طيب قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الصيام في لغة العرب الكف والامساك سواء كان عن الطعام او عن الكلام او عن العمل او عن اي شيء هذا في لغة العرب الاصطلاح هو الامساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الثاني الى غروب الشمس وهذا التعريف ذكره بعض الفقهاء وهو اوضح من ان يقال امساك مخصوص في زمن مخصوص عن اشياء مخصوصة هذا التعريف آآ ما يفيد كثيرا لكن التعريف الذي ذكرت وذكره بعض الفقهاء اوضح في بيان المقصود يقول رحمه الله تعالى يجب صوم رمضان صيام رمضان اه مفروض آآ بالكتاب والسنة والاجماع ولم يختلف اهل العلم وهو حوله او لم يختلف اهل العلم في فرضيته وهو مما يعلم وجوبه من الدين بالضرورة فمن ادلة فرضية في الكتاب قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم واما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها صيام رمظان واما الاجماع فاجمع المسلمون العلماء والعوام وكل من يعقل من الاسلام الاحكام ان صيام رمضان واجب متحكم رمضان فرض في السنة الثانية وصام صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات باجماع الفقهاء صلى الله عليه وسلم قام تسع رمضانات باجماع الفقهاء يقول يجب صوم رمضان برؤيته هلاله يجب الصوم بثلاثة اسباب يجب الصوم بثلاثة اسباب. السبب الاول رؤية الهلال فاذا رأى المسلمون الهلال وجب عليهم الصيام لدليلين اولا الاجماع فانه لم يختلف المسلمون ان الهلال له رؤية اوجب الصوم ما صح عن ابن عمر في الصحيحين انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه خاطر السبب الثاني اتمام عدة شعبان ثلاثين يوما وهذا ايضا مما اجمع عليه الفقهاء انه اذا اتم المسلمون شهر شعبان ثلاثين يوما وجب عليهم الصيام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما السبب الثالث اذا كانت ليلة الثلاثين فيها غيم او كتار فيجب الصيام حينئذ عند الحنابلة سيأتينا الان قريبا تفصيل في هذه المسألة ذكر الخلاف والراجح لكن المقصود الان ان يتصور اللسان الاسباب الثلاثة عند الحنابلة التي توجب على المسلمين الصيام وان السبب الاول والثاني محل اجماع وان الثالث محل خلاف سيأتي الكلام عنه ثم استيقال يجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين وذلك لعدم استنادهم على ما يوجب الصيام شرعا وذلك لعدم استنادهم على ما يوجب الصيام شرعا لانه اذا لم يرى مع الصحو اذا لم يهل اذا لم يهل ولا يجوز للانسان ان يصوم الا بموجب شرعي الا بموجب شرعي واذا تأملت تجد هذه الصورة التي ذكرها المؤلف تخرج عن الاسباب الايش الثلاثة تخرج عن الاسباب الثلاثة ثم قال وان حال دونه غيم او قصر فظائر المذهب يجب صيامه اذا حالب بين الناس وبين رؤية القمر غين اي سحب او قطر يعني غبار وذلك ليلة الثلاثين من شعبان فانه يجب عند الحنابلة ان يصوم الناس وسدد الحنابلة لهذا الحكم بادلة. الاول انه يجب الصيام احتياطا الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاقدروا له قالوا ومعنى فاقدروا يعني ضيقوا واذا ضيقنا شعبان صار تسعة وعشرين يوما فنصوم بناء على هذا من غد الدليل الثالث ان اصح ان ابن عمر كان يصوم في يوم الغيث اذا استدل الحنابلة بثلاث ادلة القول الثاني انه لا يجب الصيام انه لا يجب الصيام بل اما ان يكون مباحا او مستحقا لكنه لا يجب والقول بانه لا يجد وهو اما مباح او مستحب. كل هذه الاقوال نسبت لشيخ الاسلام انه قال مباح وانه قال مستحب كان له في هذه المسألة اكثر من قول واستدل بانه لم ينقل عن الصحابة ابدا الوجوب ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثالث ان الصيام في هذا اليوم محرم بدليلين الاول قوله صلى الله عليه وسلم من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم هو يوم الشك هو ليلة الثلاثين اذا حال بين الناس وبين رؤية القمر تحاب او بتر الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين ومن صام هذا اليوم فقد تقدم رمظان بصوم يوم او يومين حسب الواقع القول الاخير انه لا يستحب لا يستحب وهذا ايضا نسب لشيخ الاسلام فصارت الاقوال يجد يباح يستحب لا يستحب ايش يحرم والاقرب انه يحرم مع قوة القول بالاستحباب وسبب قوة القول بالاستحباب انه مروي عن الصحابة انه مروي عن الصحابة وسبب ترجيح التحريم وضوح النصوص لان معصية النبي صلى الله عليه وسلم في صوم يوم السبت تؤدي الى التحريم ثم قال رحمه الله تعالى وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة المقصود بهذا انه لا اثر لرؤية الهلال في النار لا اثر الهلال في النهار اما بالنسبة لليلة السابقة فلا اشكال انه لا اثر له واما بالنسبة لليلة القادمة فكذلك لا اثر له الا ان رؤي بعد غروب الشمس الدليل على هذا ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال اذا رأيتموه في النهار فلا تصوموا حتى تروه في العشية ثم قال رحمه الله تعالى واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصيام هذه مسألة مهمة وهي من المسائل التي يكثر فيها الخلاف والاخذ والعطاء ذهب الحنابلة والاحناف والمالكية يعني الائمة ثلاثة الى انه اذا رؤي القمر في بلد لزم جميع الناس الصوم واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا وخطاب في قوله اذا رأيتموه لجميع المسلمين الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وشهادة الشهر لا يمكن ان تكون من جميع الناس بل يصدق عليها انها شهادة ولو من بعض الناس القول الثاني وهو للشافعية واختيار شيخ الاسلام انه اذا رؤي الهلال في بلد وجب عليهم الصيام وعلى كل بلد يوافقهم في مطلع القمر واستدل هؤلاء بان مطالع القمر تختلف باتفاق اهل الفلك واذا كانت تختلف فقد يطلع على قوم دون اخرين واستدلوا حديث كريب انه قدم من معاوية من الشام الى ابن عباس فقال له ابن عباس متى رأيتم القمر قال ليلة الجمعة فقال ابن عباس