قال الملك رحمه الله تعالى باب التيمس وهو بدر طهارة فريضة او ذبيحة نافلة نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب التيمم لما انهى المؤلف رحمه الله الكلام على الطهارة المائية انتقل الى طهارة البدل عن الماء وهي طهارة التراب والتيمم في لغة العرب والقصد وفي الاصطلاح عند الفقهاء مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص والتيمم تعبث بالكتاب والسنة والاجماع قال رحمه الله تعالى ستأتي الادلة بحوث المسائل وهي كثيرة قال رحمه الله وهو بذل طهارة الماء. فادنى المؤلف ان التيمم بدل عن طهارة الماء فاستفدنا من هذا قاعدة ان البدل استفدنا من هذا قاعدة ان البدن لا يشترط فيه ان يكون مماثلا للمبدل منه في جميع الصفات وهذه قاعدة كررها شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله وهي قاعدة صحيحة فبين الماء والتراب فرق كبير ومع ذلك فهو بدل عن ذباب الطهارة قال وهو بدل طهارة الماء يتعلق بهذه العبارة مسألة مهمة جدا وتقدم مرارا معنا ان في كل باب مسائل تعتبر اصول في الباب ومسائل اخرى اقل اهمية فمن اصول مسائل باب التيمم هذه المسألة التي تذكرها. وهي هل التيمم مبيح او رافع هل التيمم مبيح او رافع ذهب الحنابلة وهو مذهب الجمهور الى ان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث واستدلوا باحاديث كثيرة ابوها حديثان الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن العاص لما صلى باصحابه وهو جنب بعد التيمم قال له صلى الله عليه وسلم اصليت باصحابك وانت جنب وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنبا وان كان تيمما ومع ذلك لم يأمره باعادة الصلاة واستدلال قوي وواضح الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته ووجه الاستدلال ان التيمم لو كان راقعا للحدث لما احتجنا الى الماء ولا امر به النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجد وهو ايضا استدلال صحيح القول الثاني في هذه المسألة المهمة التي يترتب عليها فروع كثيرة مذهب الاحناف طيب نكمل المسألة مذهب الاحناف وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان التيمم رافع ولكنه رفع مؤقت الى ان يأتي الماء فقول احناك وشيخ الاسلام رحمه الله مركب من امرين الاول ان التيمم رافع ولكن هذا الرفع يعتبر رفع مؤقت الى وجود المال الدليل على انه رافع ان الله سبحانه وتعالى يقول فتيمموا صعيدا طيبا الى ان قال ولكن يريد ليطهركم والنبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وجه الاستدلال ان الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تم يا التراب طهور كما تم يا الماء طهور فدل على انه يأخذ احكام ما واما الدليل ان هذا الرفع مؤقت فالحديث السابق فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يتوضأ او يغتسل الانسان بمجرد وجود الماء فكأن طهارة التيمم تنتهي عند وجود الله وهذا القول هو القول الصواب لوجهين. الوجه الاول قوة الاستدلال فان الله سمى طهورا ولو كان مبيح فقط وليس رافعا لم يسمه طهورا الوجه الثاني ان في القول ان التيمم رافع وليس مبيح رحمك الله. عنت ومشقة عظيمة كما سيأتينا في احكام التيمم المبنية على ان التيمم مرافق عمق مشقة ظاهرة جدا لا يأتي بمثلها شر لا يأتي بمثلها الشرع فاذا الراجح بلا اشكال انه رافع وسبق معنا مرارا ان ترجيح احد الاقوال لا يعني الغاء القول الاخر. لا سيما اذا كان قائل بالقول الاخر هم الجمهور كما في هذه المسألة فمالك شافعي واحمد ائمة اهل العلم يرون انه رافع فمراعاة هذا الخلاف شيء والترجيح في الادلة وبيان الذي القول الذي تنصره النصوص شيء اخر لاني ايضا كما قلت مرارا ارى ان بعض اخوانا يهملون جدا ويتنكبون الاقوال الاخرى كأنها ليست بشيء صحيح ان هذا القول هو الراجح لكن القول الاخر كما سمعتم من الاستدلال قوي وهو مذهب الجماهير اذا عرفنا هذي المثل المهمة وعرفنا الراجح وعرفنا انها من اهم مسائل هذا الباب وعرفنا لماذا تعتبر من اهم مسائل هذا الباب؟ لماذا؟ لكثرة ما ينبني عليها من الفروع بكثرة ما ينبني عليه من الفروع ثم قال رحمه الله تعالى اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة. بدأ الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى. بذكر شروط التيمم والحنابلة يرون ان للتيمم شرطان بخلاف ما يذكره بعض المتأخرين يطردون شروط كثيرة في الكشاف وهو من الكتب المعتمدة وهنا وفي الروض ذكر شرطين فقط فان قلت ما هي الشروط الاخرى التي يذكرها بعض المعاصرين؟ فالجواب ان الشروط الاخرى في الحقيقة هي صفات للتراب الذي يجوز ان نتيمم به. وليست من شروط التيمم العامي انما تيم له شرطان فقط كما سيأتينا الان وكما قلت لكم ان هذا هو الموجود في كتب الحنابلة وهو اسهل في ظبط المسائل. الشرط الاول دخول وقت الفريضة او اباحة النافلة اشترى للتيمم ان لا يتيمم الا بعد دخول وقت الفريضة او في اذا اراد تيمن للنافلة ان يتيمم اذا ابيحت بان لا يكون وقت نهي بان لا يكون وقت نهي الدليل قالوا الدليل لان التيمم رافع الا ان تيمم مبيح وليس راكع. لان التيمم مبيح وليس راقعا واذا كان مبيح وليس رافع فانه لا يتيمم الانسان الا بعد دخول الوقت فهذه اول مسألة تنبني على المسألة السابقة فهي مسألة مبنية على مسألة هل هو مبيح او رافع واذا كان الواضح انه اي ان التيمم رافع فالراجح في هذه المسألة ماذا عدم الافتراض فلو تيمم قبل دخول الوقت او بعد دخول الوقت في اي وقت شاء يتيمم اذا كان لا يجد الماء وتيممه صحيح الشرط الثاني قال وعدم الماء المؤلف عبر بهذه الجملة وهو عدم المال وغيره عبر بجملة ادق واثمن واوظف وهي ان نقول تعذر استعمال الماء اما لعدم وجوده او لخوف الظرر من استعماله او لاي سبب من الاسباب اذا ما هو الضابط العام لجواز التيمم؟ تقول تعذر باستعمال الماء لاي سبب من الاسباب تعذر استعمال الماء الدليل الدليل على هذا الشرط وهو استعمال الماء وعدم وجوده قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا فاشترط للتيمم عدم وجود الماء الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فنص على ان التيمم انما يجوز اذا لم يجد الماء وايضا في حديث عائشة حين فقدت العقد ونزلت اية التيمم قبل ان يتيمموا قال في الحديث فالتمسوا الماء فلم يجدوه اذا بحثوا عن الماء قبل ان يتيمموا هذا هو الشر عدم الماء او تعذر استعمال الماء وما سيذكره المؤلف بعد ذلك انما هو تفصيل لهذا الشرح فقوله او زاد على ثمنه كثيرا المقصود بثمنه فمن مثله في مكانه ثمن مثله في مكانه كمن مثله يعني مثل هذا الماء فان المياه النقية قد تكون اغلى ثمنا من المياه من المياه التي هي اقل نقاء وايضا في مكانه فمثلا المياه في الطرق العامة في آآ اماكن السفر قد تكون اغلى ثمنا منها في داخل البلد فاذا يجب ان يكون اغلى من ثمنه في مكانه. ثمن مثله في مكانه اذا كان اغلى من ثمن مثله في مكانه جازت تيمم اذا كان الماء اغلى من ثمن مثله في مكانه جاز التيمم لكن شرط المؤلف شرط وهو قوله كثيرا. فان كان اغلى يسيرا فانه لا يجوز التيمم ويجب ان تشتري بناء على هذا اذا كان الماء لتر الماء يباع في هذه المنطقة آآ ريال مثلا ثم وجد من اراد الصلاة الماء يباع بخمسين ريال هل زاد على ثمنه؟ نعم. هل زاد كثيرا؟ نعم طيب فاذا كان هذا الشخص يملك خمسين ريال هل يجوز له ان يتيمم او يجب ان يشتري الماء ويغتسل او يتوضأ بها يجوز له لان احنا بلا يقولون اذا كان الماء اكثر من ثمنه في مكانه كثيرا يجوز التيمم ولا يلزم بالشراء واضح المسألة واضحة وان كان المال معه لكن لما كان اكثر من ثمان مئة كانه لا يوجد والقول الثاني في هذه المسألة ان المصلي اذا كان ان من اراد الصلاة اذا كان ذا مال وهذه الزيادة لا تجحف بماله وان كانت كثيرة وجب عليه ان يشتريه وجب عليه ان يشتري لان هذا الشراء لا يضره ولان القاعدة المتفق عليها ان ما لا يتم الواجب الا به فهو وقت وهذا القول ما دام يملك مالا كثيرا والزيادة لا تجح احتماله فانه يجب عليه وجوبا ان يشتري ماء بناء على هذا اذا كان في المثال السابق من اراد ان يصلي يملك خمسين ريالا لكن هي قوته سيشتري بها اكلا لاولاده. طعاما لاولاده. هل يجب عليه على القول الراجح ان يشتري لا واذا كان هذا من اراد ان يصلي يملك خمسينا زائدة ويملك غير هذه الخمسين اموال كثيرة. هل يجب عليه ان يشتري؟ نعم. اذا عرفنا الان مذهب الحنابلة وعرفنا القول الصواب في مسألة اذا كان الماء اغلى من ثمنه نعم قد لا نحتاج الى هذه المسألة في وقتنا هذا ولكن في القديم كانت الحاجة الى مثل هذه المسألة كثيرة لا سيما في السفر ثم استمر المؤلف ببيان صور العدل عن الماء فقال او بثمن يعجزه اذا كان الماء بثمن هذا الثمن قليل قليل ولا يعتبر كثير لكن يعجزه فالماء بعشر ريالات ولا يملكه هذا المبلغ. هل يجب عليه ان يشتري لا لانه لا يستطيع فيصدق عليه انه لا يجد الماء ثم قال او خاف باستعماله او طلبه ظرر في بدنه اذا خاف الانسان على نفسه من استعمال الماء ظرر ان يقع عليه ضرر جاز له حينئذ ان يتيمم وان كان الماء موجود من كان الماء موجودا جاز له ان يتيمم الدليل الادلة كثيرة التي تعبد هذا القول اولا قوله تعالى وان كنتم مرضى او على كثرة او جاء احد منكم من الغائب الى ان تتيمم فقوله ان كنتم مرضى نص على ان المرض يبيح للانسان ان يتيمم الدليل الثاني حديث عمرو بن العاص السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على الاغتسال عمرو بن العاص رضي الله عنه كان في غزوة ذات السلف وكان البرد شديد جدا واحتلم في الليل قال فلما اصبحت خشيت ان امتثلت عن اهلك فتيمموا فقص على النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل فاقره صلى الله عليه وسلم وتبسم ولم يأمره باعادة الصلاة اذا عمرو بن العاص تيمم لوقوع الظرر ولا لخشية الظرر اذا هذا الحديث دليل الدليل الثالث القواعد العامة ما يريد الله يجعل عليكم من حرج لا ضرر ولا ضرار وادلة رفع الحرج وهي من القواعد الخمس الكبرى كثيرة جدا وذكر الفقهاء انه لا يشترط في خوف المرض ان يخاف مرضا عظيما او ان يخاف ان يموت بل يكفي ان يخاف مرضا آآ عاديا لا يعتبر من الامراض الكبيرة بل ذكر بعض الحنابلة انه لو خاف من الزكام خاف ان اغتسل ان يزكم فانه يجوز له ان يتيمم لان الزكام نوع من انواع ماذا؟ المرض فاذا يجوز للانسان ان يتيمم اذا كان مريظ ويخشى من زيادة المرظ اذا كان صحيحا ويخشى من وجود ماذا المرأة في هاتين السورتين يجوز للانسان ان يتيمم سواء كان المرض من الامراض الخطيرة او من الامراض اليسيرة او خاف باستعمالها وطلبه ضرر في بدنه او رفيقه او حرمته او مالك كثير من الشراح والمحشين انتقد المؤلف بهذه العبارة وهي قوله في بدنه او رفيقه او حرمته وجه الانتقاد وجهه ان هذه العبارة تشعر ان الحكم خاص بما اذا خاف على بدنه او رفيقه او حرمته فقط اما اذا خاف على اجنبي فانه لا يلزمه ان آآ فانه لا يجوز له ان يتيمم ويجب ان يتوضأ فمثلا لو كان معه اجنبي يخشى عليه من الهلاك عطشا فمقتضى عبارة المؤلف انه يجب ان يتوضأ بهذا الماء ولا يتيمم. لماذا؟ لانه حصر الخشية في الثلاثة البدن والرفيق والحرمة البدن والرفيق والحرمة ولذلك العبارة الصحيحة ان يقال او خشي على كل محترم من ادمي اي او حيوان. كل محترم من ادمي او حيوان اذا خشي عليه جاز له كيوم بداية من نفسه ونهاية من ابعد الناس عنه قال رحمه الله او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرع له او شرع التيمم شرع التيمم شرع التيمم هذا جواب قول المؤلف اذا في اول الباب قال اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة لم يأتي الجواب الا هنا شرع التيمم شرع التيمم والمؤلف رحمه الله قال شرع لان التيمم قد يكون سنة اذا اراد ان يتسنن وقد يكون واجب اذا اراد ان يصلي بالواجبات فعبر بعبارة زرع ليكمل الامرين ثم قال رحمه الله ومن وجد ماء يكفي بعض طهوره تيمم بعد استعماله اذا وجد الانسان ماء يكفي لغسل بعض اعضاء الوضوء فعند الحنابلة يجب عليه ان يستعمل هذا الماء في هذه الاعضاء ثم اذا نفذ الماء تيمم عن الباقي الدليل الدليل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر تأتوا منه ما استطعتم ولانه بهذا يصدق عليه انه لم يجد الماء ولانه بهذا يصدق عليه انه لم يجد الماء بينما لو تيمم ومعه ماء يكفي لبعض اعضاءه فقد تيمم مع وجود ماذا؟ الماء على القول الثاني في هذه المسألة انه لا يلزمه ان يستخدم هذا الماء بل يجوز له ان يتيمم مباشرة ويترك هذا الماء الدليل قالوا ان استعمال هذا الماء لا يفيد التطهير فلا معنى لاستعماله استعمال هذا الماء لا يفيد التطهير فلا معنى لاستعماله وممن نشر هذا القول من المتأخرين شوكان وممن نفر القول الاول وهو مذهب الحنابلة ممن نصره ابن القيم رحمه الله والصواب قول اول صواب القول الاول فيجب عليه اولا ان يستخدم هذا الماء فيما يكفي من اعضائه ثم يتيمم بعد ذلك ثم يتيمم بعد ذلك لقوة ادلة الحنابلة ولانا وجدنا الشارع يأمر الجنب ان يتوضأ فدل على ان غسل بعض الاعضاء بالطهارة الكبرى ينفع فكذلك في الطهارة الايش؟ الصغرى فدل ذلك على ان غسل بعض الاعضاء ينفع في الطهارة الكبرى فكذلك في الطهارة الصغرى اذا في هذه الصورة آآ اذا وجد الانسان ماء يكفي فقط كغسل الوجه فقط كثير من الناس يترك هذا المال يقول لا لا فائدة من غسل الوجه فقط ويتيمم مباشرة. نقول له يجب عليك ان تعيد التيمم والصلاة لماذا؟ لانه يجد قبل ان تتيمم ان تستعمل هذا الماء فيما يكفي من الاعضاء ولو كان عضوا واحدا فمذهب الحنابلة في هذه المسألة قول ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ما زال المؤلف ما زال في تفاصيل الشرط الثاني وهو عدم القدرة على استعمال الماء كل هذه المسائل تفصيل للشرط الثاني الانسان اذا جرح فانه يغسل عند الفقهاء على الترتيب التالي اولا اما ان يستطيع غسل الجرح بلا ظرر فيجب عليه ان يغسل الجفن فان كان لا يستطيع غسل جرح ينتقل الى ماذا المسح على الجرح مباشرة بلا حق فان كان لا يستطيع المسح على الجرح انتقل الى طهارة ماذا التيمم فكم صارت المراتب الاول الغسل والثاني المسح والثالث ولا ينتقل من مرتبة الى اخرى الا عند العدل عن المرتبة الاولى الدليل الدليل الاية السابقة فاتقوا الله ما استطعتم والدليل الثاني حديث صاحب السجة فان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا في غزوة وكان معهم صحابي جليل اصابت رأسه شجة يعني جرح فاحتلم فلما قام سأل اصحابه فقال هل ترون لي من رخصة فقالوا لا والله ما نجد لك رخصة وانت واجد لله فاغتسل فمات فاغتسل فمات فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم سألوه فلما عرق قال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذ لم يعلموا فان شفاء العين السؤال انما يكفيه ان يعقد انما يكفيه ان يتيمم ثم يعقد على جرحه ثم يمسح ويغسل سائر بدنه هذا الحديث نص في طهارة المسح لكن هذا الحديث الصواب في انه ضعيف فيه انه ضعيف. اولا لان اسناده ضعيف وثانيا ولانا نحن ندل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتوا هذه الفتوى وان كان بعظ المعاصرين يصحح هذا الحديث لكن الصواب انه ضعيف الدليل الثاني ان المسح على الجرح اولى من المسح على الجبيرة ان المسح على الجرح اولى من المسح على الجبيرة كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية مسألة هل يجوز ان يمسح على العصابة التي يلف بها الجرح الجواب نعم اذا كان لا يستطيع مسح الجرح مباشرة فاذا قال الانسان انا رابط على جرحي فاذا جاء انسان ربط على جرحه الكفاءة وقال هل يجوز ان امسح؟ فالجواب ان تقول ان كنت تستطيع رفع هذه النفاقة والمسح على جرح فيجب وهذه افتى بها الامام احمد فقال ان كان يستطيع يجب ان يرفع ويمسح ثم اذا كان او وان كان لا يستطيع ان يمسح لخفية تضرر الجرع فانه يمسح على اللباقة فانه يمسح على اللباقة وبهذا كمل ان شاء الله تصور احكام مسح الجروح نقول اولا يجب ان تمسح ان تغسل انقطعت فان لم تستطع فتمسح فان لم تستطع فتتيمم وان كان الجرح مربوطا يجب ان ترفع الرباط اذا كان الجرح لا يتأثر وان كان يتأثر فانه ماذا يمسح على اللقافة طيب اذا كان الجرح مكشوفا اذا كان الجرح مكشوفا فهل يلزمه او من جديد حتى لا. اذا كان الجرح مكشوفا ولا يستطيع ان يمسح عليه هل يلزمه ان يلف الجرح ويمسح على اللفافة الجواب فيه تقصير ان كان تغطية الجرح يؤدي الى اه تأخر برؤه فانه لا يلزم وان كان يستطيع ان يلف الجرح بلا ظرر فنقول نعم يجب ان تلف الجرح وتمزح التعليم ان طهارة المسح مقدمها على طهارة التيمم. طهارة المسح مقدمة على طهارة تيمم اذا اذا كان الانسان مكشوف الجرح امره الطبيب وهذا يحصل كثيرا يقول الطبيب اجعل الجرح مكشوفا لينشف مع الهواء فهل يلزمه ان يلف الجرح الجواب ان كان اللفظ يضر الجرح او يؤخر برء الجروح لا يلزم وان كان اللف عدم سواء فانه يلزمه ان يلف الجرح ويمسح عليه وكما تعلمون هذه المسائل الحاجة اليها كثيرة اذا ومن جرح تيمم له وغسل ذاته. عرفنا من التفصيل السابق ان في الحقيقة المؤلف نقص مسألة المسح ولو كان الماثل رحمه الله ذكر المسح لكان اولى لانه طهارة اساسية في مثل هذه المسألة ولذلك عوض هذا النقص صاحب الروض وذكر طهارة المسح ونص عليها نعم ويجب طلب الماء في بطنه وقربه طيب ما زال المؤلف في تفاصيل شرط عدم القدرة على المال فقال ويجب طلب الماء في رحله القاعدة العامة انه يجب طلب الماء قبل ان تتيمم القاعدة العامة انه يجب ان نطلب الماء قبل التيار الدليل الدليل قوله تعالى فلم تجدوا ماء ولا يسمى الانسان لا يجد الا بعد الطواف لا يسمى غير واجب الا بعد الطلاق. اما بلا طلب فيسمى فلا يسمى غير واجب اذا القاعدة العامة انه يجب على الانسان قبل ان يتيمم ان يطلب ماذا؟ الماء. خلافا لمن قال من الفقهاء لا يجب ان يطلبوا المال مكان ما موجود والا لا يطلبه وهذا قول لبعض الفقهاء وهو قول ضعيف جدا ضعيف جدا مخالف لظواهر النصوص خلاصة نحن لا نحتاج الى هذا الخلاف من شدة ضعفه نقول الاصل والقاعدة انه يجب على الانسان ان يبحث ويطلب الماء قبل ان يتيمم لدلالة هذه الاية الصريحة لكن طلب الماء فيه تفصيل ذكر الشيخ تفصيله فقال في رحله وقربه يجب ان يطلب الانسان الماء في رحلته يعني فيما معه من اغراض فيفتش فيها تفتيشا يبرئ الذمة ثم اذا لم يجد في رحله انتقل الى المرحلة الثانية وهي ما ذكره المؤلف في قوله وقربه لكن الشيخ رحمه الله مات لم يذكر حد القرب وحده العرف اذا كان في العرف قريب وجب عليه ان يبحث وان كان في العرف بعيد ولم يجب عليه ان يبحث ولا ان يطلب وقد قرب الامام احمد لما سئل عن هذه المسألة قرب المسألة فقال في ميل في ميل او ميلين او ثلاثة هذا على سبيل التنفيذ في ميل او ميلين او ثلاثة يعني ما يقرب من هذه المسافة والاعراف تختلف من بلد لبلد ومن زمن لزمن فاذا كان في العرف قريب وجب عليه ان يطلبه واذا كان في العرف بعيد وجب عليه لم يجب عليه ان يطلبه وجاز له التيمم فورا وقد ثبت في الحديث الذي علقه الامام البخاري عفوا في الاثر الذي علقه الامام البخاري ان ابن عمر تيمم وهو يرى منازل المدينة تيمم وهو يرى منازل المدينة لكن ربما كانت بعيدة. انما يراها عن بعد لانه في القديم لا توجد حواجز بين المسافر والمدينة فاليوم نقول اذا كان الانسان كبر ويحتاج لتحصيل الماء الدخول الى داخل المدينة بحيث يقطع عشرة او خمسة كيلوات فانه لا يلزمها لا يلزمني وله ان يتيمم لكن اذا كان بجواره مزرعة قريبة يستطيع ان يذهب اليها بكل يسر وسهولة وسهولة وتعتبر في العرف قريبة وجب عليه ان يذهب اليها بالسيارة او برجله اذا الخلاصة ان القرب هذا يرجع الى العرف طيب وبدلالة يعني يجب عليه ان يطلب الماء بدلالة يعني اذا قال له شخص ثقة الماء في المكان الفلاني. وجب عليه وجوبا ان يطلب هذا الماء بشرط ان يكون الدال ثقة ولا يجوز ان يقول طلبت الماء فلم اجده بل يجب ان يذهب الى المكان الذي ارشده اليه هذا الثقة بشرط ما هو الفرق ها صحيح قريب ان يكون قريب ان يكون قريبا عرفا احسنت صحيح هذا هو الشرط ان يكون قريب عرفا فان في قدرته عليه ان تيمم رعاته ومن نوى بالتأجر احداثا نعم. يقول فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد في الحقيقة هذه المسألة مشكلة ولذلك فيها عن الامام احمد ثلاث