بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف في درس الامس او نوع تجديد المسنون الناس ان حدثه ارتفع من يصور لنا هذا المكان؟ اذا لا هذي المسألة الثانية هذي او تجديدا مسنونا للناس ان حدثه ايوه فعند المؤلف والقول الثاني طيب والاقرب انه لا يرتفع ما هي السنة؟ ما الفرق بين الاستصحاب الحقيقي وتصميم النية؟ ها نعم ولكن لا يكفي من الطعام. طيب. ما هي السنة في في اه المضمضة والاستنشاق المبالغة طيب ومن حيث الوصل والفصل الوسط لماذا؟ صحيح ما هو القدر المجزئ من المضمضة؟ وبالاداب. اسمك ابن حجر؟ نعم كيف؟ السؤال اه ما تعريف المضمضة؟ صعب هو تحريف الماء بداخل الفم. طيب ما حكم آآ المجد ولماذا؟ ها كيف؟ ما اسمع. مستحب مستحب ولا واجب؟ ليس واجب وانما مستحب. لماذا؟ لانه كما لكن لماذا لا يجد ما دام من كمال فقط؟ لا يعني ما نقول ما ورد من تعليم اه اه لانه ليس من تعريف المضمضة لغة ما حد الشعر الخفيف اسمك ايه انت اللي كنت طيب انك الحب. حد شعره خفيف ها ما سمعت لا حب الشعر الخفيف هذا الشهر الذي كر البقرة من خلافه. طيب نكتفي بهذا لعلنا نتمكن اليوم من اه ميناء النفس نعم. بسم الله الرحمن الرحيم طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احب قبل البدء بالكلام على باب المس تنبيه الى امرين الاول ان هذا اخر درس قبل رمضان. ستتوقف الدروس آآ ابتداء من هذا الدرس يعني بعد هذا الدرس. وستكون البداية آآ مع اول يوم في الدراسة. اذا بدأت في الدراسة بدأت من الدروس وهو يوم ستة يوم السبت ستة عشرة هذا الامر الاول الثاني ذكر لي احد الاخوة الفضلاء انه كثير من اخواننا وفقهم الله سيقت آآ بسيارته حيثما تيسر في اي مكان وذكر ان هذا يؤذي كثيرا من الناس لان الانسان قد يضطر للخروج لاي ظرف اما خدمة لاهله او ثم لا يستطيع. فانا انبه اخواني واوصيهم اذا اراد الانسان ان يوقف سيارته ويوقفه بمكان مناسب ولا يعني يغلق الطريق على باقي اخوانه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب مس الخفين لما ذكر المؤلف رحمه الله الغسل اعقبه بالكلام على المسجد. لان ان المدح يقوم مقام الغسل. والمسح هو امرار اليد على الشيء في لغة العرب المسح هو امرار اليد على الشيء. وفي الاطلاع اصابة البلة عائل مخصوص بكيفية مخصوصة اصابة البلة حائل مخصوص بكيفية اذا عرفنا الان ما معنى المس في لغة يا رب وعرفنا ان معناه في الاصطلاح. باب مس الخطين. الخف اثم لما ينبذ على الرجل من الجلد. الخف اسم لما يلبس على الرجل من الجن. ولما عرفنا الخف يناسب انه الالفاظ التي تقارب الكفر. ومنها البرموك البرموك هو ما ينبت. على الرجل من جلد فوق الخف ويكون بصيرا. ما يلبس على الرجل من جلد فوق الكفر اسمه ويكون فقيرا عرفنا الان الخبز والايش؟ والجرموق والموق وهو الثالث. الموق هو الهرموق. المخ هو الهرموق. لا لا الصحيح انه لا فرق بينهما الجورباني او الجوربان. هما ما يلبس على الرجل من غير كالصوف والقماش قال رحمه الله يجوز يوما وليلة. عرفنا من هذه العبارة ان حكم المسح على الخفين جائز. انه جائز. وجواز المدح على الكفين مذهب الجماهير. من اهل العلم بلا خلاف بينهم. ويدل على المشروعية امران. الاول احاديث صحيحة في حديث علي رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليهم وحديث صفوان امرنا الا ننزع الكتاب اذا كنا كفرا ثلاثة ايام حديث عوف بن مالك نحوهما. اذا السنة صريحة الصحيحة الواضحة تدل على مشروعية النفس على الحقن. الامر الثاني اجماع الصحابة. حكى هذا الاجماع الحافظ ابن المبارك. فقال لم يختلف اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الكفرين. يقول يجوز يوما وليلة. ولنسافر ثلاثة بلياليها. عرفنا الان مشروعية والادلة وانه مشروع بالمقص والاجماع. بالنقص من السنة والاجماع اما قوله يوم وليلة والامساك من ثلاثة بلياليها فهذا هو وقت النفي. هو المسجد اذا وقت المسح هو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهم ذي المساحة. وعرفتم الادلة حديث علي المسافة ثلاثة ايام بلياليهم. والمقيم يوما وليلة وحديث صفوان السابق وحديث عوف بن مالك كلها تدل على هذا التوقيت ان المقيم يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياله. ومقصود الفقهاء بيوم وليلة يعني اربعة وعشرين ساعة اربعة وعشرين ساعة وليس كما يظن بعظ اخواننا خمس هناك فرق بين التوقيف في خمس صلوات وبين توقيف اربعة وعشرين ساعة ثم قال في مسألة مهمة من اهم مسائل البحث قال من حدث بعد لبس الصوت واضح يا اخوان؟ بالامس بعد نهاية الدرس قال احد الاخوة الصوت غير واضح. ولا يجوز تأخير البيان عن الحاجة ما استفدنا من التنبيه. هذه المسألة مهمة جدا وهو قوله من حدث بعد لبس يريد المؤلف بهذه العبارة ان يبين لك يبدأ حساب المدة ابتداء المدة من متى فعند الحنابلة يبدأ احتساب المدة من الحدث. لذا يقول من حدث بعد لبس وهذا التوقيت مذهب الجمهور. جمهور الائمة واستدلوا الجمهور الجماهير. بحديث صفوان السابق امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ننزع صفاتنا اذا كنا شهرا ثلاثة ايام بلياليهن الا من جنازة. لكن من بول وغائض فقوله لكن من بول وغائب ونوم قالوا يفهم من هذه العبارة انه بعد مضي يوم وليلة من الغائب ينتهي المدح فهموا من هذا الحديث انه بعد المضي يوم وليلة. من الغائب ينتهي او ثلاثة ايام للمسافر. هذا هو استبدالهم. فقال لكن يعني انما تنتهي المدة بعد مضي هذا المقدار من الغائط والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد وهذه الرواية من المفردات ان ارتداء المدة من اول مسحة ان ارتداء المدة من اول مسجد. اول مرة يمسح تبتدأ الموسيقى الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يمسح المسافر ثلاثة ايام ولو اعتبرنا ولو اعتبرنا المدة تبدأ من الحدث لم يصدق عليه انه مسح ثلاثة ايام سيتبين الدليل بالمثال اذا فرضنا ان انسانا بعد صلاة العصر فلنقف الساعة الرابعة. توضأ ولبس الكفر في الساعة الخامسة احدث في الساعة السابعة مساء. في الرابعة لبس الخبز. في الخامسة احدث في السابعة عند الحنابلة متى يبدأ؟ من الخامسة من ساعة وعلى الرواية الثانية متى يبدأ المدة؟ من السابعة. الفرق بين الخامسة والسابعة الساعة هذا هاتان الساعتان ذهبتا على الناس عند الحنابلة لانه لم يتمكن من المس الا لمدة ثلاث وعشرين ساعة الفرق الساعتين لم يتمكن فيها من المشي اذا لم يصدق عليه ان الشارع اباحه المسح لمدة يوم وليلة. وهذا القول اختاره من الفقهاء ابو ثور والاوزاعي هو من المفردات بالنسبة للمذاهب الاربعة لكن اختاره ابو ثور والاوزاعي واختاره شيخ الاسلام وهذا القول هو الصحيح هذا القول هو الصحيح ان كتاب المدة يكون من ماذا؟ من لا من الحدث من المسك لا من الحدث. ثم لما بين الشيخ مدة المس واه الوقت الذي يبتدأ الحساب منه انتقل الى شروط الممسوح. نعم شكرا نعم. الشرط الاول من شروط الممسوح يعني من شروط جواز المد ان يكون الخف او الجورب طاعة. ما ما هو الدليل؟ على انه يشترط ان يكون طاهرا ممسوح الاجماع. الاجماع اجمع الفقهاء على هذا الحكم. لكن بقيت مسألة في قضية الطهارة الممسوحة وهي ان مراد الفقهاء بقولهم طاهر يعني الطهارة العينية لم نجاتها الطارئة بعبارة اخرى يجوز المسح على المتنجس لا على النجس يجوز المسح على المتنجس لا على النجس يعني اذا كان القدس مسموع من جلد نجس. هل يجوز ان نفتح عليه؟ لا. اذا كان الخف مصنوع نشوف واصابه البول. هل يجوز ان ننفع عليه؟ نعم يجوز. ولكن اذا مسحنا على كف متنجس يجب اذا اردنا الصلاة ان نطهر الكفر. لكن لو اردنا ان نقرأ القرآن هل يجوز ان نمسح ونقرأ؟ نعم اجلس لان المسح على الخفين مسح صحيح ولو كان متنددين. لكن يجوز لكن يجب ان نغسل الخفين البسين اذا اردنا ماذا؟ الصلاة. اذا الان عرفنا المقصود الفقهاء اذا قيلت ماذا يقصد المؤلف بقوله على طاهر يقصد على طاهر العين ولا يقصد نفي الطهارة او النجاسة الطارئة لكن اذا اراد ان يصلي يجب عليه ان يغسل هذا الخبز المتنفس. على طاهر مباح. يعني انه لا يجوز للانسان ان يمسح على الكفر المحرم والكف المحرم او التحريم يأتي من سببين اما بسبب الكسب او بسبب الذهب. يعني محرم لذاته ومحرم لكسبه. المحرم لكسبه كالخف هذا المنصور او المسروق او المثري مال الحرام فمال الربا او مال الرشوة المحرم لذاته او لعينه كالخف المصنوع من حرير. او الخف المصنوع من جلد النجس الدليل دليل هذه المسألة قاعدة عامة عند الفقهاء عند الجمهور ان الرخص لا تناق بالمعاصي. والمسح رخصة فلا يناسب تجويده لمن اه اقتنى خفا محرما بتكسبه او العلم القول الثاني انه يجوز المسح على الكفر المحرم لكسبه كالمنصوب لانه لا علاقة بين التحريم والمسح. بدليل انه لو لم يمسح فهو اثم او لم يمسح فهو اثم. لان الاثم يتعلق بالغصب وهذا القول الثاني افرغ وان كان الاحتياط ان يعيد صلاته. من صلى بكف محرما الاحوط ان يعيد صلاته لكن من حيث الدليل الاقرب صفحة الصلاة. ثم قال في الشرط الثالث من شروط الممسوح ساتر للمفروظ يعني انه يصرف لكي يجوز النفث على الخبز ان يكون هذا الخبز ساتر لجميع الفرض والقدم الى الكعبين يجب ان يكون ساتر لجميع محل الفرض وهو القدم او الرجل الى الكعبين الدليل الدليل على هذا الحكم ان الخبث اذا ظهر بعضه وستر بعضه فان حكم المستور المسح. وحكم الظاهر الغفير والمسح والغسل لا يجتمعان. انه اذا ظهر بعض الخبث وافتكر بعضه فحكم الظاهر الغسل. وحكم المستور المسح والغسل والمسح لا يجتمعان فتعين الغسل لانه الاصل واضح؟ واظح دليلهم يقولون ان هذه الرجل سمع فيها ظاهر ومغطى فالظاهر يجب ان يغسل لانه منكشف المغطى يجب ان يمسح ولا يمكن ان تجتمع اه طهارة المسح والغسل. سننتقل الى الغسل. دقيقة لانه الاصل. واضح؟ طيب. والقول الثاني في المسألة ان هذا الشرط غير ثابت. بدليل ان صفات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت ممزقة بسبب الفقر. وكانوا مع ذلك يمسكون عليها ولان الادلة عامة الادلة التي سبقت معنا حديث علي صفوان عامي وهذا مذهب ابي حنيفة واختيار شيخ الاسلام وهو الصواب بل العمل بمذهب الحنابلة شاق او متعذر. لا سيما في اوقات الفقر والعوز ثم قال مبينني شرط الرابع ويثبت بنفسه يرحمك الله. يشترط في الممسوح ان يكون ثابتا بنفسه فان لم يثبت الا بالرفض او بالشرك او بلبس النعل فانه لا يجوز والحالة هذه ان نمسح عليه. اذا كان لا يثبت الا بالرفض او الشد او بلبس النعل انه لا يجوز ان نمسح عليه عند الحنابلة فاذا كان الجورب واسع لاي سبب من الاسباب بحيث لا يثبت لنفسه فانه لا يجوز ان نمسح عليه ولو تم ربطه وسده لانه يقول ويثبت بنفسه يعني انه يشترط فيه ان يثبت لنفسه. الدليل قالوا ان الرخصة يعني الادلة الدالة على جواز الرخصة بالمعتاد ان الرخصة وردت في المعتاد وما لا يثبت بنفسه ليس معتادا فلا يدخل في النصوص. ان الرخصة وردت في المعتاد وما لا يثبت بنفسه لا يعتبر من معتادة فلا يدخل في النصوص. القول الثاني لابد ان تنتبهوا لهذين الشرطين الساتر للمفروض والذي يثبت لنفسه. لماذا؟ لان عليهما تفاريع كثيرة في المسافة كما سيأتينا فلابد من فهم هذين الشرطين وخلاف فيهما. القول الثاني انه لا يفترض ان يكون ثابتا بنفسه. لو ثبت بمثبت ايا كان الربح او السد او اللبس النار فانه يجوز ان نمسح عليهم وهذا مروي عن الامام احمد وايظا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال الراجح عدم والراجح عدم بل هو شرط ضعيف جدا ثم قال في الشرط الخامس من خف وجورب صفيق ونحو دماء من في قوله من خوف متعلقة بقوله على طاهر يعني ان العبارة هكذا على طاهر من وجورب صديق على طاهر من خف وجورب صغير. يعني انه يجوز المسح على جنس هذه الاشياء الكفر والجورف والموق والقرموط اما ما عداهم او ما عدا هذه الاشياء كالنعل فانه لا يمسح عليهما بلا خلاف. حكى الاجماع اكثر من واحد. اذا بالاجماع لا يجوز المسح على النعل ونحوه انما جنس الجوارب الخفاف يعني ما يكون من جلد او اكون من صوف هي التي جاءت السنة بجواز المسح عليها وعرفنا من قول المؤلف ان الجورب حكمه حكم الكفر. الجورب حكمه حكم الكفر. فان النصوص جاءت بالاخص النصوص فيها ذكر للخف وليس فيها ذكر للجوارح فالجواب من وجهين الاول انه روي عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انه يجوز المسح على الجوارب. ولا يعلم لهم مخالف. فاعتبره عددا من الفقهاء اجماع وهو كذلك. ثانيا ان الجوارب تقاس على الختام كان في جواز المسح على الجورب. ثم قال وعلى عمامة يعني انه يجوز المسح على عمامة الرجل والدليل على جواز المسح على العمامة انه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نفح على عمامته هذا شيء والشيء الثاني ان العمامة تقاس على الخف بجامع مشقة في كل منهما ان الامامة تضاف على الخبث في جامع مشقة النزع في كل منهما والقوم بجواز المسح على العمامة من الاقوال التي تميز بها مذهب الحنابلة. لان جمهور يرون عدم جواز المسح على العمامة وهو القول الثاني. ويأخذون بعموم الاية فان الله امرنا ان نمسح على رؤوسنا ونمسح برؤوسكم قالوا اذا لا يجوز ان نمسح على غير رأس. لكن الحنابلة اخذوا بحديث صحيح مروي في صحيح مسلم فهم احق بالدليل. وكما قلت هذا القول من مميزات مذهب الحنابلة ومن الادلة على ما يتميز به مذهب الحنابلة اخذناه في اول درس لما قلت لكم اقرأوا مميزات مذهب الفنابلة الاول منها ما هو اخذهم بالادلة والنصوص. اخذهم بالادلة والنصوص. لكن شرط المؤلف شروط فقال لرجل وان تكون محنكة او ذات يشترط للمسح على العمامة ان يكون اللابس لها رجل. وان تكون محنكة او الدليل على انه يشترط ان يكون اللابس لها رجل ان المرأة يحرم عليها لبس العمامة لما فيه من تشبه بالرجال ولذا فانه لا يجوز لها اذا لبست وخالفت ان تمسحه الثاني ان تكون محنكة. ومعنى التحنيك ان تدار من تحت الحنف الدليل على اختراع التحميد ان تكون محنكة قالوا ان العمائم التي اعتاد المسلمون ان يلبسوها هي العمائم المحنكة. فبها الرخصة دون العمائم التي لم تخنق. يقولون ان النص جاء بالمسعى للعناية. والعمامة اذا اطلقت في عرف المسلمين في العهد النبوي العمامة المحنكة. واضح الان وزير الاستدلال القول الثاني انه لا يشترط ان تكون محنثة لان النصوص الصحيحة التي جاء فيها جواز المسح لم تشترط التحنيك. لان النصوص الصحيحة التي جاء فيها جواز المسح لم تشترط التحنيك. اذا ما الجواب على دليل الحنابلة وهو انهم قالوا ان مكان المسلمون يلبسون العمائم المحنكة اجاب شيخ الاسلام عن هذا الدليل بقوله ان السلف انما كرهوا لبس العمامة التي غير المحنكة لبس العمامة غير المحنكة لانه يحتاج الى التحنيك في الجهاد ونحوه في الجهاد ونحوه. لان الفارس اذا ركب الحصان بدون ان يحنك عمامته فانها ماذا هكذا قال الشيخ وهو جواب ثبيت وهو جواب سديد اذا اذا قيل لك هل كره السلف لبس العمامة غير المحنكات؟ ماذا تقول؟ ها تقول نعم كرهوا لبس العمامة التي لم تحدث فاذا قيلت لماذا؟ فالجواب لانه يحتاج هي في جهاد ونحوه. لا لمسألة المسح. وليس لمسألة المسح اودت دؤابة الكلام في الذبابة كالكلام في التهميش يعني اما ان تكون محنكة او تكون ذات لكن من المفيد ان تعرف ان عددا من العلماء الذين رأوا جواز المسح على المحنكة يرون عدم جواز المسح على العمامة ذات الذبابة فلابد من التحنيط لا بد من التحنيط والصواب انه لا يشترط للتحديث ولا المؤامرة. ثم قال وخمر نساء مدارة تحت قلوقهن. يجوز عند اصحاب الامام احمد رحمهم الله ان تمسح المرأة على الخمار. بشرط ذكره وهو ان تكون مدارس تحت الحلق مداراة تحت الحرب. الدليل قالوا اولا صح عن ام سلمة وهي من فقيهات الصحابة انها مسحت على القمة. صح عن ام سلمة رضي الله عنها انها مسحت على ثانيا القيام بجامع ماذا؟ مسخت الناس القول الثاني للجماهير للجماهير. انه لا يجوز المسح على خمور النساء لانه لا يوجد دليل صحيح يدل على الجواز. وما فعلته ام ام سلمة اثر وليس بنص القول الثالث انه يجوز عند الحاجة كوجود البرد او ان تكون شدة لفة الرأس عليها لنحو وضعها ان او لاي صورة من صور الحادث وجود حاجة وهذا القول الثالث يشعر به الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية. وهو الصواب. وهو الصواب فانه وسط بين المانعين والموجدين والا في الحقيقة فان القول بالمنع اقرب. لانه لم يأتي نص صحيح على الجواز والاصل من وفعل واحدة وان كانت من الفقيهات لا يقوى في الحقيقة على آآ التنازل عن فرظ من فروظ الوظوء وهو من حضر الصلاة لكن مع وجود هذا الاثر ووجود الحاجة آآ يكون الجواز متوجها ويدل على الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الحج والظاهر انه مسح ملددا يعني مسح حال قومه فهذا ايضا يقوي مسألة المسح على آآ غطاء المرأة الخمار ثم قال في حدث اصغر هذا الشرط السادس وهو انه انما يجوز المس في الحدث الاصغر دون الاكبر. والدليل على هذا حديث وفيه كما تقدم قوله الا من جنابة الا من جنابة ثم ايضا هذا الحكم محل اجماع. هذا الحكم محل اثنان نعم. ثم قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها هنا تبين ان عندنا انواع من المنشور. الاول ماذا؟ الخف. والثاني مما ذكره المؤلف لا لا اخوك الجوارب والثالث العمامة والرابع الخمار. والخامس الجميع. لكنهم يجعلون العمامة ثمار شيء واحد على كل خمس اذا نستطيع ان نقول خمس. الجبيرة يجوز عند الحنافلة ان يمسح عليها الانسان وخالفوا بهذا مذهب الظاهرية. فانهم يرون عدم الجواز على كل نقول الان الجبيرة يجوز عند الحنابلة ان يمسح عليها الانسان الدليل اولا صح عن ابن عمر انه مسح على عصابة ربط بها يده هذا اولا ثانيا روي عن عدد من التابعين وليس من الصحابة. انهم مسحوا على الجبال فان قيل هل معنى استدلالك بالاثار انه لا يوجد في باب نصوص فالجواب نعم بدليل قول البيهقي لا يصح في هذا الباب اي حديث يعني لا يصح في باب المسح على الجزيرة اي حديث فعرفنا من قول البيهقي لا يطرق في الباب اي حديث ان اي حديث ترى فيه المس على عصابة او لفافة على الجرح فهو حديث ضعيف. ومن اشهر هذه الاحاديث حديث ماذا؟ حديث صاحب السجة حديث ماذا؟ صاحب السجاد. فان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى ارتده الى المسح على الجرح الملفوف. ولكن هذا الحديث وان صححه بعض المعاصرين هو ضعيف كما سمعت عن النووي هذه مسألة مهمة يجب ان تفهم انه في باب الجبائر لا يوجد حديث صحيح وانما العمدة او الاعتماد على ماذا؟ امرين الاول ما صح عن ابن عمر لو موجود اثار عن الصحابة كانت المسألة اقوى انما قطعا ابن عمر والثاني روي عن عدد من التابعين ثم لما بين مشروعية المسح على الجبيرة ذكر الشروط فقال لم تتجاوز قدر الحاجة يعني انه يشترط لجواز المسح على الجبيرة ان يقتصر في شدها على موضع الحاجة. ان يقتصر في شدها على موضع الحاجة الدليل قالوا الدليل قاعدة مشهورة متفق عليها ان الضرورة والحاجة تقدر بقدرها بلا زيادة ولا نقصان فاذا شد الانسان الجبيرة اكثر من الحاجة صورة هذه المسألة كان تنكسر يد الانسان. من الوسط يكفي لبرئها ان يشد عليها جبيرة بمقدار شبر. ويكفي لبرؤها ان يسد عليها بمقدار ماذا؟ فالمعالج شد الجبيرة بمقدار شبر ونصف. كم الزيادة زاد عن حاجة المريض نصف شبر. حينئذ نقول لا يجوز. هذا السدر لا يجوز. فماذا يصنع يقول له الحنابلة انت مخير بين امرين اما لست مخيرا عفوا يقول له الحنابلة ان امكن ان تفك كالجبيرة بلا ظرر وجب ان تفك وان لم يمكن فانه يمسح ويتمم عن ماذا؟ الباقي. ويتيمم عن الباقيين طيب ما هو دليل هذا الحكم؟ تقدم يعني القاعدة ان الضرورة او الحاجة تقدر بقدرها والقول الثاني في هذه المسألة ويفهم من كلام الامام احمد انه يجوز ان تشد كيفما تيسر حال وقوع الحدث لان مراعاة ذلك فيه مشقة. لان مراعاة ذلك فيه مشقة وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب. لانه من الصعوبة بمكان اذا اراد الطبيب في وقتنا هذا ان يدبس اليد ان نقول له انتبه لا يزيد شيء عن الحاجة لا يزيد شيء عن الحاجة هذا فيه صعوبة بالغة. ومشقة والمشقة في الشرع تجلب ماذا؟ اتيت وهذا القول كما قلت هو الصواب. والمريظ مريظ في حال المرظ والانكسار يصعب عليه ان يراعي مثل هذه الاشياء الدقيقة فيما بعد اي نعم القول الثاني انه لا يشرع النفس على الجبيرة يعني ما ذكر المقول الثاني ايه انه لا يشرع المسح على الجزيرة. لانه لا يوجد دليل صحيح يدل على المسح على الجزيرة فماذا يصنع؟ يتيمم عن موضع الموضع المشدود بالجبيرة. لكن هذا القول في الحقيقة مهجور بما اعرف عمليا مهجور الجميع يمسح على رجليه ثم اكمل المؤلف بقوله ولو في اكبر الى حلها لماذا اضطر المؤلف ان يقول ولو في اكبر؟ لانه قال فيما تقدم في حدث من اصوات فاحتاج ان ينبه الى ان الجبير ليست كالخف. وانما ماذا يجوز ان يمسح عليها حتى في الحدث الاكبر وهو غسل الجنابة او غسل ماذا؟ ها؟ الجمعة الحيض احسنت او في غسل الحيض استمع الى حلها يعني انها لا تتوقف كما يتوقف الخف. الخف كم وقته؟ نعم يوم او ثلاثة ايام بليلين. بينما الجزيرة لا تتوقت ما هو الدليل على انه يمسح في الحدث الاكبر وانه لا وقت للجبيرة الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة المتفق عليها الضرورات تبيح المفرق وفهمنا من قول المؤلف وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة انه يجب ان على جميع الجزيرة من جميع الجهات لماذا او من اين فهمناه؟ كيف جاء من كلام المؤلف ايوه. لا هذا شرط السد ها ها نعم لكن ما يكفي دليلا. يعني لو قال لك لماذا يجب علي ان امسح الجبيرة من جميع الجهات سنأتي لماذا؟ لكن كيف يفهم كلام المؤلف؟ نعم لا نريد التعليل نريد كيف فهم من كلام المؤلف من قوله وجديرا. يعني ويمسح على جميع الجبيرة. لانه لم يخصص شيئا من الجبيرة صح ولا لا؟ وسيزيد المؤلف هذا الحكم بيانا. في اخر الباب قال وعلى جميع البديرة اذا تأكدنا الان ان مراد المؤلف بقوله وجديره يعني على جميع الجبيرات وفهمنا من هذه العبارة عدة حروف بين الجبيرة والخبث. اليس كذلك؟ الاول على الاقل من كلام المؤلف الوقت الثاني كيف؟ مس كل الجبيرات الثالث كل الحدث الاكبر. الرابع ها؟ عدم ايش؟ احسنت قوله على قدر الحاجة بينما الخف ما يشترط ان يكون على قدر هذا ما يؤخذ من كلام المؤلف. اذا عرفنا ان هناك فروق عديدة بين الجبيرة والخبث اقرأ وفي نعم. انتبهوا معنا يقول اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. هذا هو الشرط الاخير من شروط المسح على الخفين والعمامة والخمار والجبيرة عند الحنابلة وهو ان يكون ادخل الخفين على طهارة بل يقول الشيخ المؤلف هنا بعد كمال الطهارة. الدليل على هذا الشرط ما ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة انه لما هم بنزع خف النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتان فهذا دليل على افتراض لبس الخفين على الطهارة. وعموم كلام قال لك يتناول الخبز والجورب والعمامة والخمار وماذا ايضا؟ والجبيرة كلام المؤلف صحيح في كل هذه الاشياء. الا في امرين. العمامة وايش؟ والجبيرة اذا كلام المؤلف الان انه يشترط للمسح على هذه الاشياء الحوائل الخمسة ان يكون اللبس تم على طهارة وكلامه صحيح في الجميع لحديث المغيرة الا في مسألة العمامة وفي مسألة ماذا؟ الجزيرة ففيه ما خلاف فمسألة الامامة القول الثاني في العمامة انه يجوز المسح ولو لم يلبس على طهارة يجوز المسح ولو لم يلبس على طهارة الدليل الدليل انتبه معي لاجل ما نحتاج نعيد الدليل الدليل يقول شيخ الاسلام رحمه الله انه من المعتاد عند لبس العمامة والوضوء ان الانسان اذا مسح رأسه يعيد العمامة الى اللبس ثم يغسل رجليه. فهنا هل لبس العمامة قبل او بعد غسل الرجلين قبل قبل او بعد كمال الطهارة؟ قبل. يقول هذا معتاد بين الصحابة وكل انسان اذا اراد ان يتوضأ فانه اذا مسح رأسه يرجع في لبس العمامة ثم يغسل ماذا؟ رجليه وليس من المعتاد عندهم انهم اذا مسحوا الرأس جعلوا العمامة على الارض ثم بعد غسل الرجلين لبسوا العمامة واضح هذا الاستدلال ليس بواضح؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم روي عنه جواز المسح على العمامة وهم اعتادوا لبس العمامة على هذه الكيفية اثناء الوضوء اذا لا يشترط ان نلبس الامامة على طهارة. واحب ان انبه الى مسألة مهمة جدا وهي ان المقصود الذين قالوا لا يشترط الطهارة يعني لا يشترط كمال الطهارة. لا يشترط كمال الطهارة فلو لبس الانسان العمامة على حدث ثم مسح عليها فانه لا تصح الطهارة. لكن لو لبس العمامة قبل تمام الطهارة كما في المثال فانها ماذا؟ بينما عند الحنابلة المثال اللي ذكرت الصورة التي ذكرت يجعلون عليها لا يجوز لانه لبس العمامة قبل كمال الطهارة. بقي عليه ماذا؟ غسل القدمين. وهذا القول هو الصواب. وان كانت الاعمال من ان لا تلبس لكن هذا القول هو الصواب. هذا القول هو الصواب. انه لا يشترط كمال الطهارة بالنسبة للعمامة. بقينا في ماذا؟ الجميع. الجبيرة القول الثانية فيها ايضا انه لا يشرط ان تلبس على طهارة لا كاملة ولا ناقصة حتى لو لبث لو سد الجبيرة على حدث فانه يجوز له ان ينكسر وهذا القول اختاره المرداوي رحمه الله. وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية. الدليل قالوا ان يشق على الانسان ويعثر عليه ان يراعي الطهارة عند حدوث الحدث يشق على الانسان ويعثر عليه ان يراعي الطهارة عند وقوع الحدث او الحادث يعني اذا انكسرت اليد وارادوا تدبيرها يصعب على مريظ ان يراعي قظية الحدث. اليس كذلك؟ وكما تقدمت القاعدة المتفق عليها المشقة تجلب التيسير. والاثار التي رويت عن ابن عمر والتابعين ليس فيها افتراض هذا الشخص فصار المجموع ان هذا ليس شرطا صحيحا والصواب عدم اشتراط لبس الجبيرة على طهارة ثم لما انهى الشيخ المؤلف رحمه الله الكلام على الشروط تفصيلا انتقل الى بعض تفاصيل في المدة. نعم. فقال ومن متع نعم. ثلاث مسائل. اذا متى الانسان في السفر ثم اقام فانه يمسح مسح مقيم من حيث المدة واذا مسح الانسان مقيما ثم سافر وهذا معنى قوله او عتب فانه ايضا يمسح مس ماذا؟ واذا شك هل ابتدأ مسافرا او مقيما؟ فانه يمسح مسح مقيم. اذا كم صارت الصور بلى والجميع عند الحنابلة يمسح مسح ماذا؟ وهذه المسائل عامة الناس بحاجة اليها ولا يكاد قد يخلو منها مسلم لا سيما مع كثرة السفر في عصرنا هذا نأتي الى المسائل الثلاث الاولى اذا مسح في سفر ثم اقام. فانه يمسح مسح مقيم بلا خلاف. هذه المسألة ظاهرة اذا مسحت السفر ثم اقام فانه يمسح مسح مقيم بلا كلام اذا مسحت السفر لمدة يوم ثم اعطاهم فكم باقي له؟ ها؟ لا لا صح احسنت اذا مسحت السفر لمدة يوم ثم اقام فكم باقي له؟ ليلة. واذا مسح في السفر لمدة يوم ليلة ثم القاه فكم باقي له؟ لم يقل. يجب ان يخلع مباشرة. اذا مسألة المسافر اذا قدم صارت واظحة المسألة الاخرى اذا مسح مسح مقيم ثم سافر فعند الحنابلة كم يبدأ يوم وليلة فاذا مسح في بيته لمدة يوم ثم سافر فكم باقي له؟ ها؟ ليلة ايه ده؟ لماذا هو الان مسافر؟ يقولون يقول الحنابلة تغليبا لجانب الحذر. تغليبا لجانب الحذر طيب والقول الثاني في هذه المسألة انه مسح ماذا؟ مسافر. الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمسح المسافر ثلاثة ايام باليمين فعلق المسح على وصف وهو السفر فاذا وجد الوصف وجد الحكم. واضح؟ اذا اذا مسح الانسان يوم وسافر فعلى القول الثاني كم باقي له؟ يومان وليلة اذا اذا مسح العكس اذا مسح ماذا؟ في الاقامة ثم سافر فعرفتم الان الخلاف وهذه هي المسألة التي يحتاج اليها فاذا والراجح هو القول الثاني. والراجح هو القول الثاني. الى تردد لوظوح النقص اذا مسح الانسان في الاقامة لمدة يوم وليلة ثم سافر. كم يمسح نعم. فانه ينقطع المسح لماذا؟ لانه لما مسح يوم وليلة انتهت المدة قبل ان يسافر. ولذلك انتبهوا العبارة. اذا مسح الانسان قيمة ثم سافر فانه يمسح مسح مسافر ما لم تكن المدة انتهت اثناء اقامته ما لم تكن المدة انتهت اثناء اقامته. وهذه مسألة يحصل فيها خلط كثير من الناس اذا اذا مسح الانسان لمدة ثلاث وعشرين ساعة ثم ساقه فكم بقي له ساعة ويومين. واضح. اذا مسح لمدة اربعة وعشرين ساعة ثم سافر ها؟ لم يبقى له شيء يحتاج ان يخلع ويقتل. يحتاج ان يتطهر طهارة مائية. او شك في ابتدائه الشك انما يتصور بالنسبة للمسافر مسافر شك هل ابتدأ المسح مقيما او مسافرا فانه يتم مسح متيم او مسافر. على المذهب مقيم نعم ثم قال نعم اقرأ نحن لم ننبه لمسألة اظن انها واضحة. اذا شك الانسان هل مسح هل مسحه مسح متين او مسافر؟ فعند الحنابلة؟ مقيم. وعلى قول الصواب لا النهاردة لا تحرموا ليس في كل انسان ها من من نبيه يتنبه للمسألة. السلام ورحمة الله. نعم الله اكبر الان يا اخواني نختم بهذه المسألة اسألكم سؤال نريد الجواب على مقتضى مذهب الحنابلة. رجل مسح مقيما ثم ساخر. ماذا يمسح رجل مسح مسافرا اصلا مسافرا عند الحنابلة عند بالاجماع رجل شك هل مسح نفس مقيم او مسح شاب؟ عند الحنابلة؟ وهو الان مسافر مقيم على القول الراجح ماذا سنقول؟ يمسح مسك مسافر لماذا لانه هو الان في السفر وعلى القول الراجح ان المسافر يمسح مس السفر. فالمسألة هذه اصلا متصورة على مذهب ماذا؟ الحنابلة فقط لانهم يجعلون المقيم المسافر اذا مسح مقيم ثم سافر يمسح مسح مقيم. فهي اذا لا تتصور الا على مذهب من لم يفهم لا عليه. الان الخلاصة اللي تحتاجون فهمها ان المقيم اذا مسح ثم سافر يمسح مسح ماذا؟ مسافر. والمسافر اذا سافر بلا خلاف. ثم قال في اخر مسائل المس احدث ثم سافر قبل نفسه فمسح مسافر. اذا الانسان توظأ ولبس الجورب. انتبهوا معنا يا اخوان. توضأ ولبس الجورب. ثم احدث. ثم سافر قبل ان ينكح ثم مسح مسافرا. فعند الفنادق الان يمسح مسحها بل بلا خلاف. بل بلا خلاف. لماذا؟ التعليم لانه ابتدأ المسح لانه ابتدأ المس مسافرا. وفي هذه المسألة دليل على ضعف قوم الحنابلة. ان مدة المسح تبدأ من الحدث لا ما يلمس اليس كذلك؟ كأنهم ناقضوا انفسهم في هذه المسألة. لانه في هذه المسألة جعلوا ابتداء المدة من ماذا؟ لا من الحدث من لا من الحدث. نعم. ثم قال طيب يعني انا اخشى الا نتم الباب ولا نجيب عليه المسألة يقول ولا يمسح ظلامه هذه المسائل كلها مكررة. قوله ولا يمسح قلامك لانه صدق اشتراط التحميد. والقلانص غير محنك واخذنا ان الثواب لا يشترط للعمائم ان تكون محنكة. فالصواب اذا جواز المسح على ماذا؟ القلع ولا لفاتة لان من شروط المس على الحكم ان يثبت لنفسه واللفافة لا تثبت بنفسها. والصواب وهو رواية عن الامام احمد جواز المثل على اللي فات قياسا على الخف بل هي اولى منه بالجواز ما هي اللثاقة؟ اللفافة هو ما يلف على القدم. حتى يستر محل الفرض. سواء كان لبرد او لغيره. واضح ولا لا؟ في القديم كانوا بفقرهم قد لا يجدون جوارب ولا كفاء فيستقدمون يلفون على الرجل ليحصل الدفئ بها فالحنابلة يروا انه لا يجوز المسح على اللفاف فقط. لماذا لانها لا تثبت لنفسها احسن. وتقدم معنى ان هذا الشرط غير صحيح. تقدم معنا ان هذا الشرط غير صحيح. ولذلك نقول الرواية الثانية عن الامام احمد جواز المسح على اللفافة وهو الصواب. وهو الصواب. ثم قال ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. لماذا لا يجوز ان نمسح على ما يسقط من القدم احسنت لانه لا يثبت لنفسه تقدم منافسة هذه المسألة. لماذا لا يجوز المس على ما يرى منه بعضه لانه غير ساتر لمحل فرض وتقدم مناقشة هذه هذه المرحلة. اذا الصواب على ما تقدم بلا تكرار ان نقول يجوز النفس على ما يسقط من القدم او او يرى منه بعضه. وبهذا انا كنت على مسألة تلبسها خف فوق خف وهي مسألة مهمة جدا ناقشها ان شاء الله في الدرس القادم والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نرحب بجميع الاخوان مع حسين ناخذ الدروس بعد رمضان وقد اتممنا في نصح كتاب الطهارة ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيد وان يوفق وان يسألنا وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح فيما نستقبل من هذه الدروس اه نبدأ مباشرة بشرح الاعتظام قليلا وقت البداية وتوفقنا عند قول مات بيبان الناس على الخفين وان لبس قطفا على كفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعلى رحمه الله تعالى فبعد ما رحمه الله في بيان اه فوق بعض وهي مسألة تمس الحاجة اليها في زمن البرد السديد لا سيما في الاماكن الباردة فمن المناسب جدا ان يتقن طالب العلم احكام لبس الفوقاني والسحتاني من القطار يقول رحمه الله تعالى وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقان قاعدة المذهب قبل ان ندخل في السور ان الخف اذا مسح تعلق به الحكم ان الكفر اذا نصح تعلق به الحكومة سواء كان فوقاني او تحتاني فاذا خلع الممسوح فانه لا يجوز ان يمسح بعد ذلك على الباقي من الكفار ثم نأتي الى التفصيل اذا تطهر الانسان بان غسل رجليه ثم لبث التحتاني ثم لبس الفوقاني قبل ان يمسح التحتاني اذا تطاهر الانسان فغسل رجليه ولبست تحتانا ثم لبس الفوقاني قبل ان يمسح التحتاني ثم مسح الفوقاني الا ان تعلق المجدان او بالفوقاني في الفوراني فاذا خلع القوقاني فاعلم مذهب لا يجوز له ان يمسح على قد تحتميه هذه هي السورة الاولى اذا خلع الفوقاني الذي مسح عليه اولا فانه لا يجوز ان يمسح على لماذا؟ لان المذهب يعلقون الحكم بالمنسوخ القول الثاني في هذه المسألة ان له ان يتم المسح على التتاني بانه لبثه على طهارة غسل او على طهارة غسلها على طهارة رسمي لا يتم المدح على التحتان مثال يوضح هذه المسألة اذا غفل الانسان اذا توضأ وغسل رجليه ولبس ساعتين ثم لبث خف فوقاني ومسح ومسح على الفوقاني فلما ذهب من اليوم والليلة يوم خلع الفوقاني فهل يجوز على المذهب ان ينزع على التحتاني لا وهل يجوز ان يمسح عليك على القوم الثاني وكم باقي له لا اله الا الله احسنت. اذا يجوز على القول الصحيح ان ينفع على التحتاني بعد ان خلع القوقاني. وان بدأ المسح على الفوقاني ولكن اما المد الباقي من اليوم والليلة بالنسبة للمقيم ننتقل الى صورة ثانية اذا لبث الانسان الخف التحتاني على طهارة كاملة ومقصودي باسعارها الكاملة هي سعارة ماذا الغفوة ومسح على هذا الكفر. مسح عليه ثم لبث الفوقاني ثم لبث الفوقاني بعد ان نجح التحتاني فعلى المذهب هل يجوز ان ينفع على البلطاني لا يجوز صحيح لا يجوز والسبب ان الحكم يتعلق بالممسوح والممسوح الان التحتاني او الفوقاني التحتاني اذا الفوقاني لا يجوز له ان يمسحه على المذهب والقوم الثاني انه يجوز له ان يمسح الفوقاني اذا لبسه بعد ان مسح على التحكان يجوز له ان ينفع على الفوقاني اذا لبسه بعد ان نطق على التحتاني. لانه لبسه على طهارة لانه لبسه على طهارة والقول الراجح قول الاول المادة مذهبتنا لماذا الدليل او التعليم لان الفوقاني لبس على طهارة مسح او قتل والخف لا ينصح عليه الا اذا لبس على طهارة ماذا اذا اذا لبس خفا بعد ان مسح على التحتاني واراد ان يتوضأ ماذا يفعل يجب عليه ان يخدع الفوقاني وينساه يخلع الفوقاني ويمسح وهذا هو المذهب مذهب الحنابلة وهو الصواب اذا هذه صور لغز خفين صور لبس خفين ثم قال نعم الله اكبر قال ويمسح اكثر العمامة يجب على من اراد ان يتوضأ وقد لبس الامامة ان يمسح على اكثر العمامة ولا يجب عليه ان يمسح على كل العناية التعليم قالوا قياسا على الكفر ولانه انما مسح بدلا عن الغسل فدخله التخفيف بناء على هذا لا يجب على ان لبس العمامة ان يمسح على داخل الاحوال لا يجب عليك وانما يجب ان ينفع على اكثر وليسكم الامام واذا ظهر من الرأس تاني فعند الحنابلة يسن ايضا ان يمسح عليه فينفح على الرأس او على ما ظهر من الرأس وباقي العلم والباقي من العمامة اذا اذا قيل لك هل يجب ان يستوعب الانسان العمامة مسحا كما يستوعب الرأس نفعا؟ الجواب لا. واننا يجب عليه ان يمسح اكثر العمامة قياسا على القرآن ثم قال وظاهر قدم الخبث من اصابعه الى ساقع دون اسفله وعقبه يريد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين كيفية المسح على الكفر تبين ان كيفية المسح تكون بان ينسى من اطراف الاصابع الى بداية الشعر وكيف ما مسح كيف ما مسح اجده فاذا فرضنا انه مسح طوله بان مرر يده من الاصابع الى الساق. اجزأه واذا فرضنا انه مسح عرضا بان عرض كفه على الخف ومسح ما بين الاصابع الى الساق اجزاء قال لما نحن كيف ما مسح الانسان ابداه كيف ما مدح الانسان اجزأه لانه ليس في السنة كيف يدل على كيفية النسخ ليست السنة شيء يدل على كيفية المسح ثم قال دون اسفله وعقبه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انه مسح على اسفل الخبث ولا على العفو وانما يمسح كما قال المؤلف على ظاهر القدم فقط فلا يجب على المتوضأ ان يمسح على اسفل قبل على ولا على العقد بل انه لا يشرع ان ينفع لانه لم ياتي في الشرع ما يدل على مشروعية المسح على الفقه ومن المعلوم ان المسح عبادة توقيفية واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفع كما في حديث المغيرة وكما في حديث علي بن ابي طالب على ظاهر القدم فقط فنحن نتأسى به صلى الله عليه وسلم ونمسح على ظاهر القدم فقط. دون العقل ودون اسفل الفصل ثم قال وعلى جميع الجبيرة قال لي هنا المؤلف كيفية المسح على البدائل الاربعة التي ذكرها فيما سبق الخوف والعمامة والجبيرة بين في كلام الشيخ هنا رحمه الله الماتن الفرق بين العمامة والقف والجبيرة. فرق بينهما ان العمامة والخف يمسح اكثرهما والجبيرة يجب ان تمسح من جميع الجهات التعليم قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى الجبيرة بدل الجن الجزيرة بدل الجنس والجن يجب تعميمه بالغسل فيجب تعميم الجبيرة في المسألة اذا الجبيرة بدل عن الهم وليست كالخبث شرعت تحقيقا على المكلى وانما هي بدل عن الجن ان تعمم من جميع الجهات. فاذا جبر الانسان يده يجب ان يمسح على الجبيرة من فوق واثبت ومن الجهتين اليمين والشمال وهذا حكم مما يفوز على كثير من الناس ويظن ان مسح الجبيرة تمس حب فتجد بعض الناس كما نلاحظهم في اماكن التطهر العامة اذا جبر رجله مسح على ظاهر القدم وترك افسد الجبيرة هذا خطأ ويعتبر زور الباطل بل يجب ان يمسح على جميع ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألتين حكمهما وتعليلهما واحد فقال ومتى ظهر معنى ومتى ظهر بعض احيانا للفرد بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة افادنا المؤلف انه في صورتين تغفل طهارة النفس على الكفين الاولى اذا انتهت مدة المس على الخطين ولو كان على طهارة فانها ترك طهارته عند المذهب بمجرد انتهاء مدة المسجد المسألة الثانية اذا خرج اذا خلع الكفر اذا خلع القرآن وهذا معنى قولي ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث فاذا خلع الكفر او ظهر آآ بعض محل الفرض بسبب خلع خلع جزري خلع للكفر جزئي او انتهت مدة المس فعند الحنابلة تبطل الطهارة التعليم قالوا ان المسح على الكفارين اقيم مقام الغسل فاذا خلع الخبث بطلة الطهارة في القدم واذا بطلت الطهارة في بعض الابداع بطلت في جميع الاجيال قالوا ان الخوف قام مقام المسح قام مقام الغسل فاذا خلع الكفر بطلة الطهارة بالعضو المخلوع منه الخفر والرجل او القدم واذا بطلت طهارة بعض الاعضاء وصلت في جميع الاعضاء فاذا بناء على ما قرره الفنادق اذا مسح الانسان قبل نهاية مدة المس بساعة واستمر طاهرا وانتهت مدة المسح بانتهاء هذه الساعة واكتمال يوم وليلة فانه يعتبر الانسان فقد طهارته انتقلت الطهارة بمجرد انتهاء وقت المسجد ولو لم يحدث اي حدث اخر والتعليم هو كذلك لو ان الانسان في اثناء اليوم والليلة في وسط اليوم والليلة مسح على الخفين وتطهر ثم بدا له ان يخلع الكفين لاي عارض فانه بمجرد خلع الخفين تبطل ظهره والقول الثاني في هذه المسألة ان الطهارة في المسألتين ترفع وتستمر لان تطهره ثبت بدليل شرعي فلا ينخفض الا بدليل شرعي يدل على الانتقاض وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على انه مجرد خلع الخبز او انتهاء مدة المسح نأخذ للطهارة ناقص للصحابة فالاصل بقاؤها اوكيه عندهم اذا على القول الثاني تبقى الطهارة ولا يعتبر من نواقض الوضوء واما عند الحنابلة فكما سمعت فينتين لماذا لم يذكر المؤلف النوافذ في باب يعني لماذا لم يذكر خلع الكفر وانتهاء المدة في باب النوافل فالجواب بان ذكر هاتين المسألتين في باب النفعين انفد منه في من ذكره في باب النوافظ لان هذا الباب مخصص لجميع احكام الكفر وبهذا يكون انتهابات الناس على الكفايين ومنتهى الباب مسح على الكفرين وكما ذكرت لكم في كل باب مسائل مهمة واساسية ومسائل اخرى اقل اهمية اه مثل مسائل المسح على الكفار في وقتنا في قبيلة الاهمية بينما مسائل لبس الخفين في وقتنا هذا شديدة الاهمية وهكذا المقصود ان يركز طالب العلم على المسائل المهمة ويعتني بها