انا لم نره الا ليلة السبت فلا نزال صائمين حتى نراه او نكمل العدة ثلاثين وجه الاستدلال ان ابن عباس لم يعتد برؤية اهل الشام القول الثالث انه لكل بلد رؤية خاصة به فاذا رؤي في بلد لزم اهله الصيام دون سائر البلدان والقول الاخير انه يرجع الى الرأي الحاكم فاذا امر بالصيام وجب على من تحت ولايته ان يصوموا ولو كانوا في بلدان مختلفة مختلفة المطالع والراجح والله اعلم القول الاول انه اذا رآه احد من المسلمين وجب على الجميع الصيام اولا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتموه فصوموا هذا الحديث لا يوجد عنه جواب صحيح وهو عام اذا رأيتموه فصوموا للجميع ثانيا ان اختلاف المطالع الذي قال به شيخ الاسلام رحمه الله بيشكل على ايه ان كثيرا من الناس لا يحسن ولا يعرف مسألة اختلاف المطالع متقدم معنا مرارا من القواعد التي قررها اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام ان الشارع لا يربط الاحكام بما لا يحسنه الناس الشارع لا يربط الاحكام بشيء لا يحسنه كثير من الناس وانما يربطه بالاشياء الواضحة التي يشترك جميع الناس في معرفته كطلوع الشمس وغروب الشمس والزوال كل الناس يحسن هذه الاشياء ثالثا لم يأتي في النصوص ابدا الاشارة الى اعتبار اختلاف المطالع الاشارة الى يعني باعتبار اختلاف المطالب رابعا واخيرا انا نجد نظير هذا في الاحكام الشرعية الاخرى ومنها ان يوم الجمعة في الدنيا كلها يوم واحد يتقدم ويتأخر ولكنه يوم واحد عند جميع الانصار مما يدل على ان قضية تأخر طلوع شيء او تقدمه لا اثر له وانما يوم الجمعة بكل ما تترتب عليه من احكام سواء كانت احكام العبادات او المعاملات يحل في الدنيا كلها بيوم واحد يتقدم ويتأخر صحيح لكنه هو يوم واحد في زمن واحد كذلك نقول رمضان في جميع البلدان والامصار هو شهر واحد يبدأ بوقت واحد وينتهي بوقت واحد وان تقدم وتأخر لكنه من حيث اليوم واحد المهم انه الراجح ان شاء الله هذا القول الاول ومع ما ذكرت من ادلة وتعليلات يضاف اليه شيء يستأنس به وان كان لا يعتمد عليه ما يحصل بسبب هذا القول من اتفاق الكلمة واتحادها والبعد عن الاختلاف لانه بناء على هذا القول اذا رؤي في اي بلد من البلدان رؤية شرعية صحيحة مستوفية الشروط وجب على جميع المسلمين ان يصوموا. وبهذا يتخذ الاتحاد تام في مسألة دخول شهر ثم قال مبينا شروط الرؤية ويصان برؤية عدل ولو انثى قوله ويصام برؤية عدل ولو انثى يعني ان صيام شهر رمظان وجوب صيام شهر رمظان يكتفى به برؤية عدل واحد ولو انثى. ولا يشترط ان يشهد بذلك اثنان وهو مذهب الحنابلة والشافعية واستدل هؤلاء بنصوص واضحة استدل اولا في حديث ابن عباس ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقال انه رأى الهلال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله؟ فقال نعم فامر الناس بالصيام الاعرابي رجل واحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادتهم وهذا الحديث يصححه بعض المتأخرين والصواب انه مرسل كما قال الامام النسائي مرسل كما قال الامام النسائي. الدليل الثاني ما صح عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الناس ان يتراءوا الهلال قال فرأيته واخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وامر الناس بصيامه اي الشهر وهذا الحديث الصواب انه ليس له علة وهو صحيح ثابت ان شاء الله وهو نص في قبول شهادة الرجل الواحد القول الثاني انه تقبل شهادة الرجل الواحد اذا قدم من خارج البلد وترد اذا شهد وهو في البلد لانه اذا شهد قادما من الخارج فيحتمل ان يرى ما لا يراه الناس لكونه في موقع يتمكن من الرؤية دون الناس واما اذا كان في وسط البلد مع الناس وزعم انه رآه ولم يره الناس فتردد شهادته لانهم يتمكنون من رؤية ما يرى ولان الاعرابي الذي شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم قدم من الخارج والقول الاخير وهو الثالث انه يشترط في ثبوت دخول الشهر شهادة اثنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا شهد شاهدان دوا عدل فصوموا وافطروا والصواب القول الاول صواب قول اول قوله ولو انثى يعني خلافا للشافعية الذين يشترطون ان يكون الرائي من الرجال والدليل على صحة مذهب الحنابلة ان هذا خبر ديني يقبل به قول الرجل للمرأة. كرواية الحديث وكالاخبار بمواقيت الصلاة فان هذه الاخبار الدنية لا يشترط فيها ان يكون المخ للرجل فلتقبل من النساء وهذا هو الصواب بلا شك مسألة خروج الشهر بل نقول رؤية شهر طوال وغيره من الشهور فيما عدا رمظان لا يقبل في اثباتها الا شهادة رجلين ولا يكتفى بالواحد وحكي على هذا الاجماع حكاه اكثر من واحد من اهل العلم ولم يخالف فيه الا فقيه واحد وهو ابو ثور فمن الفقهاء من حكى الاجماع ولم يشر الى خلاف ابي ثور ومنهم من حكى الاجماع وقال قال فابو ثوب فقط وهذا هو الصواب لانها محل اجماع انه يشترط في اثبات دخول سائر الشهور عدا رمضان ان يشهد اثنان قوله ويصام برؤية عدل اشتراط العدالة دل عليه الحديث السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم فاذا شهد شاهدان ذوى عدل اذا يشترط لقبول الشهادة ان يكون الشاهد عدل مستقيم تارك للكبائر لقوله تعالى فان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فالفاسق لا يقبل قوله. في الاخبار العادية فكيف بدخول شهر رمظان ثم قال فان صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال لم يفطروا نعم تكلمنا قوله لم يفطروا لانه لا يمكن ان يخرج الشهر بشهادة واحد اذ تقدم معنا الان انه يشترط في اثبات خروج شهر شهادة اثنان واذا اخرجنا الشهر بتمام الثلاثين نكون اعتمدنا على شهادة رجل واحد وهو الذي شهد بادخال الشعب واضح ولذلك لا نقبل هذا ويشترط شهادة الشاهدان القول الثاني انه اذا تم ثلاثون يوما افطر الناس ولو كان الشهر دخل بشهادة رجل واحد لان الافطار هنا انما هو في اتمام الشهر ثلاثين لا بشهادة الرجل الاول والقاعدة المتفق عليها يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فاتمام الثلاثين تبع لشهادة الرجل ولكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فنثبت الان الفطر بثلاثين تبعا لشهادة الرجل واحد لا اصلا وكما قلت ما يأتي تبعا يثبت ما لا يثبت به ما يأتي اصلا وهذا القول لا شك انه هو الراجح ان شاء الله انه اذا تم شهر ثلاثون يوما افطر الناس ولو كان دخول الشهر بشهادة رجل واحد وعلى هذا العمل وعلى هذا عمل الناس قال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا تقدم معنا ان الحنابلة يرون انه اذا كان ليلة الثلاثين من شعب من سواء من شعبان عليها غيم او قتر وجب الصيام فاذا صام الناس بناء على هذا القول فانهم لا لا يفترون باتمام الثلاثين يوما. لماذا؟ لان الصيام في اول الشهر انما فوجب احتياطا والاحتياط في اخر الشهر ان الاصل بقاء الشهر ان الاصل بقاء رمضان وهذه المسألة مفروضة عند الحنابلة. وعلى القول الراجح لا اشكال لانه لا يجب ان يصام بل يحرم على القول الراجح. اذا لا ترد هذه المسألة عن القول الراجح ثم قال رحمه الله ومن رأى وحده خلال رمضان فرد قوله صعب اذا رأى الانسان هلال رمظان وحده ولم يره الناس وجب عليه ان يصوم وحده باتفاق الائمة الاربعة باتفاق الائمة الاربعة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا وهذا رأوه وبقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا شهد الشهر وسدل ثالثا بان هذا يعلم بان هذا الذي رأى الهلال يعلم قطعا ان هذا اليوم من رمظان فلا يجوز له ان يفطر القول الثاني رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ان من رآه هلال رمظان وحده فانه لا يجب عليه ان يصوم واستدلوا بدليلين. الدليل الاول ان هذا اليوم محكوم عليه شرعا انه من شعبان لانه عند الناس من شعبان فهو شرعا من شعبان فكيف يصوم يوما من شعبان ثانيا وهو الدليل القوي قوله صلى الله عليه وسلم تتركهم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون ومعنى الحديث ان الفطر المعتبر والصيام المعتبر ما وافق فيه المسلم جماعة المسلمين ما وافق فيه المسلم جماعة المسلمين اختيار شيخ الاسلام هو الاقرب هو الاقرب ومذهب الائمة الاربعة لا يخفاكم انه الاحوط الاحوط لكن مع ذلك اذا صام الانسان فينبغي ان يصوم سرا والسبب في ذلك لان لا يدخل بين الناس النزاع والخصومة بسبب انه صائم لانهم ما في شك انه اذا رؤي انه صائم في يوم يعتبره من رمضان صار بينه وبين الذين لم يصوموا مخاصما وهذا لا شك يقع كثيرا فاذا اراد ان يحتاط ويصوم يصوم سرا او رأى ثم قال رحمه الله تعالى او رأى هلال شوال صام يعني اذا رأى الانسان هلال شوال وحده دون الناس يجب عليه ايضا ان يصوم والى هذا آآ ذهب الجماهير واستدلوا في الحديث اذا رأيتموه فافطروا واذا رأيتموه فصوموا و القول الثاني انه لا يجوز له ان يفطر لا يجوز له ان يفطر والى هذا ذهب شيخ الاسلام واستدل بالحديث السابق وهو صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون ايش لا يجوز له ان يفطر كيف اذا رأى هلال شوال لا يجوز له ان يفطر علمة وهو مذهب الجمهور واختيار شيخ الاسلام طيب نعيد هذه المسألة الان المؤلف يقول ومن رأى وحده هلال شوال صعب يعني لا يجوز له ان يفطر والى هذا كما قلت ذهب الجمهور واستدلوا بالحديث السابق تتركهم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون ولان وهذا دليلهم الاقوى خروج رمضان لا يثبت الا بشهادة نعم والذي رآه الان واحد او اثنان واحد فهو شرعا لم يخرج الشهر شرعا وان كان هو رآه لكن شرعا لم يخرج الشهر اذا ذهب الجمهور آآ كلهم بما فيهم شيخ الاسلام الى انه اذا رأى الى شوال وحده لا يفطر الغيظ. القول الثاني وهو قول للشافعية ونشره بن حزم ونصره من المتأخرين الصنعاني انه يجوز له ان يفطر يجوز له ان يفطر واستدلوا بالحديث اذا رأيتموه فصوموه واذا رأيتموه فافطروا والصواب مع الجمهور انه لا يجوز له ان يفطر بل يبقى الى ان يفطر الناس مسألة يستثنى من المسائل السابقة اذا رآه وحده سواء رآه هلال رمظان او الى شوال يستثنى اذا رآه منفردا يعني اذا كان في البر ورأى الهلال او كان محبوسا لا يتمكن من الكلام مع الناس ورأى الهلال من النافذة لو فرضنا وقوع مثل هذا الشيء فانه حينئذ يجب عليه ان يعمل برؤيته يجب عليه ان يعمل برؤيته وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لان هذه الرؤية لا تتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون فاتركوكم يوم تفطرون اذا عرفنا الان ان الانسان اذا رأى الهلال وحده يجب ان يصوم ولا تدخل اذا رأى الهلال وحده يعني منفردا عن الناس اه اثناء السفر او في اي ملابسات اخرى يجب عليه ان يصوم ويعمل بقوله اذا رأيتموه فصوموه واذا رأيتموه باركتم ثم قال رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر هذه شروط وجوب الصيام في شرط لوجوب الصيام ان يكون مسلم وبالغ وعاقل والشرط الرابع قادر لكن المؤلف اه جمع المسلم البالغ العاقل بقوله مكلف اشتراط هذه الشروط محل اجماع في الجملة اعتراف هذه الشروط محل اجماع في الجملة نأتي الى التفصيل. الشرط الاول ان يكون مسلما لوجوب الصيام ان يكون مسلما لان الصيام عبادة والعبادة تحتاج الى نية والنية لا تتأتى من الكافر لان الصيام عبادة واي عبادة تحتاج الى نية والنية لا تتأثر من الكافر وتقدم معنا في الزكاة ان معنى قول الفقهاء لا يجب عليه يعني لا يطالب بها ولا بقضائها اذا اسلم. وليس المراد انه لا يعاقب على تركها الثاني ان يكون مكلف يعني بالغ وعاقل والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق فهؤلاء لا يجب عليهم الصيام وسيأتينا تفصيل احوال للصبي والمجنون لكن من حيث الاصل لا يجب عليهم الصيام الشرط الاخير ان يكون قادرا والدليل على اشتراط هذا الشرط اولا الاجماع اجمع العلماء انه لا يجب على من لا يستطيع الصيام ان يصوم الثاني قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله لا يكلف الله نفسا الا وسعها الرابع قوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وترك الصيام لغير القادر لمرض او غيره ينقسم الى قسمين الاول الا يستطيع في الوقت ويستطيع بعد الوقت الا يستطيع في الوقت ويستطيع بعد الوقت كالمريض الذي يرجى برؤه فهذا يجوز له الفطر وعليه القضاء فقط النوع الثاني من لا يستطيع في الوقت ولا بعد الوقت من لا يستطيع في الوقت ولا بعد الوقت والمقصود بالوقت هنا شهر رمظان فهذا يجوز له الفطر وعليه الاطعام ومثاله الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه وسيأتي تفصيل اكثر لاحكام المريض الذي يرجى والذي لا يرجى في الرأس ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه بالواقع المؤلف في هذه العبارة آآ كأنه خلط بين مسألتين. ولذلك لو ترجع للمقنع اذا رجعت المقنع او لكشاف القناع او لاي في كتاب من كتب الحنابلة ستجد انه فصل بين المسألتين المسألة الاولى اذا قامت البينة في اثناء النهار والمسألة الثانية من صار اهلا للوجوب في اثناء النهار من صار اهلا للوجوب في اثناء النهار نبدأ بالمسألة الاولى اذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء اذا قامت البينة في اثناء النهار يعني عرفوا في وسط النهار ان هذا من رمضان ان هذا اليوم من رمضان ترتب على هذا وجوب امرين. الاول وجوب الامساك والثاني وجوب القضاء اما الاول فهو وجوب الامساك فهو محل اجماع فهو محل اجماع فيجب على من علم بان هذا اليوم من رمظان في اثناء النهار ان يمسك والدليل على هذا اولا قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا يستطيع ان يتقي الله في باقي اليوم بامتثال الامر ثانيا لحرمة اليوم فان هذا اليوم من رمضان لا يجوز للانسان ان يأكل فيه ثالثا لما صح عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل الى قوم اكلوا اول اليوم من عاشوراء ان امسكوا واتموا الصيام ان امسك واتم الصيام مع انهم اكلوا اول اليوم بنص الحديث وكما قلت محل اجماع. المسألة الثانية القظاء يجب على المسلمين اذا امسكوا مع ذلك ان يقضوا هذا اليوم والدليل ان هؤلاء الناس لم يصوموا يوما شرعيا كاملا ولم يأتوا بشروط الصيام الصحيحة اذا اختل الصيام من جهتين انهم لم يصوموا يوما كاملا وانهم لم يأتوا بشروط الصيام كالنية من الليل النية من الليل والى هذا ذهب الجماهير من اهل العلم انه يجب مع الامساك القضاء والقول الثاني انه يجب الامساك دون القظاء والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية واستدل بدليلين الاول ان الذين اكلوا اول اليوم في عاشوراء لم يقضوه مع انه كان واجبا في صدر الاسلام ان الذين اكلوا في اول اليوم وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالامساك لم يأمرهم بالقضاء مع ان صيام عاشوراء كان واجبا ثاني ان الوجوب وجوب العبادة فرع العلم فقبل العلم لم يجد اصلا فالإمساك على هولاء يجب من حين علموا الى اخر اليوم دون صدر اليوم ولا يجب على الانسان ان يقضي ما لا يجب عليه ولا يجب على الانسان ان يقضي ما لا يجب عليه والراجح القول الثاني وهذه المسألة ان كانت تقع في القديم فانها لا يتصور ان تقع في وقتنا هذا الا يتصور ان يرى احد الهلال ثم لا يستطيع ان يخبر آآ المختصين والمختصون بدورهم يخبرون الناس. لكن في القليل يقع كثير ان يراه في مكان بعيد ثم لا يصل الا في منتصف النهار ثم يشهد وتقبل شهادته ويؤمر الناس بصيام هذا يقع اما اليوم فهي ولله الحمد اه لا تقع لا تقع او يندر جدا ان تقع مثل هذه المسألة ثم قال على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه من سار اهلا للوجوب في اثناء اليوم ايضا يجب عليه ان يمسك وان يقضي مثاله ان يسلم الكافر او يبلغ الصبي او يفيق المجنون فاذا بلغ الصبي في اثناء اليوم او اسلم الكافر ترتب على هذا انه يجب عليهم ان يمسكوا وايضا يجب ان يقضوا وهذه المسألة فيها عن الامام احمد روايتان وفي ثلاثة لكن تشككوا في اثبات الرواية الثالثة في الرواية الاولى وجوب الامساك والقضاء وهو المذهب اما وجوب الامساك فلما تقدم انه احتراما للزمن ولانه ولانهم افطروا لعذر فزال هذا العذر فوجب ان يمسكوا القول الثاني لا يجب لا الامساك ولا القضاء وهو رواية عن الامام احمد وهي الرواية الثانية لا يجب الامساك ولا القضاء اما انه لا يجب الامساك فاستدلوا بان من افطر في اول اليوم ظاهرا وباطنا جاز له ان يفطر في اخر اليوم والصديقة قبل ان يبلغ يجوز له ان يفطر في صدر اليوم ظاهرا وباطنا بخلاف الذين لم يبلغهم الخبر الا في اثناء اليوم. هؤلاء يجوز لهم ان يفطروا ظاهرا او باطنا ظاهرا فقط اما هؤلاء فان يريد لهم ان يفطروا ظاهرا وباطنا اذا هذا الدليل على عدم الامساك واما الدليل على عدم القضاء فلان هؤلاء حال التلبس بالعبادة ليسوا من اهل العبادة مثل هذه المسألة فقط والقول الثالث ووهو ما قال عنه الزركشي اظنه رواية عن الامام احمد انه يجب الامساك دون القضاء يجب الامساك دون فظاء والزركشي يقول اظن ان شيخ الاسلام جعله رواية يعني في اثبات هذه الرواية عن الامام احمد شك وهذه الرواء هذا القول هذا القول الاخير هو الصواب انه يجب الامساك دون القضاء اما عدم وجوب القضاء فلما تقدم لانهم لم يدركوا وقتا يتمكنوا فيه من العبادة اي انهم في صدر النهار لم يكونوا من اهل العبادة واما وجوب الامساك لحديث عاشوراء حيث امره النبي صلى الله عليه وسلم بالامساك فكذا هؤلاء نأمرهم بالامساك بقية النهار ولا يجب عليهم ان يقضوا نعم اسامة حكم حكمت رأي الهلال طيب حكم ثراء الهلال انه مستحب مستحب لانه لان ابن عمر يقول ترى اين الهلال ولانه يؤدي الى اتمام العبادة وتحصيلها فمستحب اما مقدار الاطعام فسيء الصحيح مؤلف سيأتينا في كلام المؤلف نوعه وقدره هل