روايات ومن شدة اشكال المسألة احدى الروايات عن الامام احمد ماذا التوقف فاذا روي عن الامام احمد ثلاث روايات احداها توقف دل ذلك على ان المسألة فيها اشكال اذا نقول مذهب الحنابلة ان من نسي الماء وصلى ثم ذكره فانه يعيد وهذا نص الماتن فان نسي قدرته عليه وتيمم اعان اولا لان النسيان لا يرفع عنه انه واجب لان النسيان لا يرفع عنه الا هو ثانيا لان الواجبات لا تسقط بالنسيان الرواية الثانية انه لا يلزمه الاعادة انه لا يلزمه الاعادة لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان ولدليل ثالث قوي وهو انه صلى صلاة مأمورا بها بوقتها فلا يعز صلى صلاة مأمورا بها في وقتها فلا يعيد هل يلزمه شيء حين كان لا يذكر غير ان يتيمم ويصلي لا يلزمه الا ان يتيمم ويصلي. اذا لما صلى انما صلى صلاة مشروعة مطلوبة منه والشرع لا يلزم الانسان ان يصلي مرتين والرواية الثالثة التوقف ما هو دليل هذه الرواية في قاعدة في تقريبا جميع التوقفات الدليل تعارظه لكم تكافؤ الادلة هو الذي يجعل المجتهد يتوقف اذا كما ترون في الحقيقة لكل واحد من الاقوال او الروايات حظ ونصيب ولا شك ان الاحوط الاعادة بلا اشكال هذا من باب الاختيار. لكن اي الاقوال ارجح ها اكيد هو يا الاول يا الثاني الاول لماذا لان الواجب يسقط النساء. نعم ثاني لماذا طيب يعني في الحقيقة كما ترون هي في اشكال من وجهة نظري لا اقول الراجح لكن الاقرب عدم الاعادة عدم الاعادة لان هذا الانسان فعل ما امر به والشارع لا يأمر بالصلاة مرتين وليس منه تفريط فان كان بعض الفقهاء يقول بلى منه تفريط لانه نسي لكن في الحقيقة النسيان لا ينسب الى صاحبه التفريط كان يعرض للذهن من غير ارادة صاحبه هذا يستخدم هذا ترك العبادة اصلا لكن هنا فعل ما عليه وان نوى ستأتينا ان دائما شرط الوقت مقدم مسألة اذا كان تحصيل الماء يفوت الوقت فينص عليها المؤلف. ثم قال وان نوى بتيممه احداث اذا نوى بالتيمم احداثا قد جاء الله فمثلا لو فرضنا ان انسانا اكل لحم الجسور وبال ونام كم حدث فاذا نوى هذه الاحداث اجزأه. وان نوى احد هذه الاحداث ايضا اجزائهم وان نوى احد هذه الاحداث اجزأه. وان نوى احد حدثين لم يبدع ما المقصود بالحدثين الاكبر والافضل فان والاكبر لم يرتفع الاصغر وان والاصغر لم يرتفع الاكبر اذا فرق بين ان ينوي حدثا واحدا من بين عدد عدة احداث من جنس واحد وبين ان ينوي حدثا اصغر دون الاكبر او الاكبر دون الاكبر تقدم معنا في الغسل ان نية الغسل تكفي عن نية الوضوء فكذلك هنا نية التيمم عن الجنابة تكفي عن نية التيمم عن الوضوء كما قلنا في تلك المسألة تماما اذا الصواب انه اذا نوى الحدث الاكبر ارتفع فانه الحدث الاصغر لان الحدث الاكبر يدخل في الاكبر ولكن الاكبر لا يدخل في الحدث طيب هذا معنى قوله وان نوى بتيممه احداثا ونجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها كما ترون في نسخة او حقيقة او اصح ولو ان المحقق جعل او في متن من وجهة نظري اولى اذا اذا نوى نجاسة اجزأه ايضا قوهم من هذه العبارة ان انه يشرع للانسان ان يتيمم عن النجاسة وهذا من مفردات مذهب الحنابلة انه يشرع للانسان ان يتيمم عن ايش؟ عن النجاسة. فاذا كان مثلا على بدنه نجاسة. ولا يملك ماء يزيل به هذه النجاسة. شرع له عند الحنابلة ان يتيمم عن هذه النجاسة والقول الثاني ان التيمم مشروع لرفع الحدث فقط دون رفع النجاسة ان التيمم مشروع لرفع الحدث فقط دون رفع النجاسة بدليل انه لم يأتي في الشرع رفع للنجاسة وانما النصوص جاءت في رفع الحدث فقط النصوص جاءت في رفع الحدث فقط وهذا القول الثاني هو الصواب انه لا يشرع للانسان ان يتيمم للنجاسة اذا لم يستطع ان يزيلها بالماء ثم قال او حبس في مصر فتيمم. يعني اذا حبس في مدينة من المدن ولم يستطع داخل الحبس ان يتوضأ بالماء او يغتسل العلماء شرع له التيمم نفس الشي حكم واحد ايه احسنت او عدم ما يزيلها كما قلت هي نفس مسألة آآ او عدم ما يزيل عفوا او عدم ما يزيلها آآ نفس مسألة اذا كانت النجاة على بدنه وتضره ازالتها نفس الشي لكن لم نذكر في الحقيقة مثال على نجاسة كبر ازالتها كالنجاسة التي على الجروح لو قشعت لتضرر الجرح فهذه تبقى هذه تبقى اما اذا عدم ما يزيلها فالامر واضح ان لم يجد الماء ليزيل به هذه النجاسة او خاف فردا في الحقيقة هذه المسألة داخلة في قول المؤلف او تبرر او ضرر في بدنه او ضرر في بدنه قال بعطش او مرض فهذا تكرار هذا تكرار يكتب ما قيل في الموضع الاول عند قوله او خاف البرداني او حبس في مسلم فتيمم في هذه العبارة دليل على ان التيمم يشرع في السفر والحظر وانه لا يختص بالسفر لا يختص بالسفر خلافا للظاهرية الذين يرون ان التيمم خاص بالسفر لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على ستة فنصت الاية على السفر والجواب ان الاية خرجت مخرج الغالب. اذ الغالب ان المسافر هو الذي يحتاج الى التيمم دون من كان في داخل المدينة والقيد اذا خرج مخرج الغالب لا يعني التقييم لا يعني التقييد اذا هل يجوز ان يتيمم الانسان في داخل البلد؟ الجواب نعم يجوز وهو مذهب الجمهور خلافا للظاهرية الذين يقصرون التيمم على السفر او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد اذا عدم الماء والتراب هذه تسمى اذا عدم الطهارتين طهارة الماء والتراب وهذه الصورة لها احكام خاصة عند الحنابلة اذا علمت طهارتين فله احكام خاصة عند الحنابلة تتلخص في ان من عدم الطهارتين لا يجوز له الا ان يصلي الفريضة ولا يزيد فيها عن الواجب من عدم الطهارة اين؟ فانه عند الحنابلة لا يصلي الا ماذا الا الفريضة ولا يزيد على الواجب فيها فمثلا لا يقرأ اكثر من الفاتحة لان قراءة سورة اخرى سنة ولا يزيد على تسبيحة واحدة لان الزيادة سنة عرفت الان مذهب الحنابلة اذا مذهب الحنابلة ان من عدم الطهارتين وهذا الحكم يختص بهذا وهو من علم الطهارتين فانه لا يصلي الا الفريضة ولا يزيد فيها على الواجب بالقراءة والتسبيح وكل شيء والتشهد وكل صلاة الدليل قالوا انما اجزنا له الصلاة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها اذا يستدلون بانه ظرورة فتتقيد بقدر بقدرها وهو او وهي الاشياء الواجبة قبل الاسئلة فقط اه نتم هذه المسألة فقط القول الثاني في هذه المسألة انه له ان يصلي ما شاء يزيد في داخل الصلاة على الواجب ويأتي بالسنن وبما شاء مما هو مشروع لان هذه الطهارة بالنسبة له طهارة كاملة في حقه لانه لم يتمكن من الطهارتين لا التراب ولا الماء هذا قول اختاره شيخ الاسلام وغيره من المحققين جاء الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وغيره من اهل العلم فاذا القول صواب ان شاء الله انه آآ له ان يصلي ما شاء ويزيد في داخل الصلاة ما شاء آآ نقف عند هذا ونكون نكون اتفقنا على تكاد السرعة فقط نجيب على هذه الاسئلة السؤال حديث اذا اراد احدكم ان ينام او يأكل فليتوضأ هل هو صحيح صحيح هذا في الصحيحين حديث عمرو بن حزم آآ اليس حديثا ضعيفا؟ حديث عمرو بن حزم صحيح انه مرسل الذي فيه والا يمس القرآن الا طاعة. لكن هذا الحديث تلقته الامة بالقبول وتشهد النصوص الاخرى لكل جملة من جملها. وعمل به العلماء فهو حديث صالح للاستشهاد والاستدلال وان كان من حيث الصناعة الحديثية مرسل لكن احتفت به القرائن التي تقوي العمل والاخذ بما جاء به هل قول بمس المصحف؟ شاذ عند من يرى ان اقوال اه الظاهرية التي آآ يتفردون بها شاذ قد يعتبر شاذ لكنه في الواقع من وجهة نظري ليس قولا سادا وانما قول معتبر نعم تقوى الاتيان بما امر الله فالدليل فالحديث دليل على انه يجب على المسلم اذا تيمم وجاء الماء ان كان عندنا به ان يغتسل وان كان عن وضوء ان يتوضأ وهذا وحصلت بذلك التقوى كانه اذا لم يوسر الماء لم يتق الله كيف ما يصير اه اذا كان ما يستطيع كيف؟ ايه صحيح طهارة التيمم مكملة للاعواء التي لم يأتيها المئة له النظير هو ما ذكرت لك وهو ان شارع عمر الجنب بان يتوضأ ثم امره بان يغتسل فامره بطهارتين نعم ينص عليها المؤلف الترتيب والموالاة في هذه الامور كيف يعني لم يجد شيء يزيل به النجاسة اذا كانت على بدنه جهتها ولم يجد ماء ليزيل به هذه النجاسة فانه يتيمم والصحيح ان النجاسة هذه كلها ليست في هذا الامر من يستمع للقرآن وعليه جنابة ما عليه حركته الاستماع ما فيه اي محضر زيادة كيف كيف هل يعتبر تيمم للحاجة التيمم التيمم ذكر الفقهاء انه عزيمة وليس رخصة بسم الله الرحمن الرحيم. قنابل يرون انه اذا اه الحنابلة يرون انه اذا احتاج الى ان يتيمم عن عضو من الاعضاء لوجود سطح او نحوه فانه يلزمه في هذه الصورة التركيب والموالاة فانه يلزمه في هذه السورة الترتيب والموالاة فاذا كان الجرح باليد فيجب بعد غسل الوجه ان يتيمم ثم ينتقل الى مسح الرأس فيرتب ويلزمه ايضا الموالاة. بحيث لا يؤخر التيمم عن العضو المجروح الى ان ينسف العضو الذي غسل قبله فاذا يلزمه الترتيب والموالاة والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يلزمه لا ترتيب ولا موالاة بل يؤخر التيمم الى نهاية الوضوء بل ذهب شيخ الاسلام الى ان التيمم في وسط الوضوء بدعة لا اصل لها وهذا القول هو القول الراجح لان في القول الاول شدة وحرج على المسلم المجروح الذي يريد ان يتيمم ولانه لا لم ينقل عن السلف انهم كانوا يتيممون بوسط الوضوء مع وجود الجراح في اجسامهم اذا هذه مسألة تلحق بهذا الموضع ثم ننتقل الى الموضع اللي توقفنا عنده نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى نعم. نعم. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى الكلام عن شروط ما يتيمم به وهو التراب فقال ويجب التيمم بتراب. يرى الحنابلة انه لا يصح التيمم الا بالتراب. دون غيره من بقية اجزاء الارض. فلا يصح التيمم على الرمل ولا على الحصى مثلا انما يصح التيمم فقط بالتراب ويستدل الحنابلة على هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا فخص التراب بالتطهير. جعلت لي الارض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. فخص التراب بالتطهير حمد الله الصوت واضح؟ الصوت واضح القول الثاني انه يجوز ان يتيمم المسلم بكل ما على سطح الارض مما هو من جنسها استدلوا بادلة كثيرة من اقواها قول النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم ادركته ادركته الصلاة فليصلي فان عنده مسجده وطهوره وهذا الحديث عام ايما مسلم ادركته الصلاة فليصلي فان عنده مسجده وطهوره فهذا الحديث عام في كل اجزاء الارض. الثاني وكان ينبغي ان ان يذكر اولا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا قال الخليل والزجاج وهما من ائمة اللغة الصعيد كل ما على وجه الارض. لا يختص بالتراب الدليل الثالث ان انه من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتيمم بالتراب فقط ففي اسنانه كان يمر بالرمال وفي الغالب سيتيمم منها ولم ينقل انه يحمل معه التراب واما حديث العنابلة فهو صحيح ولكن لا دليل فيه لان ذكر بعض افراد العام بحكم لا يعني تخصيصه اذا ذكر بحكم يوافق حكم العام فالاحاديث دلت على ان الارض كلها طهور ثم هذا الحديث الذي ذكره الحنابلة خص التراب بانه طهور وتخصيص بعض افراد الحكم العام بحكم ان يوافق الحكم العام لا يعني تخصيصه. لا يعني تخصيصه او لا يقتضي تخصيصه والقول الثاني هو الصواب وعليه عمل المسلمين ويجب التيمم بتراب طهور الحنابلة يرون ان التراب ينقسم الى ثلاثة اقسام طاهر وطهور ونجس كتقسيمهم المياه فاذا وجدنا تراب قد تيمم به فانه يعتبر تراب ايش طاهر لانه استعمل في رفع هدفه وتقدم الكلام عن هذه المسألة وبيان ان الراجح ان المياه طاهر ونجس فقط كذلك التراب طاهر ونجد فقط وما قيل من ادلة ومناقشات في تلك المسألة هو نفسه هنا فاذا هذا الشرط وهو ان يكون طهور محل آآ نظر لان التراب لا يكون الا طاهر او ناجس فقط ولا يصح تقسيمه الى اه ثلاثة اقسام ويتيمم ويجب التيمم بتراب طهور له غبار ايضا من شروط المتيمم به ان يكون تراب وان يكون هذا التراب له ماذا؟ غبار. هل اشتراط التراب يغني عن التراث عن الصراط ان يكون له غبار او كل منهما شرط مستقل يهمل طيب واذا جانا تراب مبتل ليس له غبار صار شرا مستقلا او يغني عنه الشرط الاول شرطا مستقلا اذا الشرط الان ان يكون له غبار. الدليل قوله تعالى في اية المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه من قالوا من في قوله منك للتبعير ولا يكون له ابعاد الا اذا كان له غبار الا اذا كان له غبار والقول الثاني انه لا يستطيع ان يكون له غبار لان النصوص عامة لم يشرط فيها وجود الغبار يبقى الجواب عن الاية الجواب من وجهين الوجه الاول ان من في الاية ليست للتبعيظ وانما هي الابتداء الغاية ان من في الاية ليست للتبعيض وانما هي الابتداء الغاية رحمك الله ولكن هذا الجواب ضعفه الزمخشري رحمه الله وكلامي الزمخشري صحيح هذا الجواب ليس وجيها الجواب الثاني ان السنة بينت جواز التيمم بما ليس له غبار وهذا القول هو الراسخ انه لا يشرط ان يكون له غبار اذا صارت شروط التراب عفوا او نقول شروط ما يتيمم به ثلاثة ان يكون ترى وان يكون طهور وان يكون له غبار. اذا تخلف احد الشروط ثلاثة لم يصح التيمم عند الحنابلة وقد عرفت وسمعت الخلاف في كل شرط من هذه الشروط وان الشروط جميعا ليست صحيحة وان تيمم طهارة للتخفيف ولا يناسب فيها هذا التشديد في شروط التراث ثم قال رحمه الله وفروضه ثقل المؤلف الى بيان الفروع والفروض اجمالا اربعة قروض اجمالا اربعة مسح الوجه واليدين اثنين ترتيب ثلاثة اموال اربعة تعيين النية فيأتي ما معنى تعيينه اليوم اذا اجمالا الفروض اربعة هي ما سمعت مسح الوجه واليدين وهذا اعظم القروظ الثاني الترتيب الثالث الموالاة والرابع ماذا تعيين النية ذكرها الشيخ مرتبة قال رحمه الله تعالى وقروضه مسح وجهه مسح الوجه فرض باتفاق الائمة مسح الوجه باتفاق الائمة للاية تمسح بوجوه بوجوهكم وايديكم ولحديث عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى كيفية التيمم فقال انما يكفيك ان تضرب بيديك ضربة واحدة ثم تقوم ثم تقول هكذا فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه فمسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هذا اللفظ الذي ذكرته الان احد الفاظ البخاري واللفظ الاخر المتفق عليه فظرب ظربة ومسح وجهه ويديه فقط هكذا بدون تفصيل اذا مسح الوجه لا اشكال فيه وانه ماذا؟ فرض باتفاق الائمة والدليل عليه من الكتاب والسنة ثم قال ويديه الى كوعيه الكوع هو العظم الذي يلي ماذا الابهام كيفية مسح الوجه ستأتينا في اخر الباب لكن المقصود الان ان نعرف ماذا انه فرض نقول الكوع هو العظم الذي يلي الابهام ومسح اليدين ايظا فرض للالتفاف من حيث الجملة اه بدليل الاية والحديث سابقين كونه كما يقول الشيخ المؤلف الى كوعيب هذا مذهب الحنافلة ان المسح الى الكوعين بدليل ان اليد عند الاطلاق تنصرف الى الكهف فقط دون ذراعين والدليل الثاني وهو افرح واقوى انه في حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه لن يمسح الا ماذا فين ومسحت التي القول الثاني ان المسح الى المرفقين ان المس الى المرفقين واستدلوا بانه روي في التيمم ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح الى المرفقين والراجح مذهب الحنابلة والجواب عن استدلال الحناء عن استدلال القول الثاني بقاعدة وقاعدة تقول كل حديث فيه المسح الى ما بعد الكف الى المرتقين فهو ضعيف وكل حديث فيه اكثر من ضربة فهو ضعيف هذي قاعدة تريح طالب العلم اذا اي حديث يأتيك فيه ظربتان فهو ضعيف واي حديث يأتيك فيه المسح الى المرتقين فهو ضعيف فالمشروع اذا المسح فقط للكفين ثم قال وكذا الترتيب والموالاة في حدث اخر. الترتيب واجب في التيمم بدليل الاية فان الله تعالى بدأ بالوجه ثم عقب باليدين وبدليل حديث عمار ابن ياسر ففيه البدء في لفظ المتفق عليه البدء بالوجه قبل اليدين فمسح وجهه ويديه الله فاذا ضرب الانسان ضربة ومسح يديه ثم مسح وجهه فان صيامهم يكون ماذا وعليه ان يصنع ماذا؟ يمسح يديه احسنت يمسح يديه ليتم الترتيب فان كثير مسألة مهمة جدا لان كثير من الناس اليوم يضرب ضربة ويبدأ باليدين اليس كذلك؟ قبل الوجه كثير من الناس يفعل هذا فعند الحنابلة ترتيب في التيمم حكمه ها؟ فرض القول الثاني ان الترتيب سنة لان في بعض الفاظ البخاري البدء باليدين قبل الوجه لان في بعض الفاظ البخاري البدء باليدين قبل الغسل واختار هذا القول شيخ الاسلام والاقرب الاول والاقرب الاول النوبر ثم قال والموالاة في حدث اخر الرد على الرواية الاقرب ان هذا اللفظ لا يجوز الاقرب ان هذا اللفظ لا يثبت. والحديث المشهور في البخاري ومسلم فيما عدا هذه الرواية البدء بالوجه كما ان هذه الرواية التي فيها البدء بالوجه مع انها متفق عليها توافق ظاهر ماذا؟ القرآن توافق ظاهر القرآن فان صحت هذه الرواية ان صحت فالقول بانه سنة هو الراجح لكن الاقرب انها لا تصح والموالاة موالاة الا يؤخر مسح اليدين بزمن يقدر فيه جفاف الوجه لو غسل بالماء لا يؤخر غد عفوا الا يؤخر مسح اليدين الى زمن لو قدر غسل الوجه بالماء نجح والموالاة صحيح انها او فرض ولو فصل الانسان هذا الفاصل لا يصدق عليه انه تيمم تيمما مكتملا لكن خص الشيخ المؤلف هذا الفرض الترتيب والموالاة بالحاجة الايش الاصغر فيفهم منه ان الانسان اذا تيمم عن جنابة فانه لا يشترط الترتيب ولا المهلة والصواب انه يشترط الترتيب والموالاة حتى في التيمم عن الحدث الاكبر لان التيمم يختلف عن الاغتسال فالاغتسال يكون الغسل لعضو واحد وهو البدن بينما التيمم للجنابة يكون التيمم في ماذا؟ في عضويه. ولذلك لابد فيهما من الترتيب والموالاة وفي هذه النقطة فقط من بين سائر مسائل الوضوء والتيمم الوضوء اضيق التيمم اضيق من ماذا؟ من الاغتسال لان الاغتسال لا تشترط فيه ماذا اسم ولا ولا تثبيت بينما يشترط في هاي الحداثة الجنابة الحدث الاكبر اي جنابة اذا كان سيتيمم الخلاصة ان الترتيب والموالاة عند الحنابلة فرظ في الحدث الاصغر وهو الصواب وهما سنة في الحاجة الاكبر عند الحنابلة والصواب انهما فرض حتى حتى في الاكبر وذكرت وجه التفريق بين الجنابة عند غسل عند رفعها بالماء ورفعها بالتيمم تقديم الشيء هذا هو مختار من احد الفاظ البخاري نعم ثم قال مما اللهم صلي الفجر وان الله صلى كل وقت صلى كل وقت ربه ويغفر طيب هذا هو الفرض الرابع. وهو المسمى تعيين النية تم تعيين النية وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره في التيمم لابد من تعيين النية ومعنى تعيين النية ان يعين ما يتيمم له وما يتيمم عنه ان يعين ما يتيمم له وما يتيمم عنه مثال ذلك اذا اراد ان يتيمم ليصلي فيجب ان ينوي انه يتيمم لصلاة الظهر عن حدث النوم اذا كان حادثه بالنوم واضح؟ ينوي ما يتيمم له وهو في المثال صلاة الظهر وما يتيمم عنه وهو في المثال النوم. فان نوى رفع حدث النوم دون الصلاة. انسان سيصلي لكن لم يخطر بباله اثناء تيمم ان هذا التيمم ليصلي الظهر مثلا وانما خطر بباله رفع الحدث وهو النوم. فان تيممه غير صحيح لانه فقد شرط تعيين النية وان نوى بتيممه صلاة الظهر ولم ينوي رفع الحدث المعين فان التيمم يصبح غير صحيح لانه لم يعين الحدث المطبوع الان تصورنا مذهب الحنابلة واضح الدليل دليلهم قالوا ان التيمم تبع ظرورة فهو ضعيف يحتاج الى التقوية بالتعيين ان التيمم شرع ضرورة فهو ضعيف يحتاج الى التقوى بالتعيين اي اننا اذا عينا قوينا من امر التيمم بتخصيص النية طيب والقول الثاني انه لا يصلح تعيين النية بل ونوى الصلاة او رفع الحدث احدهما او كلاهما فان تيممه صحيح لان التيمم رافع وليس مبيها لان التيمم رافع وليس مبيحا واذا كانت هي ام رافع فانه اذا تيمم ارتفع الحدث باي نية النواة باي نية نواها هذا معنى قوله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره والنية التي يتيمم عنها لا تخرج عن ثلاثة اشياء اما ان ينوي حدث اصغر او حدث اكبر او عن ازالة النجاسة في البدن كما سبق معنا ان الحنابلة يرون مشروعية التيمم لازالة عن النجاسة التي لم يتمكن من ازالتها اذا التيمم عن عن الاحداث ينحصر في ثلاثة حدث اصغر وحدث اكبر وماذا ايش ازالة النجاسة اما ما يتيمم له فهو كثير. قد قد يتيمم لفريظة. وقد يتيمم لظواف. وقد يتيمم لقراءة القرآن وقد يتيمم لاداء النذر وقد يتيمم لصلاة فرض كفاية فاذا المنوي من العبادات كثير ومتنوع وهذه المسألة من اضيق ما يكون في فقه التيمم عند الحنابلة كثير من الناس لا يخطر على باله عند التيمم ان ينوي بدقة عن ماذا ولماذا ثم قال لا تيجي تستخدم منه فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر لو فرضنا ان انسانا عليه حدث اصغر واكبر ونوى الحدث الاكبر فقط لم يرتفع الايش؟ الاخضر وانما الاصغر فقط لم يرتفع الاكبر واضح؟ لانه يجب اذا اراد ان يتيمم ان يعين وينوي الحدث الذي يريد ان يرفعه تقدم معنا الصواب في هذه المسألة وهو ان نية الحدث ها الاكبر اما نية الحدث الاصغر فانها لا ترفع ثم قال وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا وان نواه صلى كل وقته قروضا ونوافل القاعدة التي تجمع هذه المسائل عند قوله وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا انه اذا نوى الادنى فانه لا يستبيح به الاعلى هذه القاعدة وان نوى الاعلى استباح به الادنى. مثال ذلك اذا نوى بالتيمم صلاة فريضة هل يجوز ان يصلي اه صلاة الظحى بهذا التيمم لانه نوى الاعلى وان نوى التيمم ليقرأ القرآن فهل يجوز ان يلبس المسجد ها ينبني على اي شيء ايهم اعلى احسنت ايهم اعلى؟ هل هو قراءة القرآن او اللطف في المسجد قراءة القرآن فاذا اذا تيمم لقراءة القرآن جاز له واذا تيمم للب في المسجد ما يفعل اي شيء من العبادات الا اللبس في المسجد لان اللبس هي اقل او ادنى مراتب النية اذا ما هي القاعدة؟ اذا نوى الاعلى الادنى واذا نوى الادنى لم يستبح الاعلى ثم بدأ الشيخ بعد نهاية بالكلام عن مبطلات التيمم فقال له ويبطل التيمم ويبطل التيمم بخروج الوقت يبطل التيمم بخروج الوقت. فاذا تيمم الانسان لقراءة الظهر فبمجرد خروج وقت صلاة الظهر بطلة طهارة التيمم ووجب عليه ان يتيمم مرة اخرى لصلاة العصر دليل الحنابلة قالوا ان التيمم شرع ظرورة فتقيد بالوقت كالاستحاضة ان التيمم شرع ظرورة فتقيد بالوقت كالاستحاظة وفي الحقيقة استدلوا بدليل اخر اه قوي ان ثبت قوي ان ثبت ذكروا اثار عن عدد من الصحابة ان الانسان لا يصلي فرظين بتيمم واحد اثار عن الصحابة ان الانسان لا يصلي فرظين بتيمم واحد لكن في الحقيقة لم انظر في اسانيد هذه الاثار هل تصح او لم تصح اي صحت فهذا القول يكون متوجه جدا لكثرة الاثار وان لم تصح فلا يتوجه هذا القول. طيب عرفنا اذا مذهب الحنابلة وان لهم دليلان الاول تعليل والثاني اثار عن والقول الثاني ان خروج الوقت لا يبطل التيمر لان مجرد خروج الوقت ليس من نوافل الطهارة ولان طهارة التيمم طهارة كاملة الى ان يوجد الماء وهذا القول هو القول الراجح هذا القول هو قول الراجح فاذا تيمم الانسان فانه يظل على طهارة الى ان يوجد منه احدى نوافظ ايش الوضوء احدى نواقض الوضوء نعم وهو خائن ثم قال ومبطلات الوضوء مبطلات الوضوء بالاجماع تبطل التيمم لانها اذا كانت تبطل الطهارة الكبرى او الاعلى وهي طهارة الماء فمن باب او لا تبطل مهارة التيمم وكذلك موجبات الغسل كذلك موجبات الغسل فانها تبطل تبطل ماذا التي ينبع فاذا تيمم الجنب ليقرأ القرآن ثم احدث حدثا اقوى فهل يجب عليك ان يحيمن مرة اخرى ما هي السورة نعم لا تأملوا قليلا. ذنب تيمم ليقرأ القرآن ثم احدث حدثا اصغر هل يلزمه ان يتيمم مرة اخرى ليقرأ القرآن؟ يستحب امر اخر ها يجب عليه ها ها اذا عدم الماء هو عادم الماء احسنت لا يلزمه الا اذا اراد ان يمس المصحف. الان هل يجوز للمحدث ان يقرأ القرآن اسأله في خلاف بالاجماع المحدث المحدث هل يجوز ان يقرأ القرآن؟ نعم. جائز. نحن لا نتكلم عن مس المصحف فهذا انسان جنب الجنب هل يجوز له ان يقرأ القرآن لا يجوز له فيه خلاف لكن المشهور عند الفقهاء انه لا يجوز له. هذا الجنب تيمم فارتفع الحدث ماذا الاكبر ثم احدث حدثا اكبر فلا يلزمه ان يعيد التيمم لقراءة القرآن لان الحدث الاكبر ارتفع ولا يشترط ان يرتفع الحدث الاقصى اذا في فائدة من قول الفقهاء مبطلات الوضوء ونواقض او نواقض الوضوء وموجبات الغسل لكل منهما حكم ثم قال ووجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها وجود الماء مبطل من مبطلات التيمم بالاجماع وجود الماء مبطل من مبطلات التيمم بالاجماع. للاية فلم تجدوا ماء تتيمموا. ولحديث ابي ذر فليتق الله وليمسه بشرته فاذا وجد الماء بطل التيمم تلقائيا. ووجب عليه ان يتوضأ للحدث الاكبر ويغتسل للحدث الاكبر وهذا بالاجماع ثم قال ولو في الصلاة هذا هذه المسألة محل اشكال ولو في الصلاة فاذا تيمم الانسان ودخل في الصلاة ثم حضر الماء في اثناء الصلاة فعند الحنابلة تبطل صلاته ويجب ان ينصرف ويتوضأ ويعيد الصلاة. الدليل قالوا الدليل الاحاديث الكثيرة الدالة على ان وجود الماء من مبطلات التيمم واذا كان مبطلا للتيمم قبل الصلاة فهو مبطن للتيمم اثناء الصلاة وهذا القول استقر عليه رجل الامام احمد كان يقول لا يلزمه ثم رجع الى هذا القوم. رجع الى هذا القوم القول الثاني انه اذا حضر الماء اثناء الصلاة بالنسبة لمن تيمم فان صلاته صحيحة ويستمر فيها ولا يلزمه ان يخرج من الصلاة يتوضأ بالماء قالوا لانه تطهر طهارة شرعية مأذون فيها ودخل في الصلاة دخولا صحيحا فلا يجوز له بعد ذلك ان يقطع الصلاة لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم انه تطهر طهارة شرعية صحيحة ودخل في الصلاة دخولا صحيحا فلا يجوز له بعد ذلك ان يخرج من الصلاة في قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم ممن رجح القول الاول وهو مذهب الحنابلة الشيخ ابن القيم رحمه الله الحافظ ابن القيم وهو القول الصواب وهو القول الصواب الاول انه حظر الماء اثناء الصلاة فان الصلاة تبطل وينطلق ويتوضأ ويعيد الصلاة اما الجواب عن الاية ولا تبطلوا اعمالكم فهو ان هذا المكلف لم يبطل عمله انما بطل عمله شرعا بوجود هذا الناقض من نواقض التيمم. ليس هو افضل صلاته وانما بطل شرعا وبهذا تبين ان الانسان اذا تيمم ودخل في الصلاة وشعر بحضور الماء او سمعهم يتحدثون عن وجود الماء او حضوره فانه ماذا يصنع فينفتل عن صلاته ويعيد من جديد نعم ثم قال لا بعدها اذا تيمم الانسان وصلى ثم بعد ان انتهى من الصلاة حضر معه فهو على قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك قبل خروج الوقت والقسم الثاني ان يكون بعد خروج الوقت فان كان بعد خروج الوقت فباجماع العلماء لا يلزمه اعادة الصلاة اذا حضر الماء بعد الصلاة وبعد خروج الوقت فبالاجماع لا يلزمه ماذا؟ اعادة الصلاة واذا حضر الماء بعد الصلاة وقبل خروج الوقت ففيه خلاف والرادع انه ايضا لا يلزمه ان يعيد الصلاة لان اثنين من الصحابة كما في حديث ابي سعيد الخدري تيمموا وصلوا ثم حضر الماء قبل خروج الوقت فاعاد احدهما ولم يعد الاخر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن اعاد لك الاجر مرتين وقال لمن لم يعذ اصبت السنة هذا الحديث مرسل الصواب انه مرسل يعني انه من رواية التابعي ولا يصح ذكر الصحابي الجليل ابي سعيد قدري فيه لكنه يصلح للاستدلال يصلح للاستدلال لان قاعدة الامام احمد ان المراسيل خير من اقوال ايش الرجال الاخذ بالمراسيم اذا لم تكن شديدة الظعف خير من الاخذ باقوال واراء الرجال فصارت النتيجة انه اذا حضر الماء بعد الصلاة دائما لا يجب عليه ان يعيد على القول الراجح سواء كان قبل قروض الوقت او بعد خروج الوقت. ثم قال رحمه الله والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى اي ان تأخير الصلاة الى اخر الوقت لمن كان يرجو وجود الماء اولى من الصلاة بالتيمم اول الوقت اولى من الصلاة بالتيمم اول الوقت الدليل ان الصلاة بالماء فرض والصلاة اول الوقت فضيلة والفرائض مقدمة على الفضائل ان الصلاة في الماء فريضة والصلاة اول الوقت فضيلة والفرائض مقدمة على ماذا ها الفظائل وهذا قول اختاره شيخ الاسلام واذا كان التأخير مندوبا ومستحبا لمن كان يرجو فمن باب اولى ان يستحب لمن كان يعلم انه سيجد الماء وفي الصورتين لا يجد وفي السورتين لا يجوز مرة اخرى يستحب للانسان اذا كان يرجو ان يجد الماء ان يؤخر الصلاة الى ان يجدوا الماء ومن باب اولى يستحب له ان يؤخر اذا علم انه سيجد الماء وفي الصورتين لا يجب التأخير ويجوز ان يصلي بالتيمم خلافا لما يظنه بعض العوام انه اذا كان فيجد الماء قطعا بعد ساعة يجب ان ينتظر هذا ليس بصحيح بل يجوز له ان يتيمم وان علم انه سيجد الماء بعد وقت قصير او طويل واضح هذه المسائل ثم انتقل الشيخ رحمه الله الى الصفة فقال وصفته صفة الشيء كيفيته في كل العلوم صفة الشيء كيفية الشيء فقال الشيخ صف وصفته ان ينوي ثم يسمي النية والتسمية تقدم الكلام عليهما. وتقدم معنا ان النية بالذات بالنسبة للتيمم فيها ماذا؟ فيها تقصير فيها تفصيل فيجب ان يراعي التفصيل الذي ذكره الحنابلة عند من يرجح مذهب الحنابلة وعلى القول الاخر النية في التيمم والغسل والوضوء واحدة ولا خلاف وهذا كما قلت هو الرجل. ثم قال ويضرب التراب بيديه يضرب التراب بيديه ظاهره انه يضرب ضربة واحدة وهذا هو مذهب الحنابلة انه يضرب ضربة واحدة بدليل ما في حديث عمار السابق انه قال ثم ضرب الارض بيده ضربة واحدة لكن كلمة واحدة هذي تفرد بها مسلم الحديث المتفق عليه ليس فيه واحدة وانما في مسلم فقط مع ذلك اذا كانت هذه اللفظة ثابتة في مسلم فهي صحيحة يستدل بها ثم لو فرضنا ان لفظ الحديث ثم ضرب الارض بيده ظرفة بدون كلمة واحدة يفهم منه انها واحدة اذا مذهب الحنابلة ان الضربة واحدة. والقول الثاني انه يضرب ضربتين واحدة للوجه والاخرى لليدين والراجح مذهب الجمهور والجواب على القول الثاني ما هو الجواب صح ان كل حديث فيه ضربتين كحديث جابر وحديث ابن عمر فهو فهي احاديث ماذا ضعيفة فهي احاديث ضعيفة وان كان القول بوجوب الضربتين نسب الى الجمهور نسب الى الجمهور جمهور الفقهاء لكن في الحقيقة هو قول ضعيف والراجح بوضوح الذي يتوافق مع ظواهر النصوص من الكتاب. ومن السنة ان الظرب ظربة ماذا؟ واحدة فقط للوجه واليدين ثم قال مفرجتي الاصابع هذه كيفية الظربة وهي ان يفسد الانسان الى تفريج اصابعه قبل ان يضرب الضربة الاولى التعليل ليصل التراب الى ما بين اصابعه ليصل التراب الى ما بين اصابعه والصواب ان تفريج الاصابع لا يسن ولا يشرع لانه لم يذكر في النصوص الصحيحة واعلم انه لم يثبت في كيفية التيمم الا حديثان لم يثبت في كيفية التيمم الا حديث حديث عمار اللي ذكرت لك الان والحديث الاخر حديث تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يرد السلام وفيه فظرب بيده ومسح وجهه ويدعو قال ابن حجر ولا يصح في الباب اي في كيفية التيمم الا هذان الحديثان الله اكبر مرة اخرى نقول الحادثان هما حديث عمار ابن ياسر. الذي ذكرته الان انما يكفيك ان تضرب بيديك هكذا كما ضرب اسماء بيده مرة واحدة والحديث الاخر رد النبي صلى الله عليه وسلم السلام تيممه لرد السلام حين اراد ان يرد السلام بعد ان اه بعد ان قضى حاجته تيمم فضرب بيده ضربة ومسح وجهه ويدريه فقط فيما عدا هذين الحديثين لا يصح شيء كما قال ابن الحجاب رحمه الله اذا نحن الان نقول تفريج الاصابع لا يسن ولا يشرع لعدم وروده في السنة الصحيحة ثم قال يمسح وجهه بباطنهما هذه صفة ومسح الوجه بعد الضربة الاولى قنابل يرون انه اذا ضرب الانسان الارض فانه يمسح وجهه بباطن الاصابع فقط بباطن الاصابع فقط دون باطن راحة اليد لماذا؟ قالوا لانه لو مسح بجميع اليد على جميع الوجه صار التراب مستعملا كله صار التراب مستعمل كله ومن شروط ما يتيمم به عند الحنابلة ان يكون ماذا؟ فهو. واذا استعمل كله في الطهارة لم يبقى طهور للكفين واضح اذا هذا معنى عبارة الماتن انه يمسح بباطن الاصابع اي لكي لا يصبح جميع التراب العالق باليد مستعملا فلا يبقى شيء لليدين. وتقدم معنا ان تقسيم التراب الى طاهر وطور ونجس. مرجوح وان الصواب ان التراب وان وان استعمل في رفع حدث يبقى هو اذا قوله مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنهما تبين معناه ثم قال تكملة لهذا المعنى وكفه براحتين يعني انه اذا مسح الوجه بباطن الاصابع بقي باطن الكف لراحتيه فيمسح بهما اليدين وما قيل في مناقشة مسح الوجه بباطن الاصابع يقال في مسح اليدين بباطن الكف اذا ما هي الصفة الصحيحة الصفة الصحيحة ان يضرب الانسان بيديه الارض ولا يقصد لا تفريج الاصابع ولا ضم الاصابع. وانما يتركهما كما هما. ثم اذا ضرب مسك وجهه مسحا آآ عاديا لا يراعي فيه ان يمسح بباطن الاصابع او بباطن ماذا؟ الكهف ثم كما في حديث عمار يمسح الشمال باليمين ثم يمسح بباطنهما ظاهر كفيه فيكون المس شمل الكفين باطنا وظاهرا والوجه في محضر ضربة واحدة هذا هو او هذه هي الكيفية المسنونة للتيمم بكل بساطة. وما ذكره الحنابلة الان واخذناه من التفاصيل في كيفية مسح الوجه وكيفية تعني الاصابع وباطن وباطن راحة اليد فهو امر مرجوح ثم قال اخيرا ويخلل اصابعه يعني انه يشرع عند الحنابلة اذا اراد الانسان ان يتيمم ومسح وجهه وكفيه ان يخلل فيقول هكذا. يخلل اصابعه والتعليل عندهم ليصل التراب الى ما بين الاصابع والقول الثاني ان تخليل اصابع في التيمم لا يصرع لانه لم يأتي بالاحاديث الصحيحة لانه لم يأتي في الاحاديث الصحيحة فاذا هو لا يشرع ولا يسن. او لا يسن ولا يصرع والتعليم بعدم وروده في الاحاديث الصحيحة وبهذا نكون انتهينا من التيمم باب التيمم اذا وقفنا على باب ازالة النجاسة من يضرب ضربة واحدة ويمسح وجهه ويديه باطن اليدين وظاهر نعم هكذا نعم اي مذهب على المذهب هكذا يمسح اليمين بالشمال ويمسح ظاهر الكفين. بباطن الكفه لليدين طيب لا هذا مبني على وجود طائر وطهور الصواب انه لا يزال الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله