جزاك الله خيرا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة لما انهى المؤلف الكلام عن التطهير او التطهر بالماء وبذله وهو التيمم انتقل الى الطهارة القسيمة لطهارة الحدث وهي الطهارة من النجاسة فقال باب ازالة النجاسة المقصود بالنجاسة في هذا الباب النجاسة الحكمية والمقصود بالنجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على عين طاهرة النجاة الطارئة على عين طاهرة فخرج بذلك النجاسة العينية فان العين النجسة من جلسة عينية لا يمكن ان تظهر مثاله البول والغائط والكلب والخنزير والحمار على المذهب كل هذه اعيان نجسة نجاسة عينية لا يمكن ان تطهر بحال من الاحوال. الا بطريقة واحدة فقط سيأتي الخلاف فيها وهي الاستحالة اذا باب ازالة النجاسة عرفنا ماذا يريد الفقهاء بالنجاسة في هذا الباب خاصة. النجاسة في هذا الباب خاصة. قال رحمه الله تعالى يجزئ في غسل النجفات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة الحنابلة يقسمون النجاسات الى قسمين. القسم الاول ان يكون على الارض والقسم الثاني ان يكون على غير الارض اسمي الاول ان يكون على الارض. القسم الثاني ان يكون على غير الارض. بدأ المؤلف بما كان على الارض فقال اذا كانت على الارض غفلة واحدة تذهب بعين النجاسة اذا كانت النجاسة على الارض فانه يكفي فيها عند الحنابلة غسلة واحدة ولكن يشترط في هذه الغفلة ان تذهب بعين النجاسة وعلامة ذهاب عين النجاسة ان لا يبقى منها لون ولا رائحة الا يبقى منها لون ولا رائحة اذا اذا كانت النجاسة على الارض فانه يكتب يكتفى في غسلها. مرة واحدة تذهب بالنجاسة وعلامة ذهاب النجاسة ان لا يبقى من آآ لونها ولا ريحها شيء والدليل على هذا الحكم الحديث الصحيح الذي جاء في السنة ان اعرابيا دخل المسجد فبال في ناحية المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يراق على بوله ذنوبا من ماء ففي الحديث غسل هذه النجاسة وهي بول الاعرابي مرة واحدة في اراقة الماء على بوله وهذا الحكم يختص بالنجاسة التي ليس لها اجزاء فان كانت النجاسة لها اجزاء فانه لا يكتفى بغسلها مرة واحدة بل يجب ازالة اجزاء النجاسة ثم غسل اكره اثرها مرة واحدة ثم يقفل اثرها مرة واحدة اذا النجاة على الارض اما ان تكون مائعة او ان يكون لها جرم فان كانت مائعة شفي بغفلها مرة واحدة تذهب بعينها بدليل حديث الاعرابي وان كانت النجاسة ذات الداء فانه يجب ان تزال هذه الاجزاء ثم يغسل اثر هذه النجاسة مرة واحدة فاذا عرفنا الان التفصيل كامل فيما اذا كانت النجاسة على الارض ثم انتقل المؤلف الى النجاة اذا لم تكن على الارض فقال وعلى غيرها نعم. وعلى غيرها يعني على غير الارض اذا كانت النجاسة على غير الارض فتنقسم عند الحنابلة الى قسمين اما ان تكون نجاسة كلب او خنزير او تكون نجاسة غير الكلب والخنزير نبدأ بالقسم الاول يقول الشيخ الماكن رحمه الله وعلى غيرها يعني واذا كانت النجاسة على غير الارض تغسل سبع احداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير اذا اذا كانت النجاسة على غير الارض كما لو كانت في الاواني وكانت من الكلب او الخنزير فانه يجب ان تغسل سبع غسلات احدى هذه الغفلات بالتراب الدليل على هذا حديث ابي هريرة الصحيح في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب هذه رواية مسلم اولاهن بالتراب وهي رواية مسلم في رواية غير مسلم احداهن فاذا الدليل على التسبيح هذا الحديث الدليل على التسبيح هذا الحديث بقي ان ننظر التراب هل يكون في الغفلة الاولى او الاخيرة او في اي واحدة منها بلا تعيين او بيئة كاملة كم صارت الاقوال اربعة الراجح منها انها في الاولى والاحتمالات التي ذكرت هي اقوال للفقهاء الراجح منها حتى لا نطيل في هذه المسألة. الراجح انها في الاولى. سبب الترجيح ان رواية اولاهن اصح الروايات التي حددت موضع غسلة التكريم ثانيا عنا التراب اذا كان في الغسلة الاولى جاء بعده الماء فطهر الاناء بخلاف اذا كانت في الغسلة الاخيرة فانه يحتاج الى غسلة زائدة اذا هذا القول هو الراجح ويليه في القوة يليه في القوة ان تكون ان يكون التثريب غسلة ثامنة منفصلة عن السبع ويليه في القوة ان يكون التسريب في غفلة ثامنة منفصلة عن السبع ركلات بما ثبت في حديث عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب فاثبت ثمان غسلات وهذا الحديث اي حديث ابن مغفل فيه زيادة علم يجب المصير اليه قال اصح الاقوال ان تكون الغسلة في ويليث القوة ان تكون ثامنة ايوة وان تكون غفلة زائدة عن السبع غسلات في الحقيقة القول هذا الاخير الذي يدل عليه حديث ابن مغفل قوي والسنة صريحة فيه ثم قال وحنزير اي انه الخنزير يماثل الكلب في التسبيح والتثريب وهذا مذهب الحنابلة اذا للامام احمد ارأيت الخنزير؟ فقال الامام احمد هو شر من الكلب فعبارة الامام احمد حملت الدليل على قياس الخنزير على الكلب وهو ان الخنزير ماذا شر من والقول الثاني للجماهير جماهير العلماء ان الصديق يوصل كغيره من الحيوانات ولا يكرم ولا يشبع لان النص جاء في الكلب والخنزير موجود في عهد التشريع ومذكور في القرآن ومع ذلك نص النبي صلى الله عليه وسلم على الكلب ثم وجه في وجه اخر ان غسل تقرا الكلب سبع مرات امر تعبدي وكل حكم تعابدي لا يمكن ان يقاس عليه وهذا القول هو الرازح هذا القول هو الرازح بقينا في مسألة نذكر فيها القول الراجح فقط هل الكلب والخنزير او طاهر او فيه تفصيل القول الصواب ان شاء الله ان الكلب والخنزير نجسة الا الشعر منها فانه صعبان ان الكلب والخنزير نجس ما عدا شعر كل منهما فهو طاهر هذا القول صحيح الاسلام وفي توسعة على المسلمين بناء على هذا اذا ابتل الكلب اذا ابتل الكلب ثم مس شعره ثوب الانسان فعند الجمهور يجب ان يغسل لان شعره نجس وعلى القول الصواب لا يجب عليه ان يغسل ما اصاب الثوب من شعر الكلب او الخنزير لانه ماذا؟ طاهر لانه طاهر اذا اخذنا القول الراجح فقط في مسألة الكلب والخنزير ثم قال رحمه الله ويجزئ عن التراب اثنان ونحوها المقصود بنحوه كالصابون او اي مادة تستخدم للتنظيف فمذهب الحنابلة انه يجزئ عن الاسنان اي مادة فيها تنظيف واختار هذا القول ايضا ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والقول الثاني ان غير التراب لا يقوم مقامه فيشترى ان يغسل بالتراب وهذا القول هو الراجح ومذهب الحنابلة الذي اختاره شيخ الاسلام وتلميذه ضعيف سبب ان في التراب خاصية لا توجد في غيره ولذا نص عليه الشارع وهي انه يقتل ما يوجد في سؤر الكلب مما يؤذي الانسان بخلاف غيره من ادوات التنظيف فانها لا تفعل هذا الفعل وكما سبق الاثنان موجود في العهد النبوي ومع ذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم واثبت هذه الحقيقة وهي ان في التراب خاصية لا توجد في غيره الطب الحديث الطب الحديث اثبت هذه الخاصية بل اعتبر هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتقل الى النوع الثاني من النجسات التي توجد على غير الارض فقال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب في نجاسة غير الكلب والخنزير يشترط للتطهير ان يغسل الانسان سبعة مرات ولو طهر المحل في الغسلة الاولى او الثانية او الثالثة اشترط ان يكمل الى ان يصل الى تدل الحنابلة باثر ابن عمر انه قال امرنا بغسل الانجاس سبعا واذا قال الصحابي امرنا فانه ينصرف الى المشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثاني ان النجاسات غير الكلب والخنزير او على قول الراجح هل طير الكلب فقط تغسل بلا عدد معين بل الى ذهاب النجاسة فان ذهبت بالغفلة الاولى شفي بها او في الثانية اكتفي بها وهكذا. اذا القول الثاني ان النجسات غير نجاسة الكلب تغسل بلا عدد محدد وانما الى ذهاب ماذا؟ النجاسة الى ذهاب النجاسة الدليل على هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن دم الحيض يصيب الثوب قال حثي ثم اقرص كرسيه ثم انضحيه بالماء ولم يذكر عددا صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اسماء لما سئل عنه دايما الحي يصيب ثوب دلها على كيفية الغسل فقال حسي ثم قرسيه ثم نضحيه بالماء ولم يذكر عددا وكذلك في حديث الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد امر النبي صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب من ماء ولم يذكر عددا صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو قول الصواب الذي تدل عليه النصوص الشرعية وحديث ابن عمر السابق ضعيف حديث ابن عمر السابق ضعيف اذا انتهينا الان من الانواع التي تتنجس وانها تنقسم الى ما يكون على الارض ويكون على غير الارض وانما يكون على غير الارض ينقسم الى قسمين اما ان يكون نجاسة كلب او خنزير او ان يكون نجاسة غير الكلب والخنزير فصارت الاقسام اربعة على الارض على غير الارض وينقسم ما على غير الارض الى اسماعيل ثم انتقل الشيخ المصنت رحمه الله تعالى الى كيفية التطهير. فقال طيب ولا يكبر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك يرى الحنابلة انه لا يمكن تطهير النجاسات الا بالماء فقط ولا تطهر بالشمس ولا بالدلك ولا بغيرهما اذا عند الحنابلة لا يمكن ان نطهر النباتات الا باسلوب واحد وهو بالماء الادلة استدلوا بحديث الاعرابي وحديث اسماء سابقين حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء للتطهير حيث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الماء للتطهير والقول الثاني ان النجاة اذا ذهبت باي مزيل كان ذهب حكمها ان النجاة اذا ذهبت باي مزيل كان ذهب حكمها لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما واستدل اصحابه على القول الثاني بدليل من السنة الصحيح ثابت وهو حديث ابن عمر ان الكلاب كانت تدبر وتقبل في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يغسلون شيئا من ذلك فعلم ان هذه الكلاب التي تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولا يغسل اثر هذا البول ان المطهر له هو ماذا؟ الشمس والريح الشمس والرية وفي الباب ادلة كثيرة لهذه المسألة وهذا القول الثاني هو الصواب الذي تدل عليه النصوص الصحيحة اذا الصواب ان النجاة اذا ذهبت باي مزيل طهر المحل. بينما عند الحنابلة ان النجاة لا يمكن ان تطهر الا بالماء ثم قال ولا استحالة ان الاستحالة لا تطهر لانهم في الاصل يرون ان النجاسة لا يمكن ان تظهر الا بالماء لكن بخصوص مسألة الاستحالة لهم دليل اخر وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الجلالة والبانها ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم جلالة والبانها والجلالة هي الحيوان التي غالب اكله من النجاسة الزلالة هي الحيوان التي غالب اكلها من النجاسات وسيأتينا باذن الله في بالاطعمة تفصيل كثير حول احكام لكن يعنينا هنا ان نعرف ما هي فقط وهي ازمة التي تأكل التي غالب اكلها من النجاسة وجه الاستدلال قالوا ان الجلالة اذا اكلت النجاسة استحالة في بدنها الى الدم واللحم ومع كون النجاسة استحالة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها واضح وهو دليل مرة اخرى ان الجلالة تأكل النجاسات وتستحيل في بطنها الى اجزائها من اللحن والدم وغيره ومع كون هذه النجاسة تستحيل داخل بدن الجلالة مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكلها القول الثاني ان الاستحالة تطهر النجاسات واختار هذا القول ابن تيمية وتلميذه رحمهم الله وانتصروا لهذا القول بيد الله كثيرة من اهم هذه الادلة ان النجاسة في الاستحالة ذهب لونها وريحها وطعمها فلم يبق للنجاة اثر ان النجاسة بالاستحالة ذهب لونها وريحها وطعمها فلم يبقى للنجاسة اثره الدليل الثاني ان احكام الاعيان هذي قاعدة جيدة من شيخ الاسلام مفيدة لطالب العلم احكام الاعيان تتبع حقيقة الاعيان وصفاتها اي اننا نحكم على العين بحسب حقيقة العين وصفات هذه العين والعين النجسة اذا تحولت يعني اذا استحالت تغيرت جميع الصفات والحقائق لها فمثلا في المثال المشهور الذي يذكره الفقهاء اذا وقع الكلب في مملحة وبقي فيه وقتا طويلا انقلب الى ماذا ملح وحقيقة وصفات الملح تختلف عن حقيقة وصفات ماذا الايه الكلب مثال اخر اسهل وان كان لا يرد على الحنابلة لانهم يرون انه كفر الخمر الخمر قبل ان تستحيل لها صفات وحقائق معروفة اذا تخللت الخمر اصبحت ماذا خلن اصبحت خلا وبين الخمر والخل فرق كبير من حيث الحقيقة والصفات من حيث الحقيقة وصلت فقالوا هذا الخمر لم يعد خمرا وانما اصبح كما ان ذاك الكلب الذي وقع في المملكة لم يعد كلبا وانما اصبح الملحة وهكذا اذا هذا المثال يبين القاعدة التي ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول الثاني هو الصواب ان الاستحالة تفيد التصحيح ان الاستحالة تفيد التطهير نعم نعم يقول ولا استحالة عرفنا احكام الاستحالة ثم قال تغير الخمرة فان كللت او تنجس دهن مانع لم يطمرا غير الخمرة هذا استثناء من الاستحالة يعني ان الاعيان النجسة لا تظهر بالاستحالة ما عدا الخمر فانه يكفر بماذا؟ بالاستحالة تفرقوا بين جميع النجاسات وبين ماذا؟ الخمر فجميع النديسات لا تدخل بالاستحالة والخمر فقط ماذا يطهر بالاستحالة ذليل الحنابلة قالوا الخمر اصله طاهر الخمض اصله طاهر ولذا اذا استحال فقد رجع الى اصله الخمر اصله طاهر لانه من الفواكه من العنب او من التمر او من غيرهما فان استحال فقد رجع الى اصله لكن يشترط عند الحنابلة ان يكون كتخلل الخمر بنفسه من الله بدون فعل الفاعل بدون فعل فاعل يعني يجب ان تتخلل بلا تحليل من الادمي فان سعى الانسان في تخليلها لنقلها او تعريضها الى حرارة او باي طريقة من الطرق فانها تبقى نجسة فانها تبقى نجسة لما ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل ومعه اناء فيه خمر لم يأمره بتخليله وانما تركه يريقه ولو كان التحليل ينفع في الخمر لما اضاع المال ولا امره بتخليل هذا الامر اذا الخلاصة بالنسبة للخمر عند الحنابلة خاصة من بين سائر النجاسات الخمر اذا تخلل فانه يكفر بشرط ان يتخلل بنفسه فان خلل بفعل الادمي فانه يبقى نجس وان تخلف فانه يبقى نجس وان تخلل وعرفنا ادلة الحنابلة من السنة وهي ادلة صحيحة تبين من هذا التقرير ان الحنابلة يرون ان الخمر نجس او طاهر؟ نجس وهذه المسألة مع الخلاف طويل بين اهل العلم فالجماهير وحكي اجماعا ان الخمر نجس واستدلوا بادلة كثيرة منها قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعة يطعمه الا ان يكون مجددا او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجز. قال ابن القيم قوله فانه يعود على الجميع ولا يختص بالتنفيذ ولا يختص بالخنزير فاطلق الله عليه على الامر انه رجس الدليل الثاني ان الصحابة لما نزل تحريم الخمر تركوها فدل هذا على انه لا يمكن الانتفاع منها بشيء لانها نجسة الدليل الثالث قوله تعالى فسقاهم ربهم خرابا طهورا هذا استدل به الشافعي فسقاهم ربهم سرابا طهورا مفهوم هذه الاية ان خمر الدنيا لا يعتبر طهور وانما ناجس القول الثاني ان الخمر طاهرة وهذا ينسب لبعض السلف وافطاره الصنعاني رحمه الله المحقق الصنعاني كثير من المعاصرين واستدلوا بان الاصل في الاعيان الطهارة ولا دليل على نجاسة الخمر تاني انه لما نزل تحريم الخمر يا رب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخمور في طرق المدينة ولو كان الخمر نجسا لم ينجس طرقات المسلمين لا سيما وان طرق المدينة لم تكن على الاقل كلها واسعة بل فيها الواسع والظيع واجاب اصحاب هذا القول على ادلة الجماهير اما اية فسقاهم ربهم شرابا طهورا فقالوا ان الله سبحانه وتعالى حكم على اتربة الجنة اللبن والماء والخمر كلها بانها طهورة فهل يعني هذا ان لبن وماء الدنيا نجس الجواب لا قالوا فكذلك الخمر هذا القول بالنسبة لنجاسة الخمر آآ في الحقيقة قول قوي وجيه وتمس الحاجة اليه في وقتنا هذا بالذات بسبب كثرة دخول الخمر في مركبات الادوية ونحن لا نرجح طهارة الخمر بسبب انهم انهم يستخدمونه في الادوية لكن من اسباب الترجيح ان في القول بطهارة الخمر توسعة من هذا الجانب خلاصة انه والله اعلم القول بالطهارة هو الاعظم القوم بالطهارة والعطاء. لانه لا يوجد دليل صريح على النجاسة وان كان يضع الانسان في ذهنه ان قول كما اشرت مرارا ان قول بالنجاسة مذهب الجماهير الائمة الاربعة وجملة اية المسلمين الا ثلاثة من السلف فقط ثلاثة او اربعة من السلف. اما المتأخرون من من بعد الصنعاني لان الشيخ الصنعاني هو الذي نشر هذا القول وانتصر له فهم كثر ولكن الكلام عن ائمة المسلمين المتقدمين ثم قال الشيخ او تمجث دهن مائع لم يطفرا اريد ان انبه الى خطأ في الحاكي يبدو انه من الصعب لا من المحقق انتبهوا معنا في الحواس وينبغي ان اطالب النبي عرف انه في خطأ في الهواسي لان الكلام غير مستقيم بالنسبة للنسخ الكلام غير مستقيم لمن فرغ الحوافي في علم انه هناك خطأ الحاشية رقم واحد يقول في سين وباء لم يذكر اليس كذلك تكملة الكلام تحته والاصل الاصح لان الضمير يعود الى التي حللت والدهن المياه المتنزه فمن قوله والاصل في القول المتنجس يلحق بالحاكي رقم واحد هذا الشيء الاول ثم بعد قوله متمدد ماذا قال وفي طبعة الحاجة جزء جعلها من الشرط اليس كذلك؟ هذه العبارة تلحق بالهامش رقم اثنين وبهذا تكون استقامت العبارات مع النسخ الخطية استقامت العبارات مع النسخ الخطية نرجع الى المتن يقول او تنجس دهن مائع لم يكفرا الدهن عند الحنابلة ينقسم الى قسمين اما ان يكون مائع او جامع اما ان يكون مائعا او جامدا فان كان مائعا ووقعت فيه نجاسة وجب ان يلقى برمته ان يرى جميع الدهن لحديث ابن عباس فان كان مائعا فلا تضربوه. فان كان مائعا فلا تضره ولانه لا يمكن ان يغسل بالماء مع كون الدهن مائعا وان كان جامدا فانه يلقى او تلقى النجاسة وما حولها والباقي حلال طاهر انتهى مذهب الحنابلة انتهى تقرير مذهب الحنابلة ان المائعات تنقسم ان الدهن ينقسم الى قسمين جامد ومانع فان كان جامدا القيت النجاسة وما حولها والباقي طاهر يجوز ان ينفع به. وان كان مائعا وجب اراقة جميع الدهن وعرفنا القول الثاني ان الدهن الجامد والمائع حكمهما واحد وهو ان يراق ما حول النجاسة مع النجاسة والباقي ضاعت وينتفع به بدليل حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في تم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرجوها وما حولها وان ينتفعوا بالباقي ان يخرجوها وما حولها وينتفعوا بالباقي. هذا الحديث صحيح فهذا الحديث لم يفرق بين ماذا لم يفرق بين المائع والجامد وانما حكم على الجميع بحكم واحد فدل الحديث على ان جميع المائعات حكمها حكم الماء وهو انه لا تنجس الا بالتغير كما تقرر معنا في اول باب المياه. ان جميع المائعات الدهن والسمن اي ما اعدام حكمه حكم المال بانه لا ينجس الا بماذا الا بالتغيير مسألة اذا وقعت فاقرأ في تم فازلنا الفأر وما حولها طهر المحل او لم يظهر طيب فان وجدنا بعد الازالة للفأرة وما حولها ان السم تغير بالنجاسة مع ازالة الفأرة وما حولها لكن بقي الثمن متغير فيعتبر نفس اذا طالب العلم ما يتخذ القضايا العلمية مسلمة وانما يفهم تنوع الاحكام نحن نقول الان اذا وقعت اذا وقعت الفقرة في السمن فانها تزال وما حولها والباقي طاهر ولكن يجب عليك انت ان تربط بين هذا وبين الاحكام الاخرى وهي ان المائعات اذا تغيرت بالنجاسة تعتبر ماذا؟ نجسة فمن ربط بين الحكمين تعرف حكم الصورة او المسألة التي ذكرت لك الان. طيب ما الجواب على حديث ابن عباس اللي استدل به الحنابلة؟ جواب ان اهو حديث منكر اشار البخاري الى ضعفه ثم قال نعم نعم يقول وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يعني الموضع حتى يجزم بزواله النجاسة اما ان تكون في الثوب او في البدن او في ماذا او في البقعة فاذا وقعت النجاسة في احد هذه ثلاثة اشياء فاما ان يعلم مكانها او يتعب فان علم فالامر ضاعت يغسل وان جهل فانه يغسل حتى يظن زوال النجاسة عفوا فانه يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة يستثنى من هذا الحكم اذا وقعت النجاسة في بقعة كبيرة كما اذا وقعت في فضاء واسع فانها اذا كانت وقعت في فضاء واسع لا يجب عليه ان يتحرى بل عليه ان يصلي في المكان نعم اذا نقول اذا كانت اه في موضع واسع كالفضاء فانه لا يشترط ان يغسل ولا ان يتحرى بالمشقة والقول الثاني في هذه المسألة انها اذا وقعت النجاسة في بدن او الثوب او البقعة المحدودة وامكن التحري وهذا شرط مهم وامكن التحري فانه يتحرى فانه يتحرى لانه اذا جاء الشرع بالتحري في عدد الركعات فمن باب اولى ان يتحرى في تحديد البقعة الناجسة والاحوط في الحقيقة مذهب الحمد له انه اذا اشتبهت النجاسة في البقعة او البدن من الثوب المحدود فانه يغفل حتى يجزم بزوال النجاسة لان النجاة وجدت قطعا. ان يعلم انه اصيب بنجاسة فاذا كانت النجاسة موجودة يقينا فانه يسعى الى ازالتها باليقين ايضا وذلك بان يغسل الى ان يجزم بزوال النجاسة وذلك بان يغسل الى ان يجزم بزوال النجاسة وهذا قول كما قلت آآ احوط واقرب الى القواعد الشرعية واقرب الى قواعد الشرعية نعم نعم ها كيف لا ما يشترط مرة واحدة فقط وهو يذكره. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال الشيخ رحمه الله تعالى ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنظفه بدأ المؤلف رحمه الله ببيان بعض النجاسات التي يدخلها التخفيف. فبدأ ببول الغلام قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. اي انه اذا بال الغ الغلام على ثوب او بدن او بقعة الانسان فانه يكفي في تطهيره ان ينضح والنظح هو اراقة الماء على وعرف من قول المؤلف بو الغلام لم يأكل الطعام ان الغلام الذي بدأ باكل الطعام لا ينطبق عليه الحكم ان غائط الغلام الذي لم يأكل الطعام لا ينطبق عليه الحكم. وان بول الجارية وان كانت لم تأكل الطعام لا ينطبق عليه الحكم وانما يختص بماذا؟ ببول الغلام الذي لم يأكل الطعام. فهذا البول ينضح نضحا ولا يجب فيه دليل ذلك حديث ام قيس انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لها فاخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره فبال عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بما ونضحه على ثوبه ولم يغسل هكذا في الحديث. نص على عدم الغسل وهذا من فقه الصحابي راوي الحديث وهذا الحديث في الصحيحين. فهذا نص في ان بول الغلام نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها النظح كنجاسة تلمذك على ما سيأتينا ان شاء الله. بقينا في العلة التي من اجلها خصص بول الغلام بهذا الحكم. في الحقيقة لم اقف على اي عل مقنعة ولذلك فالاقرب ان الامر تعبدي. اذا يطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنظحه واخذنا انه لابد ان يكون لا يأكل الطعام وانه غلام لا جارية. ثم قال ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس وعن اثر استجمار جملة مذهب الحنابلة في هذه المسألة ان الحنابلة يرون انه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات الا في امرين. يسير الدم من حيوان طاهر حال الحياة واثر الاستجمام في غير المائعات فقط هذا الذي يعفى عن يسيره ما هو اذا؟ يسيل الدم من حيوان طاهر واثر استجمار في غير المائعات ما عدا هذا لا يعفى عن يسيره عند الحنابلة. القول الثاني انه يعفى عن يسير جميع النجاسات بلا استثناء والدليل على هذا ان الشارع عفا عن يسير الاستجمار ويسير الاستجمار يسير اثر الاستجمار يقصد به ما يبقى من النجاسة اليسيرة بعد الاستجمار. هذه النجاسة عفا عنها الشارع فيقاس عليها جميع النجاسات خلاصة الامر اذا عند الحنابلة لا يرون انه يعفى الا عن امرين اثنين فقط وهما الدم اليسير من حيوان طاهر في الحياة وعن اثر الاستجمار فقط باقي النجاسات كالبول والغائط والقيء لانه نجس عند الحنابلة. جميع النجاسات لا يعفى عنها الا عن هذين الاثنين والقول الثاني كما سمعتم ان الشرع اوسع واسمح من هذا وانه يعفى عن جميع النجاسات وهذا القول الثاني اختيار شيخ الاسلام وهو الذي تدل عليه النصوص ان شاء الله. نرجع نأخذ مذهب الحنابلة عبارة. يقول ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم من حيوان طاهر. هذا الامر الاول اذا يعفى عن يسير دمه من حيوان طاهر ماذا استثنى الحنابلة الدم والاستجمار؟ استثنى الحنابلة الدم والاستجمار بالاجماع قالوا هذا محل اجماع وكذلك بالنسبة للاستجمار بالاضافة الى الاجماع النصوص الدالة على جواز الاستجمار مع العلم انه سيبقى اثر منه بلا شك. لان الحجارة ونحوها لا يمكن ان تزيل جميع ما يخرج من الغائب اذا اذا قيل لك لماذا استثنى الحنابلة فقط الدم؟ واثر الاستجمار؟ فتقول استثنوا هذين الامرين بالاجماع واظافوا الى اثر ان الادلة الدالة على جواز الاستجمار تدل على العفو عن يسيره لانه لا بد ان يبقى بعد الاستجمار يسير من الخارج من السبيل. وقول المؤلف يسير دم نجس من حيوان طاهر يفيد ان الدماء ليست على حد واحد عند الحنابلة وهو كذلك فهي تنقسم الى ثلاثة اقسام. ولتسهيلها نقول القسم الاول دم نجس يعفى عن يسيره الثاني دم نجس لا يعفى عن يسيره. الثالث دم طاهر. هذا التقسيم يسهل الامر ويجمع اطرافه. وذكروا اكثر من من فقهاء الحنابلة وتقسيم جيد. مرة اخرى دم نجس يعفى عن يسيره مثاله الادمي والحيوانات الطاهرة دم نجس ايش؟ دم نجس لا يعفى عن يسيره وهو الدم الخارج من السبيلين هذا لا يعفى عن يسيرة الثالث دم ماذا طاهر كدم السمك ودم الشهيد وما يبقى في عروق الذبيحة التي ذبحت على مقتضى الشرع. اذا الدم الطاهر هو قدام السمك ودم الشهيد وما يبقى في الذبيحة ودم الحيوانات التي ليست لها نفس سائلة. سيأتينا الامثلة يذكر المؤلف عددا منها. اذا انقسم الدماء الى ثلاثة اقسام. وعلم من قول المؤلف في يسير دم نجس انه يرى ان الدم ماذا نجس وهذا القول حكي فيه الاجماع من عدد من العلماء وحكى الاجماع عالم هو من اشد الناس في الاجماعات وهو الامام احمد فقال الدم لا يختلفون فيه وتقدم معنا ان حكاية الاجماع تختلف قوتها من عالم لعالم. واذا كان حكى الاجماع مثل الامام احمد فهذا اجماع قوي لانه في الاجماع لا يكاد يثبت اجماع الا عن الصحابة. فاذا اثبت الاجماع فهو اجماع طويل. الادلة ادلة لا نستطيع ان نقول الجمهور بل انه حكم اجماعا يعني الادلة على العمومات كالاية التي ذكرت لكم بالامس قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي اطعمه الا يكون ميتة او دايما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس وهذا نص الثاني ان اسماء لما سألت عن دم الحيض يصيب الثوب امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله غسلا كاملا فقال حجيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. ولا يوجد دليل على ان هناك فرق بين دم الحيض وغيره من الدماء. القول الثاني في هذه المسألة المهمة ان الدم طاهر تدل بيد الله الدليل الاول قصة الصحابي الذي صلى ثم رمي بسهم واخر وثالث وظل يصلي فدل ذلك على ان الدم طاهر والا لم يصلي والدم يخرج منه واضح الجواب عليها نأخذ جواب عن كل دليل من ادلة اصحاب القول الثاني بعد ذكره الجواب ان هذا لا يفوت في حديث لا يثبت. اثر لا يثبت الدليل الثاني وهو من اقوى ادلتهم ان الحسن البصري صح عنه انه يقول ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم؟ الجواب على هذا الاثر عن الحسن البصري انه يقصد رحمه الله ان الدم لا ينقض الوضوء ولا يقصد انه طاهر بدليل انه صح عن الحسن ان الدم نجس صح عنه هو بالذات ان الدم نجس فاذا عرفنا انه يقصد ان الدم لا ينقض الطهارة ولذا يصلي المسلمون بجراحاتهم. الدليل الاخير ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه صلى ودمه يثعب وجرحه يثعب دما. والجواب عليه ان هذا للظرورة ولذلك الامام احمد وهو ممن يرى نجاسة الدم بل يحكي الاجماع على هذا الحكم لما ضرب في الحبس رحمه الله وغفر له وخرج منه الدماء بكثرة صلى في السجن الدماء تملأ جسده ثوبه فقال له صاحبه يا ابا عبد الله اتصلي والدم فيك هكذا؟ فقال الامام احمد صلى عمر وجرحه يثعب دما. فاستدل بقصة عمر وان كان ممن يرى نجاسة الدم. لان هذا موضع ظرورة وموضع الظرورة لا يقاس عليه حال الاختيار. لذلك فلا يقرب بالنسبة عندي بوضوح ان الدم نجس لا سيما وانه حكي فيه الاجماع على هذا النحو لا يكاد يعرف مخالف. ثم قال وعن اثر استجمار واخذنا دليل استثناء اثر الاستجمار وانه الاجماع احاديث جواز الاستجمار وانه عادة يبقى اثر. ثم انتقل المؤلف الى الاعيان التي لا تعتبر نجسة فقال ولا ينجس الادمي بالموت ولا ينجس الادمي بالموت يعني ان الادمي طاهر حال الحياة والممات والدليل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن لا ينجس والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بتغسيل الميت ما هو وجه الاستدلال الميت لو كان نجس العين لا ينفع فيه الترسيب لان اخذنا ان ان نجلس نجسة عينية لا يمكن ان يطهر الا بالاستحالة على الخلاف فيها. والقول الثاني ان الكافر طاهر حال الحياة نجس بعد الموت وهذا قول قوي جدا لان النصوص التي ذكرنا كلها يختص بالمؤمن اما طهارة الكافر حال الحياة فلا اشكال لكن الخلاف في جسده بعد الموت ولذلك فالاحوط الا يمس الانسان جسد الكافر بعد الموت او يغسل يده اذا اصيبت بشيء رطب من جسد الكافر بعد الموت مراعاة لهذا الخلاف القوي. اما الحنابلة فهم يرون ان الادمي مسلما او كافرا صغيرا او كبيرا ذكرا او انثى جسده طاهر. ثم قال وما لا نسأله سائلة متولد من طاهر. قاعدة المذهب ان كل حيوان او كل اداب كل حشرة لا نفس لها سائلة متولدة من طاهر تعتبر طاهرة في الحياة وفي الممات اذا كم شرط ذكروا شرطين. الاول الا يكون لها نفس سائلة. والثاني متولدة من طاهرة. ومعنى الا يكون لها نفس النفس هنا يعني الدم وسائلة يعني لا تجري والا فمن المعلوم ان اي حشرة لها دم فيها دم لكن الشرط الا يكون هذا الدم سائل والثاني ان تكون مقلدة من طاهرة بناء على هذا فالبعوض والعقرب والخنفساء وما شابه هذه الحشرات كلها طاهرة في الحياة وفي الممات ولو وقعت في ماء بعد الموت بقي طهور حتى عند الحنابلة. واما ان كانت حشرة لها نفس سائلة فهي نجسة بعد الموت وقبل موت فيه تفصيل لكن بعد الموت تعتبر ناجسة ومثل الامام احمد على هذا بالوزاغ فاعتبر الوزغ له نفس سائلة فاذا مات وسقط في الماء فانه ينجس به. الدليل على اصل هذه المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الذباب فينا احدكم فليغمسه كله ثم ليلقه. واذا غمس الانسان الذباب في الاناء الذي يحمل سائلا حارا فسيموت ومع ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بالسائل فهذا دليل على ان ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت قوله متولد من طاهر اي انه اذا تولد من نجس فانه ينجس لو لم يكن له نفس سائلة ومثلوا لهذا بصراصير الكنف فانها متولدة على حد قولهم من نجاسة. واذا كانت متولدة من نجاسة فانها تصبح نجسة اذا ماتت وعلى القول الثاني تصبح طاهرة لانا اخذنا ان الاستحالة تطهر بها الاعيان النجسة وهذه الحشرات استحالت من النجاسات الى هذه الحشرة المعروفة. فالاقرب انها طاهرة تنبيه نبه بعض الفقهاء الى شيء مهم وهو انه يشترط في هذه الحشرات التي نقول انها لا تنجس ما تقع فيه من المياه الا تكون هي متلوثة بنجاسات فان غالب هذه الحشرات قد تتلوث بعض اجزائها بالنجاسة فاذا لم تكن متلوثة بالنجاسة ان الماء الذي وقعت فيه يبقى طهور. ثم قال وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. بول ما يؤكل لحمه روثه ومنيه عند الحنابلة طاهر. والدليل على ذلك حديث العرانيين حيث امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان الحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من البانها وابوالها فدل هذا على ان بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اصلي في مرابض الغنم؟ فقال نعم ولو كانت ابوالها وارواثها نجسة لم يأذن صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابضها واما المني فقياسا على البول فهو اطهر منه من باب اولى بدليل هذا دليل الاولوية بدليل ان بول الانسان نجس ومنيه طاهر اذا عرفنا الان ان بول وروث ومني ما يؤكل لحمه طاهر ثم قال ومني الادمي مني الادمي طاهر عند الحنابلة والدليل ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها كانت تفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني ثم يخرج فيصلي في ثوبه وجها لاستدلال ان الفرك عادة لا يزيل جميع الاجزاء فدل على ان المني طاهر. والقول الثاني ان المني نجس ان ما ثبت ايضا في الحديث ان عائشة رضي الله عنها كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج الى الصلاة وهي ترى بقع الماء بعد الغسل وجه الاستدلال ظاهر عنا الغسل يكون للنجاسات. الجواب ان غسلها رضي الله عنها وارضاها تكميلا للنظافة جمعا بين الغسل والفرك فقد بين الحديث الاخر ان الفرك لليابس والغسل للربط وغسلها رضي الله عنها من باب اماطة الاذى كما يغسل المخاط وان كان طاهرا والراجح ان المني طاهر ثم قال ورطوبة فرج المرأة رطوبة فرج المرأة نحتاج الى معرفة عدد من الاشياء عنه. الشيء الاول تعريفه قيل ثاني مكانه شيء ثالث حكمه. تعريفه هو ما ابيض بين المذي والعرق فاذا سألتكم هل هو رقيق او ثقيل لان سبق معنا ان