يجوز من اراد ان يتزوج ان يأخذ من الزكاة اذا كان محتاج حاجة كحاجته الى الاكل والشرب والنفقات العامة لا يجوز لانه صار من النفقات التي لا يجدها والا فلا. ها نعم يجيبون بما استظهره آآ من دقيق العيد ان اثر ابن عباس فهم من حديث صوموا لرؤيته وافطروا فهو فهم هذا الفهم من الحديث واما قول ابن عباس في اخره السنة بالقاسم فمعناه انه فهم سنة القاسم هذا الفهم وهذا الذي قواه من دقيق العيد ارى انه قوي جدا وانه ليس في المسألة نص وانما ابن عباس فهم من الحديث انه هكذا. هم بالنسبة لايش رؤية الهلال كثير من اهل العلم يرون ان الرؤية يشترط ان تكون بالعين المجردة فاذا رؤي بالمكبر وحدد مكانه ثم رآه بالعين المجردة وجب الفطر او الصيام نعم بلى ما في شك اذا حكم الحاكم بها كما هو عمل الناس اليوم في كل البلدان انه اذا امر الحاكم بالصيام او بالفطر ترى الناس الى قوله ان هذا صحيح وهو يرفع الخلاف ولا يمكن العمل بغيره لان العمل بغيره يؤدي الى فوظى لا حد لها فلا شك انه الى آآ ان القول الخامس والرابع اذا وجد صار العمل به آآ لا بد منه هل لرؤية الهلال كل بلد بحسبه؟ اما ان رؤية بلد واحد يعم جميع المسلمين حنا ذكرنا هذه المسألة وش الراجح يوم انه اذا رؤي في بلد عامة كل الناس هو اختلاف المطالع ما في اشكال محل اتفاق لكن الخلاف هل جاء الشرع باعتبار هذا الاختلاف هذا سبحانك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واصحابه اجمعين مسألة من صار اهلا في اثناء اليوم للوجوب قدمت اليس كذلك طيب ثم قال رحمه الله تعالى وكذا حائض ونفساء فهو رثاء ومسافر قدم مفطرا هؤلاء ثلاثة الحائض اذا طهرت والنفساء اذا طهرت والمسافر اذا قدم ويلحق بهم شخص رابع وهو المريض اذا المريض اذا شفي فهؤلاء ايضا يأخذون الحكم السابق وهو وجوب القظاء ووجوب الامساك فنبدأ بالاول وهو وجوب القظاء بالنسبة لمن كان يمنعه مانع منا الصيام كالحيض والنفاس او كان يجوز له الفطر فالمريض المسافر فهؤلاء يجب عليهم القظاء اجماعا فهؤلاء يجب عليهم القظاء اجماعا بقوله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر فمسألة القضاء اذا لا اشكال فيها بنص الكتاب واجماع اهل العلم المسألة الثانية الامساك يجب على هؤلاء ان يمسكوا اذا زال العذر في اثناء النهار واستدل الحنابلة على ذلك بان العذر المبيح للفطر قال فيجب ان يزول حكمه وهو الافطار ويمسك الصائم او يمسك عفوا هذا الشخص ويمسك هذا الشخص والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه لا يجب على هؤلاء الاربعة ان يمسكوا واستدلوا بادلة الاول ان الله سبحانه وتعالى انما فرظ على المسلم صيام يوم ولا يجوز ان نلزمه بصيام يوم وصيام بعظ يوم ولا يجوز ان يلزمه بصيام يوم وبعض يوم لانا نوجب عليه ان يقضي فاذا اوجبنا عليه ايضا ان يمسك صرنا اوجبنا عليه ان يصوم يوما وبعض يوم وهذا لا يدل عليه دليل من الشر الدليل الثاني انهم افطروا في صدر النهار ظاهرا وباطنا باذن الشارع الذي لا شك فيه فكذلك في اخر النهار فكذلك في اخر النهار لان الصوم الشرعي الامساك يوما كاملا وهذا القول الثاني هو الراجح ان شاء الله ثم قال رحمه الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى برؤه اطعم لكل يوم يسقينا اي جاز له ان يفطر وعليه ان يطعم جاز له ان يفطر وعليه ان يطعم شيخ الكبير الرجل كبير السن ومن كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه اذا لم يستطيع الصيام جاز لهم الفطر وعليهم فقط الاطعام والى هذا ذهب جماهير اهل العلم جماهير اهل العلم الشافعية الشافعية والحنابلة احنا والجماهير واستدلوا بما صح عن ابن عباس انه قال الشيخ والشيخ الكبير يفطرون ويطعمون يفطرون ويطعمون واستدل بقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين القول الثاني للامام مالك وهو انهم يفطرون ولا شيء عليهم يفطرون ولا شيء عليهم واستدل بانهم افطروا بعذر شرعي ومن افطر بعذر شرعي فانه لا يلزم بالفدية وقول الامام مالك ظعيف تصاوب مع الجمهور لما استدلوا به عن ابن عباس ولا يعلم له مخالف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اطعم لكل يوم مسكينا لم يبين المؤلف المراد بالاطعام هنا ولا مقدار الاطعام ومقصود الحنابلة بالاطعام هنا هو ما يجزئ في الكفارات وهو مد بر او نصف صاع من غيره من الاطعمة مدبر او نصف صاع من غيره من الاطعمة واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في حج في الحديث الصحيح نصف ساعة واما ان البره مد فلانه اغلى ثمنا وانفس فهو يساوي مدعين من غيره من الاطعمة من الشعير او التمر والقول الثاني ان الواجب صاع كامل واستدلوا بنفس الدليل قياسا على ما جاء في فدية الحج وقالوا لا دليل على التفريق بين البر وغيره من الاطعمة والقول الثالث انه مد من كل الاطعمة واستدلوا بانه روي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقول الرابع انه لا حد ولا قدر لما يطعمه الانسان لان الله سبحانه وتعالى امر بالاطعام ولم يذكر حدا ولا مقدارا وليس في السنة تحديد لمقدار ما يطعم فالواجب في الاطعام هناك الواجب في كفارة اليمين من اوسط ما تطعمون اهليكم فيخرج الانسان طعاما يكفي شخصا واحدا ويبرأ بذلك وعلى القول بالتقدير فالاقرب ان يكون صعب كما جاء في فدية الحج بان فدية الحج تشابه هذه الفدية والتقدير النبوي خير من التقدير بالرأي اذا اردنا ان نقدم ولكن الصواب انه لا تقدير فيه بناء على هذا اذا اراد الانسان ان يطعم اما ان آآ يصنع طعاما يكفي لثلاثين شخص من الفقراء ويدعوهم ليأكلوا في منزله او يدفع من الطعام ما يكفي ثلاثين في الشهر دينا وبذلك تبرأ ذمته ثم قال رحمه الله تعالى ويسن لمريض يضره يعني ان يفطر يسن له ان يفطر فان صام مع حاجته للفطر فقد اتى مكروها ونحتاج في هذا الموضوع الى عدة مسائل. المسألة الاولى ما هو المرض المرض هو خروج البدن عن حد الصحة الى الاعتلال