نعم ثم قال طيب احسنت قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة هذا الباب مخصص لمفسدات الصيام. ومفسدات الصيام هي كل ما ينافي الصيام ويبطله كل ما ينافي الصيام ويبطله فهو من المفسدات. وما يفسد الصيام ينقسم الى قسمين القسم الاول ما يبطل الصيام مع كونه مجزئا وهو بهذا المعنى يذهب بالاجر عن الصائم ومثاله من يتعاطى الشتم والسب ولا يتأدب باداب الصيام وهو صائم فهذا صومه مجزئ لكن يصح ان نقول لا صيام لك يعني لا اجر لك. القسم الثاني المفسد للصيام اي المبطل الذي يترتب عليه وجوب القضاء الذي ترتب عليه وجوب القضاء وهو المقصود في هذا الباب. وهو المقصود في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى من اكل او شرب فسد صومه من اكل او شرب الى ان قال فسد صومه. الاكل والشرب مفسد للصيام اذا كان مغذيا باجماع اهل العلم باجماع اهل العلم اولا لقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه. فدل على ان من شأن الصائم ان يدع الطعام طعام وشراب والا فليس بصائم وقوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الشجر القسم الثاني ما يؤكل مما لا يغذي فهذا يبطل الصيام عند الائمة الاربعة وجماهير السلف والخلف كأن يبلع حصاة او درهما او ترابا او نحو ذلك مما لا يغني. والقول الثاني وهو مذهب لبعض المالكية وللحسن بن صالح ونصره شيخ الاسلام ان من اكل ما لا يغذي فانه لا يفطر واستدلوا بدليلين الاول ان الاكل والشرب اذا اطلق في اللغة وفي العرف وفي شرع ينصرف الى الاكل المعروف الذي يتغذى به الجسد. ولا ينصرف الى ما لا يؤكل عادة ولا يغذي ولذلك لما اراد الخليل بن احمد ان يعرف الاكل قال والاكل معروف اذا الاكل معروف يعني الذي يطعم وينتفع الجسم منه. الدليل الثاني ان علة التفطير التي اقل من نصوص الشارع هي ما يتقوى به الجسد ويستمد منه الطاقة والنشاط. دون ما ليس كذلك فان هذا هو المعنى المعقول الذي اسف ان يكون علة للنصوص وهذا القول الثاني هو القول من حيث الادلة هو القول الصحيح لانه قول قول يقوي جدا ويتناسب مع نصوص الشرع بناء على هذا اذا بلع الانسان حصاة فان صيامه باطل عند وصحيح عند من ذكرت ثم قال رحمه الله تعالى او استعط السعود هو ما يصل الى الجوف من خلال الانف. فاذا وصل الجوف ماء او غيره مما يؤدي بطريق الانف بطل الصيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ الاستشار الا ان تكون صائما فدل الحديث على ان الصيام على ان الامس من المنافذ الذي اذا وصل المعدة من خلاله ما يطعم ابطل الصيام. وهذا لا اشكال فيه وهو واضح وهذا لا اشكال فيه وهو واضح ثم قال رحمه الله تعالى او احتقن الاحتقان هو لغة الاحتباس واصطلاحا هو تعاطي الدواء في الدبر بالحقنة. تعاطي الدواء في الدبر بالحقنة وذهب الجماهير الى ان الحقنة تفطر الصائم لانها ادخال مادة الى الجوف والقول الثاني ان الاحتقان لا يفطر واليه ذهب بعض اهل العلم ونصره شيخ الاسلام واستدل بدليلين الاول ان ما يحصل بالحقنة الشرقية هو استفراغ ما في البدن لا ادخال القوة والنشاط اليها. فكيف يفطر الصائم بذلك عكس ما يقوله الجمهور الذين يقولون هو ادخال مادة الى الجوف ثانيا ان الاحتقان في الدبر لا يفيد الجسم وليس من الغذاء لا لغة ولا شرعا فلا يسمى المحتقن اكل ولا شارب لا عرفا ولا شرعا والصواب التحصين وهو انه اذا احتقن الانسان في الامعاء الغليظة وكانت المادة المحقونة فيها ماء او مواد غذائية فانه يفطر لان الامعاء الغليظة من الاماكن التي يمتص فيها الماء والغذاء فاذا امتصت الماء او الغذاء تقوى الجسد وهذا سبب الفقر وان حقن في الدبر ادوية ليس فيها ماء ولا غذاء ان تصور هذا ليس فيها ماء ولا غذاء فانها لا تسبب الفقر فانها لا تسبب الفقر هذا القول هو الصواب واظن ان شيخ الاسلام لو علم من خلال الطب الحديث ان ان الامعاء الغليظة محل امتصاص الماء لم يتوقف في التفطير لم يتوقف في التفطير اظن هذا وعلى كل حال سواء صار هذا او لم يصدر الصواب انه آآ اذا دخل ماء او مواد غذائية ان اللسان يفطر وفي الغالب لن يخلو منا لان المقصود من الحقن الشرعية التنظيف او خفض الحرارة او غيرهم من الاغراض وفي الغالب يحتاج مع ذلك الى الماء لابد من الماء فاذا حكم بما فهو يفطر عليه ان يقضي هذا اليوم لان الامعاء راح تمتص هذا الماء. ثم قال او اكتحلا بما يصل الى حلقه اذا اكتحل بما يصل الى حلقه يعني بما يستطعم حلقه فانه يفطر. فانه يفطر واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاثم للصائم وهذا الحديث ضعيف جدا هذا الحديث ضعيف جدا والقول الثاني ان الكحل لا يفطر ولو وجد الانسان طعمه في حلقه لان الافتحال ليس باكل ولا شرب ولا يحصل للجسد منه اي نوع من انواع النشاط والتقوية فلا معنى او لا سبب شرعي للتفطير به وهذا هو الصواب ان الكحل لا يفطر ان الكحل لا يفطر لعدم وجود المقتضي الدال على التفطير به ثم قال او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله اراد المؤلف في نهاية المسائل التي يفطر بها الانسان ان يقعد قاعدة وهي تتعلق بما يوجب الفطر من الاشياء التي تدخل البدن لو لاحظت معي المؤلف قسم المفطرات او قسم المفطرات الى قسمين. مفطرات تدخل البدن ومفطرات تخرج من البدن. فالمفطرات التي تدخل البدن لاحظ معي في المثل الاكل والشرب والاستعاظ والاحتقان والاكتحال هذه تدخل البدن القسم الثاني المفضلات التي تخرج من البدن وهي في قوله استقاء استنى باشر امدا الى اخره فالمؤلف يريد الان يقرر قاعدة للاشياء التي تفطر اذا دخلت فقال او ادخل الى جوفه شيئا. اذا قاعدة المذهب ان كل ما يدخل الى الجسد الى جوف فيه الى المعدة فانه يفطر سواء دخل من المدخل المعتاد كالفم او من غير المعتاد كما ذكر الانف والعين او