وبوله في شق ونحوه يكره عند الحنابلة القول في شق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول للانسان في الجحر. وهذا الحديث اسناده جيد اسماء الوداد وهناك تعليم ان البول في الجحر قد يؤدي الى خروج ما يؤذي على الانسان اذا هذه الاداب واضحة. الاداب السابقة رفع الثوب والكلام والبول في الشرح. ثم قال ومس فرجه بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا مستحبات الاستنجاء اليس كذلك؟ تذكر احد المستحبات تميم اسمك؟ واحد ها السحبات الاسفنجة اذا اراد ان يدخل بيت الصلاة نعم. ان يقول بسم الله وايضا طيب ما هي قاعدة الشرع في استخدام اليد والرجل اليمنى باسمه؟ بكر ها تستخدم اي اي نعم وفيما عدا طيب يقول الشيخ رحمه الله واستثاره يقصد ستر ماذا؟ ها ستر البدن لماذا حملناه نعم لان العورة يجب ان ما حكم المسح والنكر؟ نعم علي. نعم. اوكي يعني مذهب ما حكمها عند الحنابلة؟ مستحب صحيح. واختيار شيخ الاسلام انه معكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟ نعم ها مكروه لماذا؟ كيف تعظيما باسم الله هم ذكروا ايظا استدلال اخر حديث انس اسمه ها؟ عبدالله. طيب حديث انس صحيح او ضعيف كيف؟ ظعيف يعني لم يثبت انه يخلع صلى الله عليه وسلم حكم الكلام اثناء اثناء قضاء الحاجة ها يكره دليل هم نعم. استنى صحيح مع ان البس اللي عندك. البول في الشرك. حكمه؟ ها كيف يحرم؟ لا ها يقرأ لماذا يكره؟ لماذا يكره؟ ها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى صحيح وايضا اسمك؟ فاطمة طيب اللي خلفك ايضا العلة الثانية انت راكد ها لماذا ينهى عن الموت الكافر؟ ها كان فيها لا يخرج ما يؤذيك. الى هنا اليس كذلك؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله مما يكره ايضا مس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها. اي انه يكره للمسلم ان يمس ذكره بيمينه. وان او ان يستدمر بها. هذان مكروهان. دليلهما حديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وفي رواية صحيحة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وشيخنا يقول رحمه الله المؤلف ومس فرده بيمينه ولم يقيده بحال البول بينما نجد الحديث قيد النهي بحال البول. فهل يكون النهي عام لكل الاحوال او اثناء البول. الصواب الصواب ان النهي عام. اثناء البول وفي غير هذه الحال يعني انه منهي الانسان منهي ان يمس ذكره بيمينه في حال البول وفي عدمها. الدليل الدليل لا يمسكن احدكم الذكر بيمينه وهو يبول. فينتهي الحديث خصص حال البول الجواب صحيح ان الاسناد الثابت لحديث ابي قتادة ليمسكن احدكم ذكره مخصص بالبول لكن اذا كان الشارع نهى عن مسجد ذكر اثناء البول مع الحاجة اليه ففي غير الحاجة يكون النهي من باب اولى يعني اذا اذا كان المسلم منجي عن ان يمس ذكره حتى وهو يبول مع الحاجة اثناء البول الى مسك الزكاة ففي غير هذه الحال من باب اولى ومن الفقهاء من قال بل لا ينهى الا حال البول لان حال البول هي الحال المستكره التي لا يحب شارع من المسلم ان يمس ذكره بيمينه اثناءها. والاقرب مذهب الحنابلة. انه يكره ان يمس الانسان ذكره بيمينه سواء في اثناء البول او في غيره من الاحوال وان كان الحديث فيه بالبول. اما الاستنجاء والاستجمار باليمين فلا شك في انه مكروه لقوله في الحديث السابق ولا تمسح من الخلاء بيمينه. والشارع الحكيم جعل لليمين في الحقيقة ميزة خاصة. وابرزها باحكام