الشيخ الى الفراغ. نعم غسل الوجه وغسل يديه وغسل الرأس وغمة الجنان. نعم. باب الوضوء وسكته في هذا الباب سيذكر المؤلف الفروض ولن يتطرق للتفصيلات الاخرى ككيفية الوضوء الكامل وحدود اعضاء الوضوء واشياء اخرى. انما سيبين فقط الان الخروج. ثم بعد ينتقل الى التفصيلات الاخرى. قال باب قروظ الفرض في لغة العرب هو التأثير في الشيء سواء كان بقطع او بحجز او باي شيء اخر الاصل ان الفرض في اللغة هو التأثير في الشيء ذاك ما يقول بعض ان الفرض هو القطع. هذا من عنيف الوقف. انما المعنى الاصلي له هو التأثير في الشيء هذا الفار في لغة العرب وهذا التفسير تفسير في اللغة تفسير ابن ثالث وهو من اكبر ائمة اللغة اما في الشرع فالفريضة بفعل الفرض ما افيد فاعله وعوقب تاركه وهو ايضا وهذا مهم كقاعدة. ما لا يسقط سهوا ولا اجتهد الفرد ما لا يسقط سهوا ولا جثمر في هذا الباب هذا التعريف مهم حتى نفرق بين القروض والشروط والمستحبات والسنن حروب الوضوء. الوضوء في اللغة مأخوذ من الوظاعة وهي الجمال والنظافة وفي الشرع الوضوء في الشرع استعمال الماء الطهور في غسل اعضاء مخصوصة. بطريقة مخصوصة استعمال الماء الطهور في غسل اعضاء مخصوصة بطريقة خاصة لان غسل هذه الاعضاء يجب ان يكون بطريقة معينة قال رحمه الله قروضه ستة فحصر لنا القروض وهذا من مميزات التأليف وهو الحصر قروضه ستة غسل الوجه غسل الوجه لا اشكال فيه. فهو واجب باجماع الناس وبالنار بالنص والاجماع. يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا النص والاجماع لم يخالف احد من اهل العلم مطلقا ولله الحمد ثم قال والفم والانف منه يعني ان الفم والانف من الوجه. ويقصد بهذه العبارة وجوب المضمضة والاستنشاق الحنابلة يرون ان المضمضة والتفاك واجبان في الوضوء والغسل. سيأتينا في باب الغسل لكن اقول لك الان انه ما واجبان عند في الوضوء والغسل ويستدلون باحاديث صحيحة وبعضها حسن فالدليل على الاستنشاق حديث ابي هريرة اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتقم. الحديث صحيح. وفي هذا الحديث بالاضافة الى وجوه الاستنشاق وجوب ماذا؟ الانتفاخ وهو اخراج الماء بعد جذبه من الاكل على كل حال نحن نتحدث عن الاستنشاق. نحن نتحدث عن الاستنشاق. اذا هذا دليل على الاستنشاق. ما هو الدليل على المضمضة قالوا انه في حديث لقيط السابق في رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت يلا وهذا اللفظ صححه ابن حجر في فتح الباب. اذا توضأت فمظبوط. ثم ان النبي وسلم لم يحفظ عنه في حديث صحيح مطلقا انه ترك الوضوء او الاستشهاد انه ترك ترك المضمضة او لكن مع هذه الادلة مع هذه الادلة القول بالوجوب من المفردات ذهب الائمة الثلاثة. ابو حنيفة مالك والشافعي الى ان المضمضة والاستنشاق سنة وفي حكم المضمضة والاستنشاق عن الامام احمد سبع روايات. لماذا تذكر الروايات عن الامام احمد اما لتعرض الادلة الصحيحة او بعدم ورودتك واحيانا باختلاف الصحابة فتارة ان يأخذ فتوى ابن عباس وتارة الفتوى ابن مسعود مثلا الراجح في الخلاف السابق هذه مسائل مهمة من مهام الاسلام فان الوضوء امر اعتنى به الشارع غاية الاعتناء. الاقرب والله اعلم الوجوب لان الاحاديث فيها الامر ثم لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ابدا انه ترك المضمضة والاستغشاء غسل الوجه والفم والانف منه. ثم قال وغسل اليدين. غسل اليدين فرق فرق فريق ضعف في الوضوء. فريضة الوضوء من فرائض الوضوء. وايضا غسل اليدين ثابت بالنص لكن الاشكال في مسألة اخرى وهي ان الله تعالى قال وايديكم الى المرافق وغسل اليدين عند الفقهاء يريدون مع المرفقين. والاشكال ان الى في لغة العرب تدل على انتهاء الغاية. ومعنى انتهاء الغاية عدم دخول ما بعدها فيما قبلها والله تعالى يقول وايديكم الى المرافق. فاذا اخذنا بهذه القاعدة اللغوية فهل تدخل او لا تدخل. الاشكال انها داخلة عند الفقهاء. فكيف نجيب عن هذا الاشكال؟ اجابوا عنه بجوابين اجابوا بعدة اجوبة. نحن سنترك الاجوبة الضعيفة. كقولهم ان الى بمعنى مع هذا من الاجوبة الضعيفة قولهم انه يختلف باختلاف الجنس الذي بعد اله هذا ايضا من الاجوبة الضعيفة. لكن لا نريد الاستفراج في هذا الجانب. نشير فقط الى ان هذه الاجوبة ضعيفة اذا ما هو الجواب الصحيح؟ الجواب الصحيح ان الذي دل على دخول ما بعد ايلا فيما قبلها في الاية السنة فقط. لولا السنة لم تثبت ما هي السنة؟ السنة انه ثبت في صحيح مسلم ان ان الصحابي الجليل ابا هريرة توظأ فاسرع في العضد ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. والدليل الثاني الاجماع. لانه لا عن احد من اهل العلم انه رأى عدم وجوب غسل المرفقين. اذا الان توضحت مسألة الى المرافق يجب ان تفهموا هذه المسألة بان هذه المسألة هي بذاتها فيها ستتكرر معنا الى الكعبين. في قوله الى الكعبين. ثم قال ومسح الرأس ومنه نعم مسح الرأس ايضا فريضة في اجماع اهل العلم. لكن الخلاف وقع في مقدار القدر من المسح فذهب الحنابلة والمالكية الى انه يجب تعميم الرأس في المعصية يجب ان نعامل الرأس في المسجد بدليل ان الاية فيها وامسحوا برؤوسكم والباء في الاية للانصاف ومعنى الانفاق استيعاب الرأس مسحا. ومعنى الانفاق استيعاب الرأس مسحا قالوا ومن قال ان الباء للتبعير؟ فقد وهم وليس في اللغة العربية. ان تأتي للتضحية عرفنا الان مذهب الحنابلة ومعهم المالكية واعوذ باستيعاب الله بالمسح وعرفنا دليلهم واضف الى الاية ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ على جميع رأسه ولم يحفظ عنه في المسح على بعض الرأس القول الثاني انه يجزئ مس بعظ الرأس انه يدرك نفس بعض الرأس. فسيكون هذا مذهب من الشافعي والحنك. واختلفوا اختلاف طويل في القدر الواجب ان يمسح بعضهم طال الربع وبعضهم قال الذل وبعضهم قال شعرتين الى ونحن اخذنا قاعدة ان اضطراب القول دليل ماذا؟ على ضعفه ايضا قاعدة وجود تفاصيل كثيرة في القول بلا ادلة دليل على الواقع عرفنا اذا الان الخلاف في مسألة القدر الذي يجد او القدر المجزم في المسألة على الرأس وان الصواب مذهب الحنابلة وهو انه يجب ان نمسح جميع ورأي انه يجب ان نمسح جميع الرأس ثم قالوا منه الاذنان. يعني انه يجد ان نمسح الاذنين اذا مسحنا الرأس وان مسح الاذنين سنة او فرض فرض لانه يقول منه مسح الرأس واحد قال الاذنين واجب. هذا ايضا من المفردات. من مفردات استدلوا على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس والمتأخرون من المحدثين يصححون هذا الحديث بطرقه والصواب انه موقوف والصواب انه موقوف واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على المسح على الاذنين والرواية الثانية في هذه المسألة ان مسح الاذنين سنة الامام احمد رحمه الله كانه استقر قوله على السنية وهذا ايضا اختيار الخلاب من اصحاب الامام احمد وهو عالم كبير وايضا اختيار شيخ الاسلام اذا الامام احمد اكثر ما روي عنه ان مسح الاذنين سنة او واجب وهو اختيار الخلاق ومن بعده شيخ الاسلام قالوا الدليل انه لا يوجد دليل على الوجوب. والاصل براءة من بالنسبة للراجح في مسألة هل المسألة سنة او واجب؟ في الحقيقة انا متوقع لانه لا يوجد احاديث لكن صحح عن الصحابة. فالانسان يتواء انا بالنسبة لي متوقف في الترجيع. لكن الاحوط لا شك الا يدع الانسان نايم ثم قال وغسل رجليه غسل الرجلين كما تقدم ثابت في النص والاجماع. لان الله يقول وارجو لكم الى الكعبين وعلى رواية النص اشكال وهي قراءة على قراءة النصب لا اشكال وهي قراءة تبعية. ولكن الاشكال في قوله ايش الى والبحث السابق يأتي معنا هنا ان اذا لها معنى في لغة العرب والجواب عنها هذا المعنى وكيف دخل الكعبان في القدر الذي يجب ان يغسل كما تقدم مع ثم قال والترتيب يعني ان الترتيب واجب في في الوضوء الدليل قالوا ان الله سبحانه وتعالى في الاية الكريمة ادخل ممسوحا بين المغسولات. الممسوح ما هو الرأس ومن المعلوم ان القرآن معجز وانه في قمة البلاغة والفصاحة والبيان فلا يمكن ان يدخل والله سبحانه وتعالى اعلم فيما يفعل الانسان. لا يمكن ان يدخل الله سبحانه وتعالى ممسوحا بين مطفولات الا بفائدة الا لفائدة. ولا يعلن فائدة لهذا الادخال الا ماذا؟ الا الترتيب هكذا يبرر الحنابلة هذا الدليل وهو دليل صحيح. دليل صحيح. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يخل بالترتيب ابدا والقول الثاني انه مستحب لان الواو في لغة العرب لا تقتضي الترتيب ولا يوجد دليل على الوجوب والراجح وجوب الترتيب والراجح وجوب الترتيب الا انه يسقط جهلا وسهوا الراجح وجوب الترتيب الا انه يسقط جهلا وسهوا فلو ان الانسان قدم واخر نسيانا ثم صلى وتذكر بعد ذلك فصلاته صحيحة ولا يؤمر باعادة الوضوء والصلاة. اذا ما هو القول الكثير الوجوب الا انه لا بد من العبارة هذه ان حنا اخذنا ان الفرائض تختص بانها لا تسقط اليس كذلك لا تهون ولا جهدا لكن بالنسبة للترتيب يسقط للعذر العذر كالجهل والنسيان عدم وجود دليل صريح ثم في اثار عن ابن مسعود وعلي رضي الله عنهما يدلان على هذا الحكم. وسقوط الترتيب جهلا في ارشق الاسلام. والموالاة. يعني لان الموالاة واجبة. والموالاة نحتاج فيها الى امرين. ما هي؟ وما الدليل اعوذ بالله. اما ما يتعلق بحقيقة الموالاة فقد ذكرها المؤلف. فقال وهي الا يؤخر غسل عضوا حتى ينتف الذي قبله اذا الموالاة في الشرع الا يؤخر رصد عضو حتى ينكسف الذي قبله. فان اخره حتى نسف الذي قبله فقد احل بركن او بفرض الموالاة وبطل وضوءه لكن اضاف في الروض عبارة مهمة جدا وهي قوله بزمن معتدل او قدره من غيره اذا صار ضابط الموالاة الا يؤخر قتل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل او بقدر ما معنى هذا الكلام؟ اذا توضأ الانسان في جو طبيعي فانا نقول يجب الا تؤخر غفلة عضوا حتى ينتهي الذي قبله واذا توضأ الانسان في جو حار فيه ريح فهذه الحرارة والرياح تسبب سرعة ماذا؟ نسوف العضو. فنقول اذا صرت وضع في ريح او في حرارة شديدة واثناء الوضوء نكشف عضو قبل ان تغسل الذي بعد فالوضوء صحيح. لان المدة تقدر في الزمن المعتدل لان المدة تقدر في الزمن المعتدل. كذلك العكس من يفكر لي الان احسنت تتوظأ فلنقل بدل بارد في جو ماذا؟ رطب. او بارد كلاهما صحيح. فانه قد يبقى الانسان فترة طويلة بين ركن اليدين والرجلين ولا تنتفخ اليدين. نقول اذا مضى وقت يمكن ان تمسك فيه اليدين لو كان الجو معتدل فقد بطل ماذا؟ وضوءك. الدليل الدليل من حديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وعلى قدمه جمعة بقدر الدرهم لم يصبها الماء هكذا. فامره ان يعيد الوضوء صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال عنه الامام كثير الامام احمد ماله جيد اسناده جيد جودت ناداك وهو نص وجه الاستدلال ما عودني في ذلك وجه الاستدلال ان لو كانت الموالاة ليست واجبة لما امره باعادة الوضوء انما يأمره بماذا؟ بغسل هذه البقعة التي لم يسدها الان. وهل صحيح وواضح اذا الان تبينت معنى الفروض الستة وما فيها من خلاف وتبين من خلال سياق الخلاف والادلة والقول الراجح ان جميع القروض التي ذكرها المؤلف الصواب فيها مع المؤلف فيما عدا ماذا؟ لا ترتيب واجب فرض فيما عدا اه الاذنين فانا متوقف فيهما. والقول في الحقيقة بعدم الوجوب شيخ الاسلام وسياد غيره ان المحققين قوي لكن وجود الاثار يجعل الانسان يتوقف انتهى الان الشيخ من تعداد وانتقل الى مباحث النية. انتقل الى مباحث النية. نعم كلها نعم. يكفي. والنية شرط لطهارة الحدث كلها. كما ترون في الهامش انه في نسخة الاحداث لطهارة الاحداث كلها. وانا ارى ان هذه النسخة اصح واحسن. هذه نسخة احسن والنية شر النية لغة القصد. فاذا نوى الانسان شيئا فقد قصده سواء كان المن حسي او معقلي. فاذا نوى الانسان مدينة فقد قصد امرا او معنويا اوكي لان ذهابه الى المدينة حسي. نعم. شرط الشرط في لغة العرب العلامة. الشرط في لغة العرب العلامة وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاك ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معنى هذا التعريف سهل هذا التعريف عند التطبيق من شروط الان الوضوء ماذا؟ ها؟ الحمد لله النجاح هو يقول ان الشر يلزم من عدمه العدل. فلو توضأ الانسان بلا نية صار الوضوء ماذا؟ باطلا يلزم من عدم النية عدم الوضوء وهذا معنى قوله يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوبه وجود ولا عدم لذاته. لو ان الانسان نوى ان يتواصى هل يلزم ان يتوضأ؟ او قد يتوضأ وقد لا يتوضأ؟ مع ان النية موجودة الان اذا لا يلزم من وجود النية وجود الوضوء اذ لا يلزم من وجود الشراب وجود ولا عدم لذاته. والنية شرط لطهارة الحدث او ذات كلها. اذا بلا نية لا تصح الطهارة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ معروف فاذا عمل الانسان اي عمل شرعي بلا نية فعمله باطل فاذا قيل ما هو الضابط في الاعمال التي يشترط او تشترط لها النية فالجواب ان الاعمال التي تشترط لها النية هي العبادات لكن هناك ظابط ذكره شيخ الاسلام لطالب العلم وهو انه يقول كل عمل لم يعرف الا من الشارع فلا يصح الا بنية كل عمل لم يعلم او لم يعرف الا من الشارع لم يصح الا بنية قبل الاسلام هل كنا نعرف الوضوء لا الصلاة الزكاة الحج جميع العبادات. اذا اذا طلب من الانسان عمل لم يعلم الا من الشارع فلا لابد فيه من النية والا كان باطلا قال فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها يريد المؤلف ان يبين بهذه العبارات كيفية النية. يريد ان يبين كيفية النية. فذكر سورتين الاولى ان ينوي رفع الحدث الثانية ان ينوي الطهارة لما لا يباح الا بها. مثل لما لا يباح الا بالطهارة ها؟ الصلاة قراءة القرآن الطواف على خلاف في مسائل لكن المراد الان التمثيل الثالث او نوى ما تسمى له الطهارة كقراءة القرآن اذا اذا نوى رفع الحدث. او نوى الطهارة لما لا يباع الا بها او لما انسان له طهارة فان طهارته صحيحة فان طهارته صحيحة. ثم ذكر مسائل فيها خلاف. وهي مسألة تجديد مسنون حدثه او نوى غسلا مسنونا عن واجب نترك هاتين المسألتين. اذا نأخذ الثلاث التي لا اشكال فيها وهي ان ينوي رفع الحدث او ان الطهارة لما لا يباح الا بها او ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن اذا في هذه التلطفات اذا نوى هذه النوايا نيته صحيحة وعمله صحيح شرعا السلام عليكم السلام الله الله اكبر الله اكبر ناخذ فقط بعض الاسئلة المكتوبة لانها واضحة. يقول هذا الاخ ان زيادة الحجارة في مسألة الجمع بين الماء والحجارة موجودة عند البزار. هو مسائل خلط بين الحديثين الموجود عند البدار قضية ان اهل قبة اثنى الله عليهم فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم سبب عن سببه ما قالوا نتبع تجارة الماء هذا حديث اخر غير حديث عائشة الذي فيه مرور رجالكم ان يتبعوا حجارة الماء بان يستحي او خلط بين حديثين على ان حديث اهل قباء حديث ضعيف هشام يقول ما هو الرابع فيهم من تطهر في الروث والعظمة تقدم معنا ان الامور التي نهى الشارع ان التنجي بها او ان نستثمر بها اذا خالف الانسان تضمر بها فان الاستثمار صحيح والصلاة صحيحة. بشرط ان يكون هذا المستثمر به طاهر في نفسه. فمثلا ما حكم بكتب اهل العلم حرام لانها محترمة لكن هي في نفسها طاهرة فاذا استجمر بها فتدماغه صحيح مع الاثم لكن لو استجمر بروثع فان استثماره غير صحيح لان اصل صوته ليست طاهرة. يقول هل تقصير بعظ الشعب قزح نعم اي صفة ليس له صفة واحدة كما في ذهن كثير من اخواننا لان لو صفة معينة او اه مسمى معين كل حلق لبعضها لو سترت بعض يدخل تعريف النية شرعا. تعريف النية شرعا هو امنيات اللغة العربية نفس كل لغة. نعم ما مر عليه اه نكمل بعض الشيء اه في قوله صفحة ثلاثة وخمسين في تنبيه من جهة الصف. صف العبارة. يقول ما تسن له الطهارة كقراءة. ماذا بعدها؟ او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. حقيقة او تجديدا مسنونا متعلقة بما في احد حقوقه. واضح او غير واضح. فكان حق الصف ان يقسم عند قولي كقراءة ثم يبدأ مع اول الفطر فيقول او تجديدا مسنونا ناتيا حدثه اذا اذا توضأ الانسان ونوى رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها او ما تسن له الطهارة في قراءة القرآن فان تاركه صحيحة السلام ورحمة الله نعم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد قوله ويجب سنرجع الى مسألة النية نرجع الى السنن لقوله ويجب الختان ما لم يخف على نفسه اي انه اذا كبر ولم يختتن ولم يفتنه اهله ثم اراد ان يختتم لكنه خشي على نفسه اذا اختتم ان يتأذى اذى شديدا او ان ينزف نجفا شديدا فانه والحالة هذه لا يجب عليه حتى عند الحنابلة ان يختتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار. نرجع الى النية ما زلنا في باب فروض الوضوء وصفته وبين الشيخ رحمه الله الفروض الستة وتكلمنا عن كل فرض منها ثم انتقل الى شرط النية واخذ في تفصيل هذا الشرط فذكر انه صبح الطهارة الا به ثم انتقل الى مسألة الصور التي تصح او تتأتى بها النية. فذكرنا بالامس ما ذكره وهما سورتان الاولى ان ينوي رفع الحدث فيصح الوضوء. الصورة الثانية ان ينوي الطهارة لما لا يباح الا بها. بهذه الطهارة صلاة او قراءة القرآن او الطواف على خلاف هذه المسائل. او ينوي ما تسن له الطهارة كقراءة القرآن باعتبار ان التطهر لها سنة اذا اذا نوى ما تجب الطهارة له او ما تسن له الطهارة فان نيته وضوءه صحيح. كل هذا تقدم نأتي الى درس اليوم يقول او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع يعني اذا نوى الانسان بالوضوء تجديدا مسنونا وقد نسي انه احدث فان طهارته صحيحة سورة المسألة رجل توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم احدث ثم نسي انه احدث فلما جاء وقت صلاة العصر توظأ ناويا التجديد لانه نسي حدثه فعند الحنابلة وضوءه صحيح وهذا معنى قوله او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. وظحت الصورة الان وان كان الان توظأ على اساس انه على طهارة او على حدث. والواقع انه محدث. هذا مذهب الحنابلة وهذا القول اختاره محققين عدد من المحققين في مذهب الحنابلة كالشيخ بن قدامة المجد ابن تيمية والقول الثاني انه لا يرتفع وهذا القول اختاره القاضي من اصحاب الامام احمد من كبار اصحاب الامام احمد لان نيته لا توافق الواقع وهذا القول الثاني هذا الذي اختاره القاضي هو القول الصواب. لانه الان ينوي التجديد هو الواقع انه يحتاج ان ينوي الرفع وفرق بين نية التجديد وبين نية ماذا؟ الرفع. بقينا في مسألة مهمة جدا هو يقول تجديدا مسنونا ويفهم من عبارته ان هناك تجديدا مسنونا اذا لا يسن اليس كذلك؟ فاذا نحتاج ان نعرف ما هو التجديد المسنون عند الحنابلة بل عند الفقهاء جميعا. التجريد المسنون هو ان يجدد وضوءا قد صلى به. مثال ذلك اذا الانسان توظأ ثم صلى الظهر ثم لما اراد ان يصلي عصر جدد الوضوء وان كان على طهارة فهذا تجديده مسنونا او غير مشروع مسنون الصورة الثانية انسان توظأ قبل صلاة الظهر بساعة فلما اذن الظهر توظأ مرة اخرى تجديدا فهل هذا مسنون او غير مسنون؟ اذا الظابط ان يصلي بالوضوء الاول صلاة قبل ان يجدد قبل ان يجدد. اذا عرفنا الان عدد من العناصر في قوله رحمه الله او تجديدا مسنونا ناسيا حدث ارتفع. عرفنا مذهب الحنابلة وعرفنا القول الاخر وان الراجح هو القول الاخر. بطبيعة الحال يجب ان لا يغيب عن ذهنك. ان هذا ما يؤثر على صلاة اللسان لان افترض انه ناسيا حدثه. اليس كذلك؟ متى يؤثر؟ اذا تذكر بعد الصلاة انه توضأ وقد احدثت ناويا التجديد. فان الاصل انه اذا كان ناسيا حدثه سيستمر على هذا النسيان. على كل حال انت الان عرفت حكم المسألة فاذا قال لك الان رجل انا احدثت ونسيت اني احدثت وتوضأت ناويا التجديد ثم صليت الظهر وبعد الصلاة تذكرت اني كنت محدث لما توضأت ناويا التجديد فماذا تقول له؟ اعد الوضوء والصلاة ثم قال رحمه الله وان نوى غسلا مسنونا اجزأ عنه واجب وان نوى غسلا مسنونا يعني وان نوى من يجب عليه الغسل نوى غسلا مسنونا يعني رجل عليه غسل جنابة ونوى اثناء الاغتسال غسل جمعة فان هذا الغسل المستحب يجزئه عن الغسل الواجب. ولذلك يعني كان ينبغي ان المؤلف الشيخ يضيف قيدين في الحقيقة لا يناسب الاختصار يعني تركهما لا يناسب من وجهة نظري نقص في المتن كان ينبغي ان يقول وان نوى من عليه غسلا واجبا غسلا مسنونا كان يجب ان يضيف ناسيا لان هذا في الحقيقة يؤثر جدا ولا يناسب ان يختصر. اذا اذا قيل لك انت الان ماذا يريد المؤلف بقوله وان نوى غسلا؟ يعني نوى غسلا واجبا ولا مسنونا مسنونة لكن عليه غسلا واجبا. وهل هو حالة نسيانه او حالة تذكره؟ حال نسيانه. اجزأ عن الواجب. هذه مسألة تشبه مسألة سابقة يعني انسان استيقظ بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة وعليه جنابة ونسي ان عليه جنابة فاغتسل بنية غسل جمعة وغسل الجمعة سنة عند الحنابلة فان هذا الغسل يجزئه عن غسل الجنابة عند الحنابلة. واظح ولا لا؟ التعليم لماذا؟ قالوا لانه نوى طهارة شرعية فترفع حدثه والقول الثاني انه لا يجزئه وهذا القول اختاره عالمان محققان الاول المجد جد شيخ الاسلام والثاني الحافظ ابن عبد البر. لاحظ ان شيخ المجد اختلفت الريح بين المسألة هذه والمسألة السابقة. والواقع كأنه مسألتان متشابهتان ثم قال وكذا عكسه اي وكذا يجزئ المسلم اذا نوى غسلا واجبا عن مسنونا والراجح انه لا يجزئه قال وكذا عكسه اي اذا نوى واجبا فانه يجزئ عن المسنون. مثاله عكس المثال السابق. رجل استيقظ بعد صلاة الفجر يوم الجمعة وعليه جنابة فاغتسل للجنابة فان هذا الغسل يكفيه عن غسل ماذا؟ الجمعة. سواء قيل ان غسل الجمعة سنة او واجب ولكن هذا المثال مفروض فيما اذا كان غسل الجمعة مسنون لانه يقول وكذا عكسه وايضا الصواب في هذه المسألة انه لا يجزئه لا يجزئه لان غسل الجنابة غسلا معينا مقصودا للشارع وغسل الجمعة غسلا معينا مقصودا للشارع فلا يتداخل عنه ولذلك افتى عدد من السلف فيمن كان عليه جنابة صبح يوم الجمعة ان يغتسل اولا عن الجنابة ثم يغتسل ثانيا عن ماذا؟ عن الجمعة وهذا هو الصواب. اذا ماذا يصنع؟ يغتسل جنابة ثم يغتسل للجمعة هل يعني هذا انه يجب ان يخرج من مكان الاغتسال ويبدأ من جديد؟ لا وانما الفارق سيكون بماذا؟ بالنية فينوي اثناء تعميم الماء انه غسل جنازة ثم ينوي بعد ذلك بتعميم الماء الاخر انه جمعة اخذنا الان ثلاث مسائل المذهب في جميع المسائل حكمه انه يجزئ والقول الثاني في جميع المسائل انه لا يجزئ والراجح هو القول الثاني ثم قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها يعني اذا اجتمعت على الانسان اكثر من حدث مثاله كان ينام ثم بعد النوم يتبول فهنا اجتمع كم حدث اجتمع حدثان يقول الشيخ ارتفع سائرها. التعليل تعليل جيد وقوي من الحنابلة. وهو قولهم ان الحدث وصف واحد اذا نوى رفعه ارتفع مهما تعددت الاسباب اذا فهذه المسألة ما ذهب اليه الشيخ رحمه الله المؤلف انها اذا اجتمعت احداث توجب وضوءا يكفي عنها وضوء واحد حكم صحيح ثم قال ويجب الاتيان بها ما زال الشيخ في مباحث ماذا؟ النية بعد ان بين صور النية انتقل الى وقت النية ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية هذا بالنسبة لمن مش هنعملها. وعلى القول الصحيح ان اول واجبات الطهارة المظمظة وعلى القول الثاني او الثالث الذي عليه الجمهور ان اول واجبات الوضوء غسل الوجه. اذا المقصود ان يأتي بها في اول واجبات الوضوء حسب اختلاف اهل العلم فيما هو اول واجبات الوضوء طيب اذا قيل لك على القول الراجح متى يجب ان ينوي عند المظمظة والاستنشاق الان رجحنا انهما واجبان ثم قال مستكملا البحث في وقت النية ما زال في وقت النية وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب ما هو اول مسنونات الوضوء؟ غسل اليدين. اذا تسن عند غسل اليدين. يقول ان وجد قبل واجب. لانه قد لا يغسل يديه. قد يشرع مباشرة في احد الواجبات فان اتى بالمسنونات استحب ان يأتي بالنية. فاذا قيل لك رجل اراد ان يتوضأ وغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء ولم ينوي وضوءا ثم اكمل وضوءه. فحكم الوضوء صحيح لان الاتيان بالنية عند اول مسنونات الوضوء حكمه سنة وتركه لا يبطل الوضوء ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى مسألة الاستصحاف نعم واستصحاب ذكرها في جميعها يعني سنة ويجب استصحاب حكمها استصحاب النية على قسمين حقيقي وحكمي الحقيقي هو ان يظل متذكرا للنية طيلة الوضوء هذا حقيقي استصحاب حقيقي وهو اكمل انواع النية الاستصحاب الحكمي هو الا يأتي بما يقطع النية وان عجبت عن ذهنه كثير من الناس اذا اراد ان يتوضأ قد يغيب عن ذهنه اثناء الوضوء نية الوضوء يعني يفكر بشيء اخر او ينسى او يذهل او يعزف عن ذهنه فهل بقيت نية الوضوء او انقطعت الجواب بقيت بقاء حكميا لانه لم ينوي ان يقطعها او لم يأتي بما يقطعها فالانسان كما قلت لكم قد يتوظأ ويفكر بعمله او يفكر بكتابه اثناء الوضوء لكنه لم يقطع نية الوضوء وان غاب قليلا عن ذهنه ثم انتقل الشيخ المؤلف رحمه الله الى صفة الوضوء. نعم ثم يتوضأ ويستنشق نعم ويغسل وجهه وصفة الوضوء المقصود بصفة الوضوء كيفيته. ودائما اذا وجدت اهل العلم يقولون صفة كذا يعني كيفيته والمقصود ايضا بهذه الكيفية ما يشمل الواجبات والمندوبات والشيخ المؤلف من طريقته ان يذكر الواجبات والشروط والسنن ثم يجمل الصفة وسيصنع ذلك في ماذا؟ في الصلاة وسيصنع مثل ذلك في الحج وهذا من باب التقسيم ثم الاجمال. وهي طريقة مفيدة لطالب العلم من جهتين انه يكرر على المعلومات فترسخ ثم فائدة الثانية ان يستطيع طالب العلم التفريق بين الواجبات والسنن والشروط. اذا مقصود الشيخ بقوله وصفة الوضوء يعني الكاملة التي تشتمل على الواجبات والمندوبات. ان ينوي ثم يسمي تقدم بحث النية مفصلا موظحا وتقدم معنا بحث البسملة اليس كذلك؟ هو الراجح ان البسملة حكمها سنة وعند الحنابلة واجبة. والصواب في حديث البسملة انه ضعيف. ثم قال ثم يغسل كفيه ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا ثابت في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وارضاه وغسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء من سنن الوضوء كما تقدم معنا. لكن هنا بحث ذكره الفقهاء وهو هل اذا قام الانسان من النوم واراد ان يدخل يديه في الاناء يجب عليه ان يغسل يديه ثلاثا اولا ليدخلهما في الاناء ثم يغسل يديه ثلاثا بنية سنة الوضوء يعني يكرر غسل اليدين مرتين او يكتفي بغسلهما مرة واحدة. الحنابلة يرون انه يجب ان ان يكرر فسيصبح مجموع الغسل كم؟ الثلاثة الاولى بسبب ماذا؟ القيام من النوم والثلاثة الثانية هي سنة الوضوء. والقول الثاني انه يكتفي بواحدة يغسل يديه ثلاثا مرة واحدة وتتداخل النيتين والراجح الثاني انه يكتفي بثلاث لماذا سبب الترجيح ان الشارع والله اعلم بمراده يريد من المسلم الا يدخل يديه في الاناء الا اذا غسلهما ثلاثا بغض النظر عن هذا الغسل هل هو خاص بالاستيقاظ او يتعلق بسنة الوضوء؟ مثال او نظير ذلك الشارع الحكيم يريد من الانسان اذا دخل المسجد الا يجلس حتى يصلي ماذا؟ لكن لو دخل والصلاة قد اقيمت وصلى الفجر ركعتين هل يجوز ان يجلس بعد صلاة الفجر؟ نعم يجوز لان الشارع يريد ان لا نجلس حتى نصلي الركعتين اي ركعتين ليست شيئا خاصا كذلك هنا فيما يظهر والله اعلم ان الشارع يريد الا يدخل الانسان يديه في الاناء الا بعد ان يغسلهما ثلاثا. سواء كانت غسل خاص للاستيقاظ او لسنة الوضوء ثم قال ثم يتمضمض ويستنشق المتبادر للذهن ان يقول الشيخ ثلاثا كما انه قال يغسل كفيه ثلاثا كان ينتظر منه وهو يسوق الصفة الكاملة ان يقول ماذا ثلاثا والمضمضة والاستنشاق واجبة على الصواب. نحتاج ان نعرف المضمضة والاستنشاق. المضمضة هي تحريك الماء في الفم فقط اذا حرك الانسان الماء في الفم فانه يعتبر ماذا؟ تمضمض. والاستنشاق ان يسحب الماء الى داخل الانف فان وصل الى اقصى الانف فهو المبالغة وان جذبه ادنى جذب فهو المجزئ. عرفنا الان المظمظة والاستنشاق تبين معنا مما سبق في تعريف المضمضة ينبغي ان يعرف الانسان حكم المد اليس الانسان اذا تمضمض يمد الماء؟ ما حكم المد اذا لم يمج ماذا سيصنع يبلعه صحيح الواقع ان المد من كمال المضمضة لكن لا يوجد دليل على الوجوب. لان الشارع انما اوجب المضمضة والمد لا يدخل في تعريفها ولكن كما قلت لا شك ان المج من كمال المظمظة لان بعد المظمظة يصبح الماء مليء بما تخلف في الفم ومقصود من المظمظة تنظيف الفم. اذا عرفنا الان المظمظة والاستنشاق وعرفنا حكم المد. وتقدم معنا طبعا حكم المظمظة والاستنشاق. باقي مسألة واحدة في مسألة المضمضة والاستنشاق وهي مسألة الوصل والفصل. هل السنة ان يصل في المضمضة والاستنشاق او السنة ان يفصل ما هو الوصل؟ وما هو الفصل؟ المقصود بالوصل ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة هذا وصل او فصل وصل. والمقصود بالفصل ان يتمضمض من كف ويستنشق من كف اخرى. الثابت في السنة الصحيح الذي لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم غيره هو الوصل يعني بكف واحدة يرفع الماء باليمنى ويستنثر بماذا؟ باليسرى ولكن ان تمضمض واستنشق بكفين فلا حرج ولا يوجد ما يدل على بطلان مضمضته او استنشاقه. لكن السنة ان لا يفصل وانما يفصل وعليه عمل كثير من الناس على اني ارى بعض الناس يحصل وهذا خلاف السنة ادنى احواله ان نقول خلاف السنة وينبغي عليك ان تصل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ويغسل وجهه ايضا ينبغي ان يقول المؤلف ثلاثا وبالنسبة للوجه تولى المؤلف بيان حدود الوجه فقال من منابت شعر الرأس الى منحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا. حد الرأس الذي ذكره المؤلف يشمل الجهات الاربع من الاعلى والاسفل واليمين والشمال. فمن الاعلى يقول من منابت شعر الرأس فالجزء الذي ينبت فيه شعر رأس هو بداية الوجه لكن اشترط اهل العلم ان يكون من المنابت المعتادة. فلا ينظر للافرع وهو من نبت فشعره على جبهته ولا ينظر للاصلع وهو من حصر شعره عن جبهته. وانما ينظر الى المعتاد فيكون هو الحد الذي يبتدأ منه الوجه. فلو ان انسانا غسل وجهه ولكن لم يستوعب الجزء الذي فيه منابت شعر المعتاد وانما نزل عنه قليلا فان الوضوء يعتبر ماذا باطل لانه لم يستوعب الوجه غسلا واخذنا في اول الباب ان غسل وجه قرض بالنص والاجماع هذا بالنسبة لحد الوجه من الاعلى. ثم قال الى من حذر من اللحيين والذقن. اللحيان هما العظمان اسفل الوجه وهما العظمان الذي تنبت عليهما اللحية هذان هما اللحيان والذقن هو مجتمع هذين العظمين وهو الذقن المعروف. اذا تم تحديد الوجه من الاعلى ومن الاسفل يمين وشمال ومن الاسفل وهو الذقن. بناء على هذا هل يجب على الانسان ان يغسل اعلى حلقه الملاصق للوجه لا لان حد الوجه ينتهي بالذقن والذقن شيء والحلق شيء اخر ثم قال ومن الاذن الى الاذن عرظا. تقدم معنا ان الى ما بعدها داخل او خارج من الغاية خارج طيب من الاذن الى الاذن هل ما قبل من داخل او خارج؟ فيه خلاف في خلاف في كتب اللغة لكن الراجح انه خارج كما قيل في الى تماما وهذا القول كونه خارج من والى يعني حد الغايتين غير داخل هذا ممن رجحه الشيخ العلامة الصنعاني وان كان بعظ المعاصرين يرى من داخل لكن الصواب ان من خارج اذا من الاذن الى الاذن الاذن والاذن داخلان او خارجان خارجان اذا منتهى الوجه الاذن يفهم من عبارة المؤلف ان ما الخد والاذن داخل في الوجه اليس كذلك؟ فهو يقول من الاذن الى الاذن. اذا ما بين الخد والاذن داخل وهو الصواب وهو البياظ المحاذي لشماخ الاذن. بين الفك والاذن بياض. هذا البياظ يجب غسله عند جماهير اهل العلم. اذا اذا قيل لك هل يجب على الانسان ان يستوعب ما بين الاذنين حتى المنطقة التي تقع بين الخد والاذن؟ الجواب نعم وهذه المنطقة تسمى البياض الواقع عند او تجاه سماخ الاذن والجماهير الائمة الثلاثة الشافعي واحمد وابو حنيفة يرون الوجوب مالك هو الذي خالف في هذه المسألة لكن نحن نبقى مع جماهير ولا نحتاج الى خلاف في هذه المسألة المهم يجب ان يغسل ما بين الخد والاذن وهو هذا البياظ. ثم لما بين الشيخ المؤلف رحمه الله الحدود انتقل الى ما في الوجه كما في داخل الوجه. نعم وما بين نعم يكفي بين حكم ثلاثة شعور اول الشعر الخفيف والثاني الشعر الثقيل الكثيف والثالث ماذا؟ المسترسل. ثلاثة شعور. غسل وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه لم يبين الشيخ هل غسل هذه الشعور واجبة او مستحب او سنة؟ والواقع ان فيها تفصيل لكن قبل ان نذكر حكم كل واحد من هذه الشعور يجب ان نعرف الفرق بين الشعر الخفيف والشعر الكثيف. ما هو الفرق؟ ظابط الشعر الخفيف هو ان يرى الخد من تحته اذا صار الخد يرى فيعتبر كثيف او خفيف خفيف وسيأتينا حكمه. طيب ما هو ضابط الكفيف؟ الا يرى؟ اذا انتهينا من معرفة الشعر الخفيف والشعر الكثيف. باقي المسترسل ضابط مسترسل هو ما خرج من اللحية عن حد الوجه طولا او عرضا وما خرج من اللحية عن حد الوجه طول او عرظا واذا قلنا لك عن حد الوجه انت الان تعرف حدود الوجه اليس كذلك؟ تعرف حد الوجه من كل جهة ما خرج عن هذه الحدود طولا او عرضا يسمى عند الفقهاء مسترسل. اذا لا يشترط ان يكون طويل مجرد ما يخرج عن هذا الحد يعتبر ماذا؟ مسترسل. اذا تصورنا ما هو شعره الخفيف؟ ما هو شعر الكثيف؟ ما هو الشعر المسترسل؟ نرجع الى احكام هذه الشعور. بالنسبة للشعر الخفيف يجب ان وسل وما تحته دليل قالوا ان هذا الشعر وما تحته من جلد يرى في حكم الظاهر وتحصل به المواجهة فيجب ان يغسل في حكم الظاهر وتحصل به المواجهة فيجب ان يغسل هذا بالنسبة للشعر الخفيف الكثيف بالنسبة للشعب الكثيف نص الامام احمد انه ليس من السنة غسل داخل الشعر الكثيف ولكن يجب ان يغسل ظاهر الشعر الكثيف الكثيف اسفل اذا ما حكم الشعر الكثير؟ الجواب لا يجب ان يغسل داخله ويجب ان يغسل ماذا؟ ظاهره لان ظاهره تحصل به المواجهة. طيب ما هو الدليل على ان باطنه لا يغسل؟ الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الاحاديث الصحيحة ان انه كان كف اللحية ولم ينقل انه كان يغسل باطن اللحية اذا عرفنا الان حكم الشعر الخفيف والكثير باقي الشعر ماذا؟ المسترسل. المسترسل فيه اشكال. في حكمه اشكال اختلف فيه اهل العلم. المذهب مذهب الحنابلة الوجوب. ومن هنا نعلم ان قول الشيخ هنا مع ما استرسل منه يعني الوجوب. وممن كار من المحققين وجوب غسل ما استرسل من اللحية الشيخ وجده والشيخ الحافظ او ابن مفلح في الفروع وكل واحد من هؤلاء امام من الائمة اذا الماجد وشيخ الاسلام وابن مفلح يرون وجوب غسل مسترسل وهو مذهب الحنابلة. الدليل قالوا ان الشعر المسترسل تحصل به المواجهة وما حصلت به المواجهة فهو داخل في حد الوجه فيجب ان يغسل قالوا ان ما استرسل من اللحية تحصل به المواجهة وما حصلت به المواجهة فهو داخل في حد الوجه فيجب ان يغسل والقول الثاني في هذه المسألة ان غسل المسترسل من اللحية سنة وليس بواجب وممن اختار هذا القول من المحققين الشيخ الحافظ ابن رجب وهو ايضا من كبار اهل العلم ويعني في الحقيقة كان عندي تردد كثير في هذه المسألة منذ زمن والان تبين لي بوضوح انه لا يجب غسل المستفسد. الدليل الذي ساعد على الترجيح اخذ البخاري في صحيحه عن ابن عباس وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في قوله رضي الله عنه وارضاه ان قال ابن عباس ثم اخذ كفا من ماء وغسل وجهه وتقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ كف اللحية حتى ان بعض المأمومين يرى لحيته اذا قرأ القرآن من خلفه واذا كانت لحيته كثرة صلى الله عليه وسلم ولم يأخذ لها الا كفا واحدة للوجه فان هذه الكف لا تستوعب غسل جميع ما استرسل هذا دليل اول الدليل الثاني ان ما استرسل من اللحية خارج محل الفرض لان الله امرنا ان نغسل ماذا؟ الوجه وتقدم معنا تحديد الوجه كما جاء في كتب اهل اللغة. ومن المعلوم ان الخارج عن اللحيين خارج عن محل الفرض. المهم لهذا ارى انه لا يجب على الانسان وجوبا ان يغسل ما استرسل من اللحية ولكن لا شك ان الاحتياط ان يغسل الانسان واسترسل من نقيقه احتياطا وتطبيقا للسنة ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم يديه مع المرفقين تقدم معنا البحث في مسألة يديه مع المرفقين وكيف دخل المرفقان في حد اليد؟ مع ان الى في لغة الحرب لا يدخل ما بعدها فيما قبلها ثم قال ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة. بين في مسألة مسح الرأس ثلاث قضايا. الاولى ذعاب الرأس وهذا يؤخذ من قوله كله. الثانية انه يمسح كم مرة واحدة؟ لاحظ نص على انها مرة واحدة. المسألة الثالثة انه يمسح مع الرأس ماذا الاذنين اذا في هذه الخمس كلمات بين حكم ثلاث مسائل اولا السنة ان يمسح الانسان على رأسه مرة واحدة. لانه لم يحفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه اكثر من مرة واي حديث يمر بك في اي كتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اكثر من مرة فاعلم انه شاذ او ضعيف شاذ يعني ان يكون رواية في حديث صحيح او ضعيف ان يكون برأسه حديث مستقل وهو ضعيف. لا يحفظ عنه مطلقا صلى الله عليه وسلم انه مسح اكثر من مرة هذه اذا مسألة ان يكون المسح مرة واحدة ثانيا ان يستوعب الرأس تقدم معنا الخلاف بحكم استيعاب الرأس وان الصواب هو مذهب الحنابلة وجوب استيعاب جميع الرأس بالمسح. لان الباء في الاية للالصاق والالصاق يعني استيعاب الرأس مسحا. تقدم معنا بقي معناه الاذنين لم يبين الشيخ كيفية مسح الاذنين ولا كيفية مسح الرأس اما كيفية مسح الرأس فقد هو الصحابي الجليل عبد الله بن زايد في الحديث المتفق عليه. فاخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب الى ثم عاد الى مقدم رأسه. هذه السنة في كيفية المسح وهذه الكيفية صحيحة وهي السنة. وروي في حديث عبد الله بن زايد العكس في نفس الحديث في رواية انه بدأ بمؤخر رأسه ثم اقبل الى مقدمه ثم رجع والاصح من الروايتين الاولى ان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب الى والثانية يجاب عنها باحد جوابين اما ان نقول انها ضعيفة او نقول ان الواو في لا تفيد الترتيب بينما رواية عبد الله بن زيد في الصحيحين فيها استخدام كلمة ثم وثم نص في الترتيب. اذا تبين معنى ان ان يبدأ بمقدم رأسه لكن هل هذه الكيفية واجبة؟ او سنة؟ صرح الحنابلة انه كيف ما مسح اجزاءه لكن لا ينبغي الاخلال بهذه الكيفية المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باقي المسألة الاخيرة وهي كيفية مسح الاذنين جاء في حديث ابن عباس في سنن النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح بان وضع السبابتين في الصماخ ومسح بابهامه على ظاهر الاذنين. هذا الحديث اصله في البخاري. لكن هذه الكيفية في النسائي وسنن النسائي صرح اثنان او ثلاثة من الحفاظ ان جميع ما فيه مما لم يعله النساء ان لم يعله النسائي لا في السنن المتداولة في السنن الكبرى انه صحيح. وبغض النظر عن صحة هذه العبارة الا انها تفيد قوة الاحاديث الموجودة في سنن النسائي عرفنا الان ما يتعلق بمسح الاذنين. وتقدم معنا ان الخلاف في مسح الاذنين خلاف قوي. وان الانسان في الحقيقة يتردد في الوجوب وعدمه الا انه من الغرائب ان بعض اهل العلم حكى الاجماع على عدم الوجوب. يعني فاذا صح مثل هذا هذا الاجماع ليس بصحيح ان مذهب الحنابلة الوجوه. لكن هذا الاجماع في الحقيقة يقوي او يعني يجعل الانسان يميل الى حكاية هذه الاجماع تجعل الانسان يميل الى قول بعدم الوجوب نعم ثم قال ويغسل الاقطع بقية المفروظ ان لم يبين الشيخ ما هو مقصوده بالاقطع؟ يعني اي في اي عضو من الاعضاء وهو اراد الا يعين حتى يعم. اذا اي عضو من اعضاء الوضوء اذا قطع غسل والدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وهذا في الصحيحين. اذا اذا انقطع العضو من الانسان سواء كان سبب القطع عقوبة او كان سبب القطع قضاء مقدرا فانه يغسل الباقي ثم قال فان قطع من المفصل غسل رأس العظم منه يعني ان شمل القطع كل اليد من المفصل فانه يجب ان يغسل رأس العظم لانه كان من اليد داخل في اليد فيجب ان يغسل هذا الرأس لم يبين المؤلف حكم العضو المقطوع جملة يعني لو ان انسان قطعت يده من الكتف او من منتصف العضد فماذا يجب عليه؟ سقط ولم يبينه المؤلف لانه معلوم من كلام الشيخ. لانه قال يغسل بقية المفروظ فاذا لم يكن بقية اذا لا يجب ان يغسل شيئا فهذه المسألة عرف حكمها من مفهوم كلام الشيخ المؤلف ثم قال بعد ان بين كل ما يتعلق بالوضوء ثم يرفع نظره الى السماء. روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ ثم رفع بصره الى ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وهذا الحديث بزيادة رفع البصر حديث ضعيف بناء على هذا لا يسن للانسان ان يرفع بصره اذا انتهى من الوضوء. بل اكثر من انه لا يسن لا يشرع فهو بدعة انه من صميم العبادة ولا يوجد له دليل يدل عليه. لكن من عادة اهل العلم رحمهم الله انهم لا يطلقون البدعة على مسألة فيها خلاف بالنسبة للاخر وان كانت المسألة تنطبق عليها تعريف البدعة لكن جرى عمل العلماء انهم ما يطلقون بدعة اذا كانت المسألة نحو خلاف ربما الحديث الذي تضاعفه انت يصححه غيرك اذا نكتفي بقولنا غير مشروع ويقول ما ورد في الروظ يقول ومنه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا الحديث صحيح في البخاري ومسلم لكن اخرج الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبق معنا قاعدة ان الاحاديث التي رواها البخاري ومسلم بالفاظ زاد عليها غيرهم زيادات لم تذكر في الصحيح فالغالب عليها ماذا؟ الظعف بل لو قال الانسان يعني كلها الا شيء يسير ضعيفة لصدق. ومن ذلك هذا اللفظ فان هذا اللفظ ضعيف زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين زيادة ضعيفة لان الحفاظ الاثبات الذين رووا هذا الحديث في الصحيحين لم يذكروها قال وتباح معونته يباح للانسان ان يعان ليس سنة ولا محرم لكنه مباح بدليل ان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه اعان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يتوضأ ويؤخذ من هذا انه لا غظاظة على الانسان ان يقبل اعانة الاخرين له ما لم يكن في ذلك منة وتنقص عليه وجرت العادة ان اعانة الصغير للكبير او المفضول للفاضل ليس فيها منة فقبول هذه الاعانة لا بأس به ولا حرج وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وامام المتوكلين يقبل الاعانة. والاعانة شيء والسؤال شيء اخر يخلط بعض الناس بين الاعانة والسؤال اذا عرض احد عليك اعانة فلا حرج بالقبول لكن الحرج السؤال ان تسأل الاعانة من الناس هذا هو المذموم ثم قال وتنشيف اعضائه ما هو حكم التنشيف؟ مباح لانه يقول وتباح ثم قال وتنشيف. اذا الحنابلة يرون ان تنشيف الاعضاء مباح ولكن مع ذلك الائمة الاربعة كلهم بلا خلاف يرون استحباب ترك التنشيف الائمة الاربعة يرون استحباب ترك التنشيف وفي رواية عن احمد كراهية التنجيف فصارت الاقوال ثلاثة اما ان نقول مباح او ان نقول يستحب تركه او ان نقول مكروه والراجح مذهب الحنابلة انه مباح واستدل الائمة الاربعة على استحباب ترك التنشيف بان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فجاءته ميمونة بمناديل فردها صلى الله عليه وسلم ولم يرد ان ينشف هذا الحديث يقوي مذهب الائمة الاربعة لكن يجاب عن هذا الحديث بان هذه قضية عين وربما كان رده صلى الله عليه وسلم لسبب لا نعلمه فتكون الرواية المشهورة عن الامام احمد وهو اباحة التنشيف يعني هي الاقرب. اما الحكم بانه يستحب تركه يعني ان يتعبد الله الانسان بترك التنشيف هذا من وجهة نظري فيه بعد يعني تركه صلى الله عليه وسلم التنشيف ربما كان لاي يعني لعارض عرظ له ولو كان من مستحبات الوضوء ترك التنشيف لجاءت الاحاديث الصحيحة ولم يأتي عرظا في مثل حديث ميمونة بهذا انتهى الشيخ رحمه الله من باب فروظ الوظوء وصفته. وانتقل الى باب مسح الخفين لكن لا يوجد وقت باقي دقيقة على الاذان