الجائحات والجروح الغائرة او من اي منفذ وسواء كان هذا الداخل مما يتغذى به الجسم او مما لا يتغذى به الجسم ففي الجميع يجب على على من دخل الى جوفه مما يصل الى المعدة شيء ان يقضي ذلك اليوم هذه هي قاعدة المذهب والقول الثاني من حيث القاعدة انه لا يفطر شيء مما يدخل البدن الا ما يدخل الى المعدة او الى موضع يمكن ان تمتص منه المواد الغذائية والماء سواء كان من المدخل الطبيعي وهو فم او من غيره من المذاق بشرط ان يكون الداخل مغذيا اذا مرة اخرى كل ما يدخل الى ما ينتفع به الجسم او يمكن ان يمتص فيه مما يغذي وفي الحقيقة ما يمكن ان ينتفع به الجسم هما فقط في موضعه المعدة والامعاء الدقيقة وغليظة فقط باقي باقي الاشياء التي في البدن مما يدخلها مواد لا يمكن ان ينتفع اه بها الانسان من حيث القوة والنشاط يضاف الى مسألة المعدة والامعاء الغليظة والدقيقة فقط مسألة المغذيات التي تدخل للدم المغذيات التي تدخل للدم فهذه تفطر لانها في معنى الطعام والشراب فيما عدا الابر المغذية الظابط ما يدخل الى المعدة او الاثنى عشر الغليظ او الدقيق مما ينتفع به الجسم. هذا هو الظابط ثم قال رحمه الله تعالى او استقاء استقاء يعني قاء عمدا استقاء يعني قاء عمدا السقاء او قاع عمدا غير غير اهليبه ذهب الجمهور الى ان ما يدخل الاحليل فانه لا يسبب الفطر واستدلوا على هذا بانه ليس بين الاحليل والجوف منفذ ليس بين الاحليل والجوف منفذ ومذهب اليه الجمهور هو الصواب لانه اولا ليس بين الاحليل والجوف. فالثانيا ان ما يوضع في الاحليل لا يمكن ان يسبب نشاطا ولا قوة للجسم ثم ليس هو في معنى الطعام ولا في معنى الشراب ثم قال او استقاء استقاء يقصد به من قاء عمدا فمن قاء عمدا وجب عليه ان يقضي هذا اليوم وحكى عدد من اهل العلم الاجماع على هذا الحكم منهم الخطابي وغيره عدد من اهل العلم حكوا الاجماع واستدلوا على هذا الحكم بحديث ابي هريرة من زرعه الطير فلا قضى عليه ومن استقام فعليه القضاء وهذا الحديث معلول وصاب انه موقوف مثل فقط مسألة القيء والصواب ما عليه الجماهير الذي حكي اجماعا ان من استقاء عمدا فعليه القضاء اولا للاجماع المحكي وثانيا الاثار الموقوفة عن ابي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما وارضاهما ومن ذهب الى انه لا يفطر فقوله ضعيف في مقابل ما عليه اه جماهير اهل العلم او فقه اجماعا. نعم ذكرنا هذا الامن انه يجب على الانسان ان ينوي كل ليلة والقول الثاني انه يكتفى في الصيام المتتابع نية من اول الشهر وان هذا هو القول الراجح اليس كذلك طيب هذا يقول بعض الناس اذا سافرت معه يقول لك افطر وانت على مقدرة على تكميل الصمت افطرت هل تأثم يعني انتصرنا حنا هالمسألة بوظوح وانه عند الامام احمد اذا كنت اذا كنت مسافر ولا يشق عليك الصيام هل الافضل ان تفطر ولا تصوم اذا كان ما يشق عليه عند الامام احمد لا يشق على الانسان ترفع ذكرنا انه تفطر وان الائمة الثلاثة بدون مشقة تصوم. اما قوله هل يأثم؟ اذا اخذنا ايظا ان الفطر للمسافر محل اجماع محل اجماع انما الخلاف في الافضلية. كل هذا مذكور في الشرح. لذلك انا احب من اخواني انه الاشياء اللي منصوص عليها في الشرع. ما نحتاج ان نسأل عنها. مسألة يقول القطرة في الانف والمغذية. قطرة الانف او في الاذن لا تفطر لا تفطر واما المغذي الذي يشبك في الوريد ويتغذى بالجسم فصواب انه يفطر بالاشكال وعليه كثير من اهل العلم المعاصرين وهو في معنى الطعام والشراب. نعم ايش الراجح في الجوف انه المعدة فقط وكما قلت لكم هو المعدة ويلحق به ماذا لانه الامعاء لانه يمتص في الغذاء لكن الاصل ان الجوف هو المعدة وانما نلحق الامعاء لانه قد يحتقن والا الاصل ان الطعام لن يصل الى الامعاء الا بعد المرور بماذا بالمعدة الابر ايش الابرة الوريدية ذكرت انا في الفترات المعاصرة اني كنت اظن انه محل اجماع انها ما تصفر ثم تبين لي انه في خلاف ذكرت في مقدمة الطبعة الثانية وان بعض المعاصرين رأى انها تفطر اذا صار فيها ماء وفي الغالب لا تخلو من ماء وذكرت ان هذا من وجهة نظري اقرب. فاذا ضرب الانسان ابرة وريدية يعني في الدم وليست جلدية. يعني لا نتكلم عن الجلدية وانما نتكلم عن الوريدية التي تصب في الدم فهذه اذا كان معها كمية كبيرة من الماء فانها نفطر وان كان جماهير المعاصرين وحكي اجماع انها لا تفطر لكن الاقرب انها تفكر وهو مذهب مفتي الديار الاول الشيخ محمد بن ابراهيم. انس كيف النفع المقيد فيه اشكال لان ظاهر كلام اهل العلم انه لا يشترط لانهم يقولون لا يشترط التعيين في النفل ولكن الذي تقتضيه الادلة بوضوح وليتميز النفل بعضها عن بعض ان النفل المعين لابد له من نية لا لا يجوز في امام الشك هذا الصورة تتصور في من اراد ان ينام ولا يعلم هل سيكون غدا من رمضان او لا يعني احسنت بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله انتهينا من الاستقامة اليس كذلك قال انتهى من طيب قال الملك رحمه الله او استمنا ما زال المؤلف في سياق الكلام عن الاشياء التي اذا خرجت من البدن سببت فساد الصوم فذكر منها من استقاء عمدا وتحدثنا عنها في الدرس السابق قوله اوسمنا الاستمناء هو استدعاء المني باليد او بغيره مما يستدعى به المني فاذا استدعى المني باي طريقة كانت فهو ينقسم الى قسمين. القسم الاول الا ينزل فان لم ينزل فعمله محرم وصيامه صحيح فعمله محرم صيامه صحيح. وان انزل فسد صومه واستدل العلماء على تفاد الصوم بالاستمناء بدليلين الاول انه اذا كان الصوم يفسد بالقبلة التي تؤدي الى الانزال فبالاستمناء من باب اولى والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم يدع شرابه وطعامه وشهوته فهذا لم يدع شهوته ثم قال رحمه الله تعالى نعم والقول الثاني ان الصيام لا يحسد واليه ذهب