كثيرة جدا وينبغي للمسلم ان يهتم بهذا الامر لان الشارع اهتم به. فمثلا اذا مس الانسان ذكره بيده انتقد الصحابة على الخلاف كما سيأتينا. ولا يجوز ان يمس ذكره على القول الصواب ولا في غير حال البول ولا يجوز ان يستنجي او ان يستجمل بيمينه. ويجب ان يبدأ بالطاهرات بيمينه. ويجب ان يبدأ بالمستخبثات بغير يمين اذا هناك جملة من الاحكام خصص الشارع او خصص شارع بها اليد اليمنى. مما يدل على ان الانسان يجب ان يهتم بها لان على كل مسلم ان يهتم بما اهتم به الله ورسوله. المكروه الاخير وهو السابع استقبال النيرين يكره عند الحنابلة ان يستقبل الانسان اثناء قضاء الحاجة النيرة طيب والمقصود بهما الشمس والقمر. والتعليم قالوا لان فيهما من نور الله. لان فيهما من نور الله والقول الثاني ان استقبال النيرين او استقبال احدهما ليس بمكروه. اولا لانه لا دليل على الكراهة. والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل. وثانيا لان الانسان منهي عن استقبال القبلة. كما سيأتي والانسان اذا لم يستقبل القبلة فانه سيستقبل النيرين اذا انحرف عن القبلة فسيستقبلني بل انه صرح في اه الحديث اللي سيأتينا النهي عن استقبال القبلة ولكن شرقوا او غربوا واذا الانسان او غرد فسيستقبل احد النيران. اذا قول المؤلف رحمه الله واستقبال ضعيف جدا لانه مخالف للنص من جهة ولعدم وجود ما يدل عليه من جهة اخرى لما انا يا شيخ الكلام عن المكروهات انتقل الى المحرمات نعم هذه اه ثلاث منهيات هذه ثلاث منهيات فقط محرمات منهيهم عنها على سبيل عند الحنابلة ثلاث فقط. الاستقبال واللطف والبول في الطريق. قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان ذهب الحنابلة الى انه يحرم على المسلم الاستقبال والاستدبار للقبلة الا في البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار ومذهب الحنابلة هذا اللي ذكرت لك الان تختاره من المحققين بهذا التفصيل الحافظ ابن للبعض رحمه الله. واستدل الحنابلة بحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا. نص صريح. وروي في الصحيح عن ابي هريرة بلفظ قريب من لفظ حديث ابي ايوب وفيه النهي عن استقبال القبلة في البول. هذان الحديث ان حديث ابي ايوب وحديث ابي هريرة يضلان على النهي يحتاج الحنابلة الى حديث يدل على استثناء البنيان. قال والدليل على استثناء البنيان حديث ابن عمر الصحيح قال رأيت يوما على بيتي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا فهذا دليل على انه يجوز للانسان في البنيان خاصة ان يستقبل او يستدبر آآ القبلة انتهى الان مذهب الحنافلة اعطتنا دليلهم وعرفنا وجه الاستثناء. القول الثاني ان والاستقبال. في البنيان وفي غير البنيان في الفضاء محرم وهذا نعم معنى قول الفقهاء مطلقا محرم مطلقا. وانتصر لهذا القول بقوة آآ الشيخ وتلميذه يا شيخ الاسلام وابن القيم انتشر له ايضا عدد من المحققين ونسب الى الجمهور نسب الى الجمهور انه يحرم مطلقا دينهم ادلتهم الاحاديث حديث ابي ايوب وحديث ابي هريرة ثم قالوا كل حديث يخالف هذه الاحاديث فهو اما ضعيف او يدخله الاحتمال. ثم قرروا ابن القيم قاعدة جيدة في الحقيقة وان كانت قد لا تسلم في هذا الموضع لكنها قاعدة ينبغي ان يعتني بها طالب العلم ان الاحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة لا تعارض بالاحاديث المكتملة. الاحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة لا تعارض الاحاديث المحتملة. فيقول ابن القيم عندنا احاديث صحيحة صريحة قوية ثابتة. نص في الموضوع في التحريم المطلق فلا نزول عنها الى احاديث محتملة او احاديث ضعيفة القول الثالث ان الاستقبال والاستدبار يحرم مطلقا الا الاستدبار في البنيان. الا الاستدبار في البنيان وهذا القول اختاره ابو يوسف من الاحلام اخذا بحديث ابن عمر بتقييده الخاص. اخذا بحديث ابن عمر بتقييد الخاص وفي الحقيقة هذه المسألة من المسائل المشكلة ولذلك كثرت فيها الاقوال تشعبت واختلف فيها العلماء كما ترون الى كثير ولا ما في شك ان الاحوط آآ اختيار شيخ الاسلام وابن القيم والاقوى دليلا اختيار ابي يوسف. القاضي ابو يوسف صاحب ابي حنيفة. فقوله صحيح. وكون النبي وسلم يقول مستدبر الكعبة دليل على الجواز في البنيان خاصة ثم قال رحمه الله تعالى ولبثه فوق حاجته. يعني انه يحرم على الانسان ان يبقى فوق حاجته بعد انتهائه. يعني يحرم ان يبقى بعد انتهاء الحاجة بدليلين او لتعديلين في الاصل الاول انه يحرم على الانسان ان يكشف عورته بلا حاجة بالاجماع حكي الاجماع انه يحرم على الانسان ان يكشف عورته بلا حاجة. وهنا هو كاشف لعورته الى هذا الامر الثاني ان هذا البقاء بعد انتهاء الحاجة يظر بالانسان يظر الانسان اذا ما ذكره المؤلف ان لبد الانسان فوق عادته بعد انتهائه من محرم صحيح. حكمه صحيح. ثم قال وبوله في طريق. وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة يحرم البول في ثلاث اماكن. الاول الطريق. والثاني الظل والثالث الشجرة التي لها ثمرة ولو لم يكن لها ظل. مجرد وجود الثمرة يحرم فضاء الحاجة تحت الشجرة. اذا في ثلاث في ثلاثة مواضع. في الطريق في الظل وفي ماذا؟ تحت شجرة لها ولو لم يكن لها علم من كلام المؤلف انه يجوز للانسان ان يقول تحت شجرة ليس لها ظل ولا ثمرة تقدم معنا يعني من كان منتبها لما تقدم فيعرف هذا الحكم. لان تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ماذا؟ هدف او شجرة اليس كذلك؟ فنحن نجزم انه والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم كان تحت شجرة لا ظل لها ولا ثمرة لا ظل لها ولا ثمرة كصغار الشجر التي تهجر الانسان بلا بدون ان يكون لها ظل ولا ثمرة الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وبالليل معنى ان لحنين يعني اي الامرين الجانبين للعن فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي تخلى في طريق الناس يظلهم دليل على انه محرم ودليل على مسألة اخرى وهو انه من كبائر الذنوب لان الكبيرة في اه عرف الفقهاء كل عمل رتب عليه الشارع وعيد خاص. هذا القول اختاره الذهبي وشيخ الاسلام وابن القيم وعدد من المحققين ان هذا حد كبير والعمل ترتب عليه وعيد خاص واللعن من اشد انواع الوعيد ويقاس على الطريق والظل النافع والشجرة المثمرة كل مكان يتأذى المسلمون بقضاء الحاجات ولو لم يكن طريق ولا ظل ولا آآ شجرة كالمكان الذي اعتاد الناس ان يجلسوا فيه. لو فرضنا ان هناك مكانا اعتاد الناس ان يجلسوا فيه وليس ظلا ولا تحت شجرة مثمرة فقضاء الحاجة وليس طريقا ايضا فقضاء الحاجة تحت او في هذا المكان يعتبر محرم لان العلة التي اسرع من اجلها هي ان لا يتأذى المسلمون. انتهى الان الشيخ رحمه الله من تقسيم الاهداف المحبة او المكروهة او المحرمة وانتقل الى موضوع اخر وهو احكام الاستجمار. انتقل الى احكام الاستجمار نعم نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء مؤلف رحمه الله يريد ان يبين الطريقة الامثل في الاستنجاء والتخلص من الاذى والحنابلة يرون انها على ثلاث مراتب. فافضل الطرق في تنظيف النجاسة ان يبدأ الانسان بالتجارة وينظف المحل ثم يتبع الحجارة الماء يليه في الافضلية ان يستعمل الانسان الماء وحده في الافضلية ان يستعمل ماذا؟ الحجارة وحدها. اذا ثلاث مراتب للاستنجاء افضلها الجمع ثم الماء ثم الحجر. استدل الحنابلة على هذا التفصيل بامرين الاول الاجماع قال واجمع اهل العلم ان افضل الطرق ان يبدأ بالحجارة ثم يتبعها الماء. الدليل الثاني استدلوا بحديث عائشة انها قالت مرن ازواجكن ان يتبعن الحجارة ان بعنا الحجارة الماء فاني استحييهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله الحنابلة يقولون بعد هذا الحديث الحنابلة يقولون رواه احمد واحتج به. في كتب الحنابلة يقولون رواه احمد واحتج به. لكني بحثت بحث طويل عن هذا اللفظ في السنن والمسانيد والمعادن حسب ما تمكن من مسند الامام احمد ومعجم الصحابة للامام احمد وغيرهم من الكتب لم اجد هذا اللفظ. وانما اللفظ الموجود في سنن النسائي والترمذي والبيهقي وغيرهم وغيرها مروا ازواجكن ان يستنجوا بالماء. لا يوجد ذكرى الحجارة. ففي الحقيقة لا ادري من اين اتى الحنابلة في قولهم رواه احمد واحتج به. ولو يثبت ولو ثبت ان الامام احمد احتج بهذا اللفظ فهذا فرع التصحيح وتصحيح الامام احمد من اعرى من اعلى مراتب التصحيح. لكن لم نجد هذا اللفظ مطلقا يذكرونه الحنابلة في كتبهم لا يوجد فيه الكتب المصنفة والمسانيد. لكن مع ذلك هذا التفصيل يسنده ماذا الاجماع ولكن الانسان يتردد في قضية اخرى وهي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الحجارة والماء في وقت واحد او كان يستخدم الحجارة مفردة والماء مفرد يعني ليس في النصوص الصحيحة ما يدل على ان صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحجارة ثم يتبعها الماء في الطريقة التي يصفها الحنابلة. لكن مع هذا البحث العلمي الذي يناسب طلاب العلم ولا يناسب العوام مع هذا الباب. يبقى ان ما ذكره الحنابلة انه افضل صحيح اولا للاجماع كما تقدم معنا. ثانيا لان هذه الطريقة تحول بين الانسان وبين مباشرة النجاسة. لان الانسان اذا اكتفى بالماء بينما اذا استخدم الحجارة ثم اتبع تجارة الماء لن يمس النجاسة. ومعلوم ان الشارع قطعا من النصوص والمتكاترة يحب ان لا يمس الانسان النجاسة. اذا لهذين الامرين الاجماع وهذا المعنى والتعليم نقول ما ذكره من التفصيل وهذه المراحل الثلاث تفصيل صحيح. وبالامكان ان نقول بالنسبة لوقتنا المعاصر مع تيسر ادوات التنظيف ان بامكان الانسان ان يستخدم اليوم الماء بدون ان يمس ماذا النجاسة فيحصل الاكتفاء بالماء مع عدم مسح النجاسة. وعدم مس النجاسة امر يعتني به الشارع في مصنف ابن ابي شيبة مصنف عبد الرزاق عدة اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن مس النجاسة اثناء جاء اذا امكن. اذا عرفنا الان الطرق التي يستخدمها المسلم في الاستثمار والاستنجاء. ثم قال رحمه الله تعالى ويجزئه الاستجماع ان لم يعدو خارج موضع العدد يقصد العلماء رحمهم الله انه يجزئ الانسان ان يستخدم الحجارة حتى مع وجود الماء يجزئ الانسان ان يستخدم الحجارة حتى مع وجود الماء. يعني اذا كان الانسان يستطيع ان يستنجي بالماء وتركه واستدمر بالحجارة او