نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحياة باب الحيض ختم الشيخ المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة بباب الحيض. والسبب في تأخير هذا الباب الى اخر كتاب الطهارة انه يتعلق بالنساء فقط ولا يشمل جميع بني ادم وباب الحيض نص عدد من المحققين على انه اشكل ابواب الطهارة بل هو من اشكل ابواب الفقه. ولذا كان عدد من اهل العلم رحمه الله لا يفتون في مسائل الحيض. واذا كانت مسائل الحيض مشكلة وتعتبر من ادق مسائل الفقه فهي في عصرنا هذا ادق وتضاعف فيها الاشكال يعني وجدت اشكالات في مسائل الحيض في عصرنا هذا لم توجد في اي عصر من الاعصار بسبب كثرة الادوية الموجهة الى الحيض بالنسبة للنساء فصارت هذه الادوية والعقاقير تسبب ارباك تذبذب للنساء وتوجد مسائل غامضة كل الغموض. ولهذا يحتاج طالب العلم انه يضبط الاصول على الاقل حتى يستطيع ينطلق منها للفروع مشكلة. قال المؤلف رحمه الله باب الحيض. الحيض في لغة العرب هو السيلان ومنه حاض الوادي يعني سعد وقيل بل هو من الجمع يعني من الاجتماع ومنه حوض الماء لماذا سمي حوض الماء حوضا؟ لا سماع الماء فيه. فهو مشتاق من احد الامرين اما من الاجتماع او من ماذا السيلان اما الحنابلة فيذكرون فقط قضية السيلان. باقي في الشرع في الشرع الحيض هو دم طبيعة يخرج من عرق في اقصى الرحم. فبين التعريف امرين الاول انه يجب ان يكون دم طبيعي لا بسبب المرض. والثاني انه يجب ان يخرج من اقصى قعر الرحم. فان خرج من ادناه فليس بحيض وسيأتينا ماذا يكون. قال الشيخ رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين الحنابلة يرون انه لا يمكن ان تحيض المرأة قبل ان تصل سن تسع سنين وكل دم رأته قبل ذلك فليس بحيض استدلوا على هذا باثر عائشة انها قالت اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة اي قبل ذلك لا تكون امرأة يعني من حيث الحيض. والقول الثاني ان الحيض متى جاء للمرأة في اي سن بصفاته المعروفة فهو حيض تدل على هذا في قوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فسماه الله تعالى اذى متى وجد هذا الاذى بصفاته فانه يأخذ احكامه. وهذا الاستدلال سنحتاج اليه مرارا وتكرارا فافهمه جيدا. اذا الله سبحانه وتعالى سمى الحيض في كتابه اذى. فعلقه على الوصف. فاذا وجد هذا الوصف وجدت احكامه من المنع من الصلاة والصيام والوطء الى اخره مما سيأتينا. وهذا القول الثاني هو القول الصواب اذا اذا جاء الحيض حتى ولو قبل التسع سنوات فانه يعتبر حيض وتمسك المرأة عن الصلاة والصيام خمسين بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين قوله باب الحيض لا حيض قبل تسع سنين تقدم الكلام عليه ثم قال ولا بعد خمسين سنة اي ان المرأة اذا بلغت خمسين سنة فان الدم الذي يخرج منها لا يعتبر دم حيض وانما يعتبر دم فساد او استحاضة هذا هو مذهب الحنابلة وتدل على هذا بما روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد خرجت عن حد الحيض يرحمك الله فقد خرجت عن حجب الحريق والقول الثاني انه لا حد بالسن الذي تحيض فيه المرأة يعني لا حد لاكثر وان المرأة اذا رأت الدم الحيض المعروف بصفاته المعروفة فهو حي والدليل على هذا القول ما تقدم معنا من ان الله سبحانه وتعالى يسمى الحيض ابا. فمتى وجد هذا الاذى وجدت احكامه من غير نظر الى سنه كما انه ليس في النصوص الصحيحة المرفوعة الثابتة ما يحدد بداية ولا نهاية سن الحياة تقدم معنا ان هذا الاستدلال سيتكرر معنا في باب الحيض مرارا ولذا ينبغي على طالب العلم ان يفهمه ثم قال رحمه الله تعالى ولا مع عمل ذهب الحنابلة واختمه واختيار الحافظ الفقيه ابن حزم ان الحامل لا تحيد وان ما تراه من دم لا يعتبر حيض وانما يعتبر دم السحابة او دم فساد واستدل الحنابلة ومعهم ابن حزم على ادم على هذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض نهى ان توضع حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيض علامة على براءة الرحم اي اذا وجد الحيض فالرحم بريء اذا لا يمكن ان يوجد الحيض والرحم ليس بريء اي مشغول اذا لا يمكن ان يوجد الحيض الا والرحم خالي ليس مشغولا بالحمل الدليل الثاني ان الطب الحديث اثبت ان نتجنى الذي يخرج من الحامل لا يمكن ان يكون حيض لا يمكن ان يكون حيظا والقول الثاني ان الدم الذي تراه المرأة حيض وهو اختيار شيخ الاسلام وتلميذه رحمهم الله لان الاصل في الدم الذي يخرج من المرأة انه حيض فاذا وجد هذا الحيض وجدت احكامه والراجح القول الاول والراجح القول الاول وما ذهب اليه شيخ اسلام رحمه الله في هذه المسألة اليس قوي ليس قولا قويا ومن اكبر ما يعتمد عليه الانسان في ترجيح القول الاول ما توسل اليه الطب الحديث حيث اثبت يعني بوضوح ان الدم خارج من حامل لا يمكن ان يكون حيض ليست له صفات الحيض المعتاد الخلاصة ان الحنابلة يرون ان الحامل لا تحيض وان هذا قول اختيار ابن حزم وانه هو قول الصواب ان شاء الله ثم قال رحمه الله واقله يوم وليلة اقل الحيض عند الحنابلة يوم وليلة. فاذا رأت المرأة دما لاقل من يوم وليلة فلا يعتبر خير وانما كما تقدم يعتبر لم فساد او استحاضة استدل الحنابلة على هذا القول بالاثر المشهور المروي عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان امرأة جاءت اليه وزعمت ان عدتها من الطلاق انتهت في شهر واحد وهذا يعني انها حاضت في شهر واحد ثلاث مرات فقال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لشريح يقضي فيها فقال شريح ان اتت بشاهد ثقة من اهلها قبل والا فهي كاذبة وجه الاستدلال ان هذه المرأة لا يمكن ان تكون صادقة الا اذا كانت حاظت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم حاورت يوم وليلة ثم طهرت ثلاثة عشر يوما ثم حاضت يوم وليلة فمجموع هذه الايام تسعة وعشرين يوما صار اقل الحيض الذي يمكن ان تحيض المرأة حسب هذا الاثر يوم وليلة اذ لا يمكن للمرأة ان تصبر عفوا اذ لا يمكن للمرأة ان تخرج من العدة بان تحيد ثلاث مرات في شهر واحد الا بهذه الكيفية واضح القول الثاني انه لا حد لا وهو اختياره شيخ الاسلام رحمه الله فلو خرج الدم لا قل من يوم وليلة كأن يخرج يوم فهو حي والدليل ما سبق معنا ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا وجد الاذى وجدت احكام الحيض ثم ليست الادلة المرفوعة صحيحة تحديد لاقل الحيض من حيث الزمن لا بيوم وليلة ولا اكثر ولا اقل وهذا القول الثاني هو الصواب وهذا القول الثاني هو الصواب والجواب عن اثر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان الاثر لم يحدد الاقل بمعنى لم يعين ان ما اقل من يوم وليلة لا يعتبر حي ثم قال رحمه الله تعالى وغالبوا واكثره واكثره خمسة عشر اكثر الحيض عند الحنابلة خمسة عشر يوما فاذا زاد لم يعتبر الزائد ايضا وانما يعتبر استحاضة فاذا اتمت المرأة اتمت خمسة عشر يوما وبدأت باليوم السادس عشر صار الدم الذي في اليوم السادس عشر تعليم الحنابلة قالوا ان ما زاد عن الخمسة عشر فهو اكثر سعد ما زاد عن الخمسة عشر فهو اكثر الشهر والقاعدة تقول الاكثر له حكم الكل فكأنها حاضت في كل شهر وهذه هي المستحاضة مرة اخرى ان من هاوت اكثر من خمسة عشر فقد حاضت الاكثر والقاعدة تقول ان الاكثر له حكم الكل فكان واضح القول الثاني ان اكثره ربما هذه مسألة مهمة ولذلك نذكر فيها ثلاثة اقوال القول الثاني ان اكثره سبعة عشر يوما وهذا اختيار ابن حزم ورواية عن الامام احمد دليله قال لا قائل باكثر من ذلك لا قائل باكثر من ذلك. يعني لا يوجد احد من العلماء قال باكثر من ذلك واضح هذا القول لا يحتاج الى وقفة. القول الثالث انه لا حد لاقله لاكثره انه لا حد لاكثره. فاذا حاوت خمسة عشر ستة عشر عشرين ما دام دم له صفات الحيض فيأخذ احكام الخير وهذا القول مروي عن بعض المالكية وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا القول من حيث الادلة هو الاقوى الثاني والقول