الظاهرية وذكروا انه لا دليل على فساد الصوم والصواب ان الصوم يقصد الصواب ان صومه يسجد وسيأتينا مزيد ايضاح في مسألة المباشرة لانهم قاسوا الاستمناء على المباشرة كما سمعتم يقول رحمه الله او باشر المباشرة يقصد بها ما دون بما دون الفرج ان يباشر امرأته بما دون الفرج فالمباشرة والتقبيل واللمس حكمهم او حكمها واحد حكم هذه الثلاث مسائل واحد فذهب الجماهير من السلف والخلف وحكي اجماعا ان الانسان اذا باشر او قبل او لمس فانزل فان صيامه يفسد واستدلوا على هذا بادلة. الاول قوله صلى الله عليه وسلم يدع شرابه وطعامه شهوته فهذا ايضا لم يدع شهوته الثاني ما اخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم ولكنه كان املككم باربه يعني يملك نفسه وشهوته عن الانزلاق الى المحرم وجه الاستدلال ان مفهوم حديث عائشة ان من لا يملك نفسه فانه لا يجوز له ان يقبل او يباشر لان هذا يؤدي الى الانزال الذي يؤدي الى فساد الصوم الدليل الثالث القياس على الجماع وجه القياس ان غاية ما يطلب في الجماع الانزال وقد حصل له بالمباشرة او التقبيل وقد حكى ابن قدامة الاجماع فيصلح ان نجعله ايضا دليلا ولم يخالف الا الظاهرية وهم اصحاب القول الثاني فذهبوا الى انه لا يفسد الصيام الا بالجماع لعدم الدليل وقد سمعت الادلة مسألة فان باشر او قبل او لمس ولم ينزل الصواب ان هذا جائز اذا امن نفسه صوابا انه جائز اذا امن نفسه والمسألة وهي مسألة مباشرة الصائم اقوال هذا القول هو الصواب الذي يدل عليه مفهوم حديث عائشة المتقدم واعلم ان هذه المسألة كالاصل لمسائل الانزال والمباشرة سمعت قبل قليل ان مسألة الاستمناء باليد او بغيره تقاس على مسألة التقبيل والان هذه المسائل المباشرة والتقبيل واللمس فهذه هذا الخلاف الذي حكيناه بالمباشرة يعتبر كالقاعدة لمسائل التعامل مع الزوجة فيما يتعلق بالشهوة ثم قال او امزى ان باشر فامزى ولم ينزل فسد صيامه ايضا والدليل على ذلك القياس على المني ووجه القياس ان في كل منهما خروج السائل بشهوة والقول الثاني ان المذي لا يوجد فساد الصوم لان المني ليس كالمني لان المذي ليس كالمني بدليل وجوب الغسل في المني دون المبي فلا يصح ان نلحق المذي به والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وهو الصواب ان شاء الله فاذا باشر الانسان فامدى فان صومه صحيح فان صومه صحيح الا عند الحنابلة فان صومه فاسد على ما سمعت من الخلاف والترجيح ثم قال او كرر النظر فانزل ذهب الحنابلة الى ان الصائم اذا كرر النظر على سبيل الشهوة فانزل فان صيامه يبطل واستدلوا على هذا بان تكرير النظر يشبه المباشرة في استدعاء المليء ان تكرير النظر يشبه المباشرة لاستدعاء الملك فاقصد الصيام كالمباشرة ولهذا قلت لكم ان المباشرة اصل في مسائل هذا الباب والقول الثاني ان تكرير النظر وان ادى الى الانزال فانه لا يفسد قيام لانه ليس منه مباشرة فيقاس على من تفكر فانزل والجواب ان هناك فرقا كبيرا بين من تفكر وبين من كرر النظر فان من كرر النظر قصد النظر الى المحرم وكرر ذلك على سبيل الشهوة حتى انزل واما من تفكر فان التفكر يخرج عن ارادة الانسان يخرج عن ارادة الانسان فهو شيء يخطر بالبال يصعب دفعه فاختلفا من هذه الجهة ولذلك الراجح ان شاء الله ان من كرر النظر وانزل فانه يفسد صيامه كما قلنا في المباشرة تماما وفي من استنى وعلم من كلام مؤلف ان من نظر نظرة واحدة فانزل ان صيامه صحيح لانه قيد الذي يفسد بان كرر سبب ان صيامه صحيح ان النظرة الاولى جائزة وما ترتب ولا يترتب على المأذون ظمان اولا يترتب على المأذون محذور لان هنا ليس هناك ضمان وانما فيه افساد للصيام وتبين ايضا من كلام المؤلف ان من كرر النظر اامزى فان صيامه صحيح حتى عند الحنابلة حتى عند الحنابلة فتبين ان الحنابلة يفرقون بين المذي الذي يكون سببه المباشرة وبين المذي الذي يكون سببه تكرار النظر. المذي الاول يفسد الصيام والمذي الثاني لا يفسد الصيام وهذا مما يضعف القول بإفساده في مسألة مباشرة ثم قال رحمه الله تعالى او حجم او احتجم او حجم او احتجم وقيد ذلك بقوله وظهر دم اذا حجم او احتجم فان الحجامة تفسد الصيام هذا مذهب الامام احمد ونصره شيخ الاسلام ابن تيمية بقوة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهو حديث صحيح صححه عدد من الائمة وهذا الحديث هو عمدة قائلين بيسعد الصيام بالحجامة فذهب الى هذا الامام احمد وكثير من فقهاء اه اهل الحديث كاسحاق ابن راهوية رحمه الله القول الثاني واليه ذهب الجماهير جماهير العلماء من السلف وخلف الى ان الحجامة لا تفسد الصيام وتدل على هذا بادلة. الدليل الاول ما ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم التجم وهو صائم نجم وهو صائم واجاب شيخ الاسلام رحمه الله عن هذا الحديث بانه منسوخ حديث اخطر الحاكم والمحتوم الدليل الثاني ما ثبت في حديث ابي سعيد الخدري انه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجامة قالت دارقطني رجاله ثقات الدليل الثالث حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على جعفر ابن ابي طالب وهو يحتجم فقال افطر هذان يعني الحاكم والمهزوم قال انس ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة وكان انس يحتجم قال دارقطني لا اعلم له علة يرحمك الله والراجح والله اعلم اه ان الحجامة لا تفطر والسبب في ترجيح هذا القول ما ذكره ابن حزم ان قول الصحابي رخص لا يكون الا بعد المنع فان الترخيص لا يأتي الا بعد المنع تبين بهذا ايش طيب تتبين من هذا ان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يفطر من احتجم وكما قلت ان لفظ الترخيص الذي جاء في حديث انس وفي حديث ابي سعيد الخدري صريح بان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ان