ان كان قال رحمه الله تعالى وغفر له باب نواقض الوضوء المقصود بالنوافذ اي المفسدات اي هذا باب مخصص ببيان ما يفسد الوضوء والاصل في النقد ان يكون في البناء فهو حقيقة في لغة العرب في البناء لكن استعمل مجازا في نقض المعاني. كما نقول هنا باب نواقض الوضوء لان هذا نقضا معنويا وكما يقولون في اصول الفقه نقض العلة فان هذا نقظا معنويا والعلاقة بين المعنيين معنى النقد الحسي والمعنوي ان في كل منهما افطار ان في كل منهما افطارات. لانه لا يمكن ان نستعمل اللفظ في غير حقيقته يعني مجازا الا بوجود علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وهذا الباب غاية الاهمية مهم جدا ويحتاج اليه المسلم في اليوم عدد كبير من كم قصة فاضافه لطالب العلم لنفسه ولغيره من المسلمين آآ من العلم المتحكم بل امنع هذا الباب بدون تفاصيل يجب حتى على العوائل يعرفون اما بتفاصيله وخلافه وادلته يجب فقط على اهل العلم وطلابه بدأ المؤلف بسرد نواقض الوضوء فقال ينقض ما خرج من سبيله لاحظ عبارة المؤلف ما خرج من سبيله. ما خرج من سبيله اي شيء اي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء قاعدة المذهب واضحة وسهلة اي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء وحتى يتبين لك فائدة هذه القاعدة وقول المؤلف ما خرج من سبيل انه قاعدة مهمة مفيدة لو قيل لك انت الان قبل ان ندخل في تفاصيل احكام المرأة ما حكم رطوبة فرض المرأة البول والغاز معروف هذا العوام يعرفون لكن لو قيل لنا الان المرء يخرج من فرجها رطوبة تبتلى بها النساء فهل تنقص او لا تنقص كيف عرفت انها تنفذ؟ من القاعدة لان المؤلف يقول كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء احب ان اؤكد يعني لا اقرر الان ان رطوبة فرج المرأة تنفض او لا تنقص يذكرها المؤلف وسنتحدث عليها بتفصيل لاهميتها. لكن اردت ان امثل في احد المسائل التي تعتبر اه صعبة مما يمكن لطالب العلم ان يعرف حكمها من خلال قاعدة المعلم اذا كل ما خرج من السبيل فهو مات للوضوء الدليل الدليل حديث صفوان السابق وهو قوله ولكن بقول والخارج من السبيل من السبيلين على قسمين. اما ان يكون معتاد كالبول والضغط او ان يكون غير ما كان يقول او شعرة او اي حال من السبيلين من غير المعتاد كالمعتاد يضو الغاز باجماع امة محمد عنه ناقص ولا يشتغل فيه بصراحة الايات والاحاديث فيه اما غير المعتاد فالجماهير من اهل العلم يرون انه نافع فاذا خرج من دبر الانسان مثلا حصائد ابتلعها وخرجت مع دبره فانها تنتقص طهارته بخروجها الى الخارج وان كان غير معترف واستدل الجماهير في حديث المستحابة فانه في حديث من الصحابة امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحابة ان تتوضأ في كل صلاة مع ان هذا الخارج يعتبر غير معتاد المعتاد الحيض اما الاستجابة فلا ليس من المعتاد وانما هو امر طارئ على المرأة اذا عرفنا الان ان الخارج من محسب اليه اما ان يكون معتاد او ان يكون ماذا؟ غير معتاد وان المعتاد بالاجماع ينقض وان غير المعتاد ينقض عند الجماهير والجن الغفير من اهل العلم وعند المالكية لا يعقل وعند المالكية لا ينفظ والصواب مع الجماهير والصواب مع الجماهير اذا صار ان شاء الله قول المؤلف ما خرج من سبيل واضح ثم قال وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما الخارج من غير السبيلين يعني من بقية البدن على قسمين اما ان يكون بول وغائر او ان يكون من غير البول والغائط فان كان بولا او غائطا فانه ينقض الطهارة ولو كان قليلا وهذا الحكم عند الجماهير هذا الحكم عند الجماهير ولم يخالف فيما اعلم بهذا الحكم احد من اهل العلم الا الشافعية قالوا اذا كان البول والغائط خرج من مخرج اعلى من المعدة فانه لا ينقص وان كان من مخرج اسفل من المعدة فانه ينفظ واما الحنابلة فلا يفرقون سواء كان خروجه من مخرج اعلى من المعدة او اكفل من المعدة والصواب مع الحنابلة الدليل ان الشارع الحكيم علق نقض الطهارة بخروج البول والغاز. من اي مكان كان كما في الحديث ولكن من قول او نوم وقبله في الاية او جاء احد منكم من الرأي الشارع الحكيم علق الحكم بخروج هذا الاذان ننتقل الى القسم الثاني من الخارج من بقية البلدان وهو غير البول والغائط فهذا يشترط الحنابلة لاحظ معي المتن لاحظ معي المتن يشترط الحنابلة للنقض به شرطين الاول نكون كثيرا والثاني ان يكون ناجحا مثال للخارج من بقية البدن من غير الفور والغائط في الرعاة والحجامة والقيء هذه ابرز ثلاثة امثلة تقود من بقية البدن من غير البول والضعف فالحنابلة يرون ان هذا الخارج ينقض شرطين الاول ان يكون كثيرا والثاني ان يكون نجسا تعليق الكثير عند الحنابلة هو ما فحش في النفس ما فحصت النفس يعني اذا استعظمه الانسان فهذا هو الكثير وان نجس معروف دليل حنابلة على انه خارج من بقية البدل من غير البول وضائعة اذا كان فاحشا نجفا نقل الطهارة ما ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ قام فتوضأ اذا الان عرفنا مذهب الحنابلة ثمان تفاصيل الخارج من بقية البدن ودليل الحنابلة وشروط الحنابلة عرفنا الان كل ما يتعلق بمذهب الحنابلة في الناقض الثاني وهو خارج من ماذا؟ من بقية البدن نرجع الى الخلاف في الخارج من بقية البدن من غير البول والضعف في الرعاة والحجامة والخير. القول الثاني في هذه المسألة انه لا ينفذ شيء من ذلك لا ينفظ شيئا من ذلك للقاعدة التي ذكرناها في اول هذا الدرس وسنحتاج اليها مرارا وتكرارا ان نقض الطهارة حكم شرعي يحتاج الى دليل من الكتاب والسنة وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ان خروج الرعاة او الحجامة او الطي ينقض الطهران اذا لا دليل لا من كتاب ولا من سنة على ان هذه الامور تنقض الطهارة يبقى علينا ان نجيب على حديث طه فماذا؟ فتوضأ ما هو الجواب ها لا يدل على الند طيب انه محمول علما لا اله الا الله ايوا جميل نسمع ضعف الحديث ان الحديث ضعيف هذا الجواب الثاني كافر يعني قريب من مسألة عين هو هو نفس اما النبي كيف ما نسمع شيء انتقل قبل ان لكن الصحابي غضب فتوضأ نعم مما يدل على النعمة لا ما هو الجواب؟ ما هو الجواب على قاعة؟ فتوضأ طيب اقرب الاجوبة جواب اخونا وهو ضعف الحديث وليس هذا الجواب الجواب ان لفظ الحديث الصحيح ضاع فاخبر فايش؟ فاخبر وانا عندما وقفت عند هذا المثال لابين لكم فائدة مهمة وهي انه كثيرا ما يترتب على تحريظ لفظ الحديث الحكم الشرعي فالذين لم يحرروا لفظ هذا الحديث او رجحوا صحة لقب طاعة فتوضأ استنتجوا من هذا وجوب الوضوء من الغيب ولكن الصواب ان لفظ الحديث الصحيح قائم تأثر قائم فاذا كان هذا هو لفظه فانه لا دليل على النقد اصلا في القضية. فاذا الراجح انه اي خارج من داخل بدن من غير بوابات فانه لا ينقص الطهارة. سواء كان حجاب او قيد او غيرهما ثم انتقل الشيخ الى النافذ. نعم نعم وزوال العقل ندعو في عقيدة زوال العقل كذا ايضا هنا نقول ان عبارة الشيخ المؤلف رحمه الله جواز العقل جيدة حيث لم يعبر بالنوى وانما قال زوال العقبة فاي زواج للعقل في اي سبب يعتبر ناقص ماذا؟ للوضوء فاذا ظبطت انت هذه القاعدة هي عبارة من عبارات المؤلف لكنها في الحقيقة قاعدة عبارة من عبارات المؤلف فاذا قيل لك رجل اغمي عليه ثم هل يجب ان يتوضأ ها؟ يجب لماذا؟ كيف عرفت هذا الحكم؟ من قول المؤلف؟ الزواج اذن قاعدة نرجع لتفصيل الكلام زوال العقل ينقسم الى قسمين زوال العقل ينقسم الى قسمين اما ان يكون بغير النوم او ان نكون في النوم اما ان يكون بغير النوم او ان يكون بالنوم بغير النوم كتشوفو والاغماء ايضا هو لله احسنت فهذا ينفظ باجماع العلماء زوال العقل بغير النوم ينفخ باجماع العلماء او ان يكون بالنوم فهذا محل خلاف شديد بين اهل العلم كثرة الاقوال والادلة والردود. ونحن نلخص ان شاء الله هذا كن له في ثلاثة اقوال القول الاول مذهب الحنابلة. نحن نتحدث الان عن ماذا ها؟ عن النار. القول الاول الحنابلة لاحظ معي المؤلف اه في النوم الحنابلة يقولون ان النوم ينقض مطلقا الا اليسير منه او للقاعة او طاعة اذا القول الاول ان النوم ينفث مطلقا الا يسير النوم من قاعد او طاعة يرحمك الله فاذا كان النوم كثير من قاع الاوقات ينقض واذا كان النوم يسير من مضطجع ينقض ينفظ اذا الان تصورنا مذهب الحنابلة ان النوم ينقض مطلقا الا ماذا؟ الا اليسير بشرط ان يكون من قاعد اوقى واضح الادلة اما كونه ينقض مطلقا لحديث صفوان السابق ولكن من بول او غارق او نوم او نوم فهذا صريح لان النوم من نوافل الوضوء هذا واضح حديث صحيح اما استثناء اليسير من قاعد او قائم فقال لما ثبت في الحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوحون في المسجد ويخفقون الخفقة والخفقتين ومن كان ينتظر الصلاة فهو عادة مضطجع او قاعد او قائم قاعد واضح دليل الحنابلة واضح ادلتها يعني يستدلون بدليلين مركبين لان قولهم مرتع. انهم ينفذ مطلقا الا يسير النوم من القاعد او القاعدة ادلتهم قوية اخذوا بالنصوص تماما. اخذوا بالنصوص تماما اخذوا بحديث النقد وبالاحاديث التي تدل على القول الثاني للاوجاع ان النوم لا ينقض مطلقا قال لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويصلي بلا وضوء والصحابة ينامون ويصلون بلا غروب ودليل الاوزاعي القول الثالث ان المرء ليس هو حدثا بنفسه ولكنه مظنة الهدف ولكنه مظنة الحدث فاذا بقي مع النائم شعوره واحساسه فان طهارته لا تنتقظ اذا بقي معناه شعوره واحساسه فان طهارته لا تنقسم دليلهم قالوا جمعا بين الاخبار جمعا بين الاخبار وجه الجامع قالوا حديث صفوان دل على اننا نناقض مطلقا واحاديث مأموم صلى الله عليه وسلم الصحابة تدل على انه لا ينفظ فنجمع بينهما ونقول نوم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوما مستغرقا وانما بقي معه احساس وشعور بقي معه احساس وشعور وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو قول قوي كما ترون طيب مسألة اذا قال الانسان لا ادري هل بقي معي احساسي او لا فهل انتقد الطهارة الجواب ان نقول نعم انتقبك لامرين هذا السؤال كثير ما يسأله الناس لا سيما الذين آآ يصيبهم النوم في انتظار صلاة الجمعة يقول ما ادري انا باقي احساسي او لم يبقى انما غفوت قليلا نقول الاصل ان طهارتك انتفضت بسبب الاول الاصل في النوم انه ناقص ولكن من بول او فائض او في الاصل في النوم انه ناقة. الثاني ان عدم اه معرفتك انك بقي الشعور او لا دليل على ان الشعور ماذا؟ له دليل على ان الشعوب لها اذا تبين الان ان القول السادس هذا هو ارجح الاقوال ان شاء الله وانه عند ادنى تردد فان الانسان يعتبر النوم ناقض لان هذا هو الاصل في النوم نعم ثم انتقل الى الناقد الرابع بشارة يقول الشيخ بالناقد الرابع ومس ذكر يعني ان نفس الذكر ناخذ للوضوء هذه المسألة ايضا من المسائل التي كثر فيها الخلاف فمذهب الحنابلة والشافعية والمالكية بل مذهب اكثر الصحابة اكثر صحابة على ان مس الذكر ينقض الوضوء اذا مس الذكر ينقض الوضوء عند الجماهير الائمة الثلاثة مالك الشافعي واحمد وهو منسوب الى اكثر الصحابة واستدلوا بحديث بشرى بن صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ وهذا الحديث صححه الائمة وممن صححه الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا الحديث نص في المسألة ما النص ذكره طريقه الله اذا لا اشكال في معرفة وجه الاستدلال بهذا الحديث القول الثاني ان مس الذكر لا ينقض الوضوء فدل وهو مذهب الاحناف واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بل نصره كما ان القول الاول اختيار تلميذه ابن القيم ونصره فهذه المسائل مسألة من المسائل التي اختلف فيه فيها شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم نرجع نقول القول الثاني عدم النخوة هو مذهب الاحناف اختاره شيخ الاسلام وتدل بحديث طلط انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايتوضأ احدنا اذا مس ذكره في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما هو بضعة منك انما هو بضعة من فقالوا هذا الحديث يدل على عدم النقض وهو معلل بعلة لا تنسخ وهي انه بضعة منك وهذه العلة لا تنسى الراجح الراجح في هذه المسألة ان نفس الذكر ينقض الوضوء بالنسبة لي بلا اشكال مطلقا اولا حديث بسرى هذا حديث صحيح بل قال البخاري هو اصح حديث ثانيا ثبتت الشرع التفريق بين الذكر وغيره من الاعضاء كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه ولم يأتي في الاحاديث ان شيئا من اجزاء الجسم نهي عن نفسها باليمين فاذا عرفنا من هذا الحديث ان هناك فرقا بين الذكر وغيره من الاعضاء هذا واحد. اثنين حديث حديث ضعيف وهذا ما لم يتفطن له كثير من الذين رجحوا القول الاول من ضعفه ضعفه ائمة الحفاظ الذين لم يسمح التاريخ بمثلهم فظاعفه الامام احمد وابو حاتم وابو زرعة والدار قطني والباقي دافعي هؤلاء ستة من القوم بعد هؤلاء اذا ضعف هؤلاء حديث لم يبقى له فائدة اذا الحديث قال الذي يعارض به حديث بشرى حديث ضعيف ثم ايضا تبين الفرق بين الذكر وغيره من الازياء. فاذا مس الذكر الصواب انه ينقض الطهارة طواف انه ينقض الطهارة فاذا مس الانسان ذكره انتقلت سهرته فيذكر الماتن فيذكر عدة مسائل تتعلق باصل هذه المسألة نحن الان اخذنا اصل المسألة سيأتي او ستأتي تفاصيل كثيرة لمسألة مس الذكر نعم قال ومس ذكر متصل شرط الحنابلة ان يكون الذكر مصطفى التعليل لانه له هو الذي له الحرمة اما ان كان ذكرا مقطوعا فانه لا ينقض الطهارة فانه لا ينقص الطهارة. اذا لابد ان يكون اصلي متصل ذكر اصلي متصل التعليل هو ما سمعت لان الحرمة انما تثبت لهذا الذكر وهذا معنى قوله ومس ذكر متصل اذا اذا مس الانسان ذكر الميت هل تنتقض الطهارة او لا تنتقض تنتقض احسنت صحيح لماذا؟ لانه متصل ثم قال او قبل يعني او مست المرأة قبلها الجزء الذي ينقض هو الفرد الذي بين مسكتيها الفرد الذي بين مسكتيها هذا هو الجزء الذي اذا لمس انتقدت الطهارة اما ما عدا هذا فانه لا تنتقض الطهارة به اذا اذا مس الانسان ذكره او مست المرأة فرجها وعرفت حدود الفرض الذي اذا مسته المرأة انتقد الطهارة فقد ذهبت فعارت كل منهما وعرفنا من قول المؤلف او قبل ان مس المرأة لفرزها يساوي في الحكم مس الذكر مس الذكر لفرجه. او مس الذكر لذكره اذا الحكم تستوي فيه المرأة والرجل والقول الثاني ان المرأة لا تستوي مع الرجل في هذا الحكم لان الحديث فيه من مس ذكره فقص الذكر ولان مس الذكر مظنة خروج المذي بخلاف المرأة والصواب مع الحنابلة ان مخطئ المرأة فرجها ينقص كمس الذكر اللي ذكره لان الاصل في الاحكام تساوي الذكر والانثى والنص على الذكر في الحديث خرج مخرج الغالي ثم قال في تفاصيل هذا الحكم ولمسهما من انثى مشكلة نحن قلنا ان الذكر كيف احسنت بظهر كفه او بطنه بظهر كفه او بطنه افادنا المؤلف بهذه العبارة فائدتين. الاولى انه يشترط للنقد ان يكون المس بلا حائل في اشتراك ان يكون المس بلا حائل والثاني يشترط ان يكون المس بالكف سواء كان ظاهر الكف او باطن الكف فاذا مسه من اه وراء الثوب هل تنتقض او لا لا تنتقض يعني نقول ذي الشرط ان يكون بلا واذا مس الانسان ذكره بذراعه تنتقل الطهارة او لا تنتقض لانه يشترط ان يكون بماذا بالكهف. واذا مسه بظاهر كفه كان تقف او لا تنتقض؟ تنتقد سواء كان في ظاهر او باطن الكهف الدليل على هذه التفاصيل حديث ابي هريرة ان النبي قال من افضى بيده الى ذكره فقد وجب الوضوء وفي لفظ ومسه هذا الحديث الصواب انه موقوف انه موقوف لكن هو حديث لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع من افضى بيده الى ذكره فقد وجب عليه الوضوء والقول الثاني ان المس بظاهر الكف لا ينقص قالوا لان الاخظاء لا يكون الا بباطن الكهف. ولا يسمى افظاء اذا كان بظاهر الكهف القول الثاني ان المس لابد ان يكون بباطن الكهف لان الافضاء لا يكون والنبي يقول من افضى بيده الافضاء لا يكون الا بباطن الكهف ولا يكون لغة في ظاهر الكهف والجواب ان ابن سيده وهو من ائمة اللغة اثبت في كتابه المحكم ان الافظاء يكون بباطن وظاهر الكهف. لغة ان الاخواء يكون بباطن مظاهر الكسر فاذا الراجح في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة اذا عرفنا الان معنى قول المؤلف بظاهر كفه او بطنه اراد ان ينص على الظاهر والباطن لمراعاة الخلاف ثم قال ولمسهما من خنتى مشكلة تقدم معنى انه يشترط في مس الذكر لكي تنتقل الطهارة ان يكون الذكر اصلي ومتصل اليس كذلك يشترط ان يكون اصلي او ومتصل اصلي ومتصل الخنثى من المعلوم ان له الة انثى والة ايش يكره احد الالتين زائد اليس كذلك ولا يعرف ايهما الزائر فاذا مس الخنس ذكره هل تنتقض الطهارة او لا تنتقض الجواب لا تنتقد لماذا؟ لانه يحتمل ان يكون هو العضو الزائد في هذا الخنثع ونحن نشترط في الممسوس ان يكون اصلي اليس كذلك واذا مس الخنثى فارجعوا او دبر قبله فهل تنتقض الطهارة لماذا لانه يحتمل ان يكون هو الزائر. واذا مس مس الخنثى الدبر والقبول انتقضت لان احدهما اصلي قطعا لان احدهما اصلي قطعا. فاذا من في القبل والدبر بالنسبة للخنسى فيه هذا التقصير وهو ان نقول ان مس الخنث احدهما لم تنتقض الطهارة والتعليل لاحتمال ان يكون هذا هو العضو الزائد. وان مس الدبر والقبل انتقضت الطهارة لان احدهما اصلي طبعا لان احدهم اصلي قطع منه وهذا معنى قول الشيخ ولمسهما من كنت مشكل ولمسهما من انثى مشكلة اذا هل عرفتم الان لماذا اذا مس احد العضوين لا تنتقد طهارته لماذا ها لماذا لانه لا يعلم ايهما الزائد والمؤلف يشترط في الممسوس ان يكون اصليا ثم قال ولمس ذكر ذكره لشهوة فيهم يعني او انثى قبله بشهوة فيهما اذا مس ذكر ذكر الخنثى او مست انثى قبل الخنثى لشهوة في المسألتين انتقضت الطهارة نأخذ المسألتين كل واحدة على حدة. الاولى اذا مس ذكر ذكر الانثى بشهوة انتقضت الطهارة اذا مس ذكر ذكر الانثى بشهوة انتقدت الطهارة تعليل يقولون اما ان يكون هذا العضو اصلي فيكون مس الاصل واذا مس الذكر الاصلي انتقد الطهارة او ان يكون اه ليس اصليا فتنتقد لانه مسه بشهوة لانه مسه بشهوة ومس الانثى بشهوة فينقض الطهارة واضح واضح الانثى كذلك اذا مست انثى قبل الخنثى لكن بشهوة اذا مست انثى قبل الخنسى بشهوة فنقول انها تنتقل الطهارة بكل حال لماذا لانه اما ان يكون هذا هو الفرض الاصلي ما تسمع هذا مشكلة اما ان يكون هو فرجها الاصلي فرض الانثى الانثى الاصلي مساك الله بالخير اتفضل اول مؤلف الخنز غير المشكل هو من صرح امره. عرف انه انثى او لا فقط نقف على مس المرأة بشهوة نكمل مسألة هذا يسأل عن مثل الانثى مثل الانثى سيأتينا وهو ماء وخامس اذا عرفنا الان ان لمس آآ ذكر لمس ذكرا لذكر الانثى الانثى عفوا الانثى لفضل الانثى حكم هذا هذه المسألة انها تنتفض بكل حال بشرط ان يكون هذا يكون هذا النفس بشهوة وعرفت التعليم الان عرفت التعليم المؤلف رحمه الله يقول ثم قال ونفسه امرأة بشهوة او تمسه بها ثم قال بعد ذلك ومسح حلقة دبل كما تلاحظ حصل المؤلف بين مس الدبر ومس الذكاة واهل العلم يعتبرون هاتين السنتين مسألة واحدة مسألة واحدة فالمؤلف لم يحسن في الترتيب كان يجب ان يجعل نفس الدبر اه ذكره وذكره بعد مسألة نفس الذكر ثم يدخل بعد ذلك نفس المرأة. اما تعديل المحشي بان اماته اه يعني لا يحتاج لذكر هذا الناقد دخوله في عموم نفس الفرس كهذا فيما يظهر ليس بصحيح لماذا المؤلف لم يذكر كلمة الفرد مطلقا. لو لو قرأت كلام المؤلف ستجد انه لم يذكر كلمة الفرد حتى نقول يكتفى بين التنصيص على مسجد قبور امر مطلوب وجيد. لكن الخطأ وقع في ماذا؟ في الترتيب في الترتيب وليس في اصل الذكر وليس في اصل الذكر. نأتي الى مسجد هل تنتظر فيه الطهارة او لا؟ الحنابلة يرون ان مس الدبر بعد الظهر انها قبل الطعام. ناقص للطهارة ما هو الدليل الدليل قالوا انه في حديث بشرى من مكة ذكره وفي لفظ صحيح صححه احمد وابو زرعة من مس فرجه من مكة فارجعوا يعم القبل والدبر قال فقد انتقلت فقد انتقضت طهارته. والقول الثاني ان مثل الزمر لا ينقض الطهارة قالوا لان الحديث من مسد حقه هذا شيء شيء ثاني ان من الذكر مظنة خروج المسجد بخلاف نفس حلقة الدبر وهذا القول الثاني وهو عدم النقد اختيار المجد ابن تيمية جد شيخ الاسلام واختيار الشيخ الفقيه بن مفلح صاحب الكرة كلاهما اخطاء ان نمس الدبر لا ينكر حق الله صواب مع الحنابلة ان نصف الدهون ينقض الطهارة لان معنى حديث صحيح نص في المسألة من مس فرجه فليتوضأ والدموع من الارض والدبر من الفراغ فاذا تبين معنا الان ان الذكر ذكر ومس القبل ومن حلقة الدبر هذه ثلاثة اه اجزاء اه جميعها ناقص وطهارة. جميعها ناقض للطهارة وتبين المعنى ان من اقوى ادلة الجماهير مسألة من مس ذكره فليتوضأ ارسل هذا الجميل دليل اخر وهو انه روي من نقل بنفس الذكر عن بضعة عشر صحابيا وهذا الحكم مما لا يقال بالرأي مطلقا فسبيله التوحيد ونحن نجزم ان هذا العدد من الصحابة لن يقول بنقل الطهارة الا عن توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا انت استوى. السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم بالامس بدأنا من قوله ولبس خفا على خفر قبل الحدث نعم انت اذا لبس عند الحنابلة كفا على كفر ومسح على الاعلى ثم قال فما لبس حقا على حب ومات على الاعلى ثم خلعه. فما الحكم عند حمزة انه وينصح اللي خلق محمد ما الحكم عن من لانه ان تتطور في الصورة لبس خبز اوطاني وماتح عليه ثم خلعه ها اسمك اسمك لا يجوز له ان ينفع لان الحكم للقرآن طيب اذا نجس الخطة التحتانية ومسح عليها ثم لبس الكفر قطعته. فما الحكم عند الحنابلة؟ يا محمد محمد فما نعم ما هي السورة لبث ثم ماذا لماذا لان الحكم ايش يتعلق بالمسجد طيب لو اردنا ان ننقل التعليم بلفظ ادب يمين رح ذكرني بالاسم جميلة ها هكذا يكون الجواب بصورة واضحة وبوضوح في ذهن الطالب. باب مناقض الوضوء يأخذ ما خرج من سبيل ما خرج من السبيل قسم وتصميم بسرعة معتاد مثل نعم المركز انه قيام حب صحيح دليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش تحت وجه الاستدلال بحديث الصحابة لا لا هي ما تحتاج ها تحصيل الانسحاب غير موجود طيب زوال العقل على قسمين ما سمعت ما هما القسمين ما هما الجواب بالنوم وبغيره في خلاف ايوه بسألك سؤال اخر ما هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة الا اليسير من باعد وقائم نعم اللي خلفك القيء ينقض الوضوء رقيب ينقض الوضوء ايوه نعم طيب الرعاة طيب انت وش اسمك سلطان قاعدة المذهب في هذه المسألة لا قاعدة المذهب في هذه المسألة لا نحن لا نتحدث عن سبيلهم الان اي فارس كثير ونجد انه ينتظر طيب مسح حلقة الدبر هل ينفظ الطهارة ها تعرف ها ينقض الدليل نعم على الحنابلة عند الحنابلة دليلهم صح فهذا دليل وظن ان هذا وان كانت المسألة في ثلاث قلنا هذا هو القول الراجح طيب ما هي طرق مثل الذكر مم طيب ما حكم مس الة الفندق يعني ما حكم مس الة ينقر او لا ينكر كيف نعرف طيب احسنت ممتاز اذا مت الاثنين انتقلت لان احدهما اصلي قطع. طيب اخيرا آآ عبد العزيز اللي شسمه؟ الان ها خلاص لا والاخ فعلا احسنت السؤال كل اللي بنسأل عنه اه مس الانثى فردها فعلا فعلا بينفض مع ان الحديث طيب اذا ما هو دليل وجوب قهوة ولحديث اللي ذكره الاخ ذكرت بالامس ان آآ تجاوزنا قول المؤلف ومسه امرأة بشهوة الى قوله ومس حلقة دبر لان هذه المسألة آآ مرتبطة بمسألة نفس الذكر والمؤلف اه خالف الترتيب في موضعين في هذا الموضوع ثم خالفه ايضا في قوله لا مس شعر وسن لان هذه المسائل تتعلق بمسألة نفس المرأة فادخال مسح حلقة الدبر من بين هذه المسائل اربكت من قول بسم الله الرحمن الرحيم ولا نص شعر المسلم ومسلم وامر؟ لا ونفسه ونص طيب الناقد الخامس بسم الله الرحمن حينما ناخذ الخامس هو مس المرأة بشهوة مس المرأة بشهوة هذا يعتبر من نوافذ الوضوء واعتبار مس المرأة بشهوة ما قد هو مذهب الحنابلة والمالكية وهو مذهب الفقهاء السبعة. وهو مذهب الفقهاء السبعة رحمهم الله وكما ترى القول مركب من ديزل ان مس المرأة ينقض وانه يشترط لذلك ان يكون هذا المس بماذا في شهوة ان يكون هذا المس بشهوة الدليل كما ان القول المركب الدليل ايضا من آآ نصين. النص الاول قوله تعالى او لا نسكن النساء. قوله تعالى او لامس النساء قالوا هذا دليل على ان نفس المرأة ينقض الطهارة والدليل على انه لابد ان يكون لشهوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وخرج للصلاة بغير وضوء فهنا متى المرأة ولم يتوضأ فجمعا بين الاحاديث؟ قالوا لابد ان يكون المس بشهوة لابد ان يكون المس بشهوة والقول الثاني في هذه المسألة ان مثل المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا بسهوة ولا بغيرها واستدلوا في حديث عائشة السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج الى الصلاة ومن المعلوم ان التقبيل تقبيل الزوج لزوجته غالبا ما يصحب في رغبة واستدلوا بدليل اخر قوي وان كان من التعليل وهو ان المسلمين ما زالوا يمسون نساءهم ولم يأتي في الشرح دليل صريح على وجوب الوضوء من مس المرأة وفي رأيي ان هذا الدليل قوي هذا القول الثاني هو الصواب بقينا في الاستدلال بالاية والجواب عليه لان الاستدلال بالاية استدلال بدليل شرعي نقص في المسألة الجواب عليه ان انه صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه فسر الاية بالجماع صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه فسر الاية بالزنا واذا سقط الاستدلال بالاية بقي دليل القائلين بعدم الوجوب قوي وواضح ثم لما قرب الشيخ رحمه الله هذه المسألة انتقل الى نظيرتها او تمسه بها يعني او تمس المرأة الرجل بها يعني بشهوة فهو ايضا ناقص الدليل قالوا لانها ملامسة تنقض الوضوء في حق الرجل فتثبت في حق المرأة كذلك انها ملانسة تنقض الوضوء في حق الرجل فتثبت في حق المرأة كذلك ولما سبق ان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام ما لم يرد دليل صحيح يفرق بينهما والخلاف في تمسكه بها كالخلاف في نفسه مثلها نفسه مثل الرجل والمرأة فيها اذا الخلاصة والحنابلة يرون ان الرجل اذا مس المرأة بشهوة او المرأة اذا مست الرجل بشهوة انتقضت الطهارة والخلاف في هاتين المسألتين خلاف واحد استدلالا ونتيجة وترجيحا ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى التفصيل في حكم هذه المسألة ولذلك هذه التفاصيل التي سنذكرها الان وسيذكرها المؤلف ونتكلم عليها مبنية على القول بنقد الطهارة بنفس المرأة مبنية على هذا القول قال لا مكسوف اذا استثنى اربع صور هذه الصور حتى عند الحنابلة الذين يرون ان مثل المرأة ينقض الوضوء لا تنقض المسألة الاولى مس الشعر والسين يعني لو ان انسانا مكة شعر زوجته او مس سن زوجته او مس ظفر زوجته فانها لا تنتقد طهارة في هذا النفس حتى عند الحنابلة قالوا لان هذه الاشياء في حكم المنفصل كما لو مس ثوبها ولذلك لو طلق الانسان شعر زوجته او طلق سن زوجته فان الطلاق لا يقع. بينما لو طلق يد زوجته فان الصلاة يقع على خلاف في اليد لكن السن آآ الامر في الازهر وقيل ان مس الشعر ينقض الوضوء اذا كان بشهوة وهذا القول هو الراكع نحن الان يا اخوان نتكلم على فرض ان مس المرأة ينقض الوضوء اذا افترضنا ان مس المرأة ينقض الوضوء فان الحنابلة يقولون ان مس الشعر لا ينقضه الصواب انه ينقض لان مس الرجل شعر زوجته بشهوة قد يكون ابلغ من مس بعظ الازياء الاخرى اذا عرفنا ان مس الشعر والسن والظفر عند الحنابلة لا ينفظ وعرفنا تعليله وهو ان هذه الاجزاء في حكم ماذا ثم قال وامرض يعني ولا مس امرد. فان مس الامرد لا ينفظ الطهارة قالوا لانه ليس محلا للشهوة شرعا لانه ليس محلا للشهوة شرعا فما السهولة ينقص؟ وايضا لقوله تعالى او لمستم النداء فنص على ماذا ثم قال ولا مع حائل يعني ان مس المرأة مع وجود الحائل لا ينقص الطهارة لان الاصل في اطلاق المس ان يكون بلا حافل كما تقدم في الذكر في مس الذكر لان الاصل في كلمة المس ان يكون بلا حائل اذا هذه اربع مسائل او خمس مس الشعر والصين والظهر والامرد والمس مع حائل كلها لا تنقل الطهارة حتى على مذهب الحنابلة وعرفنا تعليل ذلك عندهم ثم قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة الكلام السابق كله في حكم المال اما المنصوص فانه لم يتحدث عنه المؤلف الا هنا فقال ولا ملفوس فالممسوس طهارته باقية فاذا مس الزوج زوجته نقول للزوج توضأ وللزوجة ماذا؟ لا يلزمك الوضوء لماذا قال الحنابلة لان شهوة الممسوس عطا لان شهوة الماء اشد والقصد انما تأتى منه بان شهوة الماء اشد والقص انما تأكد منه. هذا صحيح يعني ان من تعمد مس زوجته فان الشهوة عنده اشد وهو الذي قصد المس. وربما الممسوس لم يخطر بذلك هذه شهوة مطلقة اذا قول الحنابلة ولا النفوس بدنه تعليمه ما سمعتم القول الثاني الذي مال اليه ابن عقيل من الحنابلة ان الممسوس تنتقد طهارته اذا وجدت منه الشهوة فعند ابن عقيل تفصيل يقول الممسوس ان شعر بشهوة انتقد الطهارة. وان لم يشحط بقي طهارته صحيحة ويظهر لي ان هذا القول الثاني هو الصواب هذا القول الثاني هو الصواب انتهى الان الشيخ من تفصيل في النافذ الخامس الانتهاء من التفصيل في النافظ الخامس وعرفنا اصل الخلاف برأس المسألة وهو رأس المرأة وعرفنا الخلاف في تفاصيل هذا الحكم عند الحنابلة وارجو غدا ان لا يخلط الاخوان بين التفاصيل داخل القول بان المسجد ينقص وبين اصل المسألة هو انه هل ينقض او لا ينقض مس المرأة ثم بدأ بالمأكل نعم يقول وينفض وغسل ميت قتل الميت ناخذ من نواقض الوضوء عند الحنابلة فقط يعني تفرد الحنابلة باعتباره ناقضة واما الجماهير فانهم لم يروه من النوافل. فدل الامام احمد على هذا الحكم رحمه الله بالاثار التي رويت عن الصحابة وقد جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من اصحاب النبي انهم رأوا ان غسل الميت يوجد انتقال الطهارة ونحن اخذنا في اول درس ان من اصول الامام احمد ماذا؟ ايوا. عرفت والان اهمية معرفة اصول الامام احمد ولذلك تفرد من بين الائمة باعتبار غسل الميت ناخذ من نوافل الوضوء. والقول الثاني كما سمعتم مذهب الجماهير ان قصر لا ينقض الوضوء وقالوا لا يوجد دليل شرعي على نحو الطهارة بتغسيل الميت ومذهب الجمهور هو الصواب ان شاء الله مذهب الجمهور هو الصواب ان فصيل الميت لا يعتبر من نواقض الوضوء لعدم وجود دليل شرعي صحيح وان كانت اثار الصحابة في الحقيقة قوية بمعنى قال وهو ان مثل هذا الحكم نقض الوضوء مما لا يقال بالرأي مما لا يقال بالرأي ففي الغالب ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخذ توفيقا عنه صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك نقول ما دام لا يوجد نص مرفوع الى النبي في مثل هذه المسألة صلى الله عليه وسلم المسألة المهمة نبقى على الاصل وهو الطهارة ونقول الراجح ان من غسل ميتا فانه لكن فقد طهارته الا الا اذا مس ذكر الميت بلا حائل فهنا ترجع الى مسألة ماذا آآ مسك ذكر الاخر من المسائل التي لم يتطرق اليها المؤلف مع انه اعتني بالتفاصيل لكن لم يتقرب اليها المؤمن الذكر الاخر اذا مس الانسان ذكره انتقضت الطهارة عند الحنابلة والصواب. لكن اذا مس الانسان ذكر غيره وذكر غيره هل تنتقل الطهارة او لا؟ هذا فيه خلاف في خلاف يظهر لي والله اعلم ان مس ذكر الغيب لا ينقض الصحابة ومال الى هذا القول ابن عبدالبر مال الى هذا القول ابن عبد البالغ لان الحديث يقول من مس ذكره فنص على ذكر نفسه على كل هذه فقط استفرادا بمناسبة تغسيل الميت اذا تسليم الميت عند الحنابلة ينقض والصواب انه لا ينقض. قال واكل اللحم خاصة من البذور هذه المسألة ايضا من المفردات يعني تفرد بها الامام احمد وهي ان اكل لحم البذور ينقض الطهارة واذا اردنا ان نحلل او ان نحرر مذهب الحنابلة نقول الحنابلة يقولون ان لحم الجزور ينقص وانه لا ينقض شيء من اجزاء الجذور الا اللحم خاصة وهذا معنى قول الشيخ هنا واقل اللحم خاصة يعني يعني دون باقي اجزاء الجذور كالكبد والثقال الى اخره اذا الحنابلة يرون ان اللحم فقط هو الذي ينقض من الابل او من البذور وهو من المفردات واستدلوا بحديث البراء وحديث ثمرة جابر بن سمرة في مسلم وهي احاديث صحيحة لم ينازع احد في صحتها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان اتوضأ من لحوم الابل قال نعم قيل ان توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا وفي الحديث الاخر ان شئت في حديث قال لا وفي الحديث الاخر قال ان شئت حديث صريح ونص في المسألة لا يقبل التأويل ولا يقبل التظعيف الى اخره القول الثاني للجماهير ان اكل لحم البزور لا ينفظ وتذل بحديث صحيح عن جابر رضي الله عنه قال كان اخر اخر الامرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار قالوا هذا الحديث ناسخ للاحاديث السابقة لقومه كان اخر الامر ولذا ذهب الجماهير الى القول بان اكل لحم الجزور لا ينفظ الطهارة الجواب على كل الجمهور نقول الجواب من وجهين الوجه الاول ان القاعدة المتفق عليها عند العلماء لم يخالف فيما اعلم فيها احد ان الخاص مقدم على العام الخاص مقدم على العام وترك الوضوء مما مست النار عام لانه يشمل جميع اللحوم. لحم الغنم والبقر والابل الدجاج وكل انواع اللحوم عنه بيننا الوضوء من لحم الابل حديث ماذا؟ خاص والخاص دائما مقدم على الوجه الثاني في الجواب ان حديث جابر ترك الوضوء مما مست النار لم يفرق فيه بين لحم الغنم والابل بينما حديث البراء فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين لحم الابل والغنم فدل على انهما حديثان منفصلا بكل حكمه ثالثا اورد عليهم شيخ الاسلام فقال ما ترون بأكل النية من لحم الابل ان كان ينفظ فصار حديث البراء لم ينسخ وتناقضوا وان لم ينقض اه لم يدخل في حديث مما مسك معه اذا اجاب الحنابلة عن ادلة الجمهور بهذه الثلاثة اوجه والقول بان لحم الابل ينقض هو القول الصواب لما فيه من احاديث صحيحة صريحة لا معارض لها تنبيه مهم جدا وهو ان بعض الكتاب قال انه روي عن الائمة الاربعة عفوا عن الخلفاء الاربعة الخلفاء الاربعة انهم لا يرون الوضوء من لحم الابل هذه كبيرة لو صحت لصار المصير الى ان لحم الجذور لا ينقض ولكن الصواب ان ما روي عن الصحابة الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم وارضاهم لا يثبت عنهم لا يثبت عنه والا فان الانسان اذا رأى هذه الاثار توقف حقيقة لكن بعد البحث وجدنا انها لا تثبت عن قال واكل اللحم خاصة الحنابلة يرون ان اكل الكبد الطحال من الجزور لا ينفظ الطهارة قاموا بان اللحن يطلق على ان اللحم لا يطلق على هذه الاجزاء اللحم خاص بغير هذه الاجزاء وفي الحديث نتوضأ من ماذا؟ لحوم. واللحوم لا تطلق على باقي الازياء والقول الثاني ان الوضوء من باقي الاجزاء واجب لان كلمة لحم البزور يطلق على جملة الجزور كما انا نقول لحم الخنزير يطلق على جملة الخنزير فاذا اللحم وباقي الاجزاء تنقض الوضوء لان اللحم يطلق في العرف على كل اجزاء الحيوان بقينا في مسألتين حليب الابل ومرق لحم الابل اما الحليب فلا اشكال انه لا يقوم لانه لا يدخل في مسمى اللحم مطلقا فلا اشكال انه لا ينقض اما المرض ففيه خلاف بين اهل العلم على قولين منهم من رأى انه ينقض لان المرض خلاصة اللحن ومنهم من رأى انه لا ينقض لانه آآ لا يسمى لحما وان كان خلاصة اللحم وفي الحقيقة المسألة عندي فيها تردد مسألة مرق اللحم. عندي فيها تردد واميل الى انه لا ينقض. لان الاصل السلامة والا في الحقيقة فيها تردد الانسان يتردد فيها ومحل الاشكال اذا لم يكن في المرض قطع ولو صغيرة اذا كان فيها قطع صغيرة فلا اشكال انها تنفض لكن اذا كان مرقا خالصا فهذا هو محل الاشكال اذا انتهينا من الناقض الثامن ثم انتقل المؤلف الى الناقد التاسع وقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت قاعدة المذهب ان كل حدث اوجب غسلا فيوجب ايضا الوضوء فيجب على الانسان اذا حصل له حدث يوجد الغسل ان يغتسل وان يتوضأ فاذا اغتسل ولم يتوضأ ترتب على هذا جواز استباحة ما يصرف له الاغتسال دون ما يشترط له الاغتسال والوضوء دون ما كانت له الاغتسال والوضوء فمثلا الصلاة يشرط لها الاغتسال والوضوء فاذا اغتسل بلا وضوء فانه لا يجوز له ان يصلي لماذا؟ لان كل ما اوجبها اه غسل اكبر اوجب الوضوء والقول الثاني في هذه المسألة ان نية الابتكار تكفي عن الوضوء ان نية الاغتسال تكفي عن الوضوء والدليل ان الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا في حال الجنابة الا بالاقتتال وان كنتم جنبا والنبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي افرغ عليك هذا الماء ولم يأمره بالوضوء وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول الصواب وهو القول الصواب اذا القاعدة هذه وهو ان كلما اوجب غسلا اوجب آآ وضوءا قاعدة غير صحيحة او بعبارة قاعدة مرجوة قاعدة مرجوحة فعلى المذهب فعلى المذهب اذا كار على الانسان جنازة واغتسل ولم يتوضأ واغتسل ولم يتوضأ. فهل يجوز له ان يصلي وهل يجوز له ان يقرأ القرآن ها يجوز يجوز او ما يجوز انتم الان تقولون يجوز ولا يجوز وفي واحد منكم قال يجوز ولا يجوز انا شفت واحد منهم قال يجوز ولا يجوز خلاص ايوة طيب انا حكيت لا عندنا ما نتحدث عن اذا اذا اغتسل الانسان هل يجوز ان يقرأ القرآن اغتسل ولم يتوضأ فعند الحنابلة هل يجوز ان يقرأ القرآن؟ لان قراءة القرآن يشترط لها ارتفاع الحدث الاكبر دون الحدث الله نعم اذا عرفنا ان قاعدة المذهب وكيفية التطبيق وعرفنا القول الراجح كم صار عدد النوافذ تسعة والصواب انها ها كم لماذا لا نعبدون الغاء شيء لا قصدي بدون الترجيح اذا حتى نفس المرأة الراجح انه لا ينقص ها تأمل لا ها لا ثمانية لماذا كيف اعتمد ممتاز. لان مس الدبر ذكرنا انه هو مسألة مس ماذا؟ مس الدبر هو مسألة مس الذكر اذا النواصب في الحقيقة كم حتى الترقيم هذا من المحقق ربما اراد المخنث ان النواقص تنام وليس تسعة هذا ترتيب اذا لو ان المحقق لم يجعل ستة على مسألة نص حلقة سبل لكان هو الصواب فقط نعم ومن تيقن الطهارة الحذر او بالعكس دنا على اليقين هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم ان الانسان اذا تيقن طهارة ثم شك في الحجر ولو كان هذا الشك وصل الى مرحلة غلبة الظن فانه يبقى الاصل فيه الطعام واذا تيقن الانسان الحدث وزكة الطهارة ولو وصل هذا الشك الى مرحلة غلبة الظن فان الاصل ماذا؟ بقاء الحدث الدليل الدليل حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تفي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطلق حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا فهذا نص في انه لا ينتقل عن اليقين والا بيقين ان الشك وغلبة الظن فانها لا تنقله وهذه قاعدة مريحة للانسان اذا اذا شك الانسان فانه يبقى على طهارته ولو غلب على ظنه خلافا لما يظنه بعض العوام انه اذا غلب على ظنه انتقل الى اه ما غلب على ظنه الا الموت تركنا نحن الا الموت. الحنابلة يرون ان كل ما اوجب نرجع الى ترك العبارة هذه يرون ان كلما اوجبان ايوا حدث اكبر اوجب او طهارة كبرى اوجب طهارة صغرى قالوا الا الموت. الموت هل يوجب الامتثال نعم يجب ان نغسل اذا الموجود بالاغتسال لكن عند الحنابلة لا يوجد ماذا الوضوء؟ لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى امر لان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بتغسيل الميت دون ماذا؟ دون الوضوء ولم يأمر بالوضوء امر بتغسيل الميت دون ان يأمر بالوضوء ونحن نقول للحنابلة كذلك امر بغسل الجنابة دون ان يأمر بماذا؟ بالوضوء نفس الدليل اذا مذهب الحنابلة في الميت يضاعف مذهبهم في ماء في باقي الموجبات الغسل نعم اقرأ نعم يا اخوان في هذه المسألة حتى يقول الشيخ هنا عبارة فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما اذا تيقن الانسان الطهارة والحدث انتبهوا معنا اذا تيقن الطهارة والحدث لكن لا يدري ايهما السابق منهما فحكمه عند الحنابلة ان يرجع الى حاله قبلهما ان يرجع الى حاله قبلهما مثال يوضح هذا انسان بعد الزوال انتبهوا معنا انسان بعد الزواج تيقن الطهارة والحدث بعد الزوال تيقن الطهارة والحدث ولكن لا يدري ايهما السابق فنقول له ماذا كانت حالتك قبل الزوال فقال كنت محدثا نقول اذا انت الان فاقرا نقول انت الان ماذا؟ وان قال كنت قبل الزوال متطهرا فنقول انت الان ماذا؟ مفتي هذا الجزء الاول من المسألة وهو ان نتصور المسألة. باقي التعليم لماذا الحنابلة يذهبون الى مثل هذا المكان تعليم نقول اذا كان الانسان تيقن الطهارة والحدث قبل بعد الزواج وكان قبل الزوال محدثا فنقول ان هذا الحدث ارتفع قطعا بالطهارة التي بعد الزوال واما الحدث الذي بعد الزواج فيحتمل انه هو الحدث الذي كان قبل الزواج واستمر ويحتمل انه حدث المستبد فدخل الاحتمال على الحدث واليقين على ماذا؟ الطهر عرفت الان نعيد نقول اذا كنت بعد الزوال متيقن للطهارة والحدث وكنت قبل الزوال محدثا فنقول ان الحدث الذي قبل الزوال ارتفع قطعا بالطهارة التي ماذا؟ بعد الزوال. واما الحدث الذي بعد فيحتمل انه هو الحدث الذي قبل الزوال. ويحتمل انه حدث استجاب فدخل الاحتمال على الحدث وبقيت الطهارة يقينا. واضح ولا لا؟ واعكس المسألة في لو كان قبل الزوال متطوع سبعة والقول الثاني انه يجب عليه بكل حال ان يتطهر القول الثاني انه يجب عليه في كل حال ان يتطهر وهذا القول الثاني هو الراجح احتياطا هو الراجل احتياطي نعم ختم الباب باحكام من حيث الاشياء التي لا يجوز له ان يفعلها. فقط ويحرم على المحدث مس المصحف مس المصحف محرم على المحدث عند الحنابلة بل عند الائمة الاربعة بل عند جمهور السلف والخلف بل حكي جماعة مس المصحف نحن نتحدث عن النفس وكثير منا يخلط بين نقص القراءة مس المصحف يحرم عند الجماهير بل حكي اجمع والتدل بدليلين الدليل الاول قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون وقد استدل شيخ الاسلام في هذه الاية وقرر الاستدلال كما يلي بعبارة مبسطة قال نحن نقر ان هذه الاية في اللوح المحفوظ وليست في القرآن نحن نقر ان هذه الاية في اللوح المحفوظ والمقصود بهم الملائكة. لكن نقول ان في الاية اشارة الى ان القرآن الذي نزل ايضا لا يمسه الا المطهرون كما ان اللوح المحفوظ في السماء لا يمسه الا المطهرون. فالاستدلال من باب الاشارة والتنبيه لا من باب النقص هكذا قرر شيخ الاسلام الاستدلال بالاية وبهذا نتجاوز الخلاف بانه هل الاية يقصد بها اللوح المحفوظ او القرآن المصحف اذا مرة اخرى نقول يقول شيخ الاسلام ان المقر ان هذه الاية يقصد بها اللواء في المحفوظ في السماء ومن المطهرين هم الملائكة لكن في الاية اشارة الى ان المصحف او القرآن الذي في الارض ايضا لا يمسه الا المسخرون الدليل الثاني في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم والا يمس القرآن الا طاهر وهذا الحديث تلقفت الامة بالقبول واستدلوا به اذا فدل الجماهير بدليلين اية وحديث القول الثاني ذهب اليه الظاهرية وهو انه يجوز للانسان ان يمس المصحف قالوا لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة يدل على المنع والصواب مع الجماهير الصواب مع الجماهير. لان في الادلة التي ذكروها كفاية ومستند ثم قال والصلاة يعني يحرم على المحدث الصلاة آآ تحريم الصلاة على المحدث وبطلانها منه محل اجماع من الفقهاء ويدل عليه الحديث الصحيح عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير صفور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. اذا من السنة والاجماع. من السنة والصلاة لا اشكال فيها. ثم قال والصواب ذهب الائمة الثلاثة مالك واحمد الى انه يشترط في صحة الطواف ارتفاع الحدث الاكبر واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصلاة ان الطواف مثل الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام ان الطواف مثل الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام والقول الثاني للاحناف ان الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث قالوا والصواب في حديث ابن عباس انه موقوف عليه انه موقوف عليه وهذا قول اختيار سيف الاسلام وهو قول الاقرب للصواب لكن من فوائد العلم ان الانسان يعلم الان ان طهر من الحدث الاكبر في الطواف مذهب جمهور الائمة وهذا يوجب له الاحتياط بان لا يطوف الا متطهرا ويوجد له ان يوصي غيره ايضا بالاحتياط هذه من فوائد العلم ان يعرف الانسان قوة الخلاف وضاع خلافا لما نرى بعض اخوانا اذا عرف الراجح صار كأن القول الثاني لا قيمة له هذا خطأ من حيث العلم بل يجب ان الانسان اذا رأى قوة الخلاف يحتاط في العبادة وبهذا نكون انتهينا من باب نواقض الوضوء ونبدأ ان شاء الله مستعينين بالله بباب الغسل الاشارة ليست منكورة في الاية وانما من حيث المعنى لان الله نص على ان اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون كذلك ما نزل من اللوح المفروظ وهو القرآن لا يمسه الا مطهرون من باب الان بعد الاذان