الاول من حيث العمل افضل اذ يكاد الانسان يغتر احيانا الى ما ذهب اليه الحنابلة وهو ان اكثره خمسة عشر اذ لا ينضبط الامر تماما الا بهذا القول اذا من حيث الادلة والاصول القول الثالث هو الاقرأ ولكن من حيث العمل والانضباط ما ذهب اليه الحنابلة هو الاقرب فاذا حاضت امرأة كل شهر سبعة عشر يوما فما الحكم يقول الحكم عند شيخ الاسلام الجميع وعند الحنابلة تغتسل في اليوم الخامس عشر واليومان يكونان وعند ابن حزم الجميع ايوة واضح الان اذا يستطيع الانسان ان يطبق الواقع من حيث الدم الخارجي للمرأة على الاقوال التي قيلت له في حكم المسألة وغالبه ست او سبع غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام الدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بالمستحاضة تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء وتكبر تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء وتكفر هذا دليل على ان غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام يختلف باختلاف حال النساء وهذا لا اشكال فيه ان غالبه ستة ايام او سبعة ايام لا اشكال فيها لا من حيث النصوص ولا من حيث ماذا؟ الواقع احسنت ولا من حيث الواقع ثم قال واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر اقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر معنى هذا ان المرأة اذا حاضت ثم طهرت ثم اغتسلت ثم جاءها الدم بعد عشرة ايام فان هذا الدم لا يعتبر ماذا لماذا؟ لان اقل مدة بين الحيضين بين حيضتين ثلاثة عشر يوم واضح هذه مسألة كبيرة اذا اغتسلت المرأة نقول لها لا يمكن ان يأتيك الحيض الا بعد كم؟ على اقل تقدير الا بعد وكل دم يأتيك قبل ثلاثة عشر يوم يعتبر وردان فساد او استهامة واضح ولا لا دليل الدليل اثر علي السابق اثر علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه السابق اثنا عشر ايام فانها طهرت لمدة ثلاثة عشر يوما والقول الثاني انه لا حد لاقل الطهر بين حيضتين مهما تطاول عليها او قصر فما يأتيها من دم فهو خير فان جاءها بعد الاغتسال بيوم او يومين او ثلاثة او اربعة او اكثر او اقل فهو حي والدليل ما تقدم ان الله يرحمك الله ان الله ربط الحيض واحكامه بوجود هذا الاذى فاذا وجد وجدت الاحكام ولذلك فان هذه الاية تعتبر من يعني اعظم شواهد على اعجاز القرآن لما تحمله من احكام كثيرة. انظر كيف نستدل بهذه الاية على عشرات المسائل وهذا القول الاخير هو القول الاقرب للسفر سبحانك الله ثم قال ولا حد لاكثره يعني لا حد لاكثر الطهر بين حيضتين فاذا حاضت واغتسلت ولم يأتها الحيض الا بعد ستة اشهر فهو حيض صحيح اذا لا حد لاكثره. الدليل الدليل اجماع العلماء لم يخالف احد في انه لا حد لاكثره ثم الواقع يشهد لهذا فمن النساء من لا تحيظ في السنة الا مرة ومن النساء من لا تحيظ في السنة الا مرتين فسيكون بين كل حيضة وحيضة كم اذا لا حد لاكثره بالاجماع. وهذه مسألة ليست محل اشكال ثم قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة تقضي الحائض الصوم اذا صادف الصوم الواجب ايام حيضها ولا تقضي الصلاة التي آآ مرت عليها في ايام الحج الدليل على هذا من وجهين الوجه الاول حديث عائشة انها قالت رضي الله عنها وارضاها امرنا بقضاء الصوم دون الصلاة وهذا حديث صحيح امرنا بقضاء الصوم دون الصلاة. الوجه الثاني الاجماع فانه لم يخالف احدا آآ لم يخالف احد من العلماء لان الحائض لا تقضي الا الصوم دون الصلاة ثم الحكمة من ذلك ان الصلاة تتكرر وتتعدد في اليوم الواحد فالامر بقضائها فيه مشقة على المؤمنات بخلاف الصوم فانه شهر واحد في السنة يرحمك الله ثم قال رحمه الله ولا يفحان منها بل يحرمان قوم والصلاة لا يفرحان من الحائض وايضا يحرم عليها ان تأتي بهما فان صلت او صامت عامدة عالمة فهي اثمة وقد ارتكبت محرما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحابة فاذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة فامر امرا بان تترك الصلاة اذا اقبلت حيضتها ولما تواتر واشتهر ونقل عن النساء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة نساء العهد التشريعي انهن كن لا يظن ولا يصلين في ايام الحيض فهذا حكم محكم لا اشكال في ثبوته وكما قلت اذا فعلت فهي اثمة ثم قال ويحرم وفقها في الفرج يحرم على المسلم ان يطأ الحائض في فرجها لقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض فامر باعتزال النساء في المحيض ثم هذه الحكم محل اجماع والمحيض اسم للمكان الذي يخرج منه الحيض وهو ماذا الفرج المهير اسم للمكان الذي يخرج منه الحيض وهو الفرج. فاعتزل المحيض يعني تعتزل الفروج ثم قال فان فعل فعليه دينار او نصفه كالطعام يحرم على الانسان ان يقع الحائط في فرجها فانفعل فيترتب على هذا الفعل امران الاول الاثم فعليه التوبة منه الثاني الكفارة وهي كما سمعت دينار او نصف دينار الدليل على الكفارة حديد ابن عباس رضي الله عنه وارضاه فيمن اتى الحائض ان عليه دينار او نصف دينار وقد بينت روايات الحديث ان الدينار ليكون في ثورة الدم وشدته يعني اذا جامعها في ثورة الدم وشدته فعليه دينار ونص نار في خفة الدم او توقفه توقفا مؤقت وهذا الاثر هذا الحديث حديث ابن عباس فيه اختلاف كثير ومتشعب جدا والاقرب للصواب انه موقوف على ابن عباس ولا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم لذلك القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور الائمة الثلاثة انه لا يجب عليه لا دينار ولا نصف دينار لضعف الحديث ولعدم وجود دليل يدل على وجوب هذه القطاعات والاحوط بلا اشكال اه المذهب. ان يكفر الانسان اولا لان هذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ومثل هذا الحكم غالبا آآ لا يقال من جهة الرأي فله حكم الرفض الاحوط لهذا السبب ان يكفر وقيمة الكفارة في وقتنا المعاصر قيمة اربع غرامات وربع فينظر الانسان قيمة هذا الوزن اربع غرامات وربع ويخرجه صدقة كفارة عن ذنبه مع التوبة كما تقدم مع التوبة كما تقدم بنا اذا عرفنا الان ماذا يترتب على الوطء؟ عرفنا حكم الوقف وما يترتب عليه ثم قال ويستمتع منها بما دونه يعني ويستمتع الزوج من زوجته الحائض بما دونه يعني بما دون الفرق والدليل على هذا حديث انس وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض ازواجه في الحيض ان تتزر ثم يباشرها وذكر بعض الفقهاء ان مباشرة الحائض احيانا تكون من حسن العشرة ان مبادرة الحائض احيانا تكون من حسن العشرة لماذا لان الحائط في الغالب تكون قلقة تعبانة نفسية بسبب هذه التغير الجسدي ولبعدها عن ذكر الله وعن الصلاة فمن المناسب مباشرة الزوج لها ليحصل لها الطمأنينة والسكينة وما ذكره الفقهاء في هذا الباب وسيأتينا في باب عفة النساء كلام صحيح نحن لا نقول سنة لكن نقول هو من مكملات اه حسن المعاشرة ولم يقل سنة لان تقدم معنا ان الانسان لا يقول لاي عمل من الاعمال انه سنة الا اذا كان فيه نقص صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبعث غير الصيام والصلاة اذا انقطع الدم عن الحائض ولم تغتسل فيبقى كل شيء محرم في وقت الحيض ما زال محرما ما لم ترتكب. الا في مسألتين الصيام وماذا كويس وذكر ابن القيم قاعدة تضبط لطالب العلم فقه هذه المسألة فقال الحائض اذا طهرت ولم تغتسل فحكمها حكم الجنب تماما فيما يحل ويحرم الحائض اذا لم تغتسل اذا طهرت ولم تغتسل فحكمها حكم الجنب فيما يحل ويحرم الا في مسألة واحدة حكمها حكم الجنب الا في مسألة واحدة وهي الوقف فيجوز للجنب ان يعاود الوقت بلا قتال بينما لا يجوز للحائض ان اه توطأ الا بعد الاغتسال الخلاصة ان حكم الحائض اذا طهرت ولم تغتسل حكم الجنب تماما في كل شيء الا في مسألة واحدة وهي مسألة الوضع فيجوز الجنب ويحرم على الحال. نرجع الى كلام المؤلف يقول واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يضح غير الصيام والطلاق. اما الصيام فيباح بالنسبة للحائط اذا طهرت ولم تغتسل قياسا على الجنب قياسا على الجنب فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنبا من غير احتلام ويصوم ثم يغتسل بعد الفجر فكذلك الحائض واما الطلاق فلحديث ابن عمر الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابيه عمر رضي الله عنه وارضاه مره يعني مر ابن عمر ان يطلقها طاهرا ومن توقف عنها الحيض تعتبر ماذا سيتبرع طاهرة اذا اذا طهرت المرأة ولم تغتسل فان الطلاق يقع عليها وهو صحيح بلا منع بلا تحريم ثم قال والمبتدأة مع بكرة ثم تغتسل وتصلي نعم هذه المسائل التي ذكرها المؤلف تعتبر من اذكى المسائل كتاب فباب الحيض فيذكر الان الشيخ معنى ثلاث اصول اصول المسائل المسألة الاولى حكم المبتدأ ثم سيذكر حكم المستحاضة المبتدعة ثم ثم سيذكر حكم المستحابة المعتادة كم صارت المسائل سيذكر تفاصيل لكل آآ اخ من هذه الاصول او لكل مسألها من هذه المسائل. لكن اصول المسائل هي هذه المبتدأة ثم ماذا؟ المستحاضة المبتدأة ثم المستحاضة المعتادة نبدأ اذا بالمبتدأ يقول الشيخ والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي المبتدأة هي التي رأت الدم اول مرة وان كانت كبيرة المبتدأة هي التي رأت الدم اول مرة وان كانت كبيرة فاذا فرظنا ان امرأة لم يأتها الدم الا وسنها ثلاثون مثلا هل تعتبر مبتدأة نعم اذا سواء كانت صغيرة او كبيرة تعتبر مبتدأة ما دام الدم اول مرة يأتيها لكن يشترط في الصغيرة شرط وهو ان تكون بلغت تسع سنين عند الحنابلة يشترط في الصغيرة ان تكون بلغت تسع سنين عند الحنابلة كما تقدم لانه يقول لا عيد قبل تسعة الحنابلة عندهم تفصيل في مسألة مبتدعة يقولون يأتينا في كلام معين لكن تسهيلا اقول لك الان يقولون ان المبتدأ اذا جاءها الدم فاجلس يوم وليلة ثم بعد اليوم وليلة تغتسل وتصوم وتصلي ثم اذا توقف الدم لاكثره فما دون يعني اللي اكثر الحيض صنادون تغتسل مرة اخرى وتفعل هذا ثلاث مرات في ثلاثة اشهر ثم بعد الثلاثة اشهر تقضي ما كانت صلته فيما بين اليوم والليلة وانقطاع الدم تقضي ما كانت صلته وما كانت صامته فيما بين اليوم والليلة وانقطاع الدم لاكثره تمادلا طيب خلوكم معنا في كلام المعلم. كلام المعلم. تقول يقول رحمه الله نحن نتكلم عن المبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي واضح المبتدأة ماذا تصنع اذا جاءها الدم تجلس اقله كم ثم بعد اليوم والليلة وان كان الدم مستمرا معها تغتسل وتصوم وتصلي. الى هنا واضح اليس كذلك لماذا يأمرونها ان تغتسل لاقله يقولون لان ما زاد على اقله مشكوك فيه فقد يكون حيضا وقد يكون استحاضا ووجوب العبادة يقيني واليقين مقدم على المشكوك فيه او نقول واليقين لا يزول بالشك مرة اخرى المبتدأة اذا جاءها الدم لاول مرة نقول اجلسي يوم وليلة تنبيه قول الفقهاء اجلسي معنى قول فقهاء اجلسي يعني دع الصلاة والصيام وما يحرم على الحرام اجلسي يوم وليلة ثم بعد نهاية اليوم والليلة اغتسلي وصلي وصومي وان استمر الدم ثم اذا انقطع الدم قبل ان نصل الى قطع الدم. اذا قوله تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فهمناها. اليس كذلك؟ ان ثلث يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي وان استمرت له ثم قال فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع يعني اغتسلت مرة ثانية فمتى اذا ابتدأ الدم مع هذه المرأة بدأ الدم ثم مضى يوم وليلة ماذا نقول لها هذا كان سيدي واصلي ثم بعد مضي سبعة ايام انقطع الدم. ماذا نقول لها؟ اغتسلي مرة اخرى ثم ثم يقول فاذا تكرر ثلاثة يعني هذا الشهر جلست يوم ليلة وكسلت ثم اكملت سبعة ايام واغتسلت ثم الشهر الثاني جلست يوم ليلة واغتسلت مجلة سبعة ايام واغتسلت واليوم الثالث كذلك تبين حينئذ ان سبعة ايام ماذا؟ حيض فنقول لها اذا كنت صمتي في الاشهر الثلاثة السابقة في هذه السبعة ايام اقضي هذا الصوم لانها تبين ان ما سبق حيض واضح ولا لا؟ اذا عند الحنابلة لا يثبت الحيض الا اذا تكرر كم مرة؟ ثلاث مرات ثلاث مرات ولا تترك الصوم والصلاة لمدة سبعة ايام الا في الشهر الرابع الا في الشهر الرابع مرة اخرى مرة اخرى نقول اذا جاءك الدم اول مرة فبعد يوم وليلة اغتسلي وصلي ثم اذا انقطع باكثره فاقل اغتسلي مرة اخرى ثم افعلي هذا كم مرة؟ ثلاثة مرة ثم بعد مضي هذه الثلاث مرات تبين ان ما كان يأتيه في حيض صحيح ولذلك اقظي ما كنت تصومينه في هذه الثلاث مرات واضح نحن نقول اخذ الصيام والمقصود تقضي كل ما لا يجوز من الحائض كالطواف لو كانت طافت في هذه المدة تقضي الطواف مرة مرة اخرى اما الصلاة فانها لا تقضي الطلاق وان كانت صلت لماذا؟ لانه تبين انها كانت تصلي وهي ماذا والصلاة لا تجب على الحائط اصلا ولا يجب عليها ان تقضي الصلاة واضح هذا القول ثابت عن الامام احمد هذا القول هذا التفصيل اللي ذكرت لك الان ثابت عن الامام احمد وهذا من اغرب ما يكون مر علي ان هذا القول ثابت عن الامام احمد رحمه الله لانه قول غاية في البعد غاية الضعف طيب دليل دليل الحنابلة قالوا الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك. قول للمصحابة دع الصلاة ايام اقرائك سماها اقراع وهي جمع والجمع لا يصدق الا على كم مرة ثلاث مرات والجمع لا يصدق الا على ثلاث مرات هذا هو دليلهم الدليل الثاني ان الحيض يسمى عادة والعادة لا تثبت بمرة وانما تحتاج الى ان تكرر ثلاث مرات لتصبح عادة وهذا تعليلهم اذا لهم دليل وتعليم قبل ان ننتقل الى القول الثاني هل القول اول واظح الحمد لله طيب يعني في الجملة واضحة ربما نعيبه القول الثاني انها تجلس من اول مرة كل الوقت ما لم يتجاوز اكثره انها تجلس من اول مرة كل الوقت الذي ينزل عليها فيه الدم ما لم يتجاوز اكثرهم اذا تجلس من ثالث مرة ولا من اول مرة؟ من اول مرة الدليل الدليل ان الله سبحانه وتعالى سمى حيض اذى فاذا وجد الاحكام الدليل الثاني وهو قوي جدا انه يوجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من النساء تعتبر مبتدأة ولم ينقل انهن كن يغتسلن بعد يوم وليلة فهذا دليل قوي جدا وهذا الدليل قوي جدا اذا لم يكن النساء في عهد التشريع يؤمرن بالاغتسال بعد يوم وليلة مع ان فيهن مبتدأة بلا شك مبتدأة بلا شك اذا الراجح هو القول الثاني وهو قول الجمهور وهو قول جمهور الفقهاء الى القول الثاني هذا هو قول الجمهور وهو قول اقرب للصواب ان شاء الله مرة اخرى تأملوا معنا في عبارات المؤلف والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فاذا انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع فاذا تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه الى هنا انتهى الكلام عن المبتدأة الى هنا انتهى الكلام عن ماذا وبدأ الكلام عن المبتدأة المستحاضة بدأ الكلام عن المبتدأة المستحاضة ومن عبر اكثر من الصحابة نعم. يقول وان عبر اكثره فمستحاضة الاستخارة هو سيلان الدم في غير وقته من عرق في ادنى الرحم نتقدم معنا ان الحيض يكون من عرق في اقصى الرحم. هذا هو الحيض. اذا سيلان الدم في غير وقته من عرق في ادنى يعني اقرب الرحم واختلف الفقهاء اختلاف كثير في تحديد ماهية الحيض فعفوا الاستحاضة فالاستحاضة عند الحنابلة هو ما تجاوز اكثر الحيض فاذا تجاوز الدم اكثر الحيض فهو استحاضه والقول الثاني ان الاستحاب كلبا لا يصلح ان يكون دم حيض ولا نفاس ولا فساد هو كل دم لا يصلح ان يكون دم حيث ولا نفات ولا تكاسل هذا على القول لان دم الفساد يختلف عن دم الاستجابة والاقرب ان دم الفساد هو دم الاستقامة يقول الشيخ المؤلف هنا وان عذر اكثره فمستحابة المستحاضة نحن نتكلم عن المستحاوة المبتدأة والمستحاضة المبتدأة لن يكون لها الا تمييز لن يكون لها عادة لماذا؟ لانه لم يسبق لها ان حافظ حتى يكون لها عادة مستقرة اذا لن يكون لها الا ماذا؟ تمييز. لذا يقول الشيخ هنا فان كان بعظ دمها احمر وبعظه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني ذكر الفقهاء علامات يفرق بها الانسان بين دم الحيض ودم ماذا الاستهاوة ونحن نحتاج هذه العلامات لان المرأة المستحاوة يفترض فيها ان الدم يجري معها دائما ولذلك لا نستطيع ان نفرق بين الدم الذي هو السحابة وبين الدم الذي هو حيض الا بهذه العلامات والعلامات اربع العلامات اربع هي باختصار اللون والرائحة والسخونة والتجمد بهذا يسهل على الانسان ان يحفظها ويفهمها اللون والرائحة والسخونة وماذا؟ والتجمد فلون الحيض اسود ولو الاستحابة احمر انتهينا من اللوم الثاني ماذا؟ الرائحة رائحة الحيض منتنة. سيئة ورائحة عفوا عن نفسي رائحة الحيض منتنة ورائحة الاستخارة كرائحة الدم العادي التجمد السخونة دم الحيض يتسم بانه غليظ جدا بينما دم السحابة يسيل سيلان الدم العادي بقينا في العلامة الرابعة والاخيرة وهي التجمد فدام الحيض لا يتجمد بينما دم الاستحاضة يتجمد كدم الجروح ما جرى ما ان لم نجب عليه لان القول بانها لا تحلف هو الصواب صحيح الاستدلال به صحيح ليس كل حديث نجيب عنه لان الاستدلال به صحيح وهو قول الراجح استدلالهم بالحديث صحيح من وطأ الحائط جاهلا فلا يجب عليه لا كفارة ولا لان الاحكام تتبع العلم اذا نعم ماذا ايش لماذا لا يجوز الواقع لان الاية صريحة في هذا فامرت بالتطهر فاذا تطهرنا كيف هي طاهرة باعتبار توقف الدم احسنت صحيح هي طاهرة باعتبار توقف الدم لكنها لم تتطهر هي طاهرة لكنها لم تتكرر. الاية فرقت بين الطهارة والتطهير. سموا هذا المنقول عن الصحابة ولعل الشيخ يذكره اذا صامت صوم نفل لا تقضي ولذلك عبارة غير صاحب الزاد وتقضي ما وجدت تقويم يعني تقضي الواجب فقط اما النفل ما تقضيه نعم صحة مقبول مقبول منهم من حكم عليه الضعف انقطاعه لكن الاقرب ان شاء الله نعم ايه اذا جامع بحائل ايوة هل يجب عليه؟ نعم يجب عليك الجماع بحائل له نفس احكام الجماع بدون حائل من حيث وجوب الغسل وتحريمه على الحائض ووجوب الحج بالنسبة للزنا وكل ما يترتب على الجماع تماما لا فرق نعم الواحد ما يقدر ما يطلع ايه ويستمتع منها بمعجونه يعني قلت يعني اذا مثلا يعني استمتع ما يقول سمي افعاله صلى الله عليه وسلم ليست كلها سنن منها جبلية كالاكل والشرب والنكاح نعم ان هؤلاء لا ليست سنة هذا هو سؤال الاخ ليست كل افعال النبي سنن منها ما يفعله على مقتضى الجبلة كالطعام والشراب نعم كيف ما اسمعك نعم انت الحنابلة اين فين تجاوزت فهي المسألة التي وقفنا عندها نرجع بعد الصلاة ثم توقفنا قبل الصلاة حول المبتدأة المميزة المستحاوة المبتدأة المميزة فنتم ما كنا توقفنا عنده قال الشيخ رحمه الله تعالى وان عبر اكثره فهم الصحابة تقدم معنا تعريف الاستحاضة اه وحدها عند الفقهاء والاختلاف في ذلك ثم قال فان كان فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيلها تجلسه في الشهر الثاني اذا اكتملت هذه الشروط الشرط الاول ان يكون مميز ذكر شيخنا علامة واحدة وهي ماذا اللون؟ اللون احسنت ونحن ذكرنا اربع علامات فاذا كان مميزا اي يمكن تمييزه باحد العلامات الاربع وايضا لم يقل عن اقله ولم يكثر عن اكثره ولذلك يقول لم ينقص عن اقله ولم يعبر الكره اذا تحقق الشرطان فهذا الدم يعتبر حايل تجلسه في الشهر الثاني فهذا الدم يعتبر حائض تجلسه في الشهر الثاني ويفهم من كلام المؤلف انها تجلسه بلا تكرار. اي انه لا يحتاج الامر الى ان يتكرر معها الدم المتميز ثلاث مرات في ثلاث اشهر وهذا هو مذهب الحنابلة انها تجلسه بلا تكرار والقاعدة عندهم انه مع التمييز لا نحتاج الى التكرار مع التمييز لا نحتاج الى التكرار بدليلين الاول ان تمييز يعين دم الحيض من الاستحاضة فلا نحتاج الى التكرار لانا علمنا اي الدمين حيض وايهما السهابة الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة ثم اذا ادبرت فاغتسل يصلي وفي رواية فان دم الحيض دم اسود يعرف الى المبتدع المستحاضة المميزة هل تحتاج الى تكرار وانما تجلس من اول مرة واخذنا الادلة انتهى الان الشيخ من الكلام عن المبتدأة الايش المستحابة ها؟ مميزة سيبدأ الكلام عن المستحابة المبتدأة غير المميزة. نعم والمصطفى المعتادة لم وان لم يكن من كل شهر. نعم. يقول لو رجعنا قطر والاحمر استحابة والاحمر استحاضة اي ان الاسود وتجلسه من ثاني شهر والاحمر استحاضة فيأخذ احكام الاستحاضة التي ستأتي استحاضة فيأخذ احكام السحابة التي ستأتي. عند قول الشيخ والمستحابة ونحوها تغسل فرجها الى اخره في اخر الباب ثم قال وان لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض من كل شهر اذا كانت المستحاضة ليس لها تمييز فان كان الدم الذي يأتيها كله على صفة واحدة فان كان الدم الذي يأتيها كله على صفة واحدة فانها تجلس غالب الاعين. فتقدم معنا غالب الحيض وانه ستة ايام وسبعة ايام من كل شهر ولكن متى تبدأ الجلوس في اي يوم نحن علمنا ان ستة ايام او سبعة ايام لكن من اي يوم قالوا تجلس من اول يوم بدأ معها الدم. ان كانت تعرفه تجلس من اول يوم بدأ معها الدم ان كانت تعرفه فان جهلت اول يوم فانها تجلس من اول الشهر الهلالي فانها تجلس من اول الشهر الهلالي ويفهم من كلام المؤلف انها تجلس بلا تكرار ويفهم من كلام المؤلف انها تجلس بلا تكرار. لانه لم يذكر قضية التكرار وما ذكره المؤلف هنا ليس هو المذهب فعبارة المؤلف هنا قاصرة اذ كان يجب عليك ان يذكر التكرار لماذا؟ لان مذهب الحنابلة ان المستحاضة انتبهوا معنا المستحاضة المبتدعة غير المميزة تجلس ثلاثة اشهر في كل شهر يوم وليلة فقط ثم بعد ثلاثة اشهر اذا تكرر الاستجابة اذا تكررت الاستحاضة تجلس في الشهر الرابع ستة ايام او سبعة ايام اذا هل تكرر او لا تكرر بينما يفهم من كلام المؤلف انها تجلس من اول الامر وما ذكره الشيخ هنا خلاف المذهب ففي عباراته قصور في عبارته قصور. ولذلك لاحظ معنى عبارة الشيخ يقول وان لم يكن دمها متميزا جلس غالب الحيض من كل شهر يعني بلا تكرار والواجب او والصواب انها تجلس بعد التكرار اذا قيل لك عن مستحاضة المبتدأة غير المميزة كيف تكرر؟ تقول تجلس في الشهر الاول يوم وليلة ثم الشهر الثاني يوم وليلة ثم في الشهر الثالث يوم وليلة ثم في الرابع كم تجلس ستة ايام او سبعة ايام اما من اول يوم بدأ معها الدم او اذا جهلت ذلك من اول الشهر الايش؟ الهلالي اذا تبين معنا الان حكم غير مميزة عند الحنابلة. والقول الثاني وانها تجلس من اول الامر ستة ايام او سبعة ايام ولا تحتاج الى تكرار واختار هذا القول عدد من المحققين وهو الصحيح ان شاء الله وهو الصحيح ان شاء الله اذا ما هي المسائل التي اخذناها الان؟ المسألة الاولى المبتدعة حكم المبتدعة عموما الثانية حكم المبتدأ المستحاضة المميزة. المسألة الثالثة عطل المستحابة المبتدأة غير المميزة ثم الان سيذكر الشيخ حكم المستحاضة المعتادة على تفصيل المميزة وغير لذلك يقول نعم والمستحاضة طيب يقول شيخنا والمستحاضة المعتادة ولا مميزة تجلس عادتها انتهى الكلام عن المبتدعة وبدأ الكلام عن المستحاضة المعتادة. والمعتادة هي المرأة التي لها حيض وطهر صحيحان المعتادة هي المرأة التي لها حيض وطهر صحيح ان فهذه المعتادة اذا استحيظت ماذا تصنع يقول الشيخ المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها العلامات او الاحوال التي تتعرض لها المستحاضة ثلاثا. اما ان تكون معتادة او مميزة او تجلس غالب عادة النساء فعند الحنابلة اذا كانت معتادة ومميزة يقدمون العادة على التمييز اذا كانت معتادة ومميزة فانهم يقدمون العادة على ماذا على التلميذ المثال الموضح اذا كانت امرأة عادتها ان تحيض ستة ايام من اول كل شهر ثم استحيظت فصارت ترى الدم الاسود من بداية اليوم الخامس عشر لمدة ستة ايام فاجتمع في حق هذه المرأة العادة وماذا التمييز فهل حيض هذه المرأة يكون من اول الشهر او من منتصف الشهر فعند الحنابلة يقول من اول الشهر لانهم يقدمون العادة على احتميت احسنت وهذا مذهب الاحناف وخير شيخ الاسلام ابن تيمية المذهب وهو تقديم العادة على التمييز مذهب الاحناف واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اجلسي قدر ما كانت تحدثك حيضتك اجلسي قدر ما كانت تحبسك حاجتك او حيضة زيت والحديث الاخر اجلسي ايام اقرائك وجه الاستدلال من الحديثين وجه الاستدلال من الحديثين ان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المستحاضة الى عادتها ولم يسأل هل هي مميزة او ليست مميزة ان النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المستحاضة الى عادتها ولم يسأل هل هي مميزة او ليست مميزة والقول الثاني ان التمييز يقدم على العادة لان التمييز امر يختص بذات الدمع بخلاف العادة فهو يختص بوقته لان التمييز امر يقتص بداية الدم بخلاف العادة فهو امر راجع الى وقت الحيض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فانه دم اسود يعرف والراجح مذهب الحنابلة وحديث فانه دم اسود يعرف شاذ هذا اللفظ شهادة اذا اذ اجتمع في حق المستحابة المعتادة تمييز وعادة قدمنا على الصحيح العادة وهو مذهب الحنابلة نعم قال وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح وان نسيت العادة رجعنا الى التمييز لكن يشترط في هذا التمييز ان يكون صالح والتمييز الصالح هو الا ينقص الدم عن اقله ولا يزيد عن اكثره عن اقل الحيض ولا عن اكثر الحياة مثاله الموضح اذا كانت المرأة المستحاضة يأتيها دم اسود منت ثخيل لا يتجمد لكن لا يستمر معها الا يوم واحد فهل يعتبر حيض عند الحنابلة لانه غير صالح لانه غير صالح باعتبار انه نقص عن اقله واذا كان هذا الدم بهذه الصفات يأتيها اكثر من خمسة عشر يوم فلا يعتبر ايضا طيب اذا اذا قيل لك ما هو التمييز الصالح؟ تقول هو الذي لا ينقص عن اقله ولا يزيد عن واما الدليل على الرجوع الى التمييز اذا لم يكن لها عادة او كان لها ولكن نسيتها فهو الادلة السابقة فاذا اقبلت الحيضة واقبالها يعرف بصفاتها وحديث فانه دم اسود يعرف وان كان ضعيف لكن هذا الدليل الذي استدل فيه الحنابلة وهذا لا اشكال فيه اما اذا لم يكن لها عادة ترجع الى التمييز. هذا لا اشكال اذا انتهى الشيخ الان من الكلام عن المستحاضة المعتادة المميزة او المعتادة يعني اما يكون لها عادة او تمييز انتقل الى القسم الاخر وهي المستحاضة المعتادة التي آآ ليس لها عادة ولا تميت يعني نسيت العادة نسيت العادة وليس لها تمييز نعم فهل لم يكن وان نسيتها بموضعه نعم يكفي يقول فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمة بموضعه الناسية بعدده بدأ الشيخ الكلام عن المستحاضة التي تسمى المتحيرة والمستعاضة المتحيرة هي المستحاضة التي نسيت عادتها وليس لها تمييز هي التي نسيت عادتها وليس لها تمييز. نسميها حينئذ متحيرا لانه لا عادة لها ولا تمييز وتنقسم الى ثلاثة اقسام تسهيلا لك قد ذكرها المؤلف في المتن ولكن نحن سهل نقول سينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الناسية لموضعه وعدده يعني اذا كانت المرأة المعتادة تحيض لمدة ستة ايام من اول شهر ثم استحيض اصاب اصابها الاستحاضة ونسيت الموضع والعدد فهذه هي القسم الاول حكمها انها تجلس غالب الحيض من اول الشهر حكمها انها تجلس غالب الحيض من اول الشهر هذه نفيت ماذا احسنت الموضع والعادة الموضع يقصد به الايام التي كانت تحيضها في الشهر اوله او وسطه او اخره. القسم الثاني الناسية للعدد الذاكرة للموظع مثال وامرأة تقول انا كنت او كان الحيض يأتيني في اول الشهر. لكن نسيت كم يوم كان يأتيني فهذه نسيت الايام وذكرت ماذا؟ الموظع فتجلس من موضعها غالب الحيض فتجلس من موضعها غالب الحيض ستة ايام او سبعة ايام القسم الثالث هي قسمة عقلية الذاكرة للعدد النافية لماذا للموضع الذاكرة للعدد النافية للموضوع فهذه المرأة تقول كنت كان الحيض يأتيني لمدة ستة ايام لكن لا اذكر هل كان يأتي في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر فنقول تجلس العدد من اول الشهر تجنس العدد من اول السنة اذا اذا اردت ان تفهم المتحيرة مع الاقسام فعندنا الموظع والعدث الموظع والعدد نخرج من الموظع والعدد كم قسم؟ ثلاثة اقسام. اما ان تنسى الموظع والعدد او تنسى العدد وتذكر الموضع او تنسى الموضع وتذكر الاجر واضح؟ ثلاثة اقسام عرفنا الان حكم كل قسم من هذه الاقسام الدليل على هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم تحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تفيض النساء وتذكرهن تحيطي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام كما تهيج النساء وتطهر اذا الان تصورنا ان شاء الله جميع تفصيلات المتعلقة بالمستحاضة المتحيرة اذا اذا قيلت من هي المتحيرة فهي النافية لاعادتها والتي لا تمييز لها لا تمييز لها. نعم السيد ذكر الاقسام يقول فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض هذا التي نافية للعدد والوقت ثم قال كالعالمة بموضع الناجية لعدده هذه القسم الثاني التي نسيت العدد وذكرت ماذا ذكرت ماذا؟ الموضع والقسم الثالث قال وان علمت عدده ونسيت موضعه وهي القسم الثالث اذا الاقسام التي ذكرت لك ذكرها الماكن رحمه الله ولكن لخصتها لك تسليما هنا مسألة يقول الشيخ وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلسته من اوله هذه امرأة تقول انا اذكر ان الحيض كان يأتيني في منتصف الشهر لكن لا اذكر هل كان يأتي في اليوم الخامس عشر او في اليوم العشرين او في اليوم الخامس والعشرين اذا هي تذكر انها في منتصف الشهر لكن لا تدري في اي يوم منه وعند الحنابلة ترجع الى اول الشهر فنقول اجلسي من اول شهر الهلالي ولذلك هو يقول هنا ولو في نصفه جلستها من اوله جلساتها من اولها اذا ترجع الى ماذا؟ اول الشهر والقول الثاني انها تجلس من اول منتصف الشهر انها تجلس من اول منتصف الشهر فتبدأ من اليوم الخامس عشر فان هذا اقرب لعادتها لان هذا اقرب لعادتها يقول كمن لا عادة لها ولا تمييز ثمن يعني كالمبتدئة كالمبتدئة عفوا كالمبتدعة التي لا تمييز لها. فذكرنا في المبتدأة التي لا تمييز لها انها تجلس غالبه من اول الشهر انها تجد غالب الحيض من اول الشهر على ما تقدم من تفصيل في ماذا؟ في مسألة المبتدأة المستحاضة انتهى الان الكلام على هذه المسائل انتهى الكلام على هذه المسائل المبتدأة ثم المستحاضة المبتدأة المميزة ثم المستحابة المبتدأة غير المميزة ثم المستحاضة المعتادة المميزة ثم اخيرا المستحابة المعتادة المتحيرة المتحير. اذا هذه الاقسام آآ هي الاقسام التي اراد المؤلف ان يوضحها وتقدم الكلام عليها انتقل الشيخ الى مسألة اخرى نعم يقول من زادت عادته او تقدمت او فما تكرر ثلاثا فهو خير من زادت عادتها مثال امرأة كانت تحيط في اليوم اربعة ايام ثم في في هذا الشهر زادت فصارت تحيض ستة ايام مثال التقدم من كان في اخر الشهر ثم في هذا الشهر حاطط فيه اوله مثال التأخر من كانت تحيض في اول الشهر ثم صار التحيظ في اخره. اذا المسائل ثلاث زيادة تقدم تأخر زيادة او تقدم او تأخر الحكم الحكم عند الحنابلة ان الحيض لا يثبت حكمه الا اذا تكرر ذلك ثلاث مرات ثم تجلس في الرابعة مثاله امرأة كانت كما قلت تحيد اربعة ايام ثم في هذا الشهر حاضت ستة ايام نقول لها اذا انتهت الاربعة ايام اغتسلي وصلي وصومي ثم اذا انتهت ستة ايام اغتسلي مرة اخرى وافعلي هذا كم مرة؟ ثلاثا ثم في الشهر الرابع ثبتت العادة واقضي ما كنت صمتيه فيما بين اليوم الرابع والسادس كالتفصيل اللي ذكرناه تماما في مسألة ماذا المبتدأ كالتفصيل تماما الذي ذكرناه في مسألة المستدام طيب من يذكر لنا حكم امرأة كانت تحيد خمسة ايام ثم حاضت عشرة ايام مم ماذا اصنع بعد الخمسة ايام تغتسل وتصلي ثم اذا جاء اليوم العاشر تغتسل مرة اخرى ثلاث مرات نعم ثم في الشهر الرابع ثبتت العدة تقضي ما كانت تصومه فيما بين اليوم الخامس العصر واضح ولا لا قال الشيخ وما نقص عن العادة طهر اذا كانت تحيظ اربعة ايام ثم في هذا الشهر طهرت في اليوم الثالث ستغتسل وتصلي بلا اشكال لقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ثم ما رأت الطهر فانها تغتسل ثم ما رأت الطهر فانها تغتسل يرحمك الله. وهذا لا اشكال فيه ثم قال وما عاد فيها جلسته وما عاد فيها يعني في العادة جلسته يعني تركت فيه الصلاة مثاله اذا كانت امرأة عادة يستمر معها الحيض لمدة ستة ايام ثم في هذا الشهر لما جاء اليوم الثالث طهرت فماذا نقول لها اغتسلي وصلي ثم في اليوم الرابع رجع الدم فهل رجع الدم في العادة او بعد العادة في العادة فنقول اجلسي يعني لا تصلي ولا تصومي وتأخذ احكام الحائض هذا معنى قوله وما عاد فيها يعني اذا عاد دم في الحيض فانها تجلس فانها تجلس ثم قال في مسألة مهمة نعم والسفرة نعم الصفرة والقدرة في زمن العادة حيض الحنابلة والاحناف وهو مذهب الامام البارع البخاري ان الصفة والكدرة في زمن العادة طيب فاذا جاءت المرأة طفرة او كدرة في زمن العادة في الايام التي هي عادة تحيضها يعتبر حيض الدليل الدليل على هذه المسألة حديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد العادة بعد الطهر شيئا مفهومه عن الصفرة والكدرة قبل الطهر يعتبر شيء يعني يعتبر حيض الدليل الثاني ان عائشة ثبت عنها في صحيح البخاري ان النساء كنا يرسلن لها بالقطن فيه شيء من سفرة او كدرة فتقول رضي الله عنها وارضاها لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء معنى الحديث معنى الحديث ان النساء في زمن عائشة اذا اصابهن صفرة وكدرة في اخر الحيض يرسلن الى عائشة بالقطن الذي فيه الصفرة والكدرة ليسألنها هل طهرن؟ فيلتسن ويصلين او لا فتفتهن عائشة بان ينتظرن الى نزول القصة البيضاء وهذا دليل ان زمن الصفرة والكدرة يعتبر حي يعتبر حي والقول الثاني ان الصفرة والقدرة لا يعتبر شيء مطلقا والقول الثالث ان الصفرة والكدرة يعتبر حيظ مطلقا ولو في خارج ايام العادة ولا نريد ان نطيل في النقاشات والخلاف في ادلة قول الثاني والثالث. لان الراجح ان شاء الله مذهب الحنابلة واختيار البخاري كما تقدم وهو انه في زمن العادة يعتبر حيض وفيما عداه لا يعتبر خير ثم قال ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره اذا رأت المرأة يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر لماذا لان الله سبحانه وتعالى علق احكام الحيض على وجوده فينتفي اذا انتفع ويثبت اذا وجد فاذا جاء الدم فهي حائض واذا ارتفع فهي طاعة ولان ابن عباس رضي الله عنه يقول واما ما رأى في الطهر ساعة فلتقتصر واما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل والقول الثاني ان النقاء اقل من يوم لا ينظر اليه ان النقاء اقل من يوم لا ينظر اليه في امرين الاول ان في الالزام بالاغتسال للتوقف لمجرد يوم مشقة الثاني ان من عادة الدم انه يد اليساره ويتوقف سارة هذا امر معتاد والاقرب والله اعلم هذا القول الثاني واليه ميل شيخ ابن قدامة رحمه الله ان التوقف لاقل من يوم لا ينظر اليه تنبيه مهم جدا ذكره الفقهاء المقصود بالنقاء هنا ان تحتشي المرأة قطنا في فرجها ويخرج بلا تلوين وليس النقاء هو عدم جريان الدم المقصود بالنقاء هنا في هذه المسألة هو ان تحتسب القطن ويخرج بلا ذنب وليس يقصد بالنقاه مجرد توقف جريان الدم توقف جريان الدم لكن لو احتكت بالقطن لخرج مليء بالدم فالفقهاء يريدون المعنى الثاني وهو ان تحتسي فيقول بلادهم الصحابة الصلاة طيب يقول المستحابة ونحوها تغسل فرجها. يريد الشيخ ان يبين احكام المستحابة المستحابة يقصد بها كما تقدم من يستمر معها الدم اكثر الشعب والمقصود بقوله ونحوها كمن به ثلث بول او به جرح لا يرفع يعني يستمر خروج الدم منه وبصفة عامة من حدثه دائم كل شخص حدثه دائم حكمه حكم المستحاض ماذا تصنع؟ يقول الشيخ تغسل فرجها تغسل فرجها غسل الفرج واجب عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من الصحابة فاذا ادبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي فقوله فاوص بي عنه الدم صريح بان المستحاضة اذا ارادت تصلي فاغسل الدم الذي في فرزها ثانيا وتعصبه والعفو هو لفرض بقطنة ونحوها لئلا يخرج منهما ما يلوث البدن او الصيام او البقع هو ربط الفارس بقطنة ونحوها لئلا يخرج ما يلوث البدن او الثوب او البخار الدليل عليه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة فتلجمي فتلجمي تنبيه لا يلزم المستحاضة ان تفعل هذا الامر وهو غسل الفرج ولبه او التعصب في كل مرة وانما يكتفى به مرة واحدة وهذا هو اختيار الحافظ بن رجب ان تفعله مرة واحدة ولا يجب عليها ان تكرر كلما ارادت ان تصلي اذا تفعل هذا الامر مرة واحدة ثم قال وتتوضأ لوقف كل فرع يجب على المستحاضة عند الحنابلة بل والجمهور ان تتوضأ اذا دخل وقت الصلاة هذا اذا كان خرج شيء من الحدث الدائم اذا كان خرج شيء من الحدث الدائم فاذا خرج شيء يجب عليها اذا دخل وقت الفريضة الثانية ان تتوضأ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة ثم ثم توضئي لكل صلاة قال الفقهاء المراد بقوله لكل صلاة اي لوقت كل صلاة هذا الدليل الاول. الدليل الثاني ان هذا مروي عن الصحابة مروي عنه هذا القول الثاني ان من حدثه دائم لا يلزمه ان يتوضأ من هذا الحدث الدائم ان من حدثه دائم لا يلزمه ان يتوضأ من هذا الحدث الدائم يعني وجوده كعدمه وهذا مذهب المالكية واختيار شيخ الاسلام رحمه الله قالوا لانه لا دليل على وجوب الوضوء واحاديث تواضعي لكل صلاة ضعيفة وحديث توضئي لكل صلاة ضعيف ثم تدل بامر اخر وهو انه لا فائدة من الوضوء لحدث يستمر خروجه هذه مسألة مهمة جدا يا اخوان جدا جدا وحاجة الناس اليها كثيرة رواية هل يلزم من حدثه دائم في من به سلف بول او سلف او سلة ريح او المستحبة بالنسبة للنساء هل يلزمه ان توضأوا عند دخول وقت كل صلاة هذا كما سمعت الخلافة الراجح قول الثاني وفيه توسعة على الناس وهو اقرب الادلة الراجح من الاقوال الثانية لانه اقرب للنصوص وفيه توسعة للناس الا اذا ثبت ما ذكره بعض الفقهاء ان وجوب الوضوء محل اجماع من الصحابة اذا ثبت هذا انا لن اتمكن من تتبع اقوال الصحابة في هذه المسألة لكن ان ثبت عن الصحابة اجمعوا على وجوب الوضوء على المستحاضة فلا شك ان مذهب الحنابلة هو الراجحي لكن اذا لم يثبت هذا فقول المالكية الذي اختاره شيخ الاسلام هو عدم الوجوب هو الراجح هو الراس اذا يترتب على المستحبة او يلزم المستحبة اذا ارادت ان يصلي ثلاثة اشياء ان تغسل الفرض وتعقبه وماذا وتتوضأ لوقف كل صلاة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صحيح تعريف السفرة والكدرة الكفرة والكدرة الصفرة ماء اخضر يشبه ماء الجروح يشبه ماء الجروح ماء الجروح والكدرة سائل فيه امساج من الدم بني اللون السائل فيه انشاد من الدم يعني اه خيوط من الدم وهو بني اللون في الجملة وفي تعريفهما خلاف كثير هذا تعريفه اغلب الاقوال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وتصلي فروضا ونوافل الحنابلة انها اذا فعلت الطريقة الثالثة من غسل فرج وعقده والوضوء تستطيع ان تصلي بهذا الوضوء قروض ونوافل عديدة ما لم تحدث حدثا غير الحدث الدائم خلافا للشافعية الذين يرون انها يجب ان تتوضأ لكل فريضة خلافا للشافعية الذين يرون انها تتوضأ لكل فريضة وتمسك الشافعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة فهذا نص في ان الوضوء يكون لكل صلاة وتقدم معنا ان هذا اللفظ شاف انه لفظ شاذ وان الصواب عدم ثبوته في حديث المستحبة ثم قال ويستحب غسلها لكل صلاة عند الحنابلة يستحب للمستحبة ان تغتسل لكل صلاة ها ولا توطأ مع الا مع خوف العناء ليرى الحنابلة انه لا يجوز ان توطأ المستحاضة الا في سورة واحدة اذا خشيت من العنت اذا خشيت من العلن او خشي هو من العلن. والعنت يعني المشقة الحاصلة بسبب ترك الوسط فاذا حصلت مشقة بسبب ترك الوقت لها او له جاز حينئذ ان تجامع المستحاضة. واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى منع من وقت الحائض لوجود الاذى وهو الذنب قالوا فكذلك دم المستحاضة يعتبر اذى فكذلك لان المستحاضة يعتبر اذى والقول الثاني للجماهير وهو جواز المستحاضة جواز واستدلوا على هذا بانه ليس في السنة صحيحة ما يدل على التحريم ثانيا استحيضت عدد من النساء ثلاث او اكثر في العهد النبوي ولم يأمرهن صلى الله عليه وسلم بترك الجماع ثلاثة جاء في احاديث مجموع اسانيدها يرقى الى درجة الحسن ان ازواج بعض كانوا يطأون المستحاضة وهذا القول وهو جواز وطن الصحابة هو القول الصواب ان شاء الله وليس مع المانعين دليل صحيح ثم قال ويستحب غسلها لكل صلاة يستحب ان تغتسل المستحاضة اذا ارادت ان تصلي ان تصلي ولا يجب عليها ذلك وانما يستحب فقط دليل الاستحباب ما ثبت في الصحيحين عن ام حبيبة رضي الله عنها وارضاها انها لما استحيظت سألت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة امرها ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة والقول الثاني وجوب الاغتسال لكل صلاة استدلالا بالحديث السابق وجوب الاغتسال لكل صلاة استدلالا بالحديث السابق اي حديث ام حبيبة في الصحيحين والجواب على ايش ان الائمة كالليث بن سعد والشافعي وغيرهما من الائمة. حملوا اغتسال ام حبيبة على انه شيء كانت تفعله من عند نفسها تورعا واحتياطا وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها الا بالاغتسال عند انتهاء الحيض فقط واما الاغتسال في كل صلاة فشيء كانت تفعله هي بدون امر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصواب اي ان الاغتسال مستحب وان الحديث لا يدل على الوجوب فقولها فقولها في الحديث قول عائشة رضي الله عنها الراوية عن ام حبيبة في الصحيحين فكانت تبتسم لكل صلاة دليل على ان هذا الاغتسال قال انما هو من قبل الاهية رضي الله عنها وارضاها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انتقل انتهى الشيخ من الكلام عن المستحاضة وانتهى بذلك من الكلام على نوعين من انواع الدماء وهما الحيض وماذا؟ والاستفاضة. وبدأ شرع في النوع الثالث وهو النفاس. نعم ويكره نعم قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما في لغة العرب من التنفيذ وهو تفريج الكربة او مشتق من التنفس وهو الخروج من الجوف سواء كان قود النفس او غيره من احد هذين الامرين اشتقاقه في اللغة من احد هذين الامرين والاشتقاق اللغوي مهم جدا في تصور الحكم الشرعي ومهم كما سيأتينا بالذات في هذه المسألة احيانا في الترجيح الاشتقاق اللغوي يساعد احيانا على الترفيه واما في الشرع فالنفاس هو الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة الدم الذي يرخيه الرحم بسبب الولادة قال الشيخ رحمه الله المؤلف واكبر مدة النفاس اربعون يوما فهذا المذهب وهو قول الجماهير وحكي اجماعا هذا هو المذهب فهو قول الجماهير وحكي اجماعا ان اكثر مدة النفات اربعون يوما وللجماهير ادلة. الاول منها وهذي مسألة مهمة. غاية في الاهمية ويكثر حاجة النساء اليها مع كثرة الولادة اقصد انه في كل ولادة نحتاج الى هذه المسألة الدليل الاول ما روي عن ام سلمة ان النفساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تجلس اربعين يوما وهذا الحديث له طرق كثيرة لا تخلو من ضعف لكن مجموع الطرق يصل الى التحسين لا سيما وان البخاري رحمه الله اثنى على هذا الحديث لا سيما وان البخاري اثنى على هذا الحديث فهو حديث صالح للسنة الدليل الثاني ما صح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ان النفساء تجلس نحوا من اربعين الدليل الثالث ان هذا مروي عن عدد من اصحاب النبي رضي الله عنهم وارضاهم القول الثاني انه لا حد لي اكثر المثال فما دام الدم باقيا بصفاته المعروفة فهو النفاس وان طالت المدة حتى قال شيخ الاسلام خمسين او ستين او سبعين يوما وهذا الثياب شيخ الاسلام رحمه الله القول الثالث ان اكثر مدة النفاثات ستين يوما وهو مذهب لبعض الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ودليلهم ان هذا اكثر ما قيل دليلهم ان هذا اكثر ما قيل وارجح هذه الاقوال واقواها واحراها بالدليل واقربها لفقه الصحابة القول الاول هذا هو اقرب وارجح هذه الاقوال واضعف هذه الاقوال عند عدد من الفقهاء اضعف هذه الاقوال القول بستين بناء على هذا القول الراجح اذا بلغت المرأة اربعين يوما في النفاس فانها تغتسل ولو كان الدم يجري على صفته وهيئته تماما فتغتسل وتصلي وتصوم تغتسل وتصلي وتصوم وتعمل عمل الطاهرات وان كان الذنب باقيا على صفته المعروفة باعتبار ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الاربعين هي نهاية النفاس ثم قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت لما بين الشيخ اكثر النفاس بين ماذا؟ اقل من ذلك فهذه العبارة تعني انه لا حد لاقله هذه العبارة تعني انه لا حد لاقله وهذا باتفاق الائمة الاربعة انه لا حد لاقله متى طهرت دون الاربعين اغتسلت وصلت لانه كما تقدم معنا الحكم يدور مع التي وجودا وعدما فاذا توقف الدم توقفت احكامه ثم قال ويكره وفقها قبل الاربعين بعد التطهير اذا توقف الدم قبل نهاية الاربعين واغتسلت وصلت يكره في هذه الحال عند الحنابلة ولا يحرم يكره ان يطأ الرجل زوجته الى تمام الاربعين واستدلوا على هذا بالاثر المروي عن عثمان ابن ابي العاص انه كان يقول لزوجته لا تقربين ما دامت الاربعين لا تفرضيني ما دامت الاربعين وهذا الاثر فيه راوي مجهول هذا الاثر فيه راو مجهول والقول الثاني الجواب بلا كرامة الجواز بلا كراهة وهذا القول هو الصواب لان ما دمنا حكمنا عليها انها طاهرة وتصلي فمن باب اولى جماع الزوج وتوسط شيخ الاسلام وهو القول الثالث فقال وهذا توقف فقال لا ينبغي لا ينبغي ان توضع. لم يقل يكره ولا يجوز بلا كرامة ولكن توفر فقال لا ينبغي وقوله وجيه قوله ودينه ما دام في الباب اثر وان كان في اسناده ضعف فانه يصلح ان نقول يعني لا ينبغي ولا نطلق الكراهة لان الكراهة يرحمك الله حكم شرعي يحتاج الى دليل ثابت ولا دليل في هذا الباب ثم قال فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصلي وتصوم وتقضي الصوم الواحد اذا عاودها الدم فيها الظمير يعود على الاربعين اذا رجع الدم في مدة الاربعين فحكمه انه مشكوك فيه ومعنى انه مشكوك فيه يعني ان هذا الدم يتردد الانسان هل هو دم آآ نفات او دم فساد وهذا معنى قوله مشكوك في هذا معنى قوله مشكوك فيه بناء على ان هذا الدم مشكوك فيه قال تصوم وتصلي وتقضي الصوم فذكر حكمين. الاول انها تصوم وتصلي والثاني انها تقوي الصوم دليل انها تصوم وتصلي ان العبادة واجبة بيقين وهذا الدم مشكوك فيه واليقين لا يزول بالسمك واليقين لا يزول بالشك اذا عرفنا ما هو دليل انها تصوم وتصلي بالدم اذا رجع في مدة الاربعين لكن لماذا تقضي؟ قالوا تقضي احتياطا لاحتمال ان يكون هذا الدم فات فيكون الصوم باطل فتقضيه احتياطا اذا في الحقيقة قول الحنابلة هنا مركب فيأمرونها ان تصوم وتصلي وفي نفس الوقت يأمرونها بعد انتهاء الاربعين وتوقف الدم ان تقضي الصيام والقول الثاني في هذه المسألة انها تعتبر في لان الدم اذا رجع يعتبر نفاس لا تصوم ولا تصلي صار هذا القول المجد لجد شيخ الاسلام واختاره الشيخ الفقيه ابن قدامه رحمه الله لانه دم صادف وقت النفاس فيكون نفاق وهذا القول هو الصواب ومذهب الحنابلة ضعيف او ضعيف جدا ضعيف او ضعيف جدا باعتبار انهم يلزمونها بالعبادة ويلزمونها بالقضاء ثم قال وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجد ويستطيع اما ان النفاس كالحيض فهذا محل اجماع الحيض كالنساء بالاحكام فيما يحل ويحرم ويجد الى اخره الا ما استثنى الشيخ وما استثنياته لكن الاصل والقاعدة ان الحيض كان النفاس له نفس احكام ماذا الحيض تماما والدليل الاجماع يقول فيما يحل كالاستمتاع فيما دون الفرد كما انه يحل في الحيض يحل في النفاس ويحرم كالوقت في الفرض والصيام والصلاة ويجب كالغسل وكفارة الوقت اثناء النفاس وما قيل في تفاصيل كفارة الوقت في الحيض هو نفسه يقال في كفارة الغطس اثناء النفاس ويسقط كوجوب الصلاة اذا الخلاصة ان الحيض كالنفاس والدليل ماذا الاجماع ثم ذكر ما يستثنى فقال غير العدة والبلوغ العزة تحصل بالحيض يعني تنتهي بالحيض ولا تنتهي بالنفاق فمثلا معلوم ان عدة المطلقة كم كم حيضة؟ ثلاث حيض ثلاث قروش فاذا تخرج المرأة من العدة بالحيض لكن لا تنتهي العدة بالنفاس. لماذا لان الطلاق ان كان اثناء الحمل فالعدة تنتهي بوضع ماذا؟ الهمزة وان كان الصلاة بعد الولادة فان العدة ستكون بالحيض فلا دخل للنفاق في العدة مطلقا وهذا امر متفق عليه هذا امر متفق عليه فاذا طلق الانسان امرأته اثناء النفاس شايفينه حكم الطلاق اثناء المثال تعتز بكم بثلاث حيض وهذا الدم الموجود اثناء الطلاق في النفاس ليس له اي علاقة بمسألة عدة طلاق المسألة الثانية البلوغ البلوغ لا يحصل بالنفاق لماذا لانه حصل بالانزال السابق ما معنى هذا معناه ان المرأة لا يمكن ان تحمل الا اذا انزلت ماء وهو مني المرأة فسيكون البلوغ بهذا الانزال لا بالنفاق اذا في دقيقك هل تبلغ المرأة هل يحصل البلوغ للمرأة للنفايات فتقول لا لا يحصل لان البلوغ حصل بالانزال السابق لان البلوغ حصل بالانزال السابق الذي حصل منه الحمل الذي حصل منه النفاس انتهى الان المسائل المستثناة يضاف انه يستثنى او هناك فرق بين الحيض والنفاس في مسألة الايلاء او بعبارة ادق مدة الاله فان الحيض يحسب من مدة الايلاء دون النفاق والايلاء هو ان يحلف الرجل على ترك وقف زوجته اربعة اشهر فاكثر او على الراجح اكثر من اربعة اشهر اكثر من اربعة اشهر فاذا ال الرجل من زوجته يعني حلف الا يطأها نقول ننظره لمدة اربعة اشهر اذا انتهت اما ان تطأ او ماذا تطلق اذا طلبت الزوجة هذه الاربعة اشهر يحسب منها مدة الحيض ولا يحسب منها مدة ماذا النقاد فاذا ولدت زوجة الرجل في واحد واحد يعني في اول الشهر في اول السنة ولده فمتى آآ نأمره وحلف الا يطأها بعد الولادة فنحتاج لمدة كم اربعة اشهر شهر واحد والشهر الثاني وشهر ثلاثة وشهر ماذا فاذا انتهت الاربعة اشهر ماذا يبقى عليه اربعين يوما احسنت لان مدة النفاس لا تحسب لان مدة النفاس لا تحسب اذا هذه المسألة الثالثة التي يوجد فيها فرق بين بين الحيض وماذا؟ والنفاس مسألة الرابعة الطلاق الطلاق عند الحنابلة لا يوجد فرق فيه بين الحيض والنفاق. فكما يحرم في الحيض يحرم بماذا؟ في النفاق هذا مذهب الحنابلة وهو اختيار آآ ابن القيم رحمه الله والقول الثاني ان هناك فرقا بين الحيض والمسعف فيحرم الطلاق في الحيض ويجوز في ماذا هي النساء لماذا يجوز؟ قالوا لان الشارع حرم الطلاق في الحيض لان العدة تطول على المرأة من المعلوم ان الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة فطالت العدة على المرأة بينما في النفاس اذا طلق الرجل زوجته في اثناء النفاس او بعد النفاس الامر واحد. لان العدة تحسب في الحيض الذي يأتي بعد النفاس اذا لم تطل عليها العدة الامر واحد واضح ولا لا اذا عند الحنابلة لا يوجد فرق فيحرف الحيض والنفاس والقول الثاني ان هناك فرق فيجوز في النفاس ويحرم في ماذا في الحقيقة والاقرب المذهب لان هذا مذهب اكثر اهل العلم الكثير من اهل العلم لم يذكر فرقا بين الحيض والنفاس في اي مسألة وانما التفريق هو مذهب الاحناف فقط هم الذين يفرقون في مسألة الطلاق بين الحيض وماذا؟ والنفايات اذا اذا قيل لك هل يوجد فرق في الطلاق بين الحيض والنفاس؟ ماذا تقول عند الحنابلة وهو الراجح لا يوجد فرق والقول الثاني وجود الفرق وهو نرجو ثم قال وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما الاعتبار في النفاس لمن ولد التوأمين من الاول منهما بناء على هذا اذا ولدت المرأة توأمها الاول ثم بعد ثلاثة ايام ولدت التوأم الثانية ثم اه فانها ستطهر بعد اربعين يوم من الولادة الاولى ولا من الولادة الثانية الاولى عند الحنابلة فاذا الحنابلة يلغون الدم الخارج مع الولادة الثانية يقولون لان الثاني تبع للاول والتابع لا يفرد بحكم لان الثاني تبع للاول والتابع لا يفرد بحكمه. لان القاعدة تقول التابع تابع اليس كذلك؟ هذه من القواعد المفيدة التابع تابع يعني اتابع في الصفة او في الوجود اتابع في الفطر والقول الثاني ان اول نفاس من اولهما واخر النفاس من ثانيهما وتدخل مدة الاول في الثاني وتدخل مدة الاول في الثاني ففي المثال اذا ولدت الاول ثم بعده بثلاثة ايام ولدت الثاني وستخرج من النفاس بعد ثلاث واربعين يوم باعتبار الاول او الثاني لا الثلاثة واربعين باعتبار الاول او الثاني هو الثالث يعني اي الطفلين اللي مضى عليه ثلاثة واربعين يوم؟ اذا ثلاثة واربعين يوم باعتبار الاول اذا زادت النفاس بالنسبة للاول ثلاثة ايام لماذا التعليل انا نعتبر اخر النفاس بالثاني ان هذا الثاني ولادة صحيحة ودم لا يمكن الغاؤه من الثانية هذا ولادة معها دم لا يمكن الغاؤه وهذا هو الصواب ان مدة النفاس تعتبر اولها من الاول واخرها من ماذا؟ من الثاني هذه المسألة قد تكون الحاجة اليها قليلة لانه في الغالب ان الولادة تكون في وقت واحد لا سيما في عصرنا هذا مع التقدم الطبي يندر ان يكون هناك فرق كبير بين الاول والثاني وان وجد فهو سعى في القديم نعم قد يكون بين الاول والثاني يوم او نحو اليوم اذا الخلاصة انه باعتبار الاول مبدأ وباعتبار الثاني ننتهي في مدة النفاس على القول الرابع نختم هذا الباب بمسألة مهمة جدا وهو ما حكم الدم الذي يأتي المرأة قبل الولادة بيوم او يومين مع وجود علامات الولادة من الدم والطلق اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الحنافلة الى انه اذا كان هذا الدم وجد قبل الولادة بيوم او يومين او ثلاثة كحد اقصى مع علامات الولادة فانه يعتبر ميثاق والدليل قالوا الدليل ان هذا الدم بسبب الولادة فهو ملحق باحكام النفاق ثم اذا امسكت المرأة قبل الولادة عن الصلاة لوجود هذا الدم ثم بقي اربعة ايام وهم يقولون الحد الاقصى كم يوم ثلاثة ايام فماذا تصنع قال الحنابلة نأمرها بقضاء اليوم الزائد نأمرها بقضاء اليوم الزائد. وهل اليوم الزائد هو الرابع او الاول هو الاول لان المقصود بثلاثة ايام قبل النوم التي قبل الولادة فاذا ايضا يأمرونها بالصلاة وربما تحتاج الى قظاء هذه الصلاة القول الثاني للائمة الثلاثة مالك الشافعي ابي حنيفة ان النفاس لا يبدأ الا بعد الولادة ولو مع وجود الدم وعلاناته ولو مع وجود الدم وعلاماته لعله يتينا فلنكمل هذه المسألة ونرجع الدليل لهم ادلة قوية الاول ان المرأة قبل الولادة تعتبر حامل والحامل الدم الخارج منها كما قررنا سابقا يعتبر دم فساد وهذا صحيح ما دام لم تلد فتسمى ماذا ها الثاني نعم سم حامد الثاني ان افتقار آآ النفاس انما هو من تفريج الكربة او من خروج شيء من الجوف وكلاهما لم يحصل قبل الولادة بل انها في هذه الايام تعتبر في اشد الكرب اليس كذلك والتفريج يكون متى بعد الولادة كذلك على المعنى الثاني بالافتقاظ وهو خروج شيء من الجوف لم يخرج شيء من الجوف الى الان يعني لم يخرج الولد فعلى الشقاقين لم يحصل النفاق ودليل اخر ثالث قوي ان لابد يقولون ان الدم دم النفاس لا يخرج الا بعد الولادة وهو اقوى الادلة الثلاثة والراجح مذهب الجمهور وهو اضبط للمرأة الراجح مذهب الجمهور فهو اضبط للمرأة بكثير وكم وقع النساء في اشكال هل تمسك او لا تمسك؟ هل هذه علامات الولادة؟ باقي يوم او يومين او اكثر او اقل الى اخره ثم من علامات ضعف مذهب الحنابلة انهم حددوه بثلاثة ايام وعندنا قاعدة مهمة ومفيدة لطالب العلم ان اي تحديث بالايام او بالوقت يحتاج الى دليل قول دائما التحديد يحتاج الى دليل طويل وليس مع الحنابلة دليل قوي على هذا التحديد وبهذا القدر انتهى الكلام على باب الحيض وبه انتهى الكلام على آآ كتاب الطهارة ونسأل الله سبحانه وتعالى كما سهل انهاء هذا الكتاب ان يسهل انهاء باقي الكتب