نتجامل لا تفطر اما حديث افطر الحاكم والمهجوم فهو صحيح لكن يعتبر منسوخ بهذه الادلة منسوخ لانه لا نعقل من كلمة رخص الا هذا ما ذكره ابن حزم صحيح وقوي وهو اقوى من ما ذكره شيخ الاسلام على قوة آآ كلامه رحمه الله في العلة التي من اجلها يفطر الصائم اذا احتجم لكن مع وجود هذه الاحاديث الصحيحة فانه لا مفر من القول بها ولعله لهذا ذهب اليها الجماهير من الصحابة فمن بعدهم فهم لا يرون التفطير بالحجامة ثم قال رحمه الله تعالى عامدا ذاكرا لصومه فساد هذه الشروط ترجع الى المفطرات السابقة جميعا. ولذلك لو ان آآ المحقق وفقه الله جعل عامدا ذاكرا لصومه في سطر مستقل لتشمل جميع ما تقدم من المفسدات يشترط بالافساد بهذه المفطرات ان يكون الانسان عالم وان يكون الانسان ذاكر وان يكون الانسان عامد فان احتل احد هذه الشروط فانه لا يقول الصيام والدليل على هذا النصوص العامة والنصوص الخاصة النصوص العامة كقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وفي قوله صلى الله عليه وسلم رفع عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الاحاديث الخاصة من نسي فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه فاذا ان دل على هذه القاعدة نصوص عامة ونصوص خاصة مما لا يدع مجال الشك ان من اكل او شرب او تعاطى اي مفطر من المفطرات المذكورة فان صيامه صحيح اذا كان ذلك تم منه جهلا او نسيانا او اكراها ثم بدأ المؤلف الان بذكر اشياء لا تخطر بتعداد الاشياء التي لا تخطر عند الحنابلة فقال لا ناسيا او مكرها تقدم معنا هذا كالتأكيد للشرط السابق فان الادلة الدالة على اشتراط ان يكون عامد ذاكر هي الادلة الدالة على ان الناسي والمكره لا يبطل صيامهم ثم قال او طار الى حظه ذباب او غبار اتاني مسألتان حكمهما واحد اذا طار الى حلقه غبار او ذباب او نحو هذه الاشياء فان صيامه صحيح لانه فعل هذا من غير قصد لانه فعل هذا من غير قصد فاذا فعله من غير قصد بقي صيامه صحيحا بقي صيامه صحيحا لما تقدم من اشتراط العمد تناول هذه المفقرات ثم قال او احتلم اذا احتلم الانسان فان صيامه او فكر فانزل اذا فكر الانسان فانزل فان صيامه عند الحنابلة صحيح ولا يحسد ولو انزل بالتفكر واستدلوا على هذا بان التفكر امر خارج عن الارادة لا يستطيع الانسان ان يدفعه واذا كان كذلك لم يؤاخذ الانسان بما يترتب عليه والقول الثاني في هذه المسألة ان الانسان اذا فكر حتى انزل فان صيامه فاسد فان صيامه فاسد واستدلوا على هذا بان الله سبحانه وتعالى اثنى على الذين يتفكرون في خلق السماوات والارض ولا يثني الله على عمل الا وهو داخل في الارادة وليس لله سبحانه وتعالى على عمل الا وهو داخل في ارادة فدلت الاية على ان التفكر ممكن من بني ادم وانه في مقدورهم ان يتفكروا او ان لا يتفكروا والقول الثالث وهو مذهب الامام مالك وهو جميل جدا وهو الراجح انه ان تفكر فانساق وراء هذه الافكار ولم يمنع نفسه اصلا وان تفكر فمنع نفسه وصرفها واشتغل بغيرها ولم يستطع دفع هذه الافكار فانزل فان صيامه لا يفسد لانه في الحقيقة بهذا التفصيل تجتمع الادلة وتنسجم وتتوافق وايضا من جهة المعنى والنظر هو تفصيل دقيق وجميل من الامام مالك رحمه الله وهو كما قلت ان شاء الله الراجح ثم قال او احتلم اي فانه لا يفسد صيامه اذا احتلم وتعليل ذلك يشبه التعاليل السابقة وهو ان الاحتلام امر خارج عن الاختيار والارادة ولا يملك الانسان دفعه فاذا احتلم صح صيامه ولو كان في وسط النهار لو كان في وسط النهار وامر الاحتلام واضح وهو محل اجماع ثم قال او اصبح في فيه طعام فلفظه اذا استيقظ الانسان من النوم ووجد في فيه طعام فانه ينقسم الى قسمين القسم الاول الطعام اليسير المختلط بالريق فان هذا آآ لا يفسد الصيام ولو ابتلعه وقد حكي الاجماع على هذا الحكم القسم الثاني ان يكون الطعام كثيرا فهو ينقسم ايضا الى قسمين ان اخرجه لفظه صح صيامه بان الفم في حكم الظاهر لا في حكم الباطل وان ابتلعه بطل صيامه وتعليل البطلان انه اكل طعاما عامدا ففسد صيامه انه اكل طعاما عامدا ففسد صيامه بهذا التفصيل يكمن حكم هذه المسألة التي قد تكثر عند بعض الناس بسبب انه يتسحر ثم ينام مباشرة فاذا استيقظ اكتشف ان في فمه بقايا طعام فحكمها على هذا التفصيل الذي ذكرت ثم قال في مسائل لها حكم واحد او اغتسل فدخل الماء حلقه او تمضمض فدخل الماء حلقه او استنثر فدخل الماء حلقه هذه المسائل حكمها واحد لكن من الظاهر ان المؤلف رحمه الله وهم بقوله او استنثر وان الصواب او استنشاق ولذلك جاءت على الصواب في المقنع الذي هو اصل هذا الكتاب وفي غيره من كتب الحنابلة جاءت على الصواب لكن اه هكذا لعن المؤلف اه جاء في ذهن الاستنثار فكتبه والمعني ولله الحمد واظح اذا اغتسل او تمضمض او استنشق فذهب الى حلقه الماء وابتلعهم فان صيامه صحيح لان هذا وقع منه بغير ارادة لان هذا وقع منه بغير ارادة وتقدم معنا ان الانسان اذا آآ شرب او اكل بغير ارادته فان الصيام صحيح ثم قال او زاد على الثلاث او بالغ يعني في الاستنشاق فدخل الماء حلقه لم يفسد. هاتان المسألتان لهما حكم واحد وهي المسألة الاولى زاد عن الثلاث والمسألة الثانية اذا بالغ في الاستنشاق اذا بالغ في الاستنشاق او زاد على الثلاث فان صيامه عند الحنابلة صحيح لانه ايضا ذهب الماء الى حلقه من غير ارادة ولا قصد فلم يؤاخذ عليه والقول الثاني انه اذا زاد عن الثلاث او بالغ باستنشاق ثم دخل الى حلقه الماء فسد صومه ولو كان بغير قصد منه وعللوا هذا بان دخول الماء كان بسبب تعد منه للاحكام الشرعية فظن ما ترتب على ذلك فان الانسان منهي في الوضوء ان يزيد على ثلاث ومنجي في الوضوء اذا كان صائما عنان يبالغ فهو خالف الامر وادت هذه المخالفة الى دخول الماء ففسد صومه فسد صومه والراجح