فاذا خرج البدن عن حد الصحة الى الاعتلال فهو مريظ تاني ضابط المرض الذي يجوز ان يفطر من اصيب به هو كل مرض يتسبب الصيام كل مرض غير واضح صوت كل مرض يتسبب الصيام في تأخير الشفاء او زيادة المرض بناء على هذا كل مرض لا يكون للصيام تأثيرا عليه فانه لا يجوز لصاحبه ان يفطر كما اصيب كما اذا اصيب الانسان اه الم في الضرس او جرح في الاصبع او نحو هذه الامور التي لا دخل للصيام بها لا زيادة ولا نقصا بان صاحب هذا المرض ان افطر ها هو فقد ارتكب محرما المسألة الاخيرة يجوز للصحيح للصحيح الذي لم يمرض ان يفطر اذا خشي انه لو صام مرض لان هذا بمعنى زيادة المرض بل هو ابلغ من زيادة المرض لانه حدوث للمرض والفطر بالمرض محل اجماع في الجملة بين اهل العلم محل اجماع في الجملة بين اهل العلم الاية من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فهي نص في جواز المريض ثم قال رحمه الله تعالى ولمسافر يقصر يعني ويسن لمسافر يقصر ان يفطر الفطر للمسافر جائز باجماع اهل العلم فطر للمسافر جائز باجماع اهل العلم ويجوز له ان يصوم على الصحيح يجوز له ان يصوم على الصحيح بما اخرجه البخاري ومسلم عن انس انه قال كنا في السفر فمنا الصائم ومنا المفطر ولم يعد احدنا على الاخر وينقسم الصيام في السفر الى قسمين القسم الاول ما يترتب عليه مشقة ما يترتب عليه مشقة فالسنة في السفر الشاب ان يفطر فان صام فقد ارتكب مكروها او محرما بحسب الاذى الذي يلحق البدن من الصيام والدليل على هذا التفصيل قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم افطر في سفر فقيل له ان قوما ما زالوا صائمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك العصاة اولئك العصاة القسم الثاني الا يترتب على الصيام في السفر مشقة فهذا فيه خلاف بين اهل العلم. فذهب الحنابلة للامام احمد المذهب الاصلاحي والشخصي الى انه يسن للمسافر ان يفطر ولو لم يجد مشقة يسن للمسافر ان يفطر ولو لم يجد مشقة واستدل رحمه الله في النصوص السابقة وبالآثار التي نقلت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على كراهية الصيام في السفر ولو بلا مشقة القول الثاني للائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك الشافعي ان الصيام افضل في السفر اذا لم يترتب عليه مشقة واستدلوا اي الجمهور بدليلين الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم سافر في يوم حار فصام هو وابن رواحة رضي الله عنه فدل ان فدل صيام النبي صلى الله عليه وسلم على انه اذا لم يجد مشقة فالافضل الصيام لانه لا يصنع الا الافضل ان في الصيام في السفر اسراع في ابراء الذمة اسراع في ابراء الذمة والجواب على حديث اولئك العصاة انه ثبت في هذا الحديث ان الصيام شق على اصحابه ونحن نقول انه اذا شرط الصيام صار مكروه او محرم وانما البحث مفروض فيما اذا لم يوجد او اذا لم يجد مشقة اذا لم يجد مشقة والذي يظهر والله اعلم ان مذهب الائمة الثلاثة احسن واقوى واقرب للجمع بين النصوص ثم قال رحمه الله تعالى وان نوى حاضرا صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر. يعني اذا صام الانسان في بلده ونوى الصيام نوى الصيام وصام ثم سافر في اثناء اليوم وخرج عن البلد فانه يجوز له عند الحنابلة ان يفطر يجوز له ان يفطر ولو كان في اول النهار مقيما صائما واستدلوا بانه ثبت عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يفطرون في اثناء اليوم في السفر والقول الثاني للائمة ثلاثة انه اذا اصبح صائما في بلده ثم خرج مسافرا فانه لا يجوز له ان يفطر لانه شرى في عبادة واجبة فوجب عليه ان يتمها ومذهب الائمة الثلاثة في هذه المسألة ضعيف او ضعيف جدا لانهم مخالف للمنقول والمعقول فالمنقول عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم افقه الناس انهم كانوا يفطرون واما المعقول فلان المعنى المناسب الذي اباح الله سبحانه وتعالى للانسان ان يفطر فيه وهو السفر موجود في هذه السورة ولا يقدح في ذلك انه كان في اول النهار مقيما. فان هذا المعنى لا اه يقدح في وجود علة جواز السفر. اه جواز الفطر وهي السفر. فالراجح في هذه المسألة مذهب الحنابلة ثم قال رحمه الله تعالى وان افطرت حامل او مرظع خوفا على انفسهما فاتاه فقط الحمل والمرضع اذا افطرت اذا افطرتا فعليهما القظاء اذا كان الفطر بسبب الخوف على انفسهما لبسبب الخوف على الجنين لا بسبب الخوف على الجنين فان كان الفطر بسبب الخوف على الجنين فهي المسألة الثانية التي ستأتي الان معنا وجواز الفطر وانه لا يجب عليها الا القضاء كلاهما محل اجماع كلاهما محل اجماع حكى الاجماع ابن قدامة وابن مفلح وغيرهما واشار اليه شيخ الاسلام ابن تيمية اشار الى هذا الاجماع اذا اذا افطرت طائفة على نفسها لا على الجنين فعليها فقط القضاء دون الاطعام ثم قال رحمه الله مبينا النوع الثاني وعلى ولديهما قظتا واطعمتا لكل يوم مسكينا هذه مسألة وهي اذا افطرت الحامل والمرضع اه خوفا على الجنين محل اشكال بين اهل العلم. واختلفوا فيها اختلاف كثير. نحن ان شاء الله نلخص هذا فنقول ذهب الحنابلة والشافعية الى ماذا ذكره المؤلف وهو انه عليها ان تقضي وان تطعم عليها ان تقضي وان تطعم واستدلوا على ذلك بما صح عن ابن عباس وابن عمر انهما افتيا المرضع والحامل بذلك بان تطعم واما القضاء قياسا على المريض واما القضاء فقياسا على المريض لان الحامل المرضع تشبه من حيث الحقيقة المريض القول الثاني ان الحامل والمرضع اذا فرطها بسبب الجنين لا يجب عليهما الا الاطعام فقط الا الاطعام فقط واستدلوا بانه صح عن ابن عمر وابن عباس انه ليس على المرأة المرضع والحامل اذا افطرت الا الاطعام دون القضاء دون القضاء ونصوا رحمهم الله رضي الله عنهم وارضاهم في الفتوى ان الواجب الاطعام دون القضاء وهذا صحيح باسناد ثابت صححه الدارقطني وغيرهم واما ما رواه البيهقي عن ابن عمر انه قال لها اي المرأة