بنحوها جاز ذلك. حتى مع وجود الماء. الدليل اجماع الصحابة والحمد لله ما دامت المسألة اجماع للصحابة اذا مسألة دليلها قوي جدا. لكن قيد المؤلف هذا الجواز بخير فقال ان لم يعدو فارس موضع العدد. يعني انه يجوز للانسان ان يكتفي بالاستجمار بالحجارة بدون الماء بشرط الا يتجاوز الخارج موضع العادة فاذا تغوط الانسان ثم تعدى هذا الغائط موضع الحاجة المعتاد ووصل الى ففي هذه الحالة يقولون يقول الحنابلة لا يجوز للانسان ان يستخدم الحجارة فقط بل يجب عليه هنا ان يستخدم الماء الدليل قالوا تعليم ان بالتجارة. انما شرع لمشقة التكرر. يعني لن يتكرر الانسان تتكرر وحاجة الانسان للاستنجاء. وتعدي موضع الحاجة وتعدي الخارج موضع الحاجة لا فنرجع الى الاصل وهو الماء. التعليم طويل لك هذا التعليل هنا بلال. ان الاستجمار بالحجارة ونحوها انما شرع لمشقة التكرار. وتعدي موضع الحاجة لا يتكرر. فنرجع الى الاصل وهو ماذا؟ المال. والقول الثاني في هذه المسألة انه يجوز للانسان ان يستخدم الحجارة دائما وفي كل الاحوال بلا استثناء. لان الشارع الحكيم لم يستثني حالا دون حال. وانما النصوص عامة وهذا القول الثاني اختاره آآ شيخ الاسلام رحمه الله وهو القول الراجح كما ترون لانه اعتمد على عموم الدليل ولا يوجد مخصص. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى نعم ذكر الشيخ رحمه الله المؤلف شروط الاستجمام. الشرط الاول نذكر شروط على سبيل الادمان ان يكون الاستجمار باحجار ونحوها. يعني بهذا الجنس الشرط الثاني ان يكون طاهرا الثالث منطيا. الرابع غير محترم لكي نجمل كل ما ذكر الشيخ في العظم الخامس الا يقل عن مساحات السادس كما تأتيني على الراجح ان يقطعه على نرجع للشروط الشرط الاول ان يكون باحجار وهذا شرط سيبينه او ستبينه الشروط التالية. اولا ان يكون طاهرا دليل على فهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقضي حاجته امر الصحابي الجليل ابن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار فوجد حجرين ولم يجد الثالث فاتاه بروثة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجران والقى الروثة وقال انها ذكر يعني رزق. هذا الدليل ناقص على انه لا يجوز للانسان ان يستثمر بنجس وانما يجب ان بطاعة. اذا هذا الشرط صحيح ان يكون ظاهرا. الثاني ان يكون منطيا التعليم التعليل ان المقصود من الاستجمار والانفاق فاذا لم يحصل لم يحصل المقصود ان المقصود من الاستجمار الانقاذ فاذا لم يحصل يعني الانقاء لم يحصل المقصود ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى غير عظم وروث يعني انه لا يجوز للانسان ان يستكبر بهذين الامرين العظام و الروضة الدليل الدليل ايضا حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. نهي صريح لا تستنجوا بالروق ولا بالعظام. فانها زاد اخوانكم من الجن. هذا الحديث مفيد جدا لان فيه الحكم والتعليم الحكم عدم الجواز والتعليم انها زاد اخواننا من الجن. فروا زاد لدوابهم والعظام زاد لهم. فان فعل فان فعل ثاني استنجى بالروح والعظام فالحنابلة يرون انه لا يجزئه كانه لم يستنجي ولم يستجيب. وهذا ايضا مذهب الشافعية. قالوا انه منهي عنهم او النهي يقتضي الفساد. والقول الثاني ان او يجزئ مع الاثم. لان النهي عنهما لا انهما لا يطهران بل لانهما تاج لاخواننا من الجن. لان النهي عن الروح والعظام لانهما لا يطهران ولكن لانهما ذات اخواننا من الجن. فاستفدنا من التعليل الذي في حديث ابن مسعود استفدنا حكم زاهر وهو حكم ما اذا خالف الانسان واستنجى واستجمر بالروض او بالعظام ثم قال الشيخ وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. لا يجوز للانسان ان يستنجي بالطعام لماذا؟ لانه اذا كان نهي عن الاستنجاء بطعام الجن فطعام من باب اولى سواء كان طعام لهم او لدوابهم. قياسا على طعام دواب الجن ترى يقصدون بالمحترم ككتب اهل العلم ويقصدون بالكتب هنا كما صرحوا بالتمثيل الكتب الشرعية. ككتب الفقه والحديث ويقاس عليها كتب العلوم النافعة. ولا يقاس على كتب العلوم الظاهرة. فاذا قيل لك هل يجوز للانسان ان يستنجي بكتاب فيه كيفية تعلم السحر؟ يجوز؟ نعم يجوز لانه كتاب غير محترم لو قيل لك هل يجوز ان يستنجي الانسان بكتاب فيه تعليم الفيزيا والكيميا والرياضيات؟ لا يجوز بانها نافعة قال رحمه الله متصل بحيوان المتصل بالحيوان لا يجوز استثناء الاستنجاء به. ما معنى منتصر بحيوان؟ يعني لو جلس الانسان يقضي حاجته بجوار شاة فهل يجوز له اذا انتهى من قضاء الحاجة ان يأخذ طرف الشاة ويستنجي به ويستجمر به؟ لا يجوز يقول لا يجوز تعليم قالوا اما ان يكون هذا الحيوان طاهر او نجس. فان كان نجس فانه لا يطهر. وان كان طاهر فهو محترم. والمحترم اخذنا قاعدة المحترم انه لا يجوز ان نستنجي ولا نستجمر بالمحترم. ثم قال رحمه الله ويسن عفوا قال رحمه الله ثلاث مسحات ملقية فاكثر. يعني انه يجد على الانسان اذا اراد ان يستثمر ان لا يقل عن ثلاثة احجار. حتى ولو حصل الانقاء بحجرين لا يجوز للانسان وهذا الحكم هذا بالذات عامة العوام لا يعرفونه ولا يطبقونه. ما هو وما الحكم انه لا يجوز للانسان ان يكتفي بحجر ولا بحجرين ولو حصل ماذا؟ الانقاذ لا بد ان يستعمل ثلاثة احجار. الدليل على هذا الحكم الذي لا تدركه العقول. التعبد نعتبر هذا الحكم تعبدي لانه ممكن ان الانسان يتطهر بحجرين. الدليل ان سلمان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نهى ان يستثمر الانسان في اقل من ثلاثة اهداف اذا يجوز للانسان ان يكتفي بثلاثة احجار. لكن بشرط المؤلف وهو ان تكون منقية. فلا يجوز للانسان ان يقتصر على اقل من ثلاثة احجار مطلقا ويجوز له ان يحتفظ على ثلاثة احجار بشرط ان تكون ماذا؟ منطية. ولذلك يقول الشيخ منطية فاكبر. ما معنى تأثر؟ يعني انها اذا لم تمضي الثلاثة فيجب ان يزيد الى ان يحصل النهى. ثم قالوا حذرا بثلاث شعاع. كيف؟ ايه نعم لي المقصود ثلاثة دعاء فاكثر. ولو بحجر ذي سعاب يعني اذا وجد الانسان حجر كبير له ثلاث جهات وهذا ثلاث اه شعب يجوز له ان يكتفي به. ولا يشترط ان يكون ثلاثة احجار منفصلة. ولكن المقصود ثلاث مسحات. هذا مذهب الحنابلة واختاره من العلماء الحنابلة المحققين. الشيخ الخرقي اختار هذا القول نظرا للمعنى نظرا للمعنى ومن العنابلة من قال يجب ان نستعمل ثلاث احجار منفصلة. والمذهب هو الصواب. ما ذكر مؤلفونا واختاروا الفرق هو الصواب بشرط ان يكون حجر كبير له ثلاث جهات يمكن ان يمسح بكل جهات منها. ثم قال ويسن قطعه على وتر يسهل الانسان ان يقطع الوتر ان الاستثمار بيوتنا فاذا مسح الانسان خمس مسحات ثم انقى المحل فهل يسن له ان يزيد صح لا يتم له فاذا مسح اربع مسحات هل يسن له ان يزيد؟ واحدة لكن المؤلف يقول ان هذا سنة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من استدمر بل يوسف واللام للامر. لذلك الاقرب ان قطع الاستثمار على وتر واجب فيما يظهر لي انه واجب. لقومه فليوتروا هذا امر صريح هذا الحكم وعدم جواز الاقتصار على اقل من ثلاث احجار حكمان يجهلهما كثير من بالذات هذين الحكمين. ثم قال الشيخ رحمه الله يجب الاستنجاء لكل خارج الا به. بين الشيخ رحمه الله انه يجب على الانسان ان بعد قضاء الحاجة او لحديث عائشة اذا ذهب احدكم الى فلا فليختطب بثلاثة اشجار. واللام للوجوب. لكن الحنابلة هذا الوجوه بقيد. وهو قوله في الراوي اذا اراد ماذا؟ الصلاة. يعني ان يرون انه يجب على الانسان اذا قظى حاجته ان يستثمر او ان يستنجي لكن اذا اراد الصلاة. اما اذا لم يرد الصلاة فهو مخير يستطيع الا يدل ولا يستثمر ثم واذا حضر وقت الصلاة وجب عليه ان يطهر بدنه وثوبه ان كان ثوبه شيء من النجاة. ولكن وان الانسان اذا استنجى يجب عليه مباشرة اذا قضى حاجته يجب عليه مباشرة ان يستنجي او ان لماذا؟ لان النصوص التي تقدمت معنا حديث سلمان وحديث ابن مسعود وحديث عائشة كلها لم تقيد الامر بارادة الصلاة. ثم الشارع الحكيم متشوف للطهارة. وهذا من اهم انواع الطهارة ثم هذا من الفروق الكبيرة بين دين الاسلام ودين النصارى. فانهم اناس لا يعتنون بالنظافة بينما الاسلام كما سيأتينا كثيرا ما يدل على اعتناء الاسلام بالطهارة. اذا الصواب انه يجب على الانسان بعد بعد قضاء الحاجة ان يستثمر او التنفيذ ولو لم يكن يريد الصلاة. ثم قال رحمه الله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم يعني انه لا يجوز للانسان ان يتيمم او يتوضأ الا بعد الاستنجاء والاستجمار. اما لو قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى او فان الوضوء يكون باطل. الدليل قالوا ان علي ابن ابي طالب امر من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان كثير الابداع فسأله عن هذه المسألة مسألة حكم المذي. فافتاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اغسل ذكرك و توضأ اغسل ذكرك وتوضأ. قالوا فامره النبي صلى الله عليه وسلم اولا بالاستنجاء ثم بعد ذلك يتوضأ والقول الثاني انه يجوز للانسان ان يبدأ بالوضوء ثم يستنجي او يستجمع. قالوا لانه ثبت في الصحيح رواية لحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ وانظح بدأ بالوضوء او بالاستجمام بالاستنجاء بالوضوء قالوا فهذا دليل على انه يجوز للانسان ان يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي او يستنجي. وهذا القول الثاني هو لانه لا يوجد ارتباط بين الوضوء زالت النجاسة. لا يوجد ارتباط بين الوضوء وازالة النجاسة معنا الان حتى تفهمون هذه القاعدة تريحكم في كثير من الاشياء. لو ان الانسان على ظهره نجاسة اي نجاسة وقع على ظهره نجاسة. هل يجوز له ان يتوضأ ثم يغسل هذه النجاسة نعم يجوز بالاجماع اذا لم تكن النجاسة في احد السبيلين فبالاجماع. هذه مسألة تبين انه لا يوجد وبين ازالة النجاسة ومسألة ماذا؟ الوضوء. نقول ولا يوجد فرق بين ان تكون نجاسة على احد السبيلين وبين ان تكون في موضع اخر من البدن. اذا ما في شك ان الانسان لو توضأ ثم استنجى او استجمر فوظوؤه صحيح. لكن لا ينبغي له ابدا ان يفعل لوجود الخلاف ولان الانسان ينبغي له ان يتطهر تطهرا كاملا فيبدأ بازالة الخلد ثم الوضوء وهو التحلي بالطهارة المعنوية. حتى حتى لو ايه فبدون مس بدون مس سيأتينا مسألة المس نحن الان نتكلم عن الاستنجاء والاستثمار نعم