والله اعلم الاول الراجح الاول لان كون المتوضئ يخطئ ويزيد عن الحد الشرعي هذه مسألة يحاسب عليها وعمله محرم او مكروه لكن مسألة اخرى وهي صيامه يبقى صحيحا لانه دخل الماء بغير قصد والربط بين المسألتين ليس بصحيح فيما ارى اه فنقول زيادتك هو تعديك للحكم الشرعي تأثم عليها ومسألة دخول الماء بغير قصد لا يتردد كتب عليه حكمه فيبقى صيامك صحيحا ثم قال ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه يعني اذا شك الانسان او طلع الفجر او ما زال في الليل ثم اكل فان صيامه صحيح وتعليل ذلك ان الاصل بقاء الليل ان الاصل فقاء الليل ومع ذلك لا يكره ان يأكل ويشرب لا يكره ولا يفسد صومه لان الاصل بقاء الليل واذا كان الليل باقيا جاز للانسان ان يأكل ويشرب بلا كراهة لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الاسود من فاجاز الله سبحانه وتعالى الاكل والشرب الى طلوع الفجر ولا دليل مع من قال بالكراهة اذا شك وهذه المسألة هذا مما ينبغي ان تتنبه اليه مفروضة قيمة اذا لم يتبين له بعد ذلك ان الفجر طبعا فان تبين له فهي المسألة بعد التالية اذا نحن الان نتكلم على شخص شك ولم يتبين له فصيامه صحيح لان الاصل بقاء الليل ولدلالة الاية ثم قال لا ان اكل شاكا في غروب الشمس اذا اكل وهو يشك في غروب الشمس فان صيام او باطل عند جميع الائمة عند جميع الائمة لان الاصل بقاء النهار وعدم دخول الليل فهو اخطر في حال لا يجوز له ان يفطر فيها طيب فان اكل شاة في غروب الشمس ثم تبين انها قد غابت فعلا فالحكم انه اثم وعليه التوبة وصيامه صحيح اثم وعليه التوبة وصيامه صحيح لانه حين اكل اكل متعديا للاحكام الشرعية فهو اثم وصيامه صحيح لان تبين من الواقع ان عمله وافق المشروع حيث لم يأكل الا بعد غروب الشمس ثم قال رحمه الله تعالى لا ان اكل شاكا في عفوا او معتقدا ثم قال او معتقدا انه ليل فبان نهارا هذه العبارة تشمل مسألتين المسألة الاولى اذا اكل يظن غروب الشمس فبانت لم تغرب المسألة الثانية اذا اكل يظن عدم طلوع الفجر فبان طالعا اذا عبارة الشيخ تشمل المسألتين فعند الحنابلة من صنع ذلك بطل صيامه مستدل على ذلك بانه ثبت عن عمر انه قضى حيث اخطر ظن الشمس قد غابت ثم تبين انها لم تغب والدليل الثاني قياسا على من اكل وهو شاك بغروب الشمس والقول الثاني في هذه المسألة التي تكثر جدا بين الناس ان صيامه صحيح في المسألتين واستدلوا ايضا بادلة الدليل الاول انه جاء عن عمر ايضا رضي الله عنه انه فعل ذلك ولم يقذف فعن عمر آآ نقل عنه روايتين ولا اعرف ايهما اصح لاني لم انظر في اسانيد هذا الاثر الذي يقضي في القضاء والاثر الذي يفيد عدم القضاء لان في المسألة نصوص فلا نحتاج في الحقيقة الى هذه الاثار الثاني حديث اسماء رضي الله عنها ان انهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تلبدت السماء بالغيوم تأخروا ظانين ان الشمس غربت فلما انكشف الامر خرجت الشمس وليس في الحديث انه امرهم بالقضاء ولو كان القضاء واجبا لبين لهم صلى الله عليه وسلم وجوبه الدليل الثاني حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه انه لما سمع الاية حتى يتبع لكم الخيط الابيض من الاسود جعل تحت وساده عقالا اسود وابيض ثم صار ينظر اليه ولا يمسك حتى يتبين له الابيض من الاسود فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان وسادك اذا لعريض الابيض والاسود بياض الليل وسواد النهار ولم يأمره بالقضاء ولم يأمره بالقضاء وهذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله الذي تدل عليه النصوص فاذا اخطأ الانسان ان صيامه صحيح وعليه بعد ان يتبين له ان يمسك الى ان تغرب الشمس نعم وفيما يتعلق طيب قال رحمه الله تعالى فصل ومن جامع قصر مؤلف احكام الجماع في نهار رمظان بفصل خاص بامرين الامر الاول كثرة الاحكام المتعلقة في هذا المفطر امر ثاني للدلالة على انه من اعظم الذنوب التي يقترفها الصائم قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر المقصود بقوله في قبل او دبر اي لابد ان يكون في فرج اصلي بفرج اصلي سواء كان من حي او من ميت فان لم يكن فردا اصليا فانه لا تترتب عليه الاحكام المذكورة في هذا الفصل فلو افترظنا ان خنت او لجأ بامرأة او رجل اولج في خمسى فانها لا تترتب احكام الجماع في نهار رمضان لاحتمال ان يكون هذا العضو زائدا وليس باصلي اذا كان زائدا فانها لا تترتب عليه الاحكام المذكورة بالنصوص اذا عرفنا الان ان قصده في قبل او دبر يعني ان يكون اصل ومفهوم قوله في قبل او دبر اي سواء كان هذا القبل او الدبر محرم او مباح اي من زوجة او من اجنبي او من رجل فان هذه العبارة عامة تشمل الجميع ثم قال مبينا ما يترتب على الجماع في انهار رمظان فعليه القضاء اذا جامع الانسان في نهار رمظان فعليه عند الجماهير القضاء يجب عليه مع الكفارة التي سيذكرها المؤلف ان يقضي ذلك اليوم واستدلوا بدليلين. الاول ان الامر العام بهذا اليوم ما زال قائما وهو في ذمته لابد ان يؤديه انه في حديث ابي هريرة في حديث الاعرابي المجامع الذي سيأتينا في بعض الفاظه وامره ان يقضي يوما مكانه وهذه اللفظة وان حاول بعضهم تصحيحها فهي في الحقيقة لا تقبل او الصواب فيها ما اقول لا تقبلك اقول لا الصواب فيها انها ضعيفة لانها مخالفة لرواية الثقاف القول الثاني واليه ذهب الامام الشافعي ونصره بن حزم ان المجامع في نهار رمضان عليه الكفارة دون القضاء واستدلوا على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع ان يقضيه واستدلوا ايضا بان المجامع افطر عمدا سيأتينا ان من افطر عمدا لا يقبل منه القضاء وعليه بالتوبة والاستغفار والاكثار من العمل الصالح وهذا القول الثاني هو الاقرب ان شاء الله ثم قال والكفارة دلت عبارة المؤلف على ان من جامع في نهار رمضان عليه انزل او لم ينزل فبمجرد ان يجامع يجب عليه الكفارات والقضاء على المذهب والقضاء على المذهب والدليل على ذلك ما اخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من السنن والمسانيد ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت فقال وما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد رقبة قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين التابعين؟ قال لا. قال هل تجد ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا فجلس ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهاب فجلس ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقتلا فيه تمر فقال خذه وتصدق به فقال على افقر مني يا رسول الله فضحك صلى الله عليه وسلم وقال اطعمه اهلك قول واطعمه اهلك ايضا في الصحيحين اطعمه اهلك فدل هذا الحديث على وجوب الكفارة وهو نص في وجوب الكفارة وستأتينا ان شاء الله المؤلف الكفارة ثم قال وان جامع دون الفرج فانزل افطر ولا كفارة اصفر ولا كفارة اذا جامع دون الفرج المجامعة دون الفرز هي المباشرة هي المباشرة تقدم معنا ان المباشرة فيها ايش القضاء فقط فاذا جامع الانسان بما دون الفرج يكون بين الفخذين او ان يستمتع باي جزء من اجزاء زوجته فان الواجب عليه ان يقضي هذا اليوم فقط دوني كفارة ولو انزل والدليل على هذا ان النص انما جاء كفارة في الجماع فقط وهذا لا يسمى جماعا في الشرع انما الجماع ما يسير فيه ايلاج اما المباشرة بما دون الفرج فانها لا تسمى جماع بالشرع فلا يجب عليها بناء على ذلك كفارة ثم قال او كانت المرأة معذورة. يعني اذا كانت المرأة معذورة بجهل او نسيان فانه لا يجب عليها الكفارة عند الحنابلة ويجب عليها القضاء لا يجب عليه الكفارة ويجب عليها القضاء والقول الثاني انه لا قضاء ولا كفارة انه لا قضاء ولا كفارة ما دامت معذورة بجهل او نسيان او اكراه وهذا القول الثاني هو الصواب نتقدم على انه يشترط للمفطر ان يتم مع الذكر والعمد وهذه نفترض انها معذورة بجهل او نسيان او اكراه وفهم من كلام المؤلف ان المرأة اذا لم تكن معذورة فيجب عليها هي ايضا كفارة يجب عليها هي ايضا كفارة وتدل على ذلك في حديث ابي هريرة فانه دل على ان من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ما دام عمدا قصدا والقول الثاني ان المرأة لا ليس عليها كفارة او ان كفارة الرجل عنه وعنها ومؤدى القولين واحد انه ليس على المرأة كفارة واستدلوا على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة ان تكفر ولم يرشد السائل لذلك والجواب عليه من وجهين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سأله الرجل دون المرأة فافتى من سأل وسكت عمن لم يسأل ثاني ان الظاهر في قصة الرجل الظاهر من بعض الالفاظ انها مكرهة يدل عليه امران الامر الاول ما رواه الدار قطني انه قال يا رسول الله هلكت واهلكت فقوله اهلك دليل على انها مكرهة الثاني ان الرجل لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الصيام قال لا استطيع وفي لفظ وهل اوتيت الا من الصيام فيدل هذا اللفظ على ان الرجل لا يصبر عن الجماع وان هذا ربما كان مصوغا لاجبار الزوجة على الجماع فدل هذان اللفظان على ان ظاهر الحال ان المرأة مكرهة نحن لا نجزم بهذا لكن كما قال بعض الفقهاء ظاهر الحال ان المرأة كانت مكرهة فلم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة وبكل حال عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة لا يدل على عدم الوجوب وهذا هو ان شاء الله القول الراجح ومفهوم عبارة المؤلف ان الرجل لو كان ناسيا فانه يجب عليه ايضا الكفارة بانه نص على عذر المرأة دون الرجل والقول الثاني ان الرجل اذا كان ناسيا او مكرها فانه ايضا لا كفارة ولا قضاء عليه لما تقدم في حق الزوجة فما ذكرناه من تعليق في عدم وجود الكفارة والقضاء بالنسبة للزوجة المكرهة او المعذورة هو نفس التعليل بالنسبة للرجل ثم قال او جامع من كان نوى الصوم في سفره اسفر اذا نوى المسافر الصوم او نوى المريض الذي يجوز له الفطر الصوم ثم جامع فلا كفارة فلا كفارة والدليل على هذا ان اتمام الصوم بالنسبة لهؤلاء لا يجب واذا لم يجب الاتمام لم يجد في افساده كفارة معلوم ان المسافر لا يجب عليه ان يتم الصيام وكذا المريض الذي يجوز له ان يفطر وعليه القضاء وعليه القضاء ان تقدم معنا ان المسافر والمريض يجب القضاء بالاجماع والقول الثاني انه لا يجوز لهم ان لا يجوز له ان يجامع المسافر المريض لانه شرع في صوم واجب والاقرب كما هو ظاهر القول الاول وهو مذهب الحنابلة ثم قال رحمه الله تعالى وان جامع في يومين فعليه كفارتان وان جامع في يومين فعليه كفارتان يعني اذا جامع الانسان في اليوم الاول من رمظان ثم جامع في اليوم الثاني من رمضان فانه يجب عليه كفرتا وهذه المسألة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ان بجمع في اليوم الاول ويكفر ثم يجامع في اليوم الثاني فهذا بالاجماع عليه كفارة ان ولا اشكال وامره واظح لكن الاشكال والذي يريده المؤلف اذا جمع في اليوم الاول ولم يكفر ثم جامع في اليوم الثاني فيجب عليه كفارتان عند الحنابلة. الدليل قالوا الدليل على هذا ان كل يوم من ايام رمضان مستقل وهو عبادة مفردة تترتب عليها الاحكام فاذا جامع في يومين وجبت عليه كفارتان الدليل الثاني وهو قوي اذا تأملت قياسا على ما اذا جامع في يومين من رمظانين اذا جامع في يومين من رمضانين ولم يكفر يعني لو واحد جامع في رمضان سنة الف واربع مئة ولم يكفر ثم جامع من رمظان سنة الف واربع مئة وواحد فانه يجب عليه كم كفارة كفارته القول الثاني في هذه المسألة بعد ان حكينا الاجماع في القسم الاول فنحن نتكلم