السائلة اطعمي واقضي فهو منكر حديث اثر منكر الثابت عنهما الافتاء بالاطعام دون قضاء القول الثالث ان الحامل والمرضع اذا افطرتا فانه لا يجب عليهما لا طعام ولا تفطر بلا اطعام ولا حرام. هذا مذهب ابن حزم رحمه الله وتدل على هذا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر والحائض وعن المسافر والحامل والمرضع الصيام. وضع عنهم الصيام قال آآ ابن حزم فاذا اجاز الشارع لها ان تفطر فلا يترتب على هذا لا قضاء ولا اطعام رحمه الله والقول الرابع والاخير وهو مذهب الجمهور واكثر اهل العلم وجوب القضاء دون الاطعام اما وجوب القضاء فقياس على المريض واما عدم وجوب الاطعام فلدليلين الاول انه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على وجوب الاطعام الثاني انه في قوله صلى الله عليه وسلم انا او في قول ابن عباس رضي الله عنه عن المسافر والمرضع والحامل الصوم لم يذكر وجوب الاطعام لم يذكر وجوب الاطعام والراجح والله اعلم وجوب القضاء والاطعام. قال شيخ الاسلام صح الاطعام عن ثلاثة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف وهم ابو هريرة وفي العمر وابن عباس. واذا صح عن ثلاثة من فقهاء الصحابة الزام المرأة بالاطعام. فانه يعني يصعب الخروج عن هذا وهذا اختيار شيخ الاسلام هذا القول اختيار شيخ الاسلام في اكثر من كتاب من مصنفاته وهو مذهب الامام احمد الاصطلاحي والشخصي وهو مذهب الامام الشافعي. وهذا قول قوي بسبب الاثار الصحيحة الثابتة التي ليس لها مخالف ولا دافع. سواء قلنا ان هذه الفتوى مما لا قبل او لا مدخل للرأي فيها وهذا محتمل لانه قد يقال يبعد فان ابن عباس ابن عمر يلزمون المرأة بالاطعام بلا دليل ومستند عن النبي صلى الله عليه وسلم او قل لانه فتوى فتوى صحابي ليس له مخالف يشبه ان يكون اجماع ثلاثة من الصحابة يفتون بهذا الامر. اه ايضا هذا كافي في ان يذهب الانسان الى هذا المذهب. فنقول يجب على المرأة اذا افطرت بسبب الجنين ان تقضي هذا اليوم وان ان تطعم ان تقضي هذا اليوم وان تطعم. ثم قال رحمه الله تعالى ومن نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يزق جزءا منه لم يصح صومه اذا جن او اغمي عليه في جميع النهار يعني من طلوع الفجر الى غروب الشمس فان الصيام باطل. ولا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي ومن اغمي عليه او جن لا ينسب اليه انه اخذ ترك الطعام ولا الشراب فلا يعتبر من الصائمين وفهم من عبارة المؤلف انه لو استيقظ لاي جزء من المغمى عليه لو استيقظ في اي جزء من النهار صح صومه او استيقظ في اي جزء من النهار صح صومه وكذلك لو افاق المجنون في اي جزء من النهار صح صومه لانه قصد الامساك في جزء من وقت العبادة لانه قصد الامساك في جزء من وقت العبادة فصحت عبادته كما قال رحمه الله تعالى لا ان نام جميع النهار اي فيصح صومه اي فيصح صومه. وصحة صوم النائم في جميع النهار محل اجماع. محل اجماع لامرين الاول ان النوم عبادة فلا تبطل الصيام عفوا. لان النوم عادة. فلا تبطل الصيام ولان النائم لا يفقد الاحساس بالكلية كما في الاغماء والجنون وللاجماع وللاجماع الذي ذكرته فلا اشكال ان شاء الله في مسألة النائم. فلو نام من قبل ان يطلع الفجر الثاني الى ان غابت الشمس لم يستيقظ ابدا فصومه صحيح ثم قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. فقط اي دون المجموع اي دون المجنون. فالمسألة الاولى ان المغمى عليه يجب عليه ان يقضي. يجب عليه ان يقضي لان زوال العقل بالنسبة له ليس زوالا كليا فلا يرفع تكليف ولانه لا يتأخر عادة اي لا يطول فاذا المغمى عليه يجب عليه ان يقضي اذا استيقظ. القسم الثاني المجموع والمجنون ينقسم الى قسمين. ان يكون مجنونا طول النهار. يعني من اول اليوم الى اخره من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فهذا لا يجب عليه ان يقضي هذا اليوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. قال والمجنون حتى يفيق. والمرفوع عنهم قلم ليس من المثلثين فلا يجب عليه ان يقضي لانه لم يثبت في ذمته وجوب العبادة اصلا. القسم الثاني ان يجن في جزء من النهار. او بعبارة ادق او اوضح ان يصحو في جزء من النهار ويجن في جزئه الاخر. فهذا يجب عليه ان يقضي. يجب عليه ان يقضي لانه ادرك جزءا من العبادة فوجبت في ذمته. فوجبت في ذمته. فاذا المجنون فيه هذا التفصيل الذي ذكرت لك. ثم قال رحمه الله تعالى ايش ويمسك تقدمت تقدم معنا من صار اهلا في اثناء اليوم انه يمسك ويقضي عند الحنابلة ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة قوله ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم الى اخره. يعني انه يجب عند الحنابلة ان يعين الانسان النية في الليل. ومقصود الحنابلة في التعيين ان ينوي انه يصوم رمظان او من قظائه او من نثره وانما الواجب ان يعين. يعين ما هو اه الصيام الذي سيصومه ما هو الصيام الذي سيصومه واذا نوى نية التعيين فلا يجب عليه ان ينوي نية الفريضة. بقوله هنا رحمه الله لا نية الفريضة. والتعليل ان نية التعيين تغني عن نية الفريضة فلو نوى الانسان انه غدا سيصوم قظاء عليه او من نذره او من رمظان. فلا يشترط مع ذلك ان ينوي انه يصوم فريضة فرائض الله بل يكتفى بالتعيين. الدليل الدليل على وجوب التعيين والنية في الجملة قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. اي ان الاعمال انما اتعتبر فتصح وتقبل بالنية؟ الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وهذا الحديث فيه خلاف لاثباته ونحوه تعليله ولعل الاقرب ان شاء الله انه موقوف انه موقوف لكن كما هو ظاهر ان مثل هذا مثل هذا الحكم يبعد جدا ان يقوله الصحابي من تلقاء نفسه بل يجزم الانسان ان له حكم الرفع ان له حكم الرفع. لان فيه جزما بابطال عبادة مع تعيين وقت محدد اه نية هذه العبادة وهو الليل. فالغالب انه مرفوع. القول الثاني ان الصيام اذا كان متتابعا سواء كان صيام رمظان او كفارة الجماع فيه نهار رمضان او كفارة قتل الخطأ او اي صيام يشترط فيه التتابع انه يكتفى فيه بالنية في اوله ولا يجب ان ينوي في كل يوم. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وهذا الشخص او هذا المسلم نوى ان يصوم كل رمضان حين دخل الشهر والفقهاء متفقون على ان الواجب قرار النية حكما لا حقيقة. وهذا استمرت نيته حكما وان لم تستمر في بعض المواضع حقيقة لا فيما لو نسي او نام. ويشترط على هذا القول انه اذا اغمي عليه او عرض له اي عارض ان يجدد النية. وكذلك لو افطر بسبب لا يقطع التتابع يجب عليه ان يجدد النية لان النية الحكمية انقطعت هنا وهذا القول الثاني. اقرب ان شاء الله اقرب ان شاء الله. وثمرة الخلاف تقريبا في مسألة واحدة. ثمرة الخلاف في مسألة واحدة وهي في الشخص الذي ينام من غروب الشمس الى طلوع الفجر اي الذي ينام في كل الليل فان هذا لم يبيت الصيام من الليل. فهذا عند الجمهور صيامه باطل. هذا عند الجمهور صيامه باطل لانه لم ينوي في الليل. وعلى القول الثاني صيامه آآ صحيح. ومن هنا تعلم خطورة ما يصنعه بعض الشباب من النوم طيلة الليل. فان هذا بعد صيامه للبطلان عند جماهير اهل العلم الذين يستندون على نص صحيح عند المتأخرين وحكم حكم بعضهم عليه بالوقف وهو لا سيما لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. ففي عملي هذا خطورة عظيمة جدا. ثم قال رحمه الله تعالى ويصح النفل بنية من النهار. هذه المسألة كالتقييد للمسألة السابقة وهي انه يجوز للانسان ان يصوم ولو في اثناء النهار اذا كان الصيام نفل اذا كان الصيام نفلا. واستدل على هذا اي الحنابلة بما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله وسلم دخل على عائشة فقال اعندك طعام؟ قالت لا. قال اني اذا صائم. اني اذا صائم فصام صلى الله عليه وسلم في اثناء النهار لما كان الصيام نفلا. والقول الثاني انه لا صيام النفل الا بنية. لعموم حديث لا صيام لمن لم يبين الصيام من الليل. والراجح مع الحنابلة لان حديثهم التخصص لعموم هذا الحديث ان حديثهم مخصص لعموم هذا الحديث. مسألة ذهب بعض اهل العلم الى ان الاجر يترتب من النية. ان الاجر يترتب من النية فقط. وما سبق من اليوم فانه لا اجر عليه واستدلوا على هذا بان الاجر يترتب على العبادة والعبادة لا يمكن ان تصح الا بنية والنية لم تأتي الا في اثناء اليوم. والقول الثاني انه اذا صام في اثناء النهار فان له حجر يوم كامل لان الصيام في الشرع لا يكون في بعض النهار. ولكنه يكون في يوم كامل. فاذا صححنا صيامه فله الاجر كاملا فله الاجر كاملا. والصواب مع القول الاول وهو مذهب الامام احمد. والصواب مع القول الاول لانه لا يمكن ان يثاب الانسان بلا نية. لا يثاب الانسان بلا نية. مسألة شرط لصحة الصيام التطوع في اثناء اليوم يأتي بمفسد للصيام في صدر النهار. سواء كان اكل او شرب او جماع او اي مفسد من مفسدات الصيام. فان اتى به فلا قيام له ولو نواه في اثناءه ثم قال قبل الزوال وبعده. يعني انه يصح ان يصوم في اثناء النهار سواء كان كانت النية جاءت بعد الزوال او قبل الزوال. وسدل الحنابلة على هذا بعموم حديث عائشة بعموم حديث عائشة فانه لم يفصل بين ان يكون ان تكون هذه النية بعد او قبل الزوال والقول الثاني انه ان كان بعد الزوال بطل لم يصح ما نقول بطل لانه لم ينعقد لم يصح صيام واستدلوا على هذا بان غالب النهار ذهب واذا ذهب غالب العبادة لم تحتسب بدليل ان الانسان اذا ادرك ركعة من الصلاة حسبت له هذه الركعة واذا ادرك ما بعد الركعة لم تحسب له هذه الركعة فدل على هذا التفصيل وهذا القول الثاني مجرد رأي لا قيمة له في مقابلة النص في الحقيقة. رأي لا قيمة له من وجهة نظري في مقابلة النص الصريح الذي لن يفرق بين ان يكون بعد الزوال وقبل الزواج. نعم ليس في حديث عائشة ما يدل على ان دخوله صلى الله عليه وسلم من كان قبل او بعد لكن هذا لا يؤثر في قوة الاستدلال بعموم الحديث. ثم ايضا المعنى اذا كان الشارع صحح الصيام في اثناء النهار وسيحسب له الاجر من حين النية فما الفرق ان يكون قبل او بعد الزوال الا تعليلات عقلية لا قيمة لها. ثم قال رحمه الله تعالى ولو كان ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرظي لم يجزئه يعني اذا قال الانسان ان كان غدا من رمظان فهو فرظي الا فهو نفي والا فهو نفل ثم صار من رمظان فانه لا يجزئه عند الحنابل فانه لا يجزئه عند الحنابلة. ومعلوم ان هذا يتصور في اليوم الخامس او السادس احسنت في اليوم الاول صحيح في اليوم الاول واستدل الحنابلة بانه في هذه السورة فقد شرط التعيين فقد شرط التعيين الجازم لان هذا الرجل متردد وتقدم انه يشترط ان يعين جازما ان يعين جازما والقول الثاني ان صيامه صحيح ويجزئه عن رمضان. لان التردد في هذه السورة ليس في النية وانما في الواقع يعني انه يتعلق بالواقع لا بالنية اما هو فهو جازم انه ان كان من رمظان فهو صائم وهذا القول الثاني هو الصواب ان شاء الله. هذا القول الثاني هو الصواب. فاذا فعله الانسان آآ فانه ان شاء الله يجزئ عنه من رمظان ومن نوى الافطار افقر من نوى الافطار افطر ولو لم يأكل ولو لم يأكل والدليل على هذا ان استصحاب النية حقيقة او حكما شرطا لصحة العبادة. وهذا قطع النية وهذا قطع النية فبطلت العبادة فاذا نوى الانسان انه افطر فقد افطر وبطل صيامه مسألة ليس من ذلك ان ينوي انه سيفطر وهذه تقع كثير عند الناس ولا يفرقون بين نية الفطر ونية انه سيفطر. اذا نوى انه سيفطر فان صيام وصحيح الى ان يفطر. لانه لم ينوي الفطر وانما نوى انه سيفطر كما لو قال سأفطر اذا جاء زيد. او سافطر بعد ساعة. هذا صيامه صحيح لانه لم يقطع النية لانه لم يقطع النية واذا قال سأفطر بعد ساعة فاذا مضت الساعة فان نوى الفطر او افطر حقيقة بطل صيامه والا فهو صحيح ويبقى آآ ويبقى على نيته الاولى ولا يؤثر انه نوى انه سيفطر