المذي ماء ابيض رقيق. ونحن نقول الان ان هذا الماء بين المضي والعرق وكل منهما رقيق فهو ايضا رقيق اذا اردت ان تزيد في ايضاح التعريف تقول ما ابيظ رقيق بين المذي والعرق والفقهاء لم يذكروا كلمة رقيق لانه معلوم ما داموا بين المذي والعرق انه رقيق مكانه يخرج هذا السائل من مخرج الولد وهو فتحة في ادنى فرج المرأة. كما ان البول يخرج من فتحة في اعلى فرج المرأة. فنحن نتحدث عن السائل الذي يخرج من مخرج الولد الذي يتصل بالرحم ولسنا نتحدث عن اي سائل يخرج من مخرج البول عرفنا اذا بدقة الان تعريفه ومكان خروجه حكم نبدأ كالعادة بمذهب الحنابلة فهو طاهر عندهم واستدلوا بدليلين الاصل في الاعيان الطهارة هذا الدليل الاول. الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع بغسل الذكر. ووجه الاستدلال ان في الجماع غالبا سيلتصق شيء من هذا السائل بذكر الرجل ولو كان نجسا لامر صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر بعد الجماع هذا دليل جيد وذكره الحنابلة واستدلوا بان القاعدة عند العلماء والاصل العام ان كل خارج من السبيلين فهو نجس الجواب يجاب عن هذا الاستدلال بان مقصود الفقهاء بالسبيلين ما يخرج من مخرج البول والغائط. والراجح ان هذه الرطوبة طاهرة بل القول بتنجيسها يدخل على المرأة حرجا ومشقة لا سيما انصح ما ذكره بعض الاطباء انه لا يوجد امرأة من بنات حواء الا ويخرج منها هذا السائل. اي انه لا يختص ببعض النساء دون بعض فهذا مما يؤكد طهارة هذا الساعد. ثم قال رحمه الله تعالى و سؤل الهر وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر يقصد به هنا بقية الطعام والشراب السؤر يقصد به هنا بقية الطعام والشراب فؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر الدليل حديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات قال حنابلة ويقاس على الهرة كل ما كان اصغر منها حجما سيأتين الخلاف في هذه المسألة في المسألة التي تليها. لان الشيخ هنا يقول وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة قاعدة المذهب ان كل ما لا يؤكل لحم مما هو اكبر من الهر فهو نجس بؤره واجزاؤه قاعدة عند المذهب فاذا انت ظبطت هذه القاعدة اذا سئلت عن اي حيوان لتعرف هل هو طاهر او نجس اليس كذلك فالبقر مثلا كيف ما يوكل لحمه؟ اي اذا طاح هو عرف طهارته من القاعدة. اذا البقر يؤكل لحمه فهو طاهر. لكن الحمار سبحان الله ما يحتاج يعني مقتضى القاعدة واضح كل حيوان لا يؤكل لحمه اكبر من الهير فهو نجس ما تحتاج خلاف اذا الحمار قولا واحدا عند الحنابلة. اذا عرفنا الان حكم كل حيوان بناء على هذه القاعدة. الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع فقال صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث فمفهوم هذا الحديث ان الماء اذا كان اقل من القلتين ونابته السباع فانه ينجس. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ويلعن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع فقال اذا بلغ المأقليتين لم يحمل خبث. الاستدلال بالمفهوم. وايضا استدلوا بحديث ابي قتادة السابق فجعلوا مناط الحكم على الحجم فما كان اكبر من الهرة فهو نجس اذا لم يكن مأكول للحم ومكانة اصغر فهو طاهر. القول الثاني ان مناط الطهارة هو التطواف او الطواف. فالحيوان الذي يكثر طوافه بين الناس ومساسه بهم طاهر وما لا فلا والكلام الان فيما لا يؤكل لحمه مأكول اللحم طاهر الدليل على هذا المناط ان النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال انها من الطوافات عليكم والطوافين الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام ما زالوا يركبون الحمار والبغل قد يصيب ملابسهم شيء من سؤره وقد تصيب ملابسهم شعر الحمار رطبا مع كثرة الملابسة والاستخدام ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بغسل شيء من ذلك فدل على ان الحمار شعره وريقه طاهر بسبب كثرة الطواف ومساسه للناس واضح البحث الان واضح عرفنا ظابط الحنابلة والظابط على القول الثاني والقول الثاني هو الصواب. بقينا الحقيقة في اشكال كبير وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم لما ذبح الناس الحمار وطبخوا لحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم اريقوا اللحم فانه رجس فسمى لحم الحمار ماذا؟ رجس فدل على ان الحمار نجس اليس كذلك؟ الجواب الجواب على هذا الحديث ان لحم الحمار نجس صحيح هذا نص ولكن الحديث لم يتعرض لشعره ولا عرقه ولا ريقه فلا يصح الاستدلال على نجاسة غير اللحم لوجود ادلة اخرى تدل على نجاسة الاجزاء المذكورة وهي الشعر والريق العرب بهذا انتهى الكلام على الاعيان النجسة والتفاصيل التي فيها انتقل الى باب الحيض. نعم