في القسم الثاني انه تجب عليه كفارة واحدة لانهما كفارتان من جنس واحد فاكتفي باحدهما وهذا القول الثاني باكتساب كفارة واحدة لما ارى ضعيف جدا ليس له حظ من النظر ولذلك نجد ان الشيخ الفقيه المجد ابن تيمية رجح القول الاول ونصره رجحه ونصره مما يدل على انه قوي عنده وهو كذلك في الحقيقة لا اعلم آآ وجها مقنعا باكتفاء بك صار واحدا مع كونه انتهك حرمة يومين من رمضان هذا فضلا عن ان المناسب في حق مثل هذا الشخص ان يؤدب بايجاب كفارتين ونحن لا نقول بوجوب كفارتين من باب التأديب فان الاحكام الشرعية لا تنبني على فقط مسألة تأديب بل الادلة تدل على ان عليه كفارة مع ذلك هو من باب التأثير ثم قال او كرره في يوم ولم يكفر كفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتين اثنتان لو ان المؤلف رحمه الله جعل حكم كل مسألة بجوارها اليس كذلك وان جامع في يومين فعليه كفارتان او كرره في يوم واحد فكفارة واحدة. لكنه هو يعني اه فصل بينهما ولا ليس له اي مبرر في الحقيقة من وجهة نظري. المهم اذا كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية يعني رجل جامع في اول النهار في رمضان ثم جامع في اخر النهار في رمضان قبل ان يكفر قبل ان يكفر فعليه كفارته واحدة لانه انتهك حرمة يوم واحد بانه انتهك حرمة يوم احد فعليه كفارة واحدة قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية. هذا القسم الثاني للمسألة السابقة. رجل جامع في يوم في اليوم الاول من رمظان مثلا ثم كفر ثم جامع ثم جامع فهذا الرجل اختلفوا فيه الفقهاء فمنهم من يقول علي كفارتان عليه كفارتان. انتم تصورتوا المسألة طيب والى هذا ذهب الامام احمد في رواية وقال لانه انتهت المحرم مرتين فوجبت عليه كفارتان القول الثاني وهو للجماهير بل حكاه بن عبد البر اجماع انه اذا جامع ثم كفر ثم جامع فلا تجب عليه كفارة اخرى واستدلوا بان هذا الذي جامع وكفر فسد صومه واصبح من المفطرين فلا تجب عليه الكفر مرة اخرى هو الان مفطر فلا يوجد دليل على ايجاد كفارة اخرى عليه وربما نستدل الاجماع الذي حكاه ابن عبدالبر وهذه الاجماعات كما اشرت مرارا يستأنس بها ويستدل بها فان كانت محكمة فهي دليل مستقل وان كانت غير محكمة بان يوجد مخالف فلا اقل من ان يستأنس بها ويقوى القول التي هي معه هذا لا شك انه يبكى اجماع في قول هذا يقويه ثم قال رحمه الله وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. من يلزمه الامساك في رمظان ينقسم الى قسمين القسم الاول من يلزمه الامساك لكون البينة جاءت في وسط النهار او لكونه صار اهلا في وسط النهار والقسم الثاني من يلزمه الامساك من نحو حائض طهرت مريض صح ومسافر قدم ففي القسم الاول في القسم الاول ان جامع وجبت عليه الكفارة ولا اشكال ان شاء الله من جامع وجبت عليه الكفارة ولا اشكال لانه انتهك حرمة اليوم وهو يجب عليه الامساك القسم الثاني تقدم معنا ذكر الخلاف في انه هل الحائض اذا طهرت و المريض اذا صحى مسافر الا قدم ومن يشبه هؤلاء هل يجب عليهم ان يمسكوا او او لا يجب اليس كذلك طيب فان قيل بوجوب الامساك فعليهم كفارة وان قيل ان الامساك لا يجب فلا كفارة عليهم. تقدم معنا ان الراجح انه لا يجب عليهم ان يمسكوا. وبناء على هذا فالراجح انه لا كفارة عليهم اذا الخلاف في وجوب الكفارة يرجع الى الخلاف في وجوب الامساك ثم قال رحمه الله وان جامع وهو معافى ثم مرض او جن او سافر لم تسقط يعني رجل مقيم مكلف يجب عليه الصيام جامع جامع ثم لما جامع زال عنه التكليف لما جاء مع زال عنه التكليف بان سافر لا حيلة او جن او باي سبب يزول معه التكليف فقال الحنابلة تجد عليه الكفارة ولو ارتفع عنه التكليف في اثناء اليوم. واستدلوا على هذا بان وجوب وجوب الكفارة سابق لزوال التكليف وجوب الكفارة سابق لزوال التكليف والقول الثاني ان مثل هؤلاء لا تجب عليهم كفارة لانه تبين انهم ليسوا من اهل الصيام في ذلك اليوم تبين انهم ليسوا من اهل الصيام في ذلك اليوم اي القولين ارجح لحظة من يرى ان القول بوجوب الكفارة عليه مبجح ها طيب من يرى انه آآ لا لا كفارة عليهم والسبب لماذا لا كفرت عليهم ها ما اسمعك رجعت او هذا قصدك من الاول ها نعم طيب جيدة يقول ان ان ما مضى وقت كافي لوجوب الكفارة. الجواب على هذا ان يرجع لمسألة متى تجب الكفارة في الذمة متى تجب الكفارة اليسرى تمضي وقت ولا بمجرد الجماع بمجرد الجماع ولذلك لو جامع ومات اخرجنا الكفارة من ماذا من تركته. فالاقرب والله اعلم الوجوب ثم قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان الكفارة الكبرى لا تجب الا بشرطين ان يكون الفطر بالجماع وان يكون هذا الجماع في نهار رمضان فان تخلف اي شرط من هذه الشروط لم تجد الكفارة والدليل على هذا ان حديث ابي هريرة الذي فيه المجامع نص على وجوب الكفارة فيمن افطر في نهار رمضان وما عدا هذه الصورة لا نص فيها ولا اجماع. لا نص ولا اجماع. والقول الثاني انها تجب الكفارة في من جامع في قضاء رمضان والقول الثالث انها تجب الكفارة اي مفطر من المفطرات ولو بغير الجماع فالقول الثاني اخل بشرط نهار رمضان والقول الثالث اخل بشرط ان يكون الفطر بالجماع والصواب القول الاول وعليه الجماهير وتدل عليه النصوص انه لا يجب عليه قام الا بهذين الشقين حاولنا نتم فقط الفصل على عجلة ما باقي بحوث كثيرة. قال وهي عتق رقبة الى اخره دل كلامه مؤلف على ان الكفارة تجب على الترتيب لا على التخيير. والى هذا ذهب الجماهير والجم الغفير ورأوا انه لا ينتقل من خصمها الى اخرى الا اذا لم يستطع عن الاولى. واستدلوا بانه في حديث ابو هريرة رتب الكفارات بقوله فان لم تجد او اتجد ولم ينتقل عن واحدة الى اخرى الا اذا قال لا استطيع والقول الثاني وهو آآ مذهب لبعض الفقهاء ان الكفارة