نعم قال رحمه الله باب الغسل الغسل هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص اعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص هكذا عرفه الفقهاء وقول الانسان الغسل اسهل من هذا التعريف يعني ما يتبادر الى ذهن المسلم من معنى الغسل اسهل من هذا التعريف الذي يذكره الفقهاء ثم قال وموجبه خروج المني يخرج من الانسان اربع ثواني المني والمغي والودي والرابع من المرأة وهو ماء المرأة اربع طواب يحتاج طالب العلم ان يعرف الفرق بينهم ما ابيض او غليظ فهو ما ولونه ابيض وكثيف او كثير ورائحته وهو رطب كرائحة العجين ورائحته وهو يابس رائحة بياض البيت اذا ماذا اذا جاء ثياب البيت اذا جاء هذا ماذا المانيا المهدي ما ابيظ لكنه رقيق اذا يتوافق مع المن في ان كل منهما مات وابيض الا انه ماذا رقيق في خلاف وهو ثقيل ومن علاماته الخروج بعد الملاعبة او التفكير الثالث الولي الودي نام وابيض وثخيف ماء ابيض سخيف من علاماته الخروج بعد البول خروج بعد الموت فان قلت كل من المني والودي بماذا في نفس التعريف ماء ابيض لكن لا يمكن لا يمكن ان يقع الخوف بين المني والوذي لان المني كما سيأتينا لا يخرج الا دفا ولان الودي يخرج بعد ماذا البول بقينا في الاخير ماء المرأة الذي يقابل المني بالنسبة للرجل قال الفقهاء ما اقصى ما ابصر رقيق هكذا قالوا فحصل بهذا التفريق بين هذه المياه التي تخرج وكل منها يوجد ما لا يوجبه الاخر حسب التفصيل الذي سيأتينا في هذا الباب قال رحمه الله تعالى خروج المنيك دقا بلذة اذا اول موجب من موجبات الغسل خروج من يقطم بلا زال والدليل على ان هذا من موجبات الغسل ما رواه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الماء من الماء الماء من الماء الماء الاول ماء للغتان. والماء الثاني يقصد به ماذا المهي وهذا الحديث في صحيح مسلم اذا الماء من الماء دليل على اصل المسألة وهو وجوب الامتثال من خروج الميت ثم قال دقا بلذة اذا يشترط الحنابلة لوجوب الاغتسال بخروج المني ان يخرج دقا بلذة وهذا مذهب الحنابلة بل هو مذهب الجمهور والمالكية والفناء والاحلام واستدلوا بحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فضحت الماء واغتسل يتضخك الماء فاغتسل قال اهل اللغة والطبخ هو خروج الماء على وجه الغلبة والسرعة على وجه الغلبة فالحديث نص بانه اذا لم يخرج فظحا فانه لا يوجد الاغتسال فاذا خرج من الانسان من بسبب المرض فانه عند الحنيف عند الجمهور لا يوجب الاغتسال وانما يوجب ان يغسل الانسان الموضع ويتوضأ فقط اذا لكي يوجب الاغتسال ان يخرج دصا بلذة وذهب الشافعية ذهب الشافعية الى ان خروج المني بحد ذاته ولو لم يكن دفقا ولا لذة يوجب الالتزام يوجد الاغتسال واستدلوا بحديث ابي سعيد السابق الماء من الماء والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لم يشترط الا خروج الماء اجاب الجمهور عن هذا الحديث بجوابين الاول قالوا هو منسوخ لحديث علي رضي الله عنه وارضاه والثاني وهو اذا الجواب خامسا مسألة الحمد لله الجواب عن حديث الشافعية اما ان نقول انه منسوخ. والجواب الثاني وهو اقوى ان نقول اما الماء في حديث ابي سعيد يقصد به الخروج الغالب وهو ان يكون دفقا بلذة لان الاصل في خروج المني من الرجل ان يخرج اما خروجه بسبب مرض فهو امر عارض اه لا يتحدث عنه النص اذا نحمله على الغالب نحمل حديث الماء من الماء على الغالب. وبهذا يكون ما قربه الجمهور وهو اشتراط ان يكون دفقا بلذة يوجب الاغتسال هو الصواب الذي تدل عليه نعم نفتح المصحف ما اعلم غيره يعني بجوازه ما اعلم انه قال فيه بغير الظاهرية ما على حرج واهل العلم اختلفوا في هل خلاف الظاهرية معتبر او لا؟ الصواب اللي ارى انا انه معتبر الا الشذوذاتهم المعينة مكسورة اما الاقوال المعتبرة من الادلة ما فيها لا لا يدل على الاستسلام يدل على الوجود الغنم نعمة وذكر الفقهاء انه مستحب وضوء من لحم الغنم نعم بالنسبة لايش كلامهم انه خاص بالرجل لكن في الحقيقة تحتاج سؤال يعني ضده كلام الفقهاء النووي رحمه الله لكن يحتاج نتأكد من الفقهاء لان الفقهاء يقولون ان مس المرأة فرجها لا يوجد نقد لانه لا يخرج منها نبي. جعل الاطباء ديما نهار اليوم الميت عند الحنابلة تفصيل على المذهب الحنابلة عندك سؤال الطواف كلها يوجد دليل على الاشتراط كيف تمام كل لحم الماعز ولا نيان نعم تفضل نعم جاء العنانة ليست بدل الشعر العنانة كالخف بالنسبة للقدم كما ان الخف اذا لبس على القدم ليس بدل القدم كذلك العمامة ليست بدل وانما دخل المسجد تقريبا نعم قام جاء عن الصحابة لكن الخلاف اللي ذكرته في الوجود هذا السؤال كثير ما يسأل عنه حكم الامهات اذا غسلن الاطفال ومسك الذكر مع التبكير الطهارة او لا تنتقب الجواب انها لا تنتحر لان قررنا ان نمس ذكر الغيب لا يوجد انتخاب الطعام كيف لان المسجد ليس له غيره ايه هذا ما له اعتبار في هذا الباب. بعضهم قال هذا ان عورته ليس لها حكم لكن آآ باب العورة شيء والحديث من مكة ذكره اي ذكر صغير او كبير هذا يقول ما هو ابواب النوم الى الدين؟ ذكرنا باب النوم الى الدين وهو الا يقع معه شعور واحسن اوكي انه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقبل ان نبدأ بالدرس بدءا ننبه الاخوان الى تنبيه اه كثر آآ احترام من حول المسجد عليه وهو ان كثيرا من الاخوة وفقهم الله آآ يقفون بسياراتهم مواقف تؤذي باقي الناس وتؤذي الذين لا يسمون الدرس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار واماطة الاذى عن طريق صدقة فوضع الاذى في الطريق قدر فانا اوصي اخواني واؤكد عليهم وفقهم الله ان كل واحد يقف في مكان مناسب نهاية يعتني الا يؤذي احد. يعتني الا يؤذي احد من الناس الذين هم بجوار المهدي ثم نبدأ بدرس الامس الصوت واضح ما حكم مس المرأة نعم والقول الثاني بدليل طيب ما هو مذهب الحنان نقبل مطلقا اذا كان نفاق طيب ما حكم شعر المرأة ولماذا انه في حكمه نعم طيب والقول الثاني اذا صار مشهور هل هذا قول الثاني ما هو مذهب الحنابلة بلحوم الزحمة جزور ان اللحمة معهم ماذا يريد الماء في قوله خاصة باخراج ما دون وغير الحنابلة القول الثاني اخر امرين في السنة صح كيف نجيب على هذا الدليل ها كان اخر الانباء النبي صلى الله عليه وسلم ترك وضوء اما ان نقول منسوخ او نعم وذاك خاص طيب يا عبد الله متصور مسألة اذا تيقن الحدث والطهارة وسكى يوم السابق صورها فلنفرض انه قبل الزوال كان محدثة لا لا صحيح ثم بعد الزوال الطهارة والايش والحدث في الحكم يعني قبل الزوال محدثا وبعد الزوال والحديث ولا يعلم ايهما السابق فهو على ما كان هذا احمد ما هو برود حالي؟ ففي المثال اللي ذكره عبد الله طيب اخذنا مسألة مس المصحف فما حكومة السياسة عند الحنابلة والدليل نعم والاية طيب الثاني بعدم وجود الادلة طيب ما هو اول موجب من موجبات الغسل اول موجب من موجبات على تعبير المؤلف ها طيب اه هذه السرطانات تكون لاحقا بلذة او لا يشترط عند الحنابلة يستدلون طيب ما معنى اذا طبخت الماء صحيح يقرأون فوقفن بسم الله الرحمن الرحيم ما في واو طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيخ رحمه الله لابد مهنة من غير نائمة معنى قوله لا بدونهما يعني ان المني اذا خرج بلا دهب ولا لذة فانه لا يوجد الاغتسال وهذا تقدم معنا لكن المؤلف اكد على هذا المعنى ليعقد عليه قوله من غير نائم المراد ان النائم هو نحو النائم سكران المغمى عليه والمجنون هؤلاء النائم والسكران والمجنون لا يسرق فيه وجوب الغسل ان يكون خروج المني ضعفا بليلته لا يسار هذا الشرع بل مجرد الخروج مجرد خروج المني من هؤلاء يوجب الاغتسال والاصل فيهم النائم وفيك عليه المجنون السكران والمغمى عليه. الدليل قالوا ان هذا الوصف وهو وصف بلذة لا يشعر به امثال هؤلاء لا يشعر به امثال هؤلاء فعلق الحكم على مجرد الخروج فعلق الحكم على مجرد الخروج فاذا النائم لا يذكره ان يكون دفقا بلا الجنة ولو وجدنا سكرانا على ثيابه اثار المني فنقول يجب ان تغتسل وكذا المغمى عليه. ولا يشترط ان يذكر هذا المعنى مسألة مهمة يذكرها اهل العلم عند مسائل النعيم اذا استيقظ الانسان من النوم ووجد بللا فما الحكم نريد ان نذكر هذا المعنى بصورة مبسطة فنقول لا يخرج عن ثلاث خبر اذا استيقظ النائم ووجد بللا فان المسألة لا تخرج عن ثلاث سور الاولى ان يتحقق انه منيب نقول ما هو هذا البلل؟ فيقول هو مني قطعا اعرف المني بصفاته ولونه ورائحته فنقول يجب عليك ان تغتسل ولو لم تذكر احتلاما اذا اذا تحقق المني يجب عليه ان يغتسل اذا تحقق ان هذا البلل مني يجب عليه ان ينتقل ولو لم يذكر استلامه ثاني ان يتحقق انه ليس منيا يعلم يقول هذا ليس منه انا اعرف المني وهذا ليس بمني فهنا لا اشكال ايضا انه لا يجب عليه ان يغتسل وانما عليه الوضوء وغسل ما اصاب هذا البلل من ثيابه وجسده الصورة الاخيرة محل الاشكال اذا قال لا ادري اذا قال لا ادري فنقول في هذه السورة الثالثة لا يخلو الامر ايضا من ثلاث اما ان يسبق انه تفكر او ملاعبة فنقول هذا البلل مذي لان الذي يخرج بعد الملاعبة او التفكر اتنين او ان يذكر احتلاما فنقول هذا البلل مني ويجب عليك ان تغتسل ذلك والاخير ان يتردد ولا توجد قرائن اخرى فهنا اختلف البقعة رحمهم الله فمنهم من قال يجب ان يغتسل وهو مذهب الحنابلة واختيار الحافظ المحقق ابن القيم بان الاصل في الخارج من النائم ان يكون منيا والثاني انه لا يجد بهذا البلل شيئا لان الاصل وعدم الوجوب وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح فلو قيل لك متى يجب على النائم اذا استيقظ ووجد بللا ان يغتسل. فتقول فيكم سورة؟ سورة الملك كم الاولى ان يتيقن مني والثانية ان يتذكر احتلاما وان لم يتحقق انه مليء فيما عدا هاتين السورتين على القول الراجح لا يجب على من وجد بللا ان يغتسل فهذا في الحقيقة ظابط مريح كثير من الناس وهذه كما تعلمون مسألة تمس الحاجة اليها ويقع فيها كثير من الناس ثم قال الشيخ رحمه الله وان انتقل ولم يثبت اغتسل له هذه المسألة من مفردات الحنابلة وهي ان الاغتسال يجب بمجرد انتقال المني دليلهم قالوا اذا انتقل من مكانه فقد صدق عليه اسم الجنابة فان جنابه اشتقى من البعد وهذا باعد مكانه وهذا باعد مكانه واذا كان في جنابة متقى من البعد صدقة على هذا الشخص الذي انتقل من المني من مكانه انه اصابته جنابة والقول الثاني ان انتقال المني لمجرده بلا خروج لا يوجب الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من المال ولحديث ام سلمة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل اذا هي استلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي ففي الحديثين تعليق وجوب الغسل بخروج ماذا؟ المني. لا بمجرد الانتقال حقيقة هذي من اضعف مفردات الحنابلة والراجح في قول الجمهور هو عدم الوجوب فمن اظعف الاقوال عند الحنابلة الايجاد بمجرد الانتقال ولذا خالفهم كثير من الفقهاء رحمهم الله ثم قال فان خرج بعده لم يعدوا يعني اذا انتقل المني من مكانه ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك من يعني بعد الاغتسال فانه لا يجب عليه ان يعيد الارتفاع لسببين الاول انه موجب واحد فلا يوجب غسلين انه موجب واحد فلا يوجد غسلين والثاني ان نقول للمنيع عادة سيكون بدون دفع ولا لذة تقدم معنا ان خروجه بهذه الصفة لا يوجد الاغتسال اذا انتهينا من تحرير مذهب الحنابلة في مسألة انتقال المني وعرفنا تفصيل القوم عندهم رحمهم الله والقول الثاني وايهما اقرب الى الدليل وهناك طيب قال وتغييب عشفة اصلية الموجب الثاني من موجبات الغسل هذه الحسنة فاذا غيب الانسان الحشفة في فرج اصلي قد وجب عليه الغسل وضابط التغيير ان يتحاذى محل القطع منه ومنها فاذا تحاذا المحلان فقد وجب الاغتسال ولا يمكن ان يكون محل القطع من الذكر محاذية في محل القطع من فرد الانثى الا بتغييب قدر الحشرة والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الصحيح اذا جلس بين تعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي رواية في صحيح مسلم وان لم ينزل وان لم ينذر فاذا عرفنا من كلام المؤلف ان تغييب الحشفة بمجرده يوجب الاغتسال وان لم ينزل المجامع وقد كان عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون انه لا يجب الاغتسال الا بالانجاز. وان اولد بلا انزال فلا غسل ثم لما بلغهم ان هذا الحكم منسوخ رجعوا الى الحكم الناسخ وهو ما في حديث ابي هريرة من وجوب الغسل وان لم ينزل وعلى هذا استقر الامر الان استقر بين العلماء الامر ان يوجد الاغتسال وان لم ينذر اذا قول المؤلف رحمه الله وتغييب حسفة يعني وان لم يندم قوله اصلية وتغيب حسفة اصلية في فرج اصلي اذا يجب ان يكون تكون الحسنة اصلية والفرد ايضا اصلي احترازا من الخنساء لان الة الخنزاء زائدة ولا حكم للزائر ولا حرمة له لانه عضو زائد لا تتعلق به الاحكام اذا عرفنا ان هذا الطريق قلب معتبر ثم قال قبلا كان او دبرا اولت الرجل بالقبل او اولد في الدبر فان الغسل واجب اما القبل فامره واضح واما الدبر فقال الفقهاء الدبر فرج اصلي فيصدق عليه انه اذا اولج فيه وجب الغسل وهنا نتنبه الى قاعدة اشار اليها عدد كبير من الفقهاء المعاصرين المتقدمين ان الفقهاء احيانا يذكرون المثال ويبينون حكم المثال بغض النظر عن الحكم التكليفي للفرس فجماع الزوج لزوجته من الدبر محرم. بل اعتبره عدد من العلماء من الكبائر ومنهم الذهبي ولكن المؤلف الان لا يريد بيان حكم الجماع مع الدبر وانما يريد بيان احكام ماذا الغسل يريد بيان احكام الغسل فلا يؤخذ من هذا الموضع حكم الجماع في الدبر ثم قال ولو من بهيمة ولو من بهيمة او ميتة يعني انه يجب الاغتسال حتى لو جامع بهيمة او حتى لو جامع امرأة ميتة دليل قالوا الدليل ان النصوص عامة لم تفرق بين الحي والميت الماء من الماء عام والقول الثاني ان جماع الميتة لا يوجد لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم جاهدها والميتة لا تجهل لانها ميتة والصحيح مذهب الحنابلة ان هذا يوجب الاخرى لان قوله صلى الله عليه وسلم ثم جاهدها خرج مخرج الغارب لا للتقيل طرد مخرج الغالب لا للتقييد نعم ثم انتقل نعم. الموجب الثالث اسلام كافر ذهب الحنابلة واختاره ابن القيم ايضا رحمه الله الى ان اسلام الكافر يوجب الاغتسال واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم قيس ابن عاصم امره بان يغتسل والامر دليل الوجود انتبهوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بيت بن عاصم لما اسلم ان يبتسم والاصل في الامر وذهب الجمهور الى ان اغتسال الكافر اذا اسلم لا يجد واستدلوا بان عددا كبيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوفود التي وفدت عليه اسلموا ولم ينقل انه امرهم بان يغتسلوا ولو امرهم لنقل واضح اذا دليل الجمهور حقيقة دليل قوي اسلم عدد كبير جدا سنوات الاخيرة صار الناس يدخلون في دين الله ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالاغتسال اي القولين ارجح الاول طيب آآ من يعلي الربحان الثاني صحيح من يعلي الربحان الاول انه نستريح وقضية ان حاجزة عين تحتاج الى حقيقة يعني المسألة الخلاف فيها قوي والاحتياط ان يغتسل باحتياط ان فقط احتياج لان الادلة فيها نوع تعارض للقوة في الاستدلال والثبوت ثم قال وموت الموت يوجد الغسل فيجب على اولياء الميت ان يغسلوه والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الحاج الذي وقفته الناقة قال اغسلوه بماء وسدر فامر بغسله لما مات وايضا في حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها وهذا امر اغسلنها مرتين او ثلاث او اكثر ارتأيت من ذلك. لكن المقصود اغسلنها امر وهو يدل على الوجوب ولا اعلم ان في المسألة خلاف فصار دليل من الاجماع والسنة ثم قال وحلف من موجبات الغسل الحيض لقوله تعالى حتى يكبرن فاذا تطهر قال المفسرون انه فاذا تطهر يعني اغتسل وايه والاولى لا يقهرن يعني حتى توقف الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاوة فاذا ذهبت عنك يعني الحيضة فاغتسلي فاذا ذهبت عنك فاغتسلي فصار الدين مركب من الاية والحديث وايضا هو محل اجماع ثم قال ونفاس وهو الموجب السادس النفاس موجب من موجبات الاغتسال والدليل عليه الاجماع فلن يختلف العلماء في وجوب الاغتسال وايضا القياس على الحين القياس على ثم ذكر مسألة من مسائل اللسان فقال لا ولادة عارية عن دم يعني ان المرأة اذا ولدت ولم يخرج مع الولد دم مطلقا فنقول طاهرة انت طاهر مباشرة ولا يجب عليك مسال اصلا وهل يتصور ان تلد المرأة بلا دم قالوا يتصور ووقع هكذا قال الاطباء والفقراء انه يتصور ووقع الامر الثاني ما الدليل على ان المرأة اذا ولدت بلا ذنب لا غسل عليها الدليل ان الشارع الحكيم انما امر النفثاء بالاغتسال لخروج الدم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تم الحيض نفاق فقال لعائشة في الحج انا في السين فعلمنا من هذا الحديث ان موجب الاغتسال هو خروج الدم لا مجرد الولادة وخروج الدم لا مجرد الولادة وهذه المسألة قليلة الوقوع لكن لابد من معرفة حكمها شرعية لما انتهى من تعداد موجبات الغسل انتقل الى ما يترتب على هذا الحدث الاكبر طيب ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن من هو الذي يلزمه الغسل الحائض والجنب مو من والنفساء الحائط حكمهما واحد مستقل اذا عرفنا من المقصود بقوله ومن لزمه ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن اذا نبدأ باحكام كل واحد من هؤلاء المسئولين بهذه العبارة اولا الجنب ذهب الجماهير جماهير الائمة منهم الائمة الاربعة وغيرهم من الفقهاء الى ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن الى ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن واستدلوا بحديث علي انه قال لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنازة ونختم بان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا لا يقرأ القرآن وهذا الحديث ظعفه الامام احمد ومال الامام الدار قطني الى انه موقوف على علي رضي الله عنه وارضاه الثاني انه ضحى عن امير المؤمنين عمر انه كره للذنوب ان يقرأوا القرآن كره للذنب ان يقرأ القرآن وفي الباب ادلة كثيرة ومنازعات لكن لا يصح في هذا الباب اي حديث مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني ذهب الى القول الثاني قلة من اهل العلم منهم صحابي جليل ابن عباس قد صح عنه في صحيح البخاري انه يرى جواز قراءة الجملة القرآن وذهب الى هذا القول سعيد بن المسيب وذهب اليه داود الظاهر ونصره بقوة ابن حزم واعتدلوا بحديث عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانها والقرآن ذكر واستدلوا بانه لا يوجد دليل على المنع او خلاف في هذه المسألة قوي والاحتياط فيها متعين والراجح الجواز من حيث الادلة الراجع الجواز نعم تقدم تكلم عن القراءة ما الجواب عن اثر عمر رضي الله عنه وارضاه؟ يجب ان يعتاد طالب العلم ان يقف مع اثار الصحابة ويقف اكثر مع اقوال الخلفاء الاربعة وان لا تمر عليه الاثار عن ابو بكر وعمر او عثمان او علي هكذا فما هو الجواب الجواب عن اثر عمر ان قاعدة الامام احمد ان الصحابة اذا اختلفوا اجتهدنا نحن في النظر بما لا الادلة. الخليفة كذلك؟ تقدم معنا في اول درس. عن الامام احمد اذا اختلف الصحابة وهنا اختلفوا صح عن ابن عباس قول يختلف عما صح عن علي وعمر فاذا عرفنا الان ان الصحابة اختلفوا فننظر في الادلة اذا نظرنا في الادلة فانه لا يوجد ما يدل على التحريم مع كثرة آآ اتصاف المسلمين في العهد النبوي بالجنابة لا ليس في النصوص ما يدل على المنع من قراءة الجنب وان كان كما قلت ذراع قرارا الاحتياط في هذه المسألة متعين لان الجماهير والائمة الاربعة وفقهاء الفقهاء السبعة الا سعيد ابن سير كلهم ترون التحريم ننتقل الى الحائط ايضا ذهب الجمهور الى انه لا يجوز حائط الكفرة والقرآن تدلوا بحديث ابن عمر لا احل القرآن لحائض ولا دنيا داء في القرآن لحائض تجاوب عليه بانه حديث ضعيف والقول الثاني رواية عن الامام احمد رحمه الله ومذهب مالك يا رب شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا نصره وبقوة الجواب وهو جواز قراءة الحائض للقرآن اذا اذا قيل لك الان قبل الادلة ايهما اخوة؟ الخلاف في قراءة الجنب او في قراءة الحائض يعني اقصد بأيهما اقوى ايهما الاحتياط فيه اهون الحال اذا الخلاف في الحائض اقوى لان كثير من اهل العلم يرى ان الاختلاف في قراءة الجنوب ضعيف وان الاصل انه لا يقرأ اذا ايهما اقوى الخلاف في قراءة القرآن اذا هؤلاء الائمة ذهبوا الى جواز قراءة القرآن للحائض وقالوا انه لا يوجد دليل صريح صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير الا يلقوكي فلم يستثني الا ماذا ومعلوم ان الحاج كثير العبادة هو ان من اعظم العبادات بعشر ذي الحجة للحاج وغير قراءة القرآن مع ذلك لم يمنعها الا من هذا الامر واذا كان الراجح في الجنب جواز قراءة القرآن فمن باب اولى ماذا لاحظنا ان مجموعة من اهل العلم فرقوا بين ماذا وماذا من الذين فرقوا لو قيل لك من هم الذين فرقوا واحمد في رواية شيخ الاسلام ايوا اليس كذلك طيب هذا التفريق عليه بالحزم حملة قوية جدا وقال هذا التفريق ليس له اي معنى كيف تفرقون بين الحائط والجنون فان قلتم ان مدة الحيض اطول من مدة الجنازة قال هذا دليل عليم وضعيف لماذا لان القراءة اذا كانت محرمة لا يؤثر فيها طول وقصر ماذا المدة اليس كذلك حقيقة بحث ابن ابن حزم في مسألة قراءة القرآن في الحائط والجنب من وجهة نظري بحتة من حيث الاستدلال وان كان لا يوافق ابدا على الالفاظ التي يستخدمها في حق الائمة لانها تستخدم اساليب والفاظ قوية لا تنبغي مع العلم وهذا يجب ان يحذر منه طالب العلم اذا قرأ في المحلاة فان هذا ليس من اخلاق اهل العلم ان يستخدموا الفاظ غير مهذبة مع اقوال الائمة. وان كان الانسان يرى انها مرجوحة ان كان يرى الباحث انها مرجوحة تعرفنا الان حكم قراءة القرآن الفائظ والجنوب ثم قال ويعبر المسجد لحاجة