قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء قصص المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب كما قال لبيان الاشياء التي يكره للصائم ان يأتيها والاشياء التي تستحب وكيفية القضاء وقوله باب ما يكره انما ذكره تغليبا والا فسيذكر اشياء محرمة والا فسيذكر اشياء محرمة قال رحمه الله تعالى يكره جمع ريقه فيبتلعه او فيبتلعه شيخنا رحمه الله ظبطها بالفتح والمحققة ظبطها بالظم. ولعل الاقرب ما ذكره شيخنا رحمه الله يكره على المذهب بلا نزاع عند الحنابلة ان يجمع ريقه ليبتلعه فاذا فعله فاذا فعل هذا الامر فقد فعل شيئا مكروها والقول الثاني ان جمع الريق ثم ابتلاعه لا يكره بل هو جائز مباح بلا كراهة بامرين الامر الاول ان هذا مما يعتاد مما يعتاد ويفعله الصائمون ولا اه ولم يأتي شيء في الشرع يدل على النهي عنه الثاني ان الكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل واذا تأملت ستجد كل واحد من الامرين يكمل الاخر كملناها الاقرب والله اعلم القول الثاني القول الثاني لكن آآ يعني اه الاحتياط بعدم فعل هذا الفعل جيد بسبب ان ان هذه المسألة عند الحنابلة لا خلاف فيها كأن دليلها واضح عندهم وفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى يكره جمع ريقه انه اذا ابتلع الريق الى جمع فانه جائز بلا كراهة ولا يفطر وهذا مما اجمع عليه الفقهاء وهذا مما اجمع عليه فقهاء فاذا بلع ريقه آآ بلا جمع فلا حرج عليه ولا كراهة ولا اصاب بالاجماع آآ باجماع اهل العلم لعدم وجود مقتضي الكراهة او التحريف قال رحمه الله ويحرم بلع النخامة النخامة واحيانا تسمى النخاع هي ما يخرجه الانسان من حلقه من مخرج الخاء سواء كانت هذه النخاعة او الاقامة نازلة من الاعلى او صاعدة من الجوف فبلعها لا يجوز عند المؤنث لانه مستقبل والاشياء لا يجوز للانسان ان يبتلعها وظاهر عبارة المؤلف ان دلع اللقامة او النخاع محرم على الصائم وعلى المفطر على الصائم وعلى المفطر لانه لم يقيد بل قال ويحم بلع النخامة وهذا هو الصواب انه يحرم بلع النخامة لاستقبالها سواء كان انسان صائم او مختلط والقول الثاني ان بلعها آآ مكروه ان بلعها مكروه والذي يتوافق مع قواعد الشرع التحريم فاذا استطاع الانسان ان يخرج هذه النخامة وان يلفظها فهو الواجب. واذا غلبه الامر فان شاء الله لا حرج عليه لانه لا يستطيع في هذه الحالة ان يخرجها ثم قال ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه قوله ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه يعني يفطر ببلع النخامة دون بلع الريق ولو جمعه وهذا معنى قوله فقط يعني باخراج الريق فدل كلام المؤلف على ان الانسان اذا بلع النخامة فانه اثم وقد اخطأ انه اثم وقد افطر والدليل على انه افطر انه بلع شيئا من خارج الفم يمكنه التحرز منه فاشبه الاكل والقول الثاني ان بلع النخامة لا يفطر لانه مما يعتاد اشبه بذلك الريق ووجه الشبه ان كلا منهما معتاد والدليل الثاني ان هذا مما تمس حاجة الناس اليه ويكثر فيهم ولو كان من المفطرات لبينه الشارع والقول الثاني اقرب والقول الثاني اقرب انه ان شاء الله لا يفطر ثم قال رحمه الله تعالى ويكره ذوق طعام بلا حاجة ظهر من كلام المؤلفة ان ذوق الطعام ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون بلا حاجة فحكمه عند الحنابلة