على التخيير لما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابي هريرة عليك عتق رقبة او صيام او اطعام واو تأتي بلغة العرب للتخيير ولا تدل على الترتيب والصواب ان الترتيب واجب وان الرواية الصحيحة فيها الترتيب. ولذلك نقل بعض الحفاظ ان الزهري روى عن ثلاثين راويا انهم نقلوا الترتيب المذكور في الصحيحين هو اللفظ الصحيح وهو يدل على وجوب عدم الانتقال من واحدة الى اخرى الا عند العجز المسألة الثانية قوله وهي عتق رقبة فان لم يجد اي فان لم يجد الرقبة ولا ثمن الرقبة. فانه حينئذ ينتقل الى النوع الثاني من الكفارة. قال عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين المرتبة الثانية في الكفارة ان يصوم شهرين ويشترط في هذين الشهرين يكونا متتابعين واذا شرع في الصيام ثم وجد الرقبة فانه لا يجب عليه ان ينتقل الى الصيام نص عليه الامام احمد رحمه الله والدليل على ذلك انه شرع في الكفارة المجزئة فلا يجب عليه ان ينتقل الى غيرها فان انتقل فهو الاولى فان انتقل فهو الاولى وقد احسن واجل ثم قال فان لم يستطع فاطعام لستين مسكينا اطعام ستين مسكين الخلاف الذي ذكرناه في السابق حول الاطعام لمن آآ اصفر من حيث المقدار هو نفسه خلافنا. فيكرر كما تقدم تماما هل هو نصف صاع او مد؟ وهل هو من البرء او من غيره فهل يقدر او لا يقدر على الاقوال الثلاثة؟ التي ذكرتها في الدرس قبل الاستئذان ثم قال فان لم يجد سقطت ذهب الحنابلة انه اذا لم يجد آآ جميع انواع الحفارات فانها تسقط فانها تسقط واستدل على هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه المكسل من التمر ام اعطاه للرجل وامره ان يتصدق؟ فلما قال على افقر مني قال خذه واطعمه اهلك واطعام هذا الرجل التمر لاهله عند الحنابلة ليس على سبيل الكفارة ونصر هذا من العلماء المحققين اثنان ابن دقيق العيد والصنعاني اي ان هذا الاعرابي اخذ الطعام لا على انه كفارة وانما على انه صدقة لاهله واذا كان الرجل اخذ هذا الطعام لا على اساس انه كفارة ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفر لاحقا دل هذا على سقوط ماذا؟ الكفارة على سقوط الكفارة والحنابلة يرون والامام احمد ان الكفارة التي تسقط هي فقط كفارة اه الجماع في نهار رمضان دون الكفارات الاخرى كفارة القتل وكفارة الحج. فهذه الكفارات وغيرها لا تسقط عند العجز. انما الذي يسقط فقط هذه الكفارة لانها التي دل النص فيها على السقوط. والقول الثاني ان الكفارة تبقى في ذمته ان الكفارة تبقى في ذمته وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له اه كفر اكتفى بكونه قال له في صدر الحديث اعتق رقبة صم شهرين اطعم ستين مسكينا هذا الامر يكفي في بقاء الكفارة في ذمته وكونه اعطاه هذا التمر صدقة اهله لحاجة لا يعني انه لا تجب عليه الكفارة مسألة قوله فان لم يستطع فاطعام فاطعام فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا آآ كيف يكون هذا الاعرابي لا يستطيع وهو يصوم رمضان؟ الجواب على هذا ان هذا الاعرابي قال كما تقدم وهل وقعت فيما وقعت فيه الا من الصيام وهل اوتيت الا منه الفاظ مختلفة. فدل على ان هذا الرجل لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين بدون ان يقع بالجماع فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا عذرا فنقول لمن لا يستطيع ان يصوم شهرين متتابعين خشية الوقوع في الجماع ان هذا عذر كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاعرابي ويجوز له بناء على هذا ان ينتقل الى الخصلة الثانية وهي الاطعام وفي مثل هذه الامور يدين الانسان لو قال ما استطيع اصوم لمرظ او قال لا استطيع اصوم لشدة الرغبة في الجماع هذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى يدين فان كان صادقا وان كان كاذبا اثم. المسألة الاخيرة كيفية صيام الشهرين ولا اظن انه يمدينا سبحانك اللهم وبحمدك رحمه الله تعالى طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انتهينا من الفرس السابق ما عدا مسألة بقيت من اراد ان يكفر بالصوم آآ فسيصوم شهرين متتابعين بقيت مسألة كيفية هذا الصيام كيفية هذا الصيام تنقسم الى قسمين القسم الاول اذا بدأ الصيام من اول الشهر فانه يصوم شهرين كاملين سواء تم شهران ثلاثين يوما او نقص كون نقص احدهما او نقص كلاهما فانه اذا انتهى الشهر الثاني آآ يعتبر ادى ما عليه من الكفارة ما دام بدأ من اول الشهر وهذا واضح ولا اشكال فيه لان الشهر في الشرع تارة يكون ثلاثين يوما وتارة يكون تسعة وعشرين يوما القسم الثاني ان يبدأ من وسط الشهر القسم الثاني ان يبدأ من وسط الشهر فسيصوم بعض الشهر الاول معي وكل الشهر الثاني وبعض الشهر الثالث وسيصوم من الشهر الثالث ما يكمل به عدد الايام التي صامها من الشهر الاول. اليس كذلك فالشهر الثاني لا اشكال فيه انه هلالي لانه سيبدأ او من الاول فيصوم حسب عدد ايام ذلك الشهر سواء تم او نقص سواء تم او نقص بقينا اذا اراد ان يكمل من الشهر ثالث فاختلف الفقهاء على قولين. القول الاول انه يتم ثلاثين يوما. فاذا كان صام من الشهر الاول عشرة ايام فسيصوم من الشهر الثالث كم عشرين يوما لانهم قالوا لا يمكن اعتبار هذين الشهرين بالاهلة لانهما آآ مفترقان فوجب الرجوع الى العدد والاحرص ثلاثين يوما القول الثاني ان يصوم آآ بحسب الشهر الاول فان كان الشهر الاول تاما اكمل من الشهر الثالث ثلاثين يوما وان كان الشهر الاول ناقصا اكمل من الشهر الثالث كم تسعة وعشرين يوما والراجح والله اعلم انه ان كان الشهر الاول والثالث كلاهما ناقص قام تسعة وعشرين يوما وان كان احدهما تاما اكمل ثلاثين يوما احتياطا اكمل ثلاثين يوما احتياطا وبهذا قول ان شاء تجتمع الاقوال ويحصل الاحتياط في مسألة اداء الكفارة