في اي مسألة من فساد اوضح من الجنب يستطيع ان يرتكب بينما هي لا تستطيع ثم قال ويعبر المسجد لحاجة المؤلف اولا انه يجوز للجنب ان يعقل ثانيا انه يجوز بشرط ماذا الحاجة بشرط الحائط هذا مذهب الحنابلة دليل استدلوا بقوله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري ولا جنبا الا عابري سبيل الاية نصت على جواز عبور المسجد بالنسبة لمن للجنود يحتاج الان الحنابلة الى دليل على ماذا احسنت الواقع انه ليس لهم دليل ولذلك القول الثاني وهو مذهب الحنابلة جواز المرور ولو لغير حاجة والدليل عموم الاية لان الاية لم تفرق بين وجود الحاجة وعدمها وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الماكن المذهب الاصطلاحي للحنابلة فاذا قيلت ما هو مذهب الحنابلة فماذا تقول ما هو المذهب جواز المرور مثلا جواز المرور مطلقا ولو لغير حاجة ثم قال ولا يلبث فيه بغير وضوح افاد ايضا حكمين الاول انه لا يجوز للذنوب ان يلبث فيه اعني في المسجد الثاني انه يجوز اذا توضأ فنحتاج دليل للامرين الدليل على انه لا يجوز للذنب ان يلبس في المسجد قوله تعالى ولا يجنبان الا عابر سبيل فغير العابر ممن يريد اللغز لا يجوز له ان يبقى في المسجد اه فرح الاية طيب بقينا في الدليل على انه يجوز ان ينبت او يجوز اللغز اذا كان الوضوء الدليل اثر عن عطاء بن يسار وهو من كبار التابعين قال رأيت عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون ويمكثون في المسجد وهم جنب اذا تطهروا طهورهم للصلاة او اذا توضأوا وضوء الصلاة وهذا الاتى اسناده الى عطاء مقبول اسناده الى عطاء جيد وممن صححه آآ للمبدع وان كان ليس من اهل صنعا لكن على كل حال هو قال اسناده صحيح فهذا الاثر يدل على ان الصحابة كانوا اذا توضأوا بقوا في المسجد واذا لم يتوضأ لم يمكثوا في المسجد وبهذا انتهى الشيخ رحمه الله من بيان الاحكام المترتبة على ماذا على اتساق الانسان بالجنابة وهي تحريم قراءة القرآن ماذا وتحريم اللبس في المسجد وجوازه مع ايش مع الوضوء ثم لما انتهى المؤلف من بيان الموجبات وما يتعلق بها انتقل الى بيان ماذا صفة اه اذا يسن الغسل بي مسألتين من غسل ميتا ومن افاق من ذنوب او اغمى. لان الافاق من الجنون الاغماء مسألة واحدة المسألة الاولى من غسل غسل ومن غسل ميتا سن له الغسل لحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ فقوله من غسل ميتا فليغتسل نص صريح وهو يدل على الوجوه ولا على الندب الوجوه اذا لماذا يقول حنابل انه مندوب قالوا حملناه على الندب بدليل اخر وهو ان اسماء بنت عمير لما غسلت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما غسلته سألت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل ترون علي من غسل قالوا لا على سجن اجماع من الصحابة اذا لما غسلت ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سألت هذا فاتوها بعدم الوجود فاذا جمعت بين النصابين عرفت ان الاغتسال من تغسيل الميت حكمه انه ماذا القول الثاني ان الاغتسال من مدرسين الميت ليس بسنة دليل قالوا حديث ابي هريرة صوب الامام احمد انه موقوف فهو فتوى فتوى من ابي هريرة قول صحابي وحديث اثناء دليل على عدم الوجوب الوجوب ولا الناتج فيه في الحقيقة الاقوال في المسألة ثلاثة الاستخدام الوجوب اهلا بحديث ابي هريرة انه لا يستحق ولا لم اقف على قول رابع لو كان هذا القول الرابع قيل به في الحقيقة هو ان الامر في هذا واسع ان الكثل فهو مباح وان ترك فهو اه مباح لانه صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يفوتكم فهذه العبارة تفيد بان الامر مباح وان فيه زرعة لكن يعني حسب اطلاعي لن اقف على قول رابع يفيد ان الاغتسال من تدخين الميت مباح لا سنة ولا وقت نعم ثم قال او افاق من جنون او اغنام سن له الغسل اذا افاق الانسان من الماء او البنون فانه يسن له ان يرتسم بالاجماع في الاخرة وتدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا مرضه الذي مات فيه اغمي عليه فلما افاق اغتسل فعل ذلك مرارا فعل ذلك مرارا فهذا دليل على ان من اغمي عليه يسن ويشرع له بلا وجوب ان يغتسل لكن ما هو الشيء الواجب على من اغمي عليه الوضوء اما الاغتسال فهو مسنون بالاجماع ثم بدأ الشيخ سنة الوسطى. نعم والرسل كان ويغسل يديه طيب يقول والغسل الكعبة بنبحث مهم جدا وهو صفة الاغتسال فقال والغسل الكامل افادنا المؤلف ان الغسل ينقسم الى قسمين كامل ومجزئ ثامن ومجزع بالكامل ما يشتمل على الواجبات والمسنونات والمجزئ ما يشتمل على الواجبات فقط وبدأ بالكامل لانه اشرف ولانه عمل النبي صلى الله عليه وسلم لانه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال والغسل الكامل ان ينوي الغصن الكامل في جميع مباحثه ومسائله ينبغي كله على حديثين حديث عائشة وهو متفق عليه وحديث ميمونة وهو ايضا متفق عليه كل المباحث تنبني على هذين الحدثين فهما رضي الله عنهما وارضاهما جعل الجنة مثواهما نقلا للامة تصور كل من يغتسل لام المؤمنين ميمونة وعائشة اجر لانهما نقلا صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة فقال والغصن كامل ان ينوي يجب وجوبا على من اراد ان يغتسل ان ينوي لكن ماذا ينوي؟ الجواب ينوي رفع الجنازة او ينوي رفع الحدث او ينوي انه سيغتسل ليصلي ليستبيح الصلاة اذا ينوي انها عبادة مشروعة ايا كانت النية فان نوى بالاغتسال التنظف لم ترتفع الجنابة وان نوى بالاغتسال التبرج لم ترتفع في جنازة فاذا يجب ان ينوي رفع جنابة او رفع الحدث او انه سيصلي او انه سيقرأ القرآن. مهم ان ينوي عبادة شرعية اذا من شروط صحة الاغتسال ان ينوي قال رحمه الله ثم يسمي تسمية في الغسل حكمها حكم التسمية في ماذا والخلاف في الوضوء كالخلاف في الغسل. تقدم معنا ان الصواب ان التسمية الوضوء ها سنة وان القول ايضا بانه ايش غير مشروعة اصلا وجيه جدا وهو مذهب المالكية اذا قال ثم نسمي وعرفنا الان التسبيح. قال ويغسل يديه ثلاثا ايضا حكما ما هما غسل اليدين وان يكون ثلاثة فنحتاج دليل لكل من وراء اما ان من اراد ان يغتسل يسن له ان يغسل يديه قبل ان يبدأ فالدليل عليه اولا الاجماع نحن نتكلم عن غسل اليدين لم نأتي الى ثلاثة اولا الاجماع. ثانيا ثبت في حديث عائشة وفي حديث ماذا من ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ماذا او غسل يديه غسل يديه طيب انتهينا من هذا بقينا في حكم غسل اليدين ماذا؟ ثلاثة الدليل على غسل اليدين ثلاثا فقط حديث ميمونة دون حديث جابر لانه في حديث ميمونة قالت ثم غسل يديه مرتين او ثلاثة من ميمونة رضي الله عنه وارضاه اما عائشة رضي الله عنها فانها لم تذكر التثليث فانها لم تذكر التثليث اذا ما هو الدليل على غسل اليدين ثلاثا؟ حديث ميمونة. ما هو الدليل على غسل اليدين من اين هو؟ في الحديثين في الحديثين ثم قال وما لوثه يعني انه يندب للانسان بعد ان يغسل يديه ثلاثا ان يغفر ما تلوث من جسمه لقول عائشة رضي الله عنها ثم افرغت بيمينه على شماله وغسل فرجه قال الفقهاء وقول عائشة رضي الله عنها غسل فرجه لا يعني تقييد الامر بالفرق بل يغسل الفرض ويغسل ما تلوث من باقي البدن من باقي البدن في حديث عائشة هذا ويجب ان تلاحظ معي ان الترتيب مقصود للمعلم ان هذا التدرج مقصود وهو موافق للاحاديث الصحيحة وان لا يقدم اذا اراد ان يغتسل الغسل كامل يجب ان لا يقدم احد هذه الاشياء على بعض وانما يتسلسل كما ذكره المؤلف ويتوضأ مثال للانسان بعد ان يصل ما تلوث من بدنه ان يتوضأ وضوءه للصلاة لدليلين الاول انه ثابت في الحديثين الوضوء الثاني ان ابن جرير من بطاطحة هو الاجماع على مشروعيته حكوا الاجماع على المدفوعية انما الخلاف هل يجب او لا يجب هذا يتطرق له المؤلف فيما بعد ان يذكر الخلاف في مسألة هل يجوز او لا يجب لكن المقصود الان تقرير ان الوضوء مشروع ومندوب بماذا؟ في الاجماع وهو موجود في الحديثين حديث عائشة ومنهما ثم قال ويأتي على رأسه ثلاثا نرويها يصلي الانسان بعد ان يتوضأ ما هو طريق عبارة المؤلف وكما هو نص في الحديثين ان يبدأ بغسل الرأس قبل الجسد لان عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الماء على رأسه حتى اذا ظن انه قد اروى غسل رأسه ثلاثا وستلاحظ اذا ركزت ان بين كلام المؤلف ونقص الحديث فرط فكلام المؤلف يدل على ان التروية تكون بالثلاث والحديث يدل على ان ماذا ان التروية تكون ماذا قبل السلام لكن هكذا الفقهاء قالوا ثم بعد ان يتوضأ يغسل ذكره ويرويه ثلاثة ولعل الامر آآ سهل الامر قريب وبعض الفقهاء قالوا ان الحديث فيه تقديم وتأخير كان اقارب قتلة وثلاثا حتى ارواح لكن وجهة نظري ان العمل بمتن الحديث هو الاولى فاذا تكرر نقول تروي الشعر وتكثف الماء عليه فاذا ظمنت انه قد تروى فاغسله ثلاثا اغسله ثلاثا وتكون هذه هي السنة. تكون هذه هي السنة خلافا لما يسمعه اليوم بعض الناس يبدأ بغسل الجسد قبل ان يروي الشعر انت جربت جسدك قبل ان يروي الشعار اذا عرفنا ويأتي على رأسه ثلاثا ترويه عرفنا الخلاف فيها في حديث عائشة في البخاري في لف من اخر انها اثارت ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الايمن ثم بدأ بشقه الايسر عندما اراد ان يغسل رأسه نكمل بعد الاذان اللهم عليكم السلام ويغسل قدميه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الى امس نسينا الحديث عن قول المؤلف رحمه الله بلا حول منه فوفق من جنون او غماء بلا حلم والمقصود بهذه العبارة كما هو ظاهر ان من افاق من جنون او اغماء كأنه يسن فقط له ان يغتسل الا ان اختلف حال الاغماء اول بنون فانه الحالة هذه يجب عليه ان يغتسل لان خروج المني كما تقدم معنا من النائم يوجب الاغتسال خروج المني من النائم يوجد على القتال تقدم معنا ان خروج المني من النائم لا يشترط ان يكون رفقا بلذة وتعليل الحنابلة الاستثناء الناعم ثم ذكر الشيخ الكلام على الغسل كان وتحدثنا عن ترتيب النفوس بالكامل الى ان وصلنا الى قوله ويقضي على رأسه ثلاثا ترويه واخذنا المباحث وهو انه يغفر وانه يروي واخذنا لفظ حديث عائشة وانه يفيد ان التروية تسبق ماذا؟ ها تكليف وظاهر كلام الفقهاء ان التثبيت تحصل به التروية وذكرت لكم انه آآ الاخذ مظاهر الحديث او ثم وقفت على كلام الحافظ ابن رجب قال ان هذه سنة غفل عنها اكثر الفقهاء وذكر هذا الكلام في كتابه العظيم في الفتح الباري وهو كتاب مفيد لطالب العلم ولعله آآ يعني لا تخلو او ينبغي ان لا تخلو مكتبة طالب العلم منه فذكر ان هذه سنة غفل عنها الفقراء ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويعم بدنه غسلا ثلاثا في حديث عائشة في حديث ميمونة ذكر تعميم البدن ففي حديث عائشة قالت ثم افاض على بدنه وفي حديث ميمونة قالت ثم افرغ على بدنه هذه نصوص صريحة صحيحة في ان الانسان بعد ان يغسل رأسه ثلاثا على التقسيم السابق آآ يزرع له ان يعمم البدن بالغسل بهذه المناسبة احب ان انبه ان حديث عائشة اهم من حديث ميمونة والسبب ان حديث عائشة اخبرت به عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان اذا اراد ان يغتسل فكأن هذا دائما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بينما في حديث ميمونة تحدثت او روت اغتسال واحد معين فذكرت انها قربت الامام النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يغتسل فاغتسل الى اخره قد تحدثت عن اغتسال معين بينما في حديث عائشة تحدثت عن اغتسال معتاد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يغتسل هذا الاغتسال اذا عرفنا الان ان تعميم سنة ثم قال ثلاثة التكليف سنة تكليف البدن سنة عند الحنابلة ودليلهم قياسا على الوضوء فاذا آآ كنا على التثبيت في الوضوء في الغسل كذلك لان كلا منهما طهارة لرفع الحدث هذا الحدث الاكبر وهذا الحدث الاخر والقول الثاني ان التثليث لا يستحب ولا يصرف ان تكليف البدن لا يستحب ولا يشرع الدال على ذلك بان الاحاديث الصريحة صحيحة ليس فيها التكليف في غسل البدن قدم معنا الان ان عائشة قالت ثم افرغ على بدنه قالت ثم اخاف وانا ميمونة قالت ثم اخرج على بدنه ولم تذكر تكليفا والصواب ان شاء الله بلا ريب القول الثاني ان التكليف الوصل بالنسبة للبدن لا يسرى مع الاحاديث الصحيحة فسار في الغسل الذي ذكره الحنابلة تثليتين الاول متى واليدين باليدين والثاني صار ثلاثة والثالث في الرأس وهو عفوا والثاني والثالث وهذا صحيح الا في ماذا لان الصواب عدم التسليط ثم قال رحمه الله تعالى ويدلكه يعني يدلك بدنه والجمهور يرون ان الدلك في الاغتسال سنة الجمهور يرون ان الدمج بالاغتسال سنة وذهب الامام مالك الى ان الدلت بالاغتسال واجب والصواب مع الجمهور يعني مع الفنادق يعني مع الجمهور وهو المذهب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على اسمع والاكراه اسالة الماء بلا دلك. الافراغ اسالة الماء بلا دليل واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرز والاكراه في اللعب في اللغة لا يقصد الدرس صار هذا دليلا على انه لا يسن اه انه لا يجوز الدلك وانما يزم ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويتيامن التيامن في الغسل سنة بدليلين الاول حديث عائشة المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن بتمعنه وتردده وطهوره وهذا من الطهور الثاني ما تقدم معنا من انه في رواية في صحيح البخاري لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يغسل رأسه بدأ بشقه ماذا الايمن فاذا اه مسنون والتيامن بالنسبة الغسل يكون بغسل الشق الايمن من الجسد قبل الشق الايسر لغسل الشق الايمن قبل الشق ثم قال رحمه الله تعالى ويغسل ويغسل قدميه مكانا اخر غسل قدمين في مكان اخر سنة عند الحنابلة والجمهور كنا عند الحنافلة والجنداد بدليل ان ميمونة اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل القدمين الى ان انتهاء من الاغتسال اذا تأخير غسل القدمين ثابت في اي حديث ميمونة اما حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها فليس فيه تأخير غسل القدمين بالبخاري وفيه تأخير غسل القدمين في صحيح ماذا مسلم لكن الصواب ان تأخير غسل القدمين لا يثبت في حديث عائشة لان هذه الرواية ضعفها الامام احمد ضعف اكثر من حافظ من الحفاظ اكثر من حافظ من الحفاظ ضعفوا زيادة تأثير غسل القدمين في حديث عائشة التي وقعت في مسلم والتظعيف هو الصواب اذا هذه رواية سادة رواية ثابتة لكن بما انه ثابت في حديث ميمونة قال الحنابلة هو سنة وذهب بعض الفقهاء الى انه لا يسن لانه لم يذكر في حديث عائشة وذهب بعضهم الى انه الانسان اذا كان المكان آآ غير نظيف وهو مذهب المالكية جمعا بين النصوص قالوا انما لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لنظافة المكان واخر فيه حديث ميمونة لاحتياجه الى ذلك بطبيعة المكان جمعا بين الادلة هذا القول الاخير هو الصواب لا هو سنة مطلقا ولا اه يلغى مطلقا ثم قال والمجزئ لما انهى كلام عن الغسل الكامل المشتمل على مسلم يأكل واجبات انتقل الى الكلام عن المجزئ وهو الذي يشتمل على الواجبات ويفهم من هذا ان اي شيء ذكره في كامل ولم يذكره في المجزئ فهو سنة فهو سنة ثم قال والمدبر ان ينوي ثم يسمي تقدم معنى كلام عن عن النية الكلام عن التسمية في الغسل الكامل ولا حاجة الى اعادة الكلام عليهما ثم قال ويعم بدنه بالغسل مرة تعميم البدن بالغسل هذا من الواجبات في الحج عفوا من الواجبات في غسل الجمعة من الواجبات في غسل الجنابة من الواجبات في غسل جنابة لما ثبت في حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي فقال ما لك لا تصلي فقال اني ذنب ولا ماء ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتيمم ويصلي ثم لما حضر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم له خذه فافرغه على نفسه خذه هذا وجه الشاحب او وجه هذا الدليل من الحديث الشاهد من الحديث خذه فافرغه على نفسك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء اكثر من ان يفرضه على وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة انما يكفيكي ان تهفي الماء ثلاث حثيات على رأسه ثم تفردي الماء فتطهرين قال العلماء قوله انما يكفيك دليل على ان ما عدا المذكور في الحديث ليس بواجب والمذكور تعميم البدن بالمعنى اخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم لها انما يكفيك اذا عرفنا ان تعميم البدن بالماء هذا واجب وهو من اهم الواجبات يتعلق بهذه المسألة مسائل مهمة لا يمكن ان تترك المسألة الاولى حكم المضمضة والاستنشاق يتعلق بمسألة تعميم البدن مسائل مهمة الاولى حكم المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق سلف الفقهاء فيها فالقول الاول ان المضمضة والاستنشاق من واجبات اغتسال الجنابة فاذا عمم بدنه بالغسل ولم يتمضمض ويستنشق فالغتساله باطل الدليل قالوا اذا كانت المضمضة واستنشاق واجبة في الوضوء ففي الغسل من باب اولى الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة قال ثم تمضمض واستنشق تنصت على المضمضة والامساك القول الثاني في هذه المسألة ان المضمضة استنشاق في اصول سنة وليس بواجب الدليل الدليل حديث عمران بن حسين السابق القريب انه امر الاعرابي ان يفرغ الماء على نفسه وحديث ام سلمة السادة انما يكفيك ان تحت الماء ثلاثة اتيات ولم يذكر صلى الله عليه وسلم في الحديثين المضمضة ولا الاستشار وهذا هو الراجح هذا هو الراجح ان المضمضة والاستنشاق سنة لا يعتبر من واجبات الغسل المسألة الثانية هل يجب على المرأة ان تنفخ شعرها اذا ارادت ان تغتسل هل يجب على المرأة ان تنفض شعرها اذا ارادت ان تبتسم الجواب فيه تفصيل في تفصيل اولا في الجنابة في الجنابة لا اشكال انه لا يلزمها ان تغتسل ان آآ تحل شعرها في حديث ام سلمة السابق انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ظفر شعري. افانقظه للجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحدث فهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم صريحة بعدم وجوب نقض شعر الرأس المسدود في غسل الجنابة اذا غسل جنابة امره ظاهر الثاني غسل الحيض وصل الحي ذهب الجمهور الى وجوب مقبرة الرأس واستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انفضي شعرك وهذا نص في وجوه قال لعائشة في الحج لما كانت حائض انقضي شعرك واغتسلي وهذا دليل على وجوب النار الجواب على هذا الحديث من وجهين. الاول ان لفظه في البخاري انفضي شعرك وامتشطي ولم يذكر الاغتسال وانما الاغتسال في سنن ابن ماجة ثاني ان هذا الاغتسال وهذا هو الجواب المهم ان هذا الاغتسال ليس لنهاية الحيض وانما هو اغتسال للاحرام بدليل ان عائشة رضي الله عنها وارضاها افتاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى يوم عرفة وقد ثبت انها لم تطهر الا يوم العيد اذا لما سألت هذا السؤال كانت حائض فهذا الاغتسال والنقد ليس لاغتسال الحيض وانما هو اغتسال احرام كان احرام اذا لا دليل في هذا الدليل القول الثاني ان نقل الشعر في الحيض سنة وليس بواجب تدل على هذا بان اسماء رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت النبي صلى الله عليه وسلم عنه رسل الحيض فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى كيفيته ثم قال لها ثم صبي على رأسك ولم يذكر نقب الشعر ثم صبي على رأسك الماء وادلسيه زلكا شديدا ولم يذكر ماذا؟ النقد الدليل الثاني ان ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة كان نساؤه وجواريه يغتسلن للحيض والجنابة بلا نكب للشعر مع تحري ابن عمر للسنة وتحري لمثل هذه الامور فيما يتعلق بالطهارة والاغتسال مع ذلك لم يأمر نسائه رضي الله عنه وارضاه بنقض الشعر لا لجنابة ولا للحيض وهذا هو الراجح انه لا انه لا يزيد وان كان كثير من الفقهاء يفرقون بين غسل الجنابة وغسل الحيض لكن الراجح عدم الفرط ولكن الخلاف يقتضي للمرأة ان تحتاط وان تنقض شعرها اثناء غسل الحيض لانه لا يتكرر الا في الشهر مرة ثم قال ويتوضأ بمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد والمد بالجرامات خمس مئة وعشرة جرام وهو كمية بسيطة واذا اردت ان تعرف المد في غير الدرامات فالمد هو ملك كفي الرجل المعتدل من كفي الرجل المعتدل وهو يقارب في وقتنا هذا يقارب الكأس المعتدل الذي يشربه الناس الماء يقاربه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بموته قال ويغتسل بسرعة المحكم خمس مئة وعشرة الصاع اربعة امداد فيكون الفين واربعين جرام وهو ما يقارب لترين ونصف تقريبا تقريبا اسرائيل ونصف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد من استطلاع ويتوضأ بالموت وهو لا شك انه قليل جدا قليل جدا وفي هذا اشارة نبوية الى النهي عن الاسراف في طهارة الوضوء طهارة الغسل ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فان اسبغ باقل اجزاء فان اسبغ باقل اجزاء يعني لو ان انسانا استطاع ان يتوضأ باقل من المدة او ان يغتسل باقل من الصاع ماذا ابلة فان قيل كيف يجزئ والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ما كان ينقص عن المد ولا ينقص عن الصاع في الوضوء والغسل فما هو الجواب؟ الجواب من وجهين الوجه الاول ان اكثر العلماء ذكروا ان هذا تحديد تحديد تقريبي من الصحابة فثبت في الحديث الصحيح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع لكن هذا التحديد منه تحديد ايش تقريبي هذا دعاء الجواب الثاني الجواب الثاني عن هذا الايراد ان الله سبحانه وتعالى امر بالاغتسال وان كنتم ذنوبا فاطهروا من تطهر باقل من الصاع يصدق عليه انه قطعت يصدق عليه انه تطهر ولذلك نقول انه مجزئة تنبيه في الغالب لا يستطيع الانسان ان يطبق السنة بان توضأ بالموت ويتسم الا اذا كان يتناول الماء تناولا اما السكب هذا لا يكفي شيء اذا اصرمت ان يدخل ثقبا من المد ما يكفي لكن اذا كان يتناول يعني يضع في يد قليل من الماء ثم يبدأ بالوضوء ويضع مرة اخرى سهل عليه ان يستكمل الوضوء بالمد فان اسبغ باقل او نوى في رسله الحدثين اجزاء ظاهر كلام الشيخ انه اذا نوى برسله احد الحدثين ارتفع ما نواه فقط فانه الغسل وهو الغالب لن يرتفع حدث الاصغر وهذا هو مذهب الحنابلة انه ان نوى احد الحدثين اجزاء عفوا انه نوى احد الحدثين لم يرتفع الا ما نواه وهو في الغالب في الغسل فينوي الحدث الاصغر او الاكبر اذا يبقى الحدث تقدم معنا ان القول الثاني ان نية الاغتسال تكفي عن ماذا عن نية الوضوء وان هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانه هو الصواب انا والانسان المسلم رفع الجنازة ارتفع الحدث الاصغر وان لم ينوي وان لم ينوي خلافا لمذهب الحنابلة قال او نوى بغسله الحدثين ادى ثم قال ويسن لدنوب قبل الدخول في المسميات تحدث عن امرين قذف فيهما وهما الموالاة والترتيب اما الترتيب فلا اشكال انه لا يجب في الغسل لماذا لان الغسل تعميم لعضو واحد وهو الجسد ولا يوجد ترتيب الا بين متعددات اليس كذلك اما اذا كان واسمي شيء واحد فليس هناك ترتيب من يذكر مثال للاخلال بالترتيب بدأ في الغسل يعني فقط هذا سؤال ذهني يعني ها صحيح لو بدأ بقتل الجزء الاسفل من جسدك فانه فيجزئك ولو لم يبدأ بغسل الجزء الاعلى وان كان ظاهر السنة صريح السنة ان يبدأ الانسان بالجزء الاعلى بقينا في الموالاة نعم اليوم نتحدث عن الموالاة الموالاة ايضا الجمهور وهو ثابت عن الامام احمد ان الموالاة سنة وليس بواجب فدل الامام احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتتل لما انتهى من الغسل وجد لمعة لم يصبها الماء فعثر صلى الله عليه وسلم عليها شعره النبي صلى الله عليه وسلم امتثل فلما انتهى وجد لمعة لم يصبها الماء فعثر عليها شعره هذا الحديث مرسل لكن قيل للامام احمد اتأخذ به؟ قال نعم اخذ به وهذا في الغالب لثبوته عند الامام احمد وجه الاستدلال وجه الاستدلال ان غسل هذه اللمعة تم بعد الغسل وبعد ان جفت الاعضاء وتقدم معنا في الوضوء ان الموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينتف الذي قبله ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل هذه اللمعة البقعة التي لم يصبها الماء من جسده الى ما بعد الاغتسال الكامل وبعد ان جفت الاعضاء. واكتفى بغسلها مفردة لو كانت الموالاة واجبة للزمه ان يعيد ماذا الوسطى هذا الدليل الاول والدليل الثاني قال الامام احمد فرق بين الوضوء والغسل فان الوضوء ذكر الله فيه اعضاء مترتبة متوالية فلزم فيه الترتيب والموالاة بينما ذكر في الاغتسال ان يتطهر فكيف ما تطهر اجزأه وهذا الاستنباط من الامام احمد دقيق وهو من الادلة على او من الشواهد التي يرد بها على من قال ان الامام احمد اشتغل بالتحديد اكثر من الفقه قد ساق هذا الاستدلال عدد من اهل العلم واعجبوا به من المتقدمين فهو استدلال جيد من الامام احمد خلاصته ان الامام احمد يقول الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتطهر وان نغسل البدن فكيف ما غسلنا البدن اجزأ سواء كان متواليا او متفرقا بخلاف الوضوء فان الله امر فيه بغسل مرتب متوازي هذا كما قلت جيد والراجح ايضا عدم الوجوب ان شاء الله ان الراجح عدم الوجوب ويميل اليه لما نحن اربعة يميل اليه البخاري يميل اليه البخاري اما الامام احمد فهو مذهبه وقرره اذا الجمهور لا يرون الموالاة من الواجبات وهو الراجح واليه يمين البخاري والقول الثاني وهو آآ لعدد قليل من العلم ان الموالاة واجبة وهو مرجوها ثم قال بعد ان انهى الكلام عن الغسل المجزئ ويسن لجنب هذه المسكونات خارجة عن الاغتكال هذه المسجونات خارجة عن الفساد وانما هي سنن اضافية لا علاقة لها بالالتزام فقال يسن بجند رسم فرده للجنب اذا اراد ان ينام قبل ان ينام ان يغسل فرجه بدليل حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة الله كان اذا اراد ان ينام ماذا يصنع غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة هذا سنة ثابتة صحيحة بلا اشكال وهذه ايضا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس فان كثيرا من الناس الذين اذا ارادوا ان يناموا توظأوا يغفلون عن مسألة غسل الفرج اذا السنة الاولى رصف فرجه ثم قال والوضوء الدليل على الوضوء اذا اراد الانسان ان ينام هذا الحديث ايضا كان اذا اراد ان ينام غسل فرجه وتوضأ والدليل الثاني حديث عائشة الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة اذا سنن ثابتة احاديث في الصحيحين لا يزال فيها ثم قال ومعاودة وقف الانسان اذا اراد ان يعود الوقت ان يغتسل وايضا حديثه في الصحيح وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اراد احدكم ان يعود الوطء فليتوضأ في رواية خارج الصحيحين فانه انشط للعود اذا كل واحد من هذه السنن الثلاث ثابتة في الصحيح لكن ظاهر كلام الحنابلة ان الجنب اذا اراد ان يأكل او ينام او يعاود الوطء يستحب له للجميع ان يغسل فرجه وان يتوضأ انتم معي ولا لا ظاهر كلام الحنابلة ان انتهينا من الكلام على الوضوء واضح ان غسل الفرض مستحب اذا اراد ان ينام او يعاود او يأكل او يشرب بينما تقدم معنا ان الحديث الذي فيه غسل فرج حديث عائشة في الصحيحين انما نص على غسل الفرد في حال واحدة وهي اذا اراد ان ينام فقط ولذلك انا اقول ان غسل الفرض سنة عند النوم دون الاكل ومعاودة الوصف لان الحديث انما هو فقط في مسألة النوم وكما اخذنا مرارا ان السنن تحتاج الى دليل اثباتها ولا دليل على مسألة قتل فرد لاعادة او الاثر خلافا للحنابلة عديمة له. المسألة الثانية صرح الحنابلة ان الجنب اذا اراد ان ينام فانه يستحب له ان يتوضأ فان ترك الوضوء كره له كيف كره له ترك الوضوء اريد ان ابين شيء الامور المستحبة لا يقال لتركها مكروه فهمتوا هذه القاعدة الامور المستحبة لا يقال لمن تركها انك فعلت مكروها فاذا لم يوجب الانسان المؤذن هل نقول انك فعلت مكروه او تركت سنة بدون فعل مكروه في هذه المسألة بالذات الحنابلة يقولون الوضوء للنوم سنة لكن ان تركه فقد فعل مكروها طيب وان تركه في الاكل والمعاودة قالوا فان تركوا في في الاكل والمعاودة فقد ترك سنة ولا يكره اذا الكراهة تختص بماذا طيب اذا مذهب الحنابلة في النوم انه اذا اراد ان ينام جنب يستحب له ان يتوضأ وهذه المسألة مهمة الناس اليها كثيرة ولذلك نذكر الخلاف في حكم النوم بلا وضوء القول الاول وهو مذهب الحنابلة ان النوم بلا وضوء ما حكمه ها مكروه ما يقال مباح انه مكروه جائز لكنه مكروه الدليل قالوا نحمل الاحاديث الواردة على الندب في حديث عائشة في البخاري ومسلم انه كان اذا اراد ان ينام توضأ يحمل على النت حديثها الاخر اذا اراد ان ينام او يأكل توضأ يحمل على الناس وهذا من قول مذهب الجمهور بل مذهب الجماهير القول الثاني ان الوضوء للنوم واجب فاذا نام جنبا بلا وضوء فهو وهذا القول منسوب الى الامام مالك في رواية. اما المجهل فهو سنة واختار هذه الرواية من المالكية ابن حبيب فهو من كبار علماء الملك واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فينام احدنا وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا واذا ذكرت وهي تعني انه اذا لم يتحقق المشروط لم يجز الفعل وذكر بن عبد البر ان هذا القول شافع لقمة القائمين به ان كان مالكي رحمه الله لكن يرى ان هذا القول سهل اذا يستدل القائلون بالوجوب اثر عمر ابن الخطاب المسألة فيها اشكال وهي من المسائل التي الخلاف فيها قول والذي يظهر والله اعلم ان الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام سنة وليس بواجب الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم ان يأكل او ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة فجمع بين ماذا الاكل بين الاكل والنوم والفقهاء اجمعوا بلا خلاف ان الوضوء للاكل سنة لا يوجد خلاف واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سوى في هذا الحديث بين الاكل والنوم والاكل بالاجماع لا يجب فكذلك النوم هذا هو اقوى دليل في الباب عندي اقوى دليل لحمل الاحاديث على الندب والا في الحقيقة فان حديث عمر بن الخطاب اشبه ما يكون نص في الوجوب ومع ذلك ذهب الجماهير كما ترون الى النهي ويقوي الندب امر اخر وهو ان من رواد حديث عمر ابنه ابن عمر وقد كان ابن عمر رضي الله عنه اذا اراد ان ينام توضأ ولم يغفر اليهم يتوضأ وضوءا غير كاملا وهذا فيه اشارة الى انه لا يرى وجوب الوضوء. فيه اشارة واذا عرف الانسان الخلاف وقوته عرف انه يجب ان يحتاط ولا ينام الا متوضئا لكن نحن نتحدث في الواجب الذي من تركه اكل والا فكما ترى الخلاف في مسألة نوم الجنب بلا وضوء خلاف قوي آآ يتحكم على الانسان فيه الاحتياط الاغتسال الوضوء للجنب يحتاج الى بيان الحكمة منه وبيان الحكمة يترتب عليه حكم اخر مهم ما هي الحكمة من امتثال الجنب اختلفوا على قولين قول اول ان الحكمة من امتثال الجنوب واقع الحادث الاسرع وان لم يرتفع الحدث الاكبر الوضوء الوضوء عفوا الحكمة من وضوء الجنب قبل النوم رفع الحدث الاخر والقول الثاني ان الحكمة من وضوء الجنب تخفيف الجنابة لا رفع الحدث الاخر تخفيف الجنابة لا رفع الحدث الاصغر هذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله والراجح القول الثاني بل ربما يقال ان القول الاول خطأ يعني ان الوضوء بيرفع الحد الاسرار خطأ بقينا في المسألة التي تترتب على هذه المسألة وهي اذا توضأ الانسان اخواني كثير السؤال عنها اذا توضأ الانسان الجنب للنوم او للاكل او للشرب او لمعاودة الوقت ثم احدث فهل يشرع له ان يعيد الوضوء كمسألة اذا توضأ الانسان لكي ينام او يأكل او يشرب او يعاود الوقت هل ثم احدث هل يعيد الوضوء سلف فيه الفقهاء لكن ما رأيكم انتم هذا الخلاف السابق يدل على اي من القولين؟ على القول الراجح يعيد او لا يعيد لا يعد لماذا ايوة لان الحكمة التخفيف وقد حصل لان الحكمة التخفيف وقد حصلت الحكمة. اذا اذا لا يشرع له الحنابلة نصوا على انه لا يشرع فظلا عن ان يقول يقال ينذر ومن الفقهاء من قال بل اذا توضأ ثم احدث قبل ان ينام يشرع ويتأكد في حقه ان يتوضأ مرة اخرى لينام على احد الطهارتين لينام على احد الطهارتين ولكن القول الاول هو منسجم مع الحكمة الصحيحة من الوضوء للجنب ومن اراد ان يأكل او يشرب او يتوضأ وبهذا انتهينا من باء غسل طبعا لا يمكن ان نبدأ بباب التيمم لانه باقي ثلاث دقائق فنأخذ الاسئلة نعم كيف ما اسمع كيفية اغتسال الجنابة ها غسل الجنابة ما اسمعك انت تسأل عن كيفية الغسل هذا لنا يومين فيه كيفية يعني ترتيبه وتقصد طيب اذا اراد الانسان ان يغتسل اول ما يبدأ بالاغتسال ماذا يصنع ها ينوي ثم يسمي والصواب انه لا يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغفر ما اصابه وهل يتعلق هذا بالفرج او بسائر البدن؟ بسائر البدن. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي هذه الحالة اذا اراد ان يتوضأ وضوءه للصلاة بالنسبة دورات المياه المعاصرة هل يؤخر غسل القدمين او لا يؤخر لا يؤخر لان القول الصواب ان التأخير عند الحاجة وبالنسبة لدورات المياه المعاصرة اه في الجملة نظيفة لا يحتاج الانسان الى ان يؤخر فيلتزم بما فيه حديث عائشة من هذا الوجه ولوجه اخر ان حديث عائشة ارجح من حديث ميمونة كما تقدم معنا قليلا ثم اذا توضأ ماذا يصنع يخلل اصول الشعب وذكر ابن رجب ان من السنن ان يروي بثأ جلدة شعر الرأس. الجلدة يرويها كما في الاحاديث فاذا روى الرأس تماما حينئذ يفيض كم ثلاثة واذا اراد ان يفيض ثلاثا فانه يبدأ بماذا بالشق الايمن ثم بالشق الايسر وفي وقتنا هذا في القديم كان البدء بالشق الايمن سهل باعتبار ان الانسان بالاناء يفرغ على الشق الايمن اما اليوم فالناس يتلوثون من خلال هذا الدش فطريقته ان يولي الانسان جانبه ماذا؟ الايمن وان يحرص على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يتصل دائما ثم يولي شق الايسر ثم يعمم بدنه بالماء ويتأكد من وصول الماء لجميع البدن ثم على القول المرجوح اذا لم يكن توضأ اول الوضوء اول الغسل فانه يحتاج ايضا الى ان يتمضمض ويستنشق ولا ينبغي الاخلال ابدا بالمضمضة والانكسار لمن لم يتوضأ في اول الاغتسال اما اذا توضأ في اول الاغتسال فانه لا يشرع له ان يعيد المضمضة والاستنشاق وان كان عدد من الفقهاء يقول اذا توضأ في اول الاقتتال يشرع له ان يتمضمض ويستنشق في في وسطه او في اخره والصواب ان هذا لا يشرع بهذا يكون انتهى من الاغتسال باحد وجهين اما ان يقال انه ممكن بشرط ان يحرص الانسان على ان ياخذ كمية قليلة من الماء ويمسح بالماء مسحا ويدلك دلكا ليعمم العضو او يقال ان مقصوده بالمد يعني مرة واحدة لانه ثبت معنا في البخاري ومسلم انه احيانا يتوضأ مرة واحدة نعم والمالكية نوعاث لا ليس عنده دليل من ما لكن يقول لا يمكن ايصال الماء بيقين لما نبا من الجسم او دخل في المنعطفات الا بالدلك يقولون اذا كان اعضاء في الجسم لا يصل اليها الماء حينئذ يجب الدلع لكن في الامور الطبيعية لا معروف انه ما يشترط ترى سنة ولذا ذكرنا في الوضوء انه اذا كان الماء كثيرا فانه يسيل واذا كان قليلا فيجب ان يمسح الله اكبر لو كنا ولو ولو لم يكن من ذنوبه ان الوضوء عند الاكل لغير الجنب لا يشرع لا يشرع الوضوء لاجل الاكل بغير الجنوب غير مشروع اما الوضوء للنوم فقد صرح شيخ الاسلام ان كل نائم يشفع له ان يتوضأ ولو لم يكن جنبا وهذا في احاديث صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام توضأ ولو انه يقول اه كيف يكون غسل مجزئ دون مظلم مجزئ بان يعمم جسده بالماء ويخرج ليكون الحساب صحيح ولو لم يتمضمض ولا وهو الجمهور لا يرون انه طيب هذا قراء آآ فاز بكتاب المناسك ولكن سيكون محل ان شاء الله تأمل اذا اردنا نبدأ بالمنازل اصل البقاء ما كان على الادارة اذا اراد ان يأكل او ينام وهو دنب. توضأ وضوءه يقول اذا توضأ اذا اراد الانسان ان ينام ثم توضأ اورد ان يأكل وتوضأ او يشرب او يعاود ثم اراد ان يغتسل هل يعيد الوضوء المذكور في الغسل بالكامل سؤال جيد يقول اذا توضأ الانسان لينام او ليأكل او ليشرب او ليعاود الوقت ثم اراد ان يغتسل فهل يعيد الوضوء المذكور في الغسل الكامل ولماذا لا يحبه لماذا الوضوء الاول للتقديم لا هل يعيد اذا اراد ان لا يعيب لماذا الاول ها طيب لماذا ها ايه للنيات طيب طيب الجواب الصحيح يعيد مثل ما قال قال الاخوان لماذا لان عائشة التي اخبرت انه يتوضأ اذا اراد ان ينام او يأكل هي التي اخبرت انه اذا اراد ان يغتسل توضأ مرة مرة اليس كذلك باذن الله اشكال ان هذا الوضوء الغرض منه التخفيف عند النوم الاكثر والوضوء ذاك من مكملات الغسل فلا اشكال انه يعيد الوضوء نعم متى يقول الانسان احتياط خياطا كلما كان الخلاف قوي كان الاحتياط اولى وكلما كان الاختلاف ضعيف كان الاختيار طبعا نعم كيف طيب القادم بارك الله فيك