مكروه وليس بمحرم ودليل الكراهة انه بذلك يعرض صومه للفساد انه بذلك يعرض صومه للفساد اذ ربما ذهب شيء الى جوفه القسم الثاني ان يكون لحاجة فحين اذ يجوز بلا كراهة يجوز بلا كراهة والدليل على هذا ان الامام احمد والامام بخاري ذكروا ان ابن عباس افتى بذلك ذكروا ان ابن عباس افتى بذلك فدل على انه يجوز بلا كراهة وهذا التفصيل هو الراجح التفريق بين ان يكون بحاجة او بغير حاجة وان الذي ليس بحاجة لا يصل الى ان يكون محرما بل هو مكروه ثم قال ويكره مضغ علك قوي العلك القوي هو العلك الذي اذا مضغ لا يتفتت الى اجزاء وانما يزيده المضغ صلابة القوي هو الذي لا يتفتت اذا مضغ وانما يزيده المضغ صلابة فهذا هذا النوع من العلك يكره ودليل كراهة تعليلان الاول ان مضغ هذا العلك يؤدي الى العطش والى تجمع الريق تقدم معنا ان تجميع الريق ثم بلعه حكمه مكروه التعليل الثاني للكراهة انه يؤدي الى اتهام الماضي لان من رآه ظن انه مخطرا لان من رآه ظن انه مفطر القول الثاني ان مضغ هذا العلك اذا امن بل على اي جزء منه جائز بلا كراهة جائز بلا كراهة لان الفم في حكم الظاهر فما وصله لا يعتبر من المفطرات فاذا امنا عدم نزول شيء الى الجوف لم يبقى دليل على الكراهة والراجح انه مكروه والراجح انه مكروه لادلة الحنابلة وادلة الحنابلة وجيهة لا سيما وانه آآ يؤدي في الغالب الى الاستهانة بالصيام وذهاب حرمة اليوم فلا شك انه ليس من صفات الصائم الجاد ثم قال وان وجد طعمهما في حلقه اقطع يعني ان وجد طعم العيد او وجد طعم الطعام الذي ذاقه في حلقه فانه يفطر لانه اوصل الى جوفه شيئا فاسقط كما لو اكل لانه اوصل الى جوفه شيئا فافطر كما لو اكل والقول الثاني ان مجرد وجود الطعن في الحلق لا يؤدي الى الفطر لان وجود الطعن في الحلق لا يستلزم نزول الشيء الى المعدة بدليل ان الانسان لوطأ حنظلة برجله فوجد طعمها في حلقه مع انه قطعا لا يوجد في الحلق شيء نزل الى المعدة وهذا القول الراجح وهذا القول الثاني هو الراجح اذا لم يعلم قطعا انه وصل الى معدته شيء وانما كان هذا القول الراجح لما ذكرت من آآ الادلة ولانه غالبا نزول الطعام الذي ذاقه بغير ارادة ونحن اخذنا ان اي شيء يصل الى المعدة بغير قصد لا يكون من الفقرات ثم قال ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه العلك المتحلل هو عكس العلك القوي وهو الذي يزيده المضغ تفتتا فهذا العلم هذا النوع من العلك يحرم اجماعا يحرم اجماعا لانه يؤدي الى خارج الصيام اذا الانسان اذا علك ما يتفتت فان هذه الاجزاء المتفتتة من العين ستنزل الى المعدة وهو يعلم بذلك فصار محسنا لصومه عمدا وهو محرم ويستثنى من هذا اذا علك العلك ولم يبلعه بل لفظه استثنى هذا الشيء او هذه الصورة عدد من اهل العلم من الحنابلة ومن غيرهم والصواب والله اعلم انه لا يستثنى ان هذه السورة لا تستثنى لان الانسان لا يمكن ان يلفظ جميع اجزاء العلك المتفتت بل سيبقى بغير ارادة الشيء في الفم فالاقرب والله اعلم ان العلك المتفتت غير القوي لا يجوز ان يعلن في نهار رمضان محرم فان ذهب شيء الى حلقه افطر والا فلا التحريم شيء والفطر ثم قال رحمه الله تعالى وتكره القبلة لمن تحرك شهوته القبلة على القبلة بالنسبة للشخص الذي تحرك قبل شهوته تكره عند الحنابلة فقط وتعليل الكراهة ان هذه ان هذا العمل ربما ادى الى فساد الصوم بخروج المني ان هذا العمل ربما ادى الى فساد الصوم بخروج المني وهذه المسألة فيها الى مع وجود النصوص فيها الا ان اهل العلم اختلفوا فيها اختلاف كثير جدا اقول اول الحنابلة انها تكره لمن لمن خشي على نفسه وتباح لغيره القول الثاني انها تكره مطلقا القول الثالث انها تحرم القول الرابع انها مستحبة وهذا مذهب ابن حزم رحمه الله القول الخامس انها مباحة انها مباحة وتحرم ان علم من نفسه الانزلاق في شهوته وتكره ان ظن ذلك اذا هي اما ان تكون مباحة او مكروهة او وهذا القول الخامس هو القول الصواب ان شاء الله واما قول التفريق بين الكبير الشيخ والشاب فهو اضعف الاقوال الدليل على رجحان القول الخامس حديث عائشة تقدم معنا في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ويباشر وهو صائم قالت ولكنه كان املككم لاربه تعللت عائشة رضي الله عنها الجواز او فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه كان من الذين يملكون انفسهم الدليل الثاني ما ثبت في الصحيح ان رجلا قبل امرأته ثم قال اسألي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افعله انا وهذه فلما رجعت الى زوجها قال زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل غفر له ذنبه فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال اني لاخشاكم لله واعلمكم بما اتقي فدل هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبين ان التقبيل جائز ما دام الانسان يملك نفسه واذا جمعت بين حديث عائشة وحديث الرجل الذي قبل خرج معك التفصيل المذكور في القول الخامس ثم قال رحمه الله تعالى ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم قوله ويجب مراده ويتأكد الوجوب بان اجتناب هذه الاشياء واجب للصائم ولغير الصائم فقوله يجب ايوة يتأكد الكذب هو الاخبار بخلاف الواقع سواء كان عن امر سلف او سيأتي والغيبة ذكرك اخاك بما يكره وقول العلماء ذكرك لا يعني تقييد الغيبة بالذكر فقد تكون الغيبة بالاشارة او بالغمس او باي وسيلة تؤدي الى ذكر اخاك بما يكره فهذه الاشياء محرمة على غير الصائم وتتأكد في حق الصائم يعني ويتأكد التحريم في حق الصائم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسرق وانسان له احد او قاتله فليقل فليقل اني امرؤ صائم فدل الحديثان صراحة على انه يتأكد في حق الصائم ان يدع هذه الاشياء وما هو من جنسها ثم قال وسن لمن كتم قوله اني صائم لمن شتم ان يقول للشاتم اني صائم والدليل على هذا حديث ابي هريرة السابق حيث نص على انه اذا تنبهوا احد او قتله يقول اني ولم يبين المؤلف هل يقول هذا شيء جهرا او سرا وهل يفرق بين صوم الفرض او النفل وهذا التقسيم آآ هو خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال القول الاول انه يقول هذا القول جهرا في صوم رمضان وفي غيره يعني في الفرض والنهي يقول جهرا ذلك هذا القول اني صائم والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله واستدل على هذا القول بان القول في الشرع في اللغة لا يصدق الا على المنطوق المسموع ولا يصدق على ما اذا تحدث به الانسان في نفسه واما قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عما حدثت به انفسها فسمى حديث النفس حديث فهو مقيد بحديث النفس يعني لا يمكن ان يأتي الحديث والقول الذي لا يراد به النطق الا مقيدا كما في حديث رفيع الامة القول الثاني انه يقوله جهرا في في الفرض وسرا في رمضان يقوله سرا في رمظان انعكست سرا في رمظان وجهرا في النفل واضح؟ والى هذا ذهب المسجد وذلك بعدا عن الرياء اذا يجهر فيه في رمظان يجهر في رمظان لانه انا انقلبت طيب جهر في رمظان وسرا في النفل جهرا في رمظان وسرا في النفل شهرا في رمضان لانه لا رياء لان الجميع طاعة وسرا في النفل اشف الوقوع في الرياء وكما قلت لك لهذا ذهب المجد شيخ الاسلام والقول الثالث سرا في النفل والفرظ واستدلوا لان مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ان يقول الصائم ذلك وعظا لنفسه لا للاخرين وعظا لنفسه وتذكيرا لا للاخرين واعظ النفس وتذكيرها يحصل لحديث النفس والاقوال مرتبة حسب القوة. فاقواها الاول ثم الثاني واضعفها الثالث والراجح من حيث الدليل كما قلت الاول ان الانسان يقول ذلك القول كان في رمظان يعني في الفرظ او في غيره يعني في النفل ثم قال رحمه الله تعالى وتأخير سحور السحور بظم يعني نفس فعل الاكل والسحور هو نفس الاكل فبالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل السحور هي اكلة اخر الليل هي اكلة اخر الليل وفي السحور مسألتان الاولى حكمه وهو مستحب باجماع اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركة ثاني انه يستحب تأخيره الى قبيل الاذان لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتسحر ثم يقوم للصلاة قيل للصحابي كم كان بينهما؟ قال قدر خمسين اية وقراءة خمسين اية من الاعياد المتوسطة لا يأخذ وقتا طويلا مما يدل على قرب الاكل من الاذان وتأخير السحور محل اجماع ثم قال وتعجيل فطر يعني ويستحب ان يعجل الفطر اذا او غلب على ظنه غروب الشمس اذا تيقن او غلب على ظمه غروب الشمس والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفضل ولان مسروق جاء الى عائشة رضي الله عنها رحمه الله وقال رجلان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يعجل الفطر والصلاة والاخر يؤخر الفطر الصلاة قالت ايهما الذي يعجل؟ قال عبد الله يعني ابن مسعود قالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسأل عن الاخر وهذا من الادب ولم تسأل عن الاخر وهذا من ادب عائشة رضي الله عنها وارضاها ولم يذكر اسمه مسروق وايضا هذا من ادبه رضي الله عنه اذا التعديل ثابت بالنص لا يزال الناس بخير مع عيد الفطر وبالاجماع فدل عليه النصوص والاجماع ثم بين ما يفطر عليه الصائم فقال على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء سنة ان يفطر الانسان اذا كان يجز ويتيسر له على رطب فان لم يجد فعلى تمر وهو اليابس من ثمر النخيل فان لم يدف على ما والدليل على هذا التفصيل حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفطر احدكم على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد حسا حسوات من ماء وهذا الحديث صحيح ان شاء الله وممن صححه الامام الكبير فهو حديث ثابت وهو نص في آآ سنية هذا الترتيب ان يكون اولا على رطب ثم على تمر ثم على ماء وهل يتحقق او تتحقق السنية باخراج الرطب من ثلاجة او لابد من ان يكون مجتمع حديثا من النخلة ها طيب هذا يرجع لايش هذه المسألة ترجع لاي شيء يعني كيف نرجح؟ بناء على ايش ها على ايش لا مو عرف الناس نبدأ اولا قبل العرف ها باللغة يعني هل التمر اللي يخرج من الثلاجة رطب او تمر ها رطب لان الرطب هو التمر اللين اه من ثمرة النخيل اليس كذلك اذا هو تتحقق به السنة ولعل بعظ الناس يعني يذهب ذهنه الى ان الرطب هو الفقر الذي يدنى حديثا من النخلة ولا يظهر ذلك بل متى اخرجه من الثلاجة وصدق عليه انه رطب فهو رطب وتتحقق به السنة ثم قال فان آآ فين عدم فمها وتقدم معناه. ثم قال وقول ما ورد يعني ويشرع له ان يقول ما ورد في السنة مما يشرع للصائم عند فطره ان يقوله كقوله اللهم لك صمت على رزقك وكقوله دلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وله الفاظ الاحاديث التي رويت في دعاء كلها ضعيفة لا يسقط منها حديث لكن بعض العلماء يرى ان هذه الاحاديث بمجموعها تصبح صحيحة بعضهم يقول لم يثبت آآ في دعاء الفسق حديث ومما يشكل في الحقيقة على ثبوت هذه الاحاديث. ان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يقول هذا الذكر في كل يوم من رمضان لمدة تسع رمضانات لنقل او لم ينقل ولا نقل باسناد صحيح او ضعيف والسبب انه يفترض في مثل هذا ان ينقل باسناد صحيح كثرة وقوعه وحاجة الناس اليه لانه يوميا يفطر صلى الله عليه وسلم هذا عدا انه صلى الله عليه وسلم ثبتت في الاحاديث الصحيحة كما سيأتينا انه يصوم ثلاثة ايام ويصوم الاثنين والخميس عاشوراء وعرفة اذا لم يحج اشياء كثيرة مما يصومها صلى الله عليه وسلم ولم ينقل باسناد صحيح انه يعني قال هذه الاذكار مما يرجح عدم ثبوتها وبعض العلماء يقول انها اذكار اه اسانيدها ليست اه ظعيفة ظعفا شديدا فتقبل ويقوي بعظها بعظا ثم قال آآ يعني فيه تردد ومما يلحق بهذا مسألة اجابة الدعاء فانه جاء في الحديث ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان دعوة الصائم عند فطره مجابة ان دعوة الصائم عند فطره مجابة وهذا الحديث ايضا ضعيف والاحاديث التي فيها اجابة دعاء عند الفطر ايضا ضعيفة وما قيل في اذكار الافطار يقال تماما في ان دعوة الصائم مجابة عند الفطر قال رحمه الله تعالى ويستحب القضاء متتابعا. يعني ويستحب ان يقضي ما عليه من ايام متتابعة اي ولا يجوز اي ولا يجب والى هذا ذهب الائمة الاربعة ان قضاء ما فات الانسان ما صامه في رمضان متتابعا سنة وليس بواجب واستدلوا بقوله تعالى فعدة من ايام اخر. وليست الاية ما يدل على تقييد ذلك بان تكون متتابعة واما الدليل على انه يستحب ان تكون متتابعة فالقاعدة المتفق عليها ان القضاء الاداء القضاء يحكي الاذى ولولا الاية لكان الاصل وجوه قضاء هذه الايام متتابعة. لكن دلت الاية وفتاوى الصحابة على ان القضاء يجوز ولو لم يكن متتابعا. وذهب ابن حزم الى انه يجب ان نقضي ما علينا من ايام رمضان متتابعة متتابعة واستدل بقوله تعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وفي قضائها متتابعة مسارعة في تحصيل الرحمة والمغفرة والصواب مع الجماهير الذين معهم ظاهر القرآن وفتاوى الصحابة ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر يجوز للانسان ان يؤخر القضاء بشرط الا يدركه رمضان الثاني قبل ان يقضي ما عليه من من رمضان الاول فان اخاف فهو اثم ويجب عليه ان يتوب وسيأتينا هل يلزمه شيء اخر او لا والدليل على انه يحرم تأخيره الى بعد رمضان الاخر حديث عائشة ان انها رضي الله عنها قالت كان يكون علي القضاء من رمضان فلا اقضيه الا في شعبان يرحمك الله وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني فدل اثر عائشة على انها كانت تقول ان يكون علي القضاء من رمظان ومؤخر رمضان الى درجة ان اقضي في اخر الوقت الممكن وهو شعبان هذا الذي يفهم من الاثر وهذا الفهم الذي يفهم من هذا الاثر فهمه جمهور الائمة فهموا من الحديث عدم جواز تأخير صلاة رمظان الى ما بعد رمظان الثاني وذهب بعض المحدثين الى ان الحديث لا يدل على التحريم وهو قول ضعيف جدا دلالة حديث عائشة على التحريم واضح جدا واضح جدا ثم قال رحمه الله تعالى فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم فان فعل اي اخر بلا عذر فان فعل يعني اخر بلا عذر فعليه مع القضاء ان يطعم عن كل يوم اخره مسكينا والى هذا ذهب الائمة الثلاثة احمد والشافعي ومالك واستدلوا على هذا بالاثار الصحيحة الثابتة عن ثلاثة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابن عباس من عمر وابو هريرة رضي الله عنهم اجمعين وهم من علماء الصحابة ولا يعلم لهؤلاء مخالف لا من الصحابة ولا فيما اعلم من التابعين اما من الصحابة فلا شك واما من التابعين فهذا الذي يظهر لي الان انه ليس لهم مخالف فتلاميذ هؤلاء الائمة اخذوا بفتاويهم والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفة اختاروا عدد من المحققين انه لا يجب على الانسان الا ان يقضي تدل على هذا بانه ليس في السنة الصحيحة المرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوجوب والاصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم اصل براءة الذمة وحرمة مال المسلم ثم قال رحمه الله تعالى وان مات ولو بعد رمضان بعد رمضان اخر قوله وان مات اي اذا مات قد ترك صيام رمظان فليس عليه الا الاطعام وهذه المسألة تنقسم الى قسمين ان يترك الانسان القضاء بعذر ويستمر الى الموت ان يترك الانسان القضاء بعذر ويستمر هذا العذر الى الموت فهذا لا يجب عليه شيء لا اطعام ولا غيره والدليل على ذلك ان الصيام من الواجبات التي تجب لله فاذا عجز عنها ثم مات سقطت كالحج فاذا عجز عنها ومات سقطت كالحج وهذا لا اشكال فيه ان من ترك القضاء لعذر ثم مات انه لا شيء عليه ولا يجب على الورثة ان يخرجوا من التركة ما يطعمون به طعام عن هذا الميت القسم الثاني ان يترك الصيام بلا عذر ثم يموت فهذا على الورثة الاطعام هذا على الورثة ان يطعموا ومقصود المؤلف بقوله وان مات يعني انه يجب ان يطعموا ولا يشرع ان يصوم الاولياء ولا يشرع ان يصوم الاولياء فهي من كلام المؤلف انه لا يشرع ان يصوم احد عن احد فرض الصيام اذا مات وعليه صيام والى هذا ذهب الائمة الاربعة وعامة اهل العلم واستدلوا بان هذا مذهب عائشة وابن عباس الصحيح الثابت عنهما مع ان عائشة وابن عباس هما اللذان رويا قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فدل على انهما فهما ان هذا الحديث بصوم النذر دون صوم الواجب الدليل الثاني ان حديث ابن عباس في الصحيح في صحيح البخاري اسر في رواية بانه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر ان يصوم ثم مات فقال صم عنه فدلت هذه الرواية على ان الصيام الذي يقوم به الولي عن الميت قيام النذر دون الواجب في اصل الاسلام الثاني قول ابن عباس لا احد يصوم عن احد ولا يصلي احد عن احد قال شيخ الاسلام رحمه الله وقد ظعف بعض الناس هذا القول ولم يعرف غوره وهو قول الصحابة قد ضعف بعض الناس هذا القول ولم يعرف فوره وهو قول الصحابة والقول الثاني انه اذا مات الانسان وعليه صيام صام عنه وليه ولو كان من رمضان والى هذا ذهب بعض الشافعية وابو ثور كثير من المتأخرين كثير من المتأخرين واستدلوا بعموم حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه والحديث عام ليس فيه تخصيص صيام دون صيام واستدلوا بحديث ابن عباس وهو كحديث عائشة في اللفظ الاول في الرواية الاولى انه امره بان يصوم عنه ولم يقيد ذلك بالنذر ولا اقرب والله اعلم قول الائمة الاربعة وليس من المناسب في مثل هذا في مثل هذه المسألة فيما ارى ليس من المناسب ان نقول العبرة بما روى لا بما رأى وجه ذلك ان عائشة وابن عباس من اكابر الصحابة واكثرهم علما تطهن بالذات عائشة وابن عباس فيبعد جدا ان يخالفوا الحديث لمجرد الرأي بل الاقرب انهم فهموا ان هذا مراد النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة الحال وليس لعائشة ولا لابن عباس ان يخصصوا هذا الحديث برأيه المجرد هذا يبعد جدا ولهذا ولعل هذا الذي اقول لعله هو الذي يشير اليه شيخ الاسلام وكذلك هكذا فهم الائمة الاربعة وغيرهم من ائمة المسلمين فهموا ان هذا الحديث يحمل على النذر دون ما وجب اصل وهو صيام رمظان ثم قال ولو بعد رمضان اخر يعني انه لا يجب عليه اذا ترك القضاء الى الرمضان التالي ثم تركه ايضا الى الثاني او الى الثالث او الى الرابع او الى اكثر لا يجب عليه الا اطعام واحد عن كل يوم واستدلوا على هذا بان ما وجب بسبب التأخير لا لا يزيد مع زيادة التأخير كما اذا اخر رمضان عفوا كما اذا اخر الحج سنين ليس عليه الا ان يحج مع انه اثم في كل سنة يؤخر فيها الحاج اذا كان مستطيعا كذلك هنا نقول الواجب عليك اطعام مسكين ولا يزيد هذا الواجب ولو اخرته الى اكثر من رمضان ثم قال وان مات وعليه صوم تحب لوليه قظاؤه ان مات وعليه صوم يعني منذور مات وعليه صوم مندور قام عنه وليه والى هذا ذهب الامام احمد وكثير من فقهاء الحديث واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه واذا لم نحمل هذا الحديث على صيام النذر بقي لا معنى له اذا لم نحمله على صيام النذر ولا على صيام الفريضة بقي لا معنى لها ولا يمكن ان يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام لا معنى له فوجب حمله على النذر الدليل الثاني انه في هذا افتى عائشة صح عنهم عائشة وابن عباس انه اذا صام الانسان اذا نذر ومات قبل ان يفي بلا عذر سامع عنه وليه قالوا والفرق بين صيام النذر صيام الواجب بالنذر والصيام الواجب باصل القضاء باصل الاسلام ان الاصل في الصيام الواجب بالنذر انه لا يجب وانما اوجبه المكلف على نفسه وبهذا اشبه الدين فصار مما تدخله النيابة كلام جيد وصحيح ان الصيام الواجب بالنذر الاصل عدم وجوبه وانما وجب بايجاب الانسان له على نفسه فاشبه بذلك الدين واذا اشبه الدين صارت النيابة تدخله بالاضافة الى تطبيق الصحابة وهو في الحقيقة العمدة العمدة ان الصحابة سرحوا بين النذر وغير النذر القول الثاني القول الثاني القول الاول من مفردات الحنابلة القول الاول من مفردات الحنابلة القول الثاني وهو مذهب الائمة الثلاثة انه لا يقضي احد عن احد صيام النذر وانما يطعم فقط لعموم قوله تعالى ولا تزر وزرة وزر اخرى وعموم قوله وان ليس للانسان الا ما سعى ولعموم اثر ابن عباس لا يصوم احد عن احد ولا يصلي احد عن احد وهذا يشمل الواجب بالنذر وبغيره والراجح مذهب الامام احمد لصحة حديث عائشة ومن العجائب ان الائمة الارض الثلاثة لم يأخذوا بحديث عائشة لكن النذر ولا بما وجد باصل الشرع. اما الامام احمد فعمله ليس بعجيب بانه وافق الصحابة انه وافق الصحابة فاخذ باقوالهم وفهم النصوص كما فهموها بينما الامام مالك والشافعي وابو حنيفة لم يأخذوا في حديث عائشة وابن عباس جملة وتفصيلا لا في النذر ولا فيما وجب في اصل وهو رمضان وهو غريب انا اتعجب من انه اما الثلاثة لم يأخذوا بهذا الحديث مع صحته ووضوحه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صيام صام عنه وليه نص صريح في المسألة ثم قال رحمه الله تعالى آآ او حج يعني اذا نذر الانسان ان يحج ثم مات حج عنه وليه لما ثبت في الصحيح ان امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ان وقالت ان امي نذرت ان تحج وماتت ولم تحج افاحج عنها فقال صلى الله عليه وسلم حجي عن امك وبالنسبة للحج يجوز للانسان ان يحج عن غيره سواء كان الحج واجبا بالنذر او كان حجة الاسلام لقوله لان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان فريضة الله ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن ابيك فدل الحديثان على ان النيابة تدخل حج ما كان منزورا وما كان واجبا آآ وهو حجة الاسلام ثم قال او اعتكاف يعني يجوز للانسان ان يعتكف عن غيره اذا نذر هذا الغير ان يعتكف ثم مات قبل ان يعتكف والدليل على ذلك القياس على الصيام فقط هذا هو الدليل كما انه يجوز ذلك في الصيام كذلك يجوز في الاعتكاف ثم قال او صلاة فاذا نذر الانسان وقال لله علي نذر ان اصلي ثم مات ولم يصلي فعند الحنابلة وهو الرواية الاولى عن الامام احمد انه يصلي عنه واستدلوا ايضا بالقياس على الصيام والجامع بينهما ان كلا منهما عبادة والقول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه لا يشرع ان يصلي احد عن احد ولو نذر الصلاة ومات ولا نقول ولو نحن نتكلم الان عن ايش عن الصلاة المنذورة اصلا من الصلاة المنذورة اصلا اذا القول الثاني وهو رواية عن الامام احمد انه لا يصلي احد عن احد الصلاة التي نذرها واستدلوا على ذلك بانه يوجد فرق بين الصلاة والصيام وهذا الفرق هو ان الصلاة عبادة بدنية محضة لا يدخلها المال بخلاف الصوم فانه عبادة بدنية قد يدخلها المال فيما اذا لم يستطع ان يصوم فانه يمكنه ان يطعم فافترقا من هذه الجهة الفرق الثاني بين الصلاة والصيام ان الصلاة اجمع الفقهاء على ان الصلاة المفروضة لا يصليها احد عن احد بينما الصيام تقدم معنا ان الصيام المفروض فيه خلاف فدل على ان بينهما فرقان وفي الحقيقة فيها اشكال مسألة الصلاة يعني لو ان انسان قال لله علي نذر ان اصلي ثم مات في اشكال يعني الاقوال فيها متقاربة والاقرب والله اعلم الاقرب انه لا يصلي الاقرب انه لا يصلي لانه لم يشرع لم يعهد من الشارع ابدا النيابة في الصلاة بينما نجد الحج فيه نصوص والصيام فيه نصوص واضحة اما الزكاة فامرها اوضح من هذا بكثير فاذا وجدنا النصوص في الصيام وفي الحج ولم نجد في الصلاة اي دليل يدل على عدم النيابة مع وجود اثر ابن عباس لا يصلي احد عن احد يعني هذا الامر جعل الانسان يميل الى انه لا يصلي احد